مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وهل يجتزي المنفرد بأذان المنفرد؟ المفروض في عبارات الأصحاب كما في «المدارك (١)» الإمام ، لكن في «الذكرى (٢) والبيان (٣) وجامع المقاصد (٤) والروض (٥) والمدارك (٦)» الأقرب ذلك ، لأنّه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. وناقشهم في ذلك صاحب «الحدائق (٧)» لأنّه (بأنّه خ ل) لا يخرج عن القياس ، ثمّ قال : نعم قد يستدلّ عليه بإطلاق صحيح ابن سنان (٨) قلت : مفهوم الموافقة ليس من القياس في شي‌ءٍ ، سلمنا أنّه ليس منها لكنه من باب الأولوية وهي حجة على الصحيح ولا سيّما إذا كانت قطعيّة لأنّه يكون المناط منقّحاً ، ولعلّ اطلاق صحيح ابن سنان مقيّد بالخبرين (٩) الآخرين ، فلم يتمّ الاحتجاج به ، فتأمّل.

وفي «حاشية الميسي والروض (١٠) والمسالك (١١) وشرح النفلية (١٢) والمفاتيح (١٣)» انّه يستحبّ تكرار (إعادة خ ل) الأذان للسامع ، لكن ظاهر بعضها اشتراط سعة الوقت وفي بعضها خصوصاً مع سعة الوقت. وإليه مال في «المدارك (١٤) والذخيرة (١٥)». وفي «البيان (١٦)» تجتزي الجماعة والإمام بأذان واحد وإقامته

__________________

(١) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٣٠٠.

(٢) ذكرى الشيعة : فيما يؤذّن له ج ٣ ص ٢٢٩.

(٣) البيان : في الأذان والإقامة ص ٧٢.

(٤) جامع المقاصد : في أحكام الأذان ج ٢ ص ١٩٣.

(٥) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٧ س ١٦.

(٦) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٣٠٠.

(٧) الحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج ٧ ص ٤٣٠.

(٨ و ١٢) وسائل الشيعة : ب ٣٠ من أبواب الأذان والإقامة ح ١ و ٢ و ٣ ج ٤ ص ٦٥٩.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٣٠ من أبواب الأذان والإقامة ح ١ و ٢ و ٣ ج ٤ ص ٦٥٩.

(١٠) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٧ س ١٦.

(١١) مسالك الأفهام : في أحكام الأذان ج ١ ص ١٩٣.

(١٣) مفاتيح الشرائع : في سقوط الأذان والإقامة عن السامع ج ١ ص ١١٦.

(١٤) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٣٠٠.

(١٥) الذخيرة : في الأذان ص ٢٥٨ س ٥.

(١٦) البيان : في الأذان والإقامة ص ٧٢.

٥٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

والظاهر أنّه لا يستحبّ لأحد منهم ذلك. والأقرب الاجتزاء للمنفرد بسماع الأذان ولكنّ الأفضل له فعله ، انتهى. وفي «الذكرى (١)» وهل يستحبّ تكرار الأذان والإقامة للإمام السامع أو لمؤذّنه أو للمنفرد؟ يحتمل ذلك وخصوصاً مع اتساع الوقت. وفي «الحدائق (٢)» قد ذكروا أنّ المنفرد إذا أذّن ثمّ أراد الجماعة أعاد أذانه ، والفرق بينه وبين السامع غير ظاهر ، انتهى. قلت : قد تقدّم في المسألة نقل الفرق عن جماعة.

وقال الشهيد (٣) ومن تأخّر عنه (٤) : إنّ المؤذّن للجماعة والمقيم لهم لا يستحبّ معه الأذان والإقامة لهم. وفي «المسالك (٥)» حكم بذلك الأصحاب. وفي «النفلية (٦) والمدارك (٧)» أطبق المسلمون كافّة على تركه ولو كان مستحبّاً لما أطبقوا على الإعراض عنه. ويظهر من «الروض (٨)» الميل إلى استحبابه كما يلوح من «المفاتيح (٩)» التأمّل فيه حيث نسبه إلى القيل. ويمكن أن يقال إنّه لا يقصر عن تعدّد المؤذّنين مجتمعين أو مترتّبين ، وقد أجمعوا على جوازه كما تقدّم واقتصار السلف على الأذان لتأدّي السنّة به ، إذ الركن الأعظم فيه الإعلام وقد حصل ، فاشتغلوا بما هو أهمّ منه وإن بقي الاستحباب ، فتأمّل.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : فيما يؤذّن له ج ٣ ص ٢٢٩.

(٢) الحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج ٧ ص ٤٣١.

(٣) ذكرى الشيعة : فيما يؤذّن له ج ٣ ص ٢٢٩.

(٤) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في أحكام الأذان ج ٢ ص ١٩٣ ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٣٠٠.

(٥) مسالك الأفهام : في أحكام الأذان ج ١ ص ١٩٣.

(٦) لم تذكر النسبة المذكورة في النفليّة وعدم ذكرها على القاعدة لأنّ الشهيد رحمه‌الله لم يصنّفها إلّا لمجرّد الفتوى ، ولم يكن ينظر إلى الموافق أو المخالف. نعم يظهر ذلك من شرحها للشهيد الثاني المسمّى بالفوائد المليّة ، راجع الفوائد المليّة : ص ٤٠.

(٧) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٣٠٠.

(٨) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٧ س ١٨.

(٩) مفاتيح الشرائع : في سقوط الأذان والإقامة عن السامع ج ١ ص ١١٦.

٥٢٢

والمحدث في أثناء الأذان والإقامة يبني ، والأفضل إعادة الإقامة ، ولو أحدث في الصلاة لم يُعد الإقامة إلّا أن يتكلّم.

