مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المدارك (١) والمصابيح (٢) والرياض (٣)» انّ مقتضى النصّ وفتوى الأكثر تعيّن الجلوس عليهم ، سواء أمنوا المطّلع أم لا. وفي «الذخيرة (٤)» انّه المشهور ، قالوا : وقيل بوجوب القيام عليهم مع أمن المطّلع. وفي «المدارك (٥) والذخيرة (٦)» انّ الأكثر اختاروا هذا ، وادّعى ابن إدريس عليه الإجماع ، انتهى فلا تغفل. وقد نسب جماعة (٧) إلى العجلي أنّهم يؤمون جميعاً وهم جالسون ، وقد سمعت كلامه برمّته. وقد نقله غير واحد (٨) عن المفيد ، والموجود في «المقنعة (٩)» فإن صلّت العراة جماعة كان إمامها في وسطها غير بارز عنها بالتقدّم عليها ولم يذكر فيها إيماء الإمام ولا المأمومين. ومثلها عبارة «المراسم (١٠) والغنية (١١)» إلّا أنّ في «الغنية» يتقدّم بركبتيه ثمّ نقل الإجماع على ذلك.

وفي موضع من «النهاية (١٢)» يقف معهم في الصفّ ، وفي موضع

__________________

(١) مدارك الأحكام : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٤٠.

(٢) لم نعثر على هذه الدعوى في مصابيح الظلام للبهبهاني (راجع المصابيح : ج ٢ ص ٥٠ ٥١) ولا في مصابيح الأحكام للطباطبائي فراجع.

(٣) رياض المسائل : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٢٤.

(٤) لم نعثر على نقل الشهرة في المسألة في الذخيرة ، راجع ذخيرة المعاد : في لباس المصلّي ص ٢٣٦.

(٥) مدارك الأحكام : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٤٠.

(٦) ذخيرة المعاد : في لباس المصلّي ص ٢٣٦ س ٢٦.

(٧) كالسبزواري في ذخيرة المعاد : ص ٢٣٧ س ١ ، والسيّد العاملي في المدارك : ج ٤ ص ٣٤١ ، والبهبهاني في مصابيح الظلام : ج ٢ ص ٥٠ س ٢٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني) وكشف اللثام : ج ٣ ص ٢٤٩.

(٨) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : الصلاة ج ٣ ص ٢٤٩ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : ص ٢٣٧ س ١.

(٩) المقنعة : في صلاة العراة ص ٢١٦.

(١٠) المراسم : في صلاة الجماعة ص ٨٧.

(١١) غنية النزوع : في صلاة المضطرّ ص ٩٢.

(١٢) النهاية : باب الجماعة ص ١١١.

٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

آخر (١) يجلسون ويجلس ويبرز بركبتيه. وفي «المعتبر (٢)» في بحث الجماعة نسب ذلك إلى الثلاثة وأتباعهم وأهل العلم. وفي «المنتهى (٣)» في البحث المذكور نسبه إلى أهل العلم أيضاً. ولعلّ من نسب الحكم بالإيماء على الجميع للمقنعة فهمه من ذكره له فيها في العاري المنفرد ، فتأمّل. لكن على هذا ينبغي نسبته إلى «الغنية (٤)» أيضاً ، لأنّه ذكر أنّ العاري إذا لم يأمن المطّلع يجلس ويؤمي. وأمّا «المراسم (٥)» فلم يذكر فيها الإيماء أصلاً.

هذا وقد سمعت ما في «الخلاف» من ائتمام المكتسي بالعاري. وفي «المختلف (٦) والتحرير (٧) والتذكرة (٨)» ذكر مذهب المفيد والشيخ من دون ترجيح لأحدهما ، ويأتي ما في «الذكرى». ولم يتعرّض في «الروض (٩)» للكيفية أصلاً وإنّما قال : يستفاد من جواز صلاتهم جماعة عدم وجوب تحرّي العاري موضعاً يأمن فيه المطّلع أو أنّ حكم الجماعة خارج للدليل. وفي «المنتهى (١٠)» بعد أن رجّح مذهب الشيخ قال : لا يقال إنّه قد ثبت أنّ العاري مع وجود غيره يصلّي بالإيماء لأنّا نقول إنّما ثبت ذلك فيما إذا خاف من المطّلع وهو مفقود هنا ، إذ كلّ واحد منهم مع سمت صاحبه لا يمكنه أن ينظر إلى عورته حالتي الركوع والسجود. وفي «الذكرى (١١)» أنّ الظاهر اختصاص الحكم بأمنهم المطّلع وإلّا فالإيماء لا غير ،

__________________

(١) النهاية : باب صلاة المريض و.. ص ١٣٠.

(٢) المعتبر : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤٢٦.

(٣) منتهى المطلب : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣٧٧ س ٥.

(٤) غنية النزوع : في صلاة المضطرّ ص ٩٢.

(٥) المراسم : في صلاة الجماعة ص ٨٧.

(٦) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٣.

(٧) تحرير الأحكام : في الستر ج ١ ص ٣٢ س ١٥.

(٨) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٦٢.

(٩) روض الجنان : الصلاة في لباس المصلّي ص ٢١٧ س ١٤.

(١٠) منتهى المطلب : في ستر العورة ج ٤ ص ٢٩٥.

(١١) ذكرى الشيعة : في الستر ج ٣ ص ٢٦.

٦٢

.................................................................................................

______________________________________________________

واطّلاع بعضهم على بعض غير ضائر ، لأنّهم في حيّز التستّر باعتبار التضامّ واستواء الصفّ ، قال : ولكن يشكل بأنّ المطّلع هنا إن صدق وجب الإيماء وإلّا وجب القيام ، قال : ويجاب بأنّ التلاصق في الجلوس أسقط اعتبار الاطّلاع بخلاف القيام فكان المطّلع موجوداً حالة القيام وغير معتدّ به حالة الجلوس.

هذا ولا يجب على العاري تأخير الصلاة إلى آخر وقتها ، ذهب إليه الشيخ وأكثر علمائنا كما في «المنتهى (١)» وهو مذهب الشيخ والأتباع كما في «كشف الالتباس (٢)» وخالف السيّد (٣) وسلّار (٤) ، وفصّل المحقّق (٥) بين رجاء الستر وعدمه. واستحسنه صاحب «التنقيح (٦)».

