مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٣٢

١
٢

٣
٤

الفصل الثامن : في التروك

يُبطِل الصلاة عمداً وسهواً فعلُ كلّ ما ينقض الطهارة ،

______________________________________________________

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على خير خلقه أجمعين محمّدٍ وآله الطاهرين ، ورضي الله تعالى عن علمائنا ومشايخنا أجمعين وعن رواتنا المقتفين آثار الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، وجعلنا الله جلّ شأنه ممّن يقتصّ آثارهم ويسلك سبيلهم ويهتدي بهداهم ويُحشر في زمرتهم إنّه رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما.

قال الإمام العلّامة توّجه الله تعالى بتاج الكرامة :

(الفصل الثامن : في التروك)

[من مبطلات الصلاة الحدث]

(يُبطِل الصلاة عمداً أو سهواً فعل كلّ ما ينقض الطهارة) أمّا بطلان صلاة من أحدث فيها عمداً فإجماع العلماء كافّة كما في «المدارك» (١) وبالإجماع كما في «المعتبر (٢) والتذكرة (٣) والروض (٤) ومجمع البرهان (٥) وكشف

__________________

(١) مدارك الأحكام : في قواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٥٥.

(٢) المعتبر : خاتمة في قواطع الصلاة ج ٢ ص ٢٥٠.

(٣) تذكرة الفقهاء : في التروك ج ٣ ص ٢٧١.

(٤) روض الجنان في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣٢٩ س ٢٩.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٤٩.

٥

.................................................................................................

______________________________________________________

اللثام (١) والمفاتيح (٢)» ولا خلاف فيه كما في «المنتهى (٣) وجامع المقاصد (٤) والذخيرة (٥)» بل في «شرح المفاتيح (٦)» لعلّه من ضروريات الدين أو المذهب.

وفي «الذخيرة (٧)» لكن عموم كلام ابن بابويه الآتي وعموم ما نقل عن ابن أبي عقيل في مسألة المتيمّم المحدث ناسياً في أثناء الصلاة يخالفه ، انتهى.

قلت : قال ابن بابويه (٨) : من ترك ركعتين من الصلاة ساهياً فإنّه يأتي بها وإن بلغ الصين ، انتهى. ويمكن إلحاق هذا بالسهو على نحو مسألة من تكلّم في الصلاة عامداً بعد التسليم بناءً على تمام صلاته ثمّ ظهر نقصانها فإنّه يتمّها وتكون صلاته صحيحة فلا يخالف الإجماع المذكور. وسيأتي الكلام في إطلاق الحسن وإيراد الصدوق صحيح زرارة ومحمّد عن أحدهما عليهما‌السلام الشامل بإطلاقه صورة العمد بناءً على أنه عامل به ، لما ذكره في ديباجة كتابه ، وله أيضاً كلام دالّ على عدم بطلان الصلاة بالحدث بعد السجود ، والظاهر أنه هو الّذي أراده صاحب «الذخيرة» لأنه هو الّذي ذكره في هذا البحث ، يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

وأمّا من أحدث ساهياً ففيه خلاف ، وكلام الأصحاب فيه لا يخلو عن إجمال في مقامين :

الأوّل : إنّ جملة من كتبهم تضمّنت أنّ محلّ الخلاف في المسألة فيمن أحدث

__________________

(١) كشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٥٦.

(٢) مفاتيح الشرائع : في ما لو أحدث في الصلاة ج ١ ص ١٧٠.

(٣) منتهى المطلب : في التروك ج ١ ص ٣٠٦ س ٣٦

(٤) جامع المقاصد : في التروك ج ٢ ص ٣٤٠.

(٥) ذخيرة المعاد : في مبطلات الصلاة ص ٣٥١ س ٢.

(٦) مصابيح الظلام : في حكم المحدث في الصلاة ج ٢ ص ٣١٠ س ٢٢. (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٧) ذخيرة المعاد : في مبطلات الصلاة ص ٣٥١ س ٣.

(٨) من لا يحضره الفقيه : باب أحكام السهو في الصلاة ح ١٠١٢ ج ١ ص ٣٤٧.

٦

.................................................................................................

______________________________________________________

ساهياً كما في «السرائر (١) والشرائع (٢) والدروس (٣)» وغيرها (٤) وجملة منها تضمّنت أنّ محلّه فيمن سبقه الحدث من غير اختياره كما في «المعتبر (٥) والتذكرة (٦) وكشف الالتباس (٧)» وغيرها (٨) بل في «التذكرة (٩)» وغيرها (١٠) الإجماع على أنّ الحدث سهواً يبطل الصلاة. وفي «نهاية الإحكام (١١) وكشف الالتباس (١٢)» لو شرع متطهّراً ثمّ أحدث ذاكراً للصلاة أو ناسياً لها بطلت صلاته إجماعاً إذا كان عن اختياره. وفي «المنتهى (١٣)» أنّ محلّ النزاع الناسي الّذي سبقه الحدث. ونقل جماعة (١٤) كثيرون أنّ خلاف السيّد والشيخ إنّما هو فيمن سبقه الحدث.

