مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٧٢

ويجوز استعمال آلته في غيره من المساجد ،

______________________________________________________

الشيخ (١) والأكثر (٢). وفي «كشف اللثام (٣)» أنّه من الوضوح بمكان.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجوز استعمال آلته في غيره من المساجد) كما في «النهاية (٤) والمبسوط (٥) والشرائع (٦) والنافع (٧) والتحرير (٨)» وبه صرّح في وقف الكتاب (٩) و «التذكرة (١٠) والتحرير (١١) وجامع المقاصد (١٢)» لأنّ الغرض من المساجد وما يجعل فيها إقامة شعائر الدين وفعل العبادات فيها ، وهذا الغرض لا تختلف فيه المساجد ، وظاهر الإطلاق عدم الفرق بين الفاضل قوّةً أو فعلاً وغير الفاضل.

وفي «السرائر (١٣)» إذا استهدم مسجد فينبغي أن يعاد مع التمكّن من ذلك ، وإذا لم يتمكّن من إعادته فلا بأس باستعمال آلته في بناء غيره من المساجد.

__________________

(١) المبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦٠.

(٢) كالمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام : في ما يتعلّق بالمساجد ج ١ ص ١٢٧ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٥ ، والسيّد في مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٣٩٦.

(٣) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣٨.

(٤) النهاية : في فضل المساجد ص ١٠٩.

(٥) المبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦٠.

(٦) شرائع الإسلام : في ما يتعلّق بالمساجد ج ١ ص ١٢٧.

(٧) المختصر النافع : في المساجد ص ٤٩.

(٨) تحرير الأحكام : في المساجد ج ١ ص ٥٤ س ١٧.

(٩) قواعد الأحكام : في لواحق الوقف ج ٢ ص ٤٠١.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في ما يتعلّق بمعاني الوقف ج ٢ ص ٤٤٢ س ٢٧ وما بعده.

(١١) تحرير الأحكام : في أحكام الوقف ج ١ ص ٢٩٠ س ١٣ ١٤.

(١٢) جامع المقاصد : كتاب الوقف ج ٩ ص ١١٣.

(١٣) السرائر : في أحكام صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٧٩.

٣٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المعتبر (١) والتذكرة (٢)» التقييد بما إذا تعذّرت إعادته أو فضل. وفي «المنتهى (٣) ونهاية الإحكام (٤)» إذا استهدم مسجد جاز أخذ آلته لعمارة غيره من المساجد. ونحوه ما في «البيان (٥)». وعن «المهذّب (٦)» اذا استهدم المسجد وصار ممّا لا يرجى فيه الصلاة بخراب ما حوله وانقطاع الطريق عنه وكان له آلة جاز أن تستعمل فيما عداه من المساجد. وفي «الذكرى (٧) وجامع المقاصد (٨) وفوائد الشرائع (٩) وحاشية الميسي وفوائد القواعد (١٠) والمسالك (١١)» أنّما يجوز إذا تعذّر وضعها فيه أو لكون المسجد الآخر أحوج إليها منه لكثرة المصلّين أو لاستيلاء الخراب عليه.

وفي «المسالك (١٢) وفوائد القواعد (١٣)» ولا كذلك المشهد ، فلا يجوز صرف آلاته إلى مشهد آخر ولا من المسجد إليه. وبه صرّح في وقف الكتاب (١٤) و «جامع المقاصد (١٥)» وتوقّف في وقف «الدروس (١٦)». وفي «المدارك (١٧)»

__________________

(١) المعتبر : في المساجد ج ٢ ص ٤٥٠.

(٢) تذكرة الفقهاء : في المساجد ج ٢ ص ٤٣٠.

(٣) منتهى المطلب : في المساجد ج ١ ص ٣٨٩ س ١٢.

(٤) نهاية الإحكام : في المساجد ج ١ ص ٣٥٨.

(٥) البيان : في أحكام المساجد ص ٦٨.

(٦) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣٨.

(٧) ذكرى الشيعة : في ما يتعلّق بالمساجد ج ٣ ص ١٣٠.

(٨) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٥.

(٩) فوائد الشرائع : في المساجد ص ٥٩ س ١ ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٠) فوائد القواعد : في المساجد ص ٥١ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(١١) مسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٢٦.

(١٢) مسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٢٦.

(١٣) فوائد القواعد : في المساجد ص ٥١ س ١٦.

(١٤) فواعد الأحكام : في لواحق الوقف ج ٢ ص ٤٠١.

(١٥) جامع المقاصد : كتاب الوقف ج ٩ ص ١١٣.

(١٦) الدروس الشرعية : كتاب الوقف ج ٢ ص ٢٧٧ درس ١٧٠.

(١٧) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٣٩٦.

٣٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

لا يجوز صرف مال المسجد إلى غيره مطلقاً. نعم لو تعذّر صرفه إليه في الحال والمآل أمكن القول بجواز صرفه في غيره من المساجد والمشاهد ومطلق القرب ، انتهى. قلت : يمكن تنزيل عبارة «السرائر (١) والمعتبر (٢) والتذكرة (٣)» على ذلك بأن يراد بالتعذّر والفضل ما يشمل القوّة والفعل وهو بعيد جدّاً ، لكن الكلمة متفقة في البابين على جواز صرف الفاضل إلى غيره. وفي وقف «جامع المقاصد (٤)» نسبته إلى الأصحاب. وفي «المسالك (٥)» أولى بالجواز صرف وقفه ونذره إلى غيره بالشروط. وفي «التذكرة (٦)» يجوز صرف نذره إلى غيره إذا فضل عنه.

والمراد بالآلات كما يفهم من مجموع عباراتهم النقض والجذوع والحصر والسرج ونحوها. وعبارة «السرائر (٧)» صريحة في النقض كما تحتمله عبارة «المهذّب (٨)» والنقض بالفتح فالسكون نقض البناء وبالضمّ والكسر بمعنى المنقوض ومنه قولهم في ميراث المرأة من زوجها يقوّم النقض والأبواب.

هذا وصرّح بعضهم (٩) أنّه لا يجوز نقضها لغير ذلك على حال ولو لبناء مسجد آخر أعظم أو أفضل. وفي «كشف اللثام (١٠)» لا يجوز وإن خرب ما حوله وباد أهله للآية.

