مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وأمّا لو خفّ بعد الاعتدال والطمأنينة عن الركوع ، ففي «الذكرى (١) والبيان (٢) والدروس (٣) والموجز الحاوي (٤) وشرحه (٥) والجعفرية (٦) وشرحيها (٧) والمقاصد العليّة (٨) والروض (٩)» انّه يجب عليه القيام ليسجد عن قيام. وفي «التذكرة (١٠) ونهاية الإحكام (١١)» فيه إشكال. ويأتي ما في هذين الكتابين على هذا التقدير من احتمال قيامه للقنوت الثاني في الجمعة. وفي «الذكرى (١٢)» في وجوب الطمأنينة في هذا القيام بعد. وفي «البيان (١٣) وإرشاد الجعفرية (١٤) والمقاصد العليّة (١٥)» الأقوى أنّها لا تجب. ونحوه ما في «روض الجنان (١٦)» حيث قال : لو خفّ بعد الاعتدال عن الركوع قام ليسجد عن قيام ، ثمّ إن لم يكن اطمأنّ وجبت في القيام وإلّا كفى ما يتحقّق به الفصل بين الحركتين المتضادّتين ، انتهى.

ولو خفّ وهو هاوٍ للسجود استمرّ قولاً واحداً على الظاهر. وأمّا الاحتمال

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٢٧٦.

(٢) البيان : في القيام ص ٧٧.

(٣) الدروس : في القيام ج ١ ص ١٩٩ درس ٣٩.

(٤) الموجز الحاوي : (الرسائل العشر) : في القيام ص ٧٦.

(٥) كشف الالتباس : في القيام ص ١١٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القيام ج ١ ص ١٠٧.

(٧) المطالب المظفّرية : في القيام ص ٩٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) وأمّا الشرح الآخر فلا يوجد لدينا.

(٨) المقاصد العليّة : في القيام ص ٢٦٥.

(٩) الروض : في القيام ص ٢٥٤ س ١.

(١٠) التذكرة : في القيام ج ٣ ص ٩٨.

(١١) نهاية الإحكام : في القيام ج ١ ص ٤٤٣.

(١٢) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٢٧٦.

(١٣) البيان : في القيام ص ٧٧.

(١٤) المطالب المظفّرية : في القيام ص ٩٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٥) المقاصد العليّة : في القيام ص ٢٦٥.

(١٦) الروض : في القيام ص ٢٥٤ س ١.

٦٠١

الرابع : لا يجب القيام في النافلة فيجوز اًن يصلّيها قاعداً ،

______________________________________________________

الّذي في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢)» فقد قال فيهما : أمّا لو قلنا بالقنوت الثاني في الجمعة بعد الركوع احتمل إذا خفّ بعد الاعتدال والطمأنينة في الركوع أن يقوم ليقنت. وفي «نهاية الإحكام» لو قنت جالساً فإشكال ينشأ من مخالفته الهيئة المطلوبة للشرع مع القدرة عليها ومن استحباب القنوت فجاز فعله جالساً للعذر ، انتهى. وفي «كشف اللثام (٣)» كان الأولى ترك قوله للعذر ، قال : وإن تمكّن من القيام للاعتدال من الركوع دون الطمأنينة فيه وجب ، والأولى الجلوس بعده مطمئنّاً فيه ، انتهى. وفي «المقاصد العليّة (٤) والروض (٥)» القطع بوجوب الجلوس حينئذٍ مطمئنّاً فيه. وفي «الذكرى (٦)» تسقط الطمأنينة هنا مع احتمال جلوسه للاعتدال والطمأنينة فيه.

قلت : ولو ثقل في أثناء الركوع ، فإن كان بعد الذكر جلس مستقرّاً ، ولو كان قبل الذكر ففي الركوع أو الاجتزاء بما حصل من الركوع وجهان مبنيّان على أنّ الركوع هل يتحقّق بمجرّد الانحناء المذكور أم لا بدّ في تحقّقه من الذكر والطمأنينة والرفع؟ كما سيأتي الكلام فيه بلطف الله تعالى فيمن ذكر راكعاً أنّه ركع من قبل.

[في عدم وجوب القيام في النافلة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لا يجب القيام في النافلة) إجماعاً

__________________

(١) لم نعثر عليه في التذكرة.

(٢) نهاية الإحكام : في القيام ج ١ ص ٤٤٣.

(٣) كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٤٠٧.

(٤) المقاصد العليّة : في القيام ص ٢٦٥.

(٥) الروض : في القيام ص ٢٥٤ س ١.

(٦) ذكرى الشيعة : في القيام : ج ٣ ص ٢٧٦.

٦٠٢

لكنّ الأفضل القيام ،

______________________________________________________

كما في «التذكرة (١) والإيضاح (٢) والبيان (٣)» فيجوز أن يصلّيها قاعداً اختياراً بإطباق العلماء كما في «المعتبر (٤) ونهاية الإحكام (٥)» ولا نعرف فيه مخالفاً كما في «المنتهى (٦) والمفاتيح (٧)» وقد أطبق العلماء قبل ابن إدريس وبعده على خلافه كما في «جامع المقاصد (٨) والمدارك (٩)» حيث منع من جوازها جالساً اختياراً في غير الوتيرة. ونسب الجواز إلى الشيخ في «النهاية» والى رواية شاذّة (١٠) وقد قضى العجب منه الشهيد في «الذكرى (١١)» فقال : دعوى الشذوذ مع الاشتهار عجيبة. وقال : وذكر النهاية والشيخ يشعر بالخصوصية مع أنّه صرّح به في المبسوط وكذا المفيد ثمّ نقل عبارتيهما.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لكنّ الأفضل القيام) إجماعاً كما في «كشف اللثام (١٢)» وفي «المنتهى (١٣)» لا نعرف فيه مخالفاً ، وبه صرّح الأصحاب (١٤) ،

__________________

(١) التذكرة : في القيام ج ٣ ص ٩٩.

(٢) الإيضاح : في القيام ج ١ ص ١٠٠.

(٣) البيان : في القيام ص ٧٨.

(٤) المعتبر : المقدّمة الاولى في أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٣.

(٥) نهاية الإحكام : في القيام ج ١ ص ٤٤٣.

(٦) المنتهى : في أعداد الصلاة ج ١ ص ١٩٧ س ١٤.

(٧) مفاتيح الشرائع : في جواز الجلوس في النافلة ج ١ ص ١٢٣.

