مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٧٢

وفي الأثناء يستأنف

______________________________________________________

«المعتبر (١) والذكرى (٢)» أو صريحهما وفي «التذكرة (٣)» الاقتصار على نسبته إلى الشيخ. واحتجّوا بالأصل واجتماع شرائط الصحّة فيه حال فعله وأنّه بالنسبة إلى ذلك من قبيل الأسباب التي لا تبطل بالردّة وإن سلّم بطلان العبادة بها ، انتهى. وقد يشكل ذلك على تقدير تسليم بطلان العبادة بالردّة ، نعم بالنسبة إلى دخول الوقت الأمر كما ذكروا ، فتأمّل. اللهمّ إلّا أن يقال تسليمهم بطلان العبادة بالردّة ليس مطلقاً وإنّما هو إذا اقترن بالردّة الموت وفيه بحث كلامي. وفي «نهاية الإحكام» بعد أن حكم كما هنا كما عرفت استحبّ عدم الاعتداد بأذانه وإقامته ، قال : بل يعيد غيره الأذان والإقامة ، لأنّ ردّته تورث شبهة في حاله (٤). ولعلّه أشار كما في «كشف اللثام» إلى أنّ المؤمن لا يرتدّ (٥).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي الأثناء يستأنف) الأذان غيره أو يعيد هو لو رجع إلى الإسلام كما هو الأشهر ، كما في «كشف الالتباس (٦)» وفي أشهريّته تأمّل ، لأنّ الناصّ على ذلك فيما أجد إنّما هو الشيخ في «المبسوط (٧)» وأبو العباس في «الموجز (٨)» والقاضي في «المهذّب (٩)» فيما نقل عنه.

__________________

(١) المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٤.

(٢) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢١١.

(٣) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٥٢.

(٤) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤١٤.

(٥) كشف اللثام : في المؤذّن ج ٣ ص ٣٧٣.

(٦) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص ١١٠ س ١٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٦.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الأذان والإقامة ص ٧٢.

(٩) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في المؤذّن ج ٣ ص ٣٧٣.

٤٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢)» انّه أقوى. ونسبه في «الشرائع (٣)» إلى قول. وفي «المنتهى (٤) والتحرير (٥) والذكرى (٦) والبيان (٧) وجامع المقاصد (٨) وفوائد الشرائع (٩) وحاشية الفاضل الميسي والمسالك (١٠) والمدارك (١١)» انّه يبني عليه ولا يستأنف ما لم يخرج عن الموالاة عرفاً. وهو الّذي يعطيه كلام «المعتبر (١٢)» واحتمله في «التذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤)» وقوّاه في «كشف الالتباس (١٥)».

وقال في «المعتبر (١٦)» بعد أن نقل عن المبسوط الاعتداد بأذان من ارتدّ بعده ، لأنّه وقع صحيحاً في الأوّل وحكم بصحّته ونقل عنه أنّه يستأنف إذا ارتدّ في الأثناء ما نصّه : ما ذكره الشيخ من الحجّة جاز في الموضعين ، انتهى.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٥٢.

(٢) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤١٤.

(٣) شرائع الإسلام : في أحكام الأذان ج ١ ص ٧٦.

(٤) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٣٩٤.

(٥) تحرير الأحكام : في أحكام الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٦ س ٢.

(٦) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ص ١٧١ س ١١.

(٧) البيان : في الأذان والإقامة ص ٧٤.

(٨) جامع المقاصد : في المؤذّن ج ٢ ص ١٨٠.

(٩) فوائد الشرائع : في الأذان والإقامة ص ٣٦ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٠) مسالك الأفهام : في أحكام الأذان ج ١ ص ١٩٠.

(١١) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٢٩٣.

(١٢) في إعطاء عبارة المعتبر باشتراط عدم الخروج عن الموالاة بُعد ، بل هي مطلقة شاملة للخروج عن الموالاة ولعدم خروجه ، راجع المعتبر : ج ٢ ص ١٣٤.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٥٢.

(١٤) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤١٤.

(١٥) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص ١١٠ س ١٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٦) المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٤.

٤٦٢

ولو نام أو اغمي عليه في الأثناء استحبّ له الاستئناف ،

______________________________________________________

وقال في «نهاية الإحكام (١)» : لو ارتدّ في الأثناء وعاد إلى الإسلام فالأقوى عدم جواز البناء ، لأنّها عبادة واحدة فتبطل بعروض الردّة كالصلاة وغيرها ويحتمل الجواز ، لأنّ الردّة إنّما تمنع من العبادة كالصلاة وغيرها في الحال ولا تبطل ما مضى إلّا إذا اقترن بها الموت والصلاة لا تقبل الفصل. وكلّ موضع لا يحكم ببطلان الأذان فيه يجوز البناء على أذانه ويجوز لغيره البناء عليه ، لأنّه تجوز صلاة واحدة بإمامين ، ففي الأذان أولى ، انتهى. لكن بناء الغير عليه كالتراسل كما في «كشف اللثام (٢)». هذا وما في «المبسوط» هو الأقوى كما يأتي بيانه فيمن نام أو اغمي عليه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو نام أو اغمي عليه في الأثناء استحبّ له الاستئناف) كما في «المبسوط (٣) والشرائع (٤) والتحرير (٥) والتذكرة (٦) والبيان (٧)» ونقل (٨) ذلك عن «المهذّب» لخروجه عن التكليف كما في «التذكرة (٩)». وفي «كشف اللثام» أنّ هذا لا يجدي (١٠). وفي «المدارك (١١)» استحباب الاستئناف مع بقاء الموالاة لا دليل عليه.

__________________

(١) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤١٤.

(٢) كشف اللثام : في المؤذّن ج ٣ ص ٣٧٣.

(٣) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٦.

(٤) شرائع الإسلام : في أحكام الأذان ج ١ ص ٧٦.

