مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٧٢

خصوصاً الغداة والمغرب.

______________________________________________________

وعلّله المحقّق (١) والمصنّف (٢) والكركي (٣) بأنّ الجهر دليل اعتناء الشارع بالتنبيه والإعلام وشرعهما لذلك. وفي «مجمع البرهان (٤) والمدارك (٥)» التأمّل في ذلك ، لضعف هذا الدليل ولا دليل سواه. ويظهر من «الذكرى (٦)» التأمّل فيه أيضاً حيث قال بعد أن نسب التعليل المذكور إلى بعضهم : لم أجد سوى أخبار الغداة والمغرب ، والصادق عليه‌السلام (٧) علّلهما بعدم التقصير فيهما ، انتهى. وفيه إشارة إلى ضعف ما استندوا إليه في المقام من اعتناء الشارع بالتنبيه والإعلام في الجهرية بأنّ الشارع علّل الغداة والمغرب بخلاف ما ذكروا ، وفيه انّه ليس في ذلك مخالفة عند التأمّل. ولعلّه لذلك لم يذكر في النهاية والمراسم والسرائر وغيرها. وفي «الذكرى (٨)» أنّ المفيد جعل العشاء الآخرة مع الظهرين في الاجتزاء بالإقامة للمنفرد.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وخصوصاً الغداة والمغرب) هذا نصّ في الكتب المذكورة (٩) جميعها لمكان النصّ ، بل قيل (١٠) بوجوبهما فيهما كما عرفت.

__________________

(١) المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٥.

(٢) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٤١٢ ٤١٣.

(٣) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٦٨.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٦٣.

(٥) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٦١.

(٦) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٤٢.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب الأذان والإقامة ح ٣ ج ٤ ص ٦٢٤.

(٨) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٤٢.

(٩) راجع الكتب المذكورة ما عدا غنية النزوع والجُمل والعقود.

(١٠) راجع ص ٣٧٠.

٣٨١

ولا أذان في غيرها كالكسوف والعيد والنافلة ، بل يقول المؤذّن في المفروض غير اليوميّة «الصلاة» ثلاثاً ،

______________________________________________________

قوله قدس‌سره : (ولا أذان في غيرها) قد تقدّم (١) نقل الإجماعات في ذلك.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (بل يقول المؤذّن في المفروض غير اليومية «الصلاة» ثلاثاً) كما نصّ عليه المحقّق في «الشرائع (٢)» والمصنّف في جملة من كتبه (٣) والشهيدان (٤) والمحقّق الثاني (٥). وفي «المدارك (٦)» لم نقف على مستنده وخبر إسماعيل بن جابر (٧) خاصّ بالعيدين. وفي «كشف اللثام (٨)» لاختصاصه بهما لم يعمّمه غير المصنّف والمحقّق ولا بأس بالتعميم ، لأنّ النداء للاجتماع مندوب بأيّ لفظ كان والمأثور أفضل ، انتهى. وعن الحسن (٩) أنّه يقال في العيدين الصلاة جامعة. وقال الصدوق (١٠) : أذانهما طلوع الشمس كما في الصحيح.

وهل يصحّ قول «الصلاة» ثلاثاً في غير المفروض كالاستسقاء؟ ظاهر «الكتاب والإرشاد (١١)» عدمه. وفي «التذكرة (١٢) ونهاية

__________________

(١) تقدّم في صفحة ٣٦٧.

(٢) شرائع الإسلام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٧٤.

(٣) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤١٧ ، وتحرير الأحكام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٤٦ س ١٤ ، وتذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٥٧.

(٤) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٢٦ ، ومسالك الأفهام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٨٢.

(٥) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٦٩.

(٦) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٦٢.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب صلاة العيد ح ١ ج ٥ ص ١٠١.

(٨) كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٥٤.

(٩) نقله عنه المحقّق في المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣١٦.

(١٠) ثواب الأعمال : ح ٧ ص ١٠٣ ١٠٤.

(١١) إرشاد الأذهان : في النوافل ج ١ ص ٢٦٦.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٥٧.

٣٨٢

ويصلّي عصر الجمعة والعصر في عرفة بإقامة ،

______________________________________________________

الإحكام (١)» يجوز. وفيهما أنّ في الجنازة إشكالا من العموم ومن الاستغناء بحضور المشيّعين. قال في «كشف اللثام (٢)» العموم ما دلّ على عموم الاستحباب ولم نظفر بخبر عامّ وقد لا يغني الحضور لغفلتهم ، انتهى. وفي «جامع المقاصد (٣) والروض (٤)» أنّ في استحباب ذلك في المنذورة تردّداً.

ويجوز نصب الصلاة في قولنا «الصلاة» ثلاثا ورفعها كما نصّ عليه الشهيدان (٥) والكركي (٦) وغيرهم (٧) والتفريق كما نصّ عليه الشهيد الثاني (٨).

[في الاقتصار على الإقامة في عصر يوم الجمعة وعرفة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويصلّي عصر الجمعة والعصر في عرفة بإقامة)

المصلّي للعصر يوم الجمعة إمّا أن يكون قد صلّى الجمعة أو صلّى الظهر أربعاً وعليهما إمّا أن يكون تنفّل بينهما أم لا على القول بجوازه.

أمّا الأوّل وهو من صلّى الجمعة فإنّه يقتصر في العصر على الإقامة إجماعاً كما في «الغنية (٩) والسرائر (١٠) والمنتهى (١١)» في فصل الجمعة. ونسبه في

__________________

(١) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤١٧.

(٢) كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٥٤.

(٣) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٦٩.

(٤) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٣٩ س ٧.

(٥) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٢٦ ، مسالك الأفهام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٨٢.

(٦) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٦٩.

(٧) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٦٢.

(٨) مسالك الافهام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٨٢.

(٩) غنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩١.

(١٠) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٠٤.