(٨) جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢١٦.

(٩) مدارك الأحكام : فوائد تتعلّق بالرواتب ج ٣ ص ٢٥.

(١٠) السرائر : أحكام النوافل ج ١ ص ٣٠٩.

(١١) ذكرى الشيعة : تنبيهات في النوافل ج ٢ ص ٣٠٨.

(١٢) كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٤٠٧.

(١٣) منتهى المطلب : في أعداد الصلاة ج ١ ص ١٩٧ س ١٣.

(١٤) منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢١٦ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٤٠٧ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في النوافل ص ٣٥٠ س ٣٠.

٦٠٣

ثمّ احتساب ركعتين بركعة.

______________________________________________________

وقال جماعة (١) منهم : أنّ الأفضل إن صلّاها جالساً أن يقوم في آخر السورة فيركع عن قيام. وفي «البيان (٢) والذكرى (٣)» انّه يحصل له بذلك فضيلة القيام. قال في «الذكرى» روى ذلك حمّاد بن عثمان وزرارة. وقضية كلامهم أنّه يجوز أن يصلّي ركعة من قيام وركعة من جلوس. وحكي (٤) عن البهائي أنّه حكى عن فخر الإسلام أنّه حكى الإجماع على عدم جواز التلفيق في النافلة من القيام والجلوس ، ولم نجده ذكره في «الإيضاح» وهو على تقدير صحّته يحتمل هذه الصورة وما قبلها.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو احتساب ركعتين بركعة) للأخبار (٥) ، وقد نصّ عليه كثير (٦) من الأصحاب. وفي «التذكرة (٧)» هل يحتسب في الاضطجاع كذلك؟ فيه نظر. ونحوه ما في «البيان (٨)».

هذا ، وقد روى أبو بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام (٩) «قال : سألته عمن صلّى جالسا مع القدرة على القيام ، فقال : هي تامّة لكم» والظاهر أنّ الخطاب للشيعة لا لأبي بصير وغيره ممّن كان أعمى أو شيخاً ، وقد حملها في «الذكرى (١٠)» على الجواز.

__________________

(١) منهم المحقّق الحلّي في المعتبر : المقدّمة الاولى في أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٤ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٤٠٧.

(٢ و ٨) البيان : في القيام ص ٧٨.

(٣) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٢ ص ٣٠٧.

(٤) لم نعثر على هذا المحكى.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب القيام ج ٤ ص ٦٩٧.

(٦) منهم المحقّق الحلّي في المعتبر : المقدّمة الاولى في أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٤٠٧ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : في القيام ج ١ ص ٢١٦.

(٧) التذكرة : في القيام ج ٣ ص ٩٩.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب القيام ح ١ ج ٤ ص ١٩٧.

(١٠) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٢ ص ٣٠٧.

٦٠٤

وفي جواز الاضطجاع نظرٌ

______________________________________________________

قلت : في «المبسوط (١)» قد روي أنّه يصلّي بدل كل ركعة ركعتين ، وروي أنّه ركعة بركعة ، وهما جميعاً جائزان.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي جواز الاضطجاع نظر) أي اختياراً. وفي «التذكرة (٢)» إشكال. وفي «نهاية الإحكام (٣) والإيضاح (٤)» انّ الأقرب الجواز ، واستبعده في «البحار (٥)». وفي «الذكرى (٦) والبيان (٧) وجامع المقاصد (٨) والمدارك (٩)» الأقرب عدم جواز الاضطجاع والاستلقاء لعدم ثبوت النقل. والاعتذار بأنّ الكيفية تابعة للأصل فلا تجب كالأصل مردود ، لأنّ الوجوب هنا بمعنى الشرط كالطهارة في النافلة وترتيب الأفعال فيها. قلت : في «نهاية الإحكام (١٠) والإيضاح (١١)» روى عمر بن حصين قال : سألت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد؟ «فقال : من صلّى قائماً فهو أفضل ، ومن صلّى قاعداً فله نصف أجر القائم ، ومن صلّى نائماً فله نصف أجر القاعد (١٢)». وقال في «الإيضاح» ويروى : أنّ «صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد (١٣)» ونحوه ما في

__________________

(١) المبسوط : في ذكر النوافل ج ١ ص ١٣٢.

(٢) التذكرة : في القيام ج ٣ ص ٩٩.

(٣) نهاية الإحكام : في القيام ج ١ ص ٤٤٤.

(٤) إيضاح الفوائد : في القيام ج ١ ص ١٠٠.

(٥) البحار : باب القيام ج ٨٤ ص ٣٤٠.

(٦) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٢ ص ٣٠٧.

(٧) البيان : في القيام ص ٧٨.

(٨) جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢١٦.

(٩) المدارك : فوائد تتعلّق بالرواتب ج ٣ ص ٢٥.

(١٠) نهاية الإحكام : في القيام ج ١ ص ٤٤٣.

(١١) إيضاح الفوائد : في القيام ج ١ ص ١٠٠.

(١٢ و ١٣) جامع الاصول : في القيام والعقود ج ٦ ص ٢١٤ و ٢١٥ ح ٣٣٩٩.

٦٠٥

ومعه الأقرب جواز الإيماء للركوع والسجود.

______________________________________________________

«جامع المقاصد (١)» وقد اشير إلى هذه الرواية أيضا في «المعتبر (٢) والذكرى (٣)» اللهمّ إلّا أن يقال هذه الرواية محمولة على حصول العذر المجوّز ، كما يلوح ذلك من مقام ذكرهم لها واستدلالهم بها.

هذا والظاهر جواز الاتكاء على العصا والحائط فيها ، بل قد جوّز ذلك في الفريضة كما سمعت فيما سلف (٤).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومعه الأقرب جواز الإيماء للركوع والسجود) كما في «التذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) والبيان (٧)». وقال في «نهاية الإحكام (٨)» : وهل يجوز الاقتصار في الأذكار كالتشهّد والقراءة والتكبير على ذكر القلب؟ الأقرب ذلك. ولا فرق بين النوافل الراتبة وغيرها كالاستسقاء والعيد المندوب في جواز الاقتصار على الاضطجاع ، انتهى. وإنّما كان ذلك أقرب للأصل ، مع كونه الهيئة المعهودة للمضطجع والمستلقي ولجوازه اختياراً راكباً وماشياً ، ووجه العدم خروجه عن حقيقتهما أي حقيقة المضطجع والمستلقي وإنّما ثبتت فيهما بدليّته للعذر وتغييره هيئتها من غير عذر ، كما أشار إلى ذلك في «الإيضاح».