(٥) تحرير الأحكام : في أحكام الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٦ س ٢.

(٦) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٥٢.

(٧) البيان : في الأذان والإقامة ص ٧٤.

(٨) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في المؤذّن ج ٣ ص ٣٧٤.

(٩) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٥٢.

(١٠) كشف اللثام : في المؤذّن ج ٣ ص ٣٧٤.

(١١) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٢٩٣.

٤٦٣

ويجوز البناء.

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجوز البناء) كما في «المبسوط (١) وجامع الشرائع (٢) والشرائع (٣)». وفي «جامع المقاصد (٤)» أنّ الفرق غير ظاهر. وفي «المنتهى (٥) ونهاية الإحكام (٦) والتحرير (٧) والبيان (٨) وجامع المقاصد (٩) وحاشية الميسي والمسالك (١٠) والمدارك (١١)» يجوز البناء إن حصلت الموالاة عادةً. واستندوا في ذلك إلى الأصل وأنّ العبادة سنّة متلقّاة من الشارع فيجب الاقتصار فيها على ما ورد به النقل. وفيه أنّه (١٢) لم ينقل عنهم صلّى الله عليهم أيضاً أنّ الفصل بين فصول الأذان والإقامة بالنوم والإغماء اللذين لا ينافيان الموالاة والعبادة سنّة متلقّاة فيجب الاقتصار فيها على النقل ، وفي جريان الأصل هنا تأمّل. ومن هنا يظهر قوّة ما في «المبسوط (١٣)» في المرتدّ في الأثناء.

__________________

(١) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٦.

(٢) الجامع للشرائع : في الأذان والإقامة ص ٧٣.

(٣) شرائع الإسلام : في أحكام الأذان ج ١ ص ٧٦.

(٤) جامع المقاصد : في المؤذّن ج ٢ ص ١٨٠.

(٥) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٣٩٤.

(٦) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤١٤.

(٧) تحرير الأحكام : في أحكام الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٦ س ٢.

(٨) البيان : في الأذان والإقامة ص ٧٤.

(٩) جامع المقاصد : في المؤذّن ج ٢ ص ١٨٠.

(١٠) مسالك الأفهام : في أحكام الأذان ج ١ ص ١٩٠.

(١١) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٢٩٢.

(١٢) ذكر مصححه الفاضل الفقيه رحمه‌الله ان بين قوله : «وفيه انه» وقوله «الموالاة» خلل أو سقط وقع من سهو القلم. أقول : والظاهر ان الخلل وقع في زيادة انّ الوارد على كلمة الفصل فانه زائد فتأمّل.

(١٣) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٦.

٤٦٤

(المطلب الثالث) في كيفيّته :

الأذان ثمانية عشر فصلاً : التكبير أربع مرّات ، وكلّ واحد من الشهادتين بالتوحيد والرسالة ، ثمّ الدعاء إلى الصلاة ، ثمّ إلى الفلاح ، ثمّ إلى خير العمل ، ثمّ التكبير ، ثمّ التهليل ، مرّتان مرّتان.

______________________________________________________

وفي «المدارك (١)» قد نصّ الشيخ وأتباعه على أنّه إذا طال النوم أو الإغماء يجوز لغيره البناء على ذلك الأذان ، لأنّه تجوز الصلاة الواحدة بإمامين ، ففي الأذان أولى. قال : وفيه إشكال منشأُه توقّف ذلك على النقل ومنع الأولوية ، انتهى. وفيه أنّ هذا يقتضي عدم الجواز لا الإشكال. وفي «نهاية الإحكام» يحتمل في الإغماء الاستئناف وإن قصر لخروجه عن التكليف (٢). وقال في «كشف اللثام» هذا لا يجدي عندي خصوصاً الفرق بينه وبين النوم (٣).

[المطلب الثالث : في كيفيّته]

أي كيفية الأذان بالمعنى الأعمّ بحيث يشمل الإقامة ، إذ من البعيد أن يكون ذكر كيفيّتها في هذا المطلب استطراداً أو يراد كيفية كلّ واحد من الأذان والإقامة كما أشار إلى ذلك في «كشف اللثام (٤)».

[فصول الأذان]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (الأذان ثمانية عشر فصلاً التكبير أربع مرّات) بالإجماع كما في ظاهر «الغنية (٥)» أو صريحها. وهو مذهب علمائنا كما في «التذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧)» وعليه عمل الأصحاب كما في

__________________

(١) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٢٩٣.

(٢) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤١٤.

(٣ و ٤) وكشف اللثام : في المؤذّن ج ٣ ص ٣٧٤.

(٥) غنية النزوع : في الأذان والإقامة ص ٧٢.

(٦) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٤١.

(٧) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤١١.

٤٦٥

.................................................................................................

______________________________________________________

«الذكرى (١) والتنقيح (٢) وإرشاد الجعفرية (٣) والروض (٤)» وعمل الطائفة كما في «المسالك (٥)» وهو مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً كما في «المدارك (٦)» والأصحاب لا يختلفون فيه في كتب فتاواهم كما في «المهذّب البارع (٧) والمقتصر (٨)» وهو مذهب السبعة ومن والاهم كما في «المعتبر (٩)» وهو المشهور كما في «التحرير (١٠) والمختلف (١١) والتخليص والمهذّب (١٢) والمقتصر (١٣) أيضاً وجامع المقاصد (١٤) والتنقيح (١٥) وحاشية الميسي والمسالك (١٦) والروض (١٧) أيضاً ومجمع البرهان (١٨) والبحار (١٩) والمفاتيح (٢٠)» ومذهب المعظم كما في «كشف

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ١٩٩.

(٢) التنقيح الرائع : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٩١.

(٣) المطالب المظفّرية : في الأذان والإقامة ص ٨٥ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٤) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٢ س ٧.

(٥) مسالك الأفهام : في كيفية الأذان ج ١ ص ١٨٧.