(١١) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٦ س ٢٦.

٣٨٣

.................................................................................................

______________________________________________________

«الذكرى (١)» إلى الأصحاب. وهذا لم يخالف فيه أحد من المتقدّمين والمتأخّرين سوى بعض متأخّري المتأخّرين «كصاحب مجمع البرهان وصاحب المدارك» كما يأتي نقل كلاميهما. وفي «المعتبر (٢)» يجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان وإقامتين ، قاله الثلاثة وأتباعهم ، لأنّ الجمعة يجمع فيها بين الصلاتين. وفي «المنتهى (٣)» في المقام قاله علماؤنا. وفي «مجمع البرهان (٤)» في موضع منه لا خلاف في جواز سقوط أذان العصر يوم الجمعة اذا جمع بينها وبين الظهر. وهذه العبارات ظاهرها الإجماع وهي بإطلاقها شاملة لما نحن فيه ، بل قد نزّل العجلي (٥) عبارة النهاية على إرادة ما نحن فيه فحسب ، وهو بعيد كما في «المختلف (٦)» وغيره (٧). وقال في «المقنعة (٨)» كما في نسخة عندي : ووقت صلاة الظهر في يوم الجمعة حين تزول الشمس ووقت صلاة العصر منه وقت الظهر في سائر الأيّام. وذلك لما جاء عن الصادق عليه‌السلام (٩) «أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يخطب أصحابه في الفي‌ء الأوّل ، فإذا زالت الشمس نزل عليه جبرئيل عليه‌السلام وقال : يا محمّد قد زالت الشمس فصلّ ، فلا يلبث أن يصلّي بالناس ، فإذا فرغ من صلاته أقام بلال (١٠) للعصر

__________________

(١) ليس في الذكرى المطبوع قديماً وجديداً ذكر نسبته إلى الأصحاب إلّا أنّه نسب خبر حفص الدالّ على كون الأذان الثالث بدعة إلى تلقّي الأصحاب له بالقبول ، ولعلّ مراده من نسبته إلى الأصحاب ذلك ، راجع الذكرى : ج ٣ ص ٢٣١ وج ٤ ص ١٤٤.

(٢) المعتبر : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٦.

(٣) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٤١٩.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٦٤.

(٥) السرائر : كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٠٤ ٣٠٥.

(٦) المصرّح به في المختلف هو بطلان حمل ابن ادريس لا الحكم ببُعده ، فإنّه قال : وحمل ابن ادريس الظهر على الجمعة باطل لعدم الدليل ، انتهى ، راجع المختلف : ج ٢ ص ٢٤٤.

(٧) لم نعثر على هذا الغير في الكتب المعمولة التي بأيدينا ، فراجع لعلك تجده.

(٨) المقنعة : كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ص ١٦٤ ١٦٥ (نسخة بدل).

(٩) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب صلاة الجمعة ح ١ ج ٥ ص ٣٠.

(١٠) كما في نسخة منها راجع المقنعة : هامش ٢ ص ١٦٥.

٣٨٤

.................................................................................................

______________________________________________________

فجمع بهم العصر» وهي موافقة لما نقله عنه الشيخ في «التهذيب (١)» من الإسقاط إذا صلّى الجمعة. وفي نسخة اخرى أذّن بلال (٢) فيحتمل أن يراد بالتأذين الإقامة.

وأمّا الثاني وهو من صلّى الظهر أربعاً يوم الجمعة فإنّه يقتصر على الإقامة في العصر أيضاً كما نصّ على ذلك في «التهذيب (٣) والمنتهى (٤) والمختلف (٥)» في بحث الجمعة. وقد نقله في «التهذيب (٦)» عن المقنعة والموجود فيها ما يأتي. وفي «المختلف (٧) وكشف اللثام (٨)» عن التقي. وهو ظاهر من «النهاية (٩) والمبسوط (١٠) والشرائع (١١) والنافع (١٢) والكتاب وغيره من كتب المصنّف (١٣) وغيره كالذكرى (١٤)

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ب ١ في العمل في ليلة الجمعة .. ح ٤٢ ج ٣ ص ١٢ ١٣.

(٢) كما في نسخة منها راجع المقنعة : ص ١٦٥.

(٣) عبارة المقنعة تختلف عن عبارته المحكية في التهذيب ، أمّا عبارته في المقنعة هكذا : ثم قم فأذّن للعصر وأقم ، انتهى (المقنعة ص ١٦٢). وهذه تدلّ على لزوم الأذان للعصر كالإقامة. وأمّا عبارته المحكية في التهذيب فهي : ثمّ قم فأقم للعصر ، انتهى. وحيث إنّ عبارتها عند الشيخ كذلك فروى خبر فضيل وزرارة عن الباقر عليه‌السلام انه قال : جمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بين الظهر والعصر بأذانٍ وإقامتين. وعليه فيكون ما في التهذيب هو بعينه ما نسبه اليه الشارح ، ولا يخفى أنّ الشارح تنبّه لهذا الاختلاف في عبارة المقنعة والمحكية عنها. راجع التهذيب : ج ٣ ص ١٨.

(٤) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٦ س ٢٩.

(٥) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٤٤.

(٦) تهذيب الأحكام : ب ١ في العمل في ليلة الجمعة .. ذيل الحديث ٦٥ ج ٣ ص ١٨.

(٧) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٤٤.

(٨) كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٥٦.

(٩) النهاية : في باب الجمعة ص ١٠٧.

(١٠) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٥١.

(١١) شرائع الإسلام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٧٤.

(١٢) المختصر النافع : في الأذان والإقامة ص ٢٧.

(١٣) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٥٤ ، منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٤١٩ ، تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٠٧ ، تحرير الأحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٥ س ٣.

(١٤) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٣٢.

