مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٧٢

على علوّ.

______________________________________________________

في «الجُمل (١)» لم يجوّز الإقامة من دون استقبال. وفي «الناصريات (٢)» في بحث النية قال : إنّ الاستقبال فيها غير واجب ، بل مسنون.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (على علوّ) بالإجماع كما في «التذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤)» وقد نصّ على ذلك في «الشرائع (٥) والنافع (٦) والمعتبر (٧) والمنتهى (٨) والمختلف (٩) والإرشاد (١٠) والتبصرة (١١) والتحرير (١٢) والبيان (١٣) والذكرى (١٤) والدروس (١٥) والموجز الحاوي (١٦) وشرحه (١٧) وجامع المقاصد (١٨) وإرشاد الجعفرية (١٩)

__________________

(١) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٠.

(٢) الناصريات : المسألة ٨٢ ص ٢٠٩.

(٣) تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج ٣ ص ٧١.

(٤) نهاية الإحكام : في المؤذّن ج ١ ص ٤٢٤.

(٥) شرائع الإسلام : في المؤذّن ج ١ ص ٧٥.

(٦) المختصر النافع : في الأذان والإقامة ص ٢٧.

(٧) المعتبر : في المؤذّن ج ٢ ص ١٢٨.

(٨) منتهى المطلب : في المؤذّن ج ٤ ص ٤٠١.

(٩) مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٢٣.

(١٠) إرشاد الأذهان : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢٥١.

(١١) تبصرة المتعلّمين : في الأذان والإقامة ص ٢٥.

(١٢) تحرير الأحكام : في المؤذّن ج ١ ص ٣٥ س ٢٥.

(١٣) البيان : في الأذان والإقامة ص ٧٠.

(١٤) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٤٠.

(١٥) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٣.

(١٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الأذان والإقامة ص ٧٢.

(١٧) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص ١٠٩ س ٢٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٨) جامع المقاصد : في المؤذّن ج ٢ ص ١٧٧.

(١٩) المطالب المظفرية : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص ٨٥ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

٤٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

والروض (١) والمفاتيح (٢)» وغيرها (٣).

وفي «المبسوط» عبارات : أحدها أنّه يكره الأذان في الصومعة ، والثانية أنّه يستحبّ أن يكون المؤذّن على موضع مرتفع ، والثالثة أنّه لا فرق بين أن يكون الأذان على المنارة أو الأرض ولا يجوز أن تعلى على حائط المسجد (٤). وقال الطوسي في «الوسيلة» يستحبّ القيام ورفع الصوت في المأذنة ويكره التأذين في الصومعة (٥). وقد فهم المصنّف في «المنتهى والمختلف» أنّ الشيخ مخالف حيث نقل فيهما عباراته الثلاث ، ثمّ قال في «المختلف» : الوجه استحبابه في المنارة (٦). وفي «المنتهى (٧)» الوجه استحباب العلوّ ، للأمر بوضع المنارة مع حائط المسجد غير مرتفعة وأنّه لو لا استحباب الأذان فيها لكان الأمر بوضعها عبثاً ولقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «يا بلال أعل فوق الجدار (٨)». وقال في «المنتهى» : ولا ينافيه قول أبي الحسن عليه‌السلام حين سئل عن الأذان في المنارة أسنّة هو؟ «إنّما كان يؤذّن للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الأرض ولم يكن يومئذٍ منارة (٩)».

ويمكن الجمع بين كلام الشيخ كما في «الذكرى» بأنّ المرتفع مخصوص

__________________

(١) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٤ س ٤.

(٢) مفاتيح الشرائع : في ما يشترط في المؤذّن ج ١ ص ١٢٠.

(٣) كالحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج ٧ ص ٣٤٣.

(٤) المبسوط : في المؤذّن ج ١ ص ٩٦ و ٩٨.

(٥) الوسيلة : في الأذان والإقامة ص ٩٢.

(٦) مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٢٣.

(٧) لم نجد في المنتهى ما حكاه عنه في الشرح فإنّ الموجود فيه قوله : والأولى ما اخترناه من استحباب العلوّ ، ثم قال : ويؤيّده ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان .. إلى آخر ما حكاه عنه من قصّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مع بلال. ويحتمل ، وليس ببعيد ، سقوط العبارة المحكية بتفصيلها أو بإجمالها بين كلمة «العلوّ» وجملة «يؤيّده» فتأمّل جيّداً ، راجع المنتهى : ج ٤ ص ٤٠١.

(٨) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب الأذان والإقامة ح ٧ ج ٤ ص ٦٤٠.

(٩) منتهى المطلب : في المؤذّن ج ٤ ص ٤٠٢ ، وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب الأذان والإقامة ح ٦ ج ٤ ص ٦٤٠.

٤٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

بما ليس منارة عالية عن سطح المسجد ولا صومعة (١). وقال في «الدروس» يستحبّ الارتفاع ولو على منارة وإن كره علوّها (٢). وفي «المدارك (٣)» الظاهر عدم استحباب فعله في المنارة بخصوصه ، لعدم ورود النقل به ، ثمّ استند في ذلك إلى قول أبي الحسن عليه‌السلام الّذي سمعته. ثمّ قال : وقيل بالاستحباب ، لأنّه قد ثبت وضع المنارة في الجملة ولو لا الأذان فيها لكان عبثاً ، وردّه بمنع حصول الوضع ممّن يعتدّ بفعله ، انتهى. وقد سمعت ما في «المنتهى». وفي «البيان (٤)» بعد أن استحبّ علوّ مكانه قال : وكره في المبسوط الأذان في الصومعة ، والظاهر أنّه أراد بها المنارة لرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام ، ثمّ قال : وفي «المعتبر» يستحبّ العلوّ بمنارة أو غيرها ، انتهى ما في «البيان». قلت : ما ذكره من أنّ المراد بالصومعة المنارة في كلام الشيخ لا يتأتّى في كلام الطوسي في «الوسيلة» وقد سمعته. وقال في «القاموس» الصومعة كجوهرة بيت للنصارى (٥). ويقال : هي نحو المنارة ينقطع فيها رهبان النصارى (٦). وفي «الصحاح (٧) ومجمع البحرين (٨)» صومعة النصارى دقيقة الرأس. وفي «البحار» لعلّ مراد الشيخ والطوسي بالصومعة السطوح العالية (٩).

