مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وما في «الشرائع (١) والمبسوط (٢)» كما تأتي عبارته وغيرهما (٣) من الاقتصار على ذكر المنفرد فقد أجاب (اجيب خ ل) عنه في «الإيضاح (٤) وحاشية الميسي» بأنّه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. قلت : بل الوجه في ذلك تبادره وندرة تحقّقه في الجماعة واكتفاء الجامع بأذان غيره. وعن الحسن (٥) أنّه يرجع للأذان في الصبح والمغرب ويأتي نقل عبارته ، ولعلّ مستنده وجوبه لهما.

وهل نسيان الإقامة كنسيانهما فيرجع إليها ما لم يركع؟ في «المنتهى (٦) والدروس (٧) والنفلية (٨) والموجز الحاوي (٩) وكشفه (١٠) والروضة (١١) وشرح النفلية (١٢)» انّه يرجع إليها كما يرجع إليهما. ونقل ذلك عن الحسن (١٣) وتأتي عبارته. وقد يظهر من «شرح النفلية (١٤)» انّه المشهور. ومنع من الرجوع إليها في «جامع المقاصد (١٥) وتعليق النافع (١٦) وحاشية الميسي والمسالك» بل في الأخير أنّه المشهور (١٧) وهو غريب. وأغرب منه دعوى الشيخ نجيب الدين الإجماع عليه.

__________________

(١) شرائع الإسلام : في المؤذّن ج ١ ص ٧٥.

(٢) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٥.

(٣) رياض المسائل : في أحكام الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٤٧.

(٤) ايضاح الفوائد : في أحكام الأذان ج ١ ص ٩٧.

(٥) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٢٧.

(٦) منتهى المطلب : فيما يؤذّن له ج ٤ ص ٤٢١.

(٧) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٥.

(٨) النفليّة : في سنن المقدّمات المقدّمة العاشرة ص ١١٠.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الأذان والإقامة ص ٧١.

(١٠) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص ١٠٧ س ١١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١١) الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٥٧٥.

(١٢ و ١٤) الفوائد المليّة في شرح النفليّة : في الأذان والإقامة ص ٤٤ س ٥.

(١٣) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٢٧.

(١٥) جامع المقاصد : في أحكام الأذان ج ٢ ص ١٩٩.

(١٦) تعليق النافع : ص ٢٣٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩).

(١٧) مسالك الأفهام : في المؤذّن ج ١ ص ١٨٥.

٥٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

وعن الكاتب (١) أنّه يرجع إليها ما لم يقرأ عامّة السورة وكأنّه استند إلى صحيح الحسين بن أبي العلاء (٢) ، لكنّه إنّما تضمّن بعض السورة. وعمل الشيخ في «كتابي الأخبار (٣)» بظاهر صحيح ابن يقطين المتضمّن أنّه يرجع إليها ما لم يفرغ. وتبعه على ذلك صاحب «المفاتيح (٤)» وقد سمعت ما في «المختلف» وغيره. وفي «المعتبر (٥)» انّ ما ذكره الشيخ محتمل لكن فيه تهجّم على إبطال الفريضة بالخبر النادر. وفي «المنتقى (٦)» انّ خبر ابن يقطين لا يقاوم خبر الحلبي ، لأنّ خبر الحلبي من صحي (٧) وخبر ابن يقطين من صحر ، ولو قاومه جمع بينهما بالتخيير ، انتهى. وظاهر «الفقيه (٨)» العمل بخبر الشحّام حيث لم يرو غيره ، وعمل الشيخ أيضاً في «كتابي الأخبار (٩)» بخبر زكريّا بن آدم وقد سمعت ما فيه.

هذا وفي «المنتهى (١٠) والتحرير (١١)» لو ذكر بعد الصلاة أنّه لم يؤذّن ولم يقم لم يعد إجماعاً ، وفي «التذكرة» انّ هذا الرجوع ليس بواجب إجماعاً (١٢). قلت :

__________________

(١) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٢٧.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢٩ من أبواب في الأذان والإقامة ح ٥ ج ٤ ص ٦٥٧.

(٣) تهذيب الأحكام : ب ١٤ في الأذان والإقامة ح ١١١٠ ج ٢ ص ٢٧٩ ، الاستبصار : ب ١٦٦ من نسي الأذان .. ح ١١٢٥ ج ١ ص ٣٠٣.

(٤) مفاتيح الشرائع : ما لو ترك الأذان والإقامة في الصلاة ج ١ ص ١١٩.

(٥) المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٠.

(٦) منتقى الجُمان : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٥١٦.

(٧) كلمة «صحي» إشارة إلى ما هو صحيح عند صاحب المنتقى ، كما أنّ كلمة «صحر» إشارة إلى ما هو صحيح عند غيره ، صرّح بذلك في مقدّمة كتابه ، فراجع منتقى الجمان : ج ١ ص ٢٢.

(٨) من لا يحضره الفقيه : باب الأذان والإقامة .. ح ٨٩٣ ج ١ ص ٢٨٨.

(٩) تهذيب الأحكام : ب ١٤ في الأذان والإقامة ح ٦ ج ٢ ص ٢٧٨ ، الاستبصار : ب ١٦٦ مَن نسي الأذان .. ح ٨ ج ١ ص ٣٠٤.

(١٠) منتهى المطلب : فيما يؤذّن له ج ٤ ص ٤٢٢.

(١١) تحرير الاحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٦ س ٥.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٨٠.

٥٤٢

وقيل بالعكس.

______________________________________________________

فالأمر الوارد في كلامهم عليهم‌السلام للندب ، والسرّ في ذلك أنّ ما غايته غيره في غير التبليغ يتبع الغاية في حكمها ، وغاية الرجوع الأذان والإقامة وهما غير واجبين. وإنّما قلنا غير التبليغ لأنّه واجب سواء كان ما بلغه واجباً أو مندوباً. وفي «المدارك (١)» لو قلنا بوجوب الأذان لم يتوجّه الاستئناف ولو أثم ، لخروجه عن حقيقة الصلاة ، انتهى فتأمّل فيه. وهذا الحكم رخصة لقيام المقتضي للمنع والرخصة كما تكون واجبة تكون مستحبّة ومباحة.

