مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «التهذيبين (١)» إجماع الطائفة على ترك العمل بالأخبار المتضمّنة للتثويب. وفي «الحبل المتين» الإجماع على ترك التثويب (٢).

وفي «الخلاف» الإجماع على كراهته بالمعنى الثاني (٣). وفي «كشف اللثام (٤)» انّ في الخلاف أيضاً الإجماع على حرمته بالمعنى الأوّل ولم أجد ذلك في تلخيصه ، نعم فيه الإجماع على أنّه بدعة في العشاء (٥).

وفي «التذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) وإرشاد الجعفرية (٨)» انّه بالمعنى الأوّل بدعة عندنا في شي‌ء من الصلوات ، لكنّه في «التذكرة» بعد أن ذكر هذه العبارة قال في فرع آخر : وكما أنّه لا تثويب في الصبح عندنا فكذا في غيره ، وينفي غيره مذهب أكثر علمائنا (٩) ، انتهى فتأمّل.

وفي «جامع المقاصد (١٠)» أعرض الأصحاب عن الأخبار الواردة فيه ، وقد نقل الإجماع جماعة (١١) على أنّه لا حرج في قوله للتقية لا في اعتقاده. هذا تمام الكلام في الإجماعات.

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ب ٧ في عدد فصول الأذان .. ذيل الحديث ٢٢٢ ج ٢ ص ٦٢ ، الاستبصار : باب عدد الفصول في الأذان والإقامة ذيل الحديث ١١٤٦ ج ١ ص ٣٠٨.

(٢) الحبل المتين : في الأذان والإقامة ص ٢٠٨.

(٣) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٨٩ المسألة ٣٣.

(٤) كشف اللثام : في كيفية الأذان ج ٣ ص ٣٨٤.

(٥) تلخيص الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٩٩ المسألة ٣١.

(٦) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٤٧.

(٧) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤١٥.

(٨) المطالب المظفّرية : في الأذان والإقامة ص ٨٥ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٤٩.

(١٠) جامع المقاصد : في كيفية الأذان ج ٢ ص ١٩٠.

(١١) منهم العلّامة في المختلف : في الأذان ج ٢ ص ١٣١ ، والسيّد في مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٢٩٨.

٥٠١

.................................................................................................

______________________________________________________

وأمّا الشهرة ففي «المختلف (١) والمهذّب البارع (٢) وفوائد الشرائع (٣)» انّ المشهور بين الأصحاب تحريم «الصلاة خير من النوم» وفي «المنتهى (٤)» انّه مذهب الأكثر. وفي «المعتبر (٥)» أشهر الروايات تركه لكن فيه أنّ مذهب الأكثر كراهته. وفي «الذكرى (٦)» انّ الكراهة أشهر.

وأمّا الفتاوى ففي «المبسوط (٧) والنافع (٨) والشرائع (٩) والدروس (١٠) والمفاتيح (١١)» أنّ قول «الصلاة خير من النوم» مكروه. وعن القاضي أنّه ليس بمسنون (١٢). وفي «التذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤) والتحرير (١٥) والمنتهى (١٦) والإرشاد (١٧) والروض (١٨) وفوائد القواعد (١٩) والذخيرة (٢٠)

__________________

(١) مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣١.

(٢) المهذّب البارع : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٥١.

(٣) فوائد الشرائع : في الأذان والإقامة ص ٣٦ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٤ و ١٦) ومنتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٣٨١.

(٥) المعتبر : في كيفية الأذان ج ٢ ص ١٤٤ ١٤٥.

(٦) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٣٧.

(٧) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٥.

(٨) المختصر النافع : في الأذان والإقامة ص ٢٨.

(٩) شرائع الإسلام : في كيفية الأذان ج ١ ص ٧٦.

(١٠) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٢.

(١١) مفاتيح الشرائع : ما يكره في الأذان والإقامة ج ١ ص ١١٨.

(١٢) المهذّب : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٨٩.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٤٧.

(١٤) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤١٥.

(١٥) تحرير الأحكام : في كيفيّة الأذان ج ١ ص ٣٥ س ١٢.

(١٧) إرشاد الأذهان : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢٥١.

(١٨) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٦ س ٦.

(١٩) الموجود في الفوائد بعد أن أوضح للتثويب معنيين ، قوله : والأقوى تحريمه بالمعنيين لا للتقية ، فراجع فوائد القواعد : ص ٥٦ س ١٢ (مخطوط في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي برقم ٨١٦).

(٢٠) ذخيرة المعاد : في الأذان والإقامة ص ٢٥٦ س ٤٠.

٥٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والوافي (١)» انّه بدعة. وقد سمعت ما في «النهاية والوسيلة والسرائر». وفي «البيان (٢) والموجز الحاوي (٣) وجامع المقاصد (٤) وتعليق النافع (٥) وحاشية الميسي والمسالك (٦) ومجمع البرهان (٧)» أنّه حرام. قلت : وهو معنى البدعة هنا. وفي «الفقيه» لا بأس به للتقية (٨). وعن الجعفي تقول في أذان الصبح بعد حي على خير العمل «الصلاة خير من النوم» مرّتين وليس من أصل الأذان (٩). وعن الكاتب انّه لا بأس به في أذان الفجر (١٠). وفي «المنتهى (١١) والتحرير (١٢) والبيان (١٣) والمفاتيح (١٤)» انّ التثويب بالمعنى الثاني مكروه. وفي «التذكرة (١٥)» ليس بمستحبّ وقد سمعت إجماع «الخلاف» على كراهته. وفي «فوائد القواعد (١٦)» انّه بهذا المعنى حرام أيضاً.

ويمكن الجمع بين الفتاوى بأنّ الحرمة بناءً على اعتقاد شرعيّته وتوظيفه في خصوص موضعه والكراهة بناءً على اعتقاد أنّه كلام خارج عن الأذان لكن

__________________

(١) الوافي : باب صفة الأذان والإقامة ج ٧ ص ٥٧٥.

(٢) البيان : في الأذان والإقامة ص ٧١.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الأذان والإقامة ص ٧٢.

(٤) جامع المقاصد : في كيفية الأذان ج ٢ ص ١٩٠.

(٥) تعليق النافع : ص ٢٣٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩).

(٦) مسالك الأفهام : في كيفية الأذان ج ١ ص ١٩٠.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧٧.

