مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٧٢

(الأوّل)

كلّ مكانٍ مملوكٍ أو في حكمه

______________________________________________________

ومقعده للتشهد أو لجلسة الاستراحة وموضع مساجده السبعة. وقيل : هو منسوب إليه لكونه مكان صلاته فيدخل ما يحاذي صدره وبطنه في السجود. قال : وتظهر الفائدة لو حلف أنّه لا يصلّي إلّا في مكان طاهر أو عند من يقول باشتراط طهارة المكان. قلت : ما ذكره من الأقوال ليس خارجاً عمّا في «الإيضاح» بالاعتبارين.

وقال في «الإيضاح (١)» في بيان وجه الفائدة أنّ نجاسة غير المكان إذا لم تتعدّ إلى ثوب المصلّي وبدنه بالملاقاة في الصلاة لا تبطل. أمّا نجاسة موضع السجود إذا لاقى المجزي من الجبهة وحده في الصلاة فإنّها تبطل عندنا. وأمّا عند من يشترط طهارة المكان فنجاسة جزءٍ من المكان مع ملاقاة جزءٍ من البدن أو الثوب مبطلة وإن لم تتعدّ. ولهذا الفرق احتاج الفقيه إلى مفهوم اسم المكان ، انتهى. وتمام الكلام سيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى.

[في اشتراط كون مكان المصلّي مملوكاً أو في حكمه]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (كلّ مكانٍ مملوكٍ أو في حكمه) أجمع العلماء كافّة على جواز الصلاة في الأماكن كلّها إذا كانت مملوكة أو مأذوناً فيها كما في «المدارك (٢)». وفي «التذكرة (٣)» لا خلاف فيه بين العلماء. وفي «الذكرى (٤)» لا خلاف فيه. وظاهر «الغنية (٥)» الإجماع عليه. وفي «البحار (٦)» الأخبار بذلك متواترة معنى إلّا ما خرج بالدليل.

__________________

(١) إيضاح الفوائد : في مكان المصلّي ج ١ ص ٩٥ ٩٦.

(٢) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢١٦.

(٣) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٣٩٧.

(٤) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٧٧.

(٥) غنية النزوع : الصلاة في مكان المصلّي ج ١ ص ٦٦.

(٦) بحار الأنوار : في مكان المصلّي ج ٨٣ ص ٢٧٨.

١٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

ويدخل تحت قوله : «في حكمه» الموات المباح والمأذون فيه صريحاً أو فحوى أو بشاهد الحال أو وقف عامّ ، لكنّهم اختلفوا في شاهد الحال ، فظاهر جماعة أنّه يكفي فيه حصول الظنّ برضاء المالك حيث فسّروه بما إذا كان هناك أمارة تشهد بأنّ المالك لا يكره كما في «الشرائع (١)» وغيرها (٢) وظاهر كثير منهم كما في «الكفاية (٣) والبحار (٤)» اعتبار العلم. وذلك صريح «المدارك (٥)» وظاهر «المعتبر (٦) والمنتهى (٧) والتذكرة (٨) والبيان (٩)» وغيرها (١٠). وفي «حاشية المدارك (١١)» حمل كلام من ظاهره الاكتفاء بالظنّ على إرادة الاطمئنان. وقال : إنّ جماعة صرّحوا بالعلم. ثمّ فرّق هو بين البيوت ونحوها والصحاري ونحوها ، وقال : إنّ الطريقة مستمرّة على الصلاة في الثاني ، مع أنّه ربما كان المالك صغيراً أو مجنوناً أو سفيهاً أو من أهل السنّة أو الذمّة.

وفي «البحار (١٢) والكفاية (١٣)» جواز الصلاة في كلّ موضع لم يتضرّر المالك بالكون فيه وجرت العادة بعدم المضايقة في أمثاله وإن فرضنا عدم العلم برضاء

__________________

(١) شرائع الإسلام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٧١.

(٢) كرياض المسائل : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٥٣ ، وبحار الأنوار : في مكان المصلّي ج ٨٣ ص ٢٨١ ، وذخيرة المعاد : في مكان المصلّي ص ٢٣٨ س ١٢.

(٣) كفاية الأحكام : في مكان المصلّي ص ١٦ س ٢٦.

(٤) بحار الأنوار : في مكان المصلّي ج ٨٣ ص ٢٨١.

(٥) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٤١٦.

(٦) المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٠٩.

(٧) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٢٩٩ و ٣٠٠.

(٨) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٣٩٩.

(٩) البيان : في مكان المصلّي ص ٦٣.

(١٠) كنهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤١ ، والمبسوط : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٤.

(١١) حاشية المدارك : في مكان المصلّي ص ٩٩ (مخطوط في المكتبة الرّضويّة برقم ١٤٧٩٩).

(١٢) بحار الأنوار : في مكان المصلّي ج ٨٣ ص ٢٨١.

(١٣) كفاية الأحكام : في مكان المصلّي ص ١٦ س ٢٦.

١٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

المالك. قال في «البحار (١)» : واعتبار العلم ينفي فائدة هذا الحكم ، إذ قلّما يتحقّق ذلك في مادة. واعتبار الظنّ أوفق بعمومات الأخبار. وظاهره كما هو ظاهر الاستاذ في «حاشية المدارك (٢)» الإجماع على جواز الصلاة في الصحاري والبساتين إذا لم يتضرّر المالك بها ولم تكن أمارة تشهد بعدم الرضاء حيث نفى الخلاف في ذلك. واستظهر في «الكفاية» أيضاً نفى الخلاف (٣). وقال في «الذكرى (٤)» : ولو علم أنّها لمولّى عليه فالظاهر الجواز ، لإطلاق الأصحاب وعدم تخيّل ضرر لاحق به ، فهو كالاستظلال بحائطه. ولو فرض ضرر امتنع منه ومن غيره. ووجه المنع أنّ الاستناد إلى أنّ المالك أذن بشاهد الحال والمالك هنا ليس أهلاً للإذن إلّا أن يقال إنّ الولي أذن هنا والطفل لا بدّ له من وليّ ، انتهى.