وفي «اللمعة (١٠) والروضة (١١)» المؤذّن الراتب يقف على مرتفع وغيره يقتصر عنه مراعاة لجانبه حتى يكره سبقه به ما لم يفرط بالتأخير.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٤٠.

(٢) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٣.

(٣) مدارك الأحكام : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٧٢ ٢٧٣.

(٤) البيان : في الأذان والإقامة ص ٧٠.

(٥) القاموس المحيط : ج ٣ ص ٥٢ مادة (الاصمع).

(٦) مجمع البحرين : ج ٤ ص ٣٦٠ مادة «صمع».

(٧) الصحاح : ج ٣ ص ١٢٤٥ مادة «صمع».

(٨) مجمع البحرين : ج ٤ ص ٣٦٠ مادة «صمع».

(٩) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١٤٨.

(١٠) اللمعة الدمشقية : في الأذان والإقامة ص ٣٢.

(١١) الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٥٨٣.

٤٤٣

وتحرم الاجرة عليه ،

______________________________________________________

[في حرمة أخذ الاجرة على الأذان]

قوله قدّس الله تعالى روحه :) وتحرم الاجرة عليه (هذا مذهب الأصحاب إلّا من شذّ كما في «المختلف (١)» ومكاسب «جامع المقاصد (٢)» ولا خلاف فيه كما في «حاشية الإرشاد (٣)». وحكى في «كشف اللثام» عن الخلاف الإجماع عليه (٤) ولم أجد ذلك (٥) في تلخيصه وإنّما ذكر المسألة من دون دعوى الإجماع. وهو المشهور كما في «المختلف (٦)» أيضاً «وكشف الالتباس (٧) وحاشية الميسي» وتجارة «المسالك (٨) ومجمع البرهان (٩) والكفاية (١٠)» وأشهر القولين كما في «الروضة (١١)» ومذهب الأكثر كما في «الذكرى (١٢) وجامع المقاصد (١٣) وكشف اللثام (١٤)» وصلاة «المسالك (١٥)».

__________________

(١) مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٤.

(٢) جامع المقاصد : في أقسام المتاجر ج ٤ ص ٣٦.

(٣) حاشية الإرشاد : مقدّمات التجارة ص ١١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٤) كشف اللثام : في المؤذّن ج ٣ ص ٣٦٩.

(٥) بل وجدناه في الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٩١ مسألة ٣٦.

(٦) مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٤.

(٧) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص ١٠٨ س ١٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج ٣ ص ١٣١.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في أقسام التجارة .. ج ٨ ص ٩١.

(١٠) كفاية الأحكام : في بعض المسائل المتفرقة من كتاب التجارة ص ٨٨ س ٣.

(١١) الروضة البهية : في المكاسب المحرّمة ج ٣ ص ٢١٧.

(١٢) ذكرى الشيعة : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٢٣.

(١٣) جامع المقاصد : في المؤذّن ج ٢ ص ١٧٧.

(١٤) كشف اللثام : في المؤذّن ج ٣ ص ٣٦٨.

(١٥) مسالك الأفهام : في المؤذّن ج ١ ص ١٨٦.

٤٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وقد نصّ جماعة (١) على أنّه لا فرق في الاجرة بين كونها من معيّن أو من أهل البلد أو من محلّة أو بيت المال ، بل في «حاشية الإرشاد (٢)» نفي الخلاف عن ذلك. وعن القاضي انّه نصّ على أنّه لا يجوز أخذ الاجرة عليه إلّا من بيت المال (٣). وقد يظهر ذلك أو يلوح من «المبسوط والشرائع والمنتهى» كما يأتي ، وردّ بأنّه إن جاز أخذ الاجرة منه أي بيت المال فأولى أن تجوز من غيره وإن لم تجز من غيره فأولى أن لا تجوز منه (٤) ، انتهى. ويمكن حمل كلام القاضي على الرزق منه.

هذا وذهب السيّد (٥) فيما نقل والكاشاني (٦) إلى أنّ أخذ الاجرة عليه مكروه. وفي «الذكرى (٧) والمدارك (٨) والبحار (٩)» وتجارة «مجمع البرهان (١٠)» انّه متّجه. ونقله في الأخيرين (١١) عن «المعتبر» ولعلّهما فهما ذلك من قوله فيه : ولا أقلّ من الكراهة. وقد سمت كلام القاضي من جواز أخذ الاجرة عليه من بيت المال. وفي «الشرائع (١٢)» تعطى الاجرة من بيت المال إذا لم يجد من يتطوّع. وفي

__________________

(١) منهم الشهيد الثاني في الروضة البهية : في المكاسب المحرّمة ج ٣ ص ٢١٧ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : كتاب المتاجر ج ٤ ص ٣٦ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في أقسام التجارة ج ٨ ص ٩٣.

(٢) حاشية الإرشاد : في مقدّمات التجارة ص ١١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٣) المهذّب : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٠ ٩١.

(٤) كشف اللثام : في المؤذّن ج ٣ ص ٣٧٠.

(٥) نقله عنه المحقّق في المعتبر : في المؤذّن ج ٢ ص ١٣٤.

(٦) مفاتيح الشرائع : ج ١ ص ١٢٠.

(٧) ذكرى الشيعة : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٢٣.

(٨) مدارك الأحكام : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٧٦.

(٩) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١٦١.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في أقسام التجارة ج ٨ ص ٩٢.

(١١) لم نجد حكاية ما ذكره عن المعتبر إلّا في البحار ، فراجع البحار : ج ٨٤ ص ١٦١ ومجمع الفائدة والبرهان : ج ٨ ص ٩٢ ٩٣.

(١٢) شرائع الإسلام : في المؤذّن ج ١ ص ٧٥.

٤٤٥

.................................................................................................

