مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وإرشاد الجعفرية (١) والكفاية (٢)» الاقتصار على الثلاثة الاوَل. وفي «الهداية (٣)» الاقتصار على الثلاثة الأخيرة.

وظاهرهم الاتفاق على أنّ البيداء وضجنان موضعان مخصوصان ، فالبيداء ذات الجيش دون الحفرة. وفي «الذكرى» عن بعض العلماء أنّها الشُّرَف الّتي أمام ذي الحليفة ممّا يلي مكة (٤). وضجنان بفتح الضاد وإسكان الجيم جبل بمكّة. وظاهر جماعة (٥) أنّ كلّ أرض كانت ذات صلاصل كرهت الصلاة فيها. وفي «السرائر (٦)» أنّ المواضع الأربعة مواضع مخصوصة في طريق مكة شرّفها الله تعالى. ونسب ذلك إلى أصحابنا كما مرَّ. قلت : ما وجدنا من صرّح بذلك ممّن تقدّم عليه. نعم في «حاشية الفقيه (٧)» أنّ ذات الصلاصل اسم الموضع الذي أهلك الله فيه النمرود ، وضجنان وادٍ أهلك الله فيه قوم لوط. وفي «المنتهى (٨) والتحرير (٩) والمفاتيح (١٠)» أنّ الثلاثة الاوَل في طريق مكة. وفي التذكرة (١١) ونهاية الإحكام (١٢) أنّ الثلاثة الاوَل أرض خسف.

__________________

(١) المطالب المظفّرية : في مكروهات المكان ص ٧٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٢) كفاية الأحكام : في مكان المصلّي ص ١٦ س ٣٧.

(٣) الهداية : الصلاة ب ٥١ في مكان المصلّي ص ١٣٩.

(٤) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٩٠.

(٥) منهم : العجلي في السرائر : ج ١ ص ٢٦٥ ، والبحراني في الحدائق : ج ٧ ص ٢١٣ و ٢١٤ ، والعلّامة في منتهى المطلب : ج ٤ ص ٣٥٠ قوله : الرابع.

(٦) السرائر : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٦٥.

(٧) لم نعثر عليه في ما بأيدينا.

(٨) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٤٨.

(٩) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤.

(١٠) مفاتيح الشرائع : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٠٢.

(١١) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤٠٩.

(١٢) نهاية الاحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٧.

٢٠١

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «البحار (١)» قد توهّم عبارات بعض الأصحاب أنّ كلّ أرض كانت ذات صلاصل كرهت فيها الصلاة ، وهو خطاءٌ ، لأنّه قد ظهر من الأخبار وكلام قدماءِ الأصحاب أنّها مواضع مخصوصة بين الحرمين. قلت : لعلّه فهم ذلك من قوله عليه‌السلام في الطريق وأراد بقدماء الأصحاب العجلي. والصلاصل جمع صلصال وهي الأرض التي لها صوت ودوي كما في «المنتهى (٢)» وفسّره الشهيدان (٣) بالطين الحرّ المخلوط بالرمل فصار صلصالاً إذا جفّ أي يصوت ، قالا : نقله الجوهري عن أبي عبيدة.

وأمّا «وادي الشقرة» ففي «المعتبر (٤) والتذكرة (٥) والمنتهى (٦) ونهاية الإحكام (٧) والذكرى (٨)» أنّه اختلف فيه علماؤنا ، فقيل : إنّه شقائق النعمان فكلّ موضع فيه ذلك تكره الصلاة فيه ، وقيل : إنّه موضع مخصوص. قلت : القائل بذلك العجلي (٩) ، قال : الشقرة بفتح الشين وكسر القاف * موضع مخصوص ، سواءٌ كان فيه شقائق النعمان أو لم يكن. وليس كلّ موضع فيه شقائق النعمان يكره الصلاة فيه ، ثمّ استشهد

__________________

(*) في «الذكرى» أنّه بضمّ الشين وإسكان القاف ، انتهى لكن ما ذكره العجلي ذكره الأكثر (منه قدس‌سره).

__________________

(١) بحار الأنوار : باب المواضع الّتي نهي عن الصلاة فيها ج ٨٣ ص ٣١٢.

(٢) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٥٠.

(٣) أمّا الشهيد الأوّل ففي النفليّة : في مكان المصلّي ص ١٠٤ ، وأمّا الشهيد الثاني ففي روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٨ س ١٩ ، وحاشية الإرشاد (غاية المراد) : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٢٦.

(٤) المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٥.

(٥) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤١٠.

(٦) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٥٠.

(٧) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٧.

(٨) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٩٢.

(٩) السرائر : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٦٤ ٢٦٥.

٢٠٢

وعلى الثلج ،

______________________________________________________

على ذلك بكلام ابن الكلبي (استند في ذلك إلى كلام ابن الكلبي خ ل). ثمّ أنّه في «المنتهى» (١) قرّب الكراهة في كلّ موضع فيه شقائق النعمان لاشتغال القلب بالنظر إليه. وفي «البحار (٢)» أنّ الأظهر ما اختاره ابن إدريس والتعليل في الخبر يخالفه إلّا بتكلّف تامّ. قلت : أشار إلى قول الصادق عليه‌السلام في خبر عمّار : «لا تصلّ في وادي الشقرة فإنّ فيه منازل الجنّ (٣)».

[في كراهة الصلاة على الثلج]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وعلى الثلج) * كذا أطلق في جملة من كتب المصنّف (٤) وكتب الأصحاب «كالشرائع (٥) والدروس (٦) والبيان (٧) واللمعة (٨) والروضة (٩)» وغيرها (١٠). وفي «النافع (١١)» إذا لم تتمكّن جبهته من السجود عليه.

__________________

(*) يدلّ عليه ما في «مشكاة الأنوار» للطبرسى (منه قدس‌سره).

