مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

واستوجهه في «المسالك (١)» وقوّاه الفاضل الميسي وظاهر «الروض (٢)» التوقّف.

ومستند المشهور خبر عمّار (٣) الصريح في ذلك وردّه المخالفون في ذلك بضعف السند (٤) وأجاب الشهيد (٥) بأنّه مجبور بعمل الأصحاب. واحتجّ المخالفون بأنّه قد ثبت جواز اجتزائه بأذان غيره مع الانفراد فبأذان نفسه أولى (٦). واستندوا في الاجتزاء بأذان الغير إلى خبر أبي مريم الأنصاري (٧). وأجاب الشهيد بأنّ الاجتزاء بأذان الغير لكونه صادف نيّة السامع للجماعة فكأنّه أذّن للجماعة بخلاف الناوي بأذانه الانفراد (٨). وفي «المدارك (٩)» ليس في خبر أبي مريم تصريح بكون جعفر عليه‌السلام منفرداً. قلت : وقد ورد في خبر ضعيف تقدّم ذكره أنّه عليه‌السلام اجتزأ في الجماعة بأذان جاره (١٠). وفي «المسالك (١١)» يمكن الجواب بجعل المراد بالمنفرد في صورة الفرض المنفرد بأذانه بأن يقصد بأذانه لنفسه خاصّة. ويظهر ذلك من قوله عليه‌السلام في الرواية «يؤذّن ويقيم ليصلّي وحده» فإنّه جعل عليه‌السلام علّة الأذان الصلاة وحده ، فإذا أراد الجماعة لم يكف ذلك الأذان المخصوص عن الجميع بخلاف أذان الغير ، فإنّه إمّا مؤذّن البلد أو الجماعة إن كان لا يصلّي معهم ،

__________________

(١) مسالك الأفهام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٨٥.

(٢) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٧ س ١٨.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٢٧ من أبواب الأذان والإقامة ح ١ ج ٤ ص ٦٥٥.

(٤) المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٧ ، منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٤١٥.

(٥) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٢٩.

(٦) المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٧ ، منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٤١٥.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٣٠ من أبواب الأذان والإقامة ح ٢ ج ٤ ص ٦٥٩.

(٨) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٣٠.

(٩) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٦٨.

(١٠) تقدّم في ص ٣٧٣ ٣٧٤.

(١١) مسالك الأفهام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٨٤ ١٨٥.

٤٢١

ولا يصحّ الأذان قبل دخول الوقت.

______________________________________________________

فمرادهم بالمنفرد هنا في قولهم «يجتزئ بأذان الغير» وإن كان منفرداً المنفرد بصلاته لا بأذانه جمعاً بين الكلامين ، انتهى. وإلى ذلك أشار في «البيان (١)» والفاضل الميسي وقد ناقشهم في ذلك «صاحب المدارك (٢)» وغيره (٣). وتمام الكلام في المسألة الثالثة من المطلب الرابع. وليعلم أنّه على قولهما يكون مرادهم بالمنفرد الذي لا يجتزئ بأذانه وصلاته ، فليتأمّل في ذلك.

[في الأذان قبل دخول الوقت]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يصحّ الأذان قبل دخول الوقت) بإجماع علماء الإسلام في غير الصبح كما في «المعتبر (٤) والمنتهى (٥) والتحرير (٦) والتذكرة (٧) وكشف الالتباس (٨) وجامع المقاصد (٩)» وبالإجماع كما في «نهاية الإحكام (١٠) والمختلف (١١) وكشف اللثام (١٢) والمفاتيح (١٣)» وإذا لم يصحّ تقديم الأذان فبالأولى عدم صحّة الإقامة.

__________________

(١) البيان : في الأذان والإقامة ص ٧٢.

(٢) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٠٠.

(٣) كمجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٦٩.

(٤) المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٨.

(٥) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٤٢٣.

(٦) تحرير الأحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٦ س ٦.

(٧) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٧٧.

(٨) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص ١٠٧ س ٦.

(٩) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧٤.

(١٠) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤٢٦.

(١١) مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٢.

(١٢) كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٦٢.

(١٣) مفاتيح الشرائع : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١١٩.

٤٢٢

وقد رخّص في الصبح تقديمه ،

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وقد رخّص في الصبح تقديمه) عندنا كما في «المعتبر (١)» وعند علمائنا كما في «المنتهى (٢)» وهو مذهب الأكثر كما في «المختلف (٣) والمدارك (٤) وكشف اللثام (٥)» وبه تواترت الأخبار كما نقل عن الحسن بن عيسى (٦).

قلت : وفي الصحيح انّ عمران بن علي سأل الصادق عليه‌السلام عن الأذان قبل الفجر؟ «فقال : إذا كان في جماعة فلا وإذا كان وحده فلا بأس به (٧)». وفي «البحار» عن كتاب النرسي عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام انّه سمع الأذان قبل طلوع الفجر فقال : شيطان ، ثمّ سمعه عند طلوع الفجر فقال : الأذان حقّاً. وفيه أيضاً منه أيضاً عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الأذان قبل طلوع الفجر «فقال : لا ، إنّما الأذان عند طلوع الفجر أوّل ما يطلع ، قلت : فإن كان يريد أن يؤذّن الناس بالصلاة وينبّههم؟ قال : فلا يؤذّن ولكن ليقل وينادي بالصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم يقولها مراراً (٨)» .. الحديث ، ومنع في «السرائر (٩)» من تقديمه على الفجر كما نقل ذلك عن صريح الجعفي (١٠) وظاهر الكاتب (١١) والتقي (١٢) حيث قالا فيما نقل لا يؤذّن

__________________

(١) المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٨.

(٢) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٤٢٣.

(٣) مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٢.

(٤) مدارك الاحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٧٧.

(٥) كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٦٣.

(٦) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٢ ١٣٣.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب الأذان والإقامة ح ٦ ج ٤ ص ٦٢٦.

(٨) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ح ٧٦ ج ٨٤ ص ١٧٢.

