مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٧٢

وبدن المرأة كلّه عورة ، ويجب عليها ستره في الصلاة إلّا الوجه والكفّين وظهر القدمين ،

______________________________________________________

ما يستر السوءتين أو أحدهما فالظاهر ستر القُبل لمثل ما عرفت ولا أولوية لأحدهما لا في الركوع ولا السجود.

وأمّا الخنثى ففي «المنتهى (١) والتحرير (٢)» أنّه يجب عليها ستر الفرجين إجماعاً وإن كان أحدهما زائداً. وفي «الذكرى (٣) وكشف الالتباس (٤) وجامع المقاصد (٥)» أنّها إذا لم تجد إلّا ساتر أحد القُبلين سترت القضيب ، وقوّى في الأخير ما نُقل عن بعض العامّة أنّه إن كان عنده رجل ستر آلة النساء أو امرأة فالذكر ثمّ قال : لو اجتمعا فإشكال.

[في معنى العورة في المرأة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وبدن المرأة كلّه عورة ، ويجب عليها ستره في الصلاة إلّا الوجه والكفّين وظهر القدمين) بدن المرأة البالغة الحرّة عورة بلا خلاف بين كلّ من يحفظ عنه العلم كما في «المنتهى (٦)» وقد قيّده فيه بالحرّة لكن قضية قوله : لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «المرأة عورة (٧)» وقضية ما ذكره بعد ذلك عدم اختصاص ذلك بها.

وأمّا حال الصلاة فلا يجب على الحرّة ستر الوجه فهو عورة لا يجب ستره ، ويصحّ أن يقال حينئذٍ انّه ليس بعورة في الصلاة بمعنى أنّه غير واجب ستره. وعلى

__________________

(١) منتهى المطلب : في ستر العورة ج ٤ ص ٢٧٧.

(٢) تحرير الأحكام : في ستر العورة ج ١ ص ٣١ س ٢٧.

(٣) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ١٦.

(٤) كشف الالتباس : كتاب الصلاة في اللباس ص ٩٥ س ١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٦.

(٦) منتهى المطلب : في ستر العورة ج ٤ ص ٢٧١.

(٧) سنن الترمذي : ج ٣ ص ٤٧٦ ح ١١٧٣.

٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

ذلك يحمل إجماع «المعتبر (١) والمختلف (٢) والتذكرة (٣)» حيث قيل فيها عورة المرأة الحرّة جميع بدنها إلّا الوجه بإجماع علماء الإسلام ، فلا مخالفة لما في «المنتهى (٤)». ويفصح عن ذلك الإجماع الآخر في «المنتهى» قال : ولا يجب ستر الوجه في الصلاة ، وهو قول كلّ من يحفظ عنه العلم. وكذا إجماع «الذكرى (٥)» قال فيها : أجمع العلماء على عدم وجوب ستر وجهها إلّا أبا بكر بن هشام. وفي «التنقيح (٦) والروض (٧)» الإجماع على ذلك. هذا حال الوجه.

وأمّا الكفّان ففي «التذكرة (٨) والروض (٩)» الإجماع على أنّه لا يجب سترهما. وفي «الذكرى (١٠)» إجماع العلماء إلّا أحمد وداود. وفي «المعتبر (١١) والمنتهى (١٢)» أنّه مذهب علمائنا. وفي «المختلف (١٣)» عندنا.

وأمّا القدمان فاستثناؤهما من غير تخصيص لظهريهما هو المشهور كما في «الذكرى (١٤) وجامع المقاصد (١٥) والروض (١٦) والمسالك (١٧) والبحار (١٨)». وفي

__________________

(١ و ١١) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠١.

(٢ و ١٣) مختلف الشيعة : في اللباس ج ٢ ص ٩٨.

(٣) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٤٦.

(٤) منتهى المطلب : في ستر العورة ج ٤ ص ٢٧٢.

(٥) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٨.

(٦) التنقيح الرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٨٣.

(٧) روض الجنان : في اللباس ص ٢١٧ س ١٨.

(٨) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٤٦.

(٩) روض الجنان : في اللباس ص ٢١٧ س ١٨.

(١٠) ذكرى الشيعة : في الستر ج ٣ ص ٧.

(١٢) منتهى المطلب : في ستر العورة ج ٤ ص ٢٧٢.

(١٤) ذكرى الشيعة : في الستر ج ٣ ص ٨.

(١٥) جامع المقاصد : في ستر العورة ج ٢ ص ٩٦.

(١٦) روض الجنان : في اللباس ص ٢١٧ س ١٨.

(١٧) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٦.

(١٨) بحار الأنوار : في ستر العورة ج ٨٣ ص ١٧٩.

٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

«شرح الشيخ نجيب الدين» أنّه المشهور بين المتأخّرين. وهذا الاستثناء كذلك وقع في «السرائر (١) ونهاية الإحكام (٢) والإرشاد (٣) والتذكرة (٤) والتبصرة (٥) والتلخيص (٦) واللمعة (٧) والموجز الحاوي (٨) والتنقيح (٩) والمقتصر (١٠) ومجمع البرهان (١١) والكفاية (١٢)» وغيرها (١٣). وفي «الذكرى (١٤) والدروس (١٥) وكشف الالتباس (١٦) وجامع المقاصد (١٧) وفوائد الشرائع (١٨) وروض الجنان (١٩) والمسالك (٢٠)» النصّ على ظاهرهما وباطنهما.

وأمّا التخصيص بظهريهما فهو مذهب الأكثر كما في «المدارك (٢١)» وقد وقع

__________________

(١) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٠.

(٢) نهاية الإحكام : في اللباس ج ١ ص ٣٦٦.

(٣) إرشاد الأذهان : في اللباس ج ١ ص ٢٤٧.

(٤) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٤٧.

(٥) تبصرة المتعلّمين : في اللباس ص ٢٣.

(٦) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : ج ٢٧ في اللباس ص ٥٥٨.

(٧) اللمعة الدمشقية : في ستر العورة ص ٢٩.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في اللباس ص ٦٨.

(٩) التنقيح الرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٨٣.

(١٠) المقتصر : في اللباس ص ٧٢.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ١٠٤.

(١٢) كفاية الأحكام : في لباس المصلّي ص ١٦ س ٩.