__________________

(١) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٥٠.

(٢) بحار الأنوار : باب المواضع الّتي نهي عن الصلاة فيها ج ٨٣ ص ٣١٣.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٢٤ من أبواب مكان المصلّي ح ٢ ج ٣ ص ٤٥٢.

(٤) كما في نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٧ ، وتذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤٠٩ ، وتحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ٣٤ ، ومنتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٤٨.

(٥) شرائع الإسلام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٧٢.

(٦) الدروس الشرعية : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٥٤.

(٧) البيان : في مكان المصلّي ص ٦٥.

(٨) اللمعة الدمشقية : في مكان المصلّي ص ٣١.

(٩) الروضة البهية : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٥١.

(١٠) المهذب : في مكان المصلّي ج ١ ص ٧٦.

(١١) المختصر النافع : في مكان المصلّي ص ٢٦.

٢٠٣

وبين المقابر من غير حائل ولو عَنَزَة ، أو بُعد عشرة أذرع ،

______________________________________________________

وفي «اللمعة (١) والروضة (٢)» التقييد بالاختيار. وفي الأخير (٣) : مع تمكّن الأعضاء. وفي «المفاتيح (٤)» تكره الصلاة عليه إلّا مع الضرورة والتسوية. وفي «نهاية الإحكام (٥) وجامع المقاصد (٦)» التعليل بعدم التمكّن. وفي «المسالك (٧) والمدارك (٨)» بعدم كمال التمكّن. وفي «المسالك» يشترط في الجواز حصول أصل التمكّن. وفي «النهاية (٩)» لا يصلّى على الثلج. وفي «المبسوط (١٠)» لا يصلّى عليه ، فإن لم يقدر على الأرض فرش فوقه ما يسجد عليه.

[في كراهة الصلاة بين المقابر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وبين المقابر من غير حائل ول وعنَزَة ، أو بُعدُ عشرة أذرع) أمّا الكراهة بين المقابر فقد نقل عليها الإجماع في «الغنية (١١)» وظاهر «المنتهى (١٢)» حيث قال : ذهب إليه علماؤنا. وفي «التخليص وكشف اللثام (١٣)» أنّه مشهور. وقد تحتمل عبارة

__________________

(١) اللمعة الدمشقية : في مكان المصلّي ص ٣١.

(٢ و ٣) الروضة البهية : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٥١.

(٤) مفاتيح الشرائع : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٠٣.

(٥) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٧.

(٦) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٣.

(٧) مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧٤.

(٨) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٣٠.

(٩) النهاية : في مكان المصلّي ص ١٠٠.

(١٠) المبسوط : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٦.

(١١) غنية النزوع : في مكان المصلّي ص ٦٧.

(١٢) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣١٣.

(١٣) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣٠٠.

٢٠٤

.................................................................................................

______________________________________________________

«الفقيه (١)» أنّ الصلاة بينها غير مكروهة ، قال : وأمّا القبور فلا يجوز أن تتّخذ قبلة ولا مسجداً ولا بأس بالصلاة بين خِللها ما لم يتّخذ شيئاً منها قبلة. والمستحبّ أن يكون بين القبر عشرة أذرع من كلّ جانب ، انتهى. فإن حملنا عدم الجواز في عبارته على الكراهة كان عدم البأس عبارة عن عدم الكراهة. وفي «المدارك (٢)» الاتّفاق على المنع كراهة أو تحريماً من دون حائل أو بُعد عشرة أذرع. وحكى الشيخ في «الخلاف (٣)» عن قومٍ من أصحابنا أنّها بين المقابر لا تجزي. وهو خيرة «المراسم (٤)». وقال المفيد (٥) كما عن «الحلبي (٦)» إنّها لا تجوز إلى القبور. ولم يتعرّض في «المقنعة» لحال الصلاة بين القبور ، ولعلّه ينفي البأس كما في خبر ابن خلّاد (٧) الّذي هو سنده في عدم الجواز إليها. وفي «مجمع البرهان (٨)» أنّ الأصحاب على خلاف ما يذهب إليه المفيد. وفي «المختلف (٩)» المشهور الكراهة إلى القبور.

وأمّا عدم الكراهة مع الحائل بين المقابر ففي «المدارك (١٠)» قد قطع الأصحاب بزوال الكراهة أو التحريم مع الحائل. وظاهر «المنتهى (١١)» دعوى الإجماع على ذلك ، يظهر منه ذلك في الفرع الثاني من الفروع السبعة الّتي فرَّعها في المسألة.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٤٢.

(٢) الموجود في المدارك : ج ٣ ص ٢٣١ هكذا : وقد قطع الأصحاب بزوال الكراهة والتحريم بالحائل أو التباعد المذكور ولا بأس به ، انتهى.

(٣) الخلاف : في مكان المصلّي مسألة ٢٣٧ ج ١ ص ٤٩٦.

(٤) المراسم : في مكان المصلّي ص ٦٥.

(٥) المقنعة : في مكان المصلّي ص ١٥١.

(٦) مختلف الشيعة : ج ٢ ص ١٠٩ ، كشف اللثام : ج ٣ ص ٣٠٠.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٢٥ من أبواب مكان المصلّي ح ٣ ج ٣ ص ٤٥٣.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٤٠.

(٩) مختلف الشيعة : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٠٩.

(١٠) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٣١.

(١١) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣١٦.

٢٠٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وقد أطلق الحائل في «النافع (١) والتحرير (٢) والإرشاد (٣) والتذكرة (٤) والكفاية (٥)» وأمّا الاكتفاء به في الصلاة بين المقابر ولو كان عنزة فقد صرّح به في «الشرائع (٦) ونهاية الإحكام (٧) والتلخيص (٨) والبيان (٩) واللمعة (١٠) وإرشاد الجعفرية (١١) والروضة (١٢)» وهو ظاهر «المسالك (١٣)». وفي «جامع المقاصد (١٤)» أنّه مستفاد من كلام الأصحاب. وفي «النهاية (١٥)» عنزة وما أشبهها. وفي «الروض (١٦)» ولو عنزة أو لبنة أو ثوباً. ومثله «المقنعة (١٧) والبيان (١٨) والدروس (١٩)» في الصلاة إليها. وفي «المراسم (٢٠)» الاكتفاءُ باللبنة في الصلاة إليها أيضاً.