(٩) السرائر : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢١١.

(١٠ و ١١) نقله عنهما الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٣٧.

(١٢) الكافي في الفقه : في الأذان والإقامة ص ١٢١.

٤٢٣

.................................................................................................

______________________________________________________

لصلاة إلّا بعد دخول وقتها. ونقله المصنّف (١) والشهيد (٢) عن ظاهر المرتضى. وفي «جُمل العلم والعمل (٣) والناصريات» التصريح بذلك ، بل قد يظهر من «الناصريات» دعوى الإجماع على ذلك حيث نسبه إلى مذهبنا. ونقله فيها عن أبي حنيفة ومحمّد والثوري (٤). ونقل الصحّة عن مالك (٥) وأبي يوسف (٦) والأوزاعي (٧) والشافعي (٨). واحتجّ السيّد على ذلك بأدلّة تعرّضوا لذكرها وردّها لكنّهم ذكروا منها أنّ الأذان دعاء إلى الصلاة ففعله قبل وقتها وضع للشي‌ء في غير موضعه (٩). وردّه جماعة (١٠) بالمنع من حصر فائدة الأذان في الإعلام ، فإنّ له فوائد كالتأهّب واغتسال الجنب وامتناع الصائم من الأكل والجماع. وهذا الجواب فاسد ، بل الجواب منحصر في ورود الرخصة وإلّا لجاز قبل دخول وقت غير الصبح من الصلوات.

وليعلم أنّه لا حدّ لهذا التقديم عندنا كما في «جامع المقاصد (١١) والمدارك (١٢)» وبه صرّح جماعة (١٣). ولا فرق بين شهر رمضان وغيره عندنا كما في «الكتابين

__________________

(١) مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٢.

(٢) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٣٧.

(٣) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٠.

(٤) الناصريات : في الأذان والإقامة ص ١٨٢ المسألة ٦٨.

(٥) المدوّنة الكبرى : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٠.

(٦) المبسوط للسرخسي : ج ١ ص ١٣٤.

(٧) المغني لابن قدامة : ج ١ ص ٤٢١.

(٨) الامّ : ج ١ ص ٨٣.

(٩) الناصريات : في الأذان والإقامة ص ١٨٢ المسألة ٦٨.

(١٠) منهم العاملي في مدارك الاحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٧٨ ، والعلّامة في مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٣ ، والمفيد في المقنعة : في الأذان والإقامة ص ٩٨.

(١١) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧٤.

(١٢) مدارك الاحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٧٩.

(١٣) منهم الشهيد في ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ١٩٨ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في الأذان والإقامة ص ٢٥٩ س ٩ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٨٧.

٤٢٤

لكن يستحبّ إعادته عنده.

(المطلب الثاني) في المؤذّن :

وشرطه الإسلام والعقل مطلقاً ،

______________________________________________________

المذكورين (١)» وصرّح جماعة (٢) بأنّه لا فرق بين كون المؤذّن واحداً أو اثنين وإن كان تغايرهما أولى لتحصل الفائدة باختلاف الصوت وأنّه ينبغي أن يجعل له ضابطة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لكن يستحبّ إعادته عنده) عند علمائنا كما في «التذكرة (٣)» وبلا خلاف كما في «المدارك (٤)» وبه صرّح (٥) من تعرّض له. وهو ظاهر ، لأنّ للوقت أذان والأصل عدم سقوطه بما سبق.

[المطلب الثاني : في المؤذّن]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وشرطه الإسلام والعقل مطلقاً) أي سواء كان للرجال أو النساء بإجماع العلماء كافة كما في «المعتبر (٦) والمدارك (٧)» وبالإجماع كما في «المنتهى (٨)

__________________

(١) جامع المقاصد في الأذان والإقامة : ج ٢ ص ١٧٤ ، مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٧٩.

(٢) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧٤ ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٧٩ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في الأذان والإقامة ص ٢٥٩ س ١٠.

(٣) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٧٩.

(٤) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٧٨.

(٥) منهم الفاضل في كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٦٣ ، والطباطبائي في رياض المسائل : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٢٤ والبحراني في الحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج ٧ ص ٣٩٨.

(٦) المعتبر : في المؤذّن ج ٢ ص ١٢٥.

(٧) مدارك الأحكام : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٦٩.

(٨) منتهى المطلب : في المؤذّن ج ٤ ص ٣٩٤.

٤٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والتذكرة (١) والذكرى (٢) وكشف الالتباس (٣) وجامع المقاصد (٤) والمفاتيح (٥)». وفي «الروض (٦)» الإجماع على اشتراط الإسلام. وفي «إرشاد الجعفرية (٧)» الإجماع على عدم الاعتداد بأذان المجنون.

وهل يشترط الإيمان؟ قلت : في «الذكرى (٨) والدروس (٩) وكشف الالتباس (١٠) والروض (١١) والمدارك (١٢) والكفاية (١٣) وكشف اللثام (١٤) والمفاتيح (١٥)» اشتراطه. وإليه مال في «مجمع البرهان (١٦)» وقد يظهر ذلك من «نهاية الإحكام (١٧)» حيث قال : مسلم عارف. وقد نسبه في «كشف الالتباس (١٨)» إلى الأصحاب ما عدا صاحب «الموجز الحاوي». قلت : وظاهر كلّ من ترك ذكره في المقام عدم

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج ٣ ص ٦٥.

(٢) ذكرى الشيعة : في المؤذّن ج ٣ ص ٢١٧.

(٣) كشف الالتباس : في المؤذّن ص ١٠٧ س ١٦ و ٢٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) جامع المقاصد : في المؤذّن ج ٢ ص ١٧٤.

(٥) مفاتيح الشرائع : في ما يشترط في المؤذّن ج ١ ص ١٢٠ و ١١٩.

(٦) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٢ س ١٧ و ٢٠.

(٧) المطالب المظفّرية : في الأذان والإقامة ص ٨٥ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٨) ذكرى الشيعة : في المؤذّن ج ٣ ص ٢١٩.