(٨) من لا يحضره الفقيه : باب الأذان والإقامة ذيل الحديث ٨٩٧ ج ١ ص ٢٩٠.

(٩) نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٣٨.

(١٠) نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في كيفيّة الأذان ج ٣ ص ٢٠١.

(١١) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٣٨٣.

(١٢) تحرير الأحكام : في كيفية الأذان ج ١ ص ٣٥ س ١٢.

(١٣) البيان : في الأذان والإقامة ص ٧١.

(١٤) مفاتيح الشرائع : ما يكره في الأذان والإقامة ج ١ ص ١١٨.

(١٥) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٥٠.

(١٦) فوائد القواعد : في الأذان والإقامة ص ٥٦ س ٩ (مخطوط في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي برقم ٨١٦).

٥٠٣

.................................................................................................

______________________________________________________

يكون بينه وبين غيره من الكلام فرق. وأمّا إذا كان البحث مع العامّة القائلين باستحبابه وعدّه من فصوله فلا يعقل القول بالكراهة. وقال الصادق عليه‌السلام في صحيح ابن وهب (١) : «لا نعرف التثويب بين الأذان والإقامة» وهذا محتمل لوجهين. وقال الكاظم عليه‌السلام في خبر النرسي «الصلاة خير من النوم من بدعة بني امية وليس ذلك من أصل الأذان (٢)». وفي «فقه الرضا عليه‌السلام» ليس في الأذان الصلاة خير من النوم (٣). وليس في صحيح ابن مسلم أنّ الباقر عليه‌السلام كان يقول ذلك في الأذان وإنّما فيه أنّه كان يقول ذلك في بيته (٤). وقوله عليه‌السلام في صحيح زرارة له «إن شئت زدت على التثويب حيّ على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم (٥)» فلعلّ المراد أنّك إن أردت التثويب فكرّر «حيّ على الفلاح» زائداً على مرّتين ولا تقل له «الصلاة خير من النوم». وقد حمل الشيخ (٦) وجماعة (٧) صحيح محمّد وخبر أبي بصير على التقية ، للإجماع على ترك العمل بهما كما مرَّ ، على أنّ قوله عليه‌السلام في خبر أبي بصير «من السنّة (٨)» يحتمل أن يكون تورية منه يعني من سنّة أهل البدع.

وفي «المعتبر» عن كتاب البزنطي عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام قال : «إذا كنت في أذان الفجر فقل الصلاة خير من النوم بعد حيّ على خير العمل وقل بعد الله أكبر الله أكبر لا إله إلّا الله ، ولا تقل في الإقامة الصلاة خير من النوم ، إنّما هذا في الأذان». قال المحقّق : قال الشيخ في «الاستبصار» : هو للتقية ، ولست أرى

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٢٢ من أبواب الأذان والإقامة ح ١ ج ٤ ص ٦٥١.

(٢) البحار : باب الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١٧٣.

(٣) فقه الرضا عليه‌السلام : باب الأذان والإقامة ص ٩٦.

(٤ و ٥) وسائل الشيعة : ب ٢٢ من أبواب الأذان والإقامة ح ٤ وح ٢ ج ٤ ص ٦٥١.

(٦) تهذيب الأحكام : ب ٧ من عدد فصول الأذان .. ذيل الحديث ٢٢٢ ج ٢ ص ٦٣.

(٧) منهم الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في كيفية الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٠١ ، والمجلسي في بحار الأنوار : باب الأذان والإقامة ذيل الحديث ٧٠ ج ٨٤ ص ١٦٨ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج ٧ ص ٤٢١.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٢٢ من أبواب الأذان والإقامة ح ٣ ج ٤ ص ٦٥١.

٥٠٤

(المطلب الرابع) في الأحكام :

يستحبّ الحكاية ،

______________________________________________________

هذا التأويل شيئاً ، فإنّ في جملة الأذان «حيّ على خير العمل» وهو انفراد للأصحاب فلو كان للتقية لما ذكره ، لكنّ الوجه أن يقال فيه روايتان عن أهل البيت عليهم‌السلام أشهرهما تركه (١) ، انتهى. قلت : الشيخ لم يذكر هذا الخبر في «الاستبصار» ولعلّ المحقّق أشار إلى قوله فيه ما يتضمّن هذه الألفاظ محمول على التقية (٢). وفي «المدارك (٣) وكشف اللثام (٤)» انّ الخبر قابل للحمل على التقية ، لأنّه ليس فيه تصريح بقول «حيّ على خير العمل» جهراً ، فيحتمل أن يكون المراد إذا قال ذلك سرّاً يقول بعده. قلت : ويؤيّد الحمل على التقية اشتماله ظاهراً على ما لا يقول به الأصحاب من تثنية التكبير في أوّل الأذان ووحدة التهليل في آخره ، وقد أطبقت العامّة على وحدة التهليل في آخره (٥) ، وقال أبو يوسف (٦) ومالك (٧) بتثنية التكبير في أوّله ، إلّا أن يقال إنّ المراد بالأذان ما يعمّ الإقامة كما حملناه على ذلك فيما سلف. وفي «البحار (٨)» يمكن أن يكون الغرض في الخبر المماشاة مع العامّة بالجمع بين ما يتفرّد به الشيعة وبين ما تفرّدوا به.

[في استحباب حكاية الأذان]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (يستحبّ الحكاية) أمّا استحباب

__________________

(١) المعتبر : في كيفية الأذان ج ٢ ص ١٤٥.

(٢) الاستبصار : في الأذان باب ١٦٧ ج ١ ص ٣٠٨.

(٣) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٢٩٢.

(٤) كشف اللثام : في كيفية الأذان ج ٣ ص ٣٨٦.

(٥) المنتهى : في الأذان ج ٤ ص ٣٧٩.

(٦ و ٧) المبسوط للسرخسي : باب الأذان ج ١ ص ١٢٩.

(٨) بحار الأنوار : باب الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١١٩.

٥٠٥

.................................................................................................