______________________________________________________

«المبسوط (١)» يعطى شيئاً من بيت المال. وقد فهم المصنّف في «التحرير (٢)» أنّ المراد بالشي‌ء في عبارة «المبسوط» الاجرة حيث قال : وفي «المبسوط» يجوز أخذ الاجرة من بيت المال ، انتهى. وفي «المنتهى (٣) والتحرير (٤)» أخذ الرزق عليه من بيت المال سائغ وفي الاجرة نظر ، لكنّه في تجارة «التحرير (٥)» حكم بتحريم الاجرة من دون تأمّل. ولم أجد غير هؤلاء ممّن قد خالف أو تردّد ، لكن كلام السيّد يحتمل إرادة التحريم أو يكون مراده بالاجرة الرزق كما احتمل ذلك المصنّف في «المختلف (٦)». وما فهمه في «التحرير (٧)» بعيد جدّاً. وقد حمل جماعة (٨) الاجرة في عبارة «الشرائع» على الرزق (الارتزاق خ ل). وفي «المدارك (٩)» أن لا مقتضي لذلك. قلت : المقتضي لذلك تصريحه في تجارة «الشرائع (١٠)» بتحريم أخذ الاجرة عليه وجواز الارتزاق من بيت المال ، مضافاً إلى الإجماع والأخبار المنجبرة بالشهرة ، على أنّ في العدّة (١١) الإجماع على العمل برواية السكوني والنوفلي (١٢)

__________________

(١) المبسوط : في المؤذّن ج ١ ص ٩٨.

(٢) تحرير الأحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٦ س ١٠.

(٣) منتهى المطلب : فيما يؤذّن له ج ٤ ص ٤٣٢.

(٤) تحرير الأحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٦ س ١٠ و ١١.

(٥) تحرير الأحكام : فيما يحرم التكسّب به ج ١ ص ١٦٢ س ٤.

(٦) مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٤.

(٧) تحرير الأحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٦ س ١٠.

(٨) منهم الشهيد الثاني في المسالك : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٨٦.

(٩) مدارك الأحكام : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٧٦.

(١٠) شرائع الإسلام : في المحرّم من التجارة ج ٢ ص ١١.

(١١) عدّة الاصول : في التعادل والتراجيح ج ١ ص ٣٨٠ (طبع بيروت).

(١٢) النوفلي لقبٌ لعدّةٍ من رواة الأخبار ، واحدٌ منهم وثّقه النجاشي والعلّامة صريحاً وهو أبو محمد عبد الله بن الفضل بن عبد الله ببّه ابن الحرث بن نوفل وهو يروي عن الصادق عليه‌السلام ، وأمّا الباقين وهم أحمد بن محمد بن موسى بن الحرث بن عون بن عبد الله بن الحرث بن نوفل وحسن بن محمد بن سهل وحنين بن زياد وعلي بن محمد بن سليمان النوفلي وهو يروي عن العسكريّين عليهما‌السلام ومحمد بن قاسم النوفلي ويحيى بن فضل النوفلي ويزيد

٤٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

ممدوح والبرقي (١) ثقة على الصحيح فالحديث (٢) معتبر والأجر الوارد في الخبر ظاهر في الاجرة والارتزاق ليس أجر أذانه ، بل هو من جهة فقره واستحقاقه وليس الدليل منحصراً في خبر زيد رحمه‌الله تعالى كما ظنّه في «مجمع البرهان (٣)» ، على أنّه لا مانع من الاستدلال به ، لاعتضاده بما عرفت ، واشتماله على ما ليس بحجّة إن سلّم لا يخرجه عن الحجّية كما هو مقرّر في محلّه.

وفي «نهاية الإحكام (٤) وكشف الالتباس» إذا استأجره افتقر إلى بيان المدّة ولا يكفي أن تقول استأجرتك لتؤذّن في هذا المسجد في أوقات الصلوات كلّ شهرٍ بكذا. قالا : ولا تدخل الإقامة في الاستئجار للأذان ولا يجوز الاستئجار على الإقامة ، إذ لا كلفة فيها بخلاف الأذان فإنّ فيه كلفة بمراعاة الوقت (٥). قلت : ولعلّه لذلك اقتصر الأكثر على ذكر الأذان.

وفي «المدارك (٦)» أنّ ذلك غير جيّد ، إذ لا يعتبر في العمل المستأجر عليه اشتماله على الكلفة ، انتهى.

وتنقيح البحث أن يقال إنّ مورد الأخبار إنّما هو الأذان الإعلامي ، لأنّ الأمر به لم يتعلّق بشخصٍ بعينه وإنّما هو من قبيل المستحبّات الكفائية ، وأمّا أذان الصلاة وإقامتها فالخطاب بهما إنّما توجّه إلى المصلّي نفسه والاكتفاء بفعل غيره عنه يحتاج إلى دليل. نعم قام الدليل (٧) بالنسبة إلى الإمام بأنّه يجوز أن يؤذّن له

__________________

ابن عبد الملك النوفلي فلم يذكروا بمدحٍ ولا ذمٍّ ، بل صرّحوا في حسن بن محمد بن سهل بأنّه ضعيف ، فراجع جامع الرواة وتنقيح المقال وغيرهما.

(١) الظاهر أنّ المراد من البرقي هو محمد بن خالد وهو المصرّح بتوثيقه الكشّي والنجاشي.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٣٨ من أبواب الأذان والإقامة ح ١ ج ٤ ص ٦٦٦.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في أقسام التجارة ج ٨ ص ٩١.

(٤) نهاية الإحكام : في المؤذّن ج ١ ص ٤٢٨.

(٥) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص ١٠٨ س ١٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) مدارك الأحكام : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٧٦.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٣٠ من أبواب الأذان والإقامة ح ٢ و ٣ ج ٤ ص ٦٥٩.

٤٤٧

ويجوز الرزق من بيت المال مع عدم المتطوّع.