(٩) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٤.

(١٠) كشف الالتباس : في المؤذّن ص ١٠٨ س ١١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١١) روض الجنان : في المؤذّن ص ٢٤٣ س ٥.

(١٢) مدارك الأحكام : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٦٩.

(١٣) كفاية الأحكام : في الأذان والإقامة ص ١٧ س ٢٤.

(١٤) كشف اللثام : في المؤذّن ج ٣ ص ٣٦٤.

(١٥) مفاتيح الشرائع : في ما يشترط في المؤذّن ص ١٢٠.

(١٦) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧٦.

(١٧) نهاية الإحكام : في المؤذّن ج ١ ص ٤٢١.

(١٨) كشف الالتباس : في المؤذّن ص ١٠٨ س ١٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

٤٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

اشتراطه وهم من عدا من ذكرنا (١) ، لكن قد وقع لأكثر الأصحاب عبارتان : الاولى قولهم يستحبّ قول ما يتركه المؤذّن ، فإنّه يشمل بإطلاقه المخالف ، بل هو ظاهر فيه ، بل قال في «جامع المقاصد (٢)» عند قول المصنّف ويستحبّ قول ما يتركه المؤذّن هو حيّ على خير العمل ، انتهى. ووجه ظهور هذه العبارة فيما ذكرنا أنّ المؤمن غير الناسي لا يترك منه شيئاً وإن تركه اختياراً لم يعتدّ بأذانه ، فتأمّل ، إلّا أن تقول قد يتركه عمداً تقيّة لكن يبقى الإطلاق ، فتأمّل هذه العبارة قد ذكرها الشيخ (٣) وأكثر من تأخّر عنه (٤). وهي مضمون قول الصادق عليه‌السلام في خبر ابن سنان «إذا نقص المؤذّن الأذان وأنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتمّ ما نقص هو من أذانه (٥)» وقد يشهد لذلك ما ورد من جواز تقليد مؤذّنيهم في الوقت (٦). والعبارة الثانية هي قولهم : والمصلّي خلف من لا يقتدى به يؤذّن لنفسه ويقيم ، وهذه العبارة ذكرها الشيخ (٧) وأكثر من تأخّر (٨) عنه أيضاً ، وهي ظاهرة في عدم الاعتداد بأذان المخالف ، بل يجب تنزيلها على ذلك ، لأنّ أذان الفاسق يعتدّ به عندنا كما يأتي. وقد دلّ على مضمون هذه العبارة روايات كثيرة كخبر محمّد بن عذافر (٩) ومعاذ بن كثير (١٠)

__________________

(١) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في المؤذّن ج ١ ص ١٨٥ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في المؤذّن ج ٢ ص ١٧٤.

(٢) جامع المقاصد : في أحكام الأذان .. ج ٢ ص ١٩٢.

(٣) النهاية : في الأذان والإقامة ص ٦٦.

(٤) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج ٣ ص ٨٤ ، والعاملي في مدارك الأحكام : في المؤذّن ج ٣ ص ٣٠٣ ٣٠٤ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في المؤذّن ج ٢ ص ١٩٢.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٣٠ من أبواب الأذان والإقامة ح ١ ج ٤ ص ٦٥٩.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب الأذان والإقامة ح ١ ج ٤ ص ٦١٨.

(٧) النهاية : في الأذان والإقامة ص ٦٥.

(٨) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج ٣ ص ٨٥ ، والشهيد في ذكرى الشيعة : فيما يؤذّن له ص ١٧٣ س ٢٧ والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٩٣.

(٩ و ١٠) وسائل الشيعة : ب ٣٤ من أبواب الأذان والإقامة ح ٢ ج ٤ ص ٦٦٤ وح ١ ص ٦٦٣.

٤٢٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وموثّق عمّار (١) وما ورد (روي خ ل) من أنّه يؤذّن لكم خياركم (٢) ومن أنّ المؤذّن أمين (٣) ، إلى غير ذلك. وهاتان العبارتان قد ذكرتا معاً في الكتاب فيما يأتي بل الشيخ في «النهاية» ذكر العبارتين وذكر فيها أيضاً أنّه لا يؤذّن ولا يقيم إلّا من يوثّق بدينه (٤) انتهى. ولو لا ذكر جماعة للعبارة الاولى في سياق الثانية ومقتضى ذلك أنّه من تتمّتها ، مضافاً إلى ما في «جامع المقاصد» لأمكن الجمع بين هاتين العبارتين المتردّدتين في كتبهم ، بل الصادرتين من الفقيه الواحد في الكتاب الواحد بوجهٍ قريب جدّاً وهو حمل الاولى على المؤذّن المؤمن الناسي أو العامد لأجل التقية كما صرّح به الشهيد الثاني (٥) وأشار إليه غيره كما يأتي في المطلب الرابع ، وعلى ذلك يحمل خبر ابن سنان ، وتمام الكلام يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى.

هذا وهل يصير الكافر بتلفّظه بالشهادتين في الأذان أو الصلاة مسلماً فلا يتصوّر وقوع الأذان بتمامه من الكافر أم لا يصير بذلك مسلماً؟ ظاهر المصنّف في «التذكرة (٦)» حيث اختار صيرورته بذلك مسلماً عدم وقوعه تامّاً منه كافراً. وفي «نهاية الإحكام (٧) والذكرى (٨) وجامع المقاصد (٩)

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب الأذان والإقامة ح ١ ج ٤ ص ٦٥٤.

(٢) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب الأذان والإقامة ح ٣ ج ٤ ص ٦٤٠.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب الأذان والإقامة ح ٢ ج ٤ ص ٦١٨.

(٤) النهاية : في الأذان والإقامة ص ٦٥.

(٥) مسالك الأفهام : في المؤذّن ج ١ ص ١٩٤.