(٦) مدارك الأحكام : في كيفيّة الأذان ج ٣ ص ٢٧٩.

(٧) المهذّب البارع : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٤٨.

(٨) المتقصر : كتاب الصلاة ص ٧٣.

(٩) المعتبر : في كيفيّة الأذان ج ٢ ص ١٣٩.

(١٠) تحرير الأحكام : في كيفيّة الأذان ج ١ ص ٣٥ س ١٠.

(١١) مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٥.

(١٢) المهذّب البارع : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٤٨.

(١٣) المقتصر : كتاب الصلاة ص ٧٣.

(١٤) جامع المقاصد : في كيفية الأذان ج ٢ ص ١٨١.

(١٥) التنقيح الرائع : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٩١.

(١٦) مسالك الأفهام : في كيفية الأذان والإقامة ج ١ ص ١٨٧.

(١٧) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٢ س ٧.

(١٨) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧٠.

(١٩) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١٠٩.

(٢٠) مفاتيح الشرائع : في كيفية الأذان والإقامة ج ١ ص ١١٦.

٤٦٦

.................................................................................................

______________________________________________________

اللثام (١)» والأكثر كما في «المنتهى (٢)» والأشهر في الروايات كما في «الشرائع (٣) والنافع (٤) والمعتبر (٥) أيضاً وكشف الرموز (٦) والذكرى (٧) وإرشاد الجعفرية (٨)» أيضاً. وإلى ذلك يشير قول النجاشي (٩) عند ذكره إسماعيل بن جابر قال : إنّه الذي روى حديث الأذان. وفيه إشعار تامّ بأنّ الرواية معلومة مشهورة. وفي «الخلاف (١٠)» الأذان عندنا ثماني عشرة كلمة وأنّه لا خلاف بين أصحابنا أنّ ما ذكرناه من الأذان.

هذا وفي «الناصريات (١١) والمعتبر (١٢) والتذكرة (١٣) والمنتهى (١٤) والبحار (١٥)» الإجماع على تثنية التهليل في آخر الأذان. وفي «المنتهى» الإجماع على أنّ التكبير في أوّل الأذان أربع (١٦). وفي «الخلاف» عن بعض الأصحاب أنّه عشرون

__________________

(١) كشف اللثام : في كيفية الأذان ج ٣ ص ٣٧٤.

(٢) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٣٧٤.

(٣) شرائع الإسلام : في كيفية الأذان ج ١ ص ٧٥.

(٤) المختصر النافع : في الأذان والإقامة ص ٢٨.

(٥) المعتبر : في كيفية الأذان ج ٢ ص ١٣٩.

(٦) كشف الرموز : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٤٩.

(٧) ذكرى الشيعة : في كيفيّة الأذان ج ٣ ص ١٩٩.

(٨) المطالب المظفّرية : في الأذان والإقامة ص ٨٥ س ٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) رجال النجاشي : تحت رقم ٧١ ص ٣٢.

(١٠) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٧٨ المسألة ١٩. وص ٢٨٠ المسألة ٢٠.

(١١) الناصريات : كتاب الصلاة مسئلة ٦٧ ص ١٨١.

(١٢) المعتبر : في كيفية الأذان ج ٢ ص ١٤٠.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٤٣.

(١٤) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٣٧٩.

(١٥) لم نعثر في البحار على ما يدلّ على تثنية التهليل في الأذان فضلاً عن نقل الإجماع عليه. نعم نقل فيه الإجماع عن ابن زهرة على تثنيته في آخر الإقامة إلّا أنّ الكلام في المقام في تثنيته في آخر الأذان لا في آخر الإقامة ، فراجع البحار : ج ٨٤ ص ١٠٩ ١١٠.

(١٦) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٣٧٤.

٤٦٧

.................................................................................................

______________________________________________________

كلمة وأنّ التكبير في آخره أربع (١). وفي «المصباح (٢)» أنّه مروي ، وكذا «النهاية (٣)» وفيها : انّ من عمل به فلا إثم عليه. وفي «الهداية» ما نصّه : «قال الصادق عليه‌السلام : الأذان والإقامة مثنى مثنى وهما اثنان وأربعون حرفاً ، الأذان عشرون حرفاً والإقامة اثنان وعشرون حرفاً (٤)» والتزم بعض متأخّري المتأخّرين كصاحب «المنتقى (٥)» والأردبيلي (٦) والكاشاني (٧) والمجلسي (٨) والبحراني (٩) جواز تثنية التكبير في أوّله. والأولى أنّ التكبيرتين الاوليين للإعلام بالأذان كما روى الفضل عن الرضا عليه‌السلام كما في «كشف اللثام (١٠)».

وفي «الأمالي» أنّ من دين الإماميّة أنّ الأذان والإقامة مثنى مثنى (١١) ، مع أنّه في «الفقيه» بعد أن روى خبر أبي بكر الحضرمي الناطق بأنّ التكبير في أوّل الأذان أربع قال : هذا هو الأذان الصحيح .. إلى آخره (١٢). وفي «عدّة الاصول (١٣)» انّ الشيعة مختلفون في عدد الأذان والإقامة.

قلت : لعلّ مراده في «الأمالي» بعد تسليم أنّ هذه الكلمة تدلّ على الإجماع أنّ أحداً من الشيعة لم يذهب إلى أنّ الأذان مثنى والإقامة واحدة كما يقوله بعض

__________________

(١) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٧٨ المسألة ١٩.

(٢) مصباح المتهجّد : في الأذان والإقامة ص ٢٦.

(٣) النهاية : في الأذان والإقامة ص ٦٩.

(٤) الهداية : باب الأذان والإقامة ص ١٣١.

(٥) منتقى الجمان : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٥٠٥.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧٠.

(٧) مفاتيح الشرائع : في كيفية الأذان والإقامة ج ١ ص ١١٧.

(٨) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١٠٩.

(٩) الحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج ٧ ص ٤٠١.