وأجمع الأصحاب جميعاً على اشتراط عدم تضيّق الوقت ولو عن جزء كالتسليم ، نقله بعضهم (٢) وصرّح بذلك جماعة (٣).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وقيل بالعكس) أي إن تركهما ناسياً مضى في صلاته ولا إعادة عليه ، وإن تعمّد رجع ما لم يركع كما هو نصّ «النهاية (٤) والسرائر (٥)». وكذا «جامع الشرائع» في الأذان حيث قال : ومن تعمّد ترك الأذان وصلّى جاز له أن يرجع فيؤذّن ما لم يركع ، فإن ركع لم يرجع. فإن نسيه لم يرجع بكلّ حال (٦). ولعلّه أراد بالأذان ما يعمّ الإقامة. قال في «كشف اللثام (٧)» : كأنّهم حملوا النسيان في صحيح الحلبي (٨) على الترك عمداً واستندوا في النسيان إلى

__________________

(١) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٧٣.

(٢) منهم العلّامة في إرشاد الأذهان : ج ١ ص ٢٥١ ، والشهيد الأوّل في الذكرى : في ما يؤذّن له ج ٣ ص ٢٣٣.

(٣) منهم الفخر في إيضاح الفوائد : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٦.

(٤) النهاية : في الأذان والإقامة ص ٦٥.

(٥) السرائر : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢٠٩.

(٦) الجامع للشرائع : في الأذان والإقامة ص ٧٣.

(٧) كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٩٣.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة ح ٣ ج ٤ ص ٦٥٧.

٥٤٣

.................................................................................................

______________________________________________________

الأصل مع النهي عنه في نحو قول الصادق عليه‌السلام في خبر نعمان الرازي (١) «إن كان دخل المسجد ومن نيّته أن يؤذّن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف» انتهى.

قلت : قد يستدلّ لهم بهذا الخبر على الحكم في العمد والنسيان وذلك لأنّه عليه‌السلام قيّد المضي بأن يكون من نيّة الناسي ذلك فيعلم أنّه لو لم يكن من نيّته فعلهما قطع الصلاة. وهذا بإطلاقه شامل لمن كان قد تعمّد تركهما وهو المطلوب ولمن لم يخطر بباله أصلاً.

وعن الحسن (٢) من نسي الأذان في الصبح أو المغرب قطع الصلاة وأذّن وأقام ما لم يركع. وكذا إن نسي الإقامة من الصلوات كلّها رجع إلى الإقامة ما لم يركع. قال : فإن كان قد ركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه إلّا أن يكون تركه متعمّداً استخفافاً فعليه الإعادة ، انتهى ، وكلامه الأخير ظاهر في الإقامة. ويحتمل الأذان أيضاً كما فهم ذلك منه المصنّف في «المنتهى (٣) والتحرير (٤) والتذكرة (٥)». وكذلك كلامه الأوّل ظاهر في نسيان الأذان. ويحتمل نسيانهما كما فهمه في «المعتبر (٦)» كما سمعت ، لكنّه نسب ذلك إليه من دون تقييد بالصبح والمغرب. وأطلق في «المبسوط (٧)» فقال : إنّ تاركهما يرجع لهما ما لم يركع. وهذا يشمل العمد والنسيان ، لكنّه خصّ ذلك بالمنفرد. ونقل ذلك أي الإطلاق من دون تخصيص بالمنفرد عن «المهذّب» للقاضي (٨).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة ح ٨ ج ٤ ص ٦٥٨.

(٢) نقله عنه العلّامة في المختلف : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٢٧.

(٣) منتهى المطلب : فيما يؤذّن له ج ٤ ص ٤٢٠.

(٤) تحرير الأحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٦ س ٤.

(٥) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٨٠.

(٦) المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٢٩.

(٧) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٥.

(٨) المهذّب : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٨٩.

٥٤٤

المقصد الثاني

في أفعال الصلاة وتروكها

وفيه فصول :

______________________________________________________

(المقصد الثاني : في أفعال الصلاة وتروكها)

وقد عدّ المصنّف والمحقّق (١) وغيرهما (٢) من جملة أفعالها النيّة وذلك لا يستلزم القول بأنّها جزء كما ظنّه صاحب «التنقيح (٣)» وصاحب «المسالك (٤) والمدارك (٥)» من عبارة «الشرائع» كما أنّ جعلها ركناً لا يستلزمه أيضاً ، وإن جعل المصنّف في «نهايته (٦)» والشهيدان في «القواعد (٧) والروض (٨) والمسالك (٩)» الركن مقابلاً للشرط ، لأنّ المصنّف في «المنتهى (١٠) والتذكرة (١١)» والمحقّق في

__________________

(١) المعتبر : في أفعال الصلاة ج ٢ ص ١٤٩.

(٢) كشف اللثام : في أفعال الصلاة ج ٣ ص ٤٠٨.

(٣) التنقيح الرائع : في أفعال الصلاة ج ١ ص ١٩٣.

(٤ و ٩) مسالك الأفهام : في أفعال الصلاة ج ١ ص ١٩٥.

(٥) مدارك الاحكام : في النيّة ج ٣ ص ٣٠٨.

(٦) نهاية الاحكام : في النيّة ج ١ ص ٤٤٥.

(٧) القواعد والفوائد : الفائدة الثانية عشرة ج ١ ص ٩١.

(٨) روض الجنان : في النيّة ص ٢٥٥ س ١٩ ٢٠.

(١٠) منتهى المطلب : في النيّة ص ٢٦٦ س ٢٠.

(١١) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج ٣ ص ٩٩.

٥٤٥

الأوّل : القيام

الأوّل : القيام وهو ركن في الصلاة الواجبة لو أخلّ به عمداً أو سهواً مع القدرة بطلت صلاته.

______________________________________________________

«المعتبر (١)» والشهيد في «الذكرى (٢)» جعلوها من الأفعال وعدّوها من الأركان ، ثمّ إنّ المحقّق في «المعتبر (٣)» والمصنّف في «المنتهى (٤)» حكما بعد ذلك بأنّها شرط ، وفي «التذكرة» تردّد (٥). وكذا الشهيد في الذكرى (٦) مع ميل إلى الجزئية. وكأنّهم بنوا ذلك على أنّ المراد بالأفعال ما تلتئم منها حقيقتها وتتوقّف عليه وتبطل بتركها ، أجزاء كانت أم لا ، فتأمّل. وقد تقدّم الكلام في المسألة في مبحث الوضوء ونقل الأقوال فيها وما ذكروه من الثمرة.