(٦) لم نجد هذا الحكم الذي حكاه الشارح عن التذكرة فيها بل الموجود عكس ما في الشرح ، فإنّ عبارته هكذا : والكافر لا يصحّ الاستغفار له ، انتهى موضع الحاجة. نعم حكاه عنه السبزواري في الذخيرة : ص ٢٥٤ س ٣١ والبحراني في الحدائق : ج ٧ ص ٣٣٤ ، فراجع.

(٧) نهاية الإحكام : في المؤذّن ج ١ ص ٤٢١.

(٨) ذكرى الشيعة : في المؤذّن ج ٣ ص ٢١٨.

(٩) جامع المقاصد : في المؤذّن ج ٢ ص ١٧٥.

٤٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والروض (١) والمسالك (٢) والمدارك (٣)» أنّه يمكن وقوعه تامّاً من الكافر. قال في «الذكرى» مفصّلاً لما في «نهاية الإحكام» : فإن قلت : التلفّظ بالشهادتين إسلام فلا يتصوّر أذان الكافر. قلت : قد يتلفّظ بهما غير عارف بمعناهما كالأعجمي أو مستهزئاً أو حاكياً أو غافلاً أو متأوّلاً عدم عموم النبوة كالعيسوية * من اليهود ، فلا يوجب تلفّظه بهما الحكم بإسلامه ، ولئن خلا عن العارض وحكم بإسلامه لم يعتدّ بأذانه لوقوع أوّله في الكفر (٤) ، انتهى.

وقال في «كشف اللثام (٥)» : وأيضاً قد جامع الكفر الإقرار بهما في النواصب والغلاة والخوارج. قال : ولا يقال فلا يحكم بإسلام أحد تلفّظ بهما ** لأنّا نقول المسألة مفروضة فيمن يعلم كفره واستهزاؤه أو أحد ما ذكر ، انتهى فتأمّل فيه. والجواب إنّ ألفاظ الشهادتين في الأذان ليست موضوعة لأن يعتقد بل للإعلام وإن كان قد يقارنها الاعتقاد. ومن ثمّ لو صدرت من غافل عن معناها كان الأذان صحيحاً ، لحصول الغرض المقصود منها بخلاف الشهادتين المجرّدتين المحكوم بإسلام من تلفّظ بهما فإنّهما موضوعتان حينئذٍ للدلالة على اعتقاد قائلهما مدلولهما وإن لم يكن في الواقع معتقداً ، فإنّه يحكم عليه بذلك ظاهراً اعتباراً باللفظ الموضوع للدلالة.

__________________

(*) العيسوية يقولون إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نبيّ العرب فقط (منه قدس‌سره).

(**) يعني لقيام الاحتمال في الجميع (منه قدس‌سره).

__________________

(١) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٢.

(٢) مسالك الأفهام : في المؤذّن ج ١ ص ١٨٥.

(٣) مدارك الأحكام : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٦٩.

(٤) ذكرى الشيعة : في المؤذّن ج ٣ ص ٢١٨.

(٥) كشف اللثام : في المؤذّن ج ٣ ص ٣٦٤.

٤٢٩

والذكورة ، إلّا أن تؤذّن المرأة لمثلها أو للمحارم. ويكتفي بأذان المميّز.

______________________________________________________

[في أذان المميّز]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والذكورة ، إلّا أن تؤذّن المرأة لمثلها أو للمحارم) قد تقدّم الكلام في ذلك مستوفى.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكتفي بأذان المميّز) فليس البلوغ شرطاً. وقد نقل على ذلك الإجماع في «الخلاف (١) والمعتبر (٢) والمنتهى (٣) والتذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥) والذكرى (٦) وكشف الالتباس (٧) وجامع المقاصد (٨) والمفاتيح (٩)» لكن في بعض هذه نقله على الاكتفاء بالتمييز (١٠) ، وفي بعضها نقله على عدم اشتراط البلوغ (١١) ، وفي بعضها نقله عليهما معاً (١٢) ، وفي بعضها نقله على الاكتفاء بأذان الصبي (١٣) ، والمراد واحد. وقال أبو حنيفة (١٤) : لا يعتدّ بأذان الصبي للبالغين (١٥).

__________________

(١ و ١٣) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٨١ مسألة ٢٣.

(٢) المعتبر : في المؤذّن ج ٢ ص ١٢٥.

(٣) منتهى المطلب : في المؤذّن ج ٤ ص ٣٩٥.

(٤) تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج ٣ ص ٦٥.

(٥) نهاية الإحكام : في المؤذّن ج ١ ص ٤٢١.

(٦) ذكرى الشيعة : في المؤذن ج ٣ ص ٢١٧.

(٧) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص ١٠٨ س ١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) جامع المقاصد : في المؤذّن ج ٢ ص ١٧٥.

(٩) مفاتيح الشرائع : في ما يشترط في المؤذّن ج ١ ص ١٢٠.

(١٠) ذكرى الشيعة : في المؤذّن ج ٣ ص ٢١٧. جامع المقاصد : في المؤذّن ج ٢ ص ١٧٥.

(١١) المعتبر : في المؤذّن ج ٢ ص ١٢٥ ، منتهى المطلب : في المؤذّن ج ٤ ص ٣٩٥ ، كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص ١٠٨ س ١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٢) تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج ٣ ص ٦٥ ، نهاية الإحكام : في المؤذّن ج ١ ص ٤٢١ ، مفاتيح الشرائع : في ما يشترط في المؤذّن ج ١ ص ١٢٠.

(١٤) المجموع : ج ٣ ص ١٠٠.

(١٥) تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج ٣ ص ٦٥.