__________________

(١) المختصر النافع : في مكان المصلّي ص ٢٦.

(٢) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ١٠.

(٣) إرشاد الأذهان : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٤٩.

(٤) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤٠٥.

(٥) كفاية الأحكام : الصلاة في مكان المصلّي ص ١٦ س ٣٨.

(٦) شرائع الإسلام : الصلاة في مكان المصلّي ج ١ ص ٧٢.

(٧) نهاية الإحكام : الصلاة في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٦.

(٨) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : في مكان المصلّي ج ٢٧ ص ٥٥٩.

(٩) البيان : في مكان المصلّي ص ٦٥.

(١٠) اللمعة الدمشقية : في مكان المصلّي ص ٣١.

(١١) المطالب المظفّرية : في مكروهات المكان ص ٧٧ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٢) الروضة البهية : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٥١.

(١٣) مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧٥.

(١٤) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٥.

(١٥) النهاية : في مكان المصلّي ص ٩٩.

(١٦) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٨ س ٢٤.

(١٧) المقنعة : في مكان المصلّي ص ١٥١.

(١٨) البيان : في مكان المصلّي ص ٦٥.

(١٩) الدروس الشرعية : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٥٤.

(٢٠) المراسم : في مكان المصلّي ص ٦٥.

٢٠٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «مجمع البرهان (١) والمدارك (٢) والبحار (٣)» أنّ مستند الاكتفاء في رفع الكراهة بالعنزة والثوب غير واضح. قلت : مستنده ما اشير إليه في «المنتهى (٤) وجامع المقاصد (٥) وكشف اللثام (٦)» عموم نصوص الحيلولة بها. ومع ذلك يخرج عن مفاهيم ألفاظ النصوص والفتاوى وإلّا لزمت الكراهية وإن حالت جدران. ولم يذكر الحائل في «المبسوط (٧) والمفاتيح (٨)» بل اقتصر فيهما على البُعد بالأذرع.

وألحق في «المنتهى (٩) وفوائد الشرائع (١٠) والروضة (١١) والمسالك (١٢) وجامع المقاصد (١٣)» بالقبور القبران والقبر. وفي الأخير : انّ في توجيه الكراهة عند القبر الواحد تكلّفاً. ونسب الإلحاق في «الروض (١٤)» في القبرين والقبر إلى الأصحاب ثمّ تأمّل فيه. وفي «البحار (١٥)» إلى جماعة وتأمّل فيه أيضاً. وفي «المنتهى (١٦)» نسب عدم الإلحاق إلى أهل الظاهر ، وقد يلوح من عبارته دعوى الإجماع على الإلحاق.

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٤١.

(٢) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٣١ ٢٣٢.

(٣) بحار الأنوار : باب المواضع التي نهي عن الصلاة فيها ج ٨٣ ص ٣٠٧.

(٤) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣١٩.

(٥) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٤.

(٦) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣٠٠ ٣٠١.

(٧) المبسوط : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٥.

(٨) مفاتيح الشرائع : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٠٢.

(٩) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣١٦.

(١٠) فوائد الشرائع : في مكان المصلّي ص ٣٣ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١١) الروضة البهية : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٥١.

(١٢) مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧٥.

(١٣) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٤.

(١٤) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٩ س ١.

(١٥) بحار الأنوار : باب المواضع التي نهي عن الصلاة فيها ج ٨٣ ص ٣٠٨.

(١٦) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣١٦.

٢٠٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «نهاية الإحكام (١) والبيان (٢) وجامع المقاصد (٣) وفوائد الشرائع (٤) والمسالك (٥) والروضة (٦)» انّه لا فرق في ذلك كلّه بين الصلاة في المقابر وإليها.

وفي «المنتهى (٧)» انّه لو بني مسجد في المقبرة لم تزل الكراهة. وهو ظاهر المحقّق الثاني (٨) والشهيد الثاني (٩).

وأمّا زوالها بالبُعد بعشرة أذرع بين المقابر فقد صرّح به في «الشرائع (١٠) والمنتهى (١١) والإرشاد (١٢) والتحرير (١٣) واللمعة (١٤) والبيان (١٥) والروضة (١٦)» وقد يفهم من «المنتهى (١٧)» في الفرع الّذي تقدّمت الإشارة إليه دعوى الإجماع على ذلك. وفي «المدارك (١٨)» قطع به الأصحاب.

__________________

(١) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٥ ٣٤٦.

(٢) البيان : في مكان المصلّي ص ٦٥.

(٣) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٤.

(٤) فوائد الشرائع : في مكان المصلّي ص ٣٣ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٥) مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧٥.

(٦) الروضة البهية : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٥١.

(٧) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣١٦.

(٨) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٥.

(٩) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٩ س ٥.

(١٠) شرائع الإسلام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٧٢.

(١١) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣١٩.

(١٢) إرشاد الأذهان : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٤٩.

(١٣) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ١١.

(١٤) اللمعة الدمشقية : في مكان المصلّي ص ٣١.

(١٥) البيان : في مكان المصلّي ص ٦٥.

(١٦) الروضة البهية : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٥١.

(١٧) منتهى المطلب : الصلاة في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣١٦.

(١٨) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٣١.