والمراد بالتروك ما ينافي فعله صحّة الصلاة أو كمالها وسمّيت تروكاً لأنّ المطلوب عدم فعلها في الصلاة ولو مع الغفلة عنها ، فهي تروك محضة.

[القيام]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (الأوّل : القيام ، وهو ركن في الصلاة الواجبة لو أخلّ به عمداً أو سهواً مع القدرة بطلت صلاته) اتفق العلماء على وجوب القيام وركنيّته كما في «المعتبر (٧) والمنتهى (٨) وجامع المقاصد (٩)

__________________

(١) المعتبر : في أفعال الصلاة ج ٢ ص ١٤٩.

(٢) ذكرى الشيعة : في أفعال الصلاة وتوابعها ج ٣ ص ٢٤٤.

(٣) المعتبر : في أفعال الصلاة ج ٢ ص ١٤٩.

(٤) منتهى المطلب : في النيّة ج ١ ص ٢٦٦ س ٢٥.

(٥) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ١٠٠.

(٦) ذكرى الشيعة : في أفعال الصلاة وتوابعها ج ٣ ص ٢٤٤.

(٧) المعتبر : في أفعال الصلاة ج ٢ ص ١٥٨.

(٨) مُنتهى المطلب : كتاب الصلاة في القيام ج ١ ص ٢٦٤ السطر الأخير.

(٩) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ٢٠٠.

٥٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وإرشاد الجعفرية (١) والروض (٢) وشرح الشيخ نجيب الدين وكشف اللثام (٣)» وظاهر «الوسيلة (٤)» واختلفوا في تعيين الموضع الّذي هو فيه ركن على أقوال.

ولا بدّ قبل نشر هذه الأقوال من بيان ما يجب بيانه ليتضح الحال ويندفع الإشكال عن بعض متأخّري المتأخّرين.

فنقول : الأصل في أفعال الصلاة جميعاً أن تكون ركناً بمعنى أن تبطل الصلاة بزيادتها أو نقصانها عمداً أو سهواً ، لأنّ العبادة توقيفية وشغل الذمّة يقيني ، ويخرج عن الأصل ما قام الدليل على خروجه ويبقى الباقي. وقد استقرأ الفقهاء كما في «المهذّب البارع» أفعال الصلاة فوجدوا فيها أفعالاً كثيرة قد دلّ الدليل على عدم البطلان بالسهو فيها زيادة ونقيصة ووجدوا الباقي قد انحصر في الخمسة المشهورة في غالب أحوالها وإلّا فقد اغتفرت الزيادة فيها ما عدا النيّة على أحد الرأيين في مواضع يأتي ذكرها في بحث السهو إن شاء الله تعالى ، لكن الحسن بن عيسى أهمل القيام والنيّة حيث قسّم أفعال الصلاة إلى فرض ، وهو ما إذا أخلّ به عمداً أو سهواً بطلت صلاته ، وإلى سنّة وهو ما إذا أخلّ به عمداً بطلت صلاته لا سهواً ، وإلى فضيلة وهو ما لا تبطل بتركه مطلقاً. وحصر الأوّل في الصلاة بعد دخول الوقت واستقبال القبلة وتكبيرة الإحرام والركوع والسجود والإجماعات السالفة حجّة عليه ، على أنّ الاستقبال عندهم كما قال أبو العباس شرط اختياري ، لأنّ صلاة من ترك الاستقبال وصلّى إلى يمين القبلة أو يسارها ظانّاً وقد خرج الوقت صحيحة ، بل إذا كان مستدبراً عند السيّد (٥) انتهى فتأمّل.

__________________

(١) المطالب المظفّرية : في أفعال الصلاة ص ٨٩ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في القيام ص ٢٤٩ س ١٦.

(٣) كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٣٩٧.

(٤) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان ما يقارن حال الصلاة ص ٩٣.

(٥) المهذّب البارع : كتاب الصلاة في أفعال الصلاة ج ١ ص ٣٥٦ و ٣٥٧.

٥٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الوسيلة» (١) أيضاً إضافة الاستقبال إلى الخمسة المشهورة. ونفى عنه البأس في «المختلف (٢)» لبطلان صلاة من ترك الاستقبال ناسياً. وفيه : أنّ الكلام في أفعال الصلاة لا في شروطها وإلّا فالطهارة أقوى في الشرطيّة من الاستقبال. وأمّا إهمال الشيخ لذكر القيام في «النهاية» فلعدم التصريح به في الأخبار ، وهي مقصورة على متونها كما صرّح بذلك في أوّلها. وأمّا أبو المكارم وأبو يعلى فلعلّهما أدرجاه في الركوع كما يأتي. وهذا أيضاً يمكن إرادته من عبارة الحسن و «النهاية» وصاحب «كشف الالتباس» وإن نفى الركنية عنه في موضع من الكتاب المذكور لكنّه قال بركنيّته في موضعٍ آخر منه ، والجمع بين كلاميه ممكن ، ويعلم وجهه ممّا يأتي.

فإن قلتَ : قضية قول الباقر عليه‌السلام في صحيح زرارة : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود (٣)» عدم كون القيام ركناً مطلقاً ، ولعلّه إلى ذلك نظر الحسن.

قلتُ : الصحيحة مخصوصة بالإجماع وقوله عليه‌السلام : «من لم يقم صلبه فلا صلاة له (٤)» وهو مرويّ بطريقين صحيحين ، أو نقول : إنّ الركوع من غير قيام ليس بركوع في الفريضة ، فإنّ الركوع فيها أن ينحني من قيام ، والإعادة من الركوع في الخبر المذكور تشمل ذلك. وأمّا عدم الإعادة من جهة نسيان الذكر في الركوع فمن دليل آخر ، على أنّ الإتيان بنفس الركوع مع ترك القيام له سهواً من الفروض النادرة البعيدة غاية البُعد ، والأخبار إنّما تحمل على الغالب المتعارف لا البعيد غاية البُعد ، فكان القيام مندرجاً في الخبر من جهة الركوع. واتّجه حمل كلام من ترك ذكره على ذلك. وبذلك أيضاً يندفع إيراد «مجمع البرهان» كما يأتي.