بيان : الأخبار الواردة في المقام ما في «نوادر الراوندي (٧)» بإسناده عن موسى ابن جعفر عن آبائه عليهم‌السلام قال : «قال علي عليه‌السلام في العاري : إن رآه الناس صلّى قاعداً ، وإن لم يره الناس صلّى قائماً». وفي «المحاسن (٨)» عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الله بن مسكان عن أبي جعفر عليهما‌السلام «في رجل عريان ليس معه ثوب ، قال : إذا كان لا يراه أحد فليصلّ قائماً» ورواية ابن مسكان عن الباقر عليه‌السلام لا تخلو عن غرابة فلعلّها مرسلة (٩) ، وقد رواها الشيخ عن

__________________

(١) منتهى المطلب : في ستر العورة ج ٤ ص ٢٨٧.

(٢) كشف الالتباس : في الستر ص ٩٥ س ٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : في صلاة العاري ج ٣ ص ٤٩.

(٤) المراسم : ذكر في باقي القسمة ص ٧٦.

(٥) المعتبر : في الستر ج ٢ ص ١٠٨.

(٦) التنقيح الرائع : في الستر ج ١ ص ١٨٤.

(٧) نوادر الراوندي : ص ٥١ س ١٣.

(٨) المحاسن : كتاب السفر ب ٣٣ الضرورات ح ١٣٧ ج ٢ ص ١٢٢ ، ورواه في الوسائل : ب ٥٠ من أبواب لباس المصلّي ح ٧ ج ٣ ص ٣٢٧.

(٩) غرضه رحمه‌الله ان عبد الله بن مسكان ممن لم يرو عن الباقر عليه‌السلام بلا واسطة فحديثه عن الباقر عليه‌السلام لا بد ان يكون مرسلاً لا مسنداً. هذا ولكنه ممن كان في زمانه وقد نقل عنه أحاديث اسندها إلى الباقر عليه‌السلام فلا مانع من كونه راوياً عنه عليه‌السلام.

٦٣

.................................................................................................

______________________________________________________

ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام «في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة ، قال : يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلّى جالساً (١)». وهذا مرسل لكنّه إرسال ابن مسكان مع الشهرة المستفيضة وموافقة الاحتياط فيكون هو وخبر الراوندي حاكمين على الأخبار.

وفي «كتاب المسائل (٢)» في خبر عليّ بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام «إن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم». وقال الصادق عليه‌السلام في صحيح ابن سنان (٣). «وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً» وهذان حجّة العجلي.

وقال عليه‌السلام في حسن زرارة (٤) «يصلّي إيماءً وإن كان امرأةً جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلاً وضع يده على سوأته ، ثمّ يجلسان فيؤميان إيماءً ولا يسجدان ولا يركعان وتكون صلاتهما إيماءً برؤوسهما». وفي خبر أبي البختري المروي في «قرب الإسناد (٥)» للحميري «صلّى عرياناً جالساً يؤمي إيماءً ويجعل سجوده أخفض من ركوعه». ونحوه خبر الحلبي (٦) ومضمر سماعة (٧). وهذه حجّة الصدوق والسيّد والمفيد ، وحسن زرارة المتقدّم يمكن أن يستدلّ به للسيّد عميد الدين فلا يكون دليلاً للصدوق.

وفي «قرب الإسناد (٨)» عن السندي بن محمّد عن أبي البختري عن الصادق عليه‌السلام عن أبيه عليهما‌السلام قال : «من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلّي حتى

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ب ١٧ ما يجوز الصلاة فيه .. وما لا يجوز ح ١٥١٦ ج ٢ ص ٣٦٥ ، ورواها في الوسائل : ب ٥٠ من ابواب لباس المصلّي ح ٣ ج ٣ ص ٣٢٦.

(٢) مسائل عليّ بن جعفر : ح ٢٩٧ ص ١٧٢ ، ورواه في الوسائل : ب ٥٠ من أبواب لباس المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٣٢٦.

(٣ و ٤) وسائل الشيعة : ب ٥٠ من أبواب لباس المصلّي ح ٤ و ٦ ج ٣ ص ٣٢٦.

(٥) قرب الإسناد : ح ٥١١ ص ١٤٢.

(٦ و ٧) وسائل الشيعة : ب ٤٦ من أبواب النجاسات ح ٤ و ١ ج ٢ ص ١٠٦٨.

(٨) قرب الإسناد : ح ٥١١ ص ١٤٢.

٦٤

.................................................................................................

______________________________________________________

يخاف ذهاب الوقت ، فإن لم يجد صلّى عرياناً جالساً يؤمي إيماءً ويجعل سجوده أخفض من ركوعه فإن كانوا جماعةً تباعدوا في المجالس ثمّ صلّوا كذلك فرادى» ولعلّه محمول على التقية بقرينة الراوي ، وإلّا فالصلاة جماعة مجمع على استحبابها.

وقال الصادق عليه‌السلام في خبر اسحاق (١) «يتقدّمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيؤمي بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم» وهذه حجّة الشيخ. وقال في «الذكرى (٢)» : انّه يلزم من العمل بها أحد أمرين ، إمّا اختصاص المأمومين بعدم الإيماء مع الأمن ، أو عمومه لكلّ عار أمن ولا سبيل إلى الثاني والأوّل بعيد. وقال في «نهاية الإحكام (٣)» : إنّها متأوّلة. وتأوّلها في «كشف اللثام (٤)» بأنّ المراد ركوعهم وسجودهم على الوجه الذي لهم وهو الإيماء. قلت : هذه الرواية موافقة للأصل من وجوب الركوع والسجود وابن جبلة موثّق وكذا إسحاق إن لم يكن ابن عمّار بن حيّان الثقة بل الظاهر أنّه هو ولا معارض لها صريحاً إلّا إجماع السرائر ، فتأمّل.