______________________________________________________

حكاية الأذان فقد نقل عليه الإجماع عليه في «الخلاف (١) والتذكرة (٢) والمنتهى (٣) والذكرى (٤) وجامع المقاصد (٥) وكشف الالتباس (٦) وإرشاد الجعفرية (٧) والروض (٨) والمدارك (٩) والبحار (١٠) وكشف اللثام (١١)» وأمّا الإقامة ففي «النهاية (١٢) والمبسوط (١٣) والمهذّب (١٤)» نقلاً عنه استحباب حكايتها. وهو ظاهر «النفلية (١٥)» أو صريحها ، واحتمله في «الروض (١٦)» وفي «جامع المقاصد (١٧) والمسالك (١٨) وشرح النفلية (١٩) والبحار (٢٠)» وكذا «الروض (٢١)» عدم استحباب حكايتها لعدم

__________________

(١) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٨٦ المسألة ٢٩.

(٢) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٨٢.

(٣) منتهى المطلب : فيما يؤذن له ج ٤ ص ٤٣٢.

(٤) ذكرى الشيعة : في حكاية الأذان ج ٣ ص ٢٠٣.

(٥) جامع المقاصد : في كيفية الأذان ج ٢ ص ١٩١.

(٦) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص ١٠٩ س ٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) المطالب المظفرية : في الأذان والإقامة ص ٨٥ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٨) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٥ س ٢١.

(٩) مدارك الأحكام : في كيفية الأذان ج ٣ ص ٢٨٣.

(١٠) بحار الأنوار : باب حكاية الأذان .. ج ٨٤ ص ١٧٦.

(١١) كشف اللثام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٣٨٧.

(١٢) النهاية : في الأذان والإقامة ص ٦٧.

(١٣) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٧.

(١٤) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٣٨٧.

(١٥) النفلية : في سنن المقدّمات المقدّمة العاشرة ص ١١٠.

(١٦) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٦ س ١.

(١٧) جامع المقاصد : في كيفية الأذان ج ٢ ص ١٩٢.

(١٨) مسالك الأفهام : في أحكام الأذان ج ١ ص ١٩١.

(١٩) الفوائد المليّة : في الأذان والإقامة ص ١٣٨.

(٢٠) بحار الأنوار : ج ٨٤ ص ١٧٩.

(٢١) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٧ س ١.

٥٠٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الدليل. وفي «كشف اللثام» لم أجد به خبراً (١). قلت : في «دعائم الإسلام» عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «إذا قال المؤذّن الله أكبر فقل الله أكبر ، فإذا قال أشهد أن لا إله إلّا الله فقل أشهد أن لا إله إلّا الله إلى أن قال : فإذا قال قد قامت الصلاة فقل اللهمّ أقمها وأدمها واجعلنا من خير صالحي أهلها» (٢) .. الحديث ، وفيه ظهور باستحباب حكايتها وأدلّة السنن ممّا يتسامح بها.

وينبغي التنبيه على امور :

الأوّل : في «المبسوط (٣) والشرائع (٤) والوسيلة (٥)» وغيرهما (٦) يستحبّ أن يحكيه مع نفسه. وقد فسّره الكركي في «فوائد الشرائع (٧)» بأنّ المراد أن لا يرفع صوته كالمؤذّن. قال : وسمعت من بعض من عاصرناه من الطلبة استحباب الإسرار بالحكاية ولا يظهر لي وجهه الآن ، انتهى. وقال الفاضل الميسي معناه عدم استحباب الجهر بالحكاية لكن لو جهر لم يخلّ بالسنّة.

الثاني : أنّ المراد بالحكاية أن يقول كما يقول المؤذّن معه أو بعده كما في «حاشية الميسي والروضة (٨) والمدارك (٩)» وهو ظاهر الشهيد في «الذكرى (١٠)»

__________________

(١) كشف اللثام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٣٨٧.

(٢) دعائم الإسلام : في ذكر الأذان والإقامة ج ١ ص ١٤٥.

(٣) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٧.

(٤) شرائع الإسلام : في أحكام الأذان ج ١ ص ٧٦.

(٥) الوسيلة : في الأذان والإقامة ص ٩٣.

(٦) كالنهاية : في الأذان ص ٦٧ ، وظاهر مسالك الأفهام : ج ١ ص ١٩١ ، ومدارك الأحكام : ج ٣ ص ٢٩٣.

(٧) فوائد الشرائع : في الأذان والإقامة ص ٣٦ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٨) الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٥٨٥.

(٩) ظاهر عبارة المدارك يدلّ على استحباب مجرّد حكاية الأذان والقول بمثل قوله المقول في الأذان ، وأمّا استحباب الحكاية في حال الأذان أو بعد تمام فصله فليس في عبارته من شي‌ء ، فراجع مدارك الأحكام : ج ٣ ص ٢٩٣.

(١٠) ذكرى الشيعة : في حكاية الأذان ج ٣ ص ٢٠٣.

٥٠٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وغيره (١) كما يأتي في الأمر السابع وهناك تظهر الفائدة.

الثالث : أنّ المراد الحكاية بجميع ألفاظه حتّى الحيعلات كما في «الذكرى (٢) وفوائد الشرائع (٣) والمسالك (٤) والمدارك (٥) والبحار (٦)» وفي الأخير أنّه الظاهر من الأخبار. وفي «مجمع البرهان (٧)» يحكي من غير تبديل ولو على الخلاء ، لأنّ الحيعلة ذكر لشمول الخبر له ، فيكون مستثنى عن الكلام ، انتهى فتأمّل. وفي «المبسوط (٨) وحاشية الميسي والمسالك (٩)» رويت الحولقة عند حيعلة الصلاة مطلقاً. وفي «البحار (١٠)» الظاهر أنّ هذه الرواية عامّية لموافقتها لبعض رواياتهم. وفي «المدارك (١١)» مجهولة الإسناد.

قلت : إبدال الحيعلة بالحولقة مطلقاً نصّ عليه في «مكارم الأخلاق (١٢) والآداب الدينية (١٣)». وفي «الدروس (١٤) والروضة (١٥)» وغيرهما (١٦) يجوز ذلك مطلقاً.

__________________

(١) كجامع المقاصد : في أحكام الأذان ج ٢ ص ١٩١.

(٢) ذكرى الشيعة : في حكاية الأذان ج ٣ ص ٢٠٤.

(٣) فوائد الشرائع : في الأذان والإقامة ص ٣٦ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٤) مسالك الأفهام : في أحكام الأذان ج ١ ص ١٩١.

(٥) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٢٩٤.

(٦) بحار الأنوار : باب حكاية الأذان .. ج ٨٤ ص ١٧٦.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧٧.

(٨) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٧.

(٩) مسالك الأفهام : في أحكام الأذان ج ١ ص ١٩١.