ويمكن الجمع بأن يقال : إنّ مرجع الجميع إلى أنّ غير المتعمّد إمّا ساهٍ سبقه الحدث من غير اختيار ، وإنّ السيّد في «المصباح» والشيخ مخالفان في هذا ، أوساهٍ أحدث باختياره وإنّ هذا هو الّذي نقلت الإجماعات على البطلان فيه ما عدا إجماع «الروض» كما يأتي أو غير ساهٍ عن كونه في الصلاة لكن سبقه

__________________

(١) السرائر : في أحكام الأحداث العارضة في الصلاة ج ١ ص ٢٣٥.

(٢) شرائع الإسلام : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٩١.

(٣) الدروس الشرعية : في أحكام الخلل ج ١ ص ١٩٩.

(٤) جامع المقاصد : في التروك ج ٢ ص ٣٤٠.

(٥) المعتبر : خاتمة في قواطع الصلاة ج ٢ ص ٢٥٢.

(٦) تذكرة الفقهاء : في التروك ج ٣ ص ٢٧١.

(٧) كشف الالتباس : في القواطع ص ١٣٢ س ١٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) كالخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٥٧ ج ١ ص ٤٠٩.

(٩) تذكرة الفقهاء : في التروك ج ٣ ص ٢٧١.

(١٠) كما في مجمع الفائدة والبرهان : ج ٣ ص ٤٨ ، وروض الجنان : في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣٢٩ س ٢٩.

(١١) نهاية الإحكام : في التروك ج ١ ص ٥١٣.

(١٢) كشف الالتباس : في القواطع ص ١٣٢ س ٨. (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٣) منتهى المطلب : في القواطع ج ١ ص ٣٠٦ السطر الأخير.

(١٤) منهم المحقّق في المعتبر : خاتمة في القواطع ج ٢ ص ٢٥٠ ، والعلّامة في التذكرة : في التروك ج ٣ ص ٢٧١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٥٧.

٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الحدث من دون اختيار ، وهذا كالأوّل ، ويأتي نقل جملة من هذه العبارات وغيرها برمّتها.

والمقام الثاني : إنّ ظاهر جماعة أنّ النزاع في مطلق الحدث أصغر كان أو أكبر وظاهر آخرين أنه في الأصغر. وهذا كلّه في غير المتيمّم المحدث ناسياً في أثناء الصلاة ، والخلاف واقع فيه أيضاً كما يأتي. ونحن ننقل فتاواهم في المسألة وشهرتهم وإجماعاتهم ثمّ ننقل كلامهم في محلّ النزاع.

فنقول : في صلاة «النهاية (١)» في آخر باب السهو و «الناصريات (٢) والوسيلة (٣) والسرائر (٤) وجامع الشرائع (٥) والشرائع (٦) والنافع (٧) والمعتبر (٨) والمنتهى (٩) والتحرير (١٠) والإرشاد (١١) ونهاية الإحكام (١٢) والتذكرة (١٣) والتبصرة (١٤) والذكرى (١٥) * والدروس (١٦)

__________________

(*) ذكره في «الذكرى» في أثناء الكلام في تعمّد الكلام (منه قدس‌سره).

__________________

(١) النهاية : في السهو وأحكامه ص ٩٤.

(٢) الناصريات : في المحدث في الصلاة ص ٢٣٢ المسألة الثالثة والتسعون.

(٣) الوسيلة : في كيفية الصلاة ص ٩٦.

(٤) السرائر : في أحكام الأحداث العارضة في الصلاة ج ١ ص ٢٣٥.

(٥) الجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفيّة في الصلاة ص ٨٤.

(٦) شرائع الإسلام : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٩١.

(٧) المختصر النافع : خاتمة في القواطع ص ٣٤.

(٨) المعتبر : خاتمة في القواطع ج ٢ ص ٢٥٠.

(٩) منتهى المطلب : في التروك ج ١ ص ٣٠٦ س ٣٥.

(١٠) تحرير الأحكام : في التروك ج ١ ص ٤٢ س ٣٢.

(١١) إرشاد الأذهان : في مبطلات الصلاة ج ١ ص ٢٦٨.

(١٢) نهاية الإحكام : في التروك ج ١ ص ٥١٣.

(١٣) تذكرة الفقهاء ، في التروك ج ٣ ص ٢٧١.

(١٤) تبصرة المتعلّمين : في قواطع الصلاة ص ٣٠.

(١٥) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٣.

(١٦) الدروس الشرعية : في أحكام الخلل ج ١ ص ١٩٩.

٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والبيان (١) واللمعة (٢) والألفية (٣) والموجز الحاوي (٤) وكشف الالتباس (٥) وجامع المقاصد (٦) والجعفرية (٧) وفوائد الشرائع (٨) وتعليق النافع (٩) والميسية والروض (١٠) والروضة (١١) والمقاصد العلية (١٢) ومجمع البرهان (١٣) ورسالة صاحب المعالم (١٤) وشرحها (١٥)» وغيرها (١٦) أنه لو أحدث في الصلاة سهواً بطلت صلاته. وهو المنقول (١٧) عن الكيدري وعن ظاهر «الاقتصاد والجمل والعقود» ويأتي ما وجدناه فيها. واحتاط به في «المبسوط (١٨)» وكذا «الخلاف (١٩)» إلّا أنه قال في آخر كلامه فيه : والّذي أعمل به وافتي به الرواية الاولى يعني الإعادة ، وقوّاه في «المفاتيح (٢٠)»

__________________

(١) البيان : في منافيات الصلاة ص ٩٧.