__________________

(١) جامع المقاصد : في القيام ج ١ ص ٢١٦.

(٢) المعتبر : في المقدّمة الاولى في أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٣.

(٣) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٢ ص ٣٠٦.

(٤) تقدم فى صفحة ٥٦١ ٥٦٢.

(٥) التذكرة : في القيام ج ٣ ص ٩٩.

(٦) نهاية الإحكام : في القيام ج ١ ص ٤٤٤.

(٧) البيان : في القيام ص ٧٨.

(٨) نهاية الإحكام : في القيام ج ١ ص ٤٤٤.

٦٠٦

الفصل الثاني : في النيّة

وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمداً وسهواً في الفرض والنفل.

______________________________________________________

[الفصل الثاني : في النيّة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وهي ركن) بإجماع العلماء كافّة كما في «المنتهى (١) والتذكرة (٢)» وبالإجماع كما في «الوسيلة (٣) والتحرير (٤)» ولم يقل أحد بأنّها ليست بركن كما في «التنقيح (٥)».

واختلفوا في أنّها شرط أو جزء أو متردّدة بينهما. ففي «المعتبر (٦) وكشف الرموز (٧) والمنتهى (٨) انّها شرط ، وفي «الموجز الحاوي (٩)» انّها جزء. ونسبه في

__________________

(١ و ٨) منتهى المطلب : في النيّة ج ١ ص ٢٦٦ س ٢٠ ، ٢٥.

(٢) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج ٣ ص ١٠٠.

(٣) لم نجد في الوسيلة ذكراً من الإجماع بل وليس دأبه فيه التعرّض للشهرة أو الإجماع ، فراجع الوسيلة : ص ٩٤.

(٤) تحرير الأحكام : في النيّة ج ١ ص ٣٧ س ٨.

(٥) التنقيح الرائع : في النيّة ج ١ ص ١٩٢.

(٦) المعتبر : في النيّة ج ٢ ص ١٤٩.

(٧) كشف الرموز : في النيّة ج ١ ص ١٥٠.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) في النيّة ص ٧٣.

٦٠٧

.................................................................................................

______________________________________________________

«التنقيح (١)» إلى الشرائع. وفي «المدارك (٢)» إلى ظاهرها. ويظهر من «المقتصر (٣)» نسبته إلى النافع. وفي «جامع المقاصد (٤) والميسية والمسالك (٥)» انّها متردّده بينهما ، وفي الأخيرين : انّه خيرة النافع. وفي «فوائد الشرائع (٦) والمقاصد العليّة (٧)» انّها بالشرط أشبه. وفي «الجعفرية (٨)» انّ شبهها بالشرط أكثر. واستشكل في الشرطية والجزئية في «التذكرة (٩)» وذكر جماعة (١٠) القولين من دون ترجيح. وللشهيد في «قواعده (١١)» تفصيل في المقام. وقد تقدّم بيان ذلك كلّه في نيّة الوضوء.

ثمّ إنّ جماعة جعلوا الركن مقابلاً للشرط ، كما سمعت ذلك في أوّل المقصد الثاني ، ومرادهم به ما يرادف الجزء. وأمّا الإجماعات المنعقدة على أنّها ركن فإنّما أرادوا به ما تبطل الصلاة بتركه عمداً وسهواً. وقد نقل الإجماع على هذا ، أعني بطلانها بتركها عمداً وسهواً في «التذكرة (١٢) ونهاية الإحكام (١٣) والذكرى (١٤)

__________________

(١) التنقيح الرائع : في النيّة ج ١ ص ١٩٣.

(٢) مدارك الأحكام : في النيّة ج ٣ ص ٣٠٨.

(٣) المقتصر : في النيّة ص ٧٤.

(٤) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢١٧.

(٥) مسالك الأفهام : في النيّة ج ١ ص ١٩٥.

(٦) فوائد الشرائع : ص ٣٦ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٧) المقاصد العليّة : في الفصل الثاني في مقارنات الصلاة ص ٢٢٥.

(٨) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : ج ١ ص ١٠٥.

(٩) تذكرة الفقهاء : في نيّة الصلاة ج ٣ ص ١٠٠.

(١٠) منهم ابن فهد في المهذّب البارع : ج ١ ص ٣٥٤ و ٣٥٥ ، والسيّد الطباطبائي في الرياض : ج ٣ ص ٣٥٠ والسبزواري في ذخيرة المعاد : ص ٢٦٤.

(١١) القواعد والفوائد : الفائدة الثانية عشرة ج ١ ص ٩١.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في نيّة الصلاة ج ٣ ص ٩٩ و ١٠٠.

(١٣) نهاية الإحكام : في النيّة ج ١ ص ٤٤٥.

(١٤) ذكرى الشيعة : في النيّة ج ٣ ص ٢٤٥.

٦٠٨

وهي القصد إلى إيقاع الصلاة المعيّنة كالظهر مثلاً أو غيرها لوجوبها أو ندبها ، أداءً أو قضاءً ، قربةً إلى الله تعالى. وتبطل لو أخلّ بإحدى هذه ،

______________________________________________________

وقواعد الشهيد (١) والتنقيح (٢) وفوائد الشرائع (٣)» وغيرها (٤) وهو كثير. وفي «المفاتيح (٥)» نفي الخلاف عنه. وتمام الكلام في نيّة الوضوء.

[في تعريف النيّة وما يعتبر فيها]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وهي القصد إلى إيقاع الصلاة المعيّنة كالظهر مثلا أو غيرها ، لوجوبها أو ندبها ، أداءً أو قضاءً ، قربةً إلى الله تعالى) الكلام في المقام يقع في مواضع :

الأوّل : قال الاستاذ أدام الله تعالى حراسته في «شرح المفاتيح (٦) وحاشية المدارك (٧)» : النيّة هي الإرادة الباعثة على العمل المنبعثة عن العلم والحصول وليست منحصرة في المخطرة بالبال كما ظنّه جماعة ، لأنّ الإرادة إذا لم تكن حاصلة في النفس لا يمكن اكتسابها بتصوّر المعاني في الجنان ، فإنّ المرائي لا يمكنه التقرّب في فعله وإن تصوّر بجنانه اصلّي أو ادرّس قربةً إلى الله تعالى. وقد تقدّم نقل هذا عنه في مباحث نيّة الوضوء واستيفاء كلامه كلّه أيّده الله تعالى.

