مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

«المعتبر (١)» أنّه مذهب الأكثر. وترك التقييد بالإضرام في «المقنعة (٢) والخلاف (٣) والنهاية (٤) والمبسوط (٥) والوسيلة (٦) والتلخيص (٧) والمختلف (٨) والدروس (٩) والبيان (١٠) وجامع المقاصد (١١) وحاشية الميسي وكشف الالتباس (١٢) والروض (١٣) والروضة (١٤) والمسالك (١٥) والمدارك (١٦) والمفاتيح (١٧)» ونقل ذلك عن «الكافي (١٨) والإصباح (١٩) والجامع (٢٠) والنزهة (٢١)» وفي «الخلاف (٢٢)» الإجماع عليه. وفي «المختلف (٢٣)»

__________________

(١) المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٢ و ١١٦.

(٢) المقنعة : في مكان المصلّي ص ١٥١.

(٣) الخلاف : مسألة ٢٤٩ ج ١ ص ٥٠٦.

(٤) النهاية : في مكان المصلّي ص ١٠٠.

(٥) المبسوط : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٦.

(٦) الوسيلة : في مكان المصلّي ص ٩٠.

(٧) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : في مكان المصلّي ج ٢٧ ص ٥٥٩.

(٨ و ٢٣) مختلف الشيعة : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٠٩.

(٩) الدروس الشرعية : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٥٥.

(١٠) البيان : في مكان المصلّي ص ٦٥.

(١١) ظاهر عبارة جامع المقاصد اعتبار التقييد بالإضرام وصحّته ، فراجع جامع المقاصد : ج ٢ ص ١٣٨.

(١٢) كشف الالتباس : ص ١٠١ س ٢١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٣) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٣٠ س ٨.

(١٤) الروضة البهية : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٥٢.

(١٥) مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧٦.

(١٦) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٣٦.

(١٧) مفاتيح الشرائع : الصلاة ج ١ ص ١٠٣.

(١٨) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ج ٢ ص ١٠٩.

(١٩) إصباح الشيعة : في مكان المصلّي ص ٦٧.

(٢٠) الجامع للشرائع : في مكان المصلّي ص ٦٩.

(٢١) نزهة الناظر : في مكان المصلّي ص ٢٧.

(٢٢) الخلاف : مسألة ٢٤٩ في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٠٧.

٢٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

انّه المشهور. وفي «الذكرى (١)» انّه مذهب الأكثر. وعن «الكافي (٢)» انّها تحرم وفي فسادها نظر. وفي «المراسم (٣)» انّها تفسد إلى نار مضرمة. وفي «المجمع (٤) والمدارك (٥) وحاشيته (٦)» انّ التجنّب أحوط. وقد يظهر من التوقيع الشريف الآتي أنّ في أصحاب الأئمة عليهم‌السلام من كان يقول بالتحريم.

وفي «كشف اللثام (٧)» أنّ مرفوع الهمداني للجهل والرفع لا يصلح لتنزيل النهي في غيره على الكراهية. وفي «التهذيب (٨)» انّه رواية شاذّة مقطوعة. وما يجري هذا المجرى لا يعدل إليه عن أخبار كثيرة مُسندة. وفي «الفقيه (٩)» انّه رخصة اقترنت بها علّة صدرت عن ثقات ثمّ اتصلت بالمجهولين والانقطاع فمن أخذ بها لم يكن مخطئاً بعد أن يعلم أنّ الأصل هو النهي وأنّ الإطلاق هو رخصة والرخصة رحمة. وقد يفهم من هذا الكلام كما في «المدارك (١٠) ومجمع البرهان (١١)» أنّ الرواية صحيحة. وقد تعرّض المحشُّون على الفقيه (١٢) لبيان هذه العبارة بوجوه أوجهها ما

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٩٢.

(٢) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٠٩ ووقوع السقط في الكافي في الفقه كما نبّه عليه في المختلف وفي هامش الكافي ص ١٤١ فراجع.

(٣) المراسم : في مكان المصلّي ص ٦٦.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٤٣.

(٥) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٣٦.

(٦) حاشية المدارك : ص ١٠٠ س ٢٠ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩٠).

(٧) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣٠٦ وعبارة مرفوع الهمداني هكذا : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بأس أن يصلّي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه بأنّ الّذي يصلّي له أقرب من الّذي بين يديه. راجع الوسائل : ب ٣٠ من أبواب مكان المصلّي ح ٤ ج ٣ ص ٤٥٠.

(٨) تهذيب الأحكام : ج ٢ ص ٢٢٦ ذيل الحديث ٨٩٠.

(٩) من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٢٥١ ذيل ح ٧٦٥.

(١٠) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٣٦.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٤٣ ١٤٤.

(١٢) لم يكن عندنا من حواشي الفقيه غير روضة المتّقين وقد وجّه فيها عبارة الحديث بوجهين ، اولها كراهة التوجه إلى النار في الصلاة وثانيهما حرمة الاستقبال اليه الا في حال الضرورة

٢٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

ذكره مولانا ملّا مراد (١).

قلت : هذا الخبر معتضد بالشهرة المعلومة والمنقولة في عدّة مواضع وإجماع «الخلاف» بل الإجماع معلوم أيضاً على أنّ المخالف معلوم ، مضافاً إلى أنّ الحكم ممّا تعمّ به البلوى ، فلو كان حراماً لشاع واشتهر ولم يكن الأمر بالعكس ، فقد صلح لأن يطرح غيره لأجله فضلاً عن أن ينزّل عليه ، على أنّ الصحيح غير صريح وقويّ عمّار ضعيف باشتماله على ما لا يقولون به كما أنّ التوقيع الشريف كذلك ، إذ قضيّته أنّ ذلك حرام على غير أولاد أمير المؤمنين عليه‌السلام وأولاد أهل الكتاب ونصّه على ما في «الاحتجاج (٢) والإكمال (٣)» : وأمّا ما سألت عنه من أمر المصلّي والنار والصورة والسراج بين يديه وأنّ الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك فإنّه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام والنيران ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنيران». ومن المعلوم أن ليس المراد الأولاد بلا واسطة. ويكفي في الحرمة لغير أولاد أمير المؤمنين عليه‌السلام الشكّ اللهمّ إلّا أن يكون علم أنّ آباءه أهل كتاب. ويحتمل توزيع الجواب على السؤال فتأمّل ، على أنّه مرسل في «الاحتجاج».