__________________

(١) السرائر : في أحكام الجماعة ج ١ ص ٢٧٩.

(٢) المعتبر : في المساجد ج ١ ص ٤٥٠.

(٣) تذكرة الفقهاء : فى المساجد ج ٢ ص ٤٣٠.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الوقف ج ٩ ص ١١٣.

(٥) مسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٢٦.

(٦) تذكرة الفقهاء : في المساجد ج ٢ ص ٤٣٠.

(٧) السرائر : في أحكام الجماعة ج ١ ص ٢٧٩.

(٨) المهذّب : باب المساجد وما يتعلّق بها ج ١ ص ٧٨.

(٩) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٣٩٦.

(١٠) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣٩.

٣٢٣

ويجوز نقض البِيَع والكنائس مع اندراس أهلها أو إذا كانت في دار الحرب وتبنى مساجد حينئذٍ.

______________________________________________________

[في نقض البيَع والكنائس]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجوز نقض البِيَع والكنائس مع اندراس أهلها أو إذا كانت في دار الحرب وتبنى مساجد حينئذٍ) كما في «الشرائع (١) والتحرير (٢) ونهاية الإحكام (٣) والبيان (٤) وجامع المقاصد (٥) وحاشية الإرشاد (٦) والروض (٧) والمسالك (٨) والمدارك (٩)» وهو ظاهر «الإرشاد (١٠)» وغيره (١١) حيث نصّوا على جواز استعمال آلاتها في المساجد حينئذٍ. ويفهم من القيد أنّه مع عدم الاندراس وانتفاء كونها في دار الحرب لا يجوز التعرّض لها كما صرّح به في «الشرائع (١٢) ونهاية الإحكام (١٣) والتذكرة (١٤) والإرشاد (١٥) وشرحيه (١٦)

__________________

(١) شرائع الإسلام : في ما يتعلّق بالمساجد ج ١ ص ١٢٨.

(٢) تحرير الأحكام : في المساجد ج ١ ص ٥٤ س ١٩.

(٣) نهاية الأحكام : في المساجد ج ١ ص ٣٥٩.

(٤) البيان : في أحكام المساجد ص ٦٨.

(٥) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٦.

(٦) حاشية الإرشاد : في المسجد ص ٢٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٧) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٨ س ٢٠ ٢١.

(٨) مسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٣١ ٣٣٢.

(٩) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٤٠٦.

(١٠) إرشاد الأذهان : في المساجد ج ١ ص ٢٥٠.

(١١) تذكرة الفقهاء : في المساجد ج ٢ ص ٤٣٠.

(١٢) شرائع الإسلام : في ما يتعلّق بالمساجد ج ١ ص ١٢٨.

(١٣) نهاية الإحكام : في المساجد ج ١ ص ٣٥٩.

(١٤) تذكرة الفقهاء : في المساجد ج ٢ ص ٤٣٠.

(١٥) إرشاد الأذهان : في المساجد ج ١ ص ٢٥٠.

(١٦) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٥٧ ، وروض الجنان : في المساجد

٣٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والبيان (١) والمدارك (٢)» وأطلق في «المنتهى (٣)» جواز أخذها لبناء المساجد كخبر العيص (٤). وفي «مجمع البرهان (٥)» لعلّ الخبر محمول على الشروط المذكورة للإجماع ونحوه. وفي «كشف اللثام (٦)» التقييد بالمحترمة. ولعلّه يشير إلى ما نقلنا عنه سابقاً من التفصيل.

وصرّح كثير (٧) من هؤلاء أنّه إنّما ينقض ما لا بدّ من نقضه للمسجدية ، بل في «الذكرى (٨) وجامع المقاصد (٩)» يحرم ما زاد ، لأنّها للعبادة. وينبّه عليه أنّه لا يجوز أخذها في ملك أو طريق ، انتهى. وفي «مجمع البرهان (١٠)» في هذا الحكم تأمّل ، لأنّ الظاهر استعمال الكفّار لها برطوبة ، فكأنّه محمول على العدم للأصل وهو بعيد أو على طهارتها بالشمس وهو كذلك ، أو على بعد التطهير وهو أيضاً كذلك ، والعبارات خالية عنه مع أنّه ورد جعل الكنائس والبِيَع مسجداً فكأنّه مستثنى بنصّ فتأمّل ، انتهى. قلت : لعلّه لا تأمّل فيما كان منها للنصارى قبل مبعث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وما كان لليهود قبل مبعث عيسى عليه‌السلام والأصل الطهارة حتى يعلم مباشرة هؤلاء الكفّار لها برطوبة.

__________________

ص ٢٣٨ س ٢٠ ٢١.

(١) البيان : في أحكام المساجد ص ٦٨.

(٢) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٤٠٦.

(٣) منتهى المطلب : في المساجد ج ١ ص ٣٨٩ س ٢.

(٤) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب أحكام المساجد ح ٢ ج ٣ ص ٤٩١.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٥٨.

(٦) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣٩.

(٧) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٨ س ٢٢ ، ومسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٣٢ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٦ ، والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في المساجد ج ٣ ص ١٣١.

(٨) ذكرى الشيعة : في المساجد ج ٣ ص ١٣١.

(٩) جامع المقاصد : في أحكام المساجد ج ٢ ص ١٥٦.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٥٨.

٣٢٥

ومن اتّخذ مسجداً في منزله لنفسه وأهله جاز له توسيعه وتضييقه وتغييره ، ولا يثبت له الحرمة ، ولم يخرج عن ملكه ما لم يجعله وقفاً ، فلا يختصّ به حينئذٍ.