______________________________________________________

[حكم المحدث في أثناء الأذان والإقامة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمحدث في أثناء الأذان والإقامة يبني) هذا ممّا اتفقت عليه كلمة القائلين بعدم اشتراط الطهارة ، وأمّا من اشترطها في الإقامة فقد أوجب الاستئناف فيها. ولا بدّ من عدم الاخلال بالموالاة عادة كما تقدّم.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والأفضل إعادة الإقامة) استدلّ عليه الأكثر بما مرَّ (١) من تأكّد استحباب الطهارة فيها. وفي «المدارك (٢)» انّه لا يستلزم المدّعى ، ثمّ استدلّ عليه بخبر أبي هارون المكفوف (٣) المتضمّن أنّ الإقامة من الصلاة. والأولى الاستدلال عليه بما قاله الكاظم عليه‌السلام في خبر قرب الإسناد للحميري (٤) «إن كان الحدث في الأذان فلا بأس وإن كان في الإقامة فليتوضّأ وليقم إقامة (إقامته خ ل)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو أحدث في الصلاة لم يُعد الإقامة إلّا أن يتكلّم) كما صرّح بذلك في «النهاية (٥) والمبسوط (٦) والشرائع (٧) والنافع (٨)

__________________

(١) تقدّم في ص ٤٣٦ ٤٣٨.

(٢) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٣٠١.

(٣) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة ح ١٢ ج ٤ ص ٦٣٠.

(٤) قرب الإسناد : ح ٦٧٣ ص ١٨٢.

(٥) النهاية : في الأذان والإقامة ص ٦٥.

(٦) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٨.

(٧) شرائع الإسلام : في أحكام الأذان ج ١ ص ٧٧.

(٨) المختصر النافع : في لواحق الأذان ص ٢٩.

٥٢٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والمعتبر (١) ونهاية الإحكام (٢) والتحرير (٣) والذكرى (٤) والدروس (٥)» وغيرها (٦) وإن ندبوا أو أوجبوا الإعادة إن أحدث في الإقامة ، لأنّها عبادة مركّبة مرتّبة على حدة ، فمن حيث التركيب تعاد إذا أحدث في أثنائها ومن حيث استقلالها لا تعاد إذا أحدث في أثناء الصلاة.

وقد أشكل الفرق على صاحب «المدارك (٧)» وصاحب «الحدائق (٨)» كما أنّ ظاهر المحقّق الثاني (٩) والشهيد الثاني (١٠) عدم الفرق. وقد يستشهد لهم بخبري عمّار وموسى بن عيسى وإن لم يستند إليهما أحد في المقام ويأتي نقلهما. وفي «كشف اللثام (١١)» انّ الفرق ظاهر. ولعلّه أراد ما ذكرناه. وقضية ذلك أنّه إذا أحدث بعد الإقامة يتوضّأ ويصلّي من دون إعادة ولا مانع من التزامه.

فإن قلت : مقتضى ذلك أنّ لا يعيدها مع التكلّم.

قلت : لو لا ورود النهي عنه بين الإقامة والصلاة لكان كذلك لكن قد يستفاد من ذلك عدم استقلالها وأنّها كالجزء من الصلاة كما ورد في روايات سليمان بن صالح (١٢) وأبي هارون (١٣) ويونس الشيباني (١٤) أنّه إذا أخذ في الإقامة فهو في الصلاة ، وفي

__________________

(١) المعتبر : في لواحق الأذان ج ٢ ص ١٤٧.

(٢) نهاية الإحكام : في لواحق الأذان ج ١ ص ٤٣٠.

(٣) تحرير الأحكام : في المؤذّن ج ١ ص ٣٥ س ٢٥.

(٤) ذكرى الشيعة : فيما يؤذّن له ج ٣ ص ٢٣٥.

(٥) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٥.

(٦) كتذكرة الفقهاء : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٨٤.

(٧) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٣٠٢.

(٨) الحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج ٧ ص ٤٣١.

(٩) جامع المقاصد : في أحكام الأذان ج ٢ ص ١٩٤.

(١٠) مسالك الأفهام : في أحكام الأذان ج ١ ص ١٩٣.

(١١) كشف اللثام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٣٨٨.

(١٢) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة ح ١٢ ج ٤ ص ٦٣٦.

(١٣) تقدّم في الصفحة السابقة.

(١٤) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة ح ٩ ج ٤ ص ٦٣٥.

٥٢٤

والمصلّي خلف من لا يقتدى به يؤذّن لنفسه ويقيم ، فإن خشي فوات الصلاة خلفه اجتزأ بالتكبيرتين وقد قامت الصلاة.

______________________________________________________

خبر عمّار قال : «سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال : نعم (١)». وفي الصحيح إلى موسى بن عيسى عمّ (٢) أحمد بن عيسى الّذي أشهده الرضا عليه‌السلام على طلاق وأمره أن يحجّ عنه قال : «كتبت إليه : رجل يجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة؟ فكتب : يعيدها بإقامة (٣)» ولعلّهم إنّما تركوا الاستدلال بهما على ظهورهما لأنّهم فهموا من الإعادة القضاء ، فتأمّل.

[فيما لو صلّى المؤذن خلف من لا يقتدى به]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمصلّي خلف من لا يقتدى به يؤذّن لنفسه ويقيم) تقدّم الكلام في ذلك في أوّل المطلب الثاني.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن خشي فوات الصلاة خلفه اجتزأ بالتكبيرتين وقد قامت الصلاة) كما في «النهاية (٤) والمبسوط (٥) وجامع الشرائع (٦) والشرائع (٧) والنافع (٨) ونهاية الإحكام (٩)

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب قضاء الصلوات ح ٢ ج ٥ ص ٣٦١.

(٢) الظاهر أنّ كلمة «عمّ أحمد» محرّفة والصحيح «أخ محمّد» فإنّه أخ محمّد بن عيسى اليقطيني المعروف بالعبيدي ، والقصّة الّتي أشار إليها الشارح ذكرها الشيخ في التهذيب : ج ٨ ص ٤٠ كتاب الطلاق ح ٤٠. والموجود في القصّة المروية فيه هو أنّه عليه‌السلام أمره بالطلاق لا أنّه أشهده عليه ، فراجع.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٣٧ من أبواب الأذان والإقامة ح ٢ ج ٤ ص ٦٦٦.

(٤) النهاية : في الأذان والإقامة ص ٦٦.

(٥) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٩.

(٦) الجامع للشرائع : في الأذان والإقامة ص ٧٢ ٧٣.

(٧) شرائع الإسلام : في أحكام الأذان ج ١ ص ٧٧.

(٨) المختصر النافع : في لواحق الأذان ص ٢٩.

(٩) نهاية الإحكام : في لواحق الأذان ج ١ ص ٤٣١.