______________________________________________________

ويقام ، والإقامة هنا والأذان إنّما خوطب بهما الإمام غاية الأمر أنّه ورد جواز فعل الغير له رخصة ، لأنّ الناس مكلّفون بالاقتداء به في صلاته ، وهذا من جملة أفعال صلاته ، فلو لم يتبرّع غيره بالأذان والإقامة رجع الحكم إليه وكان عليه القيام بذلك ، ولا دليل على أنّه يجوز الاستئجار على ذلك ، إذ غاية ما دلّ عليه الدليل حصول الرخصة. ثمّ إنّ أخبار المقام ليس موردها أذان الصلاة ولا إقامتها وإنّما هو الأذان الإعلامي.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجوز الرزق من بيت المال) نقل عليه الإجماع في «المختلف» تارةً ونسبه إلى الأصحاب اخرى (١). وفي «البحار» نسبته إلى الأصحاب (٢). وفي تجارة «مجمع البرهان (٣)» لا خلاف فيه. وبذلك صرّح في «الخلاف (٤) والسرائر (٥) وجامع الشرائع (٦) والشرائع (٧) والنافع (٨) والموجز الحاوي (٩) وكشفه (١٠)» وغيرها (١١). وقيّد في «المبسوط (١٢) والتذكرة (١٣)

__________________

(١) مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٤ و ١٣٥.

(٢) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١٦١.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في أقسام التجارة ج ٨ ص ٩٢.

(٤) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٩٠ المسألة ٣٦.

(٥) السرائر : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢١٥.

(٦) الجامع للشرائع : في الأذان والإقامة ص ٧٢.

(٧) شرائع الإسلام : فيما يكتسب به ج ٢ ص ١١.

(٨) المختصر النافع : في المحرّم من التجارة ص ١١٧.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الأذان والإقامة ص ٧٢.

(١٠) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص ١٠٨ س ٢٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١١) كجامع المقاصد : في المؤذّن ج ٢ ص ١٧٧.

(١٢) المبسوط : في المؤذّن ج ١ ص ٩٨.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج ٣ ص ٨٢.

٤٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

ونهاية الإحكام (١) والذكرى (٢)» وأكثر الكتب (٣) بعدم المتطوّع. وفي «التذكرة» الإجماع على ذلك (٤) وهذا ممّا لا خلاف فيه لأحد.

وهذا الرزق من مال المصالح * كما في «المبسوط (٥) والخلاف (٦) والموجز الحاوي (٧) وكشفه (٨) وجامع المقاصد (٩) والمسالك (١٠)» وغيرها (١١) لا من الأخماس والصدقات كما نصّ على ذلك جماعة كالشيخ (١٢) وغيره (١٣). وفي «حاشية الإرشاد (١٤)» الظاهر أنّه من سهم سبيل الله من الزكاة.

وفرق جماعة (١٥) بين الاجرة والرزق هنا بأنّ الاجرة تفتقر إلى تقدير العمل والعوض والمدة والصيغة الخاصة والرزق منوط بنظر الحاكم. وردّه في «مجمع البرهان (١٦)» وتبعه «صاحب

__________________

(*) كالخراج والمقاسمة (منه قدس‌سره).

__________________

(١) نهاية الإحكام : في المؤذّن ج ١ ص ٤٢٧.

(٢) ذكرى الشيعة : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٢٣.

(٣) منها شرائع الإسلام : في المؤذّن ج ١ ص ٧٥ ، والدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٤ ، وجامع المقاصد : في المؤذّن ج ٢ ص ١٧٧.

(٤) تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج ٣ ص ٨١.

(٥) المبسوط : في المؤذّن ج ١ ص ٩٨.

(٦) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٩٠ المسألة ٣٦.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الأذان والإقامة ص ٧٢.

(٨) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص ١٠٨ س ٢٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٩) جامع المقاصد : في المؤذّن ج ٣ ص ١٧٧.

(١٠) مسالك الأفهام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٨٦.

(١١) كنهاية الإحكام : في المؤذّن ج ١ ص ٤٢٧.

(١٢) المبسوط : في المؤذّن ج ١ ص ٩٨.

(١٣) كجامع المقاصد : في المؤذّن ج ٢ ص ١٧٧.

(١٤) حاشية الإرشاد : مقدّمات التجارة ص ١١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٥) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج ٣ ص ١٣١.

(١٦) مجمع الفائدة والبرهان : في أقسام التجارة ج ٨ ص ٩٣.

٤٤٩

.................................................................................................

______________________________________________________

الحدائق (١)» بأنّ هذا الفرق يشير إلى أنّ كلّما لم يشتمل على القيود المذكورة في الاجرة لا يكون حراماً ويكون ارتزاقاً وليس كذلك ، بل الظاهر من الاجرة ما يؤخذ من غير المصالح على فعل ذلك بحيث لو لم يكن ذلك لم يفعل ، فالمدار على الشرط والقصد. ولا فرق في ذلك بين تعيين الاجرة والمدة وعدمه ولا فرق بين الصيغة المخصوصة وغيرها ، لأنّ ذلك هو المتبادر في مثل هذا المقام.

وفي «الروضة (٢) والمسالك (٣)» ولا يلحق بالاجرة أخذ ما اعدّ للمؤذّنين من أوقاف مصالح المسجد وإن كان مقداراً وباعثاً على الأذان ، نعم لا يثاب فاعله إلّا مع تمحّض الإخلاص به كغيره من العبادات.

وهل يحرم أذان آخذ الاجرة؟ قال به القاضي على ما نقل (٤) ، ووجّهه في «المختلف (٥)» بأنّ إيقاعه على هذا الوجه ليس بشرعي فيكون بدعة. وفي «المسالك (٦)» هذا متجه لكن يشكل بأنّ النيّة غير معتبرة فيه ، والمحرّم هو أخذ المال لا نفس الأذان فإنّه عبادة أو شعار ، انتهى. وفي «الكفاية (٧)» إذا كان غرضه الأذان منحصراً في الاجرة فالقول بالتحريم متجه ، انتهى. وفي «التذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) وجامع المقاصد (١٠) والمسالك (١١) والمدارك (١٢)» انّه لا يحرم الأذان ،

__________________

(١) الحدائق الناضرة : في أخذ الاجرة على الأذان ج ١٨ ص ٢١٥ ٢١٦.

(٢) الروضة البهية : المكاسب المحرّمة ج ٣ ص ٢١٧.