(١٣) كمدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٨٨.

(١٤) ذكرى الشيعة : في الستر ج ٣ ص ٨.

(١٥) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٤٧ درس ٢٩.

(١٦) كشف الالتباس : في اللباس ص ٩٢ س ٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٧) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٧.

(١٨) فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣١ س ٢١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٩) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٧ س ٢١.

(٢٠) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٧.

(٢١) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٨٨.

٢٣

.................................................................................................

______________________________________________________

ذلك في «المبسوط (١) والمعتبر (٢) والتحرير (٣) والبيان (٤) والألفية (٥)» ونقل (٦) عن «الإصباح والجامع». وفي «الشرائع (٧)» التردّد في ذلك. وفي «النافع (٨)» بعد التردّد أنّ الأشبه الجواز. وإليه يميل «صاحب كشف الرموز (٩) وصاحب المهذّب البارع (١٠)». وفي «روض الجنان (١١) والروضة (١٢)» أنّ الاقتصار على ظهريهما أحوط. وفي «كشف الرموز (١٣)» أنّ سترهما أحوط. وفي «الوسيلة (١٤)» يجب ستر جميع بدنها إلّا موضع السجود ، وظاهره إرادة الجبهة وحدها. وفي «جُمل (١٥) عَلم الهدى» على المرأة الحرّة أن تغطّي رأسها في الصلاة. وعن «الاقتصاد (١٦)» لا تكشف غير الوجه فقط. وقد نسب هذا في «المعتبر (١٧)» إلى أبي علي ونسب إليه

__________________

(١) المبسوط : في ستر العورة ج ١ ص ٨٧.

(٢) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠١.

(٣) تحرير الأحكام : في ستر العورة ج ١ ص ٣١ س ٢١.

(٤) البيان : في اللباس ص ٦٠.

(٥) الألفيّة : في ستر العورة ص ٥٠.

(٦) نقله عنهما في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٣٥.

(٧) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٧٠.

(٨) المختصر النافع : في لباس المصلّي ص ٢٥.

(٩) كشف الرموز : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٤٢ و ١٤١.

(١٠) المهذّب البارع : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٣١.

(١١) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٧ س ٢٣.

(١٢) الروضة البهيّة : في ستر العورة ج ١ ص ٥٢٥.

(١٣) لم نعثر على أحوطية سترهما في كشف الرموز. نعم نقله محقّقه في هامشه عن بعض النسخ ، فراجع كشف الرموز : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٤٢.

(١٤) الوسيلة : في ستر العورة ص ٨٩.

(١٥) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : ج ٣ ص ٢٨.

(١٦) نقله عنه في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٣٧.

(١٧) لم نعثر على هذه النسبة إلى أبي علي في المعتبر وانّما أفتى به نفسه ونسبه إلى إجماع علماء الإسلام ، ولعلّه وقع التصحيف في المنسوب إليه في الشرح ، فكأنّه كان فقيهاً آخر

٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

في «المهذّب البارع (١)» أنّ جسدها عورة دون رأسها إلّا أن يكون هناك ناظر غير محرم ، والذي نقله عنه المصنّف (٢) وغيره (٣) أنّ العورة من الرجل والمرأة القُبل والدُبر فساوى بينهما. وعن التقي (٤) أنّ أقلّ ما يجزي الحرّة البالغة درع سابغ إلى القدمين وخمار. وقد فهم منه جماعة (٥) منع كشف الكفّين والقدمين. وفي «النهاية (٦)» لا تصلّي إلّا في ثوبين أحدهما تتقنّع به والآخر تلبسه. وقد نسب إليها في «المدارك (٧)» موافقة المبسوط. وفي «الغنية (٨)» كما عن «الجُمل والعقود (٩)» على الحرائر من النساء ستر جميع البدن ، وعن «الإشارة (١٠)» أنّها تكشف بعض وجهها وأطراف يديها وقدميها.

وفي «المدارك (١١) والبحار (١٢)» ليس في كلام الأكثر تعرّض لذكر الشعر.

__________________

ولا يبعد أنّ المقصود به كان هو الحسن البصري أو كان المراد من النسبة المذكورة هو نسبة وجوب ستر الوجه التي نقلها الشارح عن أبي بكر بن هشام آنفاً فصحّف بأبي علي ، راجع المعتبر : ج ٢ ص ١٠٣.

(١) المهذّب البارع : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٣٠.

(٢) مختلف الشيعة : في اللباس ج ٢ ص ٩٨.

(٣) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٣٨.

(٤) الكافي في الفقه : في ستر العورة ص ١٣٩.

(٥) منهم : العلّامة في المختلف : ج ٢ ص ٩٨ ، والشهيد الأول في الذكرى : الستر ج ٣ ص ٨ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٩٧ ، والمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة : ج ٢ ص ١٠٨ ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : ج ٣ ص ١٨٨.

(٦) النهاية : فيما يجوز الصلاة فيه .. ص ٩٨.

(٧) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٨٨.

(٨) غنية النزوع : في ستر العورة ص ٦٥.

(٩) الجُمل والعقود : في ستر العورة ص ٦٣.

(١٠) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٣٧.

(١١) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٨٩.

(١٢) بحار الأنوار : في ستر العورة ج ٨٣ ص ١٨٠.

٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

قلت : قد أوجب ستره الشهيدان في «الذكرى (١) والدروس (٢) والروض (٣) والمقاصد العليّة (٤)» مع احتمال العدم في «الروض (٥)» والمحقّق الثاني في «جامع المقاصد (٦) وفوائد الشرائع (٧)». وفي «الألفيّة (٨)» أنّه أولى ، وإليه مال أو قال به الاستاذ (٩) أدام الله تعالى حراسته في حاشيته ، وتأمّل فيه في «الكفاية (١٠)» ولم يوجبه في «المدارك (١١)» وعن «القاضي (١٢)» أنّه نقل عن بعض أصحابنا عدم وجوب ستره. وفي «مجمع البرهان (١٣)» عند الكلام على القدمين لو لا الإجماع المدّعى لأمكن القول باستثناء الرأس وكلّ ما ظهر غالباً.