وقد نصّ جماعة في صلاة العراة جماعة أنّه يستحبّ أن يكون الإمام في وسطهم منهم المحقّق (٥) والمصنّف في الكتاب فيما يأتي (٦) وفي جملة من كتبه (٧) والشهيد في «النفلية (٨) والذكرى (٩) والبيان (١٠)» والمحقّق الثاني في

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٥١ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ ج ٣ ص ٣٢٨.

(٢) ذكرى الشيعة : في الستر ج ٣ ص ٢٦.

(٣) نهاية الإحكام : في الستر ج ١ ص ٣٧١.

(٤) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٤٩.

(٥) المعتبر : كيفيّة صلاة العراة جماعة ج ٢ ص ١٠٦.

(٦) يأتي في ص ٤٢٠.

(٧) منها : نهاية الإحكام : الصلاة في صلاة الجماعة ج ٢ ص ١١٩ ، وتبصرة المتعلّمين : في الجماعة ص ٣٨ ، ومنتهى المطلب : ج ١ ص ٣٧٧ س ٥ ، وتذكرة الفقهاء : ج ٤ ص ٢٤٦.

(٨) النفلية : في صلاة الجماعة ص ١٤١.

(٩) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤٣٧.

(١٠) ليست عبارة البيان دالّة على ما نسب إليه الشارح فإنّه قال في صلاة الجماعة ص ١٢٩ : وتقدّم الإمام ووقوفه بإزاء وسط الصفّ إن أمّ جماعة وجعل المأموم عن يمينه إن اتّحد.

٦٥

.................................................................................................

______________________________________________________

«الجعفرية (١)» وشارحاها (٢) وصاحب «الهلالية» والشهيد الثاني في «الروض (٣) والفوائد الملية (٤)» وغيرهم (٥). ويظهر من «الجُمل والعقود (٦) والمبسوط (٧) والنهاية (٨)» في موضع منها «والمراسم (٩) والوسيلة (١٠) والمعتبر (١١) ونهاية الإحكام (١٢) والمنتهى (١٣)» وجوب ذلك. وفي «المعتبر (١٤)» نسبته إلى الثلاثة وأتباعهم وأهل العلم وكذا «المنتهى (١٥)» إلّا أن يقال كلامهم هذا قد اشتمل أيضاً على التقدّم بركبته ومن المعلوم أنّه ليس على سبيل الوجوب ، ولهذا فهم منهم

__________________

والعراة والنساء يقفون صفّاً ويستحبّ تقديم الرجال والخناثي على النساء في الأقوى ، انتهى. وهو كما ترى انّما أفتى بوقوف الإمام في وسط الصفّ لغير العراة وامّا العراة فاكتفى بوقوفهم صفّاً واحداً. ونحوها في عدم الدلالة عبارته في أحكام لباس المصلّي ص ٦١ قال : ويجوز الجماعة للعراة والأصحّ أنهم يصلّون جلوساً مؤمين إلّا أن يكونوا في ظلمةٍ أو فاقدي البصر ويأمنون المطّلع فيقومون وليبرز الإمام عنهم جالساً بركبتيه ندباً ، انتهى.

(١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : ج ١ ص ١٢٨ س ٢٠.

(٢) المطالب المظفّرية ص ١٦٧ س ١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٣) روض الجنان : في كيفية صلاة العراة جماعةً ص ٣٧١ س ٢١.

(٤) الفوائد الملّيّة : (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني) : ص ٨٥ س ١٠.

(٥) كما في كشف اللثام : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤٤١.

(٦) الجُمل والعقود : في صلاة الجماعة ص ٨٢.

(٧) ليس في المبسوط ما يدلّ على وجوب كون الإمام في وسطهم فضلاً عن استحبابه. نعم صرّح بأنّه يتقدّمهم إمامهم بركبتيه ، راجع المبسوط : ج ١ ص ٨٧.

(٨) النهاية : في صلاة الجماعة ص ١١١.

(٩) المراسم : في صلاة الجماعة ص ٨٧.

(١٠) الوسيلة : في صلاة الجماعة ص ١٠٧.

(١١) المعتبر : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤٢٦.

(١٢) نهاية الإحكام : في الستر ج ٢ ص ١١٩.

(١٣) منتهى المطلب : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣٧٧ س ٥.

(١٤) الموجود في المعتبر هو نسبته إلى علمائنا فقط ، راجع المعتبر : في صلاة العراة ج ٢ ص ١٠٦.

(١٥) الموجود في المنتهى هو نسبته إلى اكثر أهل العلم فقط ، راجع المنتهى : ج ١ ص ٣٧٧ س ٥.

٦٦

ولو ستر العورتين وفقدَ الثوب استحبّ أن يجعل على عاتقه شيئاً ولو خيطاً.

______________________________________________________

جماعة استحباب الأمرين أعني التوسط والبروز بالركبتين لكن بعض العبارات كعبارة «المراسم (١)» يقعد الإمام في وسطهم غير بارز. وينبغي ملاحظة كلامهم في المقام.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو ستر العورتين وفقدَ الثوب استحبّ أن يجعل على عاتقه شيئاً ولو خيطاً) ولا يجب ذلك إجماعاً والمخالف أحمد (٢). ويكفي في الاستحباب عندنا وفي الوجوب عند المخالف وضع شي‌ء على أحدهما كما في «المنتهى (٣)» والظاهر من «المراسم (٤) والسرائر (٥) والتذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧)» وغيرها (٨) أنّ ذلك إنّما يسوغ عند الضرورة. وقد تنبّه لذلك صاحب «المدارك (٩)» فقال إنّما يصحّ ذلك مع الضرورة كما هو المستفاد من الأخبار. وما اشتهر في زماننا من إلقائه مطلقاً لا يبعد أن يكون تشريعاً ، انتهى. لكن قد تشعر جملة من عباراتهم أنّ ذلك مختصّ بما إذا ستر العورة. وفي «البيان (١٠)» يستحبّ ولو خيطاً ستر عورته أم لا.

__________________

(١) المراسم : في صلاة الجماعة ص ٨٧.

(٢) كما في المغني لابن قدامة : ج ١ ص ٦٥٤.

(٣) منتهى المطلب : في ستر العورة ج ٤ ص ٢٩٢.