(١٠) كشف اللثام : في كيفية الأذان ج ٣ ص ٣٧٥.

(١١) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١١.

(١٢) من لا يحضره الفقيه : باب الأذان والإقامة ذيل الحديث ٨٩٧ ج ١ ص ٢٩٠.

(١٣) عدّة الاصول : ج ١ ص ٣٥٥ ٣٥٦.

٤٦٨

والإقامة كذلك ، إلّا التكبير في أوّلها فيسقط مرّتان منه ، والتهليل يسقط مرّة في آخرها ، ويزيد قد قامت الصلاة مرّتين بعد حيّ على خير العمل.

______________________________________________________

العامّة (١) بل كلاهما مثنى بالنحو المعهود عند الإمامية ، وهو أنّ غالب الفصول مثنى وإن كان أوّل الأذان أربعاً وآخر الإقامة واحدة. وبهذا يمكن الجمع بين الأخبار بإرجاع الروايات إلى رواية إسماعيل (٢) ، لأنّ ما عداها قابل للتأويل وغيره وهي لا تقبل شيئاً من ذلك. ويدلّ على ذلك أنّ الأصحاب كما رووها رووا غيرها وقد أعرضوا عن غيرها وعملوا بها. وما كان فيها من إجمال فيعلم بالإجماع والأخبار الاخر. أمّا الإجماع فظاهر ، وأمّا الأخبار فمنها قول الباقر عليه‌السلام في صحيح زرارة «تستفتح الأذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين (٣)» ونحوه خبر عبد الله بن سنان (٤) وغيره (٥). وأمّا ما في «العدّة» من الخلاف فلعلّه أراد به ما ذكره في «الخلاف» عن بعض الأصحاب. ثمّ إنّ الشيعة في الأعصار والأمصار في الليل والنهار في المجامع والجوامع ورءوس المآذن يلهجون بالمشهور ، فلا يصغى بعد ذلك كلّه إلى قول القائل بخلاف ذلك.

[فصول الإقامة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والإقامة كذلك إلّا التكبير إلى آخره) إجماعاً كما في ظاهر «الغنية (٦)» أو صريحها وهو مذهب علمائنا كما في «المنتهى (٧) ونهاية الإحكام (٨)» وكذا «التذكرة» حيث قال

__________________

(١) المجموع : ج ٣ ص ٩٤.

(٢ _ ٥) وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب الأذان والإقامة ح ١ و ٢ و ٥ و ٨ ج ٤ ص ٦٤٢ ٦٤٤.

(٦) غنية النزوع : في الأذان والإقامة ص ٧٣.

(٧) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٧٤.

(٨) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤١٢.

٤٦٩

.................................................................................................

______________________________________________________

عندنا (١). ولا يختلف الأصحاب فيه في كتب فتاواهم كما في «المهذّب البارع (٢) والمقتصر (٣)» وعليه عمل الأصحاب كما في «الذكرى (٤) وإرشاد الجعفرية (٥) والروض (٦)» وعليه عمل الطائفة كما في «المسالك (٧)» وهو مذهب السبعة وأتباعهم كما في «المعتبر (٨)» وهو المشهور كما في «المختلف (٩) والتحرير (١٠) والتخليص والمقتصر (١١) والمهذّب البارع (١٢) أيضاً وجامع المقاصد (١٣) والمسالك (١٤) أيضاً ومجمع البرهان (١٥) والمدارك (١٦) والبحار (١٧) وكشف اللثام (١٨)» والأشهر في الروايات كما في «النافع (١٩) والمعتبر (٢٠) وكشف

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٤٣.

(٢) المهذّب البارع : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٤٨.

(٣) المقتصر : كتاب الصلاة ص ٧٣.

(٤) ذكرى الشيعة : في كيفية الأذان ج ٣ ص ١٩٩.

(٥) المطالب المظفّرية : في الأذان والإقامة ص ٨٥ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٦) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٢ س ٧.

(٧) مسالك الأفهام : في كيفية الأذان ج ١ ص ١٨٧.

(٨) المعتبر : في كيفية الأذان ج ٢ ص ١٣٩.

(٩) مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٥.

(١٠) تحرير الأحكام : في كيفية الأذان ج ١ ص ٣٥ س ١٠.

(١١) المقتصر : كتاب الصلاة ص ٧٣.

(١٢) المهذّب البارع : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٤٨.

(١٣) جامع المقاصد : في كيفية الأذان ج ٢ ص ١٨١.

(١٤) مسالك الأفهام : في كيفية الأذان ج ١ ص ١٨٧.

(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : في كيفية الأذان ج ٢ ص ١٧٠.

(١٦) مدارك الأحكام : في كيفية الأذان ج ٣ ص ٢٨١.

(١٧) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١٠٩.

(١٨) كشف اللثام : في كيفية الأذان ج ٣ ص ٣٧٥.

(١٩) المختصر النافع : في الأذان والإقامة ص ٢٨.

(٢٠) المعتبر : في كيفيّة الأذان ج ٢ ص ١٣٩.

٤٧٠

.................................................................................................

______________________________________________________

الرموز (١) والذكرى (٢) والتنقيح (٣) وإرشاد الجعفرية (٤)» أيضاً. وفي «الخلاف (٥)» إجماع الفرقة على أنّ السبع عشرة من الإقامة وإن اختلفوا فيما زاد عليه.

وفي «الناصريات (٦) والبحار (٧)» الإجماع على وحدة التهليل في الإقامة. وقد سمعت ما في «الهداية (٨) والعدّة (٩) والأمالي (١٠)». وفي «الخلاف (١١)» عن بعض الأصحاب أنّه جعل فصول الإقامة مثل فصول الأذان. وفي «الفقيه (١٢)» بعد ذكر خبر أبي بكر الحضرمي هذا هو الأذان الصحيح ، وفي الخبر بعد ذكر الأذان أنّ الإقامة كذلك ، لكنّه قد تأوّلوه بوجوه (١٣). وفي «النهاية» بعد أن اختار المشهور قال : وروي سبعة وثلاثون ، وفي بعض الروايات ثمانية وثلاثون فصلاً ، وفي بعضها اثنان وأربعون ، ثمّ قال : فإن عمل عامل على إحدى هذه الروايات لم يكن مأثوماً (١٤).