(٢) اللمعة : الفصل الخامس في التروك ص ٣٦.

(٣) الألفية : الفصل الثالث في منافيات الصلاة ص ٦٥.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام الصلاة ص ٨٥.

(٥) كشف الالتباس : في أحكام الصلاة ص ١٣٢ س ٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) جامع المقاصد : في التروك ج ٢ ص ٣٤٠.

(٧) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي ج ١) : في التوابع ص ١١٤.

(٨) فوائد الشرائع : في القواطع ص ٤٣ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٩) تعليق النافع : في المبطلات ص ٢٣٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩).

(١٠) روض الجنان : في المبطلات ص ٣٢٩ س ٢٩.

(١١) الروضة البهية : في التروك ج ١ ص ٦٥١.

(١٢) المقاصد العلية : في المنافيات ص ٢٩١.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٤٨.

(١٤) الإثنا عشرية : في المنافيات ص ٩ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(١٥) النور القمرية : في المنافيات ص ١٤٤ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٩٧٨).

(١٦) كذخيرة المعاد : في الخلل والتروك ص ٣٥١ س ١.

(١٧) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٥٦.

(١٨) المبسوط : في تروك الصلاة ج ١ ص ١١٧.

(١٩) الخلاف : في حكم مَن سبقه الحدث ج ١ ص ٤٠٩ مسألة ١٥٧.

(٢٠) التقوية المنسوبة في الشرح إلى المفاتيح إنّما هي تقوية بمضمون كلامه لا بصريحه ، فراجع مفاتيح الشرائع : في ما لو أحدث في الصلاة ج ١ ص ١٧٠.

٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الجُمل والعقود (١)» ذكر في التروك الواجبة ما ينقض الوضوء من ريح أو بول أو غائط. ثمّ قال : خمسةٌ متى حصلت قطعت الصلاة ، وعدّ الحيض والاستحاضة والنفاس والنوم الغالب وكلّ ما يزيل العقل.

وهو الأشهر كما في «جامع المقاصد (٢) والروضة (٣)» ومذهب الأكثر كما في «المدارك (٤) والمفاتيح (٥)» وأكثر المتأخّرين كما في «شرح الشيخ نجيب الدين» وهو المشهور كما في «المدارك (٦)» أيضاً و «الذخيرة (٧) والكفاية (٨) وشرح المفاتيح (٩) والحدائق (١٠)» ومذهب الخمسة وأتباعهم كما في «المعتبر (١١)» والأظهر من المذهب كما في «السرائر (١٢)».

وفي «الناصريات (١٣) والتذكرة (١٤) ومجمع البرهان (١٥) وإرشاد الجعفرية (١٦)»

__________________

(١) لم تُذكر الخمسة المذكورة في الجُمل بلفظ الخمسة وإنما عدّ الامور المذكورة عقيب ذكر أربعة عشر من التروك بقوله : فصل في ما يقطع الصلاة ، قواطع الصلاة .. إلى آخر ما ذكره. والظاهر أنّ العبارة مشوّشة إلّا أنّ المعنى معلوم. راجع الجُمل والعقود : في التروك ص ٧٤ و ٧٥.

(٢) جامع المقاصد : في التروك ج ٢ ص ٣٤٠.

(٣) الروضة البهية : في التروك ج ١ ص ٦٥١.

(٤) مدارك الأحكام : في قواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٥٥.

(٥) مفاتيح الشرائع : في ما لو أحدث في الصلاة ج ١ ص ١٧٠.

(٦) مدارك الأحكام : في قواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٥٨.

(٧) ذخيرة المعاد : في المبطلات ص ٣٥١ س ٦.

(٨) كفاية الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ص ٢٤ س ٧.

(٩) مصابيح الظلام : في حكم المحدث في الصلاة ج ٢ ص ٣١٠ س ١٧ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٠) الحدائق الناضرة : في قواطع الصلاة ج ٩ ص ٣.

(١١) المعتبر : خاتمة في القواطع ج ٢ ص ٢٥٠.

(١٢) السرائر : في أحكام الأحداث العارضة في الصلاة ج ١ ص ٢٣٥.

(١٣) الناصريات : في المحدث في الصلاة ص ٣٣٢.

(١٤) تذكرة الفقهاء : في التروك ج ٣ ص ٢٧١.

(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : في المبطلات ج ٣ ص ٤٨.

(١٦) المطالب المظفّرية : في المنافيات ص ١١٤ س ١٤.

١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

الإجماع على ذلك. وإجماع «المختلف (١)» في بحث التيمّم إن لم يكن صريحاً في ذلك فظاهر فيه ، ذكر ذلك في المسألة الّتي ردّ بها على المفيد والشيخ والحسن. وقد سمعت إجماع «نهاية الإحكام وكشف الالتباس». وفي «الروض» عند قول المصنّف : وكذا تبطل بفعل كلّ ما يبطل الطهارة عمداً أو سهواً ما نصّه : هو على تقدير كون الطهارة مائية موضع وفاق (٢).

وقال : أيضاً عند قول المصنف : وكذا بترك الطهارة كذلك ، ما نصه : أي عمداً أو سهواً وهو موضع وفاق (٣).