(٤) المراسم : الصلاة ذكر أحكام ما يصلّى فيه ص ٦٤.

(٥) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦١.

(٦) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٥٢.

(٧) نهاية الإحكام : في وجوب الستر ج ١ ص ٣٦٧.

(٨) كالدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٢٩ ج ١ ص ١٤٨ ، وكشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٥١.

(٩) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١٠.

(١٠) البيان : في الستر ص ٦١.

٦٧

وليس الستر شرطاً في صلاة الجنازة.

ولو كان الثوب واسع الجيب تنكشف عورته عند الركوع بطلت حينئذٍ لا قبله ، وتظهر الفائدة في المأموم.

______________________________________________________

[في عدم اشتراط الستر في صلاة الجنازة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وليس الستر شرطاً في صلاة الجنازة) كما في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) والمدارك (٣)» وغيرها (٤) بل في الأوّل (٥) الاقتصار على نسبة الخلاف إلى الشافعي فقط. وفي «كشف اللثام» الاستناد في ذلك إلى الأصل السالم عن المعارض وإلى أنّ المتبادر من الصلاة في الأخبار والفتاوى غير صلاة الجنازة ، سواء قلنا بكونها صلاة حقيقة أو لا ، وعلى الأوّل سواء قلنا بالاشتراك معنىً أو لفظاً ، ولذا قطع الأصحاب بأنّ العراة يصلّون هذه الصلاة قياماً (٦). واختار الاشتراط الشهيد في «الذكرى (٧) وحواشيه» واستجوده في «فوائد القواعد (٨)» وقوّاه في «جامع المقاصد (٩)» هنا وفي بحث الجنائز.

[الصلاة في الثوب واسع الجيب]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو كان الثوب واسع الجيب تنكشف عورته عند الركوع بطلت) صلاته (حينئذٍ لا قبله) كما في

__________________

(١ و ٥) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٦٢.

(٢) نهاية الإحكام : في وجوب الستر ج ١ ص ٣٧٢.

(٣) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٩٧.

(٤) كمجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الأموات ج ٢ ص ٤٤٤ ، وذخيرة المعاد : في لباس المصلّي ص ٢٣٦ س ٢٥.

(٦) كشف اللثام : الصلاة في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٥١.

(٧) ذكرى الشيعة : في صلاة الميّت ج ١ ص ٤٢٨.

(٨) فوائد القواعد : في الستر ص ٥٥ س ٩ (مخطوط في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي برقم ١٤٢٥٠).

(٩) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٣ ، وفي الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٣.

٦٨

.................................................................................................

______________________________________________________

«نهاية الإحكام (١) والذكرى (٢) والبيان (٣) وجامع المقاصد (٤)» وأبطلها بعض العامّة (٥) من أوّل الأمر.

وفي «نهاية الإحكام (٦) والذكرى (٧)» لو كان شعر رأسه أو لحيته يمنع من الانكشاف عند الركوع فالأقرب الجواز مع احتمال المنع فيهما ، كما هو خيرة «جامع المقاصد (٨)» لأنّ الساتر يجب مغايرته للمستتر. قلت : قد مرَّ ما في رواية أبي يحيى الواسطي. ثمّ إنّه في «الذكرى (٩)» قال : لو كان في الثوب خرق فستره بيده لم يصحّ ، وهذا ينافي مختاره هنا. وفي «نهاية الإحكام (١٠)» احتمل الصحّة وعدمها في هذا المثال من دون ترجيح لأحدهما مع أنّه هنا قرّب الجواز إلّا أن يفرّقا بين الشعر واليد.

وفي «المعتبر (١١) والمنتهى (١٢) والتحرير (١٣)» أنّه إذا لم ينكشف إلّا لنفسه فلا بأس به. وفي «الذكرى (١٤) وجامع المقاصد (١٥)» أنّ الأقرب البطلان إذا قدر رؤية

__________________

(١) نهاية الإحكام : في الستر ج ١ ص ٣٧٢.

(٢) ذكرى الشيعة : في الستر ج ٣ ص ١٩.

(٣) البيان : في الستر ص ٦٢.

(٤) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٤.

(٥) فتح العزيز (المجموع) : ج ٤ ص ٩٥.

(٦) نهاية الإحكام : في الستر ج ١ ص ٣٧٢.

(٧) ذكرى الشيعة : في الستر ج ٣ ص ١٩.

(٨) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٥.

(٩) ذكرى الشيعة : في الستر ج ٣ ص ١٧.

(١٠) نهاية الإحكام : في الستر ج ١ ص ٣٦٩.

(١١) المعتبر : في وجوب الستر ج ٢ ص ١٠٦.

(١٢) منتهى المطلب : في ستر العورة ج ٤ ص ٢٨٧.

(١٣) تحرير الأحكام : في الستر ج ١ ص ٣٢ س ٨.

(١٤) ذكرى الشيعة : في الستر ج ٣ ص ١٩.

(١٥) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٥.

٦٩

خاتمة

لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشُمِشك ،

______________________________________________________

الغير له إذا حاذى الموضع ، يعني إذا نظر الغير من حيث ينظر نفسه وإن كان حين ينظر نفسه مانعاً من نظر الغير. وأطلق في «الخلاف (١) والمبسوط (٢)» جواز الصلاة للرجل في قميص واحد وأزراره محلولة. ونقل عليه الإجماع في «الخلاف» وقال في «المبسوط» : لا فرق في ذلك بين واسع الجيب وضيّقه كان تحته مئزر أو لم يكن غليظ الرقبة كان المصلّي أو لم يكن. وفي «التذكرة (٣)» تجوز في ثوب واسع الجيب إذا لم تبد منه العورة حالة الركوع وغيره لحصول الستر وإن لم يزرّه على نفسه ، انتهى.

وليعلم أنّه إن كان حين نوى الصلاة متذكّراً لهذا الانكشاف عازماً على عدم التدارك كان متذكّراً لبطلان الصلاة فهو لم ينو الصلاة حقيقة وإن كان متذكّراً له لكنّه عازم على التدارك وتدارك لم تبطل ، وإن لم يتدارك بطلت في ذلك الوقت ، وعلى ذلك تنزّل عبارة الكتاب وتظهر الفائدة في صلاة المأموم فإنّها تصحّ إذا نوى الانفراد حينئذٍ كما أشار إليه المصنّف.