وفي «الروض (٥)» لا يقدح في الجواز كون الصحراء لمولّى عليه ، لشهادة الحال ولو من الولي ، إذ لا بدّ من وجود ولي ولو أنّه الإمام عليه‌السلام. ونحوه ما في «المقاصد العليّة (٦)» ومثله قال سبطه في «المدارك (٧)» وعلّله بأنّ المفروض عدم تخيّل الضرر بذلك التصرّف عاجلاً أو آجلاً بحيث يسوغ للولي الإذن فيه. ومتى ثبت جواز الإذن من الولي وجب الاكتفاء بإفادة القرائن اليقين برضاه كما لو كان المال المكلّف. وقال في «حاشية المدارك (٨)» : لا يخفى فساد هذا التعليل ، إذ عدم الضرر في التصرّف كيف يكون منشئاً لصحّته وكيف يسوغ للولي الإذن من المذكورة.

__________________

(١) البحار : في مكان المصلّي ج ٨٣ ص ٢٨١.

(٢) حاشية المدارك : في مكان المصلّي ص ٩٩ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٣) كفاية الأحكام : في مكان المصلّي ص ١٦ س ٢٧.

(٤) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٧٩.

(٥) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢١٩ س ١٣.

(٦) المقاصد العليّة : في مكان المصلّي ص ٨٧ س ٢ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٧) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢١٧.

(٨) حاشية المدارك : في مكان المصلّي ص ٩٩ س ٣ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

١٢٣

.................................................................................................

______________________________________________________

نعم تجوز الصلاة ونحوها في الصحاري من دون مراعاة إذن كما أفتى به الفقهاء وإن علّله بعضهم بإذن الفحوى ، وفيه تأمّل ، انتهى.

وفي «مجمع البرهان (١)» الإذن في أمثال ذلك حاصل ، لحصول النفع بدون الضرر ، فلا يحتاج إلى كون المالك الآن بحيث يجوز إذنه ولو أنّه الحاكم. مع أنّه لا يجوز له التصرّف إلّا مع المصلحة ، فالحكم فيه مبنيّ على التوسعة ، بل أنا لا أستبعد ذلك كلّه في المكان المغصوب ، بل يحتمل جوازه للغاصب ، انتهى. قلت : الظاهر أنّ هذا منه اختيار لمذهب المرتضى كما يأتي إن شاء الله تعالى. وفي «البحار (٢)» العمدة عندي في الاستدلال عموم الأخبار ولم يخرج هذا منها بدليل ، انتهى.

هذا ، ولم أجد أحداً من علمائنا تعرّض لحال مساجد العامّة من أنّه هل يشترط في الصلاة فيها إذن السنّة تبعاً لغرض الواقف وعملاً بالقرينة أم لا؟ والظاهر من الأخبار الكثيرة جواز ذلك والحثّ عليه ، وعلى ذلك استمرت طريقة الشيعة. وقد أجمع الأصحاب على جواز الصلاة في البِيَع والكنائس ، وما وجدت أحداً تعرّض لاشتراط إذنهم. نعم قال في «الذكرى (٣) والروضة (٤) والروض (٥)» : وفي اشتراط إذن أهل الذمّة احتمال تبعاً لغرض الواقف وعملاً بالقرينة ولإطلاق الأخبار بالصلاة فيها ، انتهى. وفي «المدارك (٦)» إطلاق النصّ وكلام الأصحاب يقتضي الجواز ثمّ نقل عن الذكرى ما ذكرنا ثمّ ردّه بإطلاق النصوص مع عدم ثبوت جريان ملكهم عليها وأصالة عدم احترامها ، مع أنّه لو ثبت مراعاة غرض الواقف اتّجه المنع مطلقاً ، إلّا أن يعلم إناطة ذلك برأي الناظر فيتّجه اعتبار إذنه. وقد تكلّف الاستاذ الشريف أدام الله حراسته في حلقة درسه الميمون تطبيق

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٠.

(٢) بحار الأنوار : في مكان المصلّي ج ٨٣ ص ٢٨٢.

(٣) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٩٤.

(٤) الروضة البهية : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٥٤.

(٥) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٣٠ س ٢٩.

(٦) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٣٤.

١٢٤

خالٍ عن نجاسة متعدّية تصحّ الصلاة فيه ،

______________________________________________________

الجواز على القواعد بامور استنبطها. ولعلّنا في مباحث المساجد نظفر بكلام للأصحاب في ذلك. وقال في «البحار (١)» : إطلاق النصّ وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين إذن أهل الذمّة وعدمه ، واحتمل الإذن في الذكرى والظاهر عدمه ، لإطلاق النصوص ، ويؤيّده الإذن في نقضها مسجداً ، بل لو علم اشتراطهم عند الوقف عدم صلاة المسلمين فيها كان شرطهم فاسداً باطلاً ، وكذا الكلام في مساجد المخالفين وصلاة الشيعة فيها.

[في اشتراط كون مكان المصلّي خالياً عن النجاسة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (خالٍ عن نجاسة متعدّية تصحّ الصلاة فيه) ظاهره أنّه لو كان هناك نجاسة متعدّية لا تصحّ الصلاة وإن كانت النجاسة معفوّاً عنها فيها. وقد نقل في «الإيضاح (٢)» على هذا الحكم بعينه حكاية الإجماع عن والده ، وإطلاق إجماع «المنتهى (٣)» يناسب ذلك ، لأنّه نقل فيه الإجماع على أن لا يكون هناك نجاسة متعدّية ، لكن قد يظهر من كلامه في الاستدلال خلاف ما يدلّ عليه ظاهر إطلاق هذا الإجماع. وهذا الحكم ظاهر «المبسوط (٤) والخلاف (٥) والوسيلة (٦) والمراسم (٧) والغنية (٨) والسرائر (٩) والشرائع (١٠)

__________________

(١) بحار الأنوار : باب الصلاة في الكعبة ومعابد .. ج ٨٣ ص ٣٣١.