٤٣٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وهل يشترط التمييز فلا يعتدّ بأذان غير المميّز أم يكتفي بأذان الصبي وإن لم يكن مميّزاً؟ ففي «التذكرة» الإجماع على أنّه لا عبرة بأذان غير المميّز (١). وبه صرّح في «نهاية الإحكام (٢) والإرشاد (٣) والذكرى (٤) والدروس (٥) والروض (٦) والمدارك (٧) والكفاية (٨)» وهو ظاهر «الشرائع (٩) والبيان (١٠) والنفلية (١١) وجامع المقاصد (١٢) وحاشية الإرشاد (١٣)» وغيرها (١٤) حيث اكتفي فيها بأذان المميّز. وفي «النهاية (١٥) والمبسوط (١٦) والخلاف (١٧) والسرائر (١٨) وجامع الشرائع (١٩) والنافع (٢٠) والمنتهى (٢١)» الاكتفاء بأذان الصبي من دون اشتراط التمييز كالأخبار. ولعلّ الإطلاق مقيّد ، لأنّ غير المميّز داخل في حكم المجنون

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج ٣ ص ٦٥.

(٢) نهاية الإحكام : في المؤذّن ج ١ ص ٤٢١.

(٣) إرشاد الأذهان : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢٥١.

(٤) ذكرى الشيعة : في المؤذّن ج ٣ ص ٢١٧.

(٥) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٣ ١٦٤.

(٦) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٣ س ١٠.

(٧) مدارك الأحكام : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٧٠.

(٨) كفاية الأحكام : في الأذان والإقامة ص ١٧ س ٢٤.

(٩) شرائع الإسلام : في المؤذّن ج ١ ص ٧٥.

(١٠) البيان : في المؤذّن ص ٧٠.

(١١) لم نعثر فيه على ذكر حكم البلوغ في الأذان فضلاً عن ذكر حكمه للصبي المميّز وغير المميّز ، فراجع النفلية : ص ١٠٧ ١١٠.

(١٢) جامع المقاصد : في المؤذّن ج ٢ ص ١٧٥.

(١٣) حاشية الإرشاد : في الأذان ص ٢٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٤) الحدائق الناضرة : في المؤذّن ج ٧ ص ٣٣٥.

(١٥ _ ٢١) الموجود في الكتب المذكورة إنّما هو جواز أذان الصبيّ أو مَن لم يبلغ ، وفي بعض عباراتهم : ولا يعتبر البلوغ في الأذان ، وهذا يفترق عمّا في المقام وهو كفاية أذان الصبي غير المميّز وعدم كفايته ، فراجع النهاية : ص ٦٦.

٤٣١

ويستحبّ كون المؤذّن عدلاً ،

______________________________________________________

كما في «الروض (١)» وغيره (٢). وفي «نهاية الإحكام» إنّه يشبه المجنون (٣).

هذا وفي «النهاية» أيضاً لا يؤذّن ولا يقيم إلّا من يوثق بدينه (٤) ولعلّه أراد بذلك المخالف كما لعلّه يلوح من آخر عبارته ولتصريحه بنفي البأس عن أذان الصبي كما سمعت. وقوله عليه‌السلام : يؤذّن لكم خياركم (٥) ، حثّ على صفة الكمال كما في «الذكرى (٦)». ولا فرق في ذلك بين الذكر والانثى كما نصّ عليه جماعة (٧).

وفي «الوسيلة (٨) والسرائر (٩)» الاكتفاء بإقامة الصبي والمرجع في المميّز إلى العرف ، لأنّه المحكّم في مثله. وفي «روض الجنان» انّ المراد بالمميّز من يعرف الأضرّ من الضارّ والأنفع من النافع إذا لم يحصل بينهما التباس بحيث يخفى على غالب الناس (١٠). وفيه مع عدم وضوح مأخذه أنّه ردّ إلى الجهالة ، كذا قال في «المدارك (١١)».

[ما يستحبّ في المؤذّن]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ كون المؤذّن عدلاً)

__________________

(١) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٣ س ١٠.

(٢) كذكرى الشيعة : في المؤذّن ج ٣ ص ٢١٧.

(٣) نهاية الإحكام : في المؤذّن ج ١ ص ٤٢١.

(٤) النهاية : في الأذان .. ص ٦٥ و ٦٦.

(٥) تقدّم عبارة النهاية والخبر في ص ٤٢٨ ٤٢٧.

(٦) ذكرى الشيعة : في المؤذّن ج ٣ ص ٢١٧.

(٧) منهم الشهيد الأوّل في الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٣ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في المؤذّن ج ٢ ص ١٧٥ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع : في ما يشترط في المؤذّن ج ١ ص ١٢٠.

(٨) الوسيلة : في الأذان والإقامة ص ٩٢.

(٩) السرائر : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢١٠.

(١٠) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٣ س ١٨.

(١١) مدارك الأحكام : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٧٠.

٤٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

إجماعاً كما في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢)» وظاهر «المنتهى» حيث نسبه فيه تارةً إلى علمائنا واخرى نفي الخلاف عنه (٣). فيعتدّ بأذان الفاسق عند أصحابنا كما في «المعتبر (٤) والتذكرة (٥)». وفي «المختلف» انّه المشهور (٦). وفي «المدارك» أنّه مذهب الأكثر (٧).

وفي «المنتهى» ليست العدالة شرطاً عند علمائنا (٨). وفي «جامع المقاصد (٩)» ليست شرطاً عندنا ولم يعتدّ بأذانه الكاتب أبو علي (١٠). وفي «الروض» انّ كلامه متجه في منصوب الحاكم الذي يرزق من بيت المال فيحصل بالعدل كمال المصلحة (١١). ونحوه ما في «الذكرى (١٢)» حيث قال : ولو أراد الإمام أو الحاكم نصب مؤذّن يرزق من بيت المال فالأقرب اعتبار عدالته ، لأنّ كمال المصلحة يتوقّف عليه ، انتهى.

واعلم أنّ استحباب كون المؤذّن عدلاً لا يتعلّق بالمؤذّن ، لصحّة أذان الفاسق مع كونه مأموراً بالأذان ، بل راجع إلى الحاكم بأن ينصبه مؤذّناً لتعمّ فائدته. وقد يرجع إلى الجماعة المصلّين. فالشهيدان موافقان للكاتب في المنصوب الذي يرزق من بيت المال فقط. ثمّ إنّ كلام الكاتب قد يراد به عدم الاعتداد بأذانه

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج ٣ ص ٦٦.