بيان : يحمل خبر غياث وصحيح محمّد على ما إذا انكشفت العورة أو على الكراهية كما ورد أنّ حلّ الإزار من عمل قوم لوط ، أو نحو ذلك كالاحتياط تحرّزاً من التعرّض لكشف العورة.

[في عدم جواز الصلاة في ساتر ظهر القدم]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشُمِشك) هذا مذهب كبراء الأصحاب كما في «جامع

__________________

(١) الخلاف : في لباس المصلّي مسأله ١٥٢ ج ١ ص ٤٠١.

(٢) المبسوط : في ستر العورة ج ١ ص ٨٨.

(٣) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٥٣.

٧٠

.................................................................................................

______________________________________________________

المقاصد (١) وإرشاد الجعفرية (٢)» والمشهور كما في «الروض (٣) والمسالك (٤) والمقاصد العليّة (٥) والروضة البهيّة (٦)» والأشهر كما في «البيان (٧)» ومذهب الأكثر كما في «الغرية» وأكثر القدماء كما في «المفاتيح (٨)» ومذهب الشيخين في «المقنعة والنهاية» كما في «المعتبر (٩) والتحرير (١٠) والتذكرة (١١) والمدارك (١٢) والبحار (١٣)» وغيرها (١٤) ، بل في «المدارك (١٥)» وغيرها (١٦) نسبته إلى القاضي والديلمي. وسيجي‌ء عن «كشف اللثام» أنّه لا يظهر ذلك من الشيخين والقاضي والديلمي وابن سعيد ويأتي نقل عباراتهم.

والتحريم خيرة «الشرائع (١٧) والنافع (١٨) والمعتبر (١٩) والتذكرة (٢٠) ونهاية

__________________

(١) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٦.

(٢) المطالب المظفّرية : ص ٧٢ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٣) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٤ س ١٩.

(٤) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٥.

(٥) المقاصد العليّة : ص ٨٣ س ١٧ (مخطوط في المكتبة الرضويّة برقم ٨٩٣٧).

(٦) الروضة البهيّة : في الستر ج ١ ص ٥٢٩.

(٧) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٨.

(٨) مفاتيح الشرائع : في مكروهات لباس المصلّي ج ١ ص ١١١.

(٩) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٣.

(١٠) تحرير الأحكام : في الستر ج ١ ص ٣٠ س ٢٦.

(١١) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٩٨.

(١٢) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٨٣.

(١٣) بحار الأنوار : في ما يستر ظهر القدم ج ٨٣ ص ٢٧٤.

(١٤) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٥٤ ، والحدائق الناضرة : الصلاة ج ٧ ص ١٦٠.

(١٥ و ١٦) مدارك الأحكام : ج ٣ ص ١٨٣ ، كشف اللثام : ج ٣ ص ٢٥٤.

(١٧) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٦٩.

(١٨) المختصر النافع : في لباس المصلّي ص ٢٥.

(١٩) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٣.

(٢٠) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٤٩٨.

٧١

.................................................................................................

______________________________________________________

الإحكام (١) والتبصرة (٢) واللمعة (٣) والألفية (٤)» وهو ظاهر «السرائر (٥)» وقد يظهر ذلك من «البيان (٦)».

وفي «المقنعة والجامع» على ما نقل عنه «والنهاية والمهذّب» على ما نقل عنه «والمراسم» لا تجوز في الشُمِشك والنعل السندي ، لكن في الأخير : إلّا في الصلاة على الموتى. قال في «كشف اللثام» : ولا يظهر من هذه إلّا النهي عن الصلاة فيهما بخصوصهما فقد لا يكون لسترهما ظهر القدم بل لورود خبريهما كما في الوسيلة أو لأنّه لا يمكن معهما الاعتماد على الرجلين في القيام أو على أصابعهما أو إبهاميهما على الأرض عند السجود (٧) ، انتهى. وقد سمعت ما فهمه أكثر الأصحاب من هذه العبارات. وقد نقل في «كشف اللثام (٨)» أنّ العجلي أيضاً فهم منها ما فهمه الأكثر لكنّي لم أجده نصّ على ذلك في «السرائر» في نسختين عندي.

وفي «المنتهى (٩) والتحرير (١٠) وجامع المقاصد (١١) وفوائد الشرائع (١٢) وحاشية الإرشاد (١٣) والجعفرية (١٤) والغرية وإرشاد الجعفرية (١٥) وحاشية الفاضل الميسي

__________________

(١) نهاية الإحكام : في ما تكره فيه الصلاة ج ١ ص ٣٨٩.

(٢) تبصرة المتعلّمين : في لباس المصلّي ص ٢٣.

(٣) اللمعة الدمشقية : في ستر العورة ص ٢٩.

(٤) الألفيّة : في مقدّمات الصلاة ص ٥١.

(٥) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٣.

(٦) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٨.

(٧ و ٨) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٥٤ و ٢٥٥.

(٩) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٣٢.

(١٠) تحرير الأحكام : الصلاة في الستر ج ١ ص ٣٠ س ٢٧.

(١١) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٦.

(١٢) فوائد الشرائع : ص ٣١ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٣) حاشية الإرشاد : في اللباس ص ٢٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : ج ١ ص ١٠٢.

(١٥) المطالب المظفّرية : ص ٧٢ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والروض (١) والمقاصد العليّة (٢) والمسالك (٣) والمدارك (٤) والمفاتيح (٥)» كراهيّة الصلاة في ذلك أي كلّ ما يستر ظهر القدم. ونسبه إلى أكثر المتأخّرين في «المدارك (٦) والكفاية (٧)» وفي «البحار (٨)» أنّه أشهر وهو الظاهر من «المبسوط (٩) والوسيلة (١٠) والمختلف (١١)» وإن لم يعمّموا الحكم في كلّ ما يستر ظهر القدم بل خصّوها بالشُمِشك والنعل السندي. وفي «مجمع البرهان (١٢) والبحار (١٣) والكفاية (١٤)» عدم التحريم من دون نصّ على الكراهية. وفي «الروضة (١٥)» أنّ الجواز قويّ متين ولم يرجّح شيئاً في «كشف الالتباس (١٦)» ولم يتعرّض للحكم من أصله في «الدروس».