__________________

فراجع راجع روضة المتّقين : ج ٢ ص ١٣٤.

(١) محكيّ عبارة ملّا مراد في هامش الفقيه هكذا : الظاهر أنّ المراد بالعلّة الحديث الّذي هو علّة الحكم. ويمكن حملها على العذر ، أي إن كان هناك عذر وحاصله أنّ الحديث الدالّ على المنع هو المعتبر المعوّل عليه والدالّ على الجواز مشتمل على جهالة الرواة والرفع لكن يمكن العمل به من حيث إنّ الثقات نقلوه في كتبهم المعتبرة وحكمه مشتمل على التخفيف واليسر الّذي هو مطلوب الشارع بالنسبة إلى المكلّفين ، فلو جعل قرينة على حمل الحديث الدالّ على المنع على الكراهة أو على ما إذا لم يكن للمكلّف عذر لم يكن خطأً ، راجع من لا يحضره الفقيه : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٥١ ذيل ح ٧٦٥.

(٢) الاحتجاج : ج ١ و ٢ ص ٤٨٠.

(٣) كمال الدين : ج ١ و ٢ ص ٥٢١ ضمن ح ٤٩.

٢٢٣

أو تصاوير ،

______________________________________________________

[في كراهة الصلاة إلى التصاوير]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو) بين يديه (تصاوير) كما في «الشرائع (١) والإرشاد (٢) واللمعة (٣) وجامع المقاصد (٤) وفوائد الشرائع (٥) والروضة (٦) والمدارك (٧) والكفاية (٨)» وموضع من «التلخيص (٩)» وهو مذهب الأصحاب كما في «جامع المقاصد وفوائد الشرائع» وهو المشهور كما في «تخليص التلخيص». وفي «النهاية (١٠) والوسيلة (١١) والمنتهى (١٢) ونهاية الإحكام (١٣) والتحرير (١٤) والتذكرة (١٥)» صور وتماثيل. وفي «المنتهى» انّه مذهب علمائنا إلّا أنّ في «النهاية (١٦)»

__________________

(١) شرائع الإسلام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٧٢.

(٢) إرشاد الأذهان : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٤٩.

(٣) اللمعة الدمشقية : في مكان المصلّي ص ٣١.

(٤) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٨.

(٥) فوائد الشرائع : في مكان المصلّي ص ٣٣ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٦) الروضة البهية : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٥٢.

(٧) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٣٦.

(٨) كفاية الأحكام : في مكان المصلّي ص ١٦ السطر الأخير.

(٩) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : في مكان المصلّي ج ٢٧ ص ٥٥٩.

(١٠) النهاية : في مكان المصلّي ص ١٠٠.

(١١) الوسيلة : في مكان المصلّي ص ٩٠.

(١٢) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٤٣.

(١٣) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٨.

(١٤) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ٢٩.

(١٥) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤١١.

(١٦) الظاهر ان المراد هو نهاية الشيخ الذي تقدم ذكره حيث قال : ولا يصلي الانسان وبين يديه صور وتماثيل انتهى لا نهايه العلّامة المتقدم فان الموجود فيه صريح في الكراهة فراجع.

٢٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

لا يصلّي. وفي «المقنعة (١) والخلاف (٢)» الكراهة إلى الصورة ، ونقل عليه الإجماع في «الخلاف». وفي «مجمع البرهان (٣) والمفاتيح (٤)» وموضع من «البيان (٥)» التماثيل وفي الأوّل انّه المشهور. ونقل عن «النزهة (٦) والجامع (٧)» الاقتصار على التماثيل أيضاً كما في أكثر الأخبار (٨).

وفي «الغنية (٩) والمختلف (١٠)» وموضع آخر من «التلخيص (١١) والبيان (١٢)» تكره على البسط المصوّرة. وفي «الغنية (١٣)» الإجماع عليه. وفي «المختلف (١٤) والتخليص» انّه المشهور ، ولكنّه زيد في «التلخيص والبيان» البيت المصوّر ، ونقلت الشهرة في «التخليص» عليهما. وفي «الهداية (١٥)» البيت الّذي فيه تماثيل إلّا تكون بعين واحدة أو غيّر رؤوسها. وهذه العبارة كعبارة «التلخيص والبيان» تعمّ ما إذا كانت الصورة خلفه أو تحت رجله. وفي «المبسوط (١٦)» لا يصلّي

__________________

(١) المقنعة : في مكان المصلّي ص ١٥١.

(٢) الخلاف : مسألة ٢٤٩ ج ١ ص ٥٠٦.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٨.

(٤) مفاتيح الشرائع : الصلاة ج ١ ص ١٠٣.

(٥) البيان : في مكان المصلّي ص ٦٥.

(٦) نزهة الناظر : في مكان المصلّي ص ٢٧.

(٧) الجامع للشرائع : في مكان المصلّي ص ٦٧.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي ج ٣ ص ٤٦١ ٤٦٤.

(٩) غنية النزوع : في مكان المصلّي ص ٦٧.

(١٠) مختلف الشيعة : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٠٣.

(١١) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : في مكان المصلّي ج ٢٧ ص ٥٥٩.

(١٢) البيان : في مكان المصلّي ص ٦٦.