٥٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والتحرير (١) والمنتهى (٢) والتذكرة (٣)». وفي «الإرشاد (٤)» خوف الفوات ، فيحتمل إرادة فوات الركعة أو إرادة فوات الصلاة ، وإذا كان المراد فوات الصلاة يحتمل إرادة فواتها بأسرها أو فوات ما يعتبر في الركعة من القراءة وغيرها. وفي «الذكرى (٥) والبيان (٦)» فإن خاف فوات الصلاة اقتصر على قد قامت الصلاة .. إلى آخرها. وكذا قال في «الدروس (٧) والنفلية (٨)» إلّا أنّ فيهما خوف الفوات من دون ذكر صلاة. وبمعنى عبارات الشهيد عبارة «الموجز الحاوي (٩)» مع إيجاز مخلّ ، لأنّه قال : والخائف يقتصر على قد قامت الصلاة .. إلى آخره ، فإنّه اقتصر على ذكر الخائف ، والمتبادر منه خائف فوات الوقت ، لأنّه لم يذكر أنّه صلّى خلف من لا يقتدى به.

وهذا المعنى الّذي أراده الشهيد وأبو العباس من الابتداء بقد قامت الصلاة .. إلى آخر الإقامة هو الّذي ذكره المحقّق الثاني (١٠) والفاضل الميسي والشهيد الثاني (١١) والفاضل الخراساني (١٢) في كتبهم وفاقاً للمحقّق في «المعتبر» فإنّه بعد أن نقل عبارة النهاية والمبسوط قال : وينبغي العمل على صورة الخبر (١٣). ونحوه

__________________

(١) تحرير الأحكام : في أحكام الأذان ج ١ ص ٣٦ س ٨.

(٢) منتهى المطلب : فيما يؤذّن له ج ٤ ص ٤٢٨.

(٣) تذكرة الفقهاء : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٨٥ مسألة ١٨٧.

(٤) إرشاد الأذهان : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢٥١.

(٥) ذكرى الشيعة : فيما يؤذّن له ج ٣ ص ٢٢٨.

(٦) البيان : في الأذان والإقامة ص ٧٢.

(٧) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٤.

(٨) النفليّة : في سنن المقدّمات المقدّمة العاشرة ص ١٠٨.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الأذان والإقامة ص ٧١.

(١٠) جامع المقاصد : في أحكام الأذان ج ٢ ص ١٩٥.

(١١) مسالك الأفهام : في أحكام الأذان ج ١ ص ١٩٤ ، والروض : ص ٢٤٧ س ٢٧ و ٢٨.

(١٢) ذخيرة المعاد : في الأذان والإقامة ص ٢٥٨ س ١٥.

(١٣) المعتبر : في لواحق الأذان ج ٢ ص ١٤٧.

٥٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

ما في «المدارك (١)». وفيه وفي «الروض (٢) والمسالك (٣) وحاشية الميسي» أنّ عبارة المبسوط وما كان مثلها قاصرة عن إفادة ما تضمّنه الخبر (٤) * فصولاً وترتيباً. وزاد في «المدارك (٥)» أنّ الرواية ضعيفة السند ومقتضاها تقديم الذكر المستحبّ على القراءة الواجبة.

قلت : قد اعتذر في «المعتبر (٦)» عن الترتيب أنّ الواو لا تفيده وإنّما هي للجمع. قلت : فالترتيب غير مراد إمّا في الخبر أو في كلام الأصحاب.

وأمّا وجه ترك التهليل فلأنّ المراد بالتكبيرتين التكبير والتهليل كالقمرين والشمسين ، أو نقول إنّ الخبر مساق لبيان المهمّ من الفصول ، فالمراد أنّه إن تمكّن منها وإلّا أتى منها بما يتمكّن منه فإن لم يتمكّن من التهليل مثلاً أتى بالأوّليين وإن لم يتمكّن إلّا من واحد أتى بالتكبير ، لأنّه أهمّ وأولى بحسب الاعتبار وأوفق بالتقية. أمّا أنّه أوفق بالتقية فظاهر ، وأمّا أنّه أهمّ فيأتي بيانه ، فعلى هذا ينبغي تقديمه ، فإن تمكّن من غيره أتى به أيضاً وإلّا اقتصر عليه ، ومن هنا ظهر الوجه في تقديم التكبير.

فإن قلت : لا نسلّم أنّ التكبير أهمّ من التهليل. قلنا : لو لم يتمكّن إلّا من فصلين كيف كان يصنع؟ أيقدّم التهليل لأنّه أهمّ مع أنّكم توجبون عليه الترتيب كلًّا؟ بل

__________________

(*) الخبر عن الصادق عليه‌السلام هكذا : «إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتمّ بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذّن وأقام أن يركع فليقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلّا الله» (بخطّه قدس‌سره).

__________________

(١) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٣٠٣.

(٢) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٨ س ٢.

(٣) مسالك الأفهام : في أحكام الأذان ج ١ ص ١٩٤.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٢٤ من أبواب الأذان والإقامة ح ١ ج ٤ ص ٦٦٣.

(٥) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٣٠٣.

(٦) المعتبر : في لواحق الأذان ج ٢ ص ١٤٧.

٥٢٧

.................................................................................................

______________________________________________________

يتركه؟ وكذا الحال لو لم يتمكّن إلّا من فصل واحد. ثمّ إنّ التكبير كرّر في الأذان ستّ مرات وفي الإقامة أربعاً وليس كذلك التهليل فبان أنّه أهمّ ، فلذا قدّموه. فنظر الأصحاب دقيق ويدلّ على أنّ مرادهم ذلك استدلالهم بالأهمّية.

وأمّا ضعف السند فمعتضد بالشهرة ، وأمّا أنّ قضية ذلك تقديم الذكر المستحبّ على القراءة الواجبة فعنه جوابان ، الأوّل : ما أشرنا إليه أوّلاً من أنّ المراد بفوات الصلاة فوات ما يعتبر في الركعة من القراءة وغيرها كما أشار إليه الميسي والشهيد الثاني في «الروضة (١)». والثاني : أنّه لا مانع من ذلك مع ورود النصّ المذكور به ، وأوضح منه خبر أحمد بن عائد «قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : إنّي أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجّلوني إلى ما اؤذّن واقيم فلا أقرأ شيئاً حتى إذا ركعوا فأركع معهم أفيجزي منّي ذلك؟ قال : نعم (٢)». والشيخ في «التهذيب (٣)» جوّز حمله على التقية وإن تأوّله بوجه آخر. والأظهر بسياقه وسياق خبر معاذ تخصيصهما بحال التقية فلا إشكال.