__________________

(١) كشف الرموز : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٤٩.

(٢) ذكرى الشيعة : في كيفية الأذان ج ٣ ص ١٩٩.

(٣) عبارة التنقيح وإن كانت غير ظاهرة في المدّعى إلّا أنّها مع انضمامها إلى ما في المتن تفيد المدّعى ، فراجع التنقيح الرائع : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٩١.

(٤) المطالب المظفّرية : في الأذان والإقامة ص ٨٥ س ٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٥) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٨٠ المسألة ٢٠.

(٦) الناصريات : كتاب الصلاة المسألة ٦٧ ص ١٨٠.

(٧) الموجود في البحار هو نقل للإجماع عن الغنية لا دعوى الإجماع ، راجع بحار الأنوار : ج ٨٤ ص ١٠٩.

(٨ و ٩ و ١٠) تقدّم عنوانها في ص ٤٦٨.

(١١) المنقول في الخلاف عن بعض أصحابنا هو أنّ فصول الإقامة عشرون فصلاً بانضمام فصلين آخرين وهما قد قامت الصلاة مرّتين ، فإن جعلنا المنضّم إليها زائداً عن الفصول المذكورة فالنقل منطبق وإلّا فلا ، فراجع الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٧٩ مسألة ٢٠.

(١٢) من لا يحضره الفقيه : باب الأذان والإقامة ح ٨٩٧ ج ١ ص ٢٩٠.

(١٣) منهم كشف اللثام : في الأذان ج ٣ ص ٣٧٦.

(١٤) النهاية : في الأذان والإقامة ص ٦٨ ٦٩.

٤٧١

.................................................................................................

______________________________________________________

وقد نقل ذلك عنه المصنّف (١) والشهيد (٢) وغيرهما (٣) ساكتين عليه. واحتمل في «مجمع البرهان (٤)» التخيير مع أفضلية المشهور. وفي «البحار (٥)» يستحبّ تثنية التهليل الأخير. وعن الكاتب أنّ التهليل في آخر الإقامة مرّة واحدة إذا كان قد أتى بها بعد الأذان وإن كان قد أتى بها بغير أذان ثنّاه (٦). وفي «الفقه الرضوي (٧)» الإقامة سبع عشرة كلمة. وقال الاستاذ أيّده الله تعالى في «حاشيته» : إنّ جماعة في هذا الزمان قالوا بأنّ الأذان ثمانية عشر والإقامة ثمانية عشر فصلاً أيضاً بتثنية التهليل في آخرها. وهذا القول لا يطابق شيئاً من الأخبار ولا فتاوى الأصحاب (٨) ، انتهى فتأمّل.

ويدلّ على المشهور بعد خبر إسماعيل (٩) الّذي بيّن إجماله بالإجماعات السالفة والأخبار كما يأتي صحيح ابن سنان المحكي في «المعتبر» عن كتاب البزنطي عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : «الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلّا الله أشهد أن لا إله إلّا الله ، وقال في آخره : لا إله إلّا الله مرّة (١٠)» إن اريد بالأذان هنا ما يعمّ الإقامة ، لما سمعته من الإجماعات على تثنية التهليل في آخر الأذان. وليس في خبر زرارة والفضيل ولا خبر الحضرمي والأسدي ولا صحيح ابن مهران ولا خبري أبي الربيع وأبي همام تنصيصٌ على تثنية التهليل في الآخر.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٤٥.

(٢) ذكرى الشيعة : في كيفية الأذان ج ٣ ص ٢٠٠ ٢٠١.

(٣) الحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج ٧ ص ٣٩٨ ٣٩٩.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧٠.

(٥) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١١٠.

(٦) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٥.

(٧) فقه الرضا عليه‌السلام : باب الأذان والإقامة ص ٩٦.

(٨) حاشية مدارك الأحكام : ص ١٠٢ س ١٢ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٩) تقدّم في ص ٤٦٧.

(١٠) المعتبر : في كيفية الأذان ج ٢ ص ١٤٥.

٤٧٢

والترتيب شرط فيهما.

______________________________________________________

وأمّا بيان خبر إسماعيل بالإجماعات فظاهر ، وأمّا بالأخبار فقد دلّ الخبر المذكور على أنّ الإقامة سبعة عشر فصلاً وقد دلّت أكثر الأخبار على التنثية في فصولها المتوسّطة ، وإنّما الإشكال في التكبير في أوّلها وآخرها فإنّ الأخبار قد اضطربت فيهما ، لكن العدد المذكور في الخبر المذكور لا يتمّ إلّا بجعل التكبير مرّتين في أوّلها والتهليل مرّة واحدة في آخرها ، وإلّا فلو جعل التكبير أربعاً كما يدلّ عليه بعض الأخبار زاد العدد على السبعة عشر ولا سيّما إذا ثنّي التهليل. وقد نطق صحيح صفوان بأنّ الإقامة مثنى مثنى (١) ، وظاهره أنّ ذلك في جميع الفصول وخبر الدعائم صرّح فيه بوحدة التهليل في آخرها (٢) مع التنصيص فيه على أنّ ما عداه مثنى. ويؤيّد ذلك «فقه الرضا عليه‌السلام» فإنّه قد صرّح فيه بوحدة التهليل في آخرها (٣) كخبر معاذ بن كثير عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٤). وقد سمعت إجماع «الناصريات (٥)» فأنت إذا لاحظت العدد المذكور وضممت إليه دلالة هذه الأخبار على وحدة التهليل ودلالة الأخبار الاخر على أنّ الإقامة مثنى ودلالة الأخبار الكثيرة على تثنية الفصول المتوسّطة وأنّه ليس في تلك الأخبار الخمسة الّتي أشرنا إليها تنصيص على تثنية التهليل وأنّ هذا العدد لا يتمّ إلّا بتثنية الأوّل ووحدة الآخر ظهر لك من مجموع ذلك صحّة ما ذكرنا. هذا كلّه مضافاً إلى استمرار طريقة الشيعة على ذلك.