(٢) إيضاح الفوائد : في مكان المصلّي ج ١ ص ٩٠.

(٣) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٠٠.

(٤) المبسوط : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٧ و ٨٤.

(٥) الخلاف : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٠٢ مسألة ٢٤٢.

(٦) الوسيلة : في ما تجوز الصلاة عليه من المكان ص ٨٩.

(٧) المراسم : ذكر أحكام المكان ص ٦٥.

(٨) غنية النزوع : في مكان المصلّي ص ٦٦.

(٩) السرائر : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٦٣ و ٢٦٤.

(١٠) شرائع الإسلام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٧٢.

١٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والنافع (١) والدروس (٢) واللمعة (٣) والألفية (٤) والموجز الحاوي (٥) وشرحه (٦)» وغيرهما (٧) ممّا اشترط فيه أن لا يكون المكان نجساً أو فيه نجاسة أو اشترط فيه طهارته.

وفي «التذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩)» ما نصّه فيها معاً : يشترط طهارة المكان من النجاسات المتعدّية ما لم يعف عنها إجماعاً. وظاهره أنّ النجاسة إذا كان معفوّاً عنها تصحّ الصلاة فيه وإن تعدّت إلى المصلّي ، كما هو خيرة «الذكرى (١٠) والبيان (١١) والجعفرية (١٢) والغرية وإرشاد الجعفرية (١٣) وحاشية الميسي والروضة (١٤) والروض (١٥) والمسالك (١٦) والمقاصد العليّة (١٧) ومجمع البرهان (١٨) والمدارك (١٩) ورسالة صاحب المعالم (٢٠) وشرحها وكشف

__________________

(١) المختصر النافع : في مكان المصلّي ص ٢٦.

(٢) الدروس الشرعية : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٥٣.

(٣) اللمعة الدمشقية : في مكان المصلّي ص ٣٠.

(٤) الألفية : في مكان المصلّي ص ٥٢.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مكان المصلّي ص ١٥٢.

(٦) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص ٩٩ س ٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) كمفاتيح الشرائع : ج ١ ص ١٠٠ ، ورياض المسائل : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٦٤.

(٨) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣٩٩.

(٩) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٢.

(١٠) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٨٠.

(١١) البيان : في مكان المصلّي ص ٦٤.

(١٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٠٢.

(١٣) المطالب المظفّرية : في مكان المصلّي ص ٧٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٤) الروضة البهية : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٣٥.

(١٥) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٠ السطر الأخير.

(١٦) مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧٤.

(١٧) المقاصد العليّة : في مكان المصلّي ص ٨٧ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(١٨) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٤.

(١٩) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٢٦.

(٢٠) الاثنا عشرية : في المكان ص ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

١٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

اللثام (١)» بل قد تؤذن عبارة «مجمع البرهان (٢)» بالإجماع على ذلك. وجماعة (٣) من هؤلاء قالوا : إنّ الإجماع المنقول حكايته في الإيضاح ممنوع. وكثير (٤) منهم قالوا : وكذا الشأن إذا تعدّت إلى ما يعفى عنه. ولم يرجّح شي‌ء من القولين في «جامع المقاصد (٥) وفوائد الشرائع (٦)».

ويفهم من العبارة أنّه لو كان هناك نجاسة غير متعدّية تصحّ صلاته إذا كان موضع القدر المعتبر من الجبهة في السجود طاهراً.

قلت : أمّا طهارة موضع السجود فهو إجماع كلّ من يحفظ عنه العلم كما في «التذكرة (٧)» ونقل عليه الإجماع في «الغنية (٨) والمعتبر (٩) والمختلف (١٠) والمنتهى (١١) والذكرى (١٢) والتنقيح (١٣) وجامع المقاصد (١٤) وإرشاد الجعفرية (١٥)

__________________

(١) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٨٩.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٤.

(٣) منهم صاحب المدارك : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٢٧. والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧٤.

(٤) كالشهيد الأوّل في مسالك الأفهام : ج ١ ص ٧٤ ، والبيان : ص ٦٤ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية : ج ١ ص ٥٣٥ ، والمقاصد العليّة : ص ٨٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٨٩٣٧).

(٥) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٦.

(٦) فوائد الشرائع : في مكان المصلّي ص ٣٣ سطر ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٧) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤٠٠ وفيه : وقد أجمع كلّ من اشترط الطهارة على اعتبار طهارة موضع الجبهة وهو حجّة. انتهى.

(٨) غنية النزوع : في مكان المصلّي ص ٦٦.

(٩) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٤٣٣.

(١٠) مختلف الشيعة : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٤.

(١١) منتهى المطلب : في ما يسجد عليه ج ٤ ص ٣٦٩.

(١٢) ذكرى الشيعة : في ما يسجد عليه ج ٣ ص ١٥٠.

(١٣) التنقيح الرائع : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٨٦.

(١٤) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٦.

(١٥) المطالب المظفّرية : في مكان المصلّي ص ٧٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

١٢٧

.................................................................................................

______________________________________________________

ومجمع البرهان (١) وشرح الشيخ نجيب الدين» ذكروا ذلك في المقام وفي بحث ما يسجد عليه ، مضافاً إلى الإجماعات السالفة في مبحث الطهارة وإلى ما يأتي في بحث ما يسجد عليه. وفي «الكفاية (٢)» أنّه أشهر وأقرب. وفي «المفاتيح (٣)» في هذا الإجماع نظر لأنّه بانفراده لا يعتمد عليه. وفي «البحار (٤)» بعد أن حكى الإجماع على ذلك من ابن زهرة والمحقّق والمصنّف والشهيد وغيرهم قال : يظهر من بعض الأخبار عدم اشتراط طهارة موضع الجبهة ، مع أنّ المحقّق نقل عن الراوندي وصاحب الوسيلة أنّ الشمس لا تطهّر البواري ، لكن يجوز السجود عليها ، واستجوده ، فلعلّ الإجماع فيما سوى هذا الموضع ، فإن ثبت الإجماع فهو الحجّة وإلّا أمكن المناقشة في الحكم ، انتهى. ونحوه قال في «المدارك (٥)».