وفي «النهاية (٤) والمبسوط (٥) وجامع الشرائع (٦) والتحرير (٧) والتذكرة (٨) والذكرى (٩) والنفلية (١٠)» قد روي أنّه يقول حيّ على خير العمل دفعتين ، لأنّه لم يقل ذلك. قلت : لعلّهم أشاروا إلى خبر ابن سنان حيث يقول عليه‌السلام «فأتمّ ما نقص (١١)».

__________________

(١) الروضة البهية : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٨٠٨.

(٢) تهذيب الأحكام : ب ٣ في أحكام الجماعة ح ١٣١ ج ٣ ص ٣٧.

(٣) تهذيب الأحكام : ب ٣ في أحكام الجماعة ذيل الحديث ١٣٢ ج ٣ ص ٣٧.

(٤) النهاية : في الأذان والإقامة ص ٦٦.

(٥) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٩.

(٦) الجامع للشرائع : في الأذان والإقامة ص ٧٣.

(٧) تحرير الأحكام : في أحكام الأذان ج ١ ص ٣٦ س ٩.

(٨) تذكرة الفقهاء : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٨٥.

(٩) ذكرى الشيعة : فيما يؤذّن له ج ٣ ص ٢٢٨.

(١٠) النفلية : في سنن المقدّمات المقدّمة العاشرة ص ١٠٨.

(١١) وسائل الشيعة : ب ٣٠ من أبواب الأذان والإقامة ح ١ ج ٤ ص ٦٥٩.

٥٢٨

ويُكره الالتفات يميناً وشمالاً ،

______________________________________________________

وفي «البحار (١)» نقل هذه الرواية التي أشاروا إليها من «جامع الشرائع» ولم ينقلها من غيره مع أنّها موجودة في غيره كما عرفت.

وليعلم أنّ كلام الأصحاب في المسألة قد يشعر بأنّ عدم اعتدادهم بأذان المخالف لكونه مخالفاً لا لأنّه نقص منه ، لأنّ من المعلوم أنّه أتى بما ذكروا.

[في كراهة الالتفات في الأذان]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويُكره الالتفات يميناً وشمالاً) كما في «الشرائع (٢) والنافع (٣) والمعتبر (٤)» وأكثر كتب المصنّف (٥) وغيرها (٦). وفي «التذكرة (٧)» يكره الالتفات يميناً وشمالاً بالأذان في المأذنة وعلى الأرض في شي‌ء من فصوله عند علمائنا. وفي «الخلاف (٨)» الإجماع على أنّه ليس بمسنون أن يدور في المأذنة ولا في موضعه. وفي «المبسوط (٩) والوسيلة (١٠) وجامع الشرائع (١١)»

__________________

(١) ما رواه في البحار عن جامع الشرائع خال عن ذكر الجملة المذكورة في الشرح كجامع الشرائع نفسه وانما هو موجود في خبر ابن سنان المروى في الوسائل راجع البحار ح ٨٤ باب الاذان والاقامة ص ١٧١ والجامع ص ٧٣.

(٢) شرائع الإسلام : في أحكام الأذان ج ١ ص ٧٦.

(٣) المختصر النافع : في الأذان والإقامة ص ٢٧.

(٤) المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٢٨.

(٥) منتهى المطلب : في المؤذّن ج ٤ ص ٤٠٤ ، إرشاد الأذهان : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢٥١ ، تحرير الأحكام : في المؤذّن ج ١ ص ٣٥ س ٢٧ ، نهاية الإحكام : في المؤذّن ج ١ ص ٤٢٣ ، تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : في الأذان والإقامة ج ٢٧ ص ٥٦٢.

(٦) كالبيان : في الأذان والإقامة ص ٧١.

(٧) تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج ٣ ص ٦٩.

(٨) الخلاف : ج ١ ص ٢٩١ المسألة ٣٧.

(٩) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٧.

(١٠) الوسيلة : في الأذان والإقامة ص ٩٢.

(١١) الجامع للشرائع : في الأذان والإقامة ص ٧٣.

٥٢٩

والكلام بعد قد قامت الصلاة بغير ما يتعلّق بمصلحة الصلاة.

والساكت في خلاله يعيد إن خرج عن كونه مؤذّناً ، وإلّا فلا.

______________________________________________________

يكره الالتواء بالبدن في الأذان. واستحبّ أبو حنيفة (١) أن يدور بالأذان في المأذنة ويلوي عنقه إن كان في الأرض. وقال الشافعي (٢) : يستحبّ أن يلتفت يميناً إذا قال حيّ على الصلاة ، ويساراً إذا قال حيّ على الفلاح.

وفي «جامع المقاصد (٣) والروض (٤) وكشف اللثام (٥)» أنّ الإقامة كذلك ، بل في الأخير أنّ ذلك فيها آكد. قلت : ولعلّه لذلك لم ينبّه الأكثر على كراهة ذلك فيها.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والكلام بعد قد قامت الصلاة .. إلى آخره) تقدّم الكلام في ذلك.

[حكم الساكت في خلال الأذان]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والساكت في خلاله يعيد إن خرج به عن كونه مؤذّناً ، وإلّا فلا) كما صرّح بذلك الشيخ (٦) والمحقّق (٧) وجماعة (٨). وكذلك الحال في المقيم كما في «المبسوط (٩) والموجز الحاوي (١٠)» وغيرهما (١١).

__________________

(١ و ٢) المجموع : ج ٣ ص ١٠٧ و ١٠٦.

(٣) جامع المقاصد : في أحكام الأذان ج ٢ ص ١٩٥.

(٤) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٤ س ٩.

(٥) كشف اللثام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٣٨٩.

(٦) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٦.

(٧) المعتبر : في كيفية الأذان ج ٢ ص ١٤٣.

(٨) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في أحكام الأذان ج ٢ ص ١٩٦ ، والشهيدان في ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢١٠ ، ومسالك الأفهام : في أحكام الأذان ج ١ ص ١٩٠.