٣٨٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والبيان (١) واللمعة (٢) والدروس (٣) والمهذّب البارع (٤) والموجز الحاوي (٥) وكشف الالتباس (٦) وجامع المقاصد (٧) والروض (٨) والروضة (٩) والمسالك (١٠)» وغيرها (١١). وقد سمعت ما في «المعتبر» وما في موضع من «المنتهى (١٢)» وما في «المجمع (١٣)» فإنّ عباراتها يظهر منها ذلك أيضاً. وهو الّذي استظهره المصنّف في «المختلف (١٤)» والشهيد (١٥) من عبارة النهاية والكركي (١٦) وغيره (١٧) من عبارات الأصحاب ، بل في «الكفاية (١٨) والمفاتيح (١٩)» نسبة هذا الحكم إلى المشهور والخلاف إلى جمع ، فلو لا أن يكونا فهما من ظواهر إطلاق العبارات ذلك لما صحّت منهما النسبة إلى المشهور ، لأنّ المصرّح قليل كما عرفت. وفي «مجمع البرهان والمدارك (٢٠)»

__________________

(١) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٦.

(٢) اللمعة الدمشقية : في كيفية الصلاة ص ٣٢.

(٣) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٥.

(٤) المهذّب البارع : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٤٨.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الأذان والإقامة ص ٧١.

(٦) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص ١٠٦ س ٢٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٦٩ ١٧٠.

(٨) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٣٩ س ٢٥.

(٩) الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٥٧٨.

(١٠) مسالك الأفهام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٨٣.

(١١) كرياض المسائل : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣١٦.

(١٢) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٦ س ٢٦ ٣١.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٦٤.

(١٤) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٤٤.

(١٥) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٣١.

(١٦) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٦٩ ١٧٠.

(١٧) كالحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج ٧ ص ٣٧٩.

(١٨) كفاية الأحكام : في الأذان والإقامة ص ١٧ س ١٠.

(١٩) مفاتيح الشرائع : في سقوط الأذان .. ج ١ ص ١١٦.

(٢٠) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٦٤.

٣٨٦

.................................................................................................

______________________________________________________

أنّ أذان العصر يوم الجمعة كغيره من الأيّام ، بل في «مجمع البرهان» أنّه لا خلاف في سقوطه بمعنى عدم استحبابه كما كان (١) لو لم *.

وليعلم أنّ المسألتين مبنيّتان على ما صرّحوا به في المقام من استحباب الجمع بين الظهرين يوم الجمعة ، بل في «الروضة (٢)» أنّ الحكمة فيه استحباب الجمع. ومن هنا يظهر ما في «الكفاية (٣) والمفاتيح (٤)» من أنّه لا دليل على السقوط إلّا في صورة الجمع قاصدين بذلك مخالفة الأصحاب ، وكذا ما في «المدارك (٥) ومجمع البرهان (٦)» في بحث الجمعة من أنّ صحيح الرهط إنّما يدلّ على جواز ترك الأذان للعصر والعشاء مع الجمع في يوم الجمعة وغيره وهو خلاف المدّعى ، انتهى.

قلت : نصّ الأخبار (٧) والأصحاب (٨) على أنّ وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر ، وفي ذلك دلالة على استحباب الجمع وسقوط أذان العصر مطلقاً ، إذ لا أذان إلّا للوقت وهذا الوقت ليس للعصر ، كما أنّ هذا الأذان ليس للظهر. ويأتي الكلام في الجمع في غير الجمعة من سائر الأيام وفي معنى الجمع.

__________________

(*) سقطت هنا كلمة من نسخة الأصل تلفت في الهامش والظاهر أنّها هكذا كما لو لم يكن يوم جمعة أو نحو ذلك وقد راجعنا عبارة مجمع البرهان فوجدنا آخرها كما كان فكأنّ الشارح نقلها بالمعنى (مصحّحه).

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٦٤ وفي صلاة الجمعة ص ٣٧٨.

(٢) الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٥٧٨.

(٣) كفاية الأحكام : في الأذان والإقامة ص ١٧ س ١٠.

(٤) مفاتيح الشرائع : في سقوط الأذان .. ج ١ ص ١١٦.

(٥) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٦٤.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٧٨.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٨ و ٩ من أبواب صلاة الجمعة ج ٥ ص ١٧ ٢١.

(٨) المقنعة : في صلاة الجمعة ص ١٦٤ ، مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٧٨.

٣٨٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وصريح عبارة «المقنعة (١) والسرائر (٢) وكذا مجمع البرهان (٣) والمدارك (٤)» أنّ أذان العصر لا يسقط إذا صلّى الظهر أربعاً. ونقله العجلي (٥) والمصنّف (٦) عن «أركان المفيد وكامل القاضي» وقد يظهر ذلك من «جامع الشرائع (٧)» حيث نسب القول بالسقوط فيما نحن فيه إلى القيل. ونقله في «كشف اللثام (٨)» في بحث الجمعة عن «المهذّب» وقال ابن إدريس : إنّه مراد الشيخ. قال في «المقنعة» ثمّ قم فأذّن للعصر وأقم (٩). وقال في «المفاتيح» الأصحّ عدم السقوط فيه مطلقاً إلّا حالة الجمع وفاقاً للمفيد والقاضي (١٠). ولعلّه يريد بحالة الجمع عدم التنفّل بستٍّ بين الفرضين ، وإلّا فقد ذكر المفيد في «المقنعة (١١)» في تعقيب الظهر من الأدعية والآيات ما (يقابل أو يقارب «ظ») مقدار ستّ ركعات أو يزيد على ذلك. ويأتي بيان معنى الجمع. وظاهر بعض هؤلاء (١٢) كما هو صريح البعض الآخر (١٣) استحبابه للعصر.

وليعلم أنّ القائلين بالسقوط في المسألتين اختلفوا ففي «النهاية (١٤) والبيان (١٥)

__________________

(١) المقنعة : في صلاة الجمعة ص ١٦٢.