وقال : لا ريب في أنّها منقولة عن معناها اللغوي إلى قصد الفعل طاعة لله

__________________

(١) القواعد والفوائد : الفائدة الثانية عشرة ج ١ ص ٩٢.

(٢) التنقيح الرائع : في النيّة ج ١ ص ١٩٣.

(٣) فوائد الشرائع : ص ٣٦ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٤) كظاهر غاية المراد : ج ١ ص ١٣٨ ، وكشف اللثام : ج ٣ ص ٤٠٨ ، ومجمع الفائدة والبرهان : ج ٢ ص ١٩٣.

(٥) مفاتيح الشرائع : في وجوب النيّة في الصلاة ج ١ ص ١٢٤.

(٦) مصابيح الظلام : ج ١ ص ٢٨٣ ٢٨٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٧) حاشية المدارك : ص ٣٢ و ١٠٣ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

٦٠٩

.................................................................................................

______________________________________________________

تعالى وإخلاصاً مع قصد الوجه أو غير ذلك. ولو لم تكن منقولة لم يكن لقولهم : هي شرط في العبادات دون المعاملات ، معنى أصلاً ، لأنّ الفعل الاختياري لا يمكن صدوره بغير قصد ذلك الفعل وغايته. فلو كلّفنا الله تعالى بالفعل من دون القصد كان تكليفاً بالمحال. والعبادات وغيرها في ذلك سواء ، فلا وجه لاشتراطها في العبادات فقط. وأمّا على المعنى المنقولة إليه ، كما قلنا ، فإنّه يصحّ اشتراطها ، لأنّه يجوز انفكاكها ، بل لا يتأتّى ذلك عن النفوس الأمّارة بالسوء إلّا بمجاهدات كثيرة ، ولذا ورد الحثّ على تخليص العمل.

قال : ومن هنا ظهر فساد ما في المدارك وغيرها من أنّ الخطب سهل في النيّة وأنّ المعتبر فيها تخيّل المنوي بأدنى توجّه وأنّ هذا القدر لا ينفكّ عنه أحد ، وفساد ما قيل : إنّ اشتراط النيّة من بدع المتأخّرين تبعاً للعامّة وإلّا فالرواة والقدماء ما كانوا يتعرّضون للنيّة أصلاً.

قال : ووجه ظهور فساد هذا أنّ الإخلاص في العبادة شرط والرياء شرك. والقدماء من الرواة والفقهاء صرّحوا بوجوب النيّة المذكورة وذكروا أخباراً كثيرة بل متواترة كقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إنّما الأعمال بالنيّات» وقوله وقول الأئمة صلّى الله عليه وعليهم : «لا عمل إلّا بنيّة» وغير ذلك ممّا دلّ على حرمة الرياء وقصد غير الله تعالى ولو بالشراكة وما دلّ على وجوب الطاعة لله سبحانه والحجج صلّى الله عليهم. والأخبار في ذلك بعد الآيات الشريفة تزيد على التواتر. والإطاعة لا تتحقّق إلّا بالإتيان بالفعل على الوجه الّذي أراد وطلبه وبقصد أنّه أراده وطلبه. فلو فعله لا بذلك لم يكن ممتثلاً. نعم لم يذكروا ذلك في كلّ عمل وعبادة كالمتأخّرين ، بل ذكروا ذلك بعنوان الكلّية والقاعدة لكلّ عبادة. والمتأخّرون لمّا كان غرضهم الشرح التامّ وكشف المرام بالإبرام ، كما فعلوا ذلك بالنسبة إلى سائر الأحكام ذكروا ذلك مع كلّ عبادة صوناً عن الجهل والغفلة ، شكر الله تعالى مساعيهم الجميلة ، انتهى كلامه ، شكر الله تعالى عمله وأطال عمره. فكانت النيّة عنده سهلة من حيث إنّها الداعي دون الحاضرة في البال صعبة من حيث الإخلاص.

٦١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وممّا يؤيّد القول بأنّها حقيقة شرعية اعتبار المقارنة فيها ، فإنّ المقارنة على القول بأنّ النيّة هي الداعي وأنّ المقارنة أمر زائد على النيّة تكون داخلة في ماهيّتها ليست شرطاً فيها ، لأنّه من المستحيل وقوع جزء من أجزاء العبادة بدون نيّة القربة ، ومن المعلوم أنّ المقارنة لم تؤخذ في المعنى اللغوي. نعم على القول بأنّها هي المخطرة بالبال يتجه اشتراط المقارنة لأوّل جزء منها ثمّ الاكتفاء بالاستدامة ، كما هو مختار أكثر المتأخّرين. وقد تقدّم في مبحث الوضوء بيان ذلك كلّه وبيان معناها ومحلّها وما يتعلّق بذلك.

الثاني : قال جماعة : إنّ النيّة أمرٌ واحدٌ بسيط وهو القصد إلى فعل الصلاة المخصوصة ، وإنّ الامور المعتبرة فيها الّتي يجمعها اسم المميّز فانّما هي مميّزات المقصود وهو المنوي لا أجزاء للنيّة ، كما لعلّه قد يلوح من عبارة «الشرائع (١) والإرشاد (٢) والتحرير (٣) والألفية (٤)» وغيرها (٥). وقد اعترض بذلك في «المسالك (٦) والروض (٧) والمقاصد العليّة (٨)» على عبارة «الشرائع والإرشاد والألفيّة» بأنّ القربة غاية للفعل المتعبّد به ، فهي خارجة عنها أيضاً. ويأتي ما في عبارة «الإرشاد» من أخذها مميّزاً.

ولمّا كانت النيّة عزماً وإرادةً متعلّقة بمقصود متعيّن اعتبر في تحقّقها إحضار المقصود بالبال أوّلاً بجميع مشخّصاته كالصلاة مثلاً وكونها ظهراً واجبة مؤدّاة أو مقابلاتها أو بالتفريق على اختلاف الآراء كما يأتي ، ثمّ يقصد إيقاع هذا المعلوم

__________________

(١) شرائع الإسلام : في نيّة الوضوء ج ١ ص ٧٨.

(٢) إرشاد الأذهان : في النيّة ج ١ ص ٢٢٢ وص ٢٥٢.