__________________

(١) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان ما يقارن حال الصلاة ص ٩٣.

(٢) مختلف الشيعة : في أفعال الصلاة وتروكها ج ٢ ص ١٤٠.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب الوضوء ح ٨ ج ١ ص ٢٦٠.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب القيام ح ١ ج ٤ ص ٦٩٤.

٥٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وأمّا تسميتهم لهذه الخمسة بالأركان فلأنّ إجماع علماء الإسلام ناطق بذلك كما سمعت (١).

وأمّا تفسيرهم للركن بأنّه ما تبطل الصلاة بزيادته أو تركه عمداً وسهواً فهو قضية الأصل ومعقد الإجماع ، ففي «المهذّب البارع» نسبته إلى الفقهاء (٢). وفي «تخليص التلخيص» أنّ المشهور عندنا أنّ الأركان خمسة ، فمن أخلّ بشي‌ءٍ منها عمداً أو سهواً بطلت صلاته ، وكذا إذا زاد شيئاً منها إلّا القيام فإنّه لا يبطلها بزيادته ، انتهى.

وفي «جامع المقاصد (٣) والروض (٤)» الركن عند أصحابنا ما تبطل الصلاة بتركه عمداً أو سهواً. قلت : وبهذا التفسير صرّح الشيخ في «المبسوط (٥)» وجميع من تأخّر عنه (٦). وقد صرّح بالركنية في خصوص القيام وأنّه ممّا تبطل الصلاة بالإخلال به عمداً أو سهواً في «المبسوط (٧) والوسيلة (٨) والسرائر (٩) وجامع الشرائع (١٠) والشرائع (١١)» وغيرها (١٢) إلّا «مجمع البرهان» فإنّه تأمّل فيه في ذلك كما يأتي.

__________________

(١) تقدّم سابقاً في ص ٥٤٦ ٥٤٧.

(٢) المهذّب البارع : في أفعال الصلاة ج ١ ص ٣٥٦.

(٣) جامع المقاصد : في أفعال الصلاة ج ٢ ص ١٩٩.

(٤) روض الجنان : في أفعال الصلاة ص ٢٤٩ س ١٧.

(٥) المبسوط : في ذكر القيام .. : ج ١ ص ١٠٠.

(٦) منهم الحلّي في السرائر : في التسليم .. ج ١ ص ٢٤٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في الافعال ج ٣ ص ٣٩٧.

(٧) المبسوط : في ذكر القيام .. ج ١ ص ١٠٠.

(٨) الوسيلة : في بيان ما يقارن حال الصلاة ص ٩٣.

(٩) السرائر : في التسليم وهو سنّة وليس بفرض ج ١ ص ٢٤٢.

(١٠) الجامع للشرائع : في كيفية الصلاة ص ٧٤.

(١١) شرائع الإسلام : في القيام ج ١ ص ٨٠.

(١٢) كابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القيام ص ٧٣.

٥٤٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وبهذا كلّه وفي واحد بلاغ ظهر ما في قول من قال (١) : إنّ تسميتهم هذه الأشياء بالأركان وتفسيرهم لها أمرٌ اصطلاحي لا أثر له ، مع انخرام هذه القاعدة عليهم في كثير من المواضع. فالواجب إلغاء هذه القاعدة الّتي لا ثمرة لها ولا فائدة ، والوقوف في جزئيّات الأحكام على النصوص الواردة في العموم والخصوص ، انتهى. وسيأتي في بحث التكبيرة أنّ الركن ما تبطل الصلاة بزيادته عمداً وسهواً ونقل كلام المتوقّف في ذلك.

وإذا عرفت هذا فلنعد إلى الكلام على اختلافهم في بيان الموضع ، فنقول : قد نقل (٢) عن المصنّف القول بركنية القيام كيف اتفق. وعليه ففي المواضع التي لا تبطل الصلاة بزيادة بعض أفرادها ونقصها لا تخرجه عن الركنية ، بل تكون مستثناة بالنصّ. قلت : لم أجده صرّح بذلك فيما يحضرني من كتبه وإنّما أطلق فيها «كعبارة الكتاب والمبسوط (٣) والسرائر (٤)» وغيرها (٥). وهى قابلة للتنزيل على ما يأتي ، لكن يظهر من «الذكرى (٦)» في بحث السهو أنّ هناك قائلاً بذلك. واحتمله في «الروضة (٧)» ومال إليه في «الروض (٨)».

وقيل : إنّ الركن منه ما اتصل بالركوع فقط. وهو خيرة «حاشية الشرائع» للميسي و «المسالك» (٩) ونسبه في «المدارك» إلى جمع من المتأخّرين واستحسنه فيه (١٠).

__________________

(١) القائل هو البحراني في الحدائق : في القيام ج ٨ ص ٦١.

(٢) الحدائق الناضرة : في القيام ج ٨ ص ٥٧.

(٣) المبسوط : في ذكر القيام .. ج ١ ص ١٠٠.

(٤) السرائر : في التسليم .. ج ١ ص ٢٤٢.

(٥) كابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القيام ص ٧٣.

(٦) ذكرى الشيعة : في السهو ج ٤ ص ٥١.

(٧) الروضة البهية : في أركان الصلاة ج ١ ص ٦٤٩.

(٨) روض الجنان : في القيام ص ٢٥٠ س ٩.

(٩) مسالك الأفهام : في القيام ج ١ ص ٢٠٠.

(١٠) مدارك الأحكام : في القيام ج ٣ ص ٣٢٦.