[في الترتيب بين الأذان والإقامة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والترتيب شرط فيهما) بالإجماع

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب الأذان والإقامة ح ٤ ج ٤ ص ٦٤٣.

(٢) دعائم الإسلام : في ذكر الأذان والإقامة ج ١ ص ١٤٤.

(٣) فقه الرضا عليه‌السلام : باب الأذان والإقامة ص ٩٦.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٣٤ من أبواب الأذان والإقامة ح ١ ج ٤ ص ٦٦٣.

(٥) لقد تقدّم في نفس الصفحة ٢٨٢ هامش ١.

٤٧٣

.................................................................................................

______________________________________________________

كما في «كشف اللثام (١)» ولا خلاف فيه كما في «الحدائق (٢)» وعليه نصّ جماعة (٣) كثيرون. وكذا يجب الترتيب بين أجزاء كلّ منهما كما نصّ عليه الشيخ (٤) والطوسي (٥) وأبو المكارم (٦) والعجلي (٧). وفي «الغنية» الإجماع عليه (٨).

ومعنى وجوبه كذلك أنّه شرط في صحّتهما كما نبّه عليه في «السرائر (٩) والذكرى (١٠) والمهذّب البارع (١١)».

وفي «مجمع البرهان» كان دليل شرطيّته الإجماع (١٢). وفي «كشف اللثام» دليله الإجماع (١٣). وفي «الحدائق» لا خلاف فيه (١٤). والأمر كما ذكروا فإنّا لم نجد في ذلك مخالفاً.

ومعنى شرطيّته في أجزائهما أنّه لو أخلّ به ناسياً كان كالعامد في عدم الاعتداد بهما بدونه كما صرّح بذلك في «نهاية الإحكام (١٥) والموجز الحاوي (١٦)

__________________

(١ و ١٣) كشف اللثام : في كيفية الأذان ج ٣ ص ٣٧٧.

(٢) الحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج ٧ ص ٤٠٥.

(٣) منهم العلّامة في منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٣٨٧ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في كيفية الأذان ج ٢ ص ١٨٣ ، والعاملي في مدارك الأحكام : في كيفية الأذان ج ٣ ص ٢٨٣.

(٤) النهاية : في الأذان والإقامة ص ٦٧.

(٥) الوسيلة : في بيان الأذان والإقامة ص ٩٢.

(٦) غنية النزوع : في الأذان والإقامة ص ٧٣.

(٧) السرائر : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢١٢.

(٨) غنية النزوع : في الأذان والإقامة ص ٧٣.

(٩) السرائر : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢١٢.

(١٠) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢١٦.

(١١) المهذّب البارع : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٤٩.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧١.

(١٤) الحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج ٧ ص ٤٠٥.

(١٥) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤١٣.

(١٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الأذان والإقامة ص ٧١.

٤٧٤

ويستحبّ الاستقبال ،

______________________________________________________

وكشف الالتباس (١) والروض (٢) والمدارك (٣)».

[مستحبّات الأذان والإقامة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ الاستقبال) فيهما بالإجماع كما في «الغنية (٤) * والذكرى (٥) والمدارك (٦)» وهو مذهب المعظم كما في «كشف اللثام (٧)» وفي «البحار (٨) والحدائق (٩)» أنّ المشهور استحبابه في الإقامة. وفي «التذكرة (١٠) وإرشاد الجعفرية (١١)» إجماع العلماء على استحبابه في الأذان. وفي «الخلاف» الإجماع عليه (١٢) أيضاً. ولا يجب في الأذان إجماعاً كما في «الغنية (١٣)

__________________

(*) ليعلم أنّه في «الغنية» قال : والسنّة في الإقامة فعلها على طهارة في حال القيام والاستقبال. وهذا يحتمل أن يكون أراد بالسنّة الوجوب لكن لم يفهم أحد منه ذلك (منه قدس‌سره).

__________________

(١) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص ١٠٨ س ١٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٢) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٣ س ١٤.

(٣) مدارك الأحكام : في كيفية الأذان ج ٣ ص ٢٨٣.

(٤) غنية النزوع : في الأذان والإقامة ص ٧٣.

(٥) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٠٦.

(٦) مدارك الأحكام : في كيفية الأذان ج ٣ ص ٢٨٣.

(٧) كشف اللثام : في كيفية الأذان ج ٣ ص ٣٧٧.

(٨) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١١٤.

(٩) الحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج ٧ ص ٣٤٤.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٦٩.

(١١) المطالب المظفّرية : في الأذان والإقامة ص ٨٥ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٢) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٩٢ المسألة ٣٧.

(١٣) غنية النزوع : في الأذان والإقامة ص ٧٣.

٤٧٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والتذكرة (١)» ولا في الإقامة كما يفهم مما سمعته من الإجماعات المذكورة.

وفي «جُمل العلم (٢) والمقنعة (٣) والمراسم (٤) والوسيلة (٥)» وكذا «مصباح السيّد» على ما نقل عنه (٦) أنّه يجب الاستقبال في الإقامة. وتبعهم على ذلك «صاحب الحدائق (٧)» وهو ظاهر «النهاية (٨)» وقد يظهر ذلك مما نقل عن «المقنع» فيها (٩). وقال الكاتب فيما نقل عنه في «الذكرى» لا بأس أن يستدبر المؤذّن في أذانه إذا أتى بالتكبير والتهليل والشهادة تجاه القبلة ولا يستدبر في إقامته (١٠).