(٣) تحرير الأحكام : في النيّة ج ١ ص ٣٧ س ٩.

(٤) الألفيّة : في النيّة ص ٥٥.

(٥) كمدارك الأحكام : في النيّة ج ٣ ص ٣٠٩.

(٦) مسالك الأفهام : في النيّة ج ١ ص ١٩٦.

(٧) روض الجنان : في النيّة ص ٢٥٧ س ٧.

(٨) المقاصد العليّة : في النيّة ص ٢٢٦.

٦١١

.................................................................................................

______________________________________________________

على وجه التقرّب إلى الله تعالى ، فلفظ اصلي مثلاً هي النيّة وهي وإن كانت متقدّمة لفظاً فهي متأخّرة معنىً ، لأنّ معنى الاستحضار القلبي للفعل يصيّر المتقدّم من اللفظ والمتأخّر في مرتبةٍ واحدة.

وقد نبّه على ذلك كلّه في «الدروس (١) والذكرى (٢) وكشف الالتباس (٣) والروض (٤) والمسالك (٥) والمقاصد العليّة (٦) والمدارك (٧)» وقصدوا بذلك بيان الواقع والإشارة إلى الحزازة الواقعة فيما يظهر منه خلاف ذلك «كالشرائع (٨)» وغيرها (٩) كما أفصحت عن ذلك عبارة «المسالك (١٠) والروض (١١)» والأمر في ذلك كلّه سهلٌ بعد وضوح المراد.

الثالث : قد صرّح علماؤنا باعتبار القربة في نيّة الصلاة ونقل الإجماع على ذلك في «الإيضاح (١٢)» عند البحث عن نيّة المنافي. فظاهر «التذكرة (١٣) والمنتهى (١٤)» وصريح «المدارك (١٥)» والظاهر أنّ ذلك من الضروريات عند علمائنا ، وأمّا ترك ذكرها في «الخلاف والمبسوط» فلظهور اعتبارها لا موافقة

__________________

(١) الدروس الشرعية : في النيّة ج ١ ص ١٦٦.

(٢) ذكرى الشيعة : في النيّة ج ٣ ص ٢٤٥.

(٣) كشف الالتباس : في النيّة ص ١١٢ س ١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) روض الجنان : في النيّة ص ٢٥٦.

(٥) مسالك الأفهام : في النيّة ج ١ ص ١٩٦.

(٦) المقاصد العليّة : في النيّة ص ٢٢٦.

(٧) مدارك الأحكام : في النيّة ج ٣ ص ٣١٠ ٣١١.

(٨) شرائع الإسلام : في نيّة الوضوء ج ١ ص ٧٨.

(٩) كإرشاد الأذهان : في النيّة ج ١ ص ٢٢٢ و ٢٥٢.

(١٠) مسالك الأفهام : في النيّة ج ١ ص ١٩٦.

(١١) روض الجنان : في النيّة ص ٢٥٧ س ٧.

(١٢) إيضاح الفوائد : في النيّة ج ١ ص ١٠٤.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج ٣ ص ١٠٢.

(١٤) منتهى المطلب : في النيّة ج ١ ص ٢٦٦ س ٢٨.

(١٥) مدارك الاحكام : في النيّة ج ٣ ص ٣١٠.

٦١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

للعامّة. وأخذها مميّزاً كما قد يظهر من عبارة «الإرشاد (١)» لا يغني عن جعلها غاية كما صرّح بذلك في «الروض (٢)» معترضاً على الإرشاد.

الرابع : يعتبر في النيّة التعيين وقد نقل عليه الإجماع في «التذكرة (٣) والمدارك (٤)». وفي «المنتهى (٥)» نفي الخلاف عنه. وفي «الكفاية (٦)» انّه المشهور ، ثمّ قال : إنّه قريب. وهذا يشعر بالمخالف ولم نجده. نعم قال بعضهم (٧) : يسقط التعيين إذا نسي الفائتة. والمراد بالتعيين أن يتصوّر أنّها ظهر مثلاً أو عصر على الإجمال.

وفي «الذكرى (٨)» انّ من الأصحاب من جعل إحضار ذات الصلاة وصفاتها هي المقصودة والامور الأربعة مشخّصات للمقصود. قال : أي يقصد الذات والصفات مع التعيين والوجوب والأداء والقربة وكانت نيّته هكذا : اصلّي فرض الظهر بأن أوجد النيّة وتكبيرة الإحرام مقارنة لها ، ثمّ أقرأ ويعدّد أفعال الصلاة إلى آخرها ، ثمّ يعيد : اصلّي فرض الظهر على هذه الصفة. ثمّ اعترضه في «الذكرى» بأنّه لم يعهد عن السلف وبأنّه زيادة تكليف والأصل عدمه وبأنّه عند فراغه من التعداد وشروعه في النيّة لا تبقى تلك الأعداد في التخيّل مفصّلة ، فإن كان الغرض التفصيل فقد فات ، وإن اكتفى بالتصوّر الإجمالي فهو حاصل بصلاة الظهر ، إذ مسمّاها تلك الأفعال ، على أنّ جميع ما عدّده إنّما يفيد التصوّر الإجمالي ، إذ واجب كلّ واحد من تلك الأفعال لم يعرض له مع أنّها أجزاء منها مادّية

__________________

(١) إرشاد الأذهان : في النيّة ج ١ ص ٢٥٢.

(٢) روض الجنان : في النيّة ص ٢٥٦ س ٢٤.

(٣) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج ٣ ص ١٠١.

(٤) مدارك الأحكام : في النيّة ج ٣ ص ٣١٠.

(٥) منتهى المطلب : في النيّة ج ١ ص ٢٦٦ س ٢٧.

(٦) كفاية الأحكام : في النيّة ص ١٨ س ١ ٢.

(٧) كالشهيد في البيان : في النيّة ص ٧٨.

(٨) ذكرى الشيعة : في النيّة ج ٣ ص ٢٤٧.

٦١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

أو صوريّة ، انتهى. ونحوه ما في «فوائد الشرائع (١) والمسالك (٢)». ولعلّه أراد ببعض الأصحاب المحقّق في ظاهر «الشرائع (٣)» كما فهم ذلك منه في «المسالك (٤)» وغيرها (٥) ، وقد يحتمل إرادة ذلك من عبارة المصنّف الآتية.