بيان : احتجّوا على استثناء ما ذكر بصحيح ابن مسلم (١٤) عن أبي جعفر عليهما‌السلام قال : «والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً» قال المحقق في «المعتبر (١٥)» والمصنّف في «التذكرة (١٦)» : وجه الدلالة أنّه اجتزأ بالدرع وهو

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في الستر ج ٣ ص ١١.

(٢) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٤٧ درس ٢٩.

(٣) روض الجنان : في اللباس ص ٢١٧ س ٢٣.

(٤) المقاصد العليّة : في ستر العورة ص ٨١ س ٤ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٥) ظاهر عبارة الروض أنّ احتمال عدم ستر الشعر مربوط بالخنثى لا بالمرأة بل هو صريح عبارة المقاصد العليّة ، راجع الروض : ص ٢١٧ س ٢٥ ، والمقاصد العليّة : ص ٨١.

(٦) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٧.

(٧) فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣١ س ٢١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٨) الألفيّة : في ستر العورة ص ٥٠.

(٩) حاشية المدارك : في لباس المصلّي ص ٩٨ س ١٠ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(١٠) كفاية الأحكام : في لباس المصلّي ص ١٦ س ٩.

(١١) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٨٩.

(١٢) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٣٩.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ١٠٥.

(١٤) وسائل الشيعة : ب ٢٨ من أبواب لباس المصلّي ح ٣ ج ٣ ص ٢٩٤.

(١٥) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠١.

(١٦) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٤٧.

٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

القميص والمقنعة وهي للرأس فدلّ على أنّ ما عدا ذلك مستحبّ. وقال المصنّف في «المنتهى (١)» والشهيدان (٢) وأبو العباس (٣) والمحقّق الثاني (٤) والصيمري (٥) وصاحب «المدارك (٦)» وغيرهم (٧) : أنّ القميص في الغالب لا يستر القدمين أو ظاهر القدمين على اختلاف الرأيين ، وزاد في «المدارك» أنّه في الغالب لا يستر اليدين ولا العقبين.

قلت : قد يقال إنّ قمصان نساء العرب ساترة للقدمين والعقبين كما نشاهده الآن في الكثير منهنّ والأصل عدم التغيير. وفي «التذكرة (٨)» أنّ الدرع هو القميص السابغ الّذي يغطّي ظهور قدميها.

قلت : روي «أنّ فاطمة عليها‌السلام كانت تجرّ أدراعها وذيولها (٩)» وأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «من جرّ ثوبه خيلاءً لم ينظر الله إليه يوم القيامة ، فقالت امّ سلمة : كيف تصنع النساء بذيولهنّ؟ قال : يرخين شبراً ، قالت : إذاً تنكشف أقدامهنّ؟ قال : فيرخين ذراعاً لا يزدن (١٠)». وفي صحيح ابن جعفر «أنّه سأل أخاه عن المرأة ليس لها إلّا ملحفة واحدة كيف تصلّي؟ قال : تلتفّ فيها وتغطّي رأسها وتصلّي ، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس (١١)» وحصر ابن عباس (١٢)

__________________

(١) منتهى المطلب : في ستر العورة ج ٤ ص ٢٧٣.

(٢) ذكرى الشيعة : في الستر ج ٣ ص ٨ ، وروض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٧ س ٢٠.

(٣) المهذّب البارع : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٣١.

(٤) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٧.

(٥) غاية المرام : في لباس المصلّي ص ١٢ س ٧. (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).

(٦) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٨٩.

(٧) رياض المسائل : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٣٦.

(٨) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٥٢ مسألة ١١٠.

(٩) مسند أحمد بن حنبل : ج ٢ ص ٢٦٣ وص ٤١٦ ، كشف اللثام : ج ٣ ص ٢٣٦.

(١٠) سنن النسائي : ج ٨ ص ٢٠٩.

(١١) وسائل الشيعة : ب ٢٨ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ ج ٣ ص ٢٩٤.

(١٢) نقله عنه المحقق في المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠١.

٢٧

.................................................................................................

______________________________________________________

«ما ظَهَرَ مِنْها» في غير القدمين. هذا كلّه مضافاً إلى ما يأتي في وجهَي تردّد المحقّق ، مع إمكان أن يقال الأصل فيهما الستر فإنّما يستثنى من أعضائها ما علم وإن تمسّكوا بالأصل كانت الرواية ممّا لا دلالة فيها ، على أنّه إنّما يتمّ التمسّك به إن لم تكن الصلاة اسماً للصحيحة. وأمّا قول الصادق عليه‌السلام في صحيح زرارة (١) حين سأله عن أدنى ما تصلّي به «درع وملحفة» فليست دلالتها صريحة في عدم وجوب ستر القدمين بل قد يقال إنّها ظاهرة في ستر اليدين ، لأنّ الملحفة هي الإزار ، لكن نقل في «المنتهى (٢)» إجماع المسلمين على عدم وجوب الإزار وأنّه مستحبّ فلتحمل على الاستحباب مع لبس الخمار وإلّا كانت دالّة على عدم وجوب ستر الرأس والعنق والشعر ، فتأمّل.

وفي «المعتبر (٣) والمنتهى (٤) والتذكرة (٥) والمختلف (٦)» وغيرها (٧) أنّ الحاجة ماسّة إلى إظهار الوجه والكفّين غالباً للأخذ والإعطاء فليست من العورة ، وأنّ ابن عباس فسّر بها قوله تعالى : (إِلّا ما ظَهَرَ مِنْها) وأنّه يحرم سترها بالنقاب في الإحرام وأنّ ظهر القدمين كالكفّين في الظهور غالباً. وفي «المنتهى» أنّهما أولى بالترخّص من الوجه. وتردّد المحقق في «الشرائع (٨) والنافع (٩)» في ظهري القدمين من قلّة الحاجة إلى ظهورهما خصوصاً باطنهما واستتارهما غالباً بالقميص إذا كان سابغاً ، كما روي أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «من جرّ ثوبه خيلاءً لم ينظر الله إليه

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٢٨ من أبواب لباس المصلّي ح ٩ ج ٣ ص ٢٩٥ وفيه «عن أبي جعفر عليه‌السلام» كما في التهذيب : ج ٢ ص ٢١٧ ح ٦١ ، والاستبصار : ج ١ ص ٣٨٨ ح ١.

(٢) منتهى المطلب : في ستر العورة ج ٤ ص ٢٧٤.