(١٣) غنية النزوع : في مكان المصلّي ص ٦٧.

(١٤) مختلف الشيعة : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٠٣.

(١٥) الهداية : في مكان المصلّي ص ١٣٩.

(١٦) المبسوط : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٦.

٢٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي قبلته أو يمينه أو شماله صور وتماثيل إلّا أن يغطّيها فإن كانت تحت رجله فلا بأس. واقتصر في «كشف الالتباس (١)» على عبارة المبسوط.

وقال الاستاذ الشريف أدام الله تعالى حراسته في حلقة الدرس : إنّ الصلاة تكره في المساجد المصوّرة والمظلّلة وإن كانت الصورة في غير جهة القبلة ، وكذا إذا كانت الصلاة في غير موضع الظلّ ، ذكر ذلك عند الكلام على خبر الحلبي (٢) الناطق بكراهة القيام في المساجد المظلّلة. قلت : يظهر من «مجمع البرهان (٣)» أنّ الفعل مكروه لا الصلاة كما يأتي في مبحث المساجد.

وفي «المراسم (٤)» يكره أن يكون في قبلته تصاوير مجسّمة كما صرّح بذلك في آخر كلامه. وفي «الدروس (٥)» روي كراهتها في المساجد المصوّرة زمن الغيبة. وقال : إنّ كراهة الصلاة في البيع والكنائس إذا كانت مصوّرة آكد ، كما مرَّ (٦). وذكر في «المعتبر (٧)» بعض الأخبار الواردة في المقام.

وعن «المقنع (٨)» لا تصلّ وقدامك تماثيل ولا في بيت فيه تماثيل ، ثمّ قال : ولا بأس أن يصلّي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ، لأنّ الذي يصلّي إليه أقرب إليه من الذي بين يديه ، انتهى فتأمّل. وأورد في «الفقيه (٩)» خبر محمد الّذي نفى فيه البأس إذا جعلت التماثيل تحت الرجل ، وخبر أبي بصير الّذي نفى فيه

__________________

(١) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص ١٠٢ س ٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٢) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب أحكام المساجد ح ٣ ج ٣ ص ٤٨٨.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٤٨.

(٤) المراسم : في مكان المصلّي ص ٦٦.

(٥) الدروس الشرعية : درس ٣١ في مكان المصلّي ج ١ ص ١٥٥ و ١٥٤.

(٦) تقدّم في صفحة ٢١٠ هامش ٦٠.

(٧) المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٤.

(٨) المقنع : في مكان المصلّي ص ٨٢ و ٨٤.

(٩) من لا يحضره الفقيه : الصلاة ح ٧٣٩ و ٧٤٠ و ٧٤٢ ج ١ ص ٢٤٥ و ٢٤٦.

٢٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

البأس عمّا لم يكن تجاه القبلة أو إذا غطّاه أو إذا كان بعين واحدة.

وفي «البحار (١)» الظاهر من الأخبار أنّه إذا كان في البيت الّذي يصلّي فيه صورة حيوان على ما اخترناه أو مطلقاً ممّا له مشابه في المخارج على ما قيل تكره الصلاة فيه. وتخفّ الكراهة بكون الصورة على غير جهة القبلة أو تحت القدمين أو بكونها مستورة بثوب أو غيره أو بنقص فيها لا سيّما ذهاب عينيها أو إحداهما ، ولو ذهب رأسها فهو أفضل ، ويحتمل ذهاب الكراهة بأحد هذه الامور وإن كان الأحوط الاحتراز منها مطلقاً ، ثمّ أورد أخباراً اخر وقال : هذه الأخبار تدلّ على كراهية الصلاة في بيت فيه تماثيل مطلقاً ويمكن تقييدها بالأخبار الاخر أو القول بالكراهة الخفيفة في غير الصور المخصوصة. ويمكن أن يقال في النقص : إنّ البقية ليست صورة الإنسان ولا الحيوان المخصوص ، وفيه نظر ، انتهى كلامه زيد إكرامه. وقد سمعت ما نقل عن «الكافي (٢)» من انّها لا تحلّ على البسط المصوّرة وفي البيت المصوّر وأنّ له في فسادها نظراً.

بيان : قد يظهر منهم الاتفاق على زوال الكراهة بالتغطية ، واحتجّ المصنّف (٣) والمحقّق الثاني (٤) والشهيد الثاني (٥) وغيرهم (٦) على اختلاف عباراتهم على الكراهة في المقام بأنّ الصورة تعبد من دونه تعالى شأنه فكره التشّبه بفاعله وبأنّها تشغل بالنظر إليها. ويظهر من ذلك أنّ المراد بعباراتهم المختلفة واحد. وقد تقدّم في بحث لباس المصلّي نقل أقوال علمائنا في الصورة والتمثال ونقل كلام أهل اللغة (٧).

__________________

(١) بحار الأنوار : باب الصلاة على الحرير ج ٨٣ ص ٢٨٩ و ٢٩٢.

(٢) الكافي في الفقه : في مكان المصلّي ص ١٤١.

(٣) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٤٣.

(٤) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٨.

(٥) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٣٠ س ١٣.

(٦) بحار الأنوار : باب ما يكون بين يدي المصلّي ج ٨٣ ص ٢٩٤.

(٧) تقدم في صفحة ١١٠ ١١٦.

٢٢٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في «كشف اللثام (١)» : المعروف في اللغة ترادف التماثيل والتصاوير والصور بمعنى التصاوير ، وادّعى المطرزي في كتابيه اختصاص التماثيل بتصاوير أولي الروح. قال : وأمّا قولهم يكره التصاوير والتماثيل فالعطف للبيان. وأمّا تماثيل الشجر فمجاز إن صحّ انتهى.