قلت : قد مرَّ الكلام في ذلك مستوفى (٦) وأنّ المحقّق متردّد وأن ليس في «الوسيلة» ما نقل عنها وأنّ كلام الراوندي قابل للتأويل ، بل قيل : إنّه قائل بالتطهير المذكور. ويأتي في بحث ما يسجد عليه استيفاءُ الكلام في أطراف المسألة.

وأمّا الحكم الآخر وهو أنّه لو كانت النجاسة غير متعدّية تصحّ الصلاة وإن لاقت الثوب والبدن فهو المشهور كما في «المختلف (٧) وتخليص التلخيص وروض الجنان (٨) ومجمع البرهان (٩) والبحار (١٠)» ومذهب الشيخين وأكثر الأصحاب

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٥.

(٢) كفاية الأحكام : في مكان المصلّي ص ١٦ س ٣١.

(٣) مفاتيح الشرائع : ج ١ ص ١٤٣.

(٤) بحار الأنوار : ب ٢ من أبواب مكان المصلّي ج ٨٣ ص ٢٨٥.

(٥) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٢٦.

(٦) تقدم في المجلّد الثاني ص ١٩٩ ٢٠٠ فراجع.

(٧) مختلف الشيعة : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٤.

(٨) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢١ س ٢.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٤ و ١١٥.

(١٠) بحار الأنوار : ب ٢ من أبواب مكان المصلّي ج ٨٣ ص ٢٨٥.

١٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

كما في «الإيضاح (١)» ومذهب الأكثر كما في «التذكرة (٢) وجامع المقاصد (٣) والغرية والمدارك (٤) وكشف اللثام (٥) والمنتهى (٦)» في بحث ما يسجد عليه. وكذا نسب إلى الأكثر في «جامع المقاصد (٧) وكشف اللثام (٨)» في البحث المذكور. وفي «الكفاية (٩)» أنّه أشهر.

وعن «السيّد (١٠)» اشتراط طهارة جميع المصلّى ، وعن الحلبي (١١) اشتراط طهارة مساقط الأعضاء السبعة. قال في «الإيضاح (١٢)» محاذى الصدر والبطن والفُرَجُ بين الأعضاء في حالة السجود على قول المرتضى والجبائيين من المكان ، وعلى تفسير أبي الصلاح ليست من المكان ، فعلى الأوّل إن لاقى أبطل ، وعلى الثاني لا يبطل. قلت : وقد سمعت تفسيريهما للمكان. وفي «الذكرى (١٣)» أنّ الظاهر على قول المرتضى أنّه لا يشترط طهارة كلّ ما تحته ، فلو كان المكان نجساً ففرش عليه طاهر صحّت الصلاة وأنّ الأقرب على قوله إنّ مكان المصلّي ما لاصق أعضاء وثيابه ، وأنّه لو سقط طرف ثوبه أو عمامته على نجاسة أمكن على قوله بطلان

__________________

(١) إيضاح الفوائد : في مكان المصلّي ج ١ ص ٩٠.

(٢) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤٠٠.

(٣) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٦.

(٤) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٢٥.

(٥) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٨٧.

(٦) منتهى المطلب : فيما يسجد عليه ج ٤ ص ٣٦٩.

(٧) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٦٣.

(٨) كشف اللثام : فيما يسجد عليه ج ٣ ص ٣٤٦.

(٩) كفاية الأحكام : في مكان المصلّي ص ١٦ س ٣١.

(١٠) كما في إيضاح الفوائد : في مكان المصلّي ج ١ ص ٩٠ ، ومدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٢٥.

(١١) الكافي في الفقه : في مكان المصلّي ص ١٤٠.

(١٢) إيضاح الفوائد : في مكان المصلّي ج ١ ص ٩٦.

(١٣) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٨١.

١٢٩

ولو صلّى في المغصوب عالماً بالغصب اختياراً بطلت صلاته

______________________________________________________

الصلاة اعتداداً بأنّ ذلك مكان الصلاة وأنّه لو كان على المكان ما يعفى عنه كدون الدرهم وما لا يتعدّى فالأقرب العفو عنده ويمكن البطلان لعدم ثبوت العفو هنا.

وسيأتي إن شاء الله تعالى في المقصد الرابع في التوابع تمام الكلام في حكم الجهل بنجاسة موضع السجود.

[الصلاة في مكان المغصوب]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو صلّى في المغصوب عالماً بالغصب اختياراً بطلت صلاته) عند علمائنا أجمع كما في «نهاية الإحكام (١) والناصرية (٢)» على ما نقل عنها ، وعند علمائنا كما في «المنتهى (٣) والتذكرة (٤) والمدارك (٥)» وعند الأصحاب كما في «الذكرى (٦)» وعندنا كما في «الدروس (٧) والبيان (٨) وجامع المقاصد (٩)» وعند الشيعة كما في «الغرية» وقد تظهر دعوى الإجماع من «الخلاف (١٠)». وفي «الغنية (١١)» يدلّ عليه ما دلّ على عدم جواز التوضّي بالمغصوب. واستدلّ هناك بالإجماع. وفي «المعتبر (١٢)» أنّه مذهب الثلاثة

__________________

(١) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٠.

(٢) الناصريات : في مكان المصلّي ص ٢٠٥.

(٣) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٢٩٧.

(٤) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٣٩٧.

(٥) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢١٧.

(٦) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٧٧.

(٧) الدروس الشرعية : في مكان المصلّي درس ٣١ ج ١ ص ١٥٢.

(٨) البيان : في مكان المصلّي ص ٦٣.