(٩) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٦.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الأذان والإقامة ص ٧٢.

(١١) كفوائد الشرائع : في الأذان والإقامة ص ٣٦ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

٥٣٠

والإقامة أفضل من التأذين ،

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والإمامة أفضل من التأذين) وفي بعض النسخ «والإقامة» بالقاف موضع الميم الاولى. وقد صرّح بالأول في «المبسوط (١) والمنتهى (٢) والتحرير (٣) والدروس (٤) والبيان (٥) والموجز الحاوي (٦) وكشف الالتباس (٧) وجامع المقاصد (٨)» وغيرها (٩) ، لأنّهم عليهم‌السلام كانوا يختارونها خصوصاً النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولأنّ الإمام أكمل فالإمامة أكمل ، إلى غير ذلك ممّا ذكروا. وفضّل الشافعي (١٠) التأذين عليها في أحد قوليه.

وأمّا الإقامة ففي «جامع الشرائع (١١) والتذكرة (١٢) والمنتهى (١٣) ونهاية الإحكام (١٤) والتحرير (١٥) والدروس (١٦) والبيان (١٧) والموجز الحاوي (١٨) وجامع

__________________

(١) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٨.

(٢) منتهى المطلب : فيما يؤذّن له ج ٤ ص ٤٣١.

(٣) تحرير الأحكام : في أحكام الأذان ج ١ ص ٣٦ س ٢٤.

(٤) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٣.

(٥ و ١٧) البيان : في الأذان والإقامة ص ٧٠.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الأذان والإقامة ص ٧٢.

(٧) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص ١١١ س ٢١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) جامع المقاصد : في أحكام الأذان ج ٢ ص ١٩٦.

(٩) ككشف اللثام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٣٩٠.

(١٠) المجموع : ج ٣ ص ٧٨.

(١١) الجامع للشرائع : في الأذان والإقامة ص ٧٢.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٤١.

(١٣) منتهى المطلب : فيما يؤذّن له ج ٤ ص ٤٣٠.

(١٤) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤١١.

(١٥) تحرير الأحكام : في أحكام الأذان ج ١ ص ٣٦ س ٢٤.

(١٦) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٣.

(١٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الأذان والإقامة ص ٧٢.

٥٣١

.................................................................................................

______________________________________________________

المقاصد (١) وشرح النفلية (٢) وكشف الالتباس (٣) وكشف اللثام (٤)» فيما مضى أنّها أفضل من الأذان. ونقله في «الذكرى (٥)» عن الشيخ ساكتاً عليه. واستندوا في ذلك إلى كثرة الحثّ عليها واعتناء الشارع بها والاكتفاء بها في أكثر المواضع وغير ذلك ممّا ذكروه. وقد سمعت عند قول المصنّف «وهذه في الإقامة آكد» ما في «التذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧)».

وفي «المبسوط (٨) والسرائر (٩) والتحرير (١٠) والمنتهى (١١) والبيان (١٢)» انّ الجمع بين الإمامة والإقامة والأذان أفضل. وفي «المبسوط (١٣)» أنّ الجمع بين الإمامة وأحدهما دونه في الفضل ودون ذلك الجمع بين الأذان والإقامة. ونحوه ما في «المنتهى (١٤) والتحرير (١٥) والبيان (١٦)».

وفي «السرائر (١٧)» انّ الإمام إذا كان أمير جيش أو سريّة فالمستحبّ أن يلي الأذان والإقامة غيره ويلي الإمامة هو على ما اختاره شيخنا المفيد في رسالته إلى ولده ، انتهى. هذا هو الموجود في نسختين من نسخ السرائر ، فما نقل

__________________

(١) جامع المقاصد : في أحكام الأذان ج ٢ ص ١٩٧.

(٢) الفوائد المليّة : في الأذان والإقامة ص ٤١ س ٩.

(٣) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص ١١٠ س ١٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) كشف اللثام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٣٩٠.

(٥) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢١٥.

(٦ و ٧) تقدّم في ص ٤٨٧.

(٨ و ١٣) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٨.

(٩) السرائر : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢١٥.

(١٠) تحرير الأحكام : في أحكام الأذان ج ١ ص ٣٦ س ٢٤.

(١١) منتهى المطلب : فيما يؤذّن له ج ٤ ص ٤٣٠ ٤٣١.

(١٢ و ١٦) البيان : في الأذان والإقامة ص ٧٠.

(١٤) منتهى المطلب : فيما يؤذّن له ج ٤ ص ٤٣١.

(١٥) تحرير الأحكام : في أحكام الأذان ج ١ ص ٣٦ س ٢٤.

(١٧) السرائر : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢١٥.

٥٣٢

والمتعمّد لترك الأذان والإقامة يمضي في صلاته ،

______________________________________________________

عنها في «الذكرى (١) وجامع المقاصد (٢)» لعلّه لم يصادف محلّه. ونحو السرائر «الدروس» حيث قال : ولا يستحبّ الجمع بينهما وبين أن يؤمّ لُامراء السرايا (٣).

وفي «الذكرى (٤)» بعد أن نقل عن السرائر استحباب الجمع بين الأذان والإقامة والإمامة إلّا لأمير الجيش أو السريّة قال : وفي استحباب هذا الجمع نظر ، لأنّه لم يفعله النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلّا نادراً ولا واظب عليه أمير المؤمنين عليه‌السلام ولا الصحابة ولا الأئمّة عليهم‌السلام بعدهم إلّا أن نقول هؤلاء امراء جيوش أو في معناهم ، انتهى. وفي «جامع المقاصد (٥)» بعد أن نقل كلام الذكرى قال : هذا ليس بشي‌ء لثبوت التأسّي ، يعني أنّ على الامّة كلّهم امراء جيوش كانوا أو غيرهم التأسّي بهم صلّى الله عليهم. وردّه في «كشف اللثام (٦)» بأنّ التأسّي وخصوصاً في التروك إنّما يعتبر إذا لم تعارضه النصوص.