وقال في «كشف اللثام» : الصدوق في المقنع يحتمل أنّه يرى ما يراه المطرزي من الفرق. ويؤيّده أنّ التشبّه بعبّاد الأوثان يختصّ بصور ذوي الروح وأنّه لا يخلو بساط ولا وسادة ونحوهما عن اشتمال على ما يشبه شيئاً. وقول جبريل عليه‌السلام في خبر محمد بن مروان «إنّا معاشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا تمثال جسد (٢)» وقول الصادق عليه‌السلام في مرسل ابن أبي عمير وقد سئل عن التمثال في البساط والمصلّي ينظر إليه : «إن كان بعينٍ واحدة فلا بأس وإن كان له عينان فلا (٣)» فهو نصّ في تمثال ذي الروح ، وفي أنّ نقصان عين يخرجه عن الكراهة. ويحتمل أنّه يرى الفرق بالتجسيم وعدمه كما قال سلّار. ويؤيّده خبر الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جدّه علي بن جعفر أنّه سأل أخاه عليه‌السلام عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل يصلّى فيه؟ فقال : «تكسر رؤوس التماثيل وتلطّخ روس التصاوير ويصلّى فيه ولا بأس (٤)» ويناسبه المثُول بمعنى القيام. ويؤيّد أحد الفرقين قول الصادق عليه‌السلام في خبر أبي بصير أنّ جبريل عليه‌السلام قال «إنّا لا ندخل بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا بيتاً فيه تماثيل (٥)» ولكن فيه : يعنى صورة إنسان ، وهو يحتمل كونه من كلامه عليه‌السلام وكونه من الراوي. ورواه البرقي

__________________

(١) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣٠٨.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٣٣ من أبواب مكان المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٤٦٤.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي ح ٦ ج ٣ ص ٤٦٢.

(٤) قرب الإسناد : ص ٩٤ ورواه في وسائل الشيعة : ب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي ح ١٠ ج ٣ ص ٤٦٣.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٣٣ من أبواب مكان المصلّي ح ٢ ج ٣ ص ٤٦٥.

٢٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

في المحاسن كذا : «بيتاً فيه صورة إنسان (١)» وكذلك خبر عمرو بن خالد (٢) عن أبي جعفر عليه‌السلام. وقال : وانّما خصّ سلّار الحكم بالمجسّمة للأصل واحتمال اختصاص الأخبار بها ، لأنّها المشابهة للأصنام واحتمال الاشتقاق من المثول وورود مرفوع الهمداني بلفظ الصوَر ، ولذا قال الصدوق في المقنع ما سمعته ، وصحيح علي بن جعفر أنّه سأل أخاه عليه‌السلام عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلّى فيها؟ فقال : «لا تصلّ فيه وفيها شي‌ء يستقبلك إلّا أن لا تجد بُدّاً فتقطع رؤوسها وإلّا فلا تصلّ فيها (٣)» فإنّ القطع يعطي التجسيم ظاهراً ، ولا ينفيه أخبار النهي عنها في البسط والوسائد فإنّها أيضاً مجسّمة إذا نسجت فيها (٤) ، انتهى ، وفي هذين الأخيرين تأمّل. وأيّد ما يعطيه كلام الصدوق في الهداية (٥) من العموم لما إذا كانت الصورة خلفه أو تحت رجله بعموم كثير من الأخبار كخبر سعد بن إسماعيل عن أبيه أنّه سأل الرضا عليه‌السلام عن المصلّي والبساط يكون عليه التماثيل أيقوم عليه فيصلّي أم لا؟ فقال : «إنّي لأكره (٦)». وخبر البرقي في المحاسن مسنداً عن يحيى الكندي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّ جبريل عليه‌السلام قال : «إنّا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا جنب ولا تمثال يوطأ (٧)» قال : ويؤيّد ما في المقنع من عموم الكراهة في بيت فيه تمثال خبر علي بن جعفر أنّه سأل أخاه عليه‌السلام يكون على بابه ستر فيه تماثيل أيصلّى في ذلك البيت؟ قال : لا. وسأله عن البيوت يكون فيها التماثيل أيصلّى فيها؟ قال : لا (٨).

__________________

(١) المحاسن : كتاب المرافق ج ٢ ص ٦١٥ ح ٣٨.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٣٣ من أبواب مكان المصلّي ح ٣ ج ٣ ص ٤٦٥.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي ح ٥ ج ٣ ص ٤٦٢.

(٤) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣٠٨ ٣١٠.

(٥) الهداية : المواضع الّتي تكره فيها الصلاة ص ١٣٩.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي ح ٣ ج ٣ ص ٤٦٢.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٣٣ من أبواب مكان المصلّي ح ٦ ج ٣ ص ٤٦٥ عن محاسن البرقي : ص ٦١٥ ح ٤١.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي ح ١٤ ج ٣ ص ٤٦٤.

٢٢٩

.................................................................................................

______________________________________________________

قال : لكنّ المخصّص كثير كصحيح ابن مسلم سأل أحدهما عليهما‌السلام عن التماثيل في البيت ، فقال : «لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وخلفك أو تحت رجليك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً (١)» ونحوه صحيحه أيضاً عن أبي جعفر عليهما‌السلام * وفيه زيادة نفي البأس إذا كانت فوق رأسك (٢). قال : وهذان مع الأصل وخبر أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام (٣) يدفعان ما في المبسوط. وكأنّه استند إلى الأخبار العامّة مع قول أبي جعفر عليهما‌السلام في صحيح ابن مسلم «لا بأس بأن تصلّي على كلّ التماثيل إذا جعلتها تحتك (٤)» ومرسل ابن أبي عمير المتقدّم فإنّه نهى عنها حيث تقع عليها العين (٥) ، وقول الصادق عليه‌السلام في خبر عبد الرحمن بن الحجّاج (٦) في الدراهم ذوات التماثيل فإن صلّى وهي معه فلتكن من خلفه ، وقول أمير المؤمنين عليه‌السلام في خبر الأربعمائة المروي في الخصال (٧) في تلك الدراهم ويجعلها في ظهره ، غاية الأمر أن يكون استقبالها أشدّ. قال : ويؤيّد كلام الحلبي ظواهر الأخبار وإنّما يعارضها مرفوع الهمداني ، ويؤيّد الفساد توجّه النهي فيها إلى الصلاة. نعم روى البرقي في المحاسن عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه عليه‌السلام عن البيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبههما يعبث به أهل البيت هل يصلح الصلاة فيه؟ فقال : «لا حتّى يقطع رأسه منه ويُفسد ، وإن كان قد صلّى فليست عليه إعادة (٨)»