وفي «الذكرى (١٧)» لا يصلّى في نعل ساتر ظهر القدم ليس له ساق كالشُمِشك والنعل السندي ، وأسنده في المعتبر إلى الشيخين استناداً إلى فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

__________________

(١) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٤ س ٢٦.

(٢) المقاصد العليّة : في لباس المصلّي ص ٨٣ س ٢ (مخطوط في المكتبة الرضويّة برقم ٨٩٣٧).

(٣) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٦.

(٤ و ٦) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٨٤.

(٥) مفاتيح الشرائع : في مكروهات لباس المصلّي ج ١ ص ١١١.

(٧) كفاية الأحكام : في لباس المصلّي ص ١٦ س ٢٠.

(٨) بحار الأنوار : وما يستر ظهر القدم ج ٨٣ ص ٢٧٤.

(٩) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١ ص ٨٣.

(١٠) الوسيلة : في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص ٨٨.

(١١) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٨.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ١٠١.

(١٣) بحار الأنوار : الصلاة في النعال والخفاف ج ٨٣ ص ٢٧٤.

(١٤) كفاية الأحكام : في لباس المصلّي ص ١٦ س ٢١.

(١٥) الروضة البهية : في ستر العورة ج ١ ص ٥٢٩.

(١٦) كشف الالتباس : ص ٩٨ س ٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٧) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٩.

٧٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وعمل الصحابة والتابعين والأئمة الصالحين صلّى الله عليهم أجمعين ، والمعتمد ضعيف فإنّه شهادة على النفي غير المحصور ، ومَن الذي أحاط علماً بأنّهم كانوا لا يصلّون فيما هو كذلك؟ انتهى ما في «الذكرى» ويأتي ما فيه.

وليعلم أنّ ظاهر الأكثر أنّ محلّ النزاع مختصّ بما يستر ظهر القدم كلّه. وفي «البحار (١)» لا يبعد شموله لما يستر أكثر ظهر القدم. وفي «حاشية الإرشاد (٢)» انّ النزاع شامل لما يستره كلّاً أو بعضاً.

بيان : قد يستدلّ للقدماء بما رواه في «الوسيلة (٣)» حيث قال : وروي أنّ الصلاة محظورة في النعل السندية ، والشهرة تجبر قصور متنها ودلالتها ، وبخبر سيف بن عميرة (٤) «لا يصلّى على جنازة بحذاء» مع أنّ صلاتها أوسع من غيرها ، وبما ذكره المحقّق (٥) والمصنّف (٦) في «التذكرة» من فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والصحابة والتابعين.

والمراد بذلك الإشارة إلى قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «صلّوا كما رأيتموني اصلّي (٧)» ولم ينقل أنّه صلّى فيه ، كذا في «المختلف» في توجيه هذا الدليل ، ثمّ أجاب بأنّ المراد المتابعة في الأفعال والأذكار لا في الجميع ، إذ لا بدّ من مفارقة بين المثلين وإلّا اتّحدا (٨) يعني لا في التروك وإلّا لم تجز الصلاة إلّا في عين ما صلّى فيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من اللباس والمكان والزمان ، لأنّه عليه‌السلام تارك للصلاة في غيرها.

وزاد في «كشف اللثام (٩)» وإن قال لا بدّ من المتابعة في ترك نوع ما تركه

__________________

(١) بحار الأنوار : الصلاة في النعال والخفاف ج ٨٣ ص ٢٧٤.

(٢) حاشية الإرشاد : في اللباس ص ٢٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي رحمه‌الله برقم ٧٩).

(٣) الوسيلة : في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص ٨٨ ، ونقل عنه في وسائل الشيعة : ب ٣٨ من أبواب لباس المصلّي ح ٧ ج ٣ ص ٣١١.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب صلاة الجنازة ح ١ ج ٢ ص ٨٠٤.

(٥) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٣.

(٦) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٩٨.

(٧) عوالي اللآلي : ح ٨ ج ٢ ص ١٩٨.

(٨) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٨.

(٩) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٥٣ ٢٥٤.

٧٤

.................................................................................................

______________________________________________________

لزم أن لا تجوز الصلاة إلّا في الأنواع الّتي صلّى فيها فلم تجز في غيرها ، ولا يقول به الخصم. ثمّ قال : وله أن يقول لا بدّ من المماثلة في كيفيّة الستر لا كيفيّات الألبسة في أنفسها ولا في أنواعها. نعم يتوجّه أن يقال : إنّ المتبادر التماثل في أجزاء الصلاة وكيفياتها لا كيفيّات شروطها. ثمّ ذكر ما في «الذكرى» وقال : فيه أنّ الخصم يقول إنّه يجب أن يصلّى كما رأوه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلّي ، فلا يجوز أن يصلّى إلّا فيما رؤي يصلّي فيه أو رأى غيره فأقرّه عليه. وبالجملة يكفي في المنع عنده عدم العلم بصلاتهم فيه.

ثمّ نقل ما قاله في «جامع المقاصد» من أنّه لو علم ذلك يعني أنّهم لم يكونوا يصلّون فيه لم يكن دليلاً على عدم الجواز ، لإمكان كونه غير معتاد لهم بل الظاهر هو ذلك فإنّه ليس لباس العرب وأهل الحجاز. ولو علم أنّهم كانوا يلبسونه ثم ينزعونه في وقت الصلاة لم يكن أيضاً دليلاً على تحريم الصلاة فيه ، لأنّ نزعهم له أعمّ من كونه على وجه التحريم والاستحباب ، انتهى ما في «جامع المقاصد». ومثله ما في «الروض (١)» وغيره (٢). وقال في «كشف اللثام (٣)» : دفع هذا عند الخصم يظهر ممّا عرفت ، انتهى.