وفي «الأمالي (٤)» أنّ من دين الإمامية أنّ الصلاة يقطعها ريح إذا خرج من المصلّي أو غيرها ممّا ينقض الوضوء أو يذكر أنه على غير وضوء أو وجد أذى أو ضرباناً لا يمكنه الصبر عليه أو رعف فخرج من أنفه دم كثير أو التفت حتّى يرى من خلفه ، انتهى. وهذا يدلّ على ما نحن فيه بإطلاقه.

وفي «التهذيب (٥)» بعد أن احتجّ للمفيد بما احتجّ في المتيمّم المحدث في الصلاة ناسياً على ما سيأتي ، أورد على نفسه لزوم بناء المتوضّئ لو أحدث في أثناء الصلاة ، وأجاب بأنّ الشريعة منعت من ذلك ، لأنه لا خلاف بين أصحابنا أنّ من أحدث في الصلاة ما يقطع الصلاة يجب عليه استئنافها. واستدلّ على ذلك برواية عمّار والحسن بن الجهم. واستدلّ على ذلك جماعة (٦) بالإجماع الواقع على أنّ الفعل الكثير مبطل للصلاة ، وهو حاصل هنا.

__________________

(١) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٤١.

(٢ و ٣) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٢٩ س ٢٩ ص ٣٣٠ س ١٦.

(٤) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٣.

(٥) التهذيب : باب ٨ في التيمّم وأحكامه ذيل ح ٦٩ و ٧٠ و ٧١ ج ١ ص ٢٠٥ و ٢٠٦.

(٦) منهم الكاشاني في المفاتيح : ج ١ ص ١٧٠ ، والطباطبائي في الرياض : ج ٣ ص ٤٩٧ ، والسبزواري في الذخيرة : ص ٣٥١ س ١٣ ، والبهبهاني في المصابيح : ج ٢ ص ٣١١ س ١٥ (مخطوط).

١١

.................................................................................................

______________________________________________________

هذا وأمّا من سبقه الحدث ففي «المنتهى (١) والتذكرة (٢)» أنّ الأكثر على أنه إذا سبقه الحدث بطلت صلاته. وفي «كشف الالتباس (٣) والذخيرة (٤) والكفاية (٥)» أنه المشهور. وفي «البيان (٦)» وغيره (٧) أنّ خلاف الشيخ فيمن سبقه الحدث ضعيف.

وتوقّف صاحب «المدارك (٨) والذخيرة (٩)» في بطلان صلاة المحدث ساهياً. وهو الظاهر من «الكفاية (١٠)» وقد سمعت ما نقلناه عن الصدوق في مواضع منها قوله في «الفقيه (١١)» : وإن رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الرابعة وأحدثت فإن كنت قد قلت الشهادتين فقد مضت صلاتك ، وإن لم تكن قلت ذلك فقد مضت صلاتك فتوضّأ ثمّ عد إلى مجلسك فتشهّد ، انتهى. وقوّى هذا في «الذخيرة (١٢)». وفي «البحار (١٣)» أنّ كلام الصدوق هذا يشمل بظاهره العمد. وقد سمعت كلامه في «الأمالي». ونفى البأس في «كشف اللثام (١٤)» عن العمل بخبر زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يحدث .. الحديث (١٥).

__________________

(١) منتهى المطلب : في التروك ج ١ ص ٣٠٦ السطر الأخير.

(٢) تذكرة الفقهاء : في التروك ج ٣ ص ٢٧٢.

(٣) كشف الالتباس : الصلاة في القواطع ص ١٣٢ س ١٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) ذخيرة المعاد : في المبطلات ص ٣٥١ س ٧.

(٥) كفاية الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ص ٢٤ س ٨.

(٦) البيان : في منافيات الصلاة ص ٩٧.

(٧) كفوائد الشرائع : في المبطلات ص ٤٣ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٨) مدارك الأحكام : خاتمة في قواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٥٨.

(٩) ذخيرة المعاد : في مبطلات الصلاة ص ٣٥١ س ٣٥.

(١٠) كفاية الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ص ٢٤ س ٨.

(١١) الفقيه : باب أحكام السهو في الصلاة ذيل ح ١٠٣٠ ج ١ ص ٣٥٦.

(١٢) ذخيرة المعاد : في مبطلات الصلاة ص ٣٥١ س ٣٧.

(١٣) بحار الأنوار : باب ١٧ فيما يجوز فعله في الصلاة وما لا يجوز ذيل ح ٤ ج ٨٤ ص ٢٨٢.

(١٤) كشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٥٩.

(١٥) وسائل الشيعة : باب ١٣ من أبواب التشهّد ح ١ ج ٤ ص ١٠٠١.