(٣) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠١.

(٤) منتهى المطلب : في ستر العورة ج ٤ ص ٢٧٢ و ٢٧٣.

(٥) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٤٧.

(٦) مختلف الشيعة : في اللباس ج ٢ ص ٩٨.

(٧) كذكرى الشيعة : الستر ج ٣ ص ٨ ، وجامع المقاصد : ج ٢ ص ٩٦.

(٨) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٧٠.

(٩) وفيه «انّ أشبهه الجواز» راجع المختصر النافع : في لباس المصلّي ص ٢٥.

٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

يوم القيامة ..» الحديث المتقدم ، وسمعت ما روي عن فاطمة عليها الصلاة والسلام وعن ابن عباس رحمه‌الله تعالى وعن الكاظم عليه‌السلام. والوجه الآخر للتردّد الأصل وشيوع مشيهنّ حفاة في جميع الأعصار وأولويّتهما بالترخّص من الوجه.

وحجّة أبي جعفر ابن حمزة أنّ الأصل فيهما الستر إلّا ما لا بدّ من كشفه وما هو إلّا الجبهة.

واحتجّ للكاتب بخبر ابن بكير (١) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلّي وهي مكشوفة الرأس» وحملها الشيخ (٢) على حال الضرورة أو على الصغيرة ، فتأمّل. ويحتمل أن يراد أنّه لا بأس بها أن تكون بين أيدينا مكشوفة الرأس ونحن نصلّي أو وأنت تصلّي ، ويحتمل التخلّي عن الجلباب وإن كان عليها خمار.

ورماها في «المعتبر (٣)» بضعف ابن بكير ومعارضة الأخبار الصحيحة المتفق على مضمونها ، وفي خبر آخر لابن بكير «لا بأس أن تصلّي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع (٤)» فيحتمل مع أكثر ما مرَّ الأمة والستر بغير القناع من ملحفة. وعن «العين (٥) والمحيط (٦) والمحكم (٧) والصحاح (٨) والنهاية الأثيرية (٩)» أنّ القناع أكبر من المقنعة وإن أنكره الأزهري (١٠). قلت : وقد يحتجّ له بالأصل وقول أبي جعفر عليهما‌السلام في خبر زياد بن سوقة : «لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٢٩ من أبواب لباس المصلّي ح ٥ ج ٣ ص ٢٩٧.

(٢) تهذيب الأحكام : ج ٢ ص ٢١٨ ذيل ح ٦٦.

(٣) المعتبر : لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٢.

(٤) وسائل الشيعة : باب ٢٩ من أبواب لباس المصلّي ح ٦ ج ٣ ص ٢٩٨.

(٥) العين : ج ١ ص ١٧٠ مادة «قنع».

(٦) المحيط في اللغة : ص ١٤ مادة «قنع» (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٣٣٩).

(٧) لا يوجد كتابه لدينا.

(٨) الصحاح : ج ٣ ص ١٢٧٣ مادة «قنع».

(٩) النهاية : ج ٤ ص ١١٤ مادة «قنع».

(١٠) تهذيب اللغة : ج ١ ص ٢٦١ مادة «قنع».

٢٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وإزاره محلّلة إنّ دين محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حنيف (١)».

ويحتجّ لأبي المكارم (٢) بقول الكاظم عليه‌السلام في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج «لا ينبغي للمرأة أن تصلّي في درع وخمار (٣)» وبما في «قرب الإسناد (٤)» للحميري عنه عليه‌السلام أيضاً «سأله أخوه هل يصلح لها أن تصلّي في درع ومقنعة؟ قال : لا يصلح لها إلّا في ملحفة إلّا أن لا تجد بدّاً».

ويحتجّ (٥) على وجوب ستر شعرها بخبر الفضيل عن أبي جعفر عليهما‌السلام قال : «صلّت فاطمة صلوات الله عليها في درع وخمار ليس عليها أكثر ممّا وارت بها شعرها واذنيها (٦)» وفي «المدارك (٧)» أنّها ضعيفة غير دالّة على الوجوب بل تدلّ على عدم وجوب ستر العنق.

قلت : ويمكن الاستدلال على عدم ستر الشعر بأصل البراءة وأصل عدم الاشتراط وبإطلاق الأمر بالصلاة ولا دليل يقيّده. وفي الاستدلال بالأصل ما مرّ غير مرّة ، والخمار ممّا يوارى به الشعر كما نشاهده الآن في أخمرة العرب ، لأنّ الظاهر أنّ الخمار هو القناع وقول الكاظم عليه‌السلام «لا يصلح لها إلّا في ملحفة»

__________________

(١) وسائل الشيعة : باب ٢٣ من أبواب لباس المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٢٨٥.

(٢) كشف اللثام : لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٣٧.

(٣) الظاهر أنّ خبر عبد الرحمن اختلط بخبر جميل بن درّاج فإنّ الأول هكذا : «ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصلاة ولا ينبغي للمرأة أن تصلّي إلّا في ثوبين» والثاني هكذا : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تصلّي في درع وخمار؟ فقال : يكون عليها ملحفة تضمّها عليها» (الوسائل ج ٣ ص ٢٩٥ باب ٢٨ من أبواب لباس المصلّي ح ١٠ و ١١). فنقل من الأوّل قوله : «ولا ينبغي للمرأه أن تصلّي» ومن الثاني قوله «في درع وخمار». ولعلّه نقله عن كشف اللثام فانّه نقله كذلك ، فراجع كشف اللثام : ج ٣ ص ٢٣٧. هذا مضافاً إلى أنّ الاحتجاج المذكور لا يثبت المدّعى بوجه ، فتأمّل.

(٤) قرب الإسناد : باب ما تجب على النساء في الصلاة ص ٢٢٤ ح ٨٧٥ (طبع آل البيت عليهم‌السلام).

(٥) الروض : لباس المصلّي ص ٢١٧ س ٢٤ ، وذكرى الشيعة : في الستر ج ٣ ص ١٢.

(٦) وسائل الشيعة : باب ٢٨ من أبواب لباس المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٢٩ و ٢٩٤.

(٧) مدارك الأحكام : لباس المصلّي ج ٣ ص ١٩٠.

٣٠

.................................................................................................