٢٠٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الفقيه (١) والمفاتيح (٢)» كما نقل عن «النزهة (٣)» أنّ ذلك من كلّ جانب. وفي «المفاتيح» إلّا عند قبر المعصوم. وفي «النهاية (٤) والمبسوط (٥) والوسيلة (٦) والتذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨)» انّ ذلك فيما عدا الخلف. ونقل ذلك عن «الجامع (٩) والإصباح (١٠)». وفي «المختلف (١١)» لا دليل على تخصيص الخلف والرواية لا تدلّ عليه. وفي «جامع المقاصد (١٢) وفوائد الشرائع (١٣) وإرشاد الجعفرية (١٤) والمسالك (١٥) وكشف اللثام (١٦)» أنّه لا يكفي كونه خلف المصلّي من دون البعد المذكور ولا لاستثناء الخلف من بين الجهات. وفي «الروض (١٧)» الوجه فيه أنّه إذا بعُد

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٤٣.

(٢) مفاتيح الشرائع : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٠٢.

(٣) نزهة الناظر : في مكان المصلّي ص ٢٦.

(٤) النهاية : في ما يجوز فيه الصلاة .. ص ٩٩.

(٥) المبسوط : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٥.

(٦) الوسيلة : في مكان المصلّي ص ٩٠.

(٧) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤٠٥.

(٨) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٦.

(٩) الجامع للشرائع : في مكان المصلّي ص ٦٨.

(١٠) إصباح الشيعة : في مكان المصلّي ص ٦٦.

(١١) مختلف الشيعة : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٠٧.

(١٢) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٥.

(١٣) فوائد الشرائع : في مكان المصلّي ص ٣٣ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٤) المطالب المظفّرية : في مكروهات المكان ص ٧٧ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٥) مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧٥.

(١٦) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣٠١.

(١٧) العبارة الموجودة في الروض لا توافق المحكيّ عنه في الشرح ، لأنها تدلّ على أنّ استثناء الخلف مشروط بما إذا لم يصدق البينية ، قال : وهو متّجه مع عدم صدق الصلاة بين المقابر كما لو جعل المقبرة خلفه وإلّا فقد تقدّم اعتبار تأخّر القبر عنه من خلفه عشرة أذرع ، انتهى.

٢٠٩

.................................................................................................

______________________________________________________

من القبور عشرة أذرع في الجهات الثلاث لم يكن بين القبور ولا إلى قبر. وقال في «كشف اللثام (١)» إن سُلّم هذا لم يختصّ الاغتفار بالخلف ، انتهى كلامه. وكأنّه إلى ذلك نظر في «الروضة (٢)» حيث قال فيها : ولو كانت القبور خلفه أو مع أحد جانبيه فلا كراهية.

وفي «المنتهى (٣) والتحرير (٤) وجامع المقاصد (٥)» يكره السجود على القبر وأن يصلّى إليه ، ومنع ابن بابويه منهما.

وفي «المقنعة (٦)» قد قيل لا بأس بالصلاة إلى قبّة فيها قبر إمام والأصل ما ذكرناه ، ويصلّي الزائر ممّا يلي رأس الإمام فهو أفضل من أن يصلّي إلى القبر من غير حائل بينه وبينه على حال ، انتهى. وفي «النهاية (٧) والمبسوط (٨)» روي جواز الصلاة إلى قبره وحملها على النوافل ثمّ الاحتياط بتركها. وفي «التذكرة (٩) ونهاية الإحكام (١٠)» روي جواز النوافل إلى قبورهم عليهم‌السلام والشيخ احتاط بالترك.

__________________

فهو يعتبر البعد عن الواقع في الخلف عشرة لو لم ينتفي صدق البينية ومن المحتمل أنّه أراد بذلك كشف اللثام فاشتبه في ذكر المصدر فأبدله بالروض لأنّ ما حكاه عن الروض هو بعينه عبارة الكشف فإنّه بعد حكاية الفتوى المحكيّ عن الشيخ قال : ولا أعرف له وجهاً إلّا أنّه إذا بعُد من القبور عشرة أذرع في الجهات الثلاث لم يكن بين القبور ولا إلى قبر ، انتهى. راجع كشف اللثام ج ٣ ص ٣٠١ ، والروض : ص ٢٢٩.

(١) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣٠١.

(٢) الروضة البهية : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٥١.

(٣) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣١٦.

(٤) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ١١.

(٥) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٥ ، والموجود فيه هو الحكم بنفي التحريم عنه وهو أعمّ من الكراهة كما لا يخفى ، فراجع.

(٦) المقنعة : الصلاة في مكان المصلّي ص ١٥٢.

(٧) النهاية : في مكان المصلّي ص ٩٩ السطر الأخير.

(٨) المبسوط : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٥.

(٩) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤٠٥.

(١٠) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٦.

٢١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الدروس (١) والبيان (٢) والروض (٣)» تكره ولو إلى قبر معصوم. وهو ظاهر «المعتبر (٤)» حيث ردّ رواية الحميري. وقد يظهر ذلك من «المسالك (٥)». وفي «إرشاد الجعفرية (٦)» انّ الأكثر على الكراهة إلى قبور الأئمة عليهم‌السلام في النوافل خاصّة ، والمفيد كرَّهها عند قبورهم عليهم‌السلام والأكثر على خلاف ذلك ، انتهى فتأمّل.

وفي «مجمع البرهان (٧)» الاحتياط عدم إيقاع الفريضة في المشاهد وإن فاتته فضيلة مشهد الحسين عليه‌السلام ويمكن استثناؤه. وقال بعد ذلك : إذا ثبت زوال الكراهة والتحريم بالحائل فهو موجود في قبورهم عليهم‌السلام.