(٩) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٦.

(١٠) الخلاف : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٠٩ مسألة ٢٥٣.

(١١) غنية النزوع : في مكان المصلّي ص ٦٦.

(١٢) المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٠٨.

١٣٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وأتباعهم. وفي «الكفاية (١) والمفاتيح (٢)» أنّه المشهور.

وفي «المفاتيح (٣) كالحبل المتين (٤) والبحار (٥)» أنّه لم يقم عليه دليل تطمئنّ (تسكن خ ل) إليه النفوس. وقد ذكر الفضل بن شاذان في جواب من قاس من العامّة صحّة الطلاق في الحيض بصحّة العدّة مع خروج المعتدّة من بيت زوجها ما هذا لفظه : وإنّما قياس الخروج والإخراج كرجل دخل دار قوم بغير إذنهم فصلّى فيها فهو عاصٍ في دخوله الدار وصلاته جائزة ، لأنّ ذلك ليس من شرائط الصلاة ، لأنّه منهيّ عن ذلك صلّى أو لم يصلّ. وكذلك لو أنّ رجلاً غصب رجلاً ثوباً فلبسه بغير إذنه فصلّى فيه لكانت صلاته جائزة وكان عاصياً في لبسه ذلك الثوب ، لأنّ ذلك ليس من شرائط الصلاة ، لأنّه منهيّ عن ذلك صلّى أو لم يصلّ. وذكر أشياءً من هذا القبيل إلى أن قال : وكلّ ما كان واجباً قبل الفرض وبعده فليس ذلك من شرائط الفرض ، لأنّ ذلك آتٍ على حدّة والفرض جائز معه ، وكلّ ما لم يجب إلّا مع

__________________

(١) كفاية الأحكام : في مكان المصلّي ص ١٦ س ٢٩.

(٢) مفاتيح الشرائع : ج ١ ص ٩٨.

(٣) مفاتيح الشرائع : ج ١ ص ٩٩. ولا يخفى أنّ العبارة المنقولة في الشرح بعينها ولفظها إنّما هي من المفاتيح ، وأمّا في الحبل المتين والبحار فالوارد فيهما هو مضمون تلك العبارة لا عينها ، فراجع.

(٤) الموجود في الحبل المتين بعد نقل تعريف المكان عن الإيضاح بأنه في عرف الفقهاء ما يستقرّ عليه المصلّي ولو بوسائط أو يتلاقى بدنه أو ثيابه من موضع الصلاة قوله : وهذا التفسير كما يقتضي بطلانها في خيمة ضيّقة مغصوبة يتلاقى بعضها بدنه أو ثيابه كذلك يقتضي بطلانها بلمس درهم مغصوب إلى أن قال : فإن كان هذا التفسير ممّا اتّفقوا عليه ولا أظنّه كذلك فلا كلام وإلّا فانّا لم نظفر في الأخبار ما هو نصّ على بطلان الصلاة في الملاقي لبدن المصلّي وثيابه إذا كان مغصوباً فضلاً عمّا لا يلاقي شيئاً منهما أصلاً. نعم نقل جماعة من الأصحاب اتّفاق علمائنا على بطلانها في المكان المغصوب وهو الحجّة في الباب ، انتهى وصدر هذا الكلام ، وإن دلّ على مضمون ما حكاه عنه في الشرح إلّا أنّ ذيله يدلّ على اختياره البطلان بالغصبية بسبب اتّفاق الأصحاب ، راجع الحبل المتين : ص ١٥٧.

(٥) بحار الأنوار : ب ١ من أبواب مكان المصلّي ج ٨٣ ص ٢٧٩ ٢٨١.

١٣١

.................................................................................................

______________________________________________________

الفرض ومن أجل الفرض فإنّ ذلك من شرائطه لا يجوز الفرض إلّا بذلك ، ولكنّ القوم لا يعرفون ولا يميّزون ويريدون أن يلبسوا الحقّ بالباطل .. إلى آخر ما ذكره رحمه‌الله تعالى. قال في البحار : يظهر من ذلك أنّ القول بالصحّة كان مشهوراً بين الشيعة بل كان أشهر عندهم في تلك الأعصار. وكلام الفضل يرجع إلى ما ذكره محقّقو أصحابنا من أنّ التكليف الإيجابي إنّما تعلّق بطبيعة الصلاة كالتكليف التحريمي فإنّه إنّما تعلّق بطبيعة الغصب .. إلى آخره.

قلت : قد أبان الاستاذ أيّده الله تعالى في جملة من كتبه الفروعية والأُصولية (١) شناعة هذا القول وأظهر فساده. ونحن تتبّعنا أقوال أصحابنا بحسب الطاقة في الاصول والفروع فلم نجد أحداً احتمل الجواز في المقام أو قوّاه بعد الفضل بن شاذان سوى الفاضل البهائي فإنّه أوّل من فتح باب الشكّ فيما نحن فيه وأورد عليه شكوكاً ، وتبعه على ذلك تلميذه الكاشاني والعلّامة المجلسي والفاضل التوني (٢) وغيرهم (٣) فأخذوا يشكّون في المقام. وقد نقلنا ما عثرنا عليه ممّا أورده وتكلّمنا عليه بما وصل إليه فهمنا. سلّمنا صحّة ما ذكروه وما كان ليكون لكنّا نقول كما قال المقدّس الأردبيلي (٤) : إنّ المفهوم المعروف من مثل هذين الخطابين * عدم الرضا بالصلاة وعدم قبولها في ذلك المكان ، لأنّه لم يأت بالمأمور به على حسب متعارف الناس وهذا هو المعتبر في خطاب الشرع لا الامور الدقيقة الّتي

__________________

(*) اي صلّ ولا تغصب (منه قدس‌سره).

__________________

(١) منها مصابيح الظلام : ج ٢ ص ٢٤ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني) ، والفوائد الحائرية : الفائدة الرابعة عشر ص ١٦٣ ، والرسائل الاصولية : رسالة اجتماع الأمر والنهي.