وأوجب الاستقبال فيهما في الجماعة القاضي فيما نقل عنه (١١). وفي «كشف اللثام» لا أعرف مستنده (١٢). وفي «المدارك (١٣) والذخيرة (١٤)» الحكاية عن السيّد أنّه أوجبه فيهما ، ولم نجد ذلك له (١٥) ولا نقله عنه ، ولعلّهما نظرهما إلى ما لعلّه يلوح

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٦٩.

(٢) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٠.

(٣) المقنعة : في الأذان والإقامة ص ٩٩.

(٤) المراسم : في الأذان والإقامة ص ٦٩.

(٥) الوسيلة : في الأذان والإقامة ص ٩٢.

(٦) نقله عنه المحقّق في المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٢٨.

(٧) الحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج ٧ ص ٣٤٥.

(٨) النهاية : في الأذان والإقامة ص ٦٦.

(٩) الناقل هو الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : كيفية الأذان ج ٣ ص ٢٠٧.

(١٠) الناقل هو الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في ما يؤذّن له ج ٣ ص ٢٣٤.

(١١) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في كيفية الأذان .. ج ٣ ص ٣٧٨.

(١٢) كشف اللثام : في كيفية الأذان .. ج ٣ ص ٣٧٨.

(١٣) مدارك الأحكام : في كيفية الأذان ج ٣ ص ٢٨٣.

(١٤) ذخيرة المعاد : في الأذان والإقامة ص ٢٥٥ س ٢٧.

(١٥) ما حكي في المدارك والذخيرة عن السيّد موجود في جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣ ص ٣٠) حيث قال فيه : والأذان يجوز بغير وضوء ولا استقبال ولا يجوز ذلك في الإقامة ، وعبارته فيه كما ترى تتفاوت عمّا حكاه عنه الشارح فإنّ المحكيّ عنه في الشرح وجوب الاستقبال في الأذان والإقامة معاً والحال أنّ عبارته في الجمل كما ترى تدلّ على وجوبه في الإقامة خاصّة. وأمّا عبارة الذكرى فقد تختلف في المطبوع قديماً وجديداً ،

٤٧٦

.................................................................................................

______________________________________________________

من عبارة «الذكرى» ويأتي نقلها ، نعم استثنى في «المصباح» فيما نقل الشهادتين من جواز عدم الاستقبال (١). وفي «الجُمل (٢) والانتصار» لم يتعرّض لذلك. وفي «المقنعة (٣) والنهاية (٤)» إذا انتهى إلى الشهادتين استقبل ، بل في «المقنعة» أنّه لا ينصرف فيهما عن القبلة مع الإمكان. وقد سمعت كلام الكاتب. وقد صرّح في «السرائر (٥)» وغيرها (٦) أنّه يتأكّد الاستحباب في الشهادتين. وفي «المدارك (٧) والمفاتيح (٨)» يدلّ عليه الصحيح. واقتصر في «المعتبر» على نسبة استحباب الاستقبال في الأذان (٩) وتأكّده في الإقامة إلى الشيخ وعلى نسبة وجوبه في الإقامة إلى علم الهدى من دون ترجيح لأحدهما.

وليعلم أنّه في «الذكرى (١٠)» بعد أن نقل الإجماع على استحباب الاستقبال في الأذان وأنّه في الإقامة آكد نقل عن المرتضى والمفيد إيجابه يعني في الإقامة كما هو الظاهر من كلامه ، فهو إمّا غير معتدّ بخلافهما لحصول القطع له بخلافه أو يكون مراده الإجماع على فضل الاستقبال ، فتأمّل.

__________________

ففي الأوّل لم يتعرّض لأصل المسألة فضلاً عن حكاية الوجوب عن السيّد والمفيد ، مُضافاً إلى أنّ الإجماع المحكيّ عنه في الشرح لم نجده فيه ، وأمّا الذكرى المطبوع جديداً فالإجماع على استحباب الاستقبال في الأذان والإقامة موجودٌ فيه ، إلّا أنّه إنّما ادّعاه عنهما في خصوص الإقامة لا في الأذان ، فراجع الذكرى المطبوع قديماً : ص ١٧٠ والمطبوع جديداً : ج ٣ ص ٢٠٦.

(١) الناقل هو المحقّق في المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٢٨.

(٢) بل في الجُمل تعرّض له كما مرَّ في هامش ٣٢ تفصيلاً.

(٣) المقنعة : في الأذان والإقامة ص ٩٩.

(٤) النهاية : في الأذان والإقامة ص ٦٦.

(٥) السرائر : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢١١.

(٦) الحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج ٧ ص ٣٤٤.

(٧) مدارك الأحكام : في كيفية الأذان ج ٣ ص ٢٨٣.

(٨) مفاتيح الشرائع : فيما يستحبّ في الأذان والإقامة ج ١ ص ١١٧.

(٩) المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٢٨.

(١٠) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٠٦.

٤٧٧

ويستحبّ ترك الإعراب في الأواخر ،

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ ترك الإعراب في الأواخر) أي أواخر فصولهما بالإجماع كما في «الخلاف (١) والتذكرة (٢) والمفاتيح (٣) والحدائق (٤)» وهو مذهب علمائنا كما في «المعتبر (٥) والمنتهى (٦) والروض (٧)». وفي «نهاية الإحكام (٨)» ترك الإعراب في أواخر الفصول مكروه عند علمائنا. وعن الحلبي (٩) أنّه جعل ترك الإعراب في فصولهما من شروطهما. وأطبق أهل الخلاف على خلافنا ما عدا أحمد (١٠).

وفي «جامع المقاصد (١١) وروض الجنان (١٢)» يترك فيهما أيضاً الإشمام والروم

__________________

(١) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٨٢ المسألة ٢٤.

(٢) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٥٣.