(١٠) بحار الأنوار : باب حكاية الأذان ج ٨٤ ص ١٧٦.

(١١) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٢٩٤.

(١٢) مكارم الأخلاق : ذيل الحديث ٢١٥٢ ج ٢ ص ٦٢.

(١٣) نقله عنه المجلسي في البحار : باب حكاية الأذان ج ٨٤ ص ١٧٤.

(١٤) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٣.

(١٥) الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٥٨٥.

(١٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الأذان ص ٧٢.

٥٠٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الدعائم (١)» روينا عن عليّ بن الحسين عليهما‌السلام «أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان إذا سمع المؤذّن قال كما يقول ، فإذا قال حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح حيّ على خير العمل قال : لا حول ولا قوة إلّا بالله» *.

الرابع : ذكر المصنّف في «نهاية الإحكام (٢)» أنّه إنّما يستحبّ حكاية الأذان المشروع ، فلا يحكى أذان عصر عرفة والجمعة وأذان المرأة أي إذا أجهرت حتى يسمعها الأجانب ولا أذان المجنون والكافر. قال : ويستحبّ حكاية أذان من أخذ عليه اجرة وإن حرمت. ومثله قال في «التذكرة (٣)» في مباحث الجمعة. ونحوه ما في «كشف الالتباس (٤) والروض (٥) والمسالك (٦) وجامع المقاصد (٧)» على تردّد في الأخير في عصر عرفة والجمعة وغيرها ممّا يكره فيه. ونقل في «الذكرى (٨)» كلام التذكرة ساكتاً عليه. وفي «المدارك» انّما يستحبّ حكاية الأذان المشروع ومنه المقدّم قبل الفجر وأذان الجنب في المسجد وإن حرم الكون إلى أن قال : ـ

__________________

(*) وقول الباقر عليه‌السلام في خبر محمّد «ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عزوجل وقل كما يقول المؤذّن (٩)» فيه إشارة إلى أنّ حذف الحيعلة لأنّه من المعلوم أنّها ليست ذكراً لله عزوجل ، فظهر ما في «مجمع البرهان» فتأمّل. (منه قدس‌سره).

__________________

(١) دعائم الإسلام : في ذكر الأذان والإقامة ج ١ ص ١٤٥.

(٢) نهاية الإحكام : في لواحق الأذان ج ١ ص ٤٢٩ ٤٣٠.

(٣) تذكرة الفقهاء : في كيفيّة صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٠٧.

(٤) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص ١٠٩ س ١٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٢).

(٥) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٥ س ٢٩.

(٦) مسالك الأفهام : في أحكام الأذان ج ١ ص ١٩١.

(٧) جامع المقاصد : في أحكام الأذان ج ٢ ص ١٩١ ١٩٢.

(٨) ذكرى الشيعة : في حكاية الأذان ج ٣ ص ٢٠٤.

(٩) وسائل الشيعة : باب ٤٥ من أبواب الأذان والإقامة ح ٢ ج ٤ ص ٦٧١.

٥٠٩

.................................................................................................

______________________________________________________

ولا يحكى أذان عصر الجمعة وعرفة ومزدلفة عند مَن حرّمه (١).

الخامس : في «المبسوط (٢) * والخلاف (٣) والتذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥) والبيان (٦) وكشف الالتباس (٧) وجامع المقاصد (٨) والروض (٩)» أنّه لا يستحبّ الحكاية في الصلاة ، فريضة كانت أو نافلة ، لأنّ الإقبال على الصلاة أهمّ وأنّه إن حكى جاز إلّا أنّه يبدّل الحيّعلات بالحولقات ، لأنّها من كلام الآدميين ، فتبطل إذا لم يبدّل. ورجّح «صاحب الحدائق (١٠)» عدم الإبدال ، لأنّ الحيّعلات ذكر ، وفي المستند ضعف. وقد نقل ما في «المبسوط» في «التحرير (١١) والمنتهى (١٢) والذكرى (١٣) والمدارك (١٤)» مع السكوت عليه. وظاهر «النفلية (١٥) والموجز الحاوي (١٦)

__________________

(*) بعض الأصحاب كصاحب «المدارك (١٧)» وغيره قال : إنّ ذلك مقتضى كلام المبسوط ولم ينسبه إلى صريحه وكأنّهم إنّما لحظوا أوّل كلامه (منه قدس‌سره).

__________________

(١) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٢٩٥.

(٢) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٧.

(٣) الخلاف : ج ١ ص ٢٨٥ المسألة ٢٩.

(٤) تذكرة الفقهاء : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٨٢ ٨٣.

(٥) نهاية الإحكام : في لواحق الأذان ج ١ ص ٤٢٩ ٤٣٠.

(٦) البيان : في الأذان والإقامة ص ٧٣.

(٧) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص ١٠٩ س ٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) جامع المقاصد : في أحكام الأذان ج ٢ ص ١٩١.

(٩) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٥ س ٢٧.

(١٠) الحدائق الناضرة : في حكاية الأذان ج ٧ ص ٤٢٤.

(١١) تحرير الأحكام : في أحكام الأذان ج ١ ص ٣٦ س ١٢.

(١٢) منتهى المطلب : فيما يؤذّن له ج ٤ ص ٤٣٣.

(١٣) ذكرى الشيعة : في حكاية الأذان ج ٣ ص ٢٠٤.

(١٤ و ١٧) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٢٩٤.

(١٥) النفلية : في سنن المقدّمات المقدّمة العاشرة ص ١١٠.

(١٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الأذان والإقامة ص ٧٢.

٥١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

والروضة (١)» أنّ الحكاية مع الإبدال مستحبّة بل كاد يكون ذلك صريحها. وقد يظهر ذلك من «حاشية الميسي» وغيرها (٢).

السادس : في «المبسوط (٣)» وجملة من كتب الأصحاب (٤) أنّه لو كان يقرأ القرآن قطعه وحكاه ، وكذا كلّ من ليس بمصلّ إذا سمع وكان متكلّماً قطع كلامه. وفي «مجمع البرهان (٥)» انّ ترك القرآن والدعاء للحكاية غير ظاهر ، لأنّ الكلّ عبادة فيحتاج ما قالوه إلى دليل. قلت : دليله عموم الأخبار من غير تقييد. وفي «التحرير (٦) وجامع المقاصد (٧) وفوائد الشرائع (٨) والروض (٩) والروضة (١٠)» انّه إذا دخل المسجد والمؤذّن يؤذّن ترك صلاة التحيّة إلى فراغ المؤذّن ليجمع بين المندوبين. واستحسنه في «الذخيرة (١١)» وناقشهم في ذلك «صاحب الحدائق (١٢)».