وفي «البحار (٨)» الأحوط عدم التوجّه إلى قبر غيرهم ، والجواز وعدم الكراهة في قبورهم لا يخلو من قوّة لا سيّما مشهد الحسين عليه‌السلام بل لا يبعد القول بذلك في قبر الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بحمل أخبار المنع على التقية ، لاشتهار الروايات بين المخالفين وقول بعضهم بالحرمة ، ويمكن القول بالنسخ فيها أيضاً ، أو الحمل على أن يجعل قبلة كالكعبة بأن يتوجّه إليه من كلّ جانب. ويمكن الفرق بين قبره صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقبور الأئمة عليهم‌السلام بالقول بالكراهة بالأوّل دون الثاني ، لأنّ احتمال

__________________

(١) الدروس الشرعية : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٥٤.

(٢) البيان : في مكان المصلّي ص ٦٦.

(٣) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٩ س ٤.

(٤) المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٥.

(٥) مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧٥.

(٦) بناءً على اتحاد إرشاد الجعفرية مع المطالب المظفّرية لم نجد في المطالب في المقام نسبة الكراهة إلى الأكثر وإنما قال : وروي جواز الصلاة إلى قبور الأئمة عليهم‌السلام في النوافل خاصّة ، والاحوط عند الشيخ الكراهية ، وصرّح المفيد بكراهة الصلاة عند القبور. والأكثر على خلاف ذلك لما ثبت من حديث الباقر عليه‌السلام ، أنّ صلاة الفريضة عند قبر الحسين عليه‌السلام تعدل عمرة ، انتهى. راجع المطالب المظفّرية : في مكروهات المكان ص ٧٧ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٤١.

(٨) بحار الأنوار : باب المواضع التي نهي عن الصلاة فيها ج ٨٣ ص ٣٠٧ و ٣١٤.

٢١١

.................................................................................................

______________________________________________________

توهّم المعبودية والمسجودية أو مشابهة من مضى من الامم فيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أكثر أو لدفن الملعونين عنده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، انتهى.

وقال في «الذكرى (١)» في مبحث الجنائز بعد أن ذكر الأخبار الدالّة على كراهة البناء على القبر واتخاذه مسجداً وعلى كراهة القعود عليه والصلاة إليه وعليه ما نصّه : هذه الأخبار رواها الصدوق والشيخان وجماعة المتأخرين في كتبهم ولم يستثنوا قبراً ، ولا ريب أنّ الإمامية مطبقة على مخالفة قضيتين من هذه : إحداهما البناءُ والاخرى الصلاة وناهيك ما في المشاهد المقدّسة ، فيمكن القدح في هذه الأخبار ، لأنّها آحاد وبعضها ضعيف الاسناد ، وقد عارضها أخبار اخر أشهر منها ، انتهى.

وقال المحقّق الثاني (٢) يظهر من الذكر إطباق الإمامية على خلاف المفيد والشيخ في الفرائض والنوافل ، وهو مستفاد من الرواية ، فإنّ فيها : «انّ الصلاة خلف الإمام ويصلّى عن يمينه وشماله ولا يجوز تقدّمه» وهو يتناول الفريضة والنافلة ، انتهى.

قلت : الرواية التي أشار إليها رواية محمد بن عبد الله الحميري التي فيها أنّ التوقيع الشريف هكذا. «أمّا السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة ، بل يضع خدّه الأيمن على القبر ، وأمّا الصلاة فإنّها خلفه يجعله الأمام ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ، لأنّ الإمام لا يُتقدّم ويصلّي عن يمينه وشماله (٣)». وقد حكم المحقّق (٤) بضعفه وشذوذه واضطراب لفظه ، وردّ عليه ذلك جماعة من متأخّري المتأخّرين كالسيّد المقدّس (٥) والشيخ البهائي (٦) والمولى

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في أحكام الجنائز ج ٢ ص ٣٧.

(٢) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٥.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب مكان المصلّي ح ١ و ٢ ج ٣ ص ٤٥٤.

(٤) المعتبر : الصلاة في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٥.

(٥) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٣٢.

(٦) ولقد راجعنا الحبل المتين والأربعين ولم نجد في الأول من ردّ المحقّق على قوله المحكيّ

٢١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

المجلسي (١) والفاضل الهندي ، قال في «كشف اللثام» : لعلّ الضعف لأنّ الشيخ رواه عن محمد بن أحمد بن داود عن الحميري ولم يبيّن طريقه إليه ، ورواه صاحب الاحتجاج مرسلاً عن الحميري. والاضطراب لأنّه في التهذيب كما سمعت. وفي الاحتجاج «ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره ، لأنّ الإمام لا يُتقدّم ولا يُساوى» ولأنّه في التهذيب مكتوب إلى الفقيه وفي الاحتجاج إلى صاحب الأمر عليه‌السلام ، والحقّ أنّه ليس شي‌ء منهما عن الاضطراب في شي‌ءٍ (٢). وقال الشيخ البهائي (٣) : الواسطة بين الشيخ ومحمد الشيخ المفيد فالحديث صحيح لأنّ الثلاثة ثقات من وجوه أصحابنا. قلت : وقال في «الفهرست (٤)» على ما حُكي في ترجمته : أخبَرنا بكتبه ورواياته جماعة منهم محمد بن محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلّهم ، وهو ظاهر في صحّة طريقه إليه مطلقاً. وقال المحقّق في «المعتبر (٥)» : إنّه ضعيف ولعلّ السبب في ذلك كونه مكاتبة ، انتهى. ونحوه ما في «المدارك (٦) والبحار (٧)».

__________________

ولا في الثاني من ذكر أصل الحديث عين ولا أثر ، فراجع الحبل المتين : ص ١٥٧ ١٦٠ والأربعين ، ويمكن أن يكون في غيرهما من كتبه الفقهية الّتي ليس بأيدينا منها شي‌ء ، نعم نقله عنه في البحار كما يأتي ذكره قريباً.

(١) بحار الأنوار : باب المواضع الّتي نهي عن الصلاة فيها ج ٨٣ ص ٣١٥.

(٢) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣٠٢.