______________________________________________________

[في حكم المسجد في المنزل]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومن اتّخذ في منزله مسجداً لنفسه وأهله جاز له توسيعه وتضييقه وتغييره ، ولا يثبت له الحرمة ، ولم يخرج عن ملكه ما لم يجعله وقفاً ، فلا يختصّ به حينئذٍ) أمّا جواز توسيعه وتغييره فقد صرّح به في «النهاية (١) والمبسوط (٢) والسرائر (٣) والمنتهى (٤) والتحرير (٥) ونهاية الإحكام (٦) والتذكرة (٧) والبيان (٨) وجامع المقاصد (٩)». وفي «الذكرى» يجوز ذلك إذا لم يتلفّظ بالوقوف ولا نواه (١٠) ، فأخذ قيد النيّة تفصّياً من خلاف الشيخ ، وقد مرَّ في أوّل البحث أنّه يميل إلى قول الشيخ (١١). ونحوه‌ما في «الدروس (١٢)» حيث قال : إذا لم يقفه ولم يأذن في الصلاة فيه. وقد صرّح

__________________

(١) النهاية : في فضل المساجد ص ١١٠.

(٢) المبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦٢.

(٣) السرائر : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٨٠.

(٤) منتهى المطلب : في المساجد ج ١ ص ٣٨٨ س ٣٢.

(٥) تحرير الأحكام : في المساجد ج ١ ص ٥٤ س ٢٥.

(٦) نهاية الإحكام : في المساجد ج ١ ص ٣٦٠.

(٧) تذكرة الفقهاء : في المساجد ج ٢ ص ٤٣٠ ٤٣١.

(٨) البيان : في أحكام المساجد ص ٦٨.

(٩) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٦.

(١٠) ذكرى الشيعة : في المساجد ج ٣ ص ١٣٣.

(١١) راجع ص ٢٤٧.

(١٢) الدروس الشرعية : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٥٦ ١٥٧.

٣٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

في وقف «المبسوط (١)» وغيره (٢) من دون تأمّل ولا نقل خلاف إلّا من أبي حنيفة أنّه لا بدّ من التلفّظ بالوقف. وتمام الكلام في باب الوقف فليلحظ. وفي «كشف اللثام (٣)» إذا اتخذه لنفسه أو لنفسه وأهله من غير أن يقفه ويجري عليه المسجدية العامّة لم يكن بحكم المساجد اتفاقاً. وفي «مجمع البرهان (٤)» وردت أخبار بجواز تغيير المسجد وتحويله إذا كان في المنزل وحملها الأصحاب على مجرّد اسم المسجد ليحصل ثواب المسجد من دون أحكامه من عدم جواز تنجيسه وأنّه لا يكون وقفاً إلّا بالصيغة مع نيّة الوقفيّة والصلاة فيه ، انتهى.

وأمّا عدم ثبوت الحرمة له فهو الظاهر منهم. وبه صرّح في «جامع المقاصد (٥) وكشف اللثام (٦)» للأصل وقد سمعت ما في «مجمع البرهان» من نسبته إلى الأصحاب ، لكن في «نهاية الإحكام (٧) والتذكرة (٨)» أنّ الأقرب عدم ثبوت الحرمة له فتأمّل. وفي «جامع المقاصد (٩)» لا يتعلّق بالصلاة فيه ثواب المسجد. وقد سمعت ما في «مجمع البرهان (١٠)» لكن الجمع ممكن فتأمّل. وأمّا أنّه إذا جعله وقفاً لا يختصّ به بل يصير كسائر المساجد فقد صرّح به في «جامع المقاصد (١١) وكشف اللثام (١٢)» وهو الّذي ذكره في «التذكرة (١٣)» في بيان تحقّق المسجدية. وقد تقدّم الكلام

__________________

(١) المبسوط : كتاب الوقوف والصدقات ج ٣ ص ٣٠٠.

(٢) كجامع المقاصد : كتاب الوقف ج ٩ ص ١٣.

(٣) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣٩.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في المساجد ج ٢ ص ١٦٠.

(٥ و ٩) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٦.

(٦) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣٩.

(٧) نهاية الإحكام : في المساجد ج ١ ص ٣٦٠.

(٨) تذكرة الفقهاء : في المساجد ج ٢ ص ٤٣١.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في المساجد ج ٢ ص ١٦٠.

(١١) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٧.

(١٢) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣٩ و ٣٤٠.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في المساجد ج ٢ ص ٤٣١.

٣٢٧

ويجوز بناء المساجد على بئر الغائط إذا طمّت وانقطعت رائحته.

______________________________________________________

في ذلك حيث قلنا إنّه حقيقة شرعية في ذلك وقلنا إنّ الاستاذ الشريف (١) أدام الله تعالى حراسته بنى على ذلك جواز الصلاة في مساجد العامّة. وفي «جامع المقاصد (٢)» أنّه إذا جعله وقفاً في منزله لم يجز سلوك الطريق إليه إلّا بإذنه ، ويفهم من العبارة أنّه لا يكفي مجرّد نيّة الوقف في تحقّق المسجدية ، سواء كان في بيته أو خارجه للأصل. وخالف الشيخ في «المبسوط (٣)» ومال إليه الشهيد في «الذكرى (٤)» والمولى الأردبيلي (٥). وقد تقدّم تمام الكلام في ذلك في أوّل بحث المساجد.

[في بناء المسجد على بئر الغائط]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجوز بناء المساجد على بئر الغائط إذا طمّت وانقطعت رائحته) كما في «النهاية (٦) والمبسوط (٧) والتحرير (٨) والمنتهى (٩) والذكرى (١٠) وجامع المقاصد (١١)». وفي «المنتهى» لا ينافيه خبر عبيد بن زرارة (١٢) من «أنّ الأرض كلّها مسجد إلّا بئر غائط أو مقبرة» لأنّ المفروض طمّه وانقطاع رائحته ، فنحن قائلون بموجبه (١٣).

__________________

(١) راجع ص ٢٤٧.

(٢ و ١١) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٧.

(٣) المبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦٢.

(٤) ذكرى الشيعة : في مباحث المساجد ج ٣ ص ١٣٣.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في المساجد ج ٢ ص ١٦٠.

(٦) النهاية : في فضل المساجد ص ١١١.

(٧) المبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦٢.

(٨) تحرير الأحكام : في المساجد ج ١ ص ٥٤ س ٢٦.

(٩) منتهى المطلب : في المساجد ج ١ ص ٣٨٨ س ٣٤.

(١٠) ذكرى الشيعة : في مباحث المساجد ج ٣ ص ١٣١.

(١٢) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب أحكام المساجد ح ٨ ج ٣ ص ٤٩١.