السابع : قال الشيخ في «المبسوط» لو فرغ من الصلاة ولم يحك الأذان كان مخيّراً بين قوله وعدمه لا مزيّة لأحدهما على الآخر إلّا من حيث إنّه تسبيح وتكبير لا من حيث إنّه أذان (١٣). ومثله قال في «التذكرة (١٤)». وفي

__________________

(١) الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٥٨٥.

(٢) كشف اللثام : أحكام الأذان ج ٣ ص ٣٨٧.

(٣ و ١٣) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٧.

(٤) منها الذكرى : حكاية الأذان ج ٣ ص ٢٠٤ ، والروضة البهيّة : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٥٨٥ ، والحدائق : في الأذان ج ٧ ص ٤٢٤.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧٧.

(٦) تحرير الأحكام : في أحكام الأذان ج ١ ص ٣٦ س ١٢.

(٧) جامع المقاصد : في أحكام الأذان ج ٢ ص ١٩١.

(٨) فوائد الشرائع : في الأذان والإقامة ص ٣٦ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٩) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٥ س ٢٥.

(١٠) الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٥٨٥.

(١١) ذخيرة المعاد : في الأذان والإقامة ص ٢٥٦ س ٣٣.

(١٢) الحدائق الناضرة : في حكاية الأذان ج ٧ ص ٤٢٥.

(١٤) تذكرة الفقهاء : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٨٣.

٥١١

.................................................................................................

______________________________________________________

«الخلاف (١)» يؤتى به لا من حيث كونه أذاناً ، بل من حيث كونه ذكراً. وذهب الشهيد (٢) وجماعة (٣) ممن تأخّر عنه إلى سقوط الحكاية ، لفوات محلّها وهو مع الفصل أو بعده ، لكنّ الشهيد في «الذكرى» استظهر ذلك والجماعة الموافقون له قطعوا.

الثامن : يستحبّ أن يقول الحاكي عند قول المؤذّن أشهد أن لا إله إلّا الله أشهد أنّ محمّداً رسول الله : وأنا أشهد أن لا إله إلّا الله وأنا أشهد أنّ محمّداً رسول الله ، فيعطف كلامه على كلام المؤذّن كما ورد بذلك خبر الحارث بن المغيرة (٤). وقد ورد مثله في قوله (٥) : لعن الله ناقة حملتني إليك ، فقال : إنّ وصاحبها وقالت ليلى الأخيلية (٦) : وعنه عفا ربي «البيت» ومثل ذلك كثير. وعلى جوازه نصّ الشهيد في «التمهيد (٧)».

__________________

(١) لعلّ في نسبة القول المذكور إلى الخلاف اشتباهٌ من حيث إنّ عبارته في الخلاف واردة في حكاية الأذان حال الصلاة فحكم بعدم البطلان وجوازها من حيث إنّها دعاءٌ والإتيان بالدعاء غير مبطل فيها عنده كما صرّح بذلك فيه ، فأنسب القوم كالبحراني في الحدائق : ج ٧ ص ٤٢٥ ، والسيّد في المدارك : ج ٣ ص ٢٩٤ ، وغيرهما القول المذكور في الشرح في حال الفراغ عن الصلاة إلى الخلاف تسامحاً وغفلةً. نعم قوله في المبسوط صريح في بيان المحكى ، راجع الخلاف : ج ١ ص ٢٨٦ ، والمبسوط : ج ١ ص ٩٧.

(٢) ذكرى الشيعة : في حكاية الأذان ج ٣ ص ٢٠٤.

(٣) منهم السيّد العاملي في مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٢٩٤ ، والمجلسي في بحار الأنوار : في حكاية الأذان ج ٨٤ ص ١٧٧ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في حكاية الأذان ج ٧ ص ٤٢٥.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٤٥ من أبواب الأذان والإقامة ح ٣ ج ٤ ص ٦٧١.

(٥) قال ابن هشام : إنّ حرف جواب بمعنى نعم ، واستشهد بقول ابن الزبير لمن قال له : لعن الله ناقةً حملتني إليك : إنّ وراكبها. وقال المُحشّي الرُماسي في الهامش : ويقال إنّ

القائل بذلك شخص يقال له فضالة بن شريك أتى ابن الزبير في حاجة فأقبل عليه فقال : إنّ ناقتي تعبت ، فقال : أرحها وأعطشها الطريق ، فقال فضالة : ما جئتك مستطبّاً ، إنّما جئتك مُستميحاً ، لعن الله ناقةً حملتي إليك ، فقال ابن الزبير : إنّ وراكبها ، راجع مغني اللبيب : ص ١٨.

(٦) لم نعثر عليه.

(٧) تمهيد القواعد (ضمن ذكرى الشيعة) : قاعدة ٣٧ ص ١٧ س ٦.

٥١٢

وقول ما يتركه المؤذّن

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وقول ما يتركه المؤذّن) أي يستحبّ عند الحكاية قول ما يتركه المؤذّن المؤمن من فصوله سهواً أو عمداً للتقية أو يترك الجهر به لها إقامةً لشعار الإيمان وتوطيناً للنفس عليه بحسب الإمكان. هذا ما يقتضيه سياق العبارة. ومثلها عبارة «النافع (١) والمعتبر (٢) والتحرير (٣) والتذكرة (٤) والمنتهى (٥) والدروس (٦) والبيان (٧) والموجز الحاوي (٨) وكشفه (٩)» حيث ذكروا هذا الفرع عند حكاية الأذان ، لأنّ الظاهر أنّ المراد حكاية أذان المؤمن ، وعلى هذا فلا ينافيه تصريحهم بعدم الاعتداد بأذان المخالف.

وفي هذا الحمل نظر من وجوه أشرنا إلى بعضها في صدر المطلب الثاني ويأتي ذكر البعض الآخر ، بل في «جامع المقاصد (١٠)» تفسير المتروك في عبارة الكتاب بقول حي على خير العمل. وهذا وإن لم يكن نصّاً في إرادة المخالف لكنّه ظاهر فيه. وقد ذكر هذا الفرع في «الشرائع (١١) والإرشاد (١٢)

__________________

(١) المختصر النافع : في الأذان والإقامة ص ٢٨.