[في التارك للأذان والإقامة عمداً ونسياناً]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمتعمّد لترك الأذان والإقامة

__________________

(١ و ٢) نسخ الذكرى مختلفة ، ففي الذكرى المطبوع قديماً قال : قال ابن إدريس : يستحبّ للإمام أن يلي الأذان والإقامة ليحصل له ثواب الجميع إلّا أن يكون أمير جيش أو سرية فالمستحبّ أن يلي الأذان والإقامة ليحصل له الثواب الجميع إلّا أن يكون غيره .. الخ. وهذه العبارة تُعطي استحباب الأذان والإقامة لمن كان أمير الجيش ، راجع ذكرى الشيعة : ص ١٧٥. وفي الذكرى المطبوع جديداً قال : فالمستحبّ أن يلي الأذان والإقامة غيره ، راجع الذكرى : ج ٣ ص ٢٤٠. والأوّل هو الذي يذكره الشارح أنّه في غير محلّه ، وأمّا ما في جامع المقاصد فيوافق ما في السرائر بالتمام ، راجع جامع المقاصد الرحلي : ج ١ ص ١٠٣ وج ٢ ص ١٩٦.

(٣) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٣.

(٤) ذكرى الشيعة : في مواضع استحباب الأذان ج ٣ ص ٢٤٠.

(٥) جامع المقاصد : في أحكام الأذان ج ٢ ص ١٩٦.

(٦) كشف اللثام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٣٩٠.

٥٣٣

.................................................................................................

______________________________________________________

يمضي في صلاته) كما في «النافع (١) والمعتبر (٢) والمنتهى (٣) والتذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥) والمختلف (٦) والإيضاح (٧) والدروس (٨) والبيان (٩) وكشف الالتباس (١٠) وجامع المقاصد (١١) والمدارك (١٢) والمفاتيح (١٣) وكشف اللثام (١٤)» وهو المنقول (١٥) عن «المصباح» للسيّد. ونقل عن «الخلاف» في «المدارك (١٦) والبحار (١٧)» ولم أجده في تلخيصه ولا نقله عنه غيرهما. وهو مذهب الأكثر كما في «المدارك (١٨) والبحار (١٩)» والمصرّح به من ذكرنا. واستندوا في ذلك إلى حرمة إبطال الصلاة من غير معارض. وقد يظهر من «التحرير (٢٠)» التأمّل فيه حيث اقتصر

__________________

(١) المختصر النافع : في الأذان والإقامة ص ٢٧.

(٢) المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٢٩.

(٣) منتهى المطلب : فيما يؤذّن له ج ٤ ص ٤١٩.

(٤) تذكرة الفقهاء : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٨٠.

(٥) نهاية الإحكام : في لواحق الأذان ج ١ ص ٤٢٦.

(٦) مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٢٨.

(٧) إيضاح الفوائد : في أحكام الأذان ج ١ ص ٩٧.

(٨) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٥.

(٩) البيان : في الأذان والإقامة ص ٧٤.

(١٠) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص ١٠٧ س ٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١١) جامع المقاصد : في أحكام الأذان ج ٢ ص ١٩٨.

(١٢) مدارك الأحكام : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٧٣.

(١٣) مفاتيح الشرائع : لو ترك الأذان والإقامة في الصلاة ج ١ ص ١١٩.

(١٤) كشف اللثام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٣٩١.

(١٥) نقله المجلسي في البحار : في الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١١٣ ، والسيّد في المدارك : ج ٣ ص ٢٧٣.

(١٦) مدارك الأحكام : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٧٣.

(١٧) بحار الأنوار : باب الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١١٣.

(١٨) مدارك الأحكام : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٧٣.

(١٩) بحار الأنوار : باب الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١١٣.

(٢٠) تحرير الأحكام : في أحكام الأذان ج ١ ص ٣٦ س ٣.

٥٣٤

والناسي لهما يرجع مستحبّاً ما لم يركع ،

______________________________________________________

على نسبته إلى السيّد. وفي «حاشية المختلف» أنّ متعمّد الترك إن قصد ترك الفضيلة فلا إعادة وإلّا أعاد. قلت : كأنّ هذا القول مأخوذ من قول الحسن في الإقامة كما يأتي.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والناسي لهما يرجع مستحبّاً ما لم يركع) كما في كتابي «الأخبار (١) والنافع (٢) والمعتبر (٣) والمنتهى (٤) ونهاية الإحكام (٥) والتذكرة (٦) والمختلف (٧) والإيضاح (٨) والدروس (٩) والذكرى (١٠) والبيان (١١) واللمعة الدمشقية (١٢) والنفلية (١٣) والموجز الحاوي (١٤) وكشف الالتباس (١٥) وغاية المرام (١٦)

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ب ١٤ في الأذان والإقامة ج ٢ ص ٢٧٨ ، الاستبصار : ب ١٦٥ باب من نسي الأذان .. ج ١ ص ٣٠٤ ح ٧.

(٢) المختصر النافع : في الأذان والإقامة ص ٢٧.

(٣) المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٢٩.

(٤) منتهى المطلب : فيما يؤذّن له ج ٤ ص ٤١٩.

(٥) نهاية الإحكام : في لواحق الأذان ج ١ ص ٤٢٦.

(٦) تذكرة الفقهاء : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٨٠.

(٧) مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٢٨.

(٨) إيضاح الفوائد : في أحكام الأذان ج ١ ص ٩٧.

(٩) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٥.

(١٠) ذكرى الشيعة : في استحباب الأذان ج ٣ ص ٢٣٢.

(١١) البيان : في الأذان والإقامة ص ٧٤.

(١٢) اللمعة الدمشقية : في الأذان والإقامة ص ٣٢.

(١٣) النفليّة : في سنن المقدّمات المقدّمة العاشرة ص ١١٠.

(١٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الأذان والإقامة ص ٧١.

(١٥) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص ١٠٧ س ٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٦) غاية المرام : في الأذان والإقامة ص ١٣ س ٧.

٥٣٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وجامع المقاصد (١) وفوائد الشرائع (٢) والروضة (٣) والمسالك (٤) والمدارك (٥) والمفاتيح (٦)» وهو المنقول عن «مصباح السيّد (٧)» ، وكذا عن «الخلاف» في «المدارك (٨) والبحار (٩)» ولم أجده فيه. ونقله في «المعتبر (١٠)» عن الحسن والمنقول عنه خلاف ذلك كما يأتي نقل عبارته. وهو مذهب الأكثر كما في «المدارك (١١) والمفاتيح (١٢) والبحار (١٣)». وفي «شرح النفلية (١٤)» أنّه المشهور. وفي «حاشية الميسي» انّه الأشهر. وفي «جامع المقاصد (١٥) والمسالك (١٦)» الإجماع عليه ، ذكرا ذلك عند قولهما إنّ نسيان الإقامة ليس كنسيانهما.