١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وحكى المصنّف في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢)» وجماعة (٣) عن السيّد والشيخ أنّ مَن سبقه الحدث يتطهّر ويبني على ما مضى من صلاته. وقال في «المعتبر» بعد أن حكم بأنّه يقطع الصلاة ما يبطل الطهارة ولو سهواً : وقال الشيخ في الخلاف وعلم الهدى : إذا سبقه الحدث ففيه روايتان : إحداهما يعيد الصلاة والاخرى يعيد الوضوء ويبني على صلاته (٤). وقال في «المنتهى» : أمّا الناسي إذا سبقه الحدث فإنّ أكثر أصحابنا أوجبوا عليه الاستئناف بعد الطهارة. وقال الشيخ في الخلاف والسيّد المرتضى في المصباح : إذا سبقه الحدث ففيه روايتان .. إلى آخر ما في المعتبر (٥). وفي «الشرائع (٦)» بعد أن حكم بالبطلان سهواً قال : وقيل لو أحدث ما يوجب الوضوء سهواً تطهّر وبنى. ونحو ذلك ما في «الدروس (٧)» وغيره (٨). وفي «السرائر (٩)» بعد أن حكم بإعادة الصلاة عمداً فعل الناقض أو سهواً في طهارة ترابية أو مائيّة قال : وبعض أصحابنا يقول : يعيد الطهارة ويبني على صلاته ، انتهى.

وفي «الذخيرة» بعد أن نقل إجماع التذكرة على أنّ الحدث سهواً مبطل وعبارة نهاية الإحكام والمعتبر قال : وفي الشرائع أورد الخلاف في صورة السهو وتبعه بعض الشارحين ، وكذا المصنّف في المنتهى ، ويدلّ عليه كلام الشهيد

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في التروك ج ٣ ص ٢٧١ ٢٧٢.

(٢) نهاية الإحكام : في التروك الواجبة ج ١ ص ٥١٤.

(٣) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٥٧ ، والمجلسي في البحار : باب ١٧ فيما يجوز فعله في الصلاة وما لا يجوز ذيل ح ٤ ج ٨٤ ص ٢٨٢ ، والبحراني في الحدائق : في قواطع الصلاة ج ٩ ص ٣.

(٤) المعتبر : خاتمة في قواطع الصلاة ج ٢ ص ٢٥٠.

(٥) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣٠٦ السطر الأخير.

(٦) شرائع الإسلام : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٩١.

(٧) الدروس الشرعية : في مستحبّات الصلاة ج ١ ص ١٨٥ درس ٤٥.

(٨) كجامع المقاصد : في التروك ج ٢ ص ٣٤٠.

(٩) السرائر : في أحكام الأحداث ج ١ ص ٢٣٥.

١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

في الدروس. والظاهر أنّ مرادهم ما كان عن غير اختيار كما يفهم من كلام المصنّف في المنتهى. ثمّ قال : وكلام ابن بابويه الدالّ على عدم البطلان بالحدث الواقع بعد السجود ، يشمل صورة السهو ظاهراً. ثمّ قال : وأمّا في صورة سبق الحدث فالمشهور أنه مبطل ، ثمّ نقل حكاية خلاف السيّد والشيخ ، ثمّ قال : ونقل الشارح الفاضل الاتفاق على بطلان الصلاة في المائيّة مطلقاً وهو توهّم (١) ، انتهى.

وفي ردّه ما في «الروض» نظر ظاهر ، لأنه قد حقّق في فنّه أنّ خروج معلوم النسب لا يقدح في دعوى الإجماع وإن كثر.

وفي «الحدائق» قال : إنّ كلام الأصحاب لا يخلو من إجمال ، ثمّ نقل جملة من عباراتهم ، ثمّ قال : إنّ مرجع الجميع إلى أمر واحد وهو أنّ من أحدث غير متعمّد لذلك في الصلاة إمّا أن يسبقه من غير اختياره أو بأن يسهو عن كونه في الصلاة (٢) ، انتهى فتأمّل فيه.

وقد أوضح الاستاذ أدام الله تعالى حراسته حجّة المشهور في «شرح المفاتيح (٣) وحاشية المدارك (٤)» وأظهر فساد ما في المدارك والذخيرة وغيرهما ممّا استندوا إليه وما ردّوا به على المشهور.

هذا وقال الشيخ في «الخلاف (٥)» : إذا سبقه الحدث فخرج ليعيد الوضوء

__________________

(١) ذخيرة المعاد : في مبطلات الصلاة ص ٣٥١ س ٣ ١٠.

(٢) الحدائق الناضرة : في قواطع الصلاة ج ٩ ص ٣.

(٣) مصابيح الظلام : في أحكام المحدث في الصلاة ج ٢ ص ٣١٠ س ١٨ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٤) حاشية المدارك : في مبطلات الصلاة ١١٦ س ١١ فما بعد (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٥) الموجود في الخلاف المطبوع بطبعتيه الاقتصار فيه على ذكر التعمّد فقط وليس فيه من النسيان عين أو أثر فإنه قال : إذا سبقه الحدث فخرج ليعيد الوضوء فبال أو أحدث متعمّداً لا يبني إذا قلنا بالبناء على الرواية الاخرى ، انتهى. الخلاف : ج ١ ص ٤١٢ مسألة ١٥٨ طبع مؤسّسة النشر الإسلامي ، ص ١٣٥ وطبع انتشارات إسماعيليان.

١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

فبال ناسياً أو متعمّداً لا يبني إذا قلنا بالبناء ، ونقل ذلك عنه في «المعتبر (١) والتذكرة (٢)» في صورة النسيان. وفي «المنتهى (٣)» في صورة العمد ، والكلّ صحيح لذكرهما في الخلاف ، لكن عبارة «المنتهى» قد توهم خلاف المراد ، فكان الأولى أن يذكر النسيان أيضاً أو يقتصر عليه كما في «المعتبر والتذكرة».