وفي «احتجاج الطبرسي (٤)» «أنّ محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى صاحب الزمان عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام يسأله : هل يجوز للرجل أن يصلّي وفي رجليه بطيط لا يغطّي الكعبين أم لا يجوز؟ فوقّع عليه‌السلام : جائز» والبطيط كما في «القاموس (٥)» رأس الخفّ بلا ساق. وهذا يدلّ على الجواز ، فالكراهيّة عند من قال به للخروج من خلاف المانعين كما صرّح بذلك جماعة (٦) منهم.

__________________

(١) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٤ س ١٩.

(٢) المقاصد العليّة : ص ٨٣ س ١٨ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٣) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٥٤.

(٤) الاحتجاج : توقيعات الناحية المقدّسة ج ١ ٢ ص ٤٨٤.

(٥) القاموس المحيط : ج ٢ ص ٣٥١ مادة «بط».

(٦) منهم : الشهيد الثاني في روض الجنان : ص ٢١٤ س ٢٦ ، والسيّد العاملي في المدارك :

٧٥

وتجوز فيما له ساق كالخفّ ، وتستحب في العربية.

______________________________________________________

هذا والشمشك بضمّ الأوّل وكسر الثاني كما نصّ على ذلك جماعة من الفقهاء (١) وبذلك ضبطه في «مجمع البحرين (٢)» وقال فيه : قيل إنّه المشاية البغدادية وليس فيه نصّ من أهل اللغة. وفي «كشف اللثام (٣)» أنّه بضمّ الأولين وهو كما في المعرب المهمل الصندلة كالشمشك والجمشك ، انتهى.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتجوز) الصلاة (فيما له ساق كالخفّ) إجماعاً كما في «التذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥) وكشف اللثام (٦)». وفي «المقاصد العليّة (٧) والبحار (٨)» لا خلاف فيه.

[في استحباب الصلاة في النعل العربية]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتستحبّ في العربية) إجماعاً كما في «جامع المقاصد (٩)» وهو فتوى علمائنا كما في «المعتبر (١٠) والمنتهى (١١) والذكرى (١٢)

__________________

ج ٣ ص ١٨٤ ، والسيّد الطباطبائي في الرياض : ج ٣ ص ١٩٨.

(١) منهم السيّد الطباطبائي في الرياض : ج ٣ ص ١٩٧ ، والسيّد العاملي في المدارك : ج ٣ ص ١٨٣.

(٢) مجمع البحرين : ج ٥ ٦ ص ٢٧٧ مادة «شمشك».

(٣) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٥٣.

(٤) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٩٨.

(٥) نهاية الإحكام : ما تكره الصلاة فيه ج ١ ص ٣٨٩.

(٦) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٥٥.

(٧) المقاصد العليّة : ص ٨٣ س ١٦ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٨) بحار الأنوار : الصلاة في النعال والخفاف ج ٨٣ ص ٢٧٤.

(٩) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٧.

(١٠) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٣.

(١١) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٣٤.

(١٢) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج ٣ ص ٦٧.

٧٦

وتكره الصلاة في الثياب السود عدا العمامة والخفّ ،

______________________________________________________

وروض الجنان (١)». وفي «المقاصد العليّة (٢)» لا خلاف فيه. وفي «البحار (٣)» نسبته إلى الأصحاب.

ومقتضى الروايات كما في «المدارك (٤) والبحار (٥)». استحبابها في النعل مطلقاً. وقيل : الوجه في حملها على العربية أنّها هي المتعارف في ذلك الزمان. وفي الكتابين المذكورين لعلّ الإطلاق أولى. وفي «البيان (٦)» يمكن استحباب ذلك للمرأة.

[في كراهة الصلاة في الثياب السود]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتكره الصلاة في الثياب السود عدا العمامة والخفّ) كما هو مذهب الأصحاب كما في «المعتبر (٧)» وعند علمائنا كما في «المنتهى (٨)» ونسبه في «الروض (٩)» إلى أكثر الأصحاب. وفي «الخلاف (١٠)» الإجماع على الكراهة في الثياب السود. وظاهره أنّ استثناء العمامة والخفّ والكساءِ داخل تحت الإجماع. وفي «كشف اللثام (١١)» لم يذكر الأصحاب الكساء إلّا ابن سعيد. وهذا يشير إلى دعوى الإجماع أيضاً ، ولعلّه يريد

__________________

(١) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٤ س ٢٨.

(٢) المقاصد العليّة : في لباس المصلّي ص ٨٣ س ١٦.

(٣) بحار الأنوار : الصلاة في النعال والخفاف ج ٨٣ ص ٢٧٥.

(٤) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٨٥.

(٥) بحار الأنوار : الصلاة في النعال والخفاف ج ٨٣ ص ٢٧٥.

(٦) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٩.

(٧) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٤.

(٨) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٤٣.

(٩) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٨ س ١٥.

(١٠) الخلاف : في لباس المصلّي مسألة ٢٤٧ ج ١ ص ٥٠٦.

(١١) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٥٦.

٧٧

.................................................................................................

______________________________________________________

بالأصحاب القدماء ، وإلّا فقد استثني أيضاً في «الخلاف (١) والبيان (٢) واللمعة (٣) والموجز الحاوي (٤) وكشف الالتباس (٥) وجامع المقاصد (٦) وفوائد الشرائع (٧) وحاشية الإرشاد (٨) وحاشية الميسي والروض (٩) والروضة (١٠) والمسالك (١١) ومجمع البرهان (١٢) والكفاية (١٣) والمفاتيح (١٤)». وقد سمعت ما في «الخلاف» وفي «المقنعة (١٥) والمراسم (١٦) والوسيلة (١٧) والدروس (١٨)» الاقتصار على العمامة وكأنّ ذلك منهم لظهور أنّ الخفّ ليس من الثياب ، بل قد نصّ في «المقنعة (١٩)» أنّ العمامة ليست من الثياب في شي‌ءٍ. قلت : وقد ذكر ذلك جماعة (٢٠) من الأصحاب في بحث الحبوة.

__________________

(١) الخلاف : في لباس المصلّي مسألة ٢٤٧ ج ١ ص ٥٠٦.

(٢) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٩.

(٣) اللمعة الدمشقية : في لباس المصلّي ص ٢٩ و ٣٠.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في لباس المصلّي ص ٦٨.