(٣) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج ٣ ص ١٣١.

(٤ و ٥) نقله العلّامة في مختلف الشيعة : في وجوه الاكتساب ج ٥ ص ١٨.

(٦) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج ٣ ص ١٣١.

(٧) كفاية الأحكام : كتاب التجارة فيما يحرم التكسّب به ص ٨٨ س ٥.

(٨) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٠٧.

(٩) نهاية الإحكام : في اللواحق ج ١ ص ٤٣٠.

(١٠) جامع المقاصد : في أحكام الأذان ج ٢ ص ١٩٢.

(١١) مسالك الأفهام : في أحكام الأذان ج ١ ص ١٩١.

(١٢) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٢٩٥.

٤٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وذكروا ذلك في مسألة حكاية الأذان ، وذكره في «التذكرة» في مباحث الجمعة. وهو ظاهر كلّ من جوّز حكايته.

وفي «نهاية الإحكام (١) والذكرى (٢) وكشف الالتباس (٣) وجامع المقاصد (٤) والمسالك (٥)» انّه إذا لم يتطوّع الأمين ووجد فاسق يتطوّع رزق الأمين. ونفى عنه البأس في «التذكرة» وقال فيها : لو احتاج البلد إلى أكثر من مؤذّن واحد رزق ما يندفع به الحاجة (٦). وفي «نهاية الإحكام» لو تعدّدت المساجد ولم يمكن جمع الناس في واحد رزق عدد من المؤذّنين يحصل بهم الكفاية ويتأدّى الشعار ، ولو أمكن احتمل الاقتصار على رزق واحد نظراً لبيت المال ورزق الكلّ لئلّا تتعطّل المساجد (٧). هذا وروي في «الدعائم» عن علي عليه‌السلام أنّه قال : «من السحت أجر المؤذّن» يعني إذا استأجره القوم لهم ، وقال : «لا بأس أن يجري عليه من بيت المال (٨)».

__________________

(١) نهاية الإحكام : في اللواحق ج ١ ص ٤٢٧.

(٢) ذكرى الشيعة : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٢٣.

(٣) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص ١٠٩ س ١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) لم يصرّح في جامع المقاصد على المحكي في الشرح إلّا بالمفهوم والالتزام ، فإنّه بعد أن حكم بجواز الرزق للمؤذّن من بيت المال قال : هذا إذا لم يوجد المتطوّع به فإن وجد لم يجز تقديم غيره إلّا أن يكون غير المتطوّع مشتملاً على المرجّحات دون الآخر فالجواز حينئذٍ ، انتهى ، جامع المقاصد : ج ٢ ص ١٧٧. وذلك من جهة دلالة قوله «مشتملاً على المرجّحات» على المحكي لأنّ أعلى المرجّحات هو العدالة وأعلى الذموم والاقداح هو الفسق ، فإذا وجد أمين عادل غير متطوّع يرجّح على المتطوّع الفاسق ، هذا هو المستفاد من عبارته.

(٥) مسالك الأفهام : في أحكام الأذان ج ١ ص ١٨٦.

(٦) تذكرة الفقهاء : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٨٢.

(٧) نهاية الإحكام : في لواحق الأذان والإقامة ج ١ ص ٤٢٧.

(٨) دعائم الإسلام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٤٧.

٤٥١

ولا اعتبار بأذان المجنون والسكران.

ولو تعدّدوا أذّنوا جميعاً ،

______________________________________________________

[في عدم الاعتبار بأذان المجنون]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا اعتبار بأذان المجنون والسكران) وكذا المغمى عليه كما في «الدروس (١)» وغيره (٢). والأصل في ذلك اشتراط العقل ، وقد تقدّم. وفي «نهاية الإحكام (٣)» أمّا السكران المخبط فالأقرب إلحاقه بالمجنون تغليظاً للأمر عليه ، ولو كان في أوّل النشوة ومبادي النشاط صحّ أذانه كسائر تصرّفاته ، لانتظام قصده.

[في تعدّد المؤذّنين]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو تعدّدوا أذّنوا جميعاً) وهو أفضل من الترتيب إجماعاً كما في «الخلاف (٤)» ولعلّ ذلك لاجتماع الشهادتين بالوقت وكون الوحدة أظهر والترتيب قد يشوّش على السامعين. وعبارة «الشرائع (٥) والإرشاد (٦) والدروس (٧)» كعبارة الكتاب.

وفي «المبسوط (٨)» لا بأس أن يؤذّن جماعة كلّ واحد منهم في زاوية المسجد ، لأنّه لا مانع منه ، انتهى. وعلى ذكر الزاوية نصّ في «نهاية الإحكام (٩)

__________________

(١) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٣.

(٢) كنهاية الإحكام : في المؤذّن ج ١ ص ٤٢٠.

(٣) نهاية الإحكام : في المؤذّن ج ١ ص ٤٢٠.

(٤) الخلاف : ج ١ ص ٢٩٠ المسألة ٣٥.

(٥) شرائع الإسلام : في أحكام الأذان ج ١ ص ٧٧.

(٦) إرشاد الأذهان : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢٥١.

(٧) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٤.

(٨) المبسوط : في المؤذّن ج ١ ص ٩٨.

(٩) نهاية الاحكام : في لواحق الأذان والإقامة ج ١ ص ٤٢٥.

٤٥٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والتذكرة (١)». وفيهما (٢) وفي «الذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤)» انّه يجوز وإن زادوا على اثنين ، بل في الأوّلين وإن زادوا على أربعة. وهو ظاهر كلّ من أطلق.

وفي «البيان (٥) والموجز الحاوي (٦)» أذّنوا دفعة مع ضيق الوقت. وفي «الروض (٧)» يتعيّن ذلك مع ضيق الوقت حقيقةً أو حكماً باجتماع الإمام والمأمومين. وقد يظهر من «الذكرى» جواز الترتيب من دون كراهة وإن كان الوقت ضيّقاً حيث نسب الكراهة كذلك إلى القيل. ويأتي نقل عبارتها في ذيل المسألة الثانية (٨). وفي «المبسوط» يجوز أن يكون المؤذّنون اثنين اثنين إذا أذّنوا في موضع واحد فإنّه أذان واحد (٩). وكلامه هذا مع السابق يعطي أنّه يشترط فيما زاد على اثنين أن يكون كلّ منهم في زاوية ، وأمّا الاثنان فلا يشترط فيهما ذلك.