(٢) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٠٤.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ٣٧٨.

(٤) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٦٤.

(٥) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٠٥.

(٦) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٤٣.

(٧) الجامع للشرائع : في الأذان والإقامة ص ٧١.

(٨) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٩١.

(٩) المقنعة : في صلاة الجمعة ص ١٦٢.

(١٠) مفاتيح الشرائع : في سقوط الأذان .. ج ١ ص ١١٦.

(١١) المقنعة : في صلاة الجمعة ص ١٦٢.

(١٢) ككفاية الأحكام : في الأذان والإقامة ص ١٧ س ١٠.

(١٣) كمجمع الفائدة والبرهان : ج ٢ ص ١٦٥ ، ومدارك الأحكام : ج ٣ ص ٢٦٤ ، والسرائر : ج ١ ص ٣٠٤.

(١٤) النهاية : في صلاة الجمعة ص ١٠٧.

(١٥) البيان : في الأذان والإقامة ص ٧٢.

٣٨٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وكشف اللثام (١)» أنّه حرام لمن صلّى الظهر جمعة كما يفهم من إطلاق حرمة أذان عصر يوم الجمعة في الأوّلين ، وبه صرّح في «كشف اللثام (٢)» ونقله عن ظاهر «التلخيص». وفي «التحرير (٣) وحاشية الميسي والروض (٤) والمسالك (٥) والروضة (٦)» أنّ الأذان للعصر يوم الجمعة بدعة. ويأتي الكلام في معنى البدعة هنا. وفي «المبسوط (٧) والتذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) والمختلف (١٠) والذكرى (١١) وجامع المقاصد (١٢) وفوائد الشرائع (١٣) وتعليق النافع (١٤) وحاشية الارشاد (١٥)» أنّه مكروه. ونفى عنه البعد في «الكفاية (١٦)» وأطلق الباقون (١٧) كالكتاب. ونسب الشهيد الثاني (١٨) إلى «الذكرى» التوقّف في الكراهة وكأنّه لم يستوف آخر عبارتها.

__________________

(١ و ٢) كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٥٥.

(٣) تحرير الأحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٥ س ٤.

(٤) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٣٩ السطر الأخير.

(٥) مسالك الأفهام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٨٣.

(٦) الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٥٨١.

(٧) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٥١.

(٨) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٠٧.

(٩) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٥٤.

(١٠) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٤٤.

(١١) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٣٢.

(١٢) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧٠.

(١٣) فوائد الشرائع : في الأذان والإقامة ص ٣٥ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٤) تعليق النافع : في الأذان ص ٢٣٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩).

(١٥) حاشية الإرشاد : في الأذان ص ٢٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٦) كفاية الأحكام : في الأذان والإقامة ص ١٧ س ١٤.

(١٧) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ج ٢ ص ٣٧٨ ، والحلّي في الجامع للشرائع : ص ٧١.

(١٨) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٠ س ٥.

٣٨٩

.................................................................................................

______________________________________________________

نعم قال في «الدروس (١)» يسقط استحباب أذان عصر عرفة وعصر الجمعة وعشاء مزدلفة. وربما قيل بالكراهة ، وبالغ من قال بالتحريم ، انتهى. وفي «المنتهى (٢) والمختلف (٣) والبيان (٤)» في بحث الجمعة انّه إذا صلّى الظهر يوم الجمعة أربعاً كان الأذان للعصر مكروهاً. وفي «النهاية (٥)» انّه حرام. ولم ينصّ على ذلك غير هؤلاء ، فالأقوال ثلاثة ثالثها ما في «الدروس (٦)» من أنّه رخصة لا مكروه ولا حرام. وصحيح الرهط (٧) إنّما يدلّ على جواز السقوط وعدم الوجوب.

وأمّا الثالث وهو ما إذا تنفّل بينهما بستّ فظاهر «المعتبر (٨) ونهاية الإحكام (٩) والتذكرة (١٠) والذكرى (١١) والدروس (١٢) والمهذّب البارع (١٣) والموجز الحاوي (١٤) وكشفه (١٥) وجامع المقاصد (١٦) والروض (١٧) والمسالك (١٨) والروضة (١٩)» أنّه

__________________

(١) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٥ درس ٣٧.

(٢) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٦ س ٢٨ و ٢٩.

(٣) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٤٢.

(٤) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٦.

(٥) تقدّم في ص ٣٨٨ هامش ١٤.

(٦) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٥.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٣٦ من أبواب الأذان والإقامة ح ٢ ج ٤ ص ٦٦٥.

(٨) المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٦.

(٩) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤١٩.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٦٠.

(١١) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٣٢.

(١٢) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٥.

(١٣) المهذّب البارع : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٤٨.

(١٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الأذان والإقامة ص ٧١.

(١٥) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص ١٠٦ س ٢.

(١٦) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧٠.

(١٧) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٣٩ س ٢٦.

(١٨) مسالك الأفهام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٨٣.

(١٩) الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٥٧٨ ٥٧٩.

٣٩٠

.................................................................................................

______________________________________________________

لا يسقط حينئذٍ لتعليل السقوط فيها بالجمع ، لكن تعليلهم بأنّه للوقت ولا وقت للعصر وقد حصل الإعلام في الأوّل يعطي السقوط إذا وقعتا في الوقت الواحد ولو فصل بالنوافل ، ويأتي تمام الكلام في ذلك. وخبر «أمالي الشيخ» يدلّ على عدم السقوط في المقام كما يأتي نقله. وظاهر «النهاية (١) والمبسوط (٢) والبيان» أنّه يسقط كذلك ، لأنّه اجيز في الأوّلين التنفّل بستّ بين الفرضين وأطلق فيهما تحريم أذان العصر ، واجيز ذلك في الأخير (٣) وأطلق كراهته. وقال في «كشف اللثام (٤)» يقوّي التحريم النظر إلى أنّ الأذان للإعلام والناس مجتمعون مع ضيق الوقت لئلّا تنفضّ الجماعة ، انتهى. وهو متّجه في بعض أفراد الحكم وهو ما إذا صلّوها جماعةً لا فرادىً.