(٣) لم نعثر عليه في الحبل المتين في محلّ البحث لكن نقل عنه المجلسي في البحار : ج ٨٣ ص ٣١٥.

(٤) الفهرست : باب محمد ص ١٦٢ الرقم ٦٠٤.

(٥) المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٥.

(٦ و ٧) ظاهر عبارة الشارح أنّ المدارك والبحار موافقان لتضعيف المحقّق والحال أنّ عبارتهما تعطي خلاف ذلك ، فإنّ عبارة المدارك هكذا : ولا بأس بالعمل بهذه الرواية لصحّتها ومطابقتها لمقتضى الأصل والعمومات ، وذكر المصنّف في المعتبر انّها ضعيفة شاذّة وهو غير واضح ، انتهى. راجع مدارك الأحكام : ج ٣ ص ٢٣٢ ، وعبارة البحار أيضاً هكذا : وما ذكره (أي ما ذكره الشيخ في تصحيح طريقه إلى محمّد بن أحمد بن داود) قريب لأنّ محمّد بن أحمد

٢١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والمستفاد من هذا الحديث على ما في «الاحتجاج» أنّه لا يجوز التقدّم ولا المساواة ، وأمّا على ما رواه الشيخ فظاهره تجويز المساواة إلّا أن يقال يعطف يصلّي على يصلّي أو على يتقدّم. والمصنّف في «المنتهى (١)» والمولى الأردبيلي (٢) والكاشاني (٣) فهموا من الخبر الكراهة فقالوا : إنّ جعل القبر الشريف خلفه مكروه حتّى في غير الصلاة. وفي «البحار (٤)» أنّ المنعَ من الاستدبار في الصلاة وغيرها قد يُستفاد من قوله عليه‌السلام : لأنّ الإمام لا يُتقدّم ، لأنّه عامّ للصلاة وغيرها ، انتهى. والحاصل : أنّ القول بالمنع وإن قلّ القائل به لكنّه لا بأس خصوصاً في الصلاة ولم يعلم انعقاد الإجماع على خلافه لمكان هذه الأخبار. نعم رواية الاحتجاج (٥) ضعيفة فلا يمكن الاستناد إليها في المنع من المساواة ، مع تصريح بعضهم (٦) بأنّ الصلاة ممّا يلي الرأس أفضل ، فتأمّل ، لكنّا لا نجد قائلاً بالمنع إلّا ما يُحكى عن نادرٍ من متأخّري المتأخّرين (٧). وظاهرهم الإطباق على خلافه غير أنّه أحوط.

__________________

وإن لم ينصّ على توثيقه لكن مدحه النجاشي مدحاً يربي على التوثيق. ثم شرع في توضيح ذلك. اللهمّ إلّا أن يقال : العبارة من أوّل قوله «: الواسطة بين الشيخ» إلى قوله «انتهى» من عبارة البهائي فيكون المراد بقوله «ونحوه ما في المدارك والبحار» نحو التصحيح الذي صنعه البهائي صنعه المدارك والبحار «إلّا أنّ هذا خلاف ظاهر العبارة المحكيّة في الشرح فإنّ قوله في الشرح «قلت وقال في الفهرست إلى آخره» يردّ هذا التوجيه ، فالأظهر أنّ العبارة المحكيّة عن البهائي تنتهي إلى كلمة «أصحابنا» وأنّ كلمة «انتهى» انتهاء عبارة المحقّق رحمه‌الله. وأمّا نقل ظاهر العبارة عن البهائي في كونها بمجموعها عن البهائي فلا يدلّ على ذلك لإمكان وقوع التحريف والتصحيف والتغيير في العبارة أولاً أو إمكان نقله عبارة المحقّق بالمضمون والمعنى ثانياً ، فراجع وتأمّل.

(١) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣١٩.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٤٠.

(٣) مفاتيح الشرائع : مفتاح ١١٦ مفاتيح الصلاة ج ١ ص ١٠٢.

(٤) بحار الأنوار : باب المواضع الّتي نهي عن الصلاة فيها ج ٨٣ ص ٣١٦.

(٥) الاحتجاج : ص ٤٩٠.

(٦) المقنعة : في مكان المصلّي ص ١٥٢.

(٧) بحار الأنوار : ج ٨٣ ص ٣١٦ ، ونقله فيه أيضاً عن البهائي وفي الحبل المتين ص ١٥٩.

٢١٤

وجوادّ الطرق دون الظواهر ،

______________________________________________________

هذا وأسند ابن قولويه في «مزاره (١)» عن هشام بن سالم أنّ الصادق عليه‌السلام سُئل هل يُزار والدك؟ «قال : نعم ويُصلّى عنده ، قال : ويُصلّى خلفه ولا يُتقدّم عليه». وأسند أيضاً (٢) عن محمد البصري عنه عن أبيه عليه‌السلام في حديث زيارة الحسين عليه‌السلام قال : «من صلّى خلفه صلاةً واحدة يريد بها وجه الله تعالى لقي الله تعالى يوم يلقاه وعليه من النور ما يغشو له كلّ شي‌ءٍ يراه» وأسند أيضاً (٣) عن الحسن بن عطيّة عنه عليه‌السلام قال : «إذا فرغت من التسليم على الشهداء أتيت قبر أبي عبد الله عليه‌السلام تجعله بين يديك ثمّ تصلّي ما بدا لك» وهو مروي في الكافي (٤) أيضاً ، كذا قال في «كشف اللثام (٥)» ثمّ نقل أخباراً اخر وقال : إنّها معارضة لها وإنّها لقابلة للتأويل.

[في كراهة الصلاة في جوادّ الطرق]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (و) في (جوادّ الطرق) إجماعاً كما في «الغنية (٦) والمنتهى (٧)» وظاهر «التذكرة (٨)» وهو المشهور كما في «المختلف (٩) والتخليص وكشف اللثام (١٠) والبحار (١١)» ومذهب الأكثر كما في «جامع المقاصد (١٢)

__________________

(١ و ٢) كامل الزيارات : في ثواب زيارة الحسين عليه‌السلام ص ١٢٢ و ١٢٣ ح ١ و ٢.