(٢) المعتبر : في لواحق الأذان ج ٢ ص ١٤٦.

(٣) تحرير الأحكام : في أحكام الأذان ج ١ ص ٣٦ س ١٩.

(٤) تذكرة الفقهاء : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٨٤.

(٥) منتهى المطلب : فيما يؤذّن له ج ٤ ص ٤٣٤.

(٦) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٣.

(٧) البيان : في الأذان والإقامة ص ٧٤.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الأذان والإقامة ص ٧٢.

(٩) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص ١٠٩ س ١١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٠) جامع المقاصد : في أحكام الأذان ج ٢ ص ٩١٢.

(١١) شرائع الإسلام : في أحكام الأذان ج ١ ص ٧٧.

(١٢) إرشاد الأذهان : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢٥١.

٥١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والذكرى (١)» وغيرها (٢) في سياق مسألة من صلّى خلف من لا يقتدى به وأنّه يؤذّن لنفسه ويقيم. ومقتضى ذلك أنّه من تتمّة تلك المسألة ، بل في «الشرائع» يستحبّ للمأموم التلفّظ بما يخلّ به الإمام ، فذكر المأموم والإمام. وأمّا ما لم يذكر فيه هذا الفرع في واحد من السياقين المذكورين من عبارات الأصحاب فإنّها تشمل بإطلاقها المخالف. وعلى عبارات هذين الفريقين يقع التدافع بين العبارتين المذكورتين.

ودفعه إمّا بأن يقال إنّ أذان المخالف لا يعتدّ به إذا لم يؤت بالمتروك فيه ، أمّا إذا اتي به اعتدّ به لقيام الإتيان بالمتروك مقام الأذان. وليس الإيمان شرطاً وإنّما المانع من الاعتداد بأذان المخالف نقصانه (إخلاله خ ل) لا عدم إيمانه. وعلى ذلك ينزّل خبر ابن سنان كما يأتي. فمن اشترط الإيمان ولم يعتدّ بأذان المخالف إنّما صار إلى ذلك لنقصان أذان المخالف ، فإذا صار تامّاً بالإتمام كما في النصّ الصحيح كان معتدّاً به.

فإن قلت : ظاهر الخبر الشرطية وهم جميعاً قد عبّروا بالاستحباب وظاهرهم أنّ ذلك ليس شرطاً كما في «المدارك (٣)» حيث قال : إنّ كلامهم خلاف مدلول النصّ.

قلت : هم قائلون بالشرطية قطعاً وأرادوا بالتعبير بالاستحباب التنبيه على أمرٍ آخر وهو أنّ الأولى أن يجعل هذا الأذان الناقص أهلاً لأن يعتدّ به ، لأنّ المصلّي معهم قد لا يتمكّن من الأذان لنفسه لتقيةٍ أو خوف فوت بعض القراءة أو نحو ذلك. وقد اقتنصوا ذلك من النصّ (٤) ، مع ما في الإتمام من إقامة شعار الإيمان بحسب الإمكان ، مضافاً إلى عموم استحباب الحكاية وعدم استثناء حكاية أذان المخالف وإتمام الناقص لا بدّ منه عند الحكاية.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في حكاية الأذان ج ٣ ص ٢٠٤.

(٢) الحدائق الناضرة : في حكاية الأذان ج ٧ ص ٤٣٢.

(٣) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٣٠٣.

(٤) وسائل الشيعة : باب ٣٠ من أبواب الأذان ج ٤ ص ٦٥٦ وح ١ ص ٦٦٣.

٥١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

هذا بالنسبة إلى مَن ظاهره تخصيص هذه الكلمة بأذان المخالف «كالشرائع (١)» وغيرها (٢) ، وأمّا من أطلق أو ظاهره تخصيصها بالمؤمن إن فهمنا ذلك فالأمر واضح لا يحتاج إلى بيان بعد ما سمعت. وكذا إذا فهمنا من جميع العبارات إرادة المخالف أو العموم.

ويبقى الكلام في أنّ مشترط الإيمان هل اشترطه لنقصان أذان المخالف أم لكونه مخالفاً؟ والظاهر ما استظهرناه وما لعلّه يلوح من عبارة «النفلية» في أحد وجوهها من أنّ الاعتداد بأذان المخالف إنّما هو إذا حكاه وأتى بالمتروك ، فالخبر لا يقبل التنزيل عليه وليس في كلامهم إشارة إليه. قال في «النفلية» ويسقطان عن الجماعة بأذان من يسمعه الإمام متمّاً أو مخلّا مع حكايته متلفّظاً بالمتروك (٣) ، انتهى فتأمّل.

وإمّا بأن يقال كما في «الروض (٤) والمسالك (٥) والمدارك (٦)» : إنّ أذان المخالف وإن كان غير معتدّ به إلّا أنّ الإتيان بما يتركه مستحبّ برأسه إقامة لشعار الحقّ بحسب الإمكان ولا تنافيه إعادة الأذان ، ثمّ قال في «المدارك» هذا حسن لو ثبت دليله. قلت : لعلّ دليله عموم استحباب حكاية الأذان ، فإتمام الناقص لا بدّ منه عند الحكاية وأنّ الأصحاب كما سلف لم يستثنوا حكاية أذان المخالف واستثنوا حكاية أذان غيره ، وإنّما استثنوا من حكاية أذان المخالف الأذان الثاني يوم الجمعة. وهذا ممّا يبعد حمل عبارة الكتاب على إرادة المؤذّن المؤمن خاصّة.

لكن قد يقال على هذا التوجيه إنّ قول الصادق عليه‌السلام في خبر ابن سنان

__________________

(١) شرائع الإسلام : في أحكام الأذان ج ١ ص ٧٧.

(٢) الإرشاد : في الأذان ج ١ ص ٢٥١.

(٣) النفلية : في سنن المقدّمات المقدّمة العاشرة في الأذان ص ١٠٨.

(٤) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٨ س ٦.

(٥) مسالك الأفهام : في أحكام الأذان ج ١ ص ١٩٤.

(٦) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٣٠٣.