______________________________________________________

ممّا يدلّ على وجوب ستر الشعر ، فتأمّل. ثمّ إنّ الشعر من الرأس فيندرج تحت الإجماعات المنقولة على وجوب ستره ، ويبقى الكلام فيما طال منه وتجاوز الرأس ، وكيف كان فالأحوط الستر. ويأتي الكلام في العنق إن شاء الله تعالى.

وقد صرّح جماعة (١) أنّ المراد بالوجه وجه الوضوء وأنّ الكفّ من الزند وأنّ حدّ القدمين مفصل الساق. وفي «الذكرى (٢)» وفي الصدغين وما لا يجب غسله من الوجه نظر من تعارض العرف اللغوي والشرعي وفي «جامع المقاصد (٣)» لا وجه لهذا التردّد ، لأنّ الشرعي مقدم.

قلت : يجب أوّلاً فهم كلام الشهيد ، لأنّه يحتمل أنّهما متعارضان في الوجه ويحتمل أنّهما متعارضان في الرأس. ووجه ذلك في الوجه أن يقال إنّه لغةً ما يواجه به وشرعاً ما دارت عليه الإصبعان ، لكن ذلك إنّما ثبت في الوجه المغسول في الوضوء خاصّة. وإن كان التعارض في الرأس يكون الوجه فيه أنّ ما خرج عن الوجه داخل فيه وهذا إن سلم فالخروج في الوضوء خاصّة.

وصرّح جماعة (٤) أنّه يجب ستر شي‌ء من الوجه والكفّين والقدمين من باب المقدّمة. ويمكن حمل عبارة «الإشارة (٥)» على ذلك بأن يكون المراد ستر بعض الوجه من باب المقدّمة وبأطراف اليدين الكفّين وبأطراف القدمين ما خلا العقبين.

__________________

(١) منهم : الشهيد الأوّل في الذكرى : في الستر ج ٣ ص ١٢ ، والشهيد الثاني في الروض : لباس المصلّي ص ٢١٧ س ١٧ ، والصيمري في كشف الالتباس : ص ٩٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٢) الذكرى : في الستر ج ٣ ص ١٢.

(٣) جامع المقاصد : لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٧.

(٤) منهم : الشهيد الأوّل في الذكرى : الستر ج ٣ ص ٨ ، والشهيد الثاني في الروض : لباس المصلّي ص ٢١٧ س ٢١ ، والصيمري في كشف الالتباس : ص ٩٢ س ٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) إشارة السبق : في الستر ص ٨٣.

٣١

ويجب على الحرّة ستر رأسها إلّا الصبيّة والأمة ،

______________________________________________________

[في ستر الرأس في الحرّة والصبية والأمة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجب على الحرّة ستر رأسها) إجماعاً كما في «الخلاف (١) وكشف اللثام (٢)» وهو المشهور كما في «المختلف (٣)» وتنطبق عليه الإجماعات (٤) الناطقة ، على أنّ بدن المرأة وجسدها كلّه عورة إلّا أن يقال إنّ البدن والجسد لا يشمل الرأس كما قيل مثل ذلك في بحث الحبوة. وفيه نظر ظاهر. وقد سمعت الكلام في خبر ابن بكير والكلام في الصدغين وما لا يجب غسله من الوجه كما سمعت الكلام في الشعر.

وأمّا الاذنان ففي «الذكرى (٥) والمقاصد العليّة (٦)» أنّ الأقرب وجوب سترهما. وفي «الألفية (٧)» أنّه أولى. وقد يحتمل دخولهما في الوجه (٨).

وأمّا العنق ففي «الذكرى (٩)» كما هو ظاهر «التذكرة (١٠)» القطع بوجوب ستره وأنّه الخارج عن الزينة ولا حاجة إلى كشفه ، مضافاً إلى أنّ الأصل الستر.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلّا الصبيّة والأمة) فإنّه لا يجب عليهما ستر رأسيهما بإجماع علماء الإسلام إلّا من شذّ كالحسن البصري كما في

__________________

(١) الخلاف : مسائل ستر العورة مسألة ١٤٤ ج ١ ص ٣٩٢ و ٣٩٤.

(٢) كشف اللثام : لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٣٨.

(٣) المختلف : لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٦.

(٤) المنتهى : في ستر العورة ج ٤ ص ٢٧١ ، ومجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ١٠٤ ، والرياض : لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٣٣.

(٥) الذكرى : في الستر ج ٣ ص ١١.

(٦) المقاصد العليّة : لباس المصلّي ص ٨١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٧) الألفيّة : في الستر ص ٥٠.

(٨) كشف اللثام : لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٣٩.

(٩) الذكرى : في الستر ج ٣ ص ١٢.

(١٠) التذكرة : لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٤٦.

٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

«المعتبر (١) والمنتهى (٢) والذكرى (٣) وكشف الالتباس (٤) وجامع المقاصد (٥)» وكذا «التذكرة (٦)» في الأمة. وفي «الخلاف (٧)» الإجماع في الأمة ونسبة الوفاق إلى أكثر الجمهور ما عدا البصري. وفي «الروض (٨)» الإجماع فيهما.

وقد صرّح جمهور علمائنا (٩) أنّه لا فرق في الأمة بين القنّ والمدبرة وام الولد والمكاتبة المشروطة والمطلقة الّتي لم تؤدّ شيئاً. بل في «الخلاف (١٠)» الإجماع على أنّ ام الولد مثل الأمة وهو بإطلاقه يشمل ام الولد مع حياة ولدها. واحتمل في «المدارك (١١)» إلحاقها بالحرّة لصحيح ابن مسلم (١٢) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «قلت له الأمة تغطّي رأسها؟ فقال : لا ولا على ام الولد أن تغطّي رأسها إذا لم يكن لها ولد» ومفهوم الشرط حجّة قال : ويمكن حمله على الاستحباب إلا أنّه يتوقّف على وجود المعارض. قلت : قد سمعت ويحتمل أن يكون ذلك بعد موت المولى وإن لم يتعرّض له.

ويستحبّ للأمة ستر الرأس كما في «الوسيلة (١٣) والغنية (١٤)

__________________

(١) المعتبر : لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٣.

(٢) المنتهى : ستر العورة ج ٤ ص ٢٧٤.