(٢) نهاية الإحكام : في المؤذّن ج ١ ص ٤٢١.

(٣) منتهى المطلب : في المؤذّن ج ٤ ص ٣٩٦ ٣٩٧.

(٤) المعتبر : في المؤذّن ج ٢ ص ١٢٧.

(٥) تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج ٣ ص ٦٦.

(٦) مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٦.

(٧) مدارك الأحكام : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٧١.

(٨) منتهى المطلب : في المؤذّن ج ٤ ص ٣٩٦.

(٩) جامع المقاصد : في المؤذّن ج ٢ ص ١٧٦.

(١٠) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٦.

(١١) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٣ س ٢٣.

(١٢) ذكرى الشيعة : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٢٠.

٤٣٣

مبصراً ، بصيراً بالأوقات ،

______________________________________________________

في دخول الوقت. وفي «التذكرة» الإجماع على الاعتداد بأذان مستور الحال (١).

قوله : (مبصراً) نقل الإجماع على استحبابه في «التذكرة (٢)» وقد نصّ على ذلك الأكثر (٣). وفي «المنتهى (٤) وكشف اللثام (٥)» يجوز أن يكون أعمى بلا خلاف. وفي «المبسوط (٦) والوسيلة (٧) والسرائر (٨) والدروس (٩)» يكره الأعمى بدون مسدّد. وفي «المنتهى (١٠)» وغيره يستحبّ أن يكون معه من يسدّده. وفي «جامع الشرائع (١١)» فإذا كان أعمى وله من يسدّده ويعرّفه جاز. ونحوه ما في «البيان (١٢) والمدارك (١٣)» وفي «كشف اللثام (١٤)» إنّما يجوز للأعمى إذا كان معه من يسدّده.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (بصيراً بالأوقات) كما نصّ عليه

__________________

(١ و ٢) تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج ٣ ص ٦٦ و ٦٧.

(٣) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في المؤذّن ج ٢ ص ١٧٦ ، والعاملي في مدارك الأحكام : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٧١ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في المؤذّن ج ٧ ص ٣٣٨.

(٤) منتهى المطلب : في المؤذّن ج ٤ ص ٤٠٥.

(٥) كشف اللثام : في المؤذّن ج ٣ ص ٣٦٦.

(٦) المبسوط : في المؤذّن ج ١ ص ٩٧.

(٧) الوسيلة : في الأذان والإقامة ص ٩٢.

(٨) ليس في السرائر قيد التسديد وإنّما الموجود فيه الحكم بكراهة الأعمى ، راجع السرائر : ج ١ ص ٢١٠.

(٩) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٣.

(١٠) منتهى المطلب : في المؤذّن ج ٤ ص ٤٠٥.

(١١) الجامع للشرائع : في الأذان والإقامة ص ٧٢.

(١٢) البيان : في المؤذّن ص ٧٠.

(١٣) مدارك الأحكام : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٧١.

(١٤) كشف اللثام : في المؤذّن ج ٣ ص ٣٦٦.

٤٣٤

صيّتاً ،

______________________________________________________

أصحابنا (١). وفي «كشف اللثام (٢)» لا خلاف في جواز أذان غير البصير بها إذا كان معه من يسدّده ، لأنّ الجاهل ليس أسوأ حالاً من الأعمى.

قوله : (صيّتاً) لا نعرف خلافاً في استحبابه كما في «المنتهى (٣)» والصيّت شديد الصوت كما في «الصحاح (٤) ومجمع البحرين (٥)» وهو المنقول عن «المحيط (٦) والمجمل (٧) والمقاييس (٨) وتهذيب الأزهري (٩) ومفردات الراغب (١٠)» ونحوه ما ذكر في كتب الفقه (١١) من أنّه رفيع الصوت.

وفي «المبسوط (١٢) والسرائر (١٣) وجامع الشرائع (١٤) ونهاية الإحكام (١٥) والتحرير (١٦) والذكرى (١٧) والبيان (١٨) والنفلية (١٩) وجامع

__________________

(١) منهم العلّامة في نهاية الإحكام : في المؤذّن ج ١ ص ٤٢٢ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في المؤذّن ج ٢ ص ١٧٦ ، والعاملي في مدارك الأحكام : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٧٠.

(٢) كشف اللثام : في المؤذّن ج ٣ ص ٣٦٦.

(٣) منتهى المطلب : في المؤذّن ج ٤ ص ٤٠٠.

(٤) الصحاح : ج ١ ص ٢٥٧ مادة «صوت».

(٥) مجمع البحرين : ج ٢ ص ٢٠٩ مادة «صوت».

(٦ _ ١٠) والناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في المؤذّن ج ٣ ص ٣٦٦ ٣٦٧.

(١١) منها السرائر : ج ١ ص ٢١٠ ، وروض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٣ س ٢٦ وكشف اللثام : ج ٣ ص ٣٦٦ والحدائق الناضرة : في المؤذّن ج ٧ ص ٣٣٦.

(١٢) المبسوط : في المؤذّن ج ١ ص ٩٧.

(١٣) السرائر : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢١٠.

(١٤) الجامع للشرائع : في الأذان والإقامة ص ٧٢.

(١٥) نهاية الإحكام : في المؤذّن ج ١ ص ٤٢٢.

(١٦) تحرير الأحكام : في المؤذّن ج ١ ص ٣٥ س ٢٩.

(١٧) ذكرى الشيعة : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٢١.

(١٨) البيان : في المؤذّن ص ٧٠.