٥١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

«إذا أذّن مؤذّن وأنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتمّ ما نقص (١)» فيه إشارة إلى كونه مؤمناً أي إذا كان مؤمناً يصلّي بأذانه لا مخالفاً غير معتدّ به ، ففيه إيماء إلى أنّ ذلك شرط في إتمام الناقص ، فيحمل على الإخلال سهواً أو عمداً لتقية ، سلّمنا أن ليس فيه إشارة إلى اشتراط الإيمان لكنّا نقول فيه إشارة إلى اشتراط إرادة الصلاة ، فيكون هذا الخبر الصحيح مقيّداً لعموم العلّة المذكورة في التوجيه ولعموم الأخبار (٢). وعليه ينزّل كلام الأصحاب إلّا أن تقول لا تقييد في المستحبّات ، فيكون منزّلاً على تأكّد الاستحباب. والأولى أن يقال : إنّه مساق لبيان الوجوب الشرطي ، ففيه إشارة إلى التخيير بين الاجتزاء به بشرط الإتيان بما يترك وبين عدم الاعتداد به وأذانه لنفسه. وعلى هذا التوجيه لا يتّجه لأحد الاستدلال به على الاستحباب.

والحاصل : انّ مشترط الإيمان الغير المعتدّ بأذان المخالف إن كان ذلك لكونه مخالفاً فحسب لا بدّ له من تنزيل الخبر على المؤمن الساهي ونحوه ، وإن كان ذلك لنقصان أذان المخالف صحّ له العمل بظاهر الخبر ، لأنّه اقيم فيه الإتمام مقام الأذان التامّ. ويحمل الأخبار التي ظاهرها عدم الاعتداد بأذان المخالف على ما إذا لم يتمّم نقصها ، وهي لا تأبى عن ذلك. وهذا الخبر أصحّ منها سنداً.

وجمع بين كلامهم في «المسالك (٣)» أيضاً بأنّ الذاكرين لهذه المسألة في سياق عدم الاعتداد بأذان المخالف لم يريدوا أنّها من تتمّته ، بل هي منفصلة عنه محمولة على غير المخالف كناسي بعض فصوله أو تاركه أو تارك الجهر به. وفيه على بُعده أنّ الذاكرين لها في سياق حكاية الأذان لم يتّضح لنا منهم أنّهم أرادوا منها

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٣٠ من أبواب الأذان والإقامة ح ١ ج ٤ ص ٦٥٩.

(٢) الظاهر أنّ المراد من عموم الأخبار هو الأخبار الدالّة على استحباب حكاية الأذان والإقامة من غير تقييدها بأذان المؤمن وغير المؤمن ، فراجع الوسائل : ب ٤٥ من أبواب الأذان والإقامة ج ٤ ص ٦٧١.

(٣) مسالك الأفهام : في أحكام الأذان ج ١ ص ١٩٣ ١٩٤.

٥١٦

ويجتزي الإمام بأذان المنفرد لو سمعه

______________________________________________________

غير المخالف فضلاً عن غيرهم ، وقد سمعت ما في «جامع المقاصد (١)» فتأمّل.

فأوّل الوجوه أولاها وأوجهها ، وقد أشار لي إليه الاستاذ الشريف أدام الله حراسته حين سألته عن الوجه في هذه العبارة وبعد ذلك ، ففيه تأمّل ، لأنّ كلام الأصحاب وخبر معاذ (٢) في مسألة من خشي فوات الصلاة خلف من لا يقتدى به وأنّه يقتصر على التكبيرتين وقول قد قامت الصلاة يشعران بأنّ عدم الاعتداد بأذان المخالف لكونه مخالفاً لا لنقص بعض فصوله ، إذ من المعلوم أنّ المخالف أتى ببعض ذلك. نعم روى (٣) في المسألة المذكورة أنّه يأتي بحيّ على خير العمل فقط ، وهذا يناسب التوجيه الأوّل ، لكنّ الأصحاب أعرضوا عن هذه الرواية ، كما يأتي ذلك في المسألة الرابعة من الكتاب.

[في اجتزاء الإمام بأذان المنفرد]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجتزي الإمام بأذان المنفرد لو سمعه) كما في «الشرائع (٤) والنافع (٥) والمعتبر (٦) والتذكرة (٧) والتحرير (٨) ونهاية الإحكام (٩) والإرشاد (١٠) والدروس (١١) والموجز

__________________

(١) تقدّم نقله في ص ٥١٣.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٣٤ من أبواب الأذان والإقامة ح ١ ج ٤ ص ٦٦٣.

(٣) المبسوط : في الأذان ج ١ ص ٩٩.

(٤) شرائع الإسلام : في أحكام الأذان ج ١ ص ٧٧.

(٥) المختصر النافع : في لواحق الأذان ص ٢٩.

(٦) المعتبر : في لواحق الأذان ج ٢ ص ١٤٦.

(٧) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٦٤.

(٨) تحرير الأحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٤ س ٣٤.

(٩) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج كتاب الصلاة ص ٤٢٠.

(١٠) إرشاد الأذهان : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢٥١.

(١١) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٤.

٥١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الحاوي (١) وكشفه (٢) وجامع المقاصد (٣) والمدارك (٤) والمفاتيح (٥)». وفي «المدارك» انّه مقطوع به في كلام الأصحاب (٦). وفي «المفاتيح (٧)» انّه المشهور لكن ليس في «الإرشاد والدروس والبيان (٨) والموجز وشرحه» التقييد بالسماع ، لكن سياق كلامهم يقتضيه.

وفي «الذكرى (٩) والروض (١٠)» يجتزي بأذان مؤذّن المسجد أو المؤذّن في المصر مع السماع. وفي «الذكرى» انّ عليه عمل السلف ، وعدم ذكرهما للمنفرد فيه إيماءً لما في «حاشية الميسي والمسالك (١١)» من أنّ الحكم مختصّ بمؤذّن المسجد والمصر دون المنفرد. وقد حملا المنفرد في عبارة «الشرائع» على المنفرد بصلاته لا بأذانه. وهو ظاهر «البيان (١٢)» أو صريحه كما تقدّم نقل ذلك عنه في آخر المطلب الأوّل. وعبارته في هذه المسألة تشير إلى ذلك كعبارة «النفلية (١٣)» حيث قال في «البيان» بأذان واحد وإقامته ولم يقل بأذان المنفرد. وفي «النفلية» بأذان من يسمعه. ثمّ إنّه في «الروض (١٤)» من بعد أن ذكر ما نقلناه قال : إنّ الاكتفاء بأذان

__________________

(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الأذان والإقامة ص ٧١.