واتّفقوا كما في «روض الجنان (٤)» على أنّ من أحدث عمداً في الصلاة الّتي دخل فيها بتيمّم بطلت صلاته ، واختلفوا فيما إذا أحدث فيها ساهياً ، والمشهور كما في «الروض (٥)» البطلان أيضاً ، ونسبه المجلسي (٦) في ما كتب على الفقيه إلى المتأخّرين. قلت : ونصّ عليه من المتقدّمين ابن إدريس (٧) ، وهو ظاهر سبطه في «الجامع (٨)». وفي «المقنعة (٩) والنهاية والواسطة» على ما نقل عنهما في «الذكرى (١٠)» أنه إذا أحدث في الصلاة من غير تعمّد ووجد الماء تطهّر وبنى على ما مضى من صلاته. ونقله بعضهم (١١) عن «المبسوط» ولم أجده فيه. نعم احتمله فى «التهذيب (١٢) والاستبصار (١٣)» ونفى عنه البأس في «المعتبر (١٤)» وقوّاه في

__________________

(١) المعتبر : خاتمة في مبطلات الصلاة ج ٢ ص ٢٥٢.

(٢) تذكرة الفقهاء : في التروك ج ٣ ص ٢٧٣.

(٣) منتهى المطلب : في التروك ج ١ ص ٣٠٧ س ٢٧.

(٤ و ٥) روض الجنان : في المبطلات ص ٣٢٩ س ٢٩ وص ٣٣٠ س ٢.

(٦) روضة المتّقين : في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٧٩.

(٧) السرائر : في ذكر أحكام الأحداث ج ١ ص ٢٣٥.

(٨) الجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفيّة للصلاة ص ٨٤.

(٩) المقنعة : في التيمّم وأحكامه ص ٦١.

(١٠) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٨٠.

(١١) نقله عنه السيّد في مدارك الأحكام : خاتمة في قواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٥٦.

(١٢) تهذيب الأحكام : ب ١٥ في كيفيّة الصلاة ذيل ح ١٥٧ ج ٢ ص ٣١٨.

(١٣) الاستبصار : ب ١٩٥ في وجوب التشهّد وأقلّ ما يجزئ منه ذيل ح ٨ ج ١ ص ٣٤٣.

(١٤) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٠٧.

١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

«المدارك (١)» وبعض من تأخّر (٢).

وفي «المختلف (٣)» عن الحسن أنه قال : إنّ من تيمّم وصلّى ثمّ أحدث فأصاب ماءً خرج فتوضّأ ثمّ بنى على ما مضى من صلاته الّتي صلّاها بالتيمّم ما لم يتكلّم أو يتحوّل عن القبلة. وإطلاق كلامه يشمل العمد كظاهر الخبر الوارد في ذلك وهو صحيح زرارة ومحمّد عن أحدهما عليهما‌السلام ، وقد رواه في «الفقيه (٤)» فيكون عاملاً به على إطلاقه ، لكن في «كشف اللثام» وفاقاً للمختلف أنّ الخبرين الواردين في المقام يحتملان الاعتداد بما صلّاه بالتيمّم لا بهذا البعض الّذي أحدث بعده ، ولعلّه الّذي فهمه الصدوق كما يعطيه سياق الفقيه (٥) ، انتهى. قلت : لعلّه أراد بالسياق ما ذكره من قوله قبل ذلك : و «قال زرارة ومحمّد بن مسلم : قلنا لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل لم يصب ماءً وحضرت الصلاة فتيمّم وصلّى ركعتين ثمّ أصاب الماء ، أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضّأ ثمّ يصلّي؟ قال : لا ، ولكنّه يمضي في صلاته فيتمّها ولا ينقضها لمكان الماء ، لأنه دخلها وهو على طهرٍ بتيمّم. وقال زرارة : قلت له : دخلها وهو متيمّم فصلّى ركعة ثمّ أحدث .. الحديث» فتأمّل في ذلك.

وفي «الذكرى» بعد أن ذكر الخبر المذكور قال : وابن إدريس ردّ الرواية للتسوية بين نواقض الطهارتين ، وأنّ التروك متى كانت من النواقض لم يفترق العامد فيها والساهي. وفي المختلف ردّها أيضاً لاشتراطه صحّة الصلاة بدوام الطهارة ولما قاله ابن إدريس. وقال : الطهارة المتخلّلة فعل كثير ، وكلّ ذلك مصادرة. ثمّ أوّل الرواية بأنّ المراد بما مضى من صلاته ما سبق من الصلوات السابقة على وجدان الماء ، مع أنّ لفظ الرواية «يبني على ما بقي من صلاته» وليس فيها

__________________

(١) مدارك الأحكام : خاتمة في قواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٥٩.

(٢) بحار الأنوار : باب ١٧ فيما يجوز فعله في الصلاة وما لا يجوز ذيل ح ٤ ج ٨٤ ص ٢٨٢.

(٣) مختلف الشيعة : في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٤١.

(٤) من لا يحضره الفقيه : باب التيمّم ح ٢١٥ ج ١ ص ١٠٦.

(٥) كشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٦١.