(١٩) المذكور في النفلية هو رفع الصوت للرجل إلى أن قال : ونداوة صوته وطيبه ، انتهى ،

٤٣٥

متطهّراً ،

______________________________________________________

المقاصد (١) وحاشية الإرشاد (٢) والروض (٣)» وغيرها (٤) أنّه يستحبّ أن يكون حسن الصوت.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (متطهّراً) بإجماع العلماء كما في «المعتبر (٥) والمنتهى (٦) وجامع المقاصد (٧)» إلّا من شذّ من العامّة (٨) وبالإجماع كما في «الخلاف (٩) والتذكرة (١٠) والذكرى (١١) وإرشاد الجعفرية (١٢)» وعمل المسلمين في الآفاق على خلاف ما ذكره إسحاق بن راهويه من اشتراط الطهارة كما في «المنتهى (١٣)» وفيه أيضاً (١٤) وفي «جامع المقاصد (١٥)

__________________

النفلية : ص ١٠٩. وهذا أعمّ من حسن الصوت. نعم ذكر في المجمع في تفسير نداوة الصوت. وقيل أحسن وأعذب. وقيل : أبعد. إلّا أنّ الظاهر عدم تمامية تفسيره بالأحسنية والصحيح هو تفسيرها بأنّه أبعد فتأمّل ، راجع مجمع البحرين : ج ١ ص ٤١٢.

(١) جامع المقاصد : في المؤذّن ج ٢ ص ١٧٦.

(٢) حاشية الإرشاد : في الأذان ص ٢٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٣) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٣ س ٢٧.

(٤) كمفاتيح الشرائع : في ما يشترط في المؤذّن ج ١ ص ١٢٠.

(٥) المعتبر : في المؤذّن ج ٢ ص ١٢٧.

(٦) منتهى المطلب : في المؤذّن ج ٤ ص ٣٩٨.

(٧) جامع المقاصد : في المؤذّن ج ٢ ص ١٧٦.

(٨) المجموع : ج ٣ ص ١٠٥.

(٩) الخلاف : ج ١ ص ٢٨١ مسألة ٢١.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج ٣ ص ٦٧.

(١١) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٠٥.

(١٢) المطالب المظفّرية : في الأذان والإقامة ص ٨٥ س ٢١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٣ و ١٤) منتهى المطلب : في المؤذّن ج ٤ ص ٣٩٩ ٤٠٠.

(١٥) جامع المقاصد : في المؤذّن ج ٢ ص ١٧٦.

٤٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والروض (١) والروضة (٢)» ليست الطهارة شرطاً عند علمائنا. وفي «كشف اللثام (٣)» الإجماع على عدم اشتراطها. وعليه نصّ الشيخان (٤) ومن تأخّر عنهما (٥).

وظاهر «الخلاف (٦)» الإجماع على أنّه إن كان محدثاً أو جنباً وأذّن كان مجزياً وإن كان في المسجد عصى وأجزأ. وهو الّذي تعطيه عبارة «الموجز الحاوي (٧)». وفي «التذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) والروض (١٠) والروضة (١١)» انّ الجنب إذا أذّن في المسجد غير مجتاز لا يعتدّ بأذانه ، للنهي المفسد للعبادة. وقد يقال إنّه غير راجع إلى العبادة ، لأنّ الكون ليس جزءً كالأذان وقراءة القرآن والدعاء في المكان المغصوب ، فليتأمّل ، على أنّ في استحباب استقبال القبلة فيه والقيام على مرتفع ما يشير إلى أنّ له تعلّقاً بالمكان فتأمّل ، وقد نصّ جماعة (١٢) على أنّه لو أحدث في أثنائه تطهّر وبنى.

وهل الطهارة شرط في الإقامة أم لا؟ فالشيخ في «المصباح (١٣) والمبسوط (١٤)

__________________

(١) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٣ السطر الأخير.

(٢) الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٥٨٥.

(٣) كشف اللثام : في المؤذّن ج ٣ ص ٣٦٧.

(٤) المقنعة : في الأذان والإقامة ص ٩٨ ، النهاية : في الأذان والإقامة ص ٦٦.

(٥) منهم الحلّي في السرائر : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢١١ ، والشريف المرتضى في جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٠ ، والعلّامة في منتهى المطلب : في المؤذّن ج ٤ ص ٣٩٩.

(٦) الخلاف : ج ١ ص ٢٨٠ مسألة ٢١.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الأذان والإقامة ص ٧١.

(٨) تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج ٣ ص ٦٨.

(٩) نهاية الإحكام : في المؤذّن ج ١ ص ٤٢٣.

(١٠) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٤ س ٣.

(١١) الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٥٨٥.

(١٢) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٧٧ ، والعلّامة في تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج ٣ ص ٦٨ ، والشهيد في الدروس : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٥.

(١٣) مصباح المتهجّد : في الأذان والإقامة ص ٢٧.

(١٤) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٥.

٤٣٧

.................................................................................................

______________________________________________________

والجُمل والعقود (١) والطوسي في الوسيلة (٢) وابن سعيد في الجامع (٣)» وأكثر المتأخّرين (٤) على العدم. وفي «الغنية (٥)» الإجماع على أنّ الطهارة مسنونة فيها. وفي «الروضة» ليست شرطاً عندنا (٦). وفي «مجمع البرهان (٧) والبحار (٨)» نسبته إلى الشهرة. وفي «جُمل العلم (٩) والمنتهى (١٠)» كما في ظاهر «المقنعة (١١) والنهاية (١٢) والسرائر (١٣)» أنّها شرط فيها وواجبة لها * ونقل ذلك عن «مصباح السيّد (١٤)

__________________

(*) ومن المحتمل في عبارة «النهاية والسرائر» أن يكون قولهما فيهما : ولا يقيم إلّا على طهارة ، معطوفاً على قولهما : لا يؤذّن ، فيصير التقدير الأفضل أن لا يؤذّن إلّا على طهر ولا يقيم إلّا على طهارة ، فتأمّل. (منه قدس‌سره).

__________________

(١) الجُمل والعقود : في الأذان والإقامة ص ٦٧.

(٢) الوسيلة : في الأذان والإقامة ص ٩٢.

(٣) الجامع للشرائع : في الأذان والإقامة ص ٧١.

(٤) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج ٣ ص ٦٨ ، والشهيد في اللمعة الدمشقية : في الأذان والإقامة ص ٣٢ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٥٨٥.