(١٣) منتهى المطلب : في المساجد ج ١ ص ٣٨٩ س ١.

٣٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

ولعلّه يريد أنّ الاسم زال مع الصفات كما في «كشف اللثام (١)». وفي «البيان (٢)» لا يجوز بناؤها على النجاسة إلّا مع الإزالة. ولو طمّت قبل الوقف ثمّ بنى جاز.

وفي «جامع المقاصد (٣)» ينبغي أن يراد بانقطاع الرائحة ذهاب النجاسة ، لأنّه مع بقاء عينها وصيرورة البقعة مسجداً يلزم كون المسجد * ملطّخاً بالنجاسة ، وما وقفت عليه من العبارات مطلق ، انتهى.

وفي «فوائد القواعد (٤)» مستند الحكم صحيحة عبد الله بن سنان (٥) عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وظاهرها تحقّق استحالة عذرته تراباً ، وحينئذٍ يسلم من الإشكال بأنّ صيرورة البقعة مسجداً مع بقاء عين النجاسة يستلزم تنجيسه والأولى حمل الحكم على ذلك أو على ما إذا كان الموقوف ظهره الطاهر خاصّة أو على ما يمكن تطهيره ، انتهى كلامه. وهو جيّد جدّاً. وفي «مجمع البرهان (٦)» وردت أخبار كثيرة في ذلك ، صحيحة وغيره صحيحة. ويعلم من ذلك عدم اشتراط الطهارة في المسجد بحيث يكون التحت أيضاً طاهراً وكذا الفوق ، انتهى. وفي «كشف اللثام (٧)» أنّ في خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام المروي في قرب الإسناد (٨) للحميري «إذا نظف وأصلح».

__________________

(*) ورد أنّ المسجدية إلى قرار الأرض السابعة السفلى (منه قدس‌سره).

__________________

(١) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٤٠.

(٢) البيان : في المساجد ص ٦٨.

(٣) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٨.

(٤) فوائد القواعد : في المساجد ص ٥١ س ١٩.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب أحكام المساجد ح ٤ ج ٣ ص ٤٩٠.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في المساجد ج ٢ ص ١٦٠.

(٧) كشف اللثام : في المساجد ، ج ٣ ص ٣٤٠.

(٨) قرب الإسناد : باب ما يجوز في المساجد ص ٢٨٩ ح ١١٤٢.

٣٢٩

(المطلب الثالث) فيما يسجد عليه :

وإنّما يصحّ على الأرض أو النابت منها

______________________________________________________

[المطلب الثالث : فيما يجوز أن يسجد عليه]

قوله قدّس الله تعالى روحه : إنّما يصحّ على الأرض أو النابت منها

بالإجماع كما في «الانتصار (١) والخلاف (٢) والغنية (٣) والتحرير (٤) ونهاية الإحكام (٥) والتذكرة (٦) والذكرى (٧) وجامع المقاصد (٨) والعزّية وكشف الالتباس (٩) والمقاصد العليّة (١٠) والمدارك (١١) وكشف اللثام (١٢)» وغيرها (١٣) كما يأتي. وفي «الأمالي (١٤)» أنّه من دين الإمامية. ونسب إلى علمائنا في «المعتبر (١٥) والمنتهى (١٦)» وأجمع العامّة على خلافنا فأجازوه على القطن والكتان والشعر والصوف

__________________

(١) الانتصار : كتاب الصلاة ص ٣٨.

(٢) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٥٧.

(٣) غنية النزوع : في مكان المصلّي ص ٦٦.

(٤) تحرير الأحكام : في ما يصح السجود عليه ج ١ ص ٣٤ س ٨.

(٥) نهاية الإحكام : في ما يسجد عليه ج ١ ص ٣٦٠.

(٦) تذكرة الفقهاء : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ٤٣٤.

(٧) ذكرى الشيعة : في ما يُسجد عليه ج ٣ ص ١٣٨.

(٨) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ١٥٨.

(٩) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص ٩٩ س ٦ و ٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٠) المقاصد العليّة : في مكان المصلّي ص ٨٨ س ٧ ٨ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(١١) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج ٣ ص ٢٤١.

(١٢) كشف اللثام : في ما يجوز أن يسجد عليه ج ٣ ص ٣٤٠.

(١٣) كمجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٦.

(١٤) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٠ و ٥١٢.

(١٥) المعتبر : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ١١٧.

(١٦) منتهى المطلب : في ما يسجد عليه ج ٤ ص ٣٥١.

٣٣٠

غير المأكول عادةً

______________________________________________________

وغير ذلك كما في «الخلاف (١)» وغيره (٢).

[في عدم جواز السجود على المأكولات]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (غير المأكول عادةً) بالإجماع كما في «الخلاف (٣) والغنية (٤) والروض (٥) والمقاصد العليّة (٦)». وفي «الأمالي (٧)» انّه من دين الإمامية. ونسبه إلى علمائنا في «نهاية الإحكام (٨) وكشف الالتباس (٩)» ولا خلاف فيه كما في «الكفاية (١٠)» ولا أعرف فيه خلافاً كما في «كشف اللثام (١١)» لكن في «المنتهى (١٢) ونهاية الإحكام (١٣) والتحرير (١٤) والتذكرة (١٥) والموجز الحاوي (١٦)» جوازه على الحنطة والشعير. وقد يظهر ذلك من «حواشي الشهيد» وعلّله في

__________________

(١) الخلاف : في ما لا يجوز السجود إلّا على الأرض أو ما أنبتته ج ١ ص ٣٥٧ مسألة ١١٢.

(٢) منتهى المطلب : في ما يسجد عليه ج ٤ ص ٣٥١.

(٣) الخلاف : في ما لا يجوز السجود إلّا على الارض أو ما أنبتته ج ١ ص ٣٥٧ مسألة ١١٢.

(٤) غنية النزوع : في مكان المصلّي ص ٦٦.

(٥) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢١ س ١١.

(٦) المقاصد العليّة : في مكان المصلّي ص ٨٨ س ٧ ٨. (مخطوط في مكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٧) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٠ و ٥١٢.

(٨) نهاية الإحكام : في ما يسجد عليه ج ١ ص ٣٦١.