(٥) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٣ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة ملك برّقم ٢٧٣٣).

(٦) جامع المقاصد : الصلاة في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٧.

(٧) فوائد الشرائع : ص ٣٢ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٨) حاشية الإرشاد : في اللباس ص ٢٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٩) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٨ س ١٤.

(١٠) الروضة البهية : في لباس المصلّي ج ١ ص ٥٣٠.

(١١) مسالك الافهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٨.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٨٧.

(١٣) كفاية الأحكام : في لباس المصلّي ص ١٦ س ٢١.

(١٤) مفاتيح الشرائع : في مكروهات لباس المصلّي ج ١ ص ١١٠.

(١٥) المقنعة : ما تجوز الصلاة فيه وما لا تجوز ص ١٥٠.

(١٦) المراسم : أحكام ما يصلّى فيه ص ٦٣.

(١٧) الوسيلة : فيما يجوز فيه الصلاة ص ٨٧.

(١٨) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٢٩ ج ١ ص ١٤٧.

(١٩) المقنعة : ما تجوز فيه الصلاة وما لا تجوز ص ١٥٠.

(٢٠) منهم : السبزواري في كفاية الأحكام : ص ٢٩٧ س ٨. والشهيد الثاني في المسالك : ج ١٣ ص ١٣٤ ، السيوري في التنقيح الرائع : ج ٤ ص ١٦٩.

٧٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الذكرى (١)» نسبة الاقتصار على السواد إلى كثير من الأصحاب. وفي «المعتبر (٢) والمنتهى (٣) ونهاية الإحكام (٤) والتحرير (٥) والتذكرة (٦) والذكرى (٧) والموجز الحاوي (٨) وكشف الالتباس (٩)» تكره في المزعفر والمعصفر والأحمر. وفي «البيان (١٠)» الاقتصار على الأوّلين. وفي «المبسوط (١١)» كما عن الكاتب (١٢) تكره في الثوب المصبوغ المشبع المفدم. وفي «السرائر (١٣)» في الثوب المشبع الصبغ. وفي «الغنية (١٤)» في الثوب المصبوغ وأشدّه الأسود. وظاهره دعوى الإجماع. وفي «حاشية الميسي» الصلاة في غير السواد من الألوان أيضاً على خلاف الأصل ، لأنّ الأصل البياض للأخبار. وفي «المسالك (١٥)» تكره في غير السواد من الألوان. وقد صرّح في كثير من هذه الكتب (١٦) أنّ ذلك للرجل وأنّ السواد أشدّ كراهيّة. وعلّله

__________________

(١) ذكرى الشيعة : ما تكره في الصلاة ج ٣ ص ٥٦.

(٢) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٤.

(٣) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٤٥ ٢٤٦.

(٤) نهاية الإحكام : في ما تكره الصلاة فيه ج ١ ص ٣٨٧.

(٥) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ السطر الأخير.

(٦) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٥٠١.

(٧) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج ٣ ص ٥٥.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في لباس المصلّي ص ٦٨.

(٩) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٣ س ٢١ (مخطوط في مكتبة ملك برّقم ٢٧٣٣).

(١٠) ليس في البيان اقتصار على الأوّلين بل صرّح بالثالث أيضاً ، راجع البيان : ص ٥٩.

(١١) المبسوط : في لباس المصلّي ج ١ ص ٩٥.

(١٢) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٢.

(١٣) السرائر : الصلاة في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٣.

(١٤) غنية النزوع : كتاب الصلاة في لباس المصلّي ص ٦٦.

(١٥) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٨.

(١٦) كتحرير الاحكام : ج ١ ص ٣٠ السطر الأخير ، والبيان : ص ٥٩ ، والمعتبر : ج ٢ ص ٩٤ ، وغنية النزوع : الصلاة في لباس المصلّي ص ٦٦ ، ومنتهى المطلب : ج ٤ ص ٢٤٣ ، ونهاية الإحكام : ج ١ ص ٣٨٧.

٧٩

وفي الرقيق فإن حكى لم يجز ،

______________________________________________________

في «المعتبر (١) والتذكرة (٢)» وغيرهما (٣) بأنّ السواد أشدّ معاندة للبياض.

وصرّح الميسي وتلميذه (٤) أنّ من الكساء العباءة. ونسبه في «المسالك (٥)» إلى الجوهري. وقال في «القاموس (٦)» العباءة ضرب من الأكسيه والكساء واحد الأكسية. وهو معلوم يعنون ما يكتسى ويلبس. وهذا ينفع فيما سيأتي في الرداءِ ، لأنّه يدعي بهذا أنّ العباءة رداء. وقال جماعة (٧) : إنّ القلنسوة السوداء تتأكّد الكراهة فيها ، لخصوص ما ورد بالنهي عن الصلاة فيها.

بيان : روى الكشّي (٨) في رجاله مسنداً عن عليّ بن المغيرة عن أبي جعفر عليهما‌السلام : أنّه قال : «كأني بعبد الله بن شريك العامري عليه عمامة سوداء ذوابتاها بين كتفيه مصعداً في لحف جبل بين يدي قائمنا أهل البيت صلّى الله عليهم أجمعين».

[في كراهيّة الصلاة في الثوب الرقيق]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي) الثوب (الرقيق) أي الّذي لا يحكي كما في «النهاية (٩) والمبسوط (١٠) والشرائع (١١)

__________________

(١) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٤.

(٢) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٥٠٠.

(٣) المطالب المظفّرية : ص ٧٢ س ٢١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٤) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٨ س ٢٧.

(٥) مسالك الافهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٨.

(٦) قاموس المحيط : ج ٣ ص ٣٥٩ و ٣٨٣ مادة «عبا وكسا».

(٧) منهم : السيّد العاملي في المدارك : ج ٣ ص ٢٠١ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : ص ٢٢٨ س ٣٣ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ج ٢ ص ٨٧.

(٨) رجال الكشي : ص ٢١٧ ح ٣٩٠.

(٩) النهاية : ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز ص ٩٧.

(١٠) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١ ص ٨٣.

(١١) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٠.

٨٠