وفي «النهاية (٥) والمبسوط (٦)» بعد قوله في الأوّل : ولا يجوز الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة ، وقوله في الثاني : يكره ، ما نصّه : بل ينبغي إذا فرغ من فريضة الظهر أن يقيم للعصر ثمّ يصلّي إماماً كان أو مأموماً ، انتهى كلامه فيهما فليلحظ. وقد يستفاد من ذلك أنّ عدم الجواز في عبارة النهاية مراد به الكراهة. ولا ينبغي صرف قوله «ينبغي» إلى أنّ الإقامة مستحبّة ، لأنّه ممّن يقول بوجوبهما في الجماعة كالأذان في الكتابين. وعلى هذا لو أذّن كان أذانه واجباً مكروهاً. وعلى هذا ينبغي القول بعدم سقوطه ، لأنّه لا بدل له إلّا أن يقال بعدم الوجوب في المقام. فيكون مستثنى ، فليتأمّل في ذلك. وينبغي لكلّ من قال بوجوبهما في الجماعة وأطلق سقوطه في المقام أن يكون قائلاً بالتحريم فراراً من هذا الإشكال ، لكنّ المشهور كما يأتي سقوط أذان الثانية لكلّ جامع بين الصلاتين في غير موضع

__________________

(١) النهاية : في صلاة الجمعة ص ١٠٤.

(٢) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٥٠.

(٣) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٦.

(٤) كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٥٥ ٣٥٦.

(٥) النهاية : في صلاة الجمعة ص ١٠٧.

(٦) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٥١.

٣٩١

.................................................................................................

______________________________________________________

استحباب الجمع ، مسافراً كان الجامع أو حاضراً ، في جماعة أو غيرها ، مع نقل جماعة الإجماع على أنّه لا قائل بالتحريم في ذلك. وهذا ممّا يدلّ على أنّ القول بالوجوب ليس على حقيقته كما أشار إليه في «المبسوط» فيما تقدّم.

وأمّا تفسير الجمع ففي «السرائر (١)» في بحث الجمعة والحجّ أنّ حدّ الجمع أن لا يصلّى بينهما نافلة. وأمّا التسبيح والأدعية فمستحبّ ذلك وليس بمانع للجمع. وبذلك صرّح في «المدارك (٢)» في بحث المواقيت كما تقدّم نقله عنه. ويستفاد ذلك من «النهاية (٣)» وكلام المحقّق في جواب تلميذه (٤) ، كما تقدّم نقله أيضاً. ويستفاد أيضاً من «الذكرى (٥)» هناك ومن «الروض (٦)» هنا ، بل ومن كلّ من علّل السقوط هنا بعدم الإتيان بالنوافل وهم جماعة (٧) كثيرون. وفي «الكفاية (٨)» يعتبر مع ذلك صدق الجمع عرفاً.

وفي «البحار (٩)» أنّ الظاهر من الأخبار أنّه إذا فصل بين الصلاتين بالنافلة يؤذّن للثانية وإلّا فلا. وردّه الاستاذ أيّده الله تعالى في «حاشية المدارك (١٠)» بأنّه بعيد عن النصوص والمصنّفات ، وأنّ في بعض الأخبار أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين جمع أتى بالنوافل وما أذّنوا له. قلت : لعلّه يشير بذلك إلى صحيح أبي عبيدة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : «كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلّى المغرب ، ثمّ يمكث قدر ما يتنفّل الناس ثمّ أقام مؤذّنه ثمّ صلّى

__________________

(١) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٠٤ ، وفي الوقوف بالمشعر ج ١ ص ٥٨٨.

(٢ _ ٥) تقدّم في ج ٥ ص ٧٠.

(٦) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٣٩ س ٢٦.

(٧) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج ٧ ص ٣٧٩ ، والطباطبائي في رياض المسائل : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣١٧ ، والعلّامة في تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٦٠.

(٨) كفاية الأحكام : في الأذان والإقامة ص ١٧ س ١٧.

(٩) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١٥٣.

(١٠) لم نعثر عليه في مظانّه.

٣٩٢

.................................................................................................

______________________________________________________

العشاء» (١) ويؤيّده أنّه يبعد منه إسقاط النافلة من غير عذر مع دخول وقتها كما في خبر «الفقيه (٢)» «أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جمع في الحضر بغير علّة ولا عذر» وليس في صحيح الرهط أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جمع بين الظهر والعصر من دون نافلة.

هذا ولكن في خبر محمّد بن حكيم «إذا جمعت بين الصلاتين فلا تتطوّع بينهما» (٣) وهذا يشير إلى أنّ الجمع إنّما يتحقّق مع سقوط النافلة بل التعقيب أيضاً ، لأنّ الأصل عدم السقوط وليس بمعلوم إلّا مع حذف النافلة ، بل مع حذف التعقيب ، على أنّ صدق الجمع في الجملة يقتضيه إلّا أنّ القائل بتحقّق التفريق بالتعقيب نادر ، بل غير معلوم ، وإنّما نقل الفاضل الخراساني (٤) عن بعض الأصحاب احتماله ، وقد روى الشيخ في «أماليه» مسنداً عن زريق عن الصادق عليه‌السلام «أنّه ربما كان يصلّي يوم الجمعة ركعتين إذا ارتفع النهار وبعد ذلك ستّ ركعات اخر وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال أذّن وصلّى ركعتين فما يفرغ إلّا مع الزوال ، ثمّ يقيم لصلاة الظهر ويصلّي بعد الظهر أربع ركعات ثمّ يؤذّن ويصلّي ركعتين ثم يقيم فيصلّي العصر» (٥).