(٢) الوافية : في اجتماع الأمر والنهي ص ٩٧ ٩٩.

(٣) كما حكى في القوانين : ج ١ ص ١٤٠ عن السيّد في الذريعة والمحقّق الأردبيلي وسلطان العلماء والمحقّق الخوانساري وولده المحقّق والفاضل الشيرواني والسيّد صدر الدين بل صرّح بذلك وأفتى قاطعاً المحدّث البحراني في الحدائق : ج ٧ ص ١٠٧ وص ١٦٧.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٢.

١٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

لا يدركها إلّا الحذّاق مع إعمال الحذق التامّ والفكر العميق. وهذا الحكم كان ممّا لا ريب فيه قبل حدوث هذا التحقيق.

هذا واحتمل صاحب «كشف اللثام (١)» أنّ كلام الفضل بن شاذان وارد على سبيل الإلزام وكأنّه لم يلحظ إلى آخره ، لكن يؤيّد ذلك عدم نقل متقدّمي أصحابنا خلافه في المقام.

وعن السيّد وأبي الفتح الكراجكي وجه بالصحّة في الصحاري المغصوبة استصحاباً لما كانت الحال تشهد به من الإذن. قال في «كشف اللثام (٢)» : وهو ليس خلافاً فيما ذكرناه. قلت : وقد يظهر من «الذكرى (٣)» الميل إليه وقد نفى عنه البعد صاحبا «البحار (٤) والكفاية (٥)» ونصّ على ردّه في «السرائر (٦) والدروس (٧) والبيان (٨) والموجز الحاوي (٩) وجامع المقاصد (١٠) والجعفرية (١١) وكشف الالتباس (١٢) والمقاصد العليّة (١٣) والروض (١٤)» وغيرها (١٥).

__________________

(١) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٧٤.

(٢) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٧٤.

(٣) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٧٧.

(٤) بحار الأنوار : ب ١ من أبواب مكان المصلّي ج ٨٣ ص ٢٨٢.

(٥) كفاية الأحكام : في مكان المصلّي ص ١٦ س ٣٠.

(٦) السرائر : في أحكام السهو والشك ج ١ ص ٢٤٧.

(٧) الدروس الشرعيّة : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٥٢.

(٨) البيان : في مكان المصلّي ص ٦٣.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مكان المصلّي ص ٦٩.

(١٠) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٦.

(١١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٠٢.

(١٢) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص ٩٨ س ١٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٣) المقاصد العليّة : في مكان المصلّي ص ٨٧ س ١٥ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(١٤) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢١٩ س ٢٢.

(١٥) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢١٧.

١٣٣

.................................................................................................

______________________________________________________

ونقل عن «المحقّق (١)» صحّة النافلة ، لأنّ الكون ليس جزءً منها ولا شرطاً فيها. وقطع المصنّف في «التذكرة (٢) والنهاية (٣)» والشهيدان (٤) وغيرهم (٥) بأنّه لا فرق في ذلك بين الفرائض والنوافل. وحمل كلام المحقّق على أنّ النافلة تصحّ كذلك إن فعلها ماشياً مؤمياً للركوع والسجود ، فيجوز فعلها في ضمن الخروج المأمور به لا أن قام وركع وسجد ، فإنّ هذه الأفعال وإن لم تتعيّن عليه فيها لكنّها أحد أفراد الواجب فيها.

وفي «المعتبر (٦) والمنتهى (٧)» وظاهر «المدارك (٨) والحبل المتين (٩)» صحّة الوضوء في المكان المغصوب وحكم ببطلانه في «نهاية الإحكام (١٠) والذكرى (١١) والدروس (١٢) والموجز الحاوي (١٣) وكشفه (١٤)

__________________

(١) ظاهر عبارة المحقّق في كتبه الحكم ببطلان مطلق الصلاة في المكان المغصوب نافلة كانت أو فريضة وأيضاً إطلاق الحكم بالصحّة في البساتين والصحاري نافلة كانت أو فريضة بتعليل أنّ الإذن معلوم بالعادة ، وأمّا الفرق بين الفريضة والنافلة بالحكم بالبطلان في الأوّل والصحّة في الثاني فلم نعثر عليه لا في المعتبر ولا في غيره ، وانّما نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٣ ص ٢٧٤ والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل : ج ٣ ص ٢٥٥.

(٢) تذكرة الفقهاء : الصلاة في مكان المصلّي ج ٢ ص ٣٩٩.

(٣) نهاية الإحكام : الصلاة في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٢.

(٤) كالشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٨٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢١٩ س ٢٩.

(٥) رياض المسائل : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٥٥.

(٦) المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٠٩.

(٧) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٢٩٨.

(٨) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢١٨.

(٩) الحبل المتين : في مكان المصلّي ص ١٥٨.

(١٠) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٢.

(١١) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٨٠.

(١٢) الدروس الشرعية : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٥٣.

(١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الطهارة في الوضوء ص ٤٢.

(١٤) كشف الالتباس : في الوضوء ص ٢٨ س ٢٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

١٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والروض (١) والمقاصد العليّة (٢) ومجمع البرهان (٣)» وغيرها (٤) في المقام. وقد تقدّم الكلام فيه في محلّه.

واحتجّ المجوّزون أنّ الكون ليس جزءً من الطهارة ولا شرطاً فيها. وفيه أنّ المسح هو إمرار الماسح على الممسوح وهو عين الحركة ، فالكون جزءٌ منه. والمقدّمة إذا انحصرت في الحرام فالتكليف بذيها إن كان باقياً لزم التكليف بالمحال وإن لم يكن باقياً لزم أن لا تكون المقدّمة واجبة مطلقاً ، لأنّ وجوبها من جهة وجوب ذيها ، فبطل ما في «المدارك». على أنّا نقول : إنّ مطلق التصرّف في المغصوب حرام قطعاً والطهارة فيه تصرّف فكيف يتأمّل في حرمتها؟!