(٣) الذكرى : في الستر ج ٣ ص ٩.

(٤) كشف الالتباس : لباس المصلّي ص ٩٢ س ١٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) جامع المقاصد : لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٨.

(٦) التذكرة : لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٤٨.

(٧) الخلاف : مسائل ستر العورة مسألة ١٤٥ ج ١ ص ٣٩٦.

(٨) الروض : لباس المصلّي ص ٢١٧ س ٢٦.

(٩) منهم : العلّامة في التذكرة : لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٤٩ ، والمحقّق في المعتبر : لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٣ ، والكركي في جامع المقاصد : لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٨.

(١٠) الخلاف : مسائل ستر العورة مسألة ١٤٨ ج ١ ص ٣٩٧.

(١١) المدارك : لباس المصلّي ج ٣ ص ١٩٩.

(١٢) وسائل الشيعة : باب ٢٩ من أبواب لباس المصلّي ح ٤ ج ٣ ص ٢٩٧.

(١٣) الوسيلة : في ستر العورة : ص ٨٩.

(١٤) الغنية : في ستر العورة ص ٦٥.

٣٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والنافع (١) والمعتبر (٢) والمنتهى (٣) والتذكرة (٤) والتحرير (٥)». وفي «المراسم (٦)» أنّ الجمع بين الدروع والخمر للإماء والصبيّات أفضل. وفي «المدارك (٧)» الأظهر عدم الاستحباب. وهو ظاهر «الذكرى (٨)» وظاهر «جامع المقاصد (٩)» التردّد. وفي «البحار (١٠)» أنّ ستره لها مكروه ، لأخبار كثيرة يأتي ذكرها. وفي «المنتهى (١١) والتحرير (١٢)» أنّه لم يقف فيه على نصّ. ونصّ الصدوق في «العلل (١٣)» على عدم الجواز. وفي «الدروس (١٤)» نسب استحباب كشفه لها إلى الرواية. ونقله الشيخ نجيب الدين عن بعض الأصحاب.

قلت : قد يستفاد من عبارات باقي الأصحاب (١٥) استحباب الستر حيث يقولون لا بأس أن تصلّي مكشوفة ويجوز ويسوغ ونحو ذلك.

__________________

(١) المختصر النافع : لباس المصلّي ص ٢٥.

(٢) المعتبر : ستر العورة ج ٢ ص ١٠٣.

(٣) المنتهى : في ستر العورة ج ٤ ص ٢٧٦.

(٤) التذكرة : لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٤٨.

(٥) التحرير : ستر العورة ص ٣١ س ٢٢.

(٦) المراسم : ذكر أحكام ما يصلّى فيه ص ٦٤.

(٧) المدارك : لباس المصلّي ج ٣ ص ١٩٩.

(٨) الذكرى : في الستر ج ٣ ص ١٠.

(٩) جامع المقاصد : لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٨.

(١٠) البحار : باب ستر العورة ج ٨٣ ص ١٨٢.

(١١) المنتهى : ستر العورة ج ٤ ص ٢٧٦.

(١٢) التحرير : ستر العورة ص ٣١ س ٢٢.

(١٣) العلل : باب ٥٤ ح ١ و ٢ ج ٢ ص ٣٤٥.

(١٤) الدروس الشرعية : لباس المصلّي درس ٢٩ ج ١ ص ١٤٧.

(١٥) منهم : السبزواري في كفاية الأحكام : لباس المصلّي ص ١٦ س ١٠ ، والعلّامة في التبصرة : في اللباس ٢٣ ، والصيمري في كشف الالتباس : لباس المصلّي ص ٩٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وظاهر «الخلاف (١) والمبسوط (٢) والسرائر (٣) والتبصرة (٤) والبيان (٥)» وصريح «كشف الالتباس (٦) والمدارك (٧)» أنّه يجب عليها ستر غير الرأس حتّى الوجه والكفّين والقدمين. وفي «المعتبر (٨) والذكرى (٩) وجامع المقاصد (١٠) والمقاصد العليّة (١١)» جواز كشفها لوجهها وكفّيها وقدميها. بل في «الذكرى» أنّه ليس من موضع التوقّف ، لأنّه من باب ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به ولا نزاع في مثله.

ونسب في «المنتهى (١٢)» إلى علمائنا أنّه لا يجوز للأمة كشف ما عدا الوجه والكفّين والقدمين والرأس قال : وخالف الشافعي وقال : إنّ حكمها حكم الرجل.

__________________

(١) الخلاف : ستر العورة مسألة ١٤٧ ج ١ ص ٣٩٧.

(٢) المبسوط : ستر العورة ج ١ ص ٨٨.

(٣) السرائر : لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦١.

(٤) التبصرة : في اللباس ص ٢٣.

(٥) البيان : في المستور ص ٦٠.

(٦ و ٧) الكلام المحكي عن الكشف والمدارك محتمل لأمرين : الأوّل تعلّق جملة الجار والمجرور بالرأس فيكون المعنى : يجب ستر غير الرأس والوجه والكفّين والقدمين. الثاني تعلّقهما بالغير فيكون المعنى : يجب ستر غير الرأس وستر الوجه والكفّين والقدمين. والظاهر من عبارة الكشف والمدارك هو الأوّل ، قال في كشف الالتباس ص ٩٢ : يجب على الأمة ستر ما عدا الرأس اقتصاراً على موضع الرخصة ، واستقرب الشهيد في الذكرى تبعيّة العنق للرأس لعسر ستره من دون الرأس ، انتهى. وقال في المدارك ج ٣ ص ١٩٩ : ويجب على الأمة سترما عدا الرأس ممّا يجب ستره على الحرّة ، انتهى موضع الحاجة. والعبارتان كما ترى لا صراحة لهما في وجوب ستر وجهها وكفّيها وقدميها كما هو المدّعى ، بل عبارة المدارك كالصريح في الخلاف أي في استثناء الرأس والوجه والقدمين والكفّين عن وجوب الستر ، فإنّ عدم وجوب ستر هذه المواضع على الحرّة عندهم إجماعي ، فتأمّل تأمّلاً جيّداً.

(٨) المعتبر : لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٣.

(٩) الذكرى : في الستر ج ٣ ص ١١.