ويُستفاد من كلام جماعة (٦) أنّ مناط الاعتبار في الجمع حصولهما في وقت فضيلة واحدة ، كما يستفاد ذلك من كلّ من علّل السقوط في المقام بأنّه للوقت ولا وقت للعصر (٧). ويأتي نقل ذلك عن جماعة أيضاً في الجمع الغير المستحبّ.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٢٢ من أبواب المواقيت ح ٣ ج ٣ ص ١٤٨.

(٢) من لا يحضره الفقيه : باب الأذان والإقامة ح ٨٨٦ ج ١ ص ٢٨٧.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٣٣ من أبواب المواقيت ح ٢ ج ٣ ص ١٦٣.

(٤) كفاية الأحكام : في الأذان والإقامة ص ١٧ س ١٨.

(٥) أمالي الشيخ الطوسي : مجلس ٣٩ ح ١٤٨٢ ص ٦٩٥.

(٦) منهم السبزواري في كفاية الأحكام : في الأذان والإقامة ص ١٧ س ١٧ ، والطباطبائي في رياض المسائل : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣١٨.

(٧) كجامع المقاصد : ج ٢ ص ١٧٠ ، والروضة البهية : ج ٢ ص ٥٧٨ و ٥٧٩ ، وروض الجنان : ص ٢٣٩.

٣٩٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «البحار (١)» أنّه المشهور لكنّه غير ظاهر من الأخبار ، انتهى. وقد تقدّم في مباحث المواقيت ما له نفع في المقام. وعن الحلبي (٢) أنّه نصّ على التعقيب والتعفير عقيب الجمعة والظهر جميعاً مع سقوط الأذان. قال الفاضل في «كشفه (٣)» : ولعلّ الأمر كذلك ، انتهى.

وأمّا الجمع في غير موضع استحبابه ففي «الذكرى (٤) والدروس (٥) وجامع المقاصد (٦) وفوائد الشرائع (٧) وروض الجنان (٨)» انّ المشهور أنّه يسقط الأذان عند الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. وفي «الكفاية (٩)» كان له ترك الأذان للثانية عند الأصحاب. وفي «الخلاف (١٠)» الإجماع على أنّه ينبغي لمن جمع بين الصلاتين أن يؤذّن للُاولى ويقيم للثانية.

وفي «المبسوط (١١) والمنتهى (١٢) ونهاية الإحكام (١٣) والتذكرة (١٤)» وغيرها (١٥) كما يأتي أنّه لا فرق في ذلك بين كون الجمع في وقت الاولى أو الثانية.

__________________

(١) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١٥٣.

(٢) الكافي في الفقه : في صلاة الجمعة ص ١٥٢.

(٣) كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٥٦.

(٤) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٣٠.

(٥) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٥.

(٦) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧٠.

(٧) فوائد الشرائع : في الأذان والإقامة ص ٣٥ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٤٨).

(٨) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٠ س ١٣.

(٩) كفاية الأحكام : في الأذان والإقامة ص ١٧ س ١١.

(١٠) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٨٤ مسألة ٢٧.

(١١) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٦.

(١٢) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٤١٨.

(١٣) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤١٨.

(١٤) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٥٩.

(١٥) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٣١.

٣٩٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المعتبر (١) ونهاية الإحكام (٢) والذكرى (٣) والدروس (٤) والمهذّب البارع (٥) وكشف الالتباس (٦) وجامع المقاصد (٧) وحاشية الميسي والروضة (٨) والمسالك (٩)» وغيرها (١٠) انّ المراد بسقوط أذان الثانية أنّه إذا جمع بينهما في وقت الاولى كان الأذان مختصّاً بها ، لأنّها صاحبة الوقت ولا وقت للثانية ، بل في «نهاية الإحكام (١١)» زيادة : لأنّه لم يدخل وقت يحتاج إلى الإعلام به ، وإن كان في وقت الثانية أذّن أوّلاً لصاحبة الوقت أعني الثانية وأقام لكلّ منهما. وفي كلامهم هذا إيماء إلى أنّ العبرة في الجمع بالوقت لا بالنوافل كما فهمه منه مولانا الأردبيلي ، ويأتي ما يوضّح ذلك. وفي «كشف اللثام (١٢)» يسقط الأذان بين كلّ صلاتين جمع بينهما أي لم يتنفّل بينهما ، كما قطع به الشيخ والجماعة ، لأنّه المأثور عنهم عليهم‌السلام ، انتهى ، فقد حمل الجمع في كلامهم على عدم التنفّل وهو خلاف الظاهر من التفصيل المذكور في بيان المراد بالسقوط كما عرفت. وفي «المدارك (١٣) والكفاية (١٤)» انّ الروايات لا تعطي هذا التفصيل. وفي «مجمع البرهان» انّه ليس ببعيد ولكن قد

__________________

(١) المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٦.

(٢) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤١٩.

(٣) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٣١.

(٤) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٥.

(٥) المهذّب البارع : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٤٨.

(٦) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص ١٠٦ س ٤.

(٧) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧٠.

(٨) الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٥٧٨ ٥٧٩.

(٩) مسالك الأفهام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٨٣.

(١٠) تلخيص الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٩٧ مسألة ٢٦.

(١١) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤١٩.

(١٢) كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٥٨.

(١٣) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٦٥.

(١٤) كفاية الأحكام : في الأذان والإقامة ص ١٧ س ١٢.

٣٩٥

.................................................................................................

______________________________________________________

يكون للُاولى منهما مع خروج وقتها لتقدّمها وعدم العلم بأنّه للوقت فقط ، ولهذا لو صلّاهما في وقتٍ واحدة منهما مع عدم الجمع بأن يفصل بينهما بزمانٍ كثير بشرط عدم خروج وقت تلك الواحدة فإنّه يؤذّن لهما ويقيم ، إلّا أن يقال هذا داخل في الجمع فيسقط ، ولكنّه غير معلوم ، ولا يقال له انّه جمع لغةً ولا عرفاً وغير ظاهر أنّه يقال له شرعاً (١). وفي «كشف اللثام (٢)» الظاهر عدم السقوط بطول الزمان.