١٦

.................................................................................................

______________________________________________________

ما مضى ، فيضعف التأويل مع أنه خلاف منطوق الرواية صريحاً ، انتهى (١).

قلت : ليس في «التهذيب» في موضعين منه (٢) ولا «الفقيه (٣)» ولا «الوافي (٤)» إلّا «ما مضى» ولا نقل «ما بقي» في «الوافي» نسخةً ولا تعرّض له أصلاً ، وليس في كتب الاستدلال أيضاً إلّا «ما مضى» كالخلاف والمعتبر والمختلف وغيرها ، ما عدا «الروض (٥)» فإنّه وافق الذكرى ، لكنّه في «الذكرى» ذكره في مسألة من وجد الماء في أثناء الصلاة في جملة كلام الشيخ في الخلاف بلفظ «ما مضى» وعبارة «المقنعة والنهاية» والحسن بهذه الصورة أيضاً ، وهم وإن أرادوا منها خلاف المعنى المطلوب إلّا أنّ اختيارهم اللفظ المذكور في التعبير عنه إنّما هو لموافقة النصّ لوقوفهم في التأدية مع ألفاظ النصوص غالباً ، مع أنّ الجمع بين كلمة «يبني» وبين لفظ «ما بقي» باقيين على ظاهرهما غير متصوّر ، وليس التجوّز في «يبني» حرصاً على نفي الاحتمال بأولى من حمل «ما بقي» على إرادة ما سلم من الحدث المبطل وقوفاً مع المعهود ، على أنّ قوله عليه‌السلام «الّتي صلّى بالتيمّم» قرينة قوية على إرادة هذا المعنى ، وهو معنى صحيح وارد في أخبار كثيرة.

وفي «كشف اللثام (٦)» لم أر في نسخ التهذيب ولا غيرها إلّا «ما مضى» على أنّ البناء على «ما بقي» ظاهره جعله أوّل الصلاة ، فهو أبعد عن مطلوب الشيخين وأقرب إلى مطلوبنا ، ثمّ ظاهره استبعاده التأويل وإن كان «ما مضى» ويندفع إذا قلنا لعلّ المراد إنّما يبني على ما مضى من صلاته الّتي صلّى بالتيمّم وهذه الصلاة لم تمض لبطلانها بالحدث ، أو السائل لمّا علم أنّ وجود الماء كالحدث في نقض التيمّم سأل أوّلاً عن أنه إذا وجد الماء في الصلاة أينتقض تيمّمه؟ فاجيب بالعدم.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٨٢.

(٢) تهذيب الأحكام : في التيمّم ح ٥٩٤ و ٥٩٥ ج ١ ص ٢٠٥.

(٣) من لا يحضره الفقيه : في باب التيمّم ح ٢١٥ ج ١ ص ١٠٦.

(٤) الوافي : أبواب التيمّم ج ٦ ص ٥٦٢.

(٥) روض الجنان : في المبطلات ص ٣٣٠ س ٦.

(٦) كشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٦١.

١٧

وعمد الكلام بحرفين فصاعداً ممّا ليس بقرآن ولا دعاء ،

______________________________________________________

وهذا السؤال وجوابه منصوصان في الخبر الثاني ، ثمّ سأل عمّا إذا اجتمع الأمران في الصلاة فاجيب بالانتقاض. فكأنه عليه‌السلام أكّد انتقاضه بأنه في حكم مرفوع الحدث ولذا يبني على ما صلّاه بالتيمّم ، أو لعلّه عليه‌السلام كان علم أنه يريد السؤال عن إعادة ما صلّاه بالتيمّم أو أنه لا يعلم العدم أو يظنّ الإعادة فأراد إعلامه. وبالجملة : يجوز أن لا يكون قوله عليه‌السلام «يبني» من جواب السؤال ولا السؤال عن حال صلاته تلك ولا يمكن الحكم بالبعد لمن لم يحضر مجلس السؤال ولا علم حقيقة المسئول عنه ، واحتمل في المختلف كون «ركعة» بمعنى صلاة وهو بعيد. ويحتمل أن يكون «أحدث» بمعنى أمطر ، ويحتمل «الرجل» في خبري زرارة وابنه رجلاً من العامّة وأنهما حكيا أنه يفعل ذلك والصادقين عليهما‌السلام أتمّا الحكاية بأنّه ينصرف فيتوضّأ ويتشهّد ويزعم صحّة صلاته وأنّ التشهّد سنّة. وأمّا قوله عليه‌السلام : «وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته» فإفادة حكم ، انتهى ما في كشف اللثام.

[من مبطلات الصلاة الكلام]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وعمد الكلام بحرفين فصاعداً ممّا ليس بقرآن ولا دعاء) حكي الإجماع على بطلان الصلاة بالكلام عمداً اختياراً في «الخلاف (١) والغنية (٢) والتذكرة (٣) والمنتهى (٤) والذكرى (٥) والروض (٦)

__________________

(١) الخلاف : في أنّ التكلّم عمداً مبطل للصلاة ج ١ ص ٤٠٢ مسألة ١٥٤.

(٢) غنية النزوع : فيما يوجب بطلان الصلاة ص ٨٢.

(٣) تذكرة الفقهاء : في التروك ج ٣ ص ٢٧٤.