(٣) كامل الزيارات : في كيفية الصلاة عند قبر الحسين عليه‌السلام ص ٢٤٥ ح ٣.

(٤) الكافي : كتاب الحجّ ج ٤ ص ٥٧٨ ح ٤.

(٥) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣٠٣.

(٦) غنية النزوع : في مكان المصلّي ص ٦٧.

(٧) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٢٨.

(٨) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤٠٨.

(٩) مختلف الشيعة : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٣.

(١٠) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣٠٤.

(١١) بحار الأنوار : باب المواضع الّتي نهي عن الصلاة فيها ج ٨٣ ص ٣٠٨.

(١٢) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٦.

٢١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والمدارك (١)» وكثيراً أو الأكثر كما في «المعتبر (٢)» وبذلك صرّح في «المبسوط (٣) والمراسم (٤) والوسيلة (٥) والسرائر (٦) والشرائع (٧) والنافع (٨) والمعتبر (٩) والتحرير (١٠) والتذكرة (١١) والدروس (١٢) والتلخيص (١٣) والذكرى (١٤) وكشف الالتباس (١٥)» وغيرها (١٦).

وعبّر في «نهاية الإحكام (١٧)» بقارعة الطريق. وفي «البيان (١٨) واللمعة (١٩)» وكذا «الروضة (٢٠)» التعبير بالطريق. وفي «الروض (٢١) والبحار (٢٢)»

__________________

(١) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٣٣.

(٢) المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٢ و ١١٦.

(٣) المبسوط : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٥.

(٤) المراسم : في مكان المصلّي ص ٦٥.

(٥) الوسيلة : في مكان المصلّي ص ٨٩.

(٦) السرائر : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٦٦.

(٧) شرائع الإسلام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٧٢.

(٨) المختصر النافع : في مكان المصلّي ص ٢٦.

(٩) المعتبر : في مكان المصلّي ج ١ ص ١١٢.

(١٠) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ١٩.

(١١) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ، ج ٢ ص ٤٠٨.

(١٢) الدروس الشرعية : الصلاة درس ٣١ ج ١ ص ١٥٤.

(١٣) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : ج ٢٧ ص ٥٥٩.

(١٤) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ، ج ٣ ص ٨٩.

(١٥) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص ١٠١ س ٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٦) المهذّب : في مكان المصلّي ج ١ ص ٧٦.

(١٧) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٣.

(١٨) البيان : في مكان المصلّي ص ٦٥.

(١٩) اللمعة الدمشقية : في مكان المصلّي ص ٣١.

(٢٠) الروضة البهية : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٥١.

(٢١) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٩ س ٢٢.

(٢٢) بحار الأنوار : باب المواضع الّتي نهي عن الصلاة فيها ج ٨٣ ص ٣٠٨.

٢١٦

.................................................................................................

______________________________________________________

أنّ الاقتصار على جوادّ الطريق ليس بجيّد ، بل الأجود التعميم ، لموثقة ابن الجهم (١). وفي «مجمع البرهان (٢)» احتمال أنّ الصلاة في الجوادّ أشدّ كراهة. وفي «كشف اللثام (٣)» انّ أخبار النهي عنها في الطرق كثيرة وهي أعمّ من الجادّة بمعنى الواضحة أو المعظم كما في خبر محمد بن الفضيل (٤). وفي الخصال للصدوق (٥) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «ثلاثة لا يتقبّل الله لهم بالحفظ رجل نزل في بيت خَرِب ورجل صلّى على قارعة الطريق ورجل أرسل راحلته ولم يستوثق منّها» انتهى ما في «كشف اللثام». وفي «المبسوط (٦) والوسيلة (٧) والتذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) والمنتهى (١٠)» وغيرها (١١) أنّه لا بأس بالظواهر بين الجوادّ.

وفي جملة من كتب المصنّف (١٢) و «جامع المقاصد (١٣) وكشف الالتباس (١٤)

__________________

(١) التهذيب : في ما يجوز الصلاة فيه .. ج ٢ ص ٢٢١ ح ٧٨.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٦.

(٣) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣٠٤.

(٤) وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب مكان المصلّي ح ٣ ج ٣ ص ٤٤٥.

(٥) الخصال : باب الثلاثة ج ١ ص ١٤١ ح ١٦١ ، ورواه الحرّ العاملي في الوسائل : ب ١٩ من أبواب مكان المصلّي ح ٧ ج ٣ ص ٤٤٦.

(٦) المبسوط : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٦.

(٧) الوسيلة : في مكان المصلّي ص ٩٠.

(٨) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤٠٨.

(٩) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٤.

(١٠) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٣٠.

(١١) كالبيان : في مكان المصلّي ص ٦٥ ومسالك الأفهام : في مكان المصلي ج ١ ص ٧٥.

(١٢) منها منتهى المطلب في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٣٠ ، ونهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٤ ، وتذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤٠٨ ، وتحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ٢٠.

(١٣) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٦.

(١٤) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص ١٠١ س ٦.

٢١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

والروض (١) والمسالك (٢) والبحار (٣)» لا فرق بين أن تكون الطريق مشغولة بالمارّة أو لا. وفي «كشف الالتباس» وما بعده : لو تعطّلت المارّة اتجه التحريم والفساد. وفي «المدارك (٤)» تفسد إذا كانت الطريق موقوفة لا محياة لأجل المرور ، ويحتمل عدم الفرق ، انتهى. وفي «التحرير (٥) والمسالك (٦)» لا فرق بين أن تكون كثيرة الاستطراق أو لا.