٥٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

واحتمله في «الروضة» (١) واعترض (٢) بأنّ القيام المتصل بالركوع هو بعينه القيام في القراءة ، إذ لا يجب قيام آخر بعدها قطعاً ، فكيف تجتمع فيه الركنية وعدمها. واجيب بأنّه لا يلزم من اتصاله بالركوع كونه للقراءة ، بل قد يتفق لا معها كناسي القراءة ، فإنّ القيام كافٍ وإن وجب سجود السهو. وكذا لو قرأ جالساً ناسياً ثمّ قام وركع تأدّى الركن به من غير قراءة ، وعلى تقدير القراءة فالركن منه هو الأمر الكلّي ، وهو ما صدق عليه اسم القيام متصلاً بالركوع ، وما زاد على ذلك فموصوف بالوجوب لا غير. وهذا كالوقوف بعرفة فإنّه من حيث هو كلّي ركن ومن حيث الاستيعاب واجب لا غير. واعترض بأنّه على تقدير اتصاله بالركوع لا تتصوّر زيادته ونقصانه وحده حين ينسب بطلان الصلاة إليه ، فإنّ الركوع ركن قطعاً وهو إمّا مزيد أو ناقص وكلاهما مبطل من جهة الركوع ، فلا فائدة في إطلاق الركنية على القيام. واجيب بأنّ استناد البطلان إلى مجموع الأمرين غير ضائر ، فإنّ علل الشرع معرّفات لا علل عقلية فلا يضرّ اجتماعها ، انتهى. وكذا يقول من قال إنّه ركن في التكبير.

وفي «مجمع البرهان» لي في هذا تأمّل ، لعدم ظهور دليل على ذلك عندي ، على أنّ جعل القيام المتصل بالركوع ركناً لا فائدة تحتها ، فإنّه يمكن سهوه من دون سهو الركوع بأن يركع عن انحناء سهواً ، والظاهر تحقّق الركوع حينئذٍ ، لعدم دخول الانحناء عن قيام في حقيقته فتأمّل (٣) ، انتهى. قلت : قد تقدّم (٤) آنفاً في توجيه صحيح زرارة ما يدفع هذا الإيراد.

وفي «التنقيح» انّه ركن بحسب النوع لا الشخص فهو ركن لا بعينه. ثمّ قال : هو مع التحريمة والنيّة ركن وقبلهما شرط وبعدهما جزء ركن (٥) انتهى فتأمّل.

__________________

(١) الروضة البهية : في أركان الصلاة ج ١ ص ٦٤٩ ٦٥٠.

(٢) جامع المقاصد : في أركان الصلاة ج ٢ ص ٢٠١.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في وجوب القيام ج ٢ ص ١٨٩.

(٤) تقدم في ص ٥٤٨.

(٥) التنقيح الرائع : في القيام ج ١ ص ١٩٥.

٥٥١

.................................................................................................

______________________________________________________

وقيل : إنّه تابع لما وقع فيه ومنقسم بانقسامه في الركنية والوجوب والاستحباب. وهذا هو المنقول عن الشهيد في «بعض فوائده (١)» ولم أجده في حواشيه على الكتاب. قال : إنّ القيام بالنسبة إلى الصلاة على أنحاء : القيام إلى النيّة وهو شرط ، فإنّه لمّا وجب وقوع النيّة في حال القيام اتفاقاً وجب تقدّمه عليها زماناً يسيراً ليقطع بوقوعها في حال القيام. وهذا شرط في الصلاة لتقدّمه عليها واعتباره فيها. والقيام في النيّة وهو متردّد بين الركن والشرط كحال النيّة. والقيام في التكبير ركن كالتكبير. والقيام في القراءة من حيث هو قيام كالقراءة واجب غير ركن. والقيام المتصل بالركوع وهو الذي يركع عنه ركن قطعاً حتّى لو ركع جالساً سهواً بطلت صلاته. والقيام من الركوع واجب غير ركن. والقيام في القنوت مستحبّ كالقنوت ، انتهى. وبذلك كلّه صرّح في «المهذّب البارع (٢) وغاية المرام (٣) وروض الجنان (٤) وشرح الشيخ نجيب الدين» وكذا «جامع المقاصد (٥)» إلّا أنّه استشكل في استحباب قيام القنوت ويأتي دفعه عن جماعة. واستحسن هذا التفصيل صاحب «المدارك» إلّا أنّه استشكل في تبعية القيام للنيّة في الشرطية. ويأتي الكلام فيه.

وفي «حاشية المدارك (٦)» انّ ما ذكره الشهيد هو مراد الفقهاء. قلت : قد تضمّن كلام الشهيد القطع بركنيّته في التكبير وعند الركوع. وهو خيرة «الجعفرية (٧) وشرحها (٨)

__________________

(١) الناقل هو المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢٠٠ ٢٠١.

(٢) المهذّب البارع : في القيام ج ١ ص ٣٦٠.

(٣) غاية المرام : في القيام ص ١٣ س ١٢. (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).

(٤) روض الجنان : في القيام ص ٢٤٩ س ٢٢ ٢٦.

(٥) جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢٠٠ ٢٠١.

(٦) حاشية المدارك : في القيام ص ١٠٤ س ١٦ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٧) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القيام ج ١ ص ١٠٦.

(٨) المطالب المظفّرية : في القيام ص ٩٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

٥٥٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وفوائد الشرائع (١) والكفاية (٢) والمفاتيح (٣)» وفي الأخير نفى الخلاف عن ذلك.

وفي «كشف اللثام» انّه عند النيّة وفي التكبير وقبل الركوع ركن (٤). وظاهر «مجمع البرهان (٥)» نسبته إلى الأصحاب ، كما أنّه يظهر من «كشف اللثام» دعوى الإجماع عليه إلّا أنّه استثنى من البطلان بالإخلال به ما إذا أخلّ به في بعض أجزاء النيّة على الشرطية (٦). هذا تمام الكلام في نقل الأقوال.

وما في «جامع المقاصد (٧)» من الإشكال في قيام القنوت ، فلأنّه قيام متصل بقيام القراءة ، فهما قيام واحد ولا يكون الواحد واجباً مندوباً. وقوّى الوجوب في «كشف الالتباس (٨)» ونقله عن «الذكرى» واجيب في «الروض (٩) والمدارك (١٠)» بأنّ اتصاله به مع وجود خواصّ الندب فيه لا يدلّ على الوجوب ، مع أنّه ممتدّ يقبل الانقسام إلى الواجب والندب.