ونقل الشهيد (١٠) وغيره (١١) عن الشيخ أبي علي نجل الشيخ أنّه نقل الإجماع في «شرح النهاية» على أنّ الزائد على اثنين بدعة. وقال في «الخلاف» أجمعت الفرقة على ما رووه من أنّ الأذان الثالث بدعة ، فدلّ ذلك على جواز الاثنين والمنع عمّا زاد على ذلك (١٢). وفي «جامع المقاصد» لا دلالة في ذلك على مطلوبه. قلت : قد يظهر من قوله في «الخلاف» قبل هذه العبارة : لا بأس أن يؤذّن

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج ٣ ص ٧٣.

(٢) نهاية الإحكام : في لواحق الأذان والإقامة ج ١ ص ٤٢٥ ، تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج ٣ ص ٧٣.

(٣) ذكرى الشيعة : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٢١.

(٤) جامع المقاصد : في المؤذّن ج ٢ ص ١٧٨.

(٥) البيان : في المؤذّن ص ٧٠.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الأذان والإقامة ص ٧٢.

(٧) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٧ س ١.

(٨) سيأتي في ص ٢٧٨ هامش ٤.

(٩) المبسوط : في المؤذّن ج ١ ص ٩٨.

(١٠) ذكرى الشيعة : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٢١.

(١١) كمدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٢٩٨ ، وجامع المقاصد : ج ٢ ص ١٧٨.

(١٢) الخلاف : ج ١ ص ٢٩٠ المسألة ٣٥.

٤٥٣

ولو اتّسع الوقت ترتّبوا ،

______________________________________________________

اثنان واحد بعد الآخر ، أنّ الإجماع المذكور انّما هو فيما إذا ترتّبوا. وعلى هذا يكون الوجه في ذلك أنّه يلزم منه تأخير الصلاة عن وقتها كما استند إلى ذلك جماعة في ترك الأذان الثاني المترتّب فضلاً عن الثالث كما يأتي.

وفي «المدارك» أنّ المعتمد كراهة الاجتماع في الأذان مطلقاً ، لعدم الورود من الشرع ، وكذا إذا أذّن الواحد بعد الواحد في المحلّ الواحد ، أمّا مع اختلاف المحلّ وسعة الوقت بمعنى عدم اجتماع الأمر المطلوب في الجماعة من الإمام ومن يعتاد حضوره من المأمومين فلا مانع منه ، بل الظاهر استحبابه لعموم الأدلّة (١).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو اتّسع الوقت ترتّبوا) فيؤذّن واحد بعد الآخر كما في «الخلاف (٢) والشرائع (٣) والإرشاد (٤) والدروس (٥) والبيان (٦) والموجز الحاوي (٧) وشرحه (٨)» وغيرها (٩). وفي الأوّل (١٠) الإجماع عليه وأنّ الاجتماع أفضل ، وفي «الشرائع (١١) والإرشاد (١٢) والروض (١٣)» وظاهر «مجمع

__________________

(١) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٢٩٨.

(٢) الخلاف : ج ١ ص ٢٩٠ المسألة ٣٥.

(٣) شرائع الإسلام : في أحكام الأذان ج ١ ص ٧٧.

(٤) ارشاد الأذهان : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢٥١.

(٥) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٤.

(٦) البيان : في المؤذّن ص ٧٠.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الأذان والإقامة ص ٧٢.

(٨) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص ١٠٩ س ١٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٩) كذخيرة المعاد : في الأذان والإقامة ص ٢٥٧ س ٣٥.

(١٠) تقدّم عنوانه في الصفحة السابقة.

(١١) شرائع الإسلام : في أحكام الأذان ج ١ ص ٧٧.

(١٢) ارشاد الاذهان : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢٥١.

(١٣) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٧ س ١ و ٢.

٤٥٤

.................................................................................................

______________________________________________________

البرهان (١)» أنّ الترتيب أفضل.

وفي «البيان (٢) وجامع المقاصد (٣) والروض (٤) والمسالك (٥) والمدارك (٦)» انّ المراد باتساع الوقت عدم اجتماع تمام المطلوب في الجماعة كانتظار الإمام والمأمومين الذين يعتاد حضورهم ، وليس هو بالمعنى المتعارف ، فإنّ تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لأمر غير موظّف مستبعد. وهذا قد أشار إليه المصنفّ في «نهاية الإحكام (٧) والتذكرة (٨)» عند الكلام على عبارة «المبسوط». قال في «المبسوط (٩)» فأمّا إذا أذّن واحد بعد الآخر فليس ذلك بمسنون. قال في «التذكرة» هذا جيّد لما فيه من تأخير الصلاة عن وقتها. نعم لو احتاج إلى ذلك لانتظار الإمام أو كثرة المأمومين فالوجه الجواز (١٠). ونحوه «نهاية الإحكام». وعبارة المصنّف في الكتابين المذكورين نصّة في أنّ مراد الشيخ من هذه العبارة نفي استحباب الترتيب ، وهو الّذي فهمه منها «صاحب جامع المقاصد (١١) وصاحب المدارك (١٢)» وغيرهما (١٣) لكنّ المحقّق في «المعتبر (١٤)» والمصنّف في «المنتهى (١٥) والتحرير (١٦)»

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧٦.

(٢) البيان : في المؤذّن ص ٧٠.

(٣ و ١١) جامع المقاصد : في المؤذّن ج ٢ ص ١٧٨.

(٤) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٧ س ٢.

(٥) مسالك الأفهام : في أحكام الأذان ج ١ ص ١٩٢.

(٦ و ١٢) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٢٩٨.

(٧) نهاية الإحكام : في لواحق الأذان والإقامة ج ١ ص ٤٢٥.

(٨) تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج ٣ ص ٧٣.

(٩) المبسوط : في المؤذّن ج ١ ص ٩٨.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج ٣ ص ٧٣.