__________________

(*) هذا رواه في المحاسن (منه قدس‌سره).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي ح ٤ ج ٣ ص ٤٦٢.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٤٦١.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي ح ٨ ج ٣ ص ٤٦٣.

(٤ و ٥) وسائل الشيعة : ب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي ح ٧ وح ٦ ج ٣ ص ٤٦٢.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي ح ٣ ج ٣ ص ٣١٧.

(٧) الخصال : ص ٦٢٧ ٦٢٨ حديث الأربعمائة.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي ح ١٨ ج ٣ ص ٣٢١ رواه عن المحاسن : ج ٢ ص ٦٢٠ ح ٦٠.

٢٣٠

أو مصحفٌ أو بابٌ مفتوحان ،

______________________________________________________

فيمكن أن يكون الجهل والنسيان عذراً. وسمعت التوقيع الفارق بين أولاد عبدة الأوثان وغيرهم ، انتهى كلامه (١) شكر الله تعالى سعيه ، فلقد أتى بما لم يأت به غيره ولذا نقلنا كلامه بتمامه.

هذا والموجود في «البحار (٢)» في خبر علي بن جعفر عليه‌السلام : أو يفسده ، وفي نسخة اخرى : أو يغسله ، ولعلّ ذلك أصحّ ممّا في الشرح ، ومثل خبر محمد بن مروان في المتن من دون تفاوت ما رواه في «البحار (٣)» عن المحاسن عن علي بن محمد عن أيّوب. ولعلّ المراد بالملائكة غير الكاتبين وإن أمكن أن لا تتوقّف كتابتهم على دخولهم لكن قول أمير المؤمنين عليه‌السلام للملكين : «أميطا عنّي (٤)» يدلّ على دخولهم.

[في كراهة الصلاة إلى مصحف أو باب مفتوحين]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو مصحف أو باب مفتوحان) أمّا الحكم بكراهتها إذا كان بين يديه مصحف مفتوح فهو المشهور كما في «المختلف (٥) والتخليص والمسالك (٦)» ومذهب الأكثر كما في «المعتبر (٧)» ذكر ذلك في آخر كلامه. وبه صرّح في «النهاية (٨) والمبسوط (٩) والوسيلة (١٠) وكتب

__________________

(١) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣٠٨ ٣١٢.

(٢ و ٣) بحار الأنوار : باب الصلاة على الحرير ج ٨٣ ص ٢٨٨ ذيل ح ١ وص ٢٩٠ ذيل ح ٤.

(٤) من لا يحضره الفقيه : باب أحكام التخلّي ج ١ ص ٢٣ و ٢٤.

(٥) مختلف الشيعة : في مكان المصلّي ، ج ٣ ص ١٠٩.

(٦) مسالك الأفهام : الصلاة ، في مكان المصلّي ، ج ١ ص ١٧٦.

(٧) المعتبر : الصلاة ، في مكان المصلّي ، ج ٢ ص ١١٦.

(٨) النهاية : الصلاة ، في مكان المصلّي ، ص ١٠١.

(٩) المبسوط : الصلاة ، في مكان المصلّي ، ج ١ ص ٨٧.

(١٠) الوسيلة : الصلاة ، في مكان المصلّي ، ص ٩٠.

٢٣١

.................................................................................................

______________________________________________________

المحقّق (١) والمصنّف (٢) والشهيدين (٣) والمحقّق الثاني (٤) وإرشاد الجعفرية (٥) والمدارك (٦) والكفاية (٧) والمفاتيح (٨)» وغيرها (٩) ، وهو المنقول عن الكاتب (١٠). وفي «المبسوط (١١) والنهاية (١٢)» أو شي‌ءٌ مكتوب. وفي «البيان (١٣)» أو كتاب مفتوح.

وفي «المنتهى (١٤) ونهاية الإحكام (١٥) والتحرير (١٦) وجامع

__________________

(١) المعتبر : الصلاة ، في مكان المصلّي ، ص ١١٢.

وشرائع الإسلام : الصلاة ، في مكان المصلّي ، ج ١ ص ٧٢.

والمختصر النافع : الصلاة ، في مكان المصلّي ، ص ٢٦.

(٢) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ، ج ٢ ص ٤١٢. ومنتهى المطلب : ج ٤ ص ٣٤٣. نهاية الإحكام : ج ١ ص ٣٤٨ ، تحرير الأحكام : ج ١ ص ٣٣ س ٢٩ ، ارشاد الأذهان : ج ١ ص ٢٤٩ ، تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة) ج ٢٧ ص ٥٥٩. و..

(٣) أمّا الشهيد الأوّل ففي الدروس الشرعية : ج ١ ص ١٥٤ ، والبيان : ص ٦٥ ، وذكرى الشيعة : ص ١٥٢ س ٤ ، واللمعة الدمشقيّة : ص ٣١. وأمّا الشهيد الثاني ففي روض الجنان : ص ٢٣٠ س ١٥ ، ومسالك الأفهام : ج ١ ص ١٧٦ ، والروضة البهية : ج ١ ص ٥٥٢.