(٩) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص ٩٩ س ٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٠) كفاية الأحكام : في مكان المصلّي ص ١٦ س ٣٢.

(١١) كشف اللثام : في ما يجوز أن يسجد عليه ج ٣ ص ٣٤١.

(١٢) منتهى المطلب : في ما يسجد عليه ج ٤ ص ٣٥٤.

(١٣) نهاية الإحكام : في ما يسجد عليه ج ١ ص ٣٦٢.

(١٤) تحرير الأحكام : فيما يصحّ السجود عليه ج ١ ص ٣٤ س ١٠.

(١٥) تذكرة الفقهاء : فيما يسجد عليه ج ٢ ص ٤٣٧.

(١٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مكان المصلّي ص ٧٠.

٣٣١

.................................................................................................

______________________________________________________

«التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢)» بأنّ القشر حاجز بين المأكول والجبهة. وفي «المنتهى (٣)» بأنّها غير مأكولين. واستبعده في «البيان (٤)» وردّ في «الذكرى» ما في التذكرة بجريان العادة بأكلهما غير منخولين وخصوصاً الحنطة وخصوصاً في الصدر الأوّل (٥). ورّد في «جامع المقاصد (٦) والروض (٧) والمدارك (٨)» بأنّ النخل لا يأتي على جميع الأجزاء ، لأنّ الأجزاء الصغيرة تنزل مع الدقيق فتؤكل ولا يقدح أكلها تبعاً ، فإنّ كثيراً من المأكولات العادية لا تؤكل إلّا تبعاً. وردّ ما في «المنتهى» في «حاشية الميسي والروض (٩) والروضة (١٠) والمسالك (١١) والمدارك (١٢) وجامع المقاصد (١٣)» عند الكلام على الفاكهة بأنّ المأكول لا يخرج عن كونه مأكولاً بافتقاره إلى العلاج واعترضهم في «حبل المتين (١٤)» بأنّ إطلاق الصفة على ما سيتّصف بهذا الاشتقاق مجاز اتفاقاً. وأجاب الشيخ نجيب الدين بأنّ إطلاق المأكول والملبوس على ما يؤكل ويلبس بالقوّة القريبة من الفعل قد صار حقيقة عرفية وإلّا لم يجز في العرف إطلاق اسم المأكول على الخبز قبل

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : فيما يسجد عليه ج ٢ ص ٤٣٧.

(٢) نهاية الإحكام : في ما يسجد عليه ج ١ ص ٣٦٢.

(٣) منتهى المطلب : فيما يسجد عليه ج ٤ ص ٣٥٤.

(٤) البيان : فيما يسجد عليه ص ٦٦.

(٥) ذكرى الشيعة : فيما يسجد عليه ج ٣ ص ١٥٣.

(٦) جامع المقاصد : فيما يسجد عليه ج ٢ ص ١٦٠.

(٧) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢١ س ٢٨.

(٨) مدارك الأحكام : فيما يسجد عليه ج ٣ ص ٢٤٥.

(٩) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢١ س ٢١.

(١٠) الروضة البهية : فيما يصح السجود عليه ج ١ ص ٥٥٦.

(١١) مسالك الأفهام : فيما يسجد عليه ج ١ ص ١٧٧.

(١٢) مدارك الأحكام : فيما يسجد عليه ج ٣ ص ٢٤٥.

(١٣) جامع المقاصد : فيما يسجد عليه ج ٢ ص ١٦٠.

(١٤) الحبل المتين : في مكان السجود وشرائطه ص ١٦٨.

٣٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

المضغ والازدراد إلّا مجازاً ، ثمّ قال : ولي في ذلك تأمّل.

قلت : مادهم من المأكول ما من شأنه أن يؤكل وإن احتاج إلى طبخ أو شي‌ء ، والوصف بهذا المعنى لا يتفاوت فيه الحال بين الحال والاستقبال. وقد اشير إلى ذلك في «الروضة (١) ومجمع البرهان (٢) وكشف اللثام (٣)». وفي الأخبار (٤) إشارة إلى ذلك أيضاً حيث استثنى فيها القطن والكتان.

وقيل فيها : إنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، فلا ينبغي أن يضع جبهته على معبود أبناء الدنيا.

هذا وفي خبر «الخصال (٥)» لا يسجد الرجل على كدس حنطة ولا شعير ولا على لون ممّا يؤكل ولا على الخبز.

وفي «التذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) وجامع المقاصد (٨) وفوائد الشرائع (٩) والجعفرية (١٠) وإرشاد الجعفرية (١١) والموجز الحاوي (١٢) وكشفه (١٣) وحاشية الميسي

__________________

(١) الروضة البهية : فيما يصحّ السجود عليه ج ١ ص ٥٥٥ ٥٥٦.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٧.

(٣) كشف اللثام : فيما يسجد عليه ج ٣ ص ٣٤١.

(٤) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب ما يسجد عليه ح ١ و ٣ و ٦ ج ٣ ص ٥٩١ و ٥٩٢.

(٥) الخصال : ج ٢ ص ٦٢٨ ح الأربعمائة.

(٦) تذكرة الفقهاء : فيما يسجد عليه ج ٢ ص ٤٣٧.

(٧) نهاية الإحكام : فيما يسجد عليه ج ١ ص ٣٦٢.

(٨) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ١٥٩.

(٩) فوائد الشرائع : في مكان المصلّي ص ٣٤ س ٤. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٠) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في مكان المصلّي ص ١٠٣.

(١١) المطالب المظفّرية : في مكان المصلّي ص ٧٦ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : فيما يسجد عليه ص ٧٠.

(١٣) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص ٩٩ س ٨. (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

٣٣٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والمسالك (١) والروض (٢) والروضة (٣) والمقاصد العليّة (٤) والمدارك (٥)» وغيرها (٦) أنّه لو أكل شائعاً في قطر دون غيره عمّ التحريم وامتنع السجود عليه مطلقاً. وفي «حواشي الشهيد» عن شيخه السيّد عبد المطّلب عميد الدين أنّ المراد بالعادة العادة العامّة ، فلو كان معتاداً في بلد دون آخر احتمل الوجهان وأنّه رجّح جواز السجود عليه. وفي «المدارك» احتمل قويّاً اختصاص كلّ قطر بمقتضى عادته (٧). كجدّه في «المقاصد العليّة (٨)» وشيخه في «مجمع البرهان (٩)» : قلت : ولعلّ هذا أصوب إذا لم يعلم أهل ذاك القطر بأنّه مأكول عند القطر الآخر ، ولعلّهم لا يختلفون في هذا الفرض ، فتأمّل.