الخامس : يعتبر مع نيّة القربة والتعيين ، الوجوب أو الندب والأداء أو القضاء كما في «المبسوط (٦) والخلاف (٧) وغاية الإيجاز (٨) للشيخ ابن فهد والغنية (٩) والسرائر (١٠) وجامع الشرائع (١١) والشرائع (١٢) والنافع (١٣) والمعتبر (١٤) والمنتهى (١٥) ونهاية الإحكام (١٦) والتحرير (١٧) والإرشاد (١٨) والتبصرة (١٩) والتذكرة (٢٠) والفخرية (٢١)

__________________

(١) فوائد الشرائع : ص ٣٦ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٢) مسالك الأفهام : في النيّة ج ١ ص ١٩٦.

(٣) شرائع الإسلام : في النيّة ج ١ ص ٧٨.

(٤) مسالك الأفهام : في النيّة ج ١ ص ١٩٦.

(٥) فوائد الشرائع : ص ٣٦ ٣٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤) في النيّة.

(٦) المبسوط : في النيّة ج ١ ص ١٠١.

(٧) الخلاف : في النيّة ج ١ ص ٣٠٩ مسألة ٥٧.

(٨) غاية الإيجاز (الرسائل العشر) في النيّة ص ٣١٣.

(٩) غنية النزوع : في النيّة ص ٦٨.

(١٠) السرائر : في كيفية الوضوء ج ١ ص ٩٨.

(١١) الجامع للشرائع : باب شرح الفعل و.. ص ٧٩.

(١٢) شرائع الإسلام : الصلاة في النيّة ج ١ ص ٧٨.

(١٣) المختصر النافع : في النيّة ص ٢٩.

(١٤) المعتبر : في النيّة ج ٢ ص ١٤٩.

(١٥) منتهى المطلب : في النيّة ج ١ ص ٢٦٦ س ٢٦ ٣١.

(١٦) نهاية الإحكام : في النيّة ج ١ ص ٤٤٦.

(١٧) تحرير الأحكام : في النيّة ج ١ ص ٣٧ س ١١.

(١٨) إرشاد الأذهان : في النيّة ج ١ ص ٢٥٢.

(١٩) تبصرة المتعلّمين : في النيّة ص ٢٦.

(٢٠) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج ٣ ص ١٠٠ و ١٠١.

(٢١) الرسالة الفخرية (سلسلة الينابيع الفقهية) : ج ٢٧ ص ٥٧٨.

٦١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والذكرى (١) والدروس (٢) والبيان (٣) واللمعة (٤) والألفيّة (٥) واللمعة الجليّة (٦) والموجز الحاوي (٧) وكشف الالتباس (٨) وجامع المقاصد (٩) وفوائد الشرائع (١٠) والجعفرية (١١) والغرية وإرشاد الجعفرية (١٢) والميسية والمسالك (١٣) والروض (١٤) والروضة (١٥) والمقاصد العليّة (١٦)» ونفى عنه البُعد في «الكفاية (١٧)» وظاهر «التذكرة (١٨)» الإجماع على ذلك أي على قصد الوجه والأداء والقضاء. وفي الكتب الكلاميّة أنّ مذهب العدليّة أنّه يشترط في استحقاق الثواب على واجب أن يوقعه لوجوبه أو وجه وجوبه ، نقل ذلك عنهم جماعة كثيرون (١٩). وظاهرهم أنّهم مجمعون على ذلك. ولمّا كان وجه الوجوب غير ظاهر تعيّن قصد الوجوب.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في النيّة ج ٣ ص ٢٤٥.

(٢) الدروس الشرعية : في النيّة ج ١ ص ١٦٦.

(٣) البيان : في النيّة ص ٧٨.

(٤) اللمعة الدمشقية : في النيّة ص ٣٣.

(٥) الألفيّة : في النيّة ص ٥٥.

(٦) اللمعة الجلية (الرسائل العشر لابن فهد) : في النيّة ص ٢٣٢.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) في النيّة ص ٧٣.

(٨) كشف الالتباس : في النيّة ص ١١٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٩) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢١٨.

(١٠) فوائد الشرائع : في النيّة ص ٣٦ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشى برقم ٦٥٨٤).

(١١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) في النيّة ج ١ ص ١٠٥.

(١٢) المطالب المظفّرية : ص ٨٦ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٣) مسالك الأفهام : في النيّة ج ١ ص ١٩٦.

(١٤) روض الجنان : في النيّة ص ٢٥٦ س ١٧.

(١٥) الروضة البهيّة : في النيّة ج ١ ص ٥٨٩.

(١٦) المقاصد العليّة : في النيّة ص ٢٣٢.

(١٧) كفاية الأحكام : في النيّة ص ١٨ س ٣.

(١٨) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج ٣ ص ١٠١.

(١٩) منهم الشهيد الأوّل في الذكرى : في النيّة ج ٣ ص ٢٤٥ ، والمحقّق في الشرائع : في كيفية الوضوء ج ١ ص ٢٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ص ٢٧ س ١١.

٦١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الروض (١) والروضة (٢) والكفاية (٣)» نسبة اعتبار الوجه إلى المشهور.

وفي «المراسم (٤)» اعتبار الأداء أو القضاء ولم يتعرّض لذكر الوجه. وقد نقل اعتبار الوجه في نيّة الوضوء الشهيد في «غاية المراد (٥) والذكرى (٦)» عن الراوندي والمصري والقاضي والتقي ، ونقلناه أيضاً عن الطوسي كما تقدّم ذلك هناك (٧) وصرّح بعضهم (٨) بأنّه لا فرق في الوجوب بين الواقع وصفاً وغايةً في حصول التميّز وإن كان الوصف أظهر. وصرّح جماعة (٩) بأنّ ذكر الوصف يغني عن الغاية. وظاهر جماعة (١٠) أنّ ذكر الغاية يغني عن الوصف وفي «الروض (١١)» أنّ المشهور الجمع بين المميّز والغائي وقال فيه : إنّ المميّز يغني عن الغائي دون العكس. وفي «المقاصد العليّة (١٢)» لا يجب الجمع بينهما وإن كان أحوط. وفي «الروضة (١٣)» الوجوب الغائي لا دليل على وجوبه كما نبّه عليه الشهيد في الذكرى لكنّه

__________________

(١) روض الجنان : في النيّة ص ٢٥٧ س ٣.

(٢) الروضة البهيّة : في النيّة ج ١ ص ٥٩٠.