(١٠) جامع المقاصد : لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٨.

(١١) المقاصد العليّة : في الستر ص ٨١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(١٢) المنتهى : ستر العورة ج ٤ ص ٢٧٩.

٣٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «التذكرة (١)» عورة الأمة كالحرّة إجماعاً. واحتمل في «كشف اللثام (٢)» أن يكون الشيخ أراد الردّ على الشافعي المسوّي بينها وبين الرجل.

هذا وفي «الذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤) والمقاصد العليّة (٥) والروض (٦) والروضة (٧) والمدارك (٨) والبحار (٩)» أنّ الرقبة تتبع رأس الأمة في عدم الستر ، لكنّه في «الروض» احتمل العدم.

وليعلم أنّ الاستثناء منقطع في عبارة الكتاب إلّا أن يجعل الوجوب بمعنى الشرط فيكون متصلاً.

بيان : قال الصادق عليه‌السلام في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (١٠) حين سأله عن الجارية الّتي لم تدرك متى يجب عليها أن تقنّع رأسها للصلاة؟ «لا تغطي رأسها حتّى تحرم عليها الصلاة». وقال الكاظم (١١) عليه‌السلام في صحيحه أيضاً «ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصلاة». وقال الباقر (١٢) عليه‌السلام في صحيح ابن مسلم «ليس على الأمة قناع». وفي خبره (١٣) أيضاً «ليس على الأمة قناع في الصلاة ولا على المدبرة قناع في الصلاة ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتّى تؤدّي جميع مكاتبتها ويجري عليها ما يجري على المملوكة في الحدود

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٤٩.

(٢) كشف اللثام : لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٤١.

(٣) الذكرى : في الستر ج ٣ ص ١٢.

(٤) جامع المقاصد : لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٨.

(٥) المقاصد العليّة : في ستر العورة ص ٨١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٦) الروض : ستر العورة ص ٢١٨ س ٢.

(٧) الروضة البهيّة : ستر العورة ج ١ ص ٥٢٩.

(٨) المدارك : لباس المصلّي ج ٣ ص ١٩٩.

(٩) البحار : باب ستر العورة ج ٨٣ ص ١٨٢.

(١٠) وسائل الشيعة : باب ١٢٦ من أبواب مقدّمات النكاح ح ٢ ج ١٤ ص ١٦٩.

(١١) وسائل الشيعة : باب ٢٩ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ و ١ ج ٣ ص ٢٩٧.

(١٢) وسائل الشيعة : باب ٢٩ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ و ١ ج ٣ ص ٢٩٧.

(١٣) وسائل الشيعة : باب ٢٩ من أبواب لباس المصلّي ح ٧ ج ٣ ص ٢٩٨.

٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

كلّها» قلت : ظاهر الخبر أنّ من انعتق بعضها كالحرّة كما ذكره الأصحاب (١) والمكاتبة المطلقة إذا لم تؤدّ شيئاً في حكم الأمة كما يظهر من سياق الخبر. وفي «العلل (٢)» عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن حمّاد اللحّام عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن الخادم تقنّع رأسها في الصلاة؟ قال : اضربوها حتّى تعرف الحرّة من المملوكة». وفي «العلل» أيضاً عن أبيه عن علي ابن سليمان عن محمد بن الحسين عن أحمد بن أبي نصر عن حمّاد بن عثمان عن حمّاد اللحّام قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلّت؟ قال : لا ، كان أبي إذا رأى الخادم تصلّي وهي مقنّعة ضربها لتعرف الحرّة من المملوكة (٣)». وفي المحاسن (٤) عن أبيه عن حمّاد مثله. وفي «الذكرى (٥)» من كتاب البزنطي بإسناده إلى حمّاد اللحّام مثله وفيه «تصلّي بمقنعة». ومنه نقلاً من كتاب علي بن اسماعيل الميثمي عن أبي خالد القمّاط قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الأمة أتقنع رأسها؟ فقال : إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل ، سمعت أبي يقول : كنّ يضربن فيقال لهنّ : لا تشبّهن بالحرائر».

قلت : هذا أجودها سنداً ولعلّها واردة مورد التقية ، لأنّ عمر كان يضرب الأمة لذلك وفي الأخير إشارة لذلك وقد ضرب أمة لآل أنس وقال لها : لا تشبهي بالحرائر وإنّ الضرب أذيّة لا يجوز أن يرتكب إلّا لفعل حرام أو ترك واجب وليس الستر حراماً إذ لا قائل به سوى الصدوق (٦). وقد ورد النهي (٧) الشديد في ضرب

__________________

(١) كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٩٨ ، والسيد العاملي في مدارك الأحكام : ج ٣ ص ٢٠٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ص ٢١٧ س ٢٩ ، والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في الستر ج ٣ ص ١٠.

(٢ و ٣) علل الشرائع : ب ٥٤ ح ١ و ٢ ص ٣٤٥.

(٤) المحاسن : كتاب العلل ح ٤٥ ج ٢ ص ٣٧.

(٥) ذكرى الشيعة : في الستر ج ٣ ص ١٠.

(٦) علل الشرائع : ب ٥٤ ج ٢ ص ٣٤٥.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٢٧ من أبواب مقدّمات الحدود ح ١ و ٢ ج ١٨ ص ٣٣٧ ، بحار الأنوار :

٣٧

فإن اعتقت في الأثناء وجب الستر ،

______________________________________________________

المملوك والأمر بالعفو عنه (١) حتى أنّهم أمروا بالعفو عنه سبعين مرة (٢) ، وعن ضربه في النسيان والزلة (٣) فما ظنّك لو كان مراده الستر والعفاف والحياء ، مع أنّ ظاهر الروايات أنّ الضرب كان من دون أن يتقدّم إليهنّ بالمنع ولا كان منهنّ إصرار كما صنع عمر بأمة آل أنس ومعرفة المملوكة من الحرّة في الصلاة ما الباعث عليها ، على أنّها معروفة بلا شبهة وكلّ ذلك شواهد على التقية ، اللهمّ إلّا أن يكون هناك حكمة خفية.