وفي «التذكرة (١٠) والموجز الحاوي (١١) وجامع المقاصد (١٢) وفوائد الشرائع (١٣) والعزّية والمسالك (١٤) والروض (١٥) والروضة (١٦) ومجمع البرهان (١٧) والمدارك (١٨)»

__________________

(١ و ١٤) مسالك الأفهام : فيما يسجد عليه ج ١ ص ١٧٧.

(٢) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢١ س ٢١.

(٣) الروضة البهية : فيما يصح السجود عليه ج ١ ص ٥٥٦.

(٤) المقاصد العلية : في مكان المصلّي ص ١٨٨ السطر الأخير (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٥) مدارك الأحكام : فيما يسجد عليه ج ٣ ص ٢٤٥.

(٦) كمجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٧.

(٧) مدارك الأحكام : فيما يسجد عليه ج ٣ ص ٢٤٥.

(٨) المقاصد العلّية : في مكان المصلّي ص ٨٨ س ٢١.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٧.

(١٠) تذكرة الفقهاء : فيما يسجد عليه ج ٢ ص ٤٣٧.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مكان المصلّي ص ٧٠.

(١٢) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ١٥٩.

(١٣) فوائد الشرائع : في مكان المصلّي ص ٣٤ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٥) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢١ س ١٩.

(١٦) الروضة البهية : فيما يصح السجود عليه ج ١ ص ٥٥٦.

(١٧) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٨.

(١٨) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج ٣ ص ٢٤٥.

٣٣٤

ولا الملبوس

______________________________________________________

انّ ما أكل نادراً أو في محلّ الضرورة لم يعدّ مأكولاً ويجوز السجود عليه ، وذلك كما يؤكل في المخمصة والعقاقير التي تجعل في الأدوية. ولعلّه هو المراد من التقييد بالعادة. وقيّد العقاقير في «الروضة (١)» بما كانت من نبات لا يغلب أكله. وفي «كشف اللثام (٢)» انّ فيما يؤكل دواء خاصّة إشكالاً. ولعلّه يريد أنّه يحتمل أن يقال إنّه مأكول عادةً في الدواء ، فليتأمّل.

وفي «المنتهى (٣) وجامع المقاصد (٤) وحاشية النافع (٥) والمسالك (٦) والروض (٧) والروضة (٨) والمدارك (٩)» انّه لو كان له حالتان يؤكل في إحداهما دون الاخرى كقشر اللوز وجُمّار النخل لم يجز السجود عليه حال الأكل وجاز في الآخر.

[في عدم جواز السجود على الملبوسات]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا الملبوس) عادةً أيضاً إجماعاً كما في «الانتصار (١٠) والخلاف (١١) والغنية (١٢) والروض (١٣) والمقاصد

__________________

(١) الروضة البهية : في ما يصحّ السجود عليه ج ١ ص ٥٥٦.

(٢) كشف اللثام : في ما يجوز أن يسجد عليه ج ٣ ص ٣٤١.

(٣) منتهى المطلب : فيما يسجد عليه ج ٤ ص ٣٥٤.

(٤) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ١٥٩.

(٥) حاشية النافع : في ما يسجد عليه (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩).

(٦) مسالك الأفهام : في ما يسجد عليه ج ١ ص ١٧٨.

(٧) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٢ س ٢.

(٨) الروضة البهية : في ما يصحّ السجود عليه ج ١ ص ٥٥٦.

(٩) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج ٣ ص ٢٤٥.

(١٠) الانتصار : في مسائل الصلاة ص ٣٨.

(١١) الخلاف : في ما لا يجوز السجود إلّا على الأرض أو ما أنبتته ج ١ ص ٣٥٧ مسألة ١١٢.

(١٢) غنية النزوع : في مكان المصلّي ص ٦٦.

(١٣) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢١ س ١١.

٣٣٥

.................................................................................................

______________________________________________________

العليّة (١)» وبلا خلاف كما في «الكفاية (٢)» ونسب إلى علمائنا في «نهاية الإحكام (٣) وكشف الالتباس (٤)» وهو من دين الإمامية كما في «الأمالي (٥)» والمشهور كما في «كشف اللثام (٦)».

وفي «الخلاف (٧) والمختلف (٨) والبيان (٩)» الإجماع على المنع من السجود على القطن والكتّان. ويشمله إجماع «الانتصار (١٠)» حيث نقله على المنع من السجود على الثوب المنسوج من أيّ جنس كان. وفي «التذكرة (١١) والمهذّب البارع (١٢) والمقتصر (١٣)» نسبته إلى علمائنا ، بل هو ظاهر «مصريات السيّد» الثانية التي خالف فيها نسبته إلى الأصحاب كما نقل عنه في «المختلف (١٤)» وهو الأشهر بين الأصحاب وأظهر بين فتاواهم كما في «كشف الرموز (١٥)» والأشهر بين أصحابنا كما في «المنتهى (١٦) والتحرير (١٧) والكفاية (١٨)» وهو المشهور. كما في

__________________

(١) المقاصد العليّة : في مكان المصلي ص ٨٨ س ٨.

(٢) كفاية الأحكام : في مكان المصلّي ص ١٦ س ٣٢.

(٣) نهاية الإحكام : في ما يسجد عليه ج ١ ص ٣٦١.

(٤) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص ٩٩ س ٧.

(٥) أمالي الصدوق : ص ٥١٢ المجلس ٩٣.

(٦) كشف اللثام : فيما يجوز أن يسجد عليه ج ٣ ص ٣٤١.

(٧) الخلاف : في ما لا يجوز السجود إلّا على الأرض أو ما أنبتته ج ١ ص ٣٥٧ المسألة ١١٢.

(٨ و ١٤) مختلف الشيعة : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٥ ١١٦.

(٩) البيان : كتاب الصلاة فيما يسجد عليه ص ٦٦.