وما في «المدارك (١١)» من أنّ تبعية القيام للنيّة في الشرطية مشكل ، فقد بناه على ما سلف له في موضعين من أنّه لم يقم دليل على اعتبار القيام والطهارة والاستقبال في النيّة كالتكبيرة. قلت : من اعتبره في النيّة اعتبره لأجل المقارنة المعتبرة بينها وبين التكبير لا لأجل النيّة نفسها ، ولا خفاء في توقّف التكبير الصحيح على ذلك ، فلا وجه للتأمّل في ذلك إلّا أن يقال بعدم وجوب مقدّمة

__________________

(١) فوائد الشرائع : في القيام ص ٣٧ س ١٩ ٢٠.

(٢) كفاية الاحكام : في أركان الصلاة ص ١٨ س ٧ ٨.

(٣) مفاتيح الشرائع : في القيام ج ١ ص ١٢٠.

(٤) كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٣٩٧.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في وجوب القيام ج ٢ ص ١٨٩.

(٦) كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٣٩٧.

(٧) جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢٠١.

(٨) كشف الالتباس : في القيام ص ١١٦ س ٢٤. (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٩) روض الجنان : في القيام ص ٢٤٩ س ٢٨.

(١٠) مدارك الأحكام : في القيام ج ٣ ص ٣٢٦.

(١١) مدارك الأحكام : في القيام ج ٣ ص ٣٠٨ و ٣٠٩.

٥٥٣

وحدّه الانتصاب مع الإقلال

______________________________________________________

الواجب المطلق الواقعي ، فتأمّل جيّداً. وقد يلوح من «نهاية الإحكام» أنّ في اشتراط القيام في النيّة خلافاً حيث قال : والأقوى اشتراط القيام في النيّة. وتمام الكلام يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى.

ولا فرق في الصلاة الواجبة بين اليومية وغيرها حتى المنذورة ، كما أنّه لا فرق في العامد بين العالم والجاهل. وما يأتي في بحث السهو من أنّ زيادة القيام لا تبطل ينبّه على تقسيمه إلى الركن وغيره ، فلم يتجه اعتراض «جامع المقاصد».

[في الانتصاب]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وحدّه الانتصاب مع الإقلال) كما صرّح به جمهور الأصحاب (١). والانتصاب إقامة الصلب بنصبِ فقار الظهر ، وهي عظامه المنتظمة في النخاع الّتي تسمّى خرَز الظهر ، فلا يخلّ به إطراق الرأس كما في «التذكرة (٢) والذكرى (٣) والدروس (٤) والموجز الحاوي (٥) وكشف الالتباس (٦) وجامع المقاصد (٧) والروض (٨)» وغيرها (٩) ، خلافاً للصدوق فيما نقل عنه حيث قال بإخلاله (١٠).

__________________

(١) منهم العلّامة في التذكرة : في القيام ج ٣ ص ٩٠ ، والشهيد في الذكرى : في القيام ج ٣ ص ٢٦٦ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢٠٢.

(٢) تذكرة الفقهاء : في القيام ج ٣ ص ٩١.

(٣) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٢٦٦.

(٤) الدروس الشرعية : في القيام ج ١ ص ١٦٨.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القيام ص ٧٥.

(٦) كشف الالتباس : في القيام ص ١١٦ س ٤. (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢٠٢.

(٨) روض الجنان : في القيام ص ٢٥٠ س ١٨.

(٩) كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٣٩٨.

(١٠) الناقل هو السبزواري في ذخيرة المعاد : في القيام ص ٢٦٠ س ٣١.

٥٥٤

.................................................................................................

______________________________________________________

ولعلّهم فهموه من ظاهر «الفقيه (١)».

ونقل عن التقي استحباب إرسال الذقن إلى الصدر (٢) ، ومرسل حريز (٣) المعمول به الوارد في تفسير قوله تعالى : (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) حجّة عليه ، على أنّه لا مستند له ، بل الأفضل إقامة النحر كما صرّح به بعضهم (٤) للمرسل المذكور. ويخلّ به الميل إلى اليمين واليسار بحيث لا يعدّ منتصباً عرفاً كما صرّح به جماعة (٥) كثيرون.

ولو انحنى إلى حدّ الراكعين ففي «التذكرة (٦) والذكرى (٧)» القطع بعدم الجواز ، وفي «نهاية الإحكام» أنّه أقرب (٨).

وفي «الذكرى (٩) والموجز الحاوي (١٠) وجامع المقاصد (١١) والجعفرية (١٢) وشرحها (١٣) والروض (١٤) والمدارك (١٥) وكشف اللثام (١٦)» انّ الأقرب وجوب

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : باب ٤٢ في القبلة ج ١ ص ٢٧٨ ح ٨٥٦.

(٢) الناقل هو الشهيد في ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٢٧٨ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في القيام ج ٨ ص ٦٥.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب القيام ح ٣ ج ٤ ص ٦٩٤.

(٤) كالسيّد العاملي في المدارك : في القيام ج ٣ ص ٣٢٨ ، والبحراني في الحدائق : في القيام ج ٨ ص ٦٥.

(٥) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢٠٢ ، والصيمري في كشف الالتباس : في القيام ص ١١٦ س ٣ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في القيام ص ٢٦١ س ٣.

(٦) تذكرة الفقهاء : في القيام ج ٣ ص ٩١.

(٧) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٢٦٦.

(٨) نهاية الإحكام : في القيام ج ١ ص ٤٣٧.

(٩) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٢٧٠.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القيام ص ٧٥.

(١١) جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢٠٢.

(١٢) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القيام ج ١ ص ١٠٦.

(١٣) المطالب المظفّرية : في القيام ص ٩٠ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٤) روض الجنان : في القيام ص ٢٥٠ س ٢٠.

(١٥) مدارك الأحكام : في القيام ج ٣ ص ٣٢٨.

(١٦) كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٣٩٨.

٥٥٥

.................................................................................................

______________________________________________________

الاعتماد على الرجلين معاً وإن صدق القيام بدونه ، للتأسّي ولأنّه المتبادر ولعدم الاستقرار ولقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «صلّوا كما رأيتموني اصلّي (١)». وفي «الدروس (٢)» انّه المشهور. وفي «البحار (٣)» انّه أشبه. وفي «النفلية (٤) وشرحها (٥)» انّ ذلك مستحبّ. ونقله في «الذكرى» عن الجعفي (٦).