(٤) كما في جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٩ ، وفوائد الشرائع : ص ٣٣ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٥) المطالب المظفّرية : في مكروهات المكان ص ٧٧ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٦) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٣٧.

(٧) كفاية الأحكام : في مكان المصلّي ص ١٦ السطر الأخير.

(٨) مفاتيح الشرائع : الصلاة ج ١ ص ١٠٣.

(٩) السرائر : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٧١.

(١٠) نقل عنه المجلسي في بحار الأنوار : باب ما يكون بين يدي المصلّي ج ٨٣ ص ٣٠٣.

(١١) المبسوط : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٧.

(١٢) الحكم بعطف الشي‌ء المكتوب على المصحف والباب إنّما ذكر في المبسوط لا في النهاية ، كما صرّح بذلك في كشف اللثام : ج ١ ص ٣١٣ ، فراجع النهاية : ص ١٠١.

(١٣) البيان : في مكان المصلّي ص ٦٥.

(١٤) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٤٤.

(١٥) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٨.

(١٦) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ٣٠.

٢٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

المقاصد (١) وإرشاد الجعفرية (٢) وحاشية الميسي والروض (٣) والروضة (٤) والمسالك (٥)» أنّ الحكم يتعدّى إلى كلّ مكتوب ومنقوش إلى القبلة. وفي «المدارك (٦)» أنّه لا بأس بهذا التعدّي وأنّ للمناقشة فيه مجالاً.

وصرّح المصنّف في جملة من كتبه (٧) والمحقّق الثاني (٨) في «جامع المقاصد» والشهيد الثاني (٩) في كتبه أنّه لا فرق في ذلك بين القارئ وغيره ممن يبصر. وهو ظاهر كلّ من أطلق. ونسب ذلك في «كشف اللثام (١٠)» إلى فتاوى غير النزهة ، قال : وفيها التخصيص بالقارئ ، لأنّه الذي يشتغل به. وردّه بمنع العلّة والمعلّل. قلت ونقل التخصيص به في «فوائد الشرائع (١١)» عن الشيخ ولم أجده فيما حضرني من كتبه. وقد تقدّم (١٢) أنّ التقي حرّم الصلاة إليه مفتوحاً ، وأنّ له في الفساد نظراً.

وأمّا الحكم بكراهتها إلى الباب المفتوح فقد نسبه إلى الأصحاب في «الروض (١٣)

__________________

(١) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٩.

(٢) المطالب المظفّرية : في مكروهات المكان ص ٧٧ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٣) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٣٠ س ١٦.

(٤) الروضة البهية : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٥٢.

(٥) مسالك الافهام : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧٦.

(٦) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٣٨.

(٧) منها منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٤٤ ، وتحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ٣٠.

(٨) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٩.

(٩) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٣٠ س ١٦ ، ومسالك الافهام : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧٦ ، والروضة البهية : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٥٢.

(١٠) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣١٣.

(١١) فوائد الشرائع : ص ١٣٣ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٢) تقدّم في ص ١٧٨.

(١٣) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٣٠ س ٢٣.

٢٣٣

.................................................................................................

______________________________________________________

ومجمع البرهان (١)». وفي «التخليص والمسالك (٢) والروضة (٣)» انّه المشهور. وفي «المهذّب البارع (٤)» انّه مذهب الأكثر. وهو خيرة «المنتهى (٥) ونهاية الإحكام (٦) والتحرير (٧) والدروس (٨) وجامع المقاصد (٩) وفوائد الشرائع (١٠)» وفي «كشف الرموز (١١)» أنّه حسن. وفي «التذكرة (١٢)» أنّه جيّد ، لاستحباب السترة.

ونسبه في «الشرائع (١٣) والنافع (١٤)» إلى القيل. وفي «المعتبر (١٥)» نسبته إلى الحلبي ، قال : وهو أحد الأعيان ، فلا بأس باتّباعه. ويظهر من «كشف اللثام (١٦)» أنّ الحلبي لم يصرّح بذلك حيث قال : يعطي الباب عبارة الحلبي حيث كره التوجّه إلى الطريق. واقتصر على عبارة المعتبر في «المهذّب البارع (١٧) والمقتصر (١٨) والتنقيح (١٩)

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ، ج ٢ ص ١٤٤.

(٢) مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧٧.

(٣) الروضة البهية : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٥٢.

(٤) المهذب البارع : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣٨.

(٥) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٤٣.

(٦) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٨.

(٧) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ٢٩.

(٨) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة درس ٣١ في مكان المصلّي ج ١ ص ١٥٥.

(٩) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٩.

(١٠) فوائد الشرائع : ص ٣٤ س ١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١١) كشف الرموز : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٤٤.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤١١.

(١٣) شرائع الإسلام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٧٢.

(١٤) المختصر النافع : في مكان المصلّي ص ٢٦.

(١٥) المعتبر : الصلاة ، في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٦.

(١٦) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣١٢.

(١٧) المهذّب البارع : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣٨.

(١٨) المقتصر : الصلاة ، في مكان المصلّي ص ٧٢.

(١٩) التنقيح الرائع : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٨٧.

٢٣٤

أو إنسان مواجه ،

______________________________________________________

وكشف الالتباس (١) لكنّه في الأوّلين احتمل العدم أو مال إليه. وفي «مجمع البرهان (٢)» انّه لا دليل عليه. وفي «كشف اللثام (٣)» انّ الدليل عليه استفاضة الأخبار باستحباب الاستتار ، انتهى. وقد سمعت ما في «التذكرة» ويأتي عن قريب استطراد الكلام في السترة وإن لم يتعرّض لها المصنّف.

وفي «الروض (٤) والمسالك (٥)» إطلاق الباب يقتضي عدم الفرق بين ما يفتح إلى داخل البيت أو الدار أو إلى خارج.