وقد صرّح في «السرائر (٣)» بمخالفة المشهور في بحث الجمعة. وقد سمعت ما في «المقنعة (٤)» وما نقل (٥) عن «الكامل والأركان» وما نقلناه عن «الجامع (٦)». ويظهر من الشهيد في «الذكرى» أيضاً مخالفة المشهور. وذلك لأنّه بعد أن نقل القول بالسقوط ونسبه إلى المشهور وأنّه قال به الحسن والشيخ وجماعة قال في آخر المسألة بعد كلام طويل : أمّا لو اتّفق الجمع مع عدم استحبابه فإنّه يسقط أذان الإعلام ويبقى أذان الذكر والإعظام (٧). ويظهر من «البيان (٨)» التوقّف حيث نسب السقوط إلى الشيخ والحلبيّين. وفي «جامع المقاصد (٩)» انّ ما ذكره في الذكرى غير ظاهر. وفي «المدارك (١٠)» انّه غير واضح. وفي «الروض (١١)» فيه نظر. قالوا : لأنّ الأذان واحد وأصل شرعيّته لغرض الإعلام بدخول الوقت وهو منتفٍ هنا ،

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٦٧.

(٢) كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٥٨.

(٣) السرائر : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٠٤.

(٤) تقدّم في ص ٣٨٨.

(٥) تقدّم في ص ٣٨٨.

(٦) تقدّم في ص ٣٨٨.

(٧) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٣٢.

(٨) البيان : في الأذان والإقامة ص ٧٢.

(٩) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧١.

(١٠) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٦٥.

(١١) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٠ س ١٩ ٢٠.

٣٩٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وشرعيّته في القضاء للنصّ ، كذا في «جامع المقاصد (١)». وقال أيضاً : وكيف قلنا فالأذان للثانية جائز. وزاد في «الروض» انّ الذكر لا يأتي على جميع فصوله (٢). وضعّفه في «الروضة» أيضاً بأنّه عبادة خاصّة أصلها الإعلام وبعضها ذكر وبعضها غير ذكر ، وتأدّي وظيفته بإيقاعه سرّاً ينافي اعتبار أصله الّذي هو الإعلام ، والحيعلات تنافي ذكريّته ، بل هو قسم ثالث وسنّة متّبعة ولم يوقعها الشارع في هذه المواضع فيكون بدعة (٣). وفي «كشف اللثام (٤)» لمّا لم يعهد عنهم عليهم‌السلام إلّا تركه أشكل الحكم باستحبابه وإن عمّت أخباره ولو * لم يكن إلّا ذكراً أو أمراً بالمعروف ، انتهى. وفي «مجمع البرهان (٥)» الإجماع على عدم التحريم هنا. وفي «الروض (٦)» انّه لا قائل بالتحريم هنا. وقد سمعت ما في «الروضة» من أنّه بدعة (٧) وقال قبل ذلك فيها الظاهر تحريم الأذان فيما لا إجماع على استحبابه (٨). وقال أيضاً : قد يقال إنّ مطلق البدعة ليس بحرام ، بل قسّمها بعضهم إلى الأحكام الخمسة ومع ذلك لا يثبت الجواز (٩) ، انتهى ، فليلحظ كلامه.

قلت : قال الشهيد في «الذكرى (١٠) والقواعد (١١)» لفظ البدعة ليس نصّاً في التحريم ، فإنّ المراد بالبدعة ما لم يكن في عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثمّ تجدّد بعده.

__________________

(*) واو الحال (بخطّه قدس‌سره).

__________________

(١) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧١.

(٢) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٠ س ٢٠.

(٣) الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٥٨٠ ٥٨١.

(٤) كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٥٨.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٦٥ ١٦٦.

(٦) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٠ س ١٦.

(٧) تقدم في ص ٣٨٩.

(٨ و ٩) الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٥٨٠ ٥٨٢.

(١٠) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٤٤.

(١١) القواعد والفوائد : ج ٢ ص ١٤٤ ١٤٥ قاعدة ٢٠٥.

٣٩٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وهو ينقسم إلى محرّم ومكروه. قلت : ورد في الصحيح «أنّ صلاة نافلة شهر رمضان جماعةً بدعة وكلّ بدعة ضلالة» (١). وفي «مجمع البرهان (٢)» لا نسلّم كونه بدعة ، لأنّه ليس كلّما لم يكن في زمانه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بدعة. نعم لو شرّع عبادةً ما كانت مشروعة أصلاً بغير دليل أو دلّ على نفيها شي‌ء تكون بدعة. ألا ترى أنّه لو صلّى أو دعا أو فعل غير ذلك من العبادات مع عدم وجودها في زمانه لم يكن حراماً ، لأصل كونه عبادة ولغير ذلك مثل الصلاة خير موضوع والدعاء حسن. ولا نسلّم أنّ البدعة تنقسم إلى حرام ومكروه ، انتهى فتأمّل. وفي «المدارك» أنّ البدعة من العبادة لا تكون إلّا محرّمة (٣). وقد تبع في ذلك المحقّق الثاني (٤) وتلميذيه (٥).

والكراهة في الأذان إمّا بمعنى ترك الأولى أو أنّه أقلّ ثواباً بالنسبة إلى غيره ، لكنّ الإذن في تركه مع تركه دائماً يرشد إلى أنّ المرجوحية فيه بالنسبة إلى العدم لا بسبب نقصان ثوابه عن ثواب فردٍ آخر في موضعٍ آخر ، فيتعيّن أن يكون المراد أنّه أقلّ ثواباً بالنسبة إلى نفس طبيعته كالصوم في السفر والصلاة في الأوقات الخمس المكروهة. وتنقيح هذا البحث كغيره من المباحث الكثيرة من متفرّدات هذا الكتاب والله سبحانه هو الموفّق والهادي والمعين.