(١٠) الانتصار : في مسائل الصلاة ص ٣٨.

(١١) تذكرة الفقهاء : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ٤٣٦.

(١٢) المهذّب البارع : فيما يسجد عليه ج ١ ص ٣٤٠.

(١٣) المقتصر : كتاب الصلاة ص ٧٣.

(١٥) كشف الرموز : في ما يسجد عليه ج ١ ص ١٤٧.

(١٦) منتهى المطلب : فيما يسجد عليه ج ٤ ص ٣٥٤.

(١٧) تحرير الأحكام : في ما يصح السجود عليه ج ١ ص ٣٤ س ١١.

(١٨) كفاية الأحكام : في مكان المصلّي ص ١٦ س ٣٣.

٣٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

«المختلف (١)» أيضاً و «التخليص والمدارك (٢) وكشف اللثام (٣)» وهو فتوى الشيخين ومن تابعهم كما في «المعتبر (٤) والمنتهى (٥)» أيضاً. وفي «المعتبر (٦)» أيضاً و «الشرائع (٧) والنافع (٨) وجامع المقاصد (٩)» انّه أشهر الروايتين.

ونقل جماعة عن «الموصليات والمصريّات» (١٠) الثانية للسيّد جواز السجود على الثوب المعمول من قطن أو كتّان على كراهيّة ، مع موافقته للأصحاب في «المصريات الثالثة والمصباح» على ما نقل و «الجُمل والانتصار» كما عرفت. ويأتي ما في «الناصريات» ومن العجيب أنّ المحقّق في «المعتبر (١١)» استحسنه ، لأنّ فيه جمعاً بين الأخبار الناهية وغيرها. قال : وتأويل الشيخ في الجمع بالحمل على التقية أو الضرورة منفيّ بخبر الصنعاني (١٢) الناصّ على الجواز مع انتفاء التقية والضرورة. واحتمله في «المدارك (١٣)» لذلك. قلت : ومثل خبر الصنعاني خبر داود الصرمي (١٤). ومن المعلوم أنّ الإمام عليه‌السلام لا يلزمه الجواب إلّا بما فيه مصلحة

__________________

(١) مختلف الشيعة : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٥.

(٢) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج ٣ ص ٢٤٦.

(٣) كشف اللثام : فيما يجوز أن يسجد عليه ج ٣ ص ٣٤٢.

(٤) المعتبر : فيما يسجد عليه ج ٢ ص ١١٩.

(٥) منتهى المطلب : فيما يسجد عليه ج ٤ ص ٣٥٤ ٣٥٥.

(٦) المعتبر : فيما يسجد عليه ج ٢ ص ١١٨.

(٧) شرائع الإسلام : في ما يسجد عليه ج ١ ص ٧٣.

(٨) المختصر النافع : فيما يسجد عليه ص ٢٧.

(٩) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ١٦١.

(١٠) منهم العلّامة في مختلف الشيعة : في مكان المصلّي ج ١ ص ١١٥ ١١٦ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في ما يسجد عليه ج ٣ ص ٣٤٢ ، وابن فهد في المهذّب البارع : فيما يسجد عليه ج ١ ص ٣٣٩ ٣٤٠.

(١١) المعتبر : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ١١٩.

(١٢) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب ما يسجد عليه ح ٧ ج ٣ ص ٥٩٥.

(١٣) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج ٣ ص ٢٤٨.

(١٤) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب ما يسجد عليه ح ٦ ج ٣ ص ٥٩٥.

٣٣٧

.................................................................................................

______________________________________________________

السائل من التقية أو غيرها وإن الحّ عليه في سؤال الحكم من غير تقية ولا سيّما في المكاتبة. هذا مع الإغضاء عن حال السند واحتمال أنّ السجود غير سجود الصلاة إلى غير ذلك من الاحتمالات. وأمّا خبر ياسر (١) فمحتمل حمله على التقية بعد تسليم السند ، وأنّ الطبري ممّا يلبس. وقد صرّح مولانا التقي (٢) ومولانا مراد (٣) بأنّ الطبري هو الحصير الذي يصنعه أهل طبرستان. وعن «المقنع» انّه صريح في كون الطبري ممّا لا يلبس ، كذا في «كشف اللثام (٤)» لكن يظهر من «كشف الرموز (٥) والتخليص» أنّه عنده أو عندهما ممّا يلبس حيث نسب الخلاف في ذلك إلى الصدوق كما يأتي. وظاهر «الاستبصار (٦)» انّه من القطن أو الكتّان.

وفي «الناصريات (٧) والخلاف (٨) والمنتهى (٩)» الإجماع على المنع من السجود على كور العمامة ، وظاهر «الخلاف (١٠)» انّ المنع من جهة الحمل حيث قال فيه : لا يجوز السجود على شي‌ء هو حامل له ككور العمامة وطرف الرداء وأكمام القميص. وفي «المنتهى (١١)» ليس المنع من جهة الحمل وإن لاح من كلام الشيخ ، قال : فعلى هذا لو كان المحمول ممّا يصحّ السجود عليه كالخوص صحّ السجود عمامة كان أو طرف رداء وكذا لو وضع بين جبهته وكور العمامة ما يصحّ السجود

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب ما يسجد عليه ح ٥ ج ٣ ص ٥٩٥.

(٢) روضة المتّقين : ج ٢ ص ١٧٧.

(٣) لم نجد هذا التفيسر في الحاشية المطبوعة من ملا مراد على الفقيه نعم حكى فيها عن سلطان العلماء الآملي انه قال : الطبر قرية بواسط والنسبة اليها طبري (القاموس) ويحتمل النسبة إلى طبرستان وعلى أي تقدير المراد سجادة من حصير (سلطان) فراجع الفقيه ج ١ ص ٢٦٨.

(٤) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في ما يجوز أن يسجد عليه ج ٣ ص ٣٤٢.

(٥) كشف الرموز : في ما يسجد عليه ج ١ ص ١٤٦.

(٦) الاستبصار : السجود على القطن والكتان ج ١ ص ٣٣١.

(٧) الناصريات : كتاب الصلاة ص ٢٢٧ المسألة ٩٠.