(٥) غنية النزوع : في الأذان والإقامة ص ٧٣.

(٦) الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٥٨٥.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧٤.

(٨) المذكور في البحار : ج ٨٤ ص ١٣٧ نسبته إلى الأشهر وهو يفترق عن الشهرة ، فإنّ الشهرة والمشهور هو الرأي الذي أطبق عليه الغالب إلّا نادراً ، وقد يحسب المشهور ما هو شائع سواء كان في مقابله رأي أم لم يكن ، وأمّا الأشهر فهو الرأي الذي كان في مقابله رأي شائع ذائع إلّا أنّه اشيع واذيع ، فلا تغفل.

(٩) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٠.

(١٠) منتهى المطلب : في المؤذّن ج ٤ ص ٤٠٠.

(١١) المقنعة : في الأذان والإقامة ص ٩٨.

(١٢) النهاية : في الأذان والإقامة ص ٦٦.

(١٣) السرائر : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢١١.

(١٤) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في المؤذّن ج ٣ ص ٣٦٧.

٤٣٨

قائماً

______________________________________________________

والمهذّب (١)» وقال الكاتب على ما نقل عنه في «البحار (٢)» : والإقامة لا تكون إلّا على طهارة. وعن «المقنع (٣)» أنّه قال : لا بأس بالأذان على غير وضوء والإقامة على وضوء. وقرّبه في «كشف اللثام (٤)» ومال إليه في «المدارك (٥)» للأخبار (٦) من غير معارض ، وقد حملها الأكثر (٧) على تأكّد الاستحباب ، لوجود المبالغة في المندوبات كثيراً. وكلام السيّد في «الناصريات (٨)» يعطي عدم اشتراط الطهارة في الإقامة ، بل هو كالصريح في ذلك. وذلك لأنّه في المسألة الثانية والثمانين ذكر أنّ الأذان والإقامة ليستا من الصلاة. قال : ولذلك كان الاستقبال فيهما غير واجب ، ثمّ قال : الوضوء إنّما هو شرط في أفعال الصلاة دون ما هو خارج عنها ، انتهى.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (قائماً) استحباب القيام في الأذان وتأكّد في الإقامة قول أهل العلم كافّة كما في «المنتهى (٩)» ونقل على الأوّل الإجماع في «التذكرة (١٠) ونهاية الإحكام (١١)» وفي «التذكرة» أيضاً الإجماع

__________________

(١) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في المؤذّن ج ٣ ص ٣٦٧.

(٢) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١١٤.

(٣) المقنع : باب الأذان والإقامة ص ٩١.

(٤) كشف اللثام : في المؤذّن ج ٣ ص ٣٦٧.

(٥) مدارك الأحكام : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٧٢.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب الأذان والإقامة ج ٤ ص ٦٢٧.

(٧) منهم العلّامة في المنتهى : ج ٤ ص ٤٠٠ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة : ج ٢ ص ١٧٤ ، والمجلسي في البحار : ج ٨٤ ص ١٣٧.

(٨) الناصريات : المسألة ٨٢ ص ٢٠٩ ٢١٠.

(٩) منتهى المطلب : في المؤذّن ج ٤ ص ٤٠٢.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج ٣ ص ٧٠.

(١١) نهاية الإحكام : في المؤذّن ج ١ ص ٤٢٣.

٤٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

على جواز الأذان جالساً (١). وفي «البحار» أنّ استحباب القيام في الأذان والإقامة هو المشهور (٢). وبه صرّح الشيخ في «المصباح (٣)» والطوسي (٤) وغيرهما (٥) ممّن تعرّض لهذا الفرع. نعم في «المراسم (٦) والمعتبر (٧)» انّ الأخبار واردة في استحبابه في الأذان وأنّه روي (٨) عدم جواز الجلوس في الإقامة.

وقال الكاتب فيما نقل عنه : لا يستحبّ الأذان جالساً إلّا في حال تباح فيها الصلاة كذلك ، وكذلك الراكب إذا كان محارباً أو في أرض مَلِصَة ، وإذا أراد أن يؤذّن أخرج رجليه جميعاً من الركاب ، وكذا إذا أراد الصلاة راكباً. ويجوز الأذان للماشي ويستقبل القبلة في التشهّد مع الإمكان ، فأمّا الإقامة فلا تجوز إلّا وهو قائم على الأرض مع عدم المانع (٩). وفي «المقنعة» لا بأس أن يؤذّن الإنسان جالساً إذا كان ضعيفاً في جسمه وكان طول القيام يتعبه ويضرّه أو كان راكباً جادّاً في مسيره ولمثل ذلك من الأسباب ولا يجوز له الإقامة إلّا وهو قائم متوجّه إلى القبلة مع الاختيار (١٠). وفي «النهاية» لا يقيم إلّا وهو قائم مع الاختيار (١١). وعن «المقنع» وإن كنت إماماً فلا تؤذّن إلّا من قيام (١٢). وعن «المهذّب» وجوب القيام والاستقبال فيهما على من صلّى جماعة إلّا لضرورة (١٣). والسيّد

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج ٣ ص ٧١.

(٢) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١١٤.

(٣) مصباح المتهجّد : في الأذان والإقامة ص ٢٧.

(٤) الوسيلة : في الأذان والإقامة ص ٩٢.

(٥) كتحرير الأحكام : في المؤذّن ج ١ ص ٣٥ س ٢٦.

(٦) المراسم : في الأذان والإقامة ص ٦٨.

(٧) المعتبر : في المؤذّن ج ٢ ص ١٢٨.

(٨) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة ح ٥ و ٦ و ١٤ ج ٤ ص ٦٣٥ ٦٣٦.

(٩) الناقل هو الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٣٤.

(١٠) المقنعة : في الأذان والإقامة ص ٩٩.

(١١) النهاية : في الأذان والإقامة ص ٦٦.

(١٢) المقنع : في الأذان والإقامة ص ٩١.

(١٣) المهذّب : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٨٩.

٤٤٠