وقد اشتمل كلامهم على حكمين : الأوّل إنّ ناسيهما يرجع ، والثاني إنّ ذلك ما لم يركع. وقد استدلّوا على الأوّل بأنّ النسيان عذر وبصحيحي الحلبي (١٧)

__________________

(١) جامع المقاصد : في أحكام الأذان ج ٢ ص ١٩٨.

(٢) فوائد الشرائع : في الأذان والإقامة ص ٣٥ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٣) الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٥٧٥.

(٤) مسالك الأفهام : في المؤذّن ج ١ ص ١٨٥.

(٥) مدارك الأحكام : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٧٣.

(٦) مفاتيح الشرائع : لو ترك الأذان والإقامة في الصلاة ج ١ ص ١١٩.

(٧) الناقل هو المحقّق في المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٢٩.

(٨) مدارك الأحكام : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٧٣.

(٩) بحار الأنوار : باب الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١١٣.

(١٠) المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٢٩.

(١١) مدارك الأحكام : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٧٣.

(١٢) مفاتيح الشرائع : لو ترك الأذان والإقامة في الصلاة ج ١ ص ١١٩.

(١٣) بحار الأنوار : باب الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١١٣.

(١٤) الفوائد الملية : في الأذان والإقامة ص ١٥٣.

(١٥) جامع المقاصد : في أحكام الأذان ج ٢ ص ١٩٩.

(١٦) مسالك الأفهام : في المؤذّن ج ١ ص ١٨٥.

(١٧) وسائل الشيعة : ب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة ح ٣ ج ٤ ص ٦٥٨.

٥٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

ومحمّد (١) وخبر الشحّام (٢) ، فقد تضمّنت أنّ ناسيهما يرجع وإن اختلفت في أحكام اخر يأتي ذكرها. وكذا صحيح الحسين بن أبي العلاء (٣) دلّ على أنّ ناسي الإقامة يرجع. وأمّا الثاني فيدلّ عليه صحيح الحلبي الصريح بذلك ، مضافاً إلى الأصل. وأمّا صحيح ابن مسلم وخبر الشحّام اللذان تضمّنا أنّه يرجع إليهما ما لم يقرأ ، وكذا صحيح ابن أبي العلاء في الإقامة ، فمحمولة على أنّ الرجوع قبل القراءة آكد كما ذكر جماعة (٤) ، فلا تنافي صحيح الحلبي. وأمّا قول الكاظم عليه‌السلام في صحيح ابن يقطين فيمن نسي الإقامة أنّه «إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمّت صلاته وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد (٥)» ففي «المنتهى (٦) والمختلف (٧) والإيضاح (٨) والذكرى (٩) وجامع المقاصد (١٠) وشرح النفلية (١١)» وغيرها (١٢) حمله على ما قبل الركوع ، للإجماع كما في «المختلف (١٣)» على عدم الرجوع بعده. قلت : ويأتي عن الشيخ الخلاف في «كتابي الأخبار (١٤)».

__________________

(١ و ٢ و ٣) وسائل الشيعة : ب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة ح ٤ و ٥ وح ٩ ج ٤ ص ٦٥٨.

(٤) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في أحكام الأذان ج ٢ ص ١٩٩ ، والعاملي في مدارك الأحكام : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٧٥ ، والمجلسي في بحار الأنوار : باب الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١١٣ ، وكشف اللثام : ج ٣ ص ٣٩١.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٢٨ من أبواب الأذان والإقامة ح ٤ ج ٤ ص ٦٥٦.

(٦) منتهى المطلب : فيما يؤذّن له ج ٤ ص ٤٢٢.

(٧) مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٢٨.

(٨) إيضاح الفوائد : في أحكام الأذان ج ١ ص ٩٨.

(٩) ذكرى الشيعة : فيما يؤذّن له ج ٣ ص ٢٣٢.

(١٠) جامع المقاصد : في أحكام الأذان ج ٢ ص ١٩٩.

(١١) الفوائد المليّة : في الأذان والإقامة ص ١٥٣.

(١٢) كمدارك الأحكام : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٧٥.

(١٣) مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٢٨.

(١٤) تهذيب الأحكام : ب ١٤ باب الأذان والإقامة ح ١١١٠ ج ٢ ص ٢٧٩ ، الاستبصار : ب ١٦٦ باب مَن نسي الأذان والإقامة ح ١١٢٥ ج ١ ص ٣٠٣.

٥٣٧

.................................................................................................

______________________________________________________

هذا وفي خبري محمّد والشحّام فيمن نسيهما «إن ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وليقم» فذكر الإقامة إمّا لأنّ المراد الأذان والإقامة تجوّزاً أو لأنّها آكد. وأمّا ذكر الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما أنّ في صحيح الحسين (١) ذكر السلام على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ففي «الذكرى (٢)» يمكن أن يكون السلام على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قاطعاً للصلاة ، ويكون المراد بالصلاة في الخبرين الآخرين السلام وأن يراد الجمع بين الصلاة والسلام ، فيجعل القطع بهذا من خصوصيّات هذا الموضع ، لأنّه قد روي (٣) أنّ التسليم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليس بانصراف. ويمكن أن يراد القطع بما ينافي الصلاة ويكون التسليم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مبيحاً لذلك ، انتهى. ونحوه ما في «المدارك (٤)». وفي «الدروس (٥)» يرجع ناسيهما ما لم يركع فيسلّم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويقطع الصلاة.

وقال في «الحدائق (٦)» : إنّ ما في «الذكرى والمدارك» بعيد غاية البعد ، بل المراد أنّه إذا ذكر في ذلك الوقت صلّى على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أذّن وأقام واستمرّ في صلاته من دون قطع كما هو ظاهر خبر زكريّا بن آدم وظاهر عبارة «فقه الرضا عليه‌السلام (٧)» قال : وهذان الخبران يفصّلان إجمال ما عداهما ، انتهى.