(١٣) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٣ ص ٣٧٢.

(١٤) المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٣.

(١٥) منتهى المطلب : في المؤذّن ج ٤ ص ٤٠٦.

(١٦) تحرير الأحكام : في المؤذّن ج ١ ص ٣٥ س ٣٣.

٤٥٥

.................................................................................................

______________________________________________________

نزّلاها على كراهة التراسل وهو أن يبني مؤذّن على فصل آخر ، وهذا وإن كان بعيداً كما في «جامع المقاصد (١) والمدارك (٢)» لكنّه هو المناسب لإجماع «الخلاف (٣)» الناطق بأنّه لا بأس بأن يؤذّن واحد بعد الآخر كما سمعت. وقد نقل هذا التنزيل الشهيد (٤) والصيمري (٥) وغيرهما * ولم يتعقّبوه بشي‌ء.

وفي «الموجز الحاوي (٦)» ومع السعة يترتّبون وربما كره بلزوم التأخير إلّا لفائدة انتظار الإمام وكثرة المأمومين ، انتهى. والسعة في كلامه مراد بها المعنى المتعارف ، وهو ظاهر كلّ من أطلق.

وقال في «الذكرى (٧)» : وقيل يكره أذان الثاني بعد الأوّل إذا كان الوقت ضيّقاً إمّا حقيقةً أو حكماً باجتماع الإمام والمأمومين ، أمّا مع الاتساع فلا كراهة ، انتهى. فإن كان هذا الكلام كلّه من كلام القائل يكون الشهيد هنا متأمّلاً في الحكمين معاً أو في الأخير فقط ، وإن كان الأخير ليس من كلام القيل كان متأمّلاً في الحكم الأوّل فقط كما أشرنا إليه سابقاً.

هذا ، وجعل الجماعة (٨) مثل انتظار الإمام والمأمومين تحصيل ساتر أو طهارة حدثية أو خبثية أو نحو ذلك. وفي «المسالك» ينبغي ذلك كلّه بعدم فوات وقت

__________________

(*) الفاضل الهندي (٩) (بخطه قدس‌سره).

__________________

(١) جامع المقاصد : في المؤذّن ج ٢ ص ١٧٨.

(٢) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٢٩٨.

(٣) تقدم عنوانه في ص ٤٥٤.

(٤) ذكرى الشيعة : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٢١.

(٥) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص ١٠٩ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الأذان والإقامة ص ٧٢.

(٧) ذكرى الشيعة : ج ٣ ص ٢٢١.

(٨) لم نظفر من هذه الجماعة التي أشار إليهم الشارح إلّا على ثلاثة ، منهم الكركي في جامع المقاصد : ج ٢ ص ١٧٩ ، والشهيد الثاني في المسالك : ج ١ ص ١٩٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٣ ص ٣٧٢ ، فراجع لعلّك تجد أكثر منهم في القول المذكور.

(٩) كشف اللثام : في المؤذّن ج ٣ ص ٣٧٢.

٤٥٦

ويُكره التراسل. ولو تشاحّوا قُدّم الأعلم ، ومع التساوي القرعة.

______________________________________________________

الفضيلة ، فإنّ تحصيل الصلاة فيه أهمّ من تعدّد الأذان (١).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويُكره التراسل) كما نصّ عليه جماعة (٢). وقد عرفت بعضهم كما عرفت معناه باصطلاح الفقهاء وليس له في كلام أهل اللغة ذكر ، وقد يصنعه العامّة في المساجد الكبار يوم الجمعة. ووجه الكراهة أنّه لم يكمل لواحد أذان.

[في تشاحّ الناس في الأذان]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو تشاحّوا قُدّم الأعلم ومع التساوي القرعة) كما في «الشرائع (٣) والإرشاد (٤)» وظاهرها عدم الترجيح بالعدالة. وفي «المبسوط (٥) وجامع الشرائع (٦)» لو تشاحّ الناس في الأذان اقرع بينهم. ونقل ذلك في «المعتبر (٧)» عن «المبسوط» ساكتاً عليه. وفي «المنتهى (٨) والتحرير (٩) والموجز الحاوي (١٠) ومجمع البرهان (١١)» لو تشاحّوا قدّم من اجتمع

__________________

(١) مسالك الأفهام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٩٢.

(٢) منهم العلّامة في نهاية الإحكام : في لواحق الأذان والإقامة ج ١ ص ٤٢٥ ، والشهيد الأوّل في الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٤ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في المؤذّن ج ٢ ص ١٧٩.

(٣) شرائع الإسلام : في أحكام الأذان ج ١ ص ٧٧.

(٤) إرشاد الأذهان : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢٥١.

(٥) المبسوط : في المؤذّن ج ١ ص ٩٨.

(٦) الجامع للشرائع : في الأذان والإقامة ص ٧٢.

(٧) المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٣.

(٨) منتهى المطلب : في المؤذّن ج ٤ ص ٤٠٦.

(٩) تحرير الأحكام : في المؤذّن ج ١ ص ٣٥ س ٣١.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الأذان والإقامة ص ٧٢.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧٦.

٤٥٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الصفات المرجّحة ومع التساوي القرعة ، لكن في «الموجز الحاوي» أنّه يقدّم من جمع الصفات فالراتب.

وفي «مجمع البرهان» لا فرق في الصفات المرجّحة بين العقلية والنقلية. وفي «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) وكشف الالتباس (٣)» يقرع مع التساوي. وإلّا قدّم من كان أعلى صوتاً وأبلغ في معرفة الوقت وأشدّ محافظة عليه ومن يرتضيه الجيران والأعفّ عن النظر. وفي «الذكرى (٤) والمسالك (٥)» قدّم العدل على غيره ومع التساوي الأعلم لأمن الغلط معه ولتقليد أرباب الأعذار له ثمّ المبصر ثمّ الأشدّ محافظة على الأذان في الوقت ثمّ الأندى صوتاً ثمّ من ترضيه الجماعة والجيران ومع التساوي فالقرعة. وفي «الدروس (٦)» يقدّم مَن فيه صفة كمال ثمّ يقرع. وفي «البيان (٧)» قدّم الأعلم ومَن اجتمعت فيه أكثر الصفات ومع التساوي فالقرعة.