(٨) الخلاف : في ما لا يجوز السجود إلّا على الأرض أو ما أنبتته ج ١ ص ٣٥٨ المسألة ١١٢.

(٩) منتهى المطلب : فيما يسجد عليه ج ٤ ص ٣٥٧ المسألة ١١٢.

(١٠) الخلاف : في ما لا يجوز السجود إلّا على الأرض أو ما أنبتته ج ١ ص ٣٥٧ المسألة ١١٢.

(١١) منتهى المطلب : فيما يسجد عليه ج ٤ ص ٣٥٩ ٣٦٠.

٣٣٨

.................................................................................................

______________________________________________________

عليه كقطعة من خشب يستصحبها في قيامه وركوعه ، فإذا سجد كانت جبهته موضوعة عليها صحّت صلاته. ونحوه ما في «التحرير (١) ونهاية الإحكام (٢) والتذكرة (٣) والذكرى (٤) والبيان (٥) وجامع المقاصد (٦)» في آخر البحث ، بل في «الذكرى (٧)» انّ الشيخ إن قصد لكونه من جنس ما لا يسجد عليه فمرحباً بالوفاق وإن جعل المانع نفس الحمل كمذهب بعض العامّة طولب بدليل المنع. ثمّ إنّه استند في ذلك إلى خبر أبي بصير (٨) عن أبي جعفر عليه‌السلام وإلى خبر أحمد بن عمير (٩) ، ثمّ قال : وإن احتجّ الشيخ بقول الصادق عليه‌السلام في خبر عبد الرحمن بن عبد الله (١٠) في السجود على العمامة «لا يجزيه حتى يصل جبهته إلى الأرض». قلنا : لا دلالة فيه على كون المانع الحمل ، بل جاز لكونه فقد ما يسجد عليه. قال : وكذا ما رواه (١١) طلحة بن زيد ، نعم كونه منفصلاً أفضل عملاً بفعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمّة عليهم الصلاة والسلام. وفي «المعتبر (١٢)» لا ريب في ذلك بتقدير أن يكون حاملاً لما لا يجوز

__________________

(١) تحرير الأحكام : فيما يصحّ السجود عليه ج ١ ص ٣٤ س ١١.

(٢) نهاية الإحكام : في ما يسجد عليه ج ١ ص ٣٦٣.

(٣) تذكرة الفقهاء : فيما يسجد عليه ج ٢ ص ٤٣٩ ٤٤٠.

(٤) ذكرى الشيعة : فيما يسجد عليه ج ٣ ص ١٤٣.

(٥) البيان : فيما يسجد عليه ص ٦٦.

(٦) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ١٦٦.

(٧) ذكرى الشيعة : فيما يسجد عليه ج ٣ ص ١٤٣ ١٤٤.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب ما يسجد عليه ح ٥ ج ٣ ص ٥٩٧.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب ما يسجد عليه ح ٣ ج ٣ ص ٥٩٧. ورواه الحرّ في الوسائل وكذا في التهذيب والاستبصار وغيرهما عن أحمد بن عمر والظاهر أنه الصحيح لعدم رواية أحمد بن عمير عن المعصوم بلا واسطة ، فراجع تنقيح المقال : ج ١ ص ٧٥٠ ، وجامع الرواة ج ١ ص ٥٦.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه ح ١ ج ٣ ص ٦٠٥ وفيه : رواه عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، وكذا في الكافي : ج ٣ ص ٣٣٤ ح ٩ ، والتهذيب : ج ٢ ص ٨٦ ح ٣١٩ ، وهذا هو الصحيح فإنّا لم نجد عبد الرحمن بن أبي عبد الله يروي عن غير الحسين عليه‌السلام.

(١١) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه ح ٣ ج ٣ ص ٦٠٦.

(١٢) المعتبر : فيما يسجد عليه ج ٢ ص ١٢١.

٣٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

السجود عليه إمّا بتقدير أن يكون ممّا يجوز السجود عليه مثل الخوص والنبات ففيه الإشكال ، فإن كان الشيخ منع لكونه محمولاً كما قال الشافعي فنحن نطالبه بالدلالة وإن تمسّك بخبر عبد الرحمن .. إلى آخر ما ذكره في الخبر في الذكرى. وهذا كلّه ممّا يخالف قول السيّد (١). وفي «كشف الرموز (٢) وتخليص التلخيص» انّ الصدوق جوّز السجود على الطبري والأكمام من القطن والكتّان.

هذا وظاهرهم أنّ القطن والكتّان قبل النسج بعد الغزل وقبله كالمنسوج ، وبه صرّح الكركي (٣) وتلميذه الشهيد الثاني (٤) وشيخه وسبطه (٥) ، بل قال سبطه : إنّه المشهور. وانّه قال في «المختلف» : إنّه قول علمائنا أجمع ، فقد فهم من عباراتهم وإجماعهم ما استظهرناه لأنّه في «المختلف» لم يصرّح بذلك. وقرّب المصنّف في «نهاية الإحكام (٦)» جواز السجود على القطن والكتّان قبل الغزل والمنع بعد الغزل. وقرّب في «التذكرة (٧)» المنع قبل الغزل ، واستشكل * في الكتّان بعد الغزل ، فليتأمّل في كلاميه في «التذكرة». وفي «كشف اللثام (٨)» انّه في التذكرة ونهاية الإحكام استشكل بعد الغزل فيهما والموجود في النسخ الّتي عندنا ما نقلناه.

__________________

(*) من أنّه عين الملبوس والزيادة في الصفة ومن أنّه حينئذ غير ملبوس (منه قدس‌سره).

__________________

(١) الناصريات : كتاب الصلاة ص ٢٢٧ المسألة ٩٠.

(٢) كشف الرموز : في ما يسجد عليه ج ١ ص ١٤٦.

(٣) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ١٦١.

(٤) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢١ س ٢٣ ٢٤.

(٥) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج ٣ ص ٢٤٦.

(٦) نهاية الإحكام : في ما يسجد عليه ج ١ ص ٣٦٢.

(٧) تذكرة الفقهاء : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ٤٣٧.

(٨) كشف اللثام : في ما يجوز أن يسجد عليه ج ٣ ص ٣٤٣.

٣٤٠