(٣) مفاتيح الشرائع : فيما يستحبّ في الأذان والإقامة ج ١ ص ١١٧.

(٤) الحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج ٧ ص ٤٠٨.

(٥) المعتبر : في كيفية الأذان ج ٢ ص ١٤١.

(٦) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٣٨٧.

(٧) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٤ س ٢٤.

(٨) لم نجد في نهاية الإحكام الذي في أيدينا ما حكاه عنه الشارح وإنّما الموجود فيه ما يوافق المتن والمحكيّ المتقدّم عن الأعلام من استحباب ترك الإعراب ، ويؤيّد عدم الوجود أنّه ليس دأب العلّامة في النهاية النظر إلى النقل عن أحد وإنّما دأبه فيه بيان مجرّد ما عليه من الفتوى ، ويؤيده أيضاً أنّه لم ينقل عنه كراهة ترك الإعراب فيهما أحد ممّن يتعرّض للأقوال النادرة كالشهيد الأوّل في الذكرى والفاضل الهندي في كشف اللثام والبحراني في الحدائق والسبزواري في الذخيرة ولا سيّما الجواهر ، راجع نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤١٥.

(٩) الكافي في الفقه : في الأذان والإقامة ص ١٢١.

(١٠) المنتهى : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٣٨٧.

(١١) جامع المقاصد : في كيفية الأذان ج ٢ ص ١٨٤.

(١٢) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٤ س ٢٦.

٤٧٨

والتأنّي في الأذان ، والحدر في الإقامة. والفصل بينهما بسكتة أو جلسة أو سجدة أو خطوة أو صلاة ركعتين ،

______________________________________________________

والتضعيف فإنّ فيها شائبة الإعراب والكلام معها غير مجزوم. وفي «الروض» لو فرض ترك الوقف أصلاً سكن أواخر الفصول أيضاً ترجيحاً لفضيلة ترك الإعراب على المشهور من حال الدرج (١). وفي «مجمع البرهان» انّ في الخبر إشارة إلى جواز الوقف بمجرّد حذف الحركة (٢).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والتأنّي في الأذان والحدر في الإقامة) لا نعلم فيه خلافاً كما في «المنتهى (٣) والتذكرة (٤)» وأكثر المتأخّرين كما في «البحار (٥)» قالوا : إنّ المراد بالحدر قصر الوقوف لا تركها أصلاً وبالتأنّي إطالتها.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والفصل بينهما بسكتة أو جلسة أو سجدة أو خطوة أو صلاة ركعتين) ذهب إليه علماؤنا كما في «المعتبر (٦) والمنتهى (٧) والتذكرة (٨)» ونسبه في «المدارك (٩)» إلى المشهور. وفي «الذكرى (١٠) وجامع المقاصد (١١) والكفاية (١٢)» نسبة الفصل بالسجدة والخطوة والسكتة إلى

__________________

(١) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٤ س ١٦.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧٢.

(٣) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٣٨٨.

(٤) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٥٣.

(٥) بحار الأنوار : باب الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١٥٨.

(٦) المعتبر : في كيفية الأذان ج ٢ ص ١٤٢.

(٧) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٣٨٩.

(٨) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٥٥.

(٩) مدارك الأحكام : في كيفية الأذان ج ٣ ص ٢٨٦.

(١٠) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢١٢.

(١١) جامع المقاصد : في كيفية الأذان ج ٢ ص ١٨٥.

(١٢) كفاية الأحكام : في الأذان والإقامة ص ١٧ س ٢٦.

٤٧٩

.................................................................................................

______________________________________________________

الأصحاب. وفي «الذكرى (١)» أيضاً في آخر الفصل نسبة الفصل بالخطوة إلى المعظم. وفي «مجمع البرهان (٢)» انّ الفصل بالسجدة والخطوة مشهور. واقتصر في «الفقيه (٣)» على ذكر الفصل بالجلسة. وعن القاضي أنّ الجلسة يمسّ فيها بيده الأرض (٤) كصريح خبر «الدعائم (٥)» المرسل الوارد في خصوص الفصل بين أذان المغرب وإقامتها.

وفي «السرائر (٦)» انّ الفصل بالجلسة والسجدة والخطوة للمنفرد. وفي «جُمل العلم (٧) والمراسم (٨)» انّ السجدة والخطوة لغير الإمام. وفي «المقنعة (٩)» انّهما لغير المؤذّن في جماعة. وقد صرّح الأكثر (١٠) أنّ السجدة أفضل.

وفي «المقنعة (١١) والمراسم (١٢) والسرائر (١٣)» انّ الفصل بالركعتين للمؤذّن في جماعة إماماً كان أو مأموماً. وفي «المقنعة» أيضاً انّ الفصل بالركعتين في الظهرين خاصّة ، وأمّا العشاء والغداة فلا ، وإنّما يجلس فيهما إلّا أن يكون عليه قضاء نافلة فليجعل ركعتين منها بين الأذان والإقامة في هاتين الصلاتين وهما العشاء الآخرة

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٤١.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧٥.

(٣) من لا يحضره الفقيه : باب الأذان والإقامة ذيل الحديث ٨٩٩ ج ١ ص ٢٩١.

(٤) المهذّب : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٠.

(٥) دعائم الإسلام : في ذكر الأذان والإقامة ج ١ ص ١٤٥.

(٦) السرائر : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢١٣ ٢١٤.

(٧) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٠.

(٨) المراسم : في الأذان والإقامة ص ٦٩.

(٩) المقنعة : في الأذان والإقامة ص ١٠١.

(١٠) منهم المفيد في المقنعة : في الأذان والإقامة ص ١٠١ ، والشيخ في النهاية : في الأذان والإقامة ص ٦٧ ، والسرائر : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢١٤.

(١١) المقنعة : في الأذان والإقامة ص ١٠٢.

(١٢) المراسم : في الأذان والإقامة ص ٦٩.

(١٣) السرائر : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢١٤.

٤٨٠