(٤) منتهى المطلب : في التروك ج ١ ص ٣٠٨ س ٣.

(٥) ذكرى الشيعة : في التروك ج ٤ ص ١٢.

(٦) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣١ س ٣.

١٨

.................................................................................................

______________________________________________________

ومجمع البرهان (١) والمدارك (٢) والمفاتيح (٣) وكشف اللثام (٤)» وظاهر «المعتبر (٥) وجامع المقاصد (٦)» بل في «الغنية (٧) والذكرى (٨)» وغيرهما (٩) الإجماع على بطلانها بالتكلّم بالحرفين.

ونقل الإجماع على عدم بطلانها بالحرف الواحد الغير المفهم في «المنتهى (١٠) والذكرى (١١) والروض (١٢) والمقاصد العلية (١٣)» وظاهر «التذكرة (١٤) والمدارك (١٥) والكفاية (١٦)» حيث نفى عنه الخلاف في الأوّل ونسب إلى الأصحاب في الأخيرين.

وفي «المقاصد العلية (١٧)» لا فرق في البطلان بالحرفين بين كونهما مستعملين لغةً لمعنى أو مهملين على المشهور. وفي «الذخيرة (١٨)» لا خلاف في ذلك. وفي «الحدائق (١٩)» الكلام عندهم ما تركّب من حرفين أعمّ من أن يكون موضوعاً

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٥٢.

(٢) مدارك الأحكام : خاتمة في قواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٦٣.

(٣) مفاتيح الشرائع : في حكم التكلّم في الصلاة ج ١ ص ١٧٠.

(٤ و ٩) كشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٦٢.

(٥) المعتبر : خاتمة في قواطع الصلاة ج ٢ ص ٢٥٣.

(٦) جامع المقاصد : في التروك ج ٢ ص ٣٤٠.

(٧) غنية النزوع : فيما يوجب بطلان الصلاة ص ٨٢.

(٨) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٢.

(١٠) منتهى المطلب : في القواطع ج ١ ص ٣٠٩ س ٣٦.

(١١) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٤.

(١٢) روض الجنان : في المبطلات ص ٣٣٢ س ٢.

(١٣) المقاصد العلية : في المنافيات للصلاة ص ٣١٠.

(١٤) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٧٩.

(١٥) مدارك الأحكام : في قواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٦٣.

(١٦) كفاية الأحكام : في الخلل ص ٢٤ س ١١.

(١٧) المقاصد العلية : في المنافيات للصلاة ص ٣٠٩.

(١٨) ذخيرة المعاد : في المبطلات ص ٣٥٢ س ٢٠.

(١٩) الحدائق الناضرة : في قواطع الصلاة ج ٩ ص ١٨.

١٩

.................................................................................................

______________________________________________________

أو مهملاً ، فالتكلّم بالألفاظ المهملة مبطل إجماعاً. وفي «شرح المفاتيح (١)» نسبه إلى الفقهاء. وفي الخبر (٢) : «مَن أنّ في صلاته فقد تكلّم» وفي «الروضة» الكلام عند الشهيد والجماعة ما تركّب من حرفين فصاعداً وإن لم يكن كلاماً لغةً واصطلاحاً. ثمّ قال بعد ذلك : وفي اشتراط كون الحرفين موضوعين لمعنى وجهان ، وقطع المصنّف بعدم اعتباره ، انتهى (٣).

وفي «كشف اللثام» لا فرق في الكلام بين الموضوع والمهمل لعمومه لهما لغةً كما في شمس العلوم وشرح الكافية لنجم الأئمّة (٤).

قلت : وبذلك صرّح جماعة من النحويين لكنّ الأكثر على تفسير الكلام لغةً بما في «القاموس (٥)» من أنه القول أو ما كان مكتفياً بنفسه. وفي «المصباح المنير (٦) ومجمع البحرين (٧)» أنّ الكلام في أصل اللغة عبارة عن أصوات متتابعة لمعنى مفهوم.

وفي «الخلاف (٨) والتذكرة (٩)» الإجماع على بطلانها بالكلام بحرفين عمداً ، سواء كان لمصلحة الصلاة أو لمصلحة غيرها. والإجماع ظاهر «المعتبر (١٠) والمنتهى (١١)»

__________________

(١) مصابيح الظلام : في أحكام المحدث في الصلاة ج ٢ ص ٣١٧ س ١١. (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢٥ من أبواب قواطع الصلاة ح ٤ ج ٤ ص ١٢٧٥.

(٣) الروضة البهية : كتاب الصلاة في ترك الكلام ج ١ ص ٥٦١ و ٥٦٣.

(٤) كشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٦٢.

(٥) القاموس المحيط : ج ٤ ص ١٧٢ مادة «كلم».

(٦) المصباح المنير : ج ٢ ص ٥٣٩ مادة «كلم».

(٧) مجمع البحرين : ج ٦ ص ١٥٧ مادة «كلم».

(٨) الخلاف : في أنّ التكلّم عمداً مبطل للصلاة ج ١ ص ٤٠٢ مسألة ١٥٤.

(٩) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٧٤.

(١٠) المعتبر : خاتمة في قواطع الصلاة ج ٢ ص ٢٥٣.

(١١) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣٠٨ س ٣١.

٢٠