[لو اعتقت الأمة في أثناء الصلاة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن اعتقت الأمة في الأثناء وجب الستر) وإتمام الصلاة كما هو مذهب جمع من الأصحاب كما في «جامع المقاصد (٤)» وبه صرّح الشيخ في «المبسوط (٥)» والمحقّق في «المعتبر (٦) والشرائع (٧)» والمصنف في جملة من كتبه (٨) والشهيدان (٩)

__________________

ب ٤ من أبواب العشرة ح ٧ ج ٧٤ ص ١٤١.

(١) بحار الأنوار : ح ١٧ و ٣٠ ج ٧١ ص ٤٠٥ و ٤١٣.

(٢) لم نعثر على هذا الخبر في كتب الأخبار الّتي ألّفها الأصحاب فراجع الكتب المذكورة لعلّك تجده إن شاء الله.

(٣) لم نعثر على هذا الخبر في كتب الأخبار الّتي ألّفها الأصحاب فراجع الكتب المذكورة لعلّك تجده إن شاء الله.

(٤) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٨.

(٥) المبسوط : في ستر العورة ج ١ ص ٨٧.

(٦) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٣.

(٧) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٧٠.

(٨) تحرير الأحكام : في الستر ج ١ ص ٣١ س ٢٤ ، ومنتهى المطلب : ج ١ ص ٢٣٧ السطر الأخير ، وتذكرة الفقهاء : ج ٢ ص ٤٥٠ ، ونهاية الإحكام : ج ١ ص ٣٦٨.

(٩) الشهيد الأوّل في البيان : ص ٦٠ س ٥ ، والدروس الشرعية : درس ٢٩ ج ١ ص ١٤٧. وذكرى الشيعة : في الستر ج ٣ ص ١١ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ص ٢١٧ السطر الأخير ، وظاهر مسالك الأفهام : ج ١ ص ١٦٨.

٣٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وأبو العباس (١) والكركي (٢) والصيمري (٣) وصاحب «المدارك (٤)» وغيرهم (٥). وبه قال الشافعي (٦) وأبو حنيفة (٧). وفي «السرائر (٨)» إن بلغت الصبيّة بغير الحيض وجب عليها ستر رأسها وتغطيته مع قدرتها على ذلك وكذلك حكم الأمة إذا اعتقت في خلال الصلاة. وفي «كشف اللثام (٩)» نسبة الحكم ببطلان الصلاة إلى ابن إدريس بناءً على أنّ انكشاف العورة فيها كالحدث.

وفي «الخلاف (١٠)» أنّها إذا اعتقت فأتمّت صلاتها لم تبطل صلاتها فقد أطلق. وقوّاه في «المدارك (١١)» لأنّ الصلاة على ما افتتحت. وفيه كما في «حاشية المدارك (١٢)» أنّ هذا معارض بما تقرّر من القاعدة المسلّمة أنّ الضرورة تقدّر بقدرها. فعلى هذا لو أخلّت بالستر مع الإمكان بطلت صلاتها كما في «البيان (١٣)» وإن جهلت الحكم كما في «كشف اللثام (١٤)» وإن لم يمكنها الستر سقط بإجماع علماء الأمصار كما في «المنتهى (١٥)» وقد يظهر منه دعوى الإجماع على أنّها إذا

__________________

(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الستر ص ٦٨.

(٢) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٨.

(٣) كشف الالتباس : الصلاة في لباس المصلّي ص ٩٢ س ١٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٠.

(٥) إصباح الشيعة : الصلاة الفصل السادس ص ٦٥.

(٦) المجموع : في الستر ج ٣ ص ١٨٤.

(٧) المحلّى : في الستر ج ٣ ص ٢٢٤.

(٨) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦١.

(٩) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٤٢.

(١٠) الخلاف : ستر العورة مسألة ١٤٦ ج ١ ص ٣٩٦.

(١١) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٠.

(١٢) حاشية المدارك : ص ٩٨ س ١٢ (مخطوط في المكتبة الرضويّة برقم ١٤٧٩٩).

(١٣) البيان : في المستور ص ٦٠ س ٦.

(١٤) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٤٢.

(١٥) منتهى المطلب : في ستر العورة ج ٤ ص ٢٧٨.

٣٩

فإن افتقرت إلى المنافي استأنفت ،

______________________________________________________

لم تعلم بالعتق حتّى أتمّت صلاتها صحّت حيث نسب الخلاف في ذلك لبعض الجمهور.

قلت : هذا منه بناءً على أنّ عدم العلم هنا داخل تحت الغفلة عن الانكشاف لا تحت الغفلة عن الستر ، وقد علمت الفرق بين الأمرين ولعلّ تردّده في «التذكرة (١)» لذلك. وبالصحّة صرّح في «التحرير (٢) ونهاية الإحكام (٣) والبيان (٤)» لامتناع تكليف الغافل ، فتأمّل.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن افتقرت إلى المنافي استأنفت) وفاقاً «للشرائع (٥) والجامع (٦)» على ما نقل عنه وقد سمعت عبارة «الخلاف». وقال في «المبسوط» : وإن كان الستر بالبُعد منها وخافت فوات الصلاة أو احتاجت إلى استدبار القبلة صلّت كما هي وليس عليها شي‌ء ولا تبطل صلاتها ، لأنّه لا دليل على ذلك (٧). ومثلها عبارة «المعتبر (٨)». وقال في «البيان (٩)» يلوح من المبسوط الإتمام هنا. وظاهر «المنتهى (١٠)» أو صريحه أنّ الشيخ في المبسوط

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٥٠.

(٢) تحرير الأحكام : في ستر العورة ج ١ ص ٣١ س ٢٥.

(٣) نهاية الإحكام : في الستر ج ١ ص ٣٦٨.

(٤) البيان : في الستر ص ٦٠ س آخر.

(٥) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٧٠.

(٦) الجامع للشرائع : في لباس المصلّي ص ٦٥ ، ونقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٤٢.

(٧) المبسوط : في لباس المصلّي ج ١ ص ٨٨.

(٨) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٣.

(٩) البيان : في لباس المصلّي ص ٦٠.

(١٠) لم نعثر في المنتهى المطبوع قديماً وجديداً على هذا التبديل بل في الجميع أتى ب «أو» راجع منتهى المطلب : ج ٤ ص ٢٧٨ وج ١ ص ٢٣٧ س ٣٠ (رحلي).

٤٠