قلت : وجميع ما استدلّوا به مع مخالفته للنصّ الذي لا معارض له ليس بظاهر الدلالة. أمّا التأسّي فلأنّه قد برهن في الاصول أنّه ليس دليلاً على الوجوب. وأنّ صدور الأفعال منهم صلّى الله عليهم في مقام البيان يقع على نحوين ، فما كان منها مستحدثاً قلنا إنّه من الكيفية وما كان منها غير مستحدث قلنا إنّه ليس بداخل فيها إلّا بدليل. ومن المعلوم أنّ اعتماد القيام على الرجلين ممّا هو معتاد فكان خارجاً ، فبطل الاستدلال بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «صلّوا كما رأيتموني اصلّي» لأنّه مجمل وقد علمت حال المبيّن له. والاستقرار لا يتوقّف على الاعتماد عليهما قطعاً ، ونمنع التبادر. نعم لو رفع أحد رجليه عن الأرض بالكلّية واقتصر على وضع واحدة واعتمد عليها فلا إشكال في البطلان لما ذكروه. ويمكن تنزيل كلامهم عليه ، لكن الشهيد الثاني قال في «المقاصد العليّة (٧)» : واعلم أنّه لا يلزم من وجوب تقارب القدمين وجوب الاعتماد عليهما ، فلا يغني ذكره عن ذكره ، وكان على المصنّف أن ينبّه عليه إن كان يختاره كما جمع بينهما في باقي كتبه ، انتهى. وفي هذا إشارة إلى ما فهمناه. وقد روى الكليني في الصحيح (٨) عن محمد بن أبي حمزة عن

__________________

(١) عوالي اللآلي : الفصل التاسع ذيل ح ٨ ج ١ ص ١٩٨.

(٢ و ٣) الموجود في الدروس والبحار عكس ما في الشرح ففي الأوّل أنه الأشبه وفي الثاني المشهور ، فراجع الدروس : ج ١ ص ١٦٩ ، والبحار : ج ٨٤ ص ٣٤٢.

(٤) النفلية : في سنن القيام ص ١١٣.

(٥) الفوائد المليّة : في سنن القيام ص ١٧٢.

(٦) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٢٧٨.

(٧) المقاصد العليّة : في القيام ص ٢٦٣.

(٨) الكافي : كتاب الدعاء باب دعوات موجزات لجميع الحوائج ح ١٠ ج ٢ ص ٥٧٩.

٥٥٦

.................................................................................................

______________________________________________________

أبيه قال : «رأيت علي بن الحسين عليهما‌السلام في فناء الكعبة في الليل وهو يصلّي ، فأطال القيام حتى جعل مرّة يتوكّأ على رجله اليمنى ومرّة على رجله اليسرى» .. الحديث. وهو ظاهر الدلالة في خلاف ما قالوه ، ولا معارض له إلّا ما ذكروه ممّا علمت حاله إلّا أن تقول إنّه محمول على النافلة ، لكنّه ليس نصّاً فيها ، فيحتمل أنّ ذلك كان في العشاء الآخرة. وهناك أخبار اخر دالّة على أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يرفع إحدى رجليه حتى نزل قوله عزوجل (طه ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى) (١) وعلى أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقوم على أصابع رجليه (٢). ولعلّ ذلك منسوخ بالآية الشريفة أو غيرها.

وفي «الذكرى (٣) والألفية (٤) والدروس (٥) وجامع المقاصد (٦) والجعفرية (٧) وشرحها (٨) والروض (٩)» وغيرها (١٠) انّ التباعد بين الرجلين إذا كان خارجاً عن العادة يخلّ بالقيام. وفي «البحار (١١)» أنّه المشهور. وفي «الحدائق (١٢)» أنّ المفهوم من الأخبار أنّ نهاية التباعد بينهما إلى قدر شبر ، ومن المحتمل قريباً أن يكون ذلك

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب القيام ح ٤ ج ٤ ص ٦٩٥ ، ومستدرك الوسائل : ب ٢ من أبواب القيام ح ٣ ج ٤ ص ١١٨.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب القيام ح ٢ ج ٤ ص ٦٩٥ ، مستدرك الوسائل : ب ٢ من أبواب القيام ح ٢ ج ٤ ص ١١٨.

(٣) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٢٧٠.

(٤) الألفية : في القيام ص ٥٩.

(٥) الدروس الشرعية : في القيام ج ١ ص ١٦٩.

(٦) جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢٠٢.

(٧) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القيام ج ١ ص ١٠٦.

(٨) المطالب المظفّرية : في القيام ص ٩٠ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) روض الجنان : في القيام ص ٢٥٠ س ٢١.

(١٠) مدارك الأحكام : في القيام ج ٣ ص ٣٢٨.

(١١) بحار الأنوار : في القيام ج ٨٤ ص ٣٤٢.

(١٢) الحدائق الناضرة : في القيام ج ٨ ص ٦٥.

٥٥٧

.................................................................................................

______________________________________________________

نهاية الرخصة ، انتهى. ونقله في «إرشاد الجعفرية (١)» عن بعض أصحابنا. وكذا يظهر من «التذكرة (٢)» أنّ كون النهاية شبراً قول لبعض أصحابنا. وفي بعض نسخ «الهداية (٣)» التفريق بشبر لا أكثر. وفي نسخة اخرى : اجعل بين قدميك قدر أربع أصابع إلى شبر أكثر ذلك. وفي «المقنعة (٤) والمقنع (٥)» على ما نقل عنه التفريق بشبر إلى أكثر. وفي «المبسوط (٦) والمهذّب (٧) والإصباح (٨)» على ما نقل عنهما التفريق بأربع أصابع. ولعلّ المراد مضمومة ، وإلّا ففي خبر حمّاد (٩) ثلاث أصابع مفرّجات ، لكن في «الوسيلة (١٠) وكتاب أحكام النساء» للمفيد (١١) على ما نقل عنه أربع أصابع مفرّجات. ولعلّ ما في «الهداية» أولى. هذا في الرجل.