وفي «المنتهى (٧) والتحرير (٨) والبيان (٩)» لو بنى ساباطاً على الطريق جازت الصلاة ، وخالف بعض الجمهور (١٠).

وفي «الفقيه (١١)» لا تجوز في مسانّ الطريق وجوادّه ، وكذا في «المقنعة (١٢) والنهاية (١٣)» لا تجوز في جوادّ الطرق. وأمّا الظواهر فلا بأس. وفي «البحار (١٤)» انّ الترك أحوط. وفي «كشف اللثام (١٥)» مستند الصدوق والمفيد والشيخ في «النهاية» ظواهر الأخبار ، وهي كثيرة ، ولا يعارضها فيما ظفرت به إلّا خبر

__________________

(١) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٩ س ٢٠.

(٢ و ٦) مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧٥.

(٣) بحار الأنوار : باب المواضع الّتي نهي عن الصلاة فيها ج ٨٣ ص ٣٠٨.

(٤) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٣٤.

(٥) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ٢٠.

(٧) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٣١.

(٨) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ٢١.

(٩) البيان : في مكان المصلّي ص ٦٦.

(١٠) المغني لابن قدامة : في مكان المصلّي ج ١ ص ٧٢١.

الشرح الكبير : في مكان المصلّي ج ١ ص ٤٨١.

(١١) من لا يحضره الفقيه : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٤٣ ذيل ح ٧٢٧.

(١٢) المقنعة : في مكان المصلّي ص ١٥١.

(١٣) النهاية : في ما يجوز فيه الصلاة .. ص ١٠٠.

(١٤) بحار الأنوار : باب المواضع الّتي نهي عن الصلاة فيها ج ٨٣ ص ٣٠٨.

(١٥) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣٠٤.

٢١٨

وجوف الكعبة في الفريضة وسطحها ، وفي بيتٍ فيه مجوسي ،

______________________________________________________

النوفلي (١) وعبيد ابن زرارة (٢) : «إنّ الأرض كلّها مسجد إلّا القبر والحمام وبيت الغائط» انتهى. قلت : يعارضه أيضاً قول الصادق عليه‌السلام في صحيح معاوية بن عمّار (٣) : «يكره أن يصلّى في الجوادّ» وقد تقدّم في مواضع بيان المراد بالكراهة في الأخبار وأنّه في مقام التحريم لا يناسب الإتيان بلفظ يكره ، مضافاً إلى عمومات الأمر بالصلاة والأصل وفي الإجماعات بلاغ.

وفي «كشف اللثام (٤)» جوادّ الطرق سوائها كما في المجمل والمقاييس والشمس والنهاية الجزرية ، أي الوسط المسلوك من الجدّ أي القطع ، لانقطاعه ممّا يليه أو من الجدد أي الواضح كما في العين والمحيط والسامي ، والجادّة معظم الطريق كما في الديوان والقاموس ، أي الطريق الأعظم المشتمل على جُدَد أي طرق كما حكاه الأزهري عن الأصمعي. وفي المغرب المعجم انّها معظم الطريق ، فيحتمل تفسير المعظم بالوسط. ونحو منه المصباح المنير. وقال أيضاً في «كشف اللثام» : القارعة أعلى الطريق أي رأسها. هذا هو المعروف ، وفسّرها ابن الأثير بوسطها ، وفسّرها في خبر النهي عن الصلاة عليها بنفس الطريق ، قال : ومسانّ الطرق ما يستطرق منها. وبالجملة : فالنهي إنّما هو عنها في أنفس الطرق. قال : والظواهر هي الأراضي المرتفعة بينها. قال : وقال عليه‌السلام في خبر ابن عمار : «لا بأس أن تصلّي بين الظواهر وهي الجوادّ جواد الطريق ويكره أن يصلّي في الجواد» والظواهر بمعنى الطرق الظاهرة الواضحة ، انتهى ما في «كشف اللثام».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (و) في (جوف الكعبة في الفريضة) (و) على (سطحها ، وفي بيتٍ فيه مجوسي) تقدّم الكلام

__________________

(١ و ٢) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب مكان المصلّي ح ٣ و ٤ ج ٣ ص ٤٢٢ و ٤٢٣.

(٣) وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب مكان المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٤٤٤.

(٤) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣٠٣ و ٣٠٤.

٢١٩

أو بين يديه نار مضرمة ،

______________________________________________________

في ذلك مستوفى في مبحث القبلة (١) بما لا مزيد عليه كما تقدّم الكلام في الكراهة في بيت فيه مجوسي عن قريب (٢).

[في كراهة الصلاة إلى النار]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو بين يديه نار مضرمة) كما في «السرائر (٣) والشرائع (٤) والنافع (٥) وكشف الرموز (٦) والمعتبر (٧) والتذكرة (٨) والتحرير (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والتبصرة (١١) والإرشاد (١٢) واللمعة (١٣) وإرشاد الجعفرية (١٤)» وفي «المنتهى (١٥) وجامع المقاصد (١٦) وكشف اللثام (١٧)» وكذا

__________________

(١) تقدّم في ج ٥ ص ٢٧٢.

(٢) تقدّم في ص ١٨١.

(٣) السرائر : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٧٠.

(٤) شرائع الإسلام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٧٢.

(٥) المختصر النافع : الصلاة ، في مكان المصلّي ص ٢٦.

(٦) كشف الرموز : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٤٤.

(٧) المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٢.

(٨) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤١٠.

(٩) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ٢٨.

(١٠) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٧.

(١١) تبصرة المتعلّمين : في مكان المصلّي ص ٢٤.

(١٢) إرشاد الأذهان : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٤٩.

(١٣) اللمعة الدمشقية : في مكان المصلّي ص ٣١.

(١٤) المطالب المظفّرية : في مكروهات المكان ص ٧٧ س ١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٥) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٤١.

(١٦) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٨.

(١٧) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣٠٦.

٢٢٠