(٣) كفاية الاحكام : في النيّة ص ١٨ س ٢.

(٤) المراسم : في النيّة ص ٦٩.

(٥) غاية المراد : في نيّة الوضوء ج ١ ص ٣٧.

(٦) ذكرى الشيعة : في نيّة الوضوء ج ٢ ص ١٠٧.

(٧) تقدّم في نيّة الوضوء من كتاب الطهارة ج ٢ ص ٣١٤ ٣١٥.

(٨) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في أفعال الوضوء الواجبة ج ١ ص ٥٠٩.

(٩) منهم الشهيد الثاني في الروض : في النيّة ص ٢٥٧ س ٢ ، والبهبهاني في مصابيح الظلام ج ١ ص ٢٨٩ س ٢٣ ، وفي حاشية المدارك : في الوضوء ص ٣٤ س ٨ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٦٧٩٩).

(١٠) يظهر ذلك من عبارة المقاصد العليّة : ص ٢٣٤ وعبارة نهاية الإحكام : ج ١ ص ٢٩ ومن صريح عبارة القواعد وكشف اللثام : ج ١ ص ٥٠٩ وعبارة التذكرة : ج ١ ص ١٤٠.

(١١) روض الجنان : في النيّة ص ٢٥٧ س ١ ٣.

(١٢) المقاصد العليّة في النية ص ٢٣٤.

(١٣) الروضة البهية : في النيّة ج ١ ص ٥٩٠.

٦١٦

.................................................................................................

______________________________________________________

مشهوري. ونحوه ما في «المقاصد العليّة (١)».

قلت : قد نقل غير واحد عن المتكلّمين كما سمعت أنّه يجب فعل الواجب لوجوبه أو لوجهه من الشكر أو اللطف أو الأمر أو المركّب منهما أو من بعضها على اختلاف الآراء ، كما تقدّم بيان ذلك في الوضوء ، ولذا جمع بين الوصف والغاية جماعة كثيرون (٢) وخيّر بين الوجوب الغائي ووجهه جماعة آخرون كأبي المكارم (٣) والمصنّف في «النهاية (٤)» وغيرهما (٥) هنا وفي نيّة الوضوء. وقد نقلناه هناك عن جماعة كثيرين.

وفي «الروضة (٦)» بعد أن نقل عن المتكلّمين أنّه يجب فعل الواجب لوجوبه أو لوجهه من الشكر أو اللطف .. إلى آخره قال : ووجوب ذلك أمرٌ مرغوبٌ عنه ، إذ لم يحقّقه المحقّقون فكيف يكلّف به غيرهم. قلت : مفهوم لوجوبه بديهي. نعم الكلام في معنى لوجهه ، وظاهره المنع بالنسبة إليهما من دون تخصيص بالأخير إلّا أن يقال : إنّ مراده أنّه لم يصر معلوماً للمحقّقين أنّ ما اعتبره المتكلّمون من الغاية ما هو وما معناه وشكّوا في ذلك ، فكيف يكلّف بذلك العوام ، فتأمّل فيه.

وقد فهم الشهيد في «الذكرى» من قوله في «المعتبر (٧)» : يشترط تعيين الفريضة وكونها فرضاً أداءً .. إلى آخره أنّه لا يكفي ذكر الوجوب. قال في «الذكرى (٨)» :

__________________

(١) المقاصد العليّة : في النيّة ص ٢٣٤.

(٢) منهم الشهيد الأوّل في الدروس : الصلاة ج ١ ص ١٦٦ ، ونسب إلى بعض عبارات الأصحاب في ذخيرة المعاد : ص ٢٦٤ س ٣٨ والفاضل الهندي في كشف اللثام : في الوضوء ج ١ ص ٥٠٩.

(٣) غنية النزوع : في نيّة الوضوء ص ٥٤ وفي نيّة الصلاة ص ٦٨.

(٤) نهاية الإحكام : في كيفية الوضوء ج ١ ص ٢٩ ونيّة الصلاة ص ٤٤٧.

(٥) كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد : في الوضوء ج ١ ص ٢٠١.

(٦) الروضة البهية : في النيّة ج ١ ص ٥٩١ ٥٩٢.

(٧) المعتبر : في النيّة ج ٢ ص ١٤٩.

(٨) ذكرى الشيعة : في النيّة ج ٣ ص ٢٤٨.

٦١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

هل يجب تعيين الفريضة؟ أوجبه في «المعتبر» لتتميّز عن الظهر المعادة مثلاً ، والظاهر أنّ الوجوب كافٍ عنه. وبه تخرج المعادة إذا أتى به في النيّة. ولو جعله معلّلاً كقوله لوجوبه فإنّ فيه دلالة على أنّ الفعل واجب في نفسه. والمتكلّمون لمّا أوجبوا إيقاع الواجب لوجوبه أو وجه وجوبه جمعوا بين الأمرين فينوي الظهر المفروض أو الواجب لكونه واجباً. وهذا مطّرد في جميع نيّات العبادات ، وإن كان ندباً نوى الندب لندبه لكنّ معظم الأصحاب لم يتعرّضوا له في غير الصلاة ، انتهى. ونقلناه بطوله لاشتماله على فوائد فتأمّل.

هذا ، وفي «المدارك» انّ ما استدلّوا به على اعتبار نيّة الوجه والأداء من أنّ جنس الفعل لا يستلزم وجوبه إلّا بالنيّة ، فكلّ ما أمكن أن يقع على أكثر من وجه واحد افتقر اختصاصه بأحد الوجوه إلى النيّة ، فينوي الظهر مثلاً ليتميّز عن بقيّة الصلوات ، والفرض لتمييزه عن إيقاعها ندباً ، كمن صلّى منفرداً ثمّ أدرك الجماعة ، وكونها أداءً ليتميّز عن القضاء ضعيف ، فإنّ صلاة الظهر مثلاً لا يمكن وقوعها من المكلّف في وقتٍ واحد على وجهَي الوجوب والندب ليعتبر تمييز أحدهما من الآخر ، لأنّ من صلّى الفريضة ابتداءً لا تكون صلاته إلّا واجبة ومن أعادها ثانياً لا تقع إلّا مندوبة. وقريب من ذلك الكلام في الأداء والقضاء. نعم لو كانت ذمّة المكلّف مشغولة بكلّ منهما اتجه ملاحظة أحدهما ليتخصّص بالنيّة. ولا ريب أنّ الاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكروه ، انتهى (١).