وأمّا سقوط أذان العصر في عرفات والاقتصار على الإقامة ففي حجّ «التذكرة (٦)» قد أجمع علماء الإسلام على أنّ الإمام يجمع بين الظهر والعصر ، وكذا من صلّى معه.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب نافلة شهر رمضان ح ١ ج ٥ ص ١٩١.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٧٧.

(٣) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٥.

(٤) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٢٥.

(٥) المطالب المظفّرية : في الجمعة ص ١٨٦ س ٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والتلميذ الآخر لا يوجد لدينا كتابه.

(٦) تذكرة الفقهاء : في الوقوف بعرفات ج ٨ ص ١٧٩.

٣٩٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي حجّ «الخلاف (١) والغنية (٢) والمنتهى (٣)» الإجماع على أنّه إذا صلّى منفرداً في عرفة يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين. ونسبه في حجّ «التذكرة (٤)» وصلاة «المنتهى (٥)» إلى علمائنا. وكذا سقوطه في عشاء المزدلفة نقل عليه الإجماع في حجّ «الخلاف (٦) والغنية (٧) والمنتهى (٨) والدروس (٩) والمدارك (١٠) والتذكرة» حيث قال : إنّ قول مالك بأنّه يجمع بين عشاءي مزدلفة بأذانين مخالف للإجماع (١١) ، لكنّه في صدر المسألة نسبه فيها إلى علمائنا (١٢) «كالمنتهى (١٣)» في بحث صلاة الجمعة.

وفي «السرائر (١٤)» انّ السقوط للزمان والمكان. وقال الشهيدان (١٥) : إنّه للجمع وليس لخصوصية المكان ، فتأمّل والجمع ممكن.

وفي «المنتهى (١٦) والتحرير (١٧) والروض (١٨) والروضة (١٩)

__________________

(١) الخلاف : كتاب الحج ج ٢ ص ٣٣٦ مسألة ١٥٣.

(٢) غنية النزوع : في الوقوف بعرفة ص ١٨١.

(٣) منتهى المطلب : في الوقوف بعرفات ج ٢ ص ٧١٧ س ٣٠.

(٤) تذكرة الفقهاء : في الوقوف بعرفات ج ٨ ص ١٧٨.

(٥ و ١٦) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٤١٩.

(٦) الخلاف : ج ٢ ص ٣٤٠ مسألة ١٥٩.

(٧) غنية النزوع : في الوقوف بالمشعر ص ١٨٥.

(٨) منتهى المطلب : في الوقوف بالمشعر ج ٢ ص ٧٢٣ س ١٩.

(٩) الدروس الشرعية : في الإفاضة إلى المشعر ج ١ ص ٤٢٢.

(١٠) مدارك الأحكام : في الوقوف بالمشعر ج ٧ ص ٤٢٠.

(١١ و ١٢) تذكرة الفقهاء : في الوقوف بالمشعر ج ٨ ص ١٩٦ وص ١٩٤.

(١٣) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٦ س ٢٧.

(١٤) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٠٤.

(١٥) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٥ ، مسالك الأفهام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٨٣.

(١٦) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٤١٩.

(١٧) تحرير الأحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٥ س ٤.

(١٨) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٣٩ السطر الأخير.

(١٩) الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٥٨٠.

٣٩٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والمسالك (١)» استظهار أنّ الأذان هنا بدعة ، بل في بعضها النصّ على الحرمة (٢) ، بل في حجّ «المسالك (٣)» الأجود أنّه بدعة ، سواء جمع بين الصلاتين أم فرّق ، ذكر ذلك في عشاء مزدلفة. وفي «البيان (٤)» يحرم إن اعتقد شرعيّته. وفي صلاة «المدارك (٥)» انّه حرام. وقرّب في «جامع المقاصد (٦) وفوائد الشرائع (٧)» وغيرهما (٨) كراهته فيهما كما مرَّ. وقد سلف ما في «الدروس (٩)» وفي «الذكرى (١٠)» الأقرب أنّه يكره الأذان في موضع استحباب الجمع ، ذكر ذلك في آخر عبارته. وهو الّذي استقرّ عليه رأيه ، وقال قبل ذلك : هل يكره الأذان هنا؟ لم أقف فيه على نصّ ولا فتوى ولا ريب في استحباب ذكر الله سبحانه على كلّ حال ، فلو أذّن من حيث إنّه ذكر فلا كراهية. والأصل فيه أنّ سقوط الأذان هل هو رخصة وتخفيف أو هو لتحصيل حقيقة الجمع؟ فعلى الأوّل لا يكره وعلى الثاني يكره ، انتهى. وكأنّه لم يقف على ما في «التحرير والمنتهى».

ويجي‌ء الكلام السالف في سقوطه وعدمه فيما لو تنفّل هنا بين الفرضين. وفي «مجمع البرهان (١١)» احتمال الأمرين ، وقد سمعت ما في «المسالك».

وعبارة الكتاب وغيره ممّا عبّر فيه بعرفة محتملة استحباب تركه أيضاً في

__________________

(١) مسالك الأفهام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٨٣.

(٢) الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٥٨٠.

(٣) مسالك الأفهام : في الوقوف بالمشعر ج ٢ ص ٢٨٣.

(٤) البيان : في الأذان والإقامة ص ٧٢.

(٥) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٦٦.

(٦) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧٠.

(٧) فوائد الشرائع : في الأذان والإقامة ص ٣٥ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٤٨).

(٨) لم نعثر على هذا الغير.

(٩) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٥.

(١٠) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٣٢.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في إحرام الحجّ والوقوف ج ٧ ص ٢١٤.

٤٠٠