وفي «نهاية الإحكام (٥) والدروس (٦) والموجز الحاوي (٧)» تبطل القراءة المنذورة والزكاة دون الصوم والدين. وفي «الروض (٨) والمقاصد العليّة (٩)» يبطل الخمس والزكاة والكفّارة وقراءة القرآن المنذورة. وتردّد فيهما في الصوم وقطع بإجزاء قضاء الدين. وفي «مجمع البرهان (١٠)» لا يبطل شي‌ء من ذلك.

ومن فروع «المبسوط (١١)» أنّه إذا صلّى في مكان مغصوب مع الاختيار لم

__________________

(١) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢١٩ السطر الأخير.

(٢) المقاصد العليّة : في مكان المصلّي ص ٨٧ س ١٨ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١١ ١١٢.

(٤) بحار الأنوار : ب ١ من أبواب مكان المصلّي ج ٨٣ ص ٢٨٣.

(٥) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٢ وفيه استثناء أداء الدين فقط.

(٦) الدروس الشرعية : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٥٣ وفيه استثناء الصوم فقط.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) في مكان المصلّي ص ٧٠.

(٨) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٠ س ١.

(٩) المقاصد العليّة : في مكان المصلّي ص ٨٧ س ١٨ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١١.

(١١) المبسوط : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٤.

١٣٥

.................................................................................................

______________________________________________________

تجز الصلاة فيه. ولا فرق بين أن يكون هو الغاصب أو غيره ممّن أذن له في الصلاة ، لأنّه إذا كان الأصل مغصوباً لم تجز الصلاة. وقد فهم المصنّف في كتبه (١) من هذه العبارة أنّ المراد إذن الغاصب. ورجّحه صاحب «المدارك (٢) والبحار (٣) وكشف اللثام (٤)» واستبعده الشهيد في «الذكرى (٥) والبيان (٦)» لأنّه لا يذهب الوهم إلى احتماله. ووجّهه في «البحار (٧)» بإمكان كون الاشتراط مبنيّاً على العرف وأنّ الغالب أنّه لا يتمكّن الغير من الصلاة فيه إلّا بإذن الغاصب. وفهم من العبارة المذكورة المحقّق (٨) إذن المالك وقال : الوجه الجواز لمن أذن له المالك ولو اذن للغاصب. ووجّهه الشهيد بأنّ المالك لمّا لم يكن متمكّناً من التصرّف فيه لم تفد إذنه الإباحة ، كما لو باعه فإنّه باطل لا يبيح للمشتري التصرّف فيه. واحتمل أن يريد الإذن المستند إلى شاهد الحال * لأنّ طريان الغصب يمنع من استصحابه كما صرّح به ابن إدريس ، قال : ويكون فيه التنبيه على مخالفة المرتضى رحمه‌الله تعالى ، وتعليل الشيخ مشعر بهذا ، انتهى. وردّ في «المدارك (٩) والبحار (١٠)» حمله على البيع بأنّه قياس ، على أنّ الحكم غير ثابت في الأصل.

__________________

(*) مثاله ما إذا صلّى في دار صديقه أو قريبه بعد غصبها منه (منه قدس‌سره).

__________________

(١) منها نهاية الاحكام : الصلاة في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤١. وتذكرة الفقهاء : الصلاة في مكان المصلّي ج ٢ ص ٣٩٨. ومنتهى المطلب : الصلاة في مكان المصلّي ج ٤ ص ٢٩٩. وتحرير الاحكام : الصلاة في مكان المصلّي ج ٣٢ س ٢٦.

(٢) مدارك الأحكام : الصلاة في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢١٩.

(٣) بحار الأنوار : ب ١ من أبواب مكان المصلّي ج ٨٣ ص ٢٨٢.

(٤) كشف اللثام : الصلاة في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٧٥.

(٥) ذكرى الشيعة : ج ٣ ص ٧٩.

(٦) البيان : الصلاة في مكان المصلّي ص ٦٤.

(٧) بحار الأنوار : ب ١ من أبواب مكان المصلّي ج ٨٣ ص ٢٨٢.

(٨) المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٠٩.

(٩) مدارك الأحكام : الصلاة في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢١٩.

(١٠) بحار الأنوار : ب ١ من أبواب مكان المصلّي ج ٨٣ ص ٢٨٢.

١٣٦

وإن جهل الحكم ، ولو جهل الغصب صحّت صلاته ،

______________________________________________________

[حكم الجاهل]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن جهل الحكم) أي التحريم فإنّها تبطل عندنا كما في «المنتهى (١)» وقد قطع الأصحاب أنّ جاهل الحكم غير معذور كما في «المدارك (٢)» وقوّى فيه ما قوّاه شيخه من إلحاقه بجاهل الغصب. وقد تقدّم لهما مثل ذلك وبيان ما يرد عليهما. ولا فرق في ذلك بين جاهل الحكم الوضعي كالبطلان أو الشرعي كالتحريم ، كما نصّ عليه جماعة (٣) من الأصحاب. وقد تقدّم تفصيل أقوالهم في جاهل الحكم في مبحث لباس المصلّي.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو جهل الغصب صحّت صلاته) إجماعاً كما في «المنتهى (٤) والمدارك (٥)». وبه صرّح المحقّقان (٦) والشهيدان (٧) وغيرهم (٨) ، كما نصّوا على صحّة صلاة المحبوس ومن ضاق عليه الوقت. وفي «حاشية الإرشاد (٩)» إذا كان الحبس بباطل أو لحقّ وهو عاجز عن

__________________

(١) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٢٩٨.

(٢) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢١٩.

(٣) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٧٥ ، والشهيد الأوّل في البيان : ص ٦٣ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٣٣.

(٤) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٢٩٨.

(٥) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢١٩.

(٦) كما في المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٠٩ ، وشرائع الإسلام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٧١ ، وجامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٧.