وأمّا المرأة فقد نصّ في «المقنعة (١٢) والنهاية (١٣) والوسيلة (١٤) والسرائر (١٥)»

__________________

(١) المطالب المظفّرية : في القيام ص ٩٠ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٢) لا يخفى عليك أنّ الشارح لم يفصّل في المسألة أنّ البحث هل هو في استحباب التباعد أو وجوبه مع أنّ العلّامة في التذكرة فصل المسألة وعيّن النزاع فإنّه بعد أن حكم باستحباب أن يكون التفصيل بين الرجلين أربع أصابع إلى شبر قال : وبعض علمائنا يجب ، وليس بمعتمد للأصل انتهى ، فراجع التذكرة : في القيام ج ٣ ص ٩١.

(٣) الهداية : في آداب الصلاة ص ١٦١.

(٤) المقنعة : في كيفية الصلاة وصفتها ص ١٠٤.

(٥) المقنع : أبواب الصلاة ص ٧٦.

(٦) المبسوط : في القيام ج ١ ص ١٠١.

(٧) المهذّب : في كيفية الصلاة ج ١ ص ٩٢.

(٨) إصباح الشيعة : الفصل الحادي عشر من كتاب الصلاة ص ٧٣.

(٩) الوسائل : ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ١ ج ٤ ص ٦٧٣.

(١٠) الوسيلة : في بيان ما يقارن حال الصلاة ص ٩٥.

(١١) أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد) : في الصلاة ج ٩ ص ٢٦.

(١٢) المقنعة : في كيفية الصلاة ص ١١١.

(١٣) النهاية : في كيفية الصلاة .. ص ٧٣.

(١٤) الوسيلة : في بيان ما يقارن حال الصلاة ص ٩٥.

(١٥) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٥.

٥٥٨

فإن عجز عن الإقلال انتصب معتمداً على شي‌ء ، فإن عجز عن الانتصاب قام منحنياً ولو إلى حدّ الراكع (الركوع خ ل)

______________________________________________________

وأكثر المتأخّرين (١) على أنّها في حال قيامها يستحبّ لها أن تجمع بين قدميها ، لأنّه أقرب إلى التستّر.

وفي «الذكرى (٢) والموجز الحاوي (٣)» انّه عند تعارض التفريق والانحناء يفرق لبقاء مسمّى القيام والافتراق عن الركوع. ونحوه ما في «المقاصد العليّة (٤)» وفي «الدروس (٥)» في ترجيح أيّهما نظر.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن عجز عن الإقلال انتصب معتمداً على شي‌ء) آدمي أو غيره ، وظاهر «المنتهى (٦)» الإجماع عليه. وعليه نصّ جماعة (٧). وقال الشافعي بسقوط القيام عنه (٨).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن عجز عن الانتصاب قام منحنياً ولو إلى حدّ الراكع) يريد أنّه إذا عجز عن الانتصاب بنوعيه ، وبذلك صرّح جماعة (٩) من الأصحاب. والمخالف في ذلك

__________________

(١) كالفيض في مفاتيح الشرائع : ما يستحبّ في القيام ج ١ ص ١٢٢ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : ج ٨ ص ٨٧ ، والصهرشتي في إصباح الشيعة : الصلاة ص ٧٣.

(٢) الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٢٧١.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القيام ص ٧٥.

(٤) المقاصد العلية : في القيام ص ٢٦٣.

(٥) الدروس الشرعية : في القيام ج ١ ص ١٦٩ درس ٣٩.

(٦) مُنتهى المطلب : في القيام ج ١ ص ٢٦٥ س ٧.

(٧) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢٠٢ ، والشهيد الثاني في المسالك : في القيام ج ١ ص ٢٠١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٣ ص ٣٩٨.

(٨) المجموع : في القيام ج ٣ ص ٢٦٠ ، المغني المحتاج : في صفة الصلاة ج ١ ص ١٥٤.

(٩) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢٠٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٣٩٨ ، والسيّد في مدارك الأحكام : في القيام ج ٣ ص ٣٢٨.

٥٥٩

ولا يجوز الاعتماد مع القدرة إلّا على رواية.

______________________________________________________

الشافعي (١) في أحد قوليه فلم يوجب القيام إذا لم يمكنه إلّا منحنياً إلى حدّ الراكع لخروجه عن القيام. وفيه : أنّ الميسور لا يسقط بالمعسور (٢). وسيجي‌ء لهذا تتمّة في بحث الركوع.

[في عد جواز الاعتماد مع القدرة وعدم جوازه]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يجوز الاعتماد مع القدرة إلّا على رواية) عدم جواز الاعتماد مع القدرة على الإقلال هو المشهور كما في «مجمع البرهان (٣) والكفاية (٤) والحدائق (٥)» ومذهب الأكثر كما في «المدارك (٦) والمفاتيح (٧)».

وذهب التقي فيما نقل عنه (٨) إلى جواز الاستناد على كراهة ، استناداً إلى صحيحة علي بن جعفر «حيث سأل أخاه عليه‌السلام عن الرجل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلّي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علّة؟ فقال : لا بأس به (٩)» وقد حملها فخر الإسلام في «الإيضاح» على التقيّة (١٠) ، والشهيدا ن (١١) والمحقّق

__________________

(١) المجموع : في القيام ج ٣ ص ٢٦.

(٢) عوالي اللآلي : ج ٤ ص ٥٨ ، القواعد الفقهية للبجنوردي : ج ٤ ص ١٢٩.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في القيام ج ٢ ص ١٩٠.

(٤) كفاية الاحكام : في القيام ص ١٨ س ٧.

(٥) الحدائق الناضرة : في القيام ج ٨ ص ٦١.

(٦) مدارك الأحكام : في القيام ج ٣ ص ٣٢٧.

(٧) مفاتيح الشرائع : في القيام ج ١ ص ١٢١.

(٨) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٣٩٩.

(٩) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب القيام ح ١ ج ٤ ص ٧٠١.

(١٠) إيضاح الفوائد : في أفعال الصلاة ج ١ ص ٩٩.

(١١) الدرس الشرعية : في القيام ج ١ ص ١٦٨ ، مسالك الأفهام : في القيام ج ١ ص ٢٠١.

٥٦٠