[في كراهة الصلاة إلى إنسان مواجه]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو إنسان مواجه) الحكم بكراهتها إذا كان بين يديه إنسان مواجه هو المشهور كما في «حاشية الميسي والمسالك (٦) والروضة (٧)». وفي «جامع المقاصد (٨) والروض (٩)» ذكر ذلك أبو الصلاح وبه أفتى المصنّف وجماعة. وهو خيرة «المراسم (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والدروس (١٢) وجامع المقاصد (١٣)» وظاهر

__________________

(١) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص ١٠٢ س ٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٤٢.

(٣) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣١٣.

(٤) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٣٠ س ٢٥.

(٥ و ٦) مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧٧.

(٧) الروضة البهية : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٥٢.

(٨) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٩.

(٩) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٣٠ س ٢٢.

(١٠) المراسم : في مكان المصلّي ص ٦٦.

(١١) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٨.

(١٢) الدروس الشرعية : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٥٥.

(١٣) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٩.

٢٣٥

.................................................................................................

______________________________________________________

«المنتهى (١)» وهو المنقول عن «النزهة (٢)» واستجوده في «التذكرة (٣)» واستحسنه في «التحرير (٤) وكشف الرموز (٥)».

واستدلّ في «جامع المقاصد (٦)» بخبر عائشة الآتي. ويأتي ما في «كشف اللثام (٧)» من خبر علي بن جعفر ونحوه ممّا يصلح الاستدلال به في مثل هذا المقام. ونسبه في «الشرائع (٨) والنافع (٩)» إلى القيل. وفي «المعتبر (١٠)» إلى الحلبي ، قال : وهو أحد الأعيان فلا بأس باتّباعه. ونحوه ما في «المهذّب البارع (١١) والمقتصر (١٢) والتنقيح (١٣) وكشف الالتباس (١٤) والمدارك (١٥) والمفاتيح (١٦)» واحتمل أبو العبّاس في الكتابين (١٧) العدم أو مال إليه.

وفي «مجمع البرهان (١٨)» لا دليل عليه ، بل في أخبار عدم محاذاة الرجل

__________________

(١) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٤١.

(٢) نزهة الناظر : في مكان المصلّي ص ٢٧.

(٣) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤١١.

(٤) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ٢٨.

(٥) كشف الرموز : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٤٤.

(٦) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٤٠.

(٧) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣١٤.

(٨) شرائع الإسلام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٧٢.

(٩) المختصر النافع : في مكان المصلّي ص ٢٦.

(١٠) المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٦.

(١١) المهذّب البارع : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣٨.

(١٢) المقتصر : في مكان المصلّي ص ٧٢.

(١٣) التنقيح الرائع : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٨٧.

(١٤) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص ١٠٢ س ٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٥) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٣٨.

(١٦) مفاتيح الشرائع : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٠٣.

(١٧) وهما المهذّب البارع والمقتصر المذكورين آنفاً.

(١٨) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٤٤.

٢٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

المرأة ما يُشعر بعدم الكراهة حيث ذكرت في قوله عليه‌السلام «ولو لم يكن يصلّي فلا يكره» انتهى. وفي «كشف اللثام (١)» عندنا الأخبار بنفي البأس عن أن تكون المرأة بحذاء المصلّي قائمة أو جالسة ومضطجعة كثيرة ، انتهى.

وعن «الكافي (٢)» أنّه كرّهها إلى الامرأة وأنّها إن كانت نائمة تشتدّ الكراهة. وردّه في «المنتهى (٣)» فمنع من الكراهة إلى الامرأة النائمة. ويأتي ما في «التحرير» وكرَّه ابن حمزة في «الوسيلة (٤)» أن يكون بين يديه امرأة جالسة. وفي «السرائر (٥)» لا بأس أن يكون في قبلته إنسان نائم ، والأفضل أن يكون بينه وبينه ما يستر بعض المصلّي عن المواجهة. وقال في «كشف اللثام (٦)» : هذا هو الأحسن عندي. واستحسن كراهتها إلى النائمة في «التحرير (٧)». وفي «كشف اللثام (٨)» لعلّه للاشتغال ، وخصوصاً غير المحرم من المرأة إذا كان المصلّي رجلاً ، وخصوصاً إذا نامت أي اضطجعت أو استلقت أو انبطحت ، وللمشابهة بالسجود له ولإرشاد أخبار السترة إليه ولخبر علي بن جعفر (٩) الّذي في قرب الإسناد للحميري أنّه سأل أخاه عليه‌السلام عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال : «يدرأها عنه ، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته» وعن عائشة (١٠) «أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يصلّي حذاءَ وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله فانسلّ انسلالاً».

__________________

(١) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣١٤.

(٢) الكافي في الفقه : في مكان المصلّي ص ١٤١.

(٣) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٤٥.

(٤) الوسيلة : في مكان المصلّي ص ٩٠.

(٥) السرائر : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٦٧.

(٦) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣١٤.

(٧) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ٢٨.

(٨) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣١٤.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٤٣ من أبواب مكان المصلّي ح ٣ ج ٣ ص ٤٧٥ ، وقرب الإسناد : ص ٩٤.

(١٠) صحيح مسلم : ح ٢٧١ ج ١ ص ٣٦٧ مع اختلاف ، وصحيح البخاري : ج ١ ص ١٣٦.

٢٣٧

[في استحباب السترة]

وحيث انجرّ الكلام في هاتين المسألتين إلى ذكر السترة والاستناد إليها في المقام أحببنا التعرّض للبحث فيها ، لأنّ المصنّف لم يذكرها ، فنقول : تستحبّ السترة بإجماع العلماء كما في «التحرير (١)» وبالإجماع كما في «المنتهى (٢) والذكرى (٣) والمدارك (٤) والمفاتيح (٥)».