وفي «حاشية الميسي» يقدّم الأعلم مع مساواته لغيره عدالة وفسقاً ، فلو كان غيره هو العدل قدّم مطلقاً. وفي «جامع المقاصد (٨) والمدارك (٩)» يقدّم مَن فيه الصفات المرجّحة في الأذان على غيره ، فإن اشتركوا قدّم جامع الكلّ على فاقد البعض وجامع الأكثر على جامع الأقلّ. قال في الأوّل : وينبغي تقديم العدل على الفاسق مطلقاً ومع التساوي يقدّم الأعلم بأحكام الأذان أو الأوقات كما في الذكرى والمبصر على الأعمى ، فإن استووا فالأشدّ محافظة على الأذان في الوقت

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج ٣ ص ٧٣.

(٢) نهاية الإحكام : في لواحق الأذان والإقامة ج ١ ص ٤٢٥.

(٣) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص ١٠٩ س ٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) ذكرى الشيعة : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٢٠.

(٥) مسالك الأفهام : في أحكام الأذان ج ١ ص ١٩٢.

(٦) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٤ درس ٣٦.

(٧) البيان : في المؤذّن ص ٧٠.

(٨) جامع المقاصد : في المؤذّن ج ٢ ص ١٧٩ ١٨٠.

(٩) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٢٩٧.

٤٥٨

.................................................................................................

______________________________________________________

على مَن ليس كذلك لحصول غرض الأذان به ، ثم الأندى صوتاً ثمّ الأعفّ عن النظر ، ثمّ مَن ترتضيه الجيران ثمّ القرعة ، انتهى. ونحوه ما في «الروض (١)». وهذا منهما اختيار لما في «الذكرى».

وقال في «جامع المقاصد (٢)» لم يتعرّض الأصحاب لترجيح المعرب على اللاحن ولا الراتب في المسجد على غيره مع أنّهم قالوا : لا ينبغي أن يسبق الراتب غيره بالأذان ، إلّا أنّ ذلك يقتضي الترجيح مع التشاحّ بطريق أولى ، انتهى. قلت : هاتان الصفتان داخلتان في عموم الصفات المرجّحة ، وقد سمعت ما في «المنتهى (٣)» وغيره (٤).

واعلم أنّ المراد بالأعلم الأعلم بأحكام الأذان كما في «جامع المقاصد (٥) وفوائد الشرائع (٦) وحاشية الإرشاد (٧) وحاشية الميسي والروض (٨) والمسالك (٩) والمدارك (١٠)» قال في الأوّل (١١) : وهو أولى ممّا في الذكرى من أنّه الأعلم بالأوقات ، لأنّ العلم بأحكام الأذان يشمل ذلك وهو المناسب لإطلاق عبارة الكتاب وغيرها. وفسّره في «كشف اللثام (١٢)» كالذكرى ولعلّه نظر إلى أنّ العلم بالأوقات هو النافع في المقام دون غيره من الأحكام ، فتأمّل.

__________________

(١) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٦ س ٢٧.

(٢) جامع المقاصد : في المؤذّن ج ٢ ص ١٨٠.

(٣) تقدم في ص ٤٥٧ ٤٥٨.

(٤) تقدم في ص ٤٥٧ ٤٥٨.

(٥) جامع المقاصد : في المؤذّن ج ٢ ص ١٧٩.

(٦) فوائد الشرائع : في الأذان والإقامة ص ٣٦ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٧) حاشية الارشاد : في الأذان ص ٢٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٨) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٦ س ٢٥.

(٩) مسالك الأفهام : في أحكام الأذان ج ١ ص ١٩٢.

(١٠) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٢٩٧.

(١١) جامع المقاصد : في المؤذّن ج ٢ ص ١٧٩.

(١٢) كشف اللثام : في المؤذّن ج ٣ ص ٣٧٢.

٤٥٩

ويعتدّ بأذان من ارتدّ بعده ،

______________________________________________________

ويتحقّق التشاحّ للارتزاق من بيت المال إذا أراد الحاكم نصب مؤذّن يرزقه منه حيث لا يحتاج إلى التعدّد ، وإلّا أذّن الجميع مجتمعين أو مترتّبين عند مَن يسوغه. وقضية ما يترتّب على الأذان من الفوائد الّتي ذكرت في خبر الفضل بن شاذان عن الرضا عليه‌السلام من تذكير الناسي وتنبيه الغافل وتعريف الجاهل بدخول الوقت والمشتغل عنه (١) ونحوها ممّا ذكروه من تقليد أرباب الأعذار ، وكذا ما في خبر بلال وغيره من أنّ المؤذّنين امناء المؤمنين على صلواتهم وصومهم إلى آخره (٢) تقضي بتقديم العدل على غيره ، ومع التساوي فالأعلم إلى آخر ما في «الذكرى (٣)».

[في الاعتداد بأذان المرتدّ]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويعتدّ بأذان من ارتدّ بعده) كما في «المبسوط (٤) والخلاف (٥) وجامع الشرائع (٦) والشرائع (٧) والمنتهى (٨) والتحرير (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والبيان (١١) والمدارك (١٢) والمسالك (١٣)» وهو ظاهر

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب الأذان والإقامة ح ١٤ ج ٤ ص ٦٤٥.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب الأذان والإقامة ح ٧ ج ٤ ص ٦١٩.

(٣) ذكرى الشيعة : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٢٠.

(٤) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٦.

(٥) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٨٢ المسألة ٢٥.

(٦) الجامع للشرائع : في الأذان والإقامة ص ٧٣.

(٧) شرائع الإسلام : في أحكام الأذان ج ١ ص ٧٦.

(٨) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٣٩٤.

(٩) تحرير الأحكام : في المؤذّن ج ١ ص ٣٦ س ٣.

(١٠) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤١٤.

(١١) البيان : في الأذان والإقامة ص ٧٤.

(١٢) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٢٩٣.

(١٣) مسالك الأفهام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٩٠.

٤٦٠