قلت : فيه أوّلاً أنّه خلاف ظواهر الأخبار ونصّ الأصحاب. قال فخر الإسلام في «حاشية الإيضاح» المنقولة عن خطّه الشريف : إنّه يرجع بإبطال أو بعدول

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة ح ٥ ج ٤ ص ٦٥٧.

(٢) ذكرى الشيعة : فيما يؤذّن له ج ٣ ص ٢٣٣.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب التسليم ح ٢ ج ٤ ص ١٠١٢.

(٤) مدارك الأحكام : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٧٥.

(٥) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٥.

(٦) ما حكاه الشارح هنا عن الحدائق مختلف عمّا يكون في الحدائق المطبوع نفسه فإنّه لم يذكر الأذان ومع ذلك لم يذكر من الإقامة إلّا القول بقد قامت الصلاة مرّتين ، فراجع الحدائق : ج ٧ ص ٣٧١.

(٧) فقه الرضا عليه‌السلام : باب ٧ في الصلوات المفروضة ص ١١٦.

٥٣٨

.................................................................................................

______________________________________________________

إلى نافلة إن لم يكن عليه قضاء واجب. وثانياً أنّ الخبر الّذي جعله حاكماً على الأخبار ، فيه على ضعفه وشذوذه كما يأتي عن «المعتبر» واشتماله على ما أجمع الأصحاب على خلافه كما سمعت عن «المختلف (١)» أنّ قول قد قامت الصلاة ليس من الصلاة ولا من الأذكار ، فكيف لا يبطل الصلاة ، كما أورد عليه ذلك في «الذكرى (٢)». فإن أجاب بما أجاب به الفاضل البهائي من حمله على أنّه يقول ذلك في نفسه من غير أن يتلفّظ به ، وأنّ قوله عليه‌السلام «اسكت موضع قرائتك» يؤذن بذلك ، إذ لو تلفّظ بالإقامة لم يكن ساكتاً موضع القراءة. قال : وحمل السكوت على السكوت عن القراءة لا عن غيرها خلاف الظاهر (٣) ، فهو نقض لغرضه ولا جواب له إلّا أن يقول إنّ ذلك ذكر ويخالف الأصحاب وظواهر الأخبار ، كما مرَّ بيان ذلك ، أو يعمل بهذا الخبر الّذي عرفت حاله فيقول إنّه وإن لم يكن ذكراً لكن ورد الخبر بجوازه.

هذا وفي «الشرائع (٤) والتلخيص (٥) وحاشية الميسي والمسالك (٦)» انّه إذا نسي الأذان رجع إليه ما لم يركع ، مع التخصيص بالمنفرد في «الشرائع». وقد يظهر من «المسالك (٧)» أنّه المشهور ، مع أنّ في «الإيضاح (٨) وغاية المرام (٩) وشرح الشيخ نجيب الدين» الإجماع على عدم الرجوع إلى الأذان وحده ، وقد نقل حكايته جماعة (١٠) ساكتين عليه بل مستندين إليه ، بل الشهيد الثاني نصّ في

__________________

(١) تقدّم في ص ٥٣٧.

(٢) ذكرى الشيعة : فيما يؤذّن له ج ٣ ص ٢٣٣.

(٣) الحبل المتين : في أحكام الإقامة ص ٢١٠.

(٤) شرائع الإسلام : في المؤذّن ج ١ ص ٧٥.

(٥) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : في الأذان والإقامة ج ٢٧ ص ٥٦١.

(٦) مسالك الأفهام : في المؤذّن ج ١ ص ١٨٥.

(٧) مسالك الأفهام : في المؤذّن ج ١ ص ١٨٥.

(٨) إيضاح الفوائد : في أحكام الأذان ج ١ ص ٩٧.

(٩) غاية المرام : في الأذان والإقامة ص ١٣ س ٧ (الرقم ٥٨).

(١٠) منهم العاملي في مدارك الأحكام : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٧٥ والمجلسي في البحار :

٥٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

«الروضة (١)» على عدم الرجوع للأذان كما هو صريح جماعة (٢) وظاهر آخرين (٣) ، بل لا أجد لهؤلاء موافقاً إلّا ما يأتي عن الحسن وابن سعيد في مقام آخر يأتي ذكره. ويمكن أن يراد من عبارة «الشرائع» بنسيان الأذان نسيانهما ، فيقصر الخلاف على الشهيد الثاني وشيخه. ومن الغريب أنّه في «البحار (٤)» بعد أن قال إنّ المستفاد من الأخبار الرجوع لهما أو للإقامة وليس فيها ما يدلّ على جواز القطع للأذان مع الإتيان بالإقامة وأنّ ذلك هو الظاهر من كلام الأكثر ، ثمّ حكى إجماع الإيضاح قال : إنّ ما حكم به الشهيد الثاني قريب ، انتهى.

وفي «نهاية الإحكام (٥) والتذكرة (٦) والموجز الحاوي (٧) وكشف الالتباس (٨) وإرشاد الجعفرية (٩)» انّه يجوز لناسي الأذان نقل نيّته من الفريضة إلى النافلة ، ذكروا ذلك في مباحث نقل النية. وفي «المسالك (١٠) والمفاتيح (١١)» انّ ذلك جائز لناسي الأذان والإقامة كما سيأتي.

__________________

باب الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١١٣ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في الأذان والإقامة ص ٢٥٨ سطر ما قبل الأخير.

(١) الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٥٧٥.

(٢) منهم الصيمري في كشف الالتباس : ص ١٠٧ س ١٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣) ، والرياض : ج ٣ ص ٣٠٨.

(٣) منهم السيّد العاملي في المدارك : ج ٣ ص ٢٧٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٣ ص ٣٩٢ ، والبحراني في الحدائق : ج ٧ ص ٣٧١.

(٤) بحار الأنوار : باب الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١١٣ وفيه «غريب».

(٥) نهاية الإحكام : في النية ج ١ ص ٤٥٠.

(٦) تذكرة الفقهاء : في النية ج ٣ ص ١١٠.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في النية ص ٧٤.

(٨) كشف الالتباس : في النية ص ١١٤ س ١٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٩) المطالب المظفّرية : في النية ص ٨٨ س ٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٠) مسالك الأفهام : في النية ج ١ ص ١٩٨.

(١١) مفاتيح الشرائع : في موارد جواز نقل النية ج ١ ص ١٢٤.

٥٤٠