(٢) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص ١٠٧ س ١١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) جامع المقاصد : في أحكام الأذان ج ٢ ص ١٩٢.

(٤) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٢٩٩.

(٥) مفاتيح الشرائع : ج ١ ص ١١٦.

(٦) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٢٩٩.

(٧) مفاتيح الشرائع : في سقوط الأذان والإقامة عن السامع ج ١ ص ١١٦.

(٨) البيان : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص ٧٢.

(٩) ذكرى الشيعة : فيما يؤذّن له ج ٣ ص ٢٢٨.

(١٠) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٧ س ٧.

(١١) مسالك الأفهام : في أحكام الأذان ج ١ ص ١٩٣.

(١٢) البيان : في الأذان والإقامة ص ٧٢.

(١٣) النفلية : في سنن المقدّمات المقدّمة العاشرة ص ١٠٨.

(١٤) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٧ س ١٤.

٥١٨

.................................................................................................

______________________________________________________

المنفرد مستفاد من الإطلاق ، ثمّ في آخر كلامه مال إلى ما في «المسالك».

وقد سلف في مسألة أنّ المنفرد إذا أراد الجماعة يعيد أذانه وإقامته ما له نفع تامّ في المقام ، فليلحظ ذلك في آخر المطلب الأوّل.

وفي «كشف اللثام (١)» ليس خبر أبي مريم وخبر عمرو بن خالد نصّين في المنفرد ، انتهى. وهذا فيه ميل إلى ما في «المسالك» لكنّا نقول إن لم يكونا نصّين فظاهرين لمكان الإطلاق. ومثلهما صحيح ابن سنان (٢) الّذي سمعته في المسألة الّتي قبل هذه.

وهل الإقامة كالأذان في هذا الحكم؟ صرّح بذلك في «الدروس (٣) والبيان (٤) والمدارك (٥) والمفاتيح (٦) والحدائق (٧)» وقال بعض هؤلاء (٨) : بشرط أن لا يتكلّم الإمام كما في خبر أبي مريم (٩). وهذا الشرط في الخبر وإن كان مطلقاً بالنسبة إلى الأذان والإقامة إلّا أنّ الظاهر قصره على الإقامة ، ولا نمنع أن يكون شرطاً فيهما كما يظهر ذلك من «النفلية (١٠)» إلّا أنّه لم يذكره الأكثر. نعم كلّ من ذكر هذا الحكم اشترط سماع الإمام الأذان كما عرفت. وفي «شرح النفلية (١١)» انّه عمل السلف

__________________

(١) كشف اللثام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٣٨٨.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٣٠ من أبواب الأذان والإقامة ح ١ ج ٤ ص ٦٥٩.

(٣) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٤.

(٤) البيان : في الأذان والإقامة ص ٧٢.

(٥) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٣٠٠.

(٦) مفاتيح الشرائع : في سقوط الأذان والإقامة عن السامع ج ١ ص ١١٦.

(٧) الحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج ٧ ص ٤٣٠.

(٨) كالعاملي في مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٣٠٠ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج ٧ ص ٤٣٠.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٣٠ من أبواب الأذان والإقامة ح ٢ ج ٤ ص ٦٥٩.

(١٠) لم نعثر عليه في النفلية. نعم الشرط المستفاد من الخبر مذكور في شرح النفلية ، راجع النفلية : في سنن المقدّمات المقدّمة العاشرة ص ١٠٨ ، وفوائد المليّة : في الأذان ص ٣٨.

(١١) الفوائد المليّة : في الأذان والإقامة ص ١٣٨.

٥١٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والأخبار ناطقة به. فلو لم يسمعه لم يجتز به وإن علم به بعد ذلك. والمستند فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومن بعده.

واشترط الشهيدان في «النفلية (١) وشرحها (٢)» تلفّظ الإمام بالمتروك لنسيان ونحوه ، ووجه ظاهر. واشترط الشهيد في «النفلية (٣)» فقط حكاية الإمام له ، وفي «شرحها» لم يذكر المصنّف هذا القيد في غير هذه الرسالة ولا غيره ولم نقف على مأخذه والنصّ خال عن اعتباره (٤) ، انتهى.

وقال جماعة (٥) : لا يشترط في المؤذّن قصد الجماعة بأذانه ولا الصلاة معهم. قلت : هذا مستفاد من كلّ من عبّر بالمنفرد وقالوا (٦) إنّه لا يعتبر سماع المأمومين.

قلت : ويبقى الكلام في أنّه هل يكفي سماع بعض الأذان أو لا بدّ من سماع الكل؟ لم أجد به نصّاً إلّا ما يظهر من «النفلية (٧)» وخبر أبي مريم (٨) قد يشعر بالاكتفاء بسماع البعض. وقد سمعت عبارات الأصحاب فلاحظها.

وليعلم أنّ الشهيد في «النفلية (٩)» عبّر بالسقوط والأكثر بالجواز والاجتزاء ، وقال الشهيد الثاني في شرحها (١٠) : المراد سقوط الشرعية رأساً ولم يرتضه. وفي «المفاتيح» عبّر بالسقوط ثمّ قال بعد ذلك : الظاهر أنّه رخصة (١١) ، انتهى. وفي «الذكرى» جعل بقاء الاستحباب للإمام السامع احتمالاً كما يأتي نقل عبارتها وعبارة «البيان».

__________________

(١ و ٣) النفلية : في سنن المقدّمات في المقدّمة العاشرة ص ١٠٨.

(٢ و ٤) الفوائد المليّة : في الأذان والإقامة ص ١٣٩.

(٥) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في أحكام الأذان ج ٢ ص ١٩٣ ، والشهيد الأوّل : في الذكرى : ج ٣ ص ٢٢٩ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٧ س ١٣.

(٦) منهم الشهيد الثاني في الفوائد المليّة : في الأذان والإقامة ص ١٣٨.

(٧) النفلية : في سنن المقدّمات في المقدّمة العاشرة ص ١٠٨.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٣٠ من أبواب الأذان والإقامة ح ٢ ج ٤ ص ٦٥٩.

(٩) النفليّة : في سنن المقدّمات المقدّمة العاشرة ص ١٠٨.

(١٠) الفوائد المليّة : في الأذان والإقامة ص ١٤٠.

(١١) مفاتيح الشرائع : في سقوط الأذان والإقامة عن السامع ج ١ ص ١١٦.

٥٢٠