(٧) كالشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٩ ، والشهيد الثاني في البيان : في مكان المصلّي ص ٦٣ ، وروض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢١٩ س ٢٨ ، والروضة البهية : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٣٤.

(٨) كشف الالتباس : ص ٩٨ س ٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣). وكشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٧٥. ونهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤١.

(٩) حاشية الإرشاد : في مكان المصلّي ص ٢٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

١٣٧

وفي الناسي إشكال.

ولو أمره المالك الآذن بالخروج

______________________________________________________

أدائه وإلّا لم يكن عذراً. قلت : وهذا مأخوذ في كلام من أطلق.

[في الناسي]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي الناسي إشكال) كما في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢)». وفي «الإيضاح (٣) والذكرى (٤) وجامع المقاصد (٥)» أنّه كناسي الثوب المغصوب ، وقد سمعت اختلافهم هناك ونقل أقوالهم بتمامها ، لكن نصّ في «الشرائع (٦)» هنا على الصحّة ولم ننقل هناك عنها شيئاً ، لأنّه لم يتعرّض له فيها. وفي «كشف اللثام (٧)» قوّى الصحّة هنا وهناك احتمل التفصيل. وفي «جامع المقاصد (٨)» أنّ المصنّف عدل عن الجزم بالبطلان هناك إلى التردّد هنا. وفي «كشف اللثام (٩)» لم يقوّ البطلان هنا كما قوّاه ، ثمّ لأنّه نزّل الناسي ثمَّ منزلة العاري ناسياً وهنا لا ينزّل منزلة الناسي للكون. ويمكن أن ينزّل منزلة الناسي للقيام والركوع والسجود ، لأنّ هذه الأفعال إنّما فعلت فيما لا يريد الشارع فعلها فيه ، وإن كان فيه أنّ الشارع إنّما أنكر فعلها في معلوم الغصبيّة ، انتهى.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو أمره المالك الآذن بالخروج

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٣٩٩.

(٢) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤١.

(٣) إيضاح الفوائد : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٦.

(٤) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٧٨.

(٥) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٧.

(٦) شرائع الإسلام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٧١.

(٧) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٧٦.

(٨) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٧.

(٩) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٧٦.

١٣٨

تشاغل به ، فإن ضاق الوقت خرج مصلّياً ، ولو صلّى من غير خروج لم يصحّ ،

______________________________________________________

تشاغل به) ولا يكون عاصياً ولا غاصباً. وكذا الغاصب إذا تشاغل بالخروج فإنّه ، وإن أثم بابتداء الكون واستدامته لا يكون عاصياً بخروجه عندنا كما في «المنتهى (١)» وأطبق العقلاء كافّة على تخطئة أبي هاشم حيث قال : إنّ الخروج أيضاً تصرّف في المغصوب فيكون معصية كما في «التحرير (٢)».

قوله قدس‌سره : (فإن ضاق الوقت خرج مصلّياً) كما في «المبسوط (٣) والشرائع (٤) والمعتبر (٥) وكتب المصنّف (٦) والبيان (٧) والدروس (٨) وجامع المقاصد (٩) والجعفرية (١٠) وشرحيها (١١) والموجز الحاوي (١٢) وشرحه (١٣) والروض (١٤)

__________________

(١) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٠٠.

(٢) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ص ٣٢ س ٣٢.

(٣) المبسوط : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٥.

(٤) شرائع الإسلام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٧١.

(٥) المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٠.

(٦) كما في منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٠٠ ، وتذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٣٩٩ ، وتحرير الأحكام : ص ٣٢ س ٣٢ ، وإرشاد الأذهان : ج ١ ص ٢٤٨ ، ونهاية الإحكام : ج ١ ص ٣٤١.

(٧) البيان : في مكان المصلّي ص ٦٣.

(٨) الدروس الشرعية : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٥٣.

(٩) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٧.

(١٠) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٠٢.

(١١) المطالب المظفّرية : في مكان المصلّي ص ٧٤ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مكان المصلّي ص ٧٠.

(١٣) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص ٩٩ س ١٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٤) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٠ س ٢٩.

١٣٩

وكذا الغاصب.

______________________________________________________

والمدارك (١)» وغيرها (٢).

وفي «التحرير (٣) والبيان (٤)» يستقبل ما أمكن ، وعليه يحمل قوله في «المنتهى (٥)» : لا اعتبار بالقبلة. وفي «نهاية الإحكام (٦)» إن تمكّن من القهقرى وجب. وفي «جامع المقاصد (٧) وإرشاد الجعفرية (٨)» بحيث لا يتشاغل في الخروج عن المشي المعتاد. وصرّح في كثير من هذه أنّ صلاته حينئذٍ بالإيماءِ (٩) ومن لم يصرّح كالشيخ في المبسوط (١٠) وجماعة (١١) فهو مراد لهم قطعاً. وعن ابن سعيد أنّه نسب صحّة هذه الصلاة إلى القيل (١٢).

قوله قدس‌سره : (وكذا الغاصب) كما في «الشرائع (١٣) والتذكرة (١٤) والموجز

__________________

(١) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢١٩.

(٢) كمجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٣ ، وكشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٧٦.

(٣) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ص ٣٢ س ٣٢.

(٤) البيان : في مكان المصلّي ص ٦٣.

(٥) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٠٠.

(٦) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤١.

(٧) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٧.

(٨) المطالب المظفّرية : في مكان المصلّي ص ٧٤ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) كما في كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٧٦ ، وتحرير الأحكام : في مكان المصلّي ص ٣٢ س ٣٢ ، والبيان : في مكان المصلّي ص ٦٣.

(١٠) المبسوط : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٥.

(١١) منهم العلّامة في نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤١ ، السيّد في مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢١٩ ، وابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مكان المصلّي ص ٧٠.

(١٢) الجامع للشرائع : في مكان المصلّي ص ٦٨.

(١٣) شرائع الإسلام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٧١.

(١٤)

١٤٠