وقال الاستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك» لا يخفى فساد ما ذكره صاحب المدارك ، إذ لا شبهة في أنّه يمكن أن يقصد المكلّف بالظهر مثلاً الندب وإن كانت واجبة عليه واقعاً ويقصد الوجوب وإن لم تكن واجبة عليه واقعاً. وهكذا الكلام في الأداء والقضاء ، غاية الأمر أنّها لا تكون صحيحة شرعاً ، لعدم الموافقة لمطلوب الشارع ، ولهذا أمرَ الفقهاء بقصد ما هو المطلوب حتى يصير

__________________

(١) مدارك الأحكام : في النيّة ج ٣ ص ٣١٠.

٦١٨

.................................................................................................

______________________________________________________

فعله صحيحاً. مثلاً من لم يكن عليه سوى صلاة الظهر الواجبة لو صلّى بقصد الصبح أو العصر أو الزلزلة عمداً أو سهواً أو جهلاً لا تكون صلاته صحيحة قطعاً ، وكذا لو صلّاها بقصد المستحبّة ، لأنّها ليست الّتي أمر بها الشارع. وإمكان الوقوع على أكثر من وجه بحسب قصد المكلّف وجعله سواء كان بعنوان العمد أو الجهل أو السهو يكفي للحكم بقصد التعيين. ولذا حكم الشارع بوجوب قصد القربة والإخلاص مع أنّها أي القربة لا تقع على أكثر من وجهٍ واحد صحيح شرعي ولو اشترط ذلك لم يجب قصد نفس كونها ظهراً مثلاً بل نفس كونها صلاة إذا لم يكن عليه واجب آخر.

وبالجملة قصد التعيين إنّما يجب لتحقّق الامتثال وهو الإتيان بخصوص ما هو مكلّف به ، فإن كان واحداً في الواقع لا بحسب اعتقاد المكلّف بأن يعتقد تعدّده من جهله أو سهوه فلا بدّ من التعيين حتى يتحقّق امتثاله العرفي ويقال إنّه امتثل من دون فرق بينه وبين المتعدّد في الواقع ، لأنّ المكلّف إذا اعتقد أنّ صلاة الظهر ابتداءً تكون واجبة ومندوبة وحين الإتيان بها لم يعيّن إحداهما وتركها متردّدة بين الأمرين كيف يعدّ ممتثلاً بالنسبة إلى الواجبة؟ وكذا الحال إذا بنى المكلّف على التعدّد عمداً أو تشريعاً. وأمّا إذا كان في الواقع واحداً وعند المكلّف أيضا كذلك ولم يبين على التعدّد أصلاً وقصد ذلك الواحد فقد قصد الّذي هو متّصف بالوجوب ، لأنّه أحضر المنوي وهو الأمر المتّصف بالوجوب واقعاً ، لأنّ النيّة أمر بسيط فتأمّل في الأخير (١) ، انتهى كلامه أدام الله تعالى حراسته.

قلت : قد استدلّ بمثل هذا على اعتبار الوجه في نيّة الوضوء ، وقد تقدّم نقله (٢).

وقد يستدلّ عليه بأنّ إيقاع الفعل على وجهه واجب وما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجب (٣).

__________________

(١) حاشية المدارك : ص ١٠٣ س ٦ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٢) تقدّم في ج ٢ ص ٣١٨ ٣١٩.

(٣) مصابيح الظلام : ج ١ ص ٢٨٨ س ١٧ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

٦١٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وإيضاح ذلك : إنّ العبادة توقيفية ولم نعلم عدم مدخلية الوجه ، مع أنّ القول به معروف بين الأصحاب مجمع عليه عند المتكلّمين حيث قالوا إنّه بدونه لا يستحقّ ثواباً ، والعبادة الّتي لا يستحقّ عليها الثواب لا تكون صحيحة جزماً ، على أنّه على فرض عدم الثبوت لم يثبت عدم المدخلية ، فيجب قصد الوجه من باب المقدّمة ليحصل العلم بتحقّق العبادة على الوجه المأمور به. ولو لم يقصد لم يتحّقق العلم ، لاحتمال المدخلية ، فلا شبهة في أنّ قصد الوجوب يجب من باب المقدّمة. والحكم بصحّة العبادة الخالية عن ذلك لا بدّ أن يكون من نصّ أو إجماع ، والأوّل لم نجده فتعيّن الثاني ، ولا إجماع على الصحّة فيما خلت عن ذلك ، بل ظاهرهم الإجماع على خلافه. فعلى الخصم إثبات عدم المدخلية ، ولا ينفعه التمسّك بالأصل ، لأنّ النيّة وإن قلنا إنّها خارجة عن ماهيّة العبادة لكونها شرطاً على الأصح لكنّا قد حقّقنا فيما مضى أنّها من سنخ العبادة وأنّ ماهيّتها توقيفيّة وما اشتمل منها على نيّة الوجه نيّة قطعاً بخلاف الخالية.

ثم إنّه على القول بأنّها جزء وأنّ العبادة اسم للصحيح أو على القول بالوقف لا يمكن التمسّك بالأصل أيضاً كما قرّر في محلّه ، فتأمّل جيّدا. لكنّ الأئمة صلوات الله عليهم كثيراً ما كانوا في مقام سؤال الراوي عن وجوب شي‌ء وعدم وجوبه يقولون افعله ويأمرون به على وجه يظهر للراوي منه الوجوب ، فإذا كرّر السؤال وقال وإن لم افعله؟ أجابوا بلفظ لا بأس ، كما وقع ذلك في ناقضية المذي للوضوء ، فلو كان قصد الفعل على وجه واجباً لكان المعصوم أمر بترك الواجب أو تبديله بالضدّ ، فليلاحظ ذلك وليتأمّل.

وقال في «شرح المفاتيح (١)» لو كان قصد الوجوب أو الندب معتبراً لأكثر الشارع من الأمر بالعمل والتعليم والتعلّم وكثر العمل والتعلّم وشاع واشتهر وذاع ، لأنّ ذلك من الامور التي تعمّ بها البلوى. وقد أطال في الاحتجاج على ذلك والاستشهاد له وقد نقلناه بتمامه في نيّة الوضوء.

__________________

(١) مصابيح الظلام : ج ١ ص ٢٨٨ ٢٨٩ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

٦٢٠