وفي «التذكرة (٦) وكشف الالتباس (٧)» تُستحبّ السترة في المسجد إلى الحائط وفي الصحراء إلى شاخص بين يديه عصى كان أو عنزة أو رحلاً أو بعيراً معقولاً بلا خلاف بين العلماء. وفي «نهاية الإحكام (٨)» الإجماع على هذه العبارة. وفيها وفي «التذكرة (٩)» فإن لم يجد سترة خطّ خطّاً. وظاهره فيهما أنّه لا ترتيب فيما عدا الخطّ. وفي «السرائر (١٠)» تستحبّ السترة ولو كانت عنزة أو حجراً أو كومة من تراب. وظاهره عدم الترتيب كما هو ظاهر «البيان (١١) والدروس (١٢) والموجز الحاوي (١٣) والمدارك (١٤)

__________________

(١) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ٢١.

(٢) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٣١.

(٣) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ١٠١.

(٤) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٣٨.

(٥) مفاتيح الشرائع : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٠١.

(٦) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤١٨.

(٧) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص ١٠٢ س ١١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٥٠.

(٩) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤١٩.

(١٠) السرائر : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٦٦.

(١١) البيان : في مكان المصلّي ص ٦٦.

(١٢) الدروس الشرعية : في مكان المصلّي ، ج ١ ص ١٥٥.

(١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مكان المصلّي ص ٧٠.

(١٤) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٣٩.

٢٣٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والمفاتيح (١)» لكن في «البيان (٢)» زاد على ما في السرائر القُلنسوة والسهم والخطّ.

وفي «المنتهى (٣)» مقدار السترة ذراع تقريباً ، ولو لم يجد المقدار استحبّ له الحجر والسهم وغيرهما ، ولو لم يجد شيئاً استحبّ له أن يجعل بين يديه كومة من تراب أو يخطّ بين يديه خطّاً. ونحوه ما في «التحرير (٤)» من دون تفاوت أصلاً. وفي «الذكرى (٥)» الأولى بلوغها ذراعاً ، قاله الجعفي والفاضل. قلت : صرّح بذلك في «المنتهى (٦) ونهاية الإحكام (٧) والتحرير (٨)».

وفي «كشف الالتباس (٩)» لا تقدير لها في الغلظ والدقّة إجماعاً. وقدّرها العامة بتقادير. ويستحب الدنوُّ منها كما صرّح به جماعة (١٠). وقُدّر في «المنتهى (١١) والتحرير (١٢) والبيان (١٣)» بمربض عنز إلى مربض فرس. ونسب ذلك في «المدارك (١٤)» إلى الأصحاب.

ولا يستحبّ الانحراف عنها يميناً ويساراً كما في «التذكرة (١٥)

__________________

(١) مفاتيح الشرائع : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٠١.

(٢) البيان : في مكان المصلّي ص ٦٦.

(٣) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٣٢ و ٣٣٣.

(٤) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ٢٢.

(٥) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ١٠١.

(٦) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٣٢.

(٧) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٥٠.

(٨) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ٢١.

(٩) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص ١٠٢ س ١٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٠) كما في نهاية الإحكام : ج ١ ص ٣٥٠ ، وذكرى الشيعة : ص ١٥٣ س ٢٧. وكشف الالتباس ص ١٠٢ س ٢٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١١) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٣٦.

(١٢) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ٢٥.

(١٣) البيان : في مكان المصلّي ص ٦٦.

(١٤) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٣٩.

(١٥) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤٢٠.

٢٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والذكرى (١) والبحار (٢)» وعن «الكاتب (٣)» انّه يجعلها على جانبه الأيمن ولا يتوسطها فيجعلها مقصده تمثيلاً بالكعبة ، ونحوه قال بعض العامّة. وفي «البحار (٤)» أنّ ظواهر الأخبار على خلاف الكاتب.

والإمام ستره كافية للمأموم إجماعاً كما في «التذكرة (٥)». ويجوز الاستتار بالحيوان والإنسان المستدبر كما صرّح به جماعة (٦).

وتحصل بالمغصوب وإن حرم كما في «المنتهى (٧) والتحرير (٨) والبيان (٩)». وفي «الموجز الحاوي (١٠)» اشتراط الإباحة. وفي «التذكرة (١١) ونهاية الإحكام (١٢)» ولو كانت مغصوبة لم يأت بالمأمور به شرعاً. وفي «الذكرى (١٣)» أنّ هذا مشكل ، لأنّ المأمور به الصلاة وقد حصل ونصبها أمر خارج كالوضوء من الإناء المغصوب.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ١٠٢.

(٢) بحار الأنوار : باب ما يكون بين يدي المصلّي ج ٨٣ ص ٣٠١.

(٣) نقل عنه المجلسي في بحار الأنوار : في مكان المصلّي ج ٨٣ ص ٣٠١ ، وذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ١٠٣.

(٤) راجع هامش ٤١ و ٤٢.

(٥) عبارة التذكرة تفترق عمّا حكاه عنه الشارح فإنّ عبارته هكذا : وسترة الإمام سترة لمن خلفه إجماعاً لأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلّى إلى سترة ولم يأمر أصحابه بنصب سترة اخرى ، انتهى ، التذكرة : ج ٢ ص ٤٢١ ، فإنّ عبارته تدلّ على أنّ السترة المنصوبة أمام الإمام هى سترة كافية للمأمومين ، فراجع وتأمّل.

(٦) منهم الشهيد الأوّل في البيان : في مكان المصلّي ص ٦٦ ، والعلامة في التحرير : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ٢٣.

(٧) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٣٩.

(٨) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ٢٦.

(٩) البيان : في مكان المصلّي ص ٦٦.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مكان المصلّي ص ٧٠.

(١١) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤٢١.

(١٢) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٥١.

(١٣) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ١٠٣.

٢٤٠