أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي
المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-416-2
ISBN الدورة:
الصفحات: ٩٠٩
آبِقاً (١) ، وَبُرْداً حِبَرَةً (٢) بِأَلْفِ دِرْهَمٍ (٣) الَّتِي أَصْدَقَهَا؟
قَالَ (٤) : « إِذَا رَضِيَتْ بِالْعَبْدِ وَكَانَتْ قَدْ عَرَفَتْهُ ، فَلَا بَأْسَ إِذَا هِيَ قَبَضَتِ الثَّوْبَ ، وَرَضِيَتْ بِالْعَبْدِ (٥) ».
قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟
قَالَ : « لَا مَهْرَ لَهَا ، وَتَرُدُّ (٦) عَلَيْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَيَكُونُ الْعَبْدُ لَهَا (٧) ». (٨)
٩٦٤٨ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (٩) عليهالسلام : تَزَوَّجَ رَجُلٌ (١٠) امْرَأَةً عَلى خَادِمٍ.
(١١) : « وَسَطٌ (١٢) مِنْ الْخَدَمِ ».
__________________
(١) الآبق : الهارب ، يقال : أبَقَ العبد يأبَقُ ويأبِقُ إباقاً ، إذا هرب. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٤٥ ( أبق ).
(٢) « الحبرة » كعنبة : ضرب من برود اليمن. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٢٦ ( برد ).
(٣) في الوافي : « بالألف » بدل « بألف درهم ».
(٤) في « بخ ، بف » والوافي والكافي ، ح ١٠٨٣٧ : « فقال ».
(٥) في « بف » : « العبد ».
(٦) في « بح ، جد » : « ويردّ ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(٧) في الوافي : « وذلك لأنّ صداقها إنّما كان ألف درهم ، وإنّما اشترت به العبد ، فالعبد مالها وعليها أن تردّ نصف الصداق بالطلاق ».
(٨) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق ، ح ١٠٨٣٧ ، عن محمّد ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٤٨٤ ، بسنده عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٢ ، ح ٢١٥٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٢ ، ح ٢٧٠٩٣.
(٩) الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٤٨٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليهالسلام. وهو الظاهر والمراد من أبي الحسن عليهالسلام ، موسى بن جعفر عليهالسلام ؛ فإنّ عليّ بن أبي حمزة هذا ، هو البطائني ، وهو أحد عمد الواقفة الذين جحدوا إمامة عليّ بن موسى الرضا عليهالسلام. وورد في بعض الأخبار أنّ الرضا عليهالسلام قال بعد موت عليّ بن أبي حمزة : أقعد عليّ بن أبي حمزة في قبره ، فسئل عن الأئمّة ، فأخبر بأسمائهم حتّى انتهى إليّ ، فسئل فوقف فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره ناراً. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٤٩ ، الرقم ٦٥٦ ؛ رجال الكشّي ، ص ٤٤٤ ، الرقم ٨٣٤.
فعليه الظاهر زيادة قيد « الرضا » في ما نحن فيه.
ويؤيّد ذلك ما يأتي في الخبر الآتي ؛ من مضمون الخبر ـ مع زيادة ـ عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليهالسلام.
(١٠) في الوافي : ـ « رجل ».
(١١) في الوافي والتهذيب : « لها ».
(١٢) في المرآة : « قوله عليهالسلام : وسط ، هذا هو المشهور ، وتوقّف فيه بعض المتأخّرين للجهالة وضعف الرواية ،
قَالَ : فَقَالَ لِيقَالَ : قُلْتُ : عَلى بَيْتٍ؟ قَالَ : « وَسَطٌ مِنَ الْبُيُوتِ ». (١)
٩٦٤٩ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ابْنَ أَخِيهِ (٢) ، وَأَمْهَرَهَا (٣) بَيْتاً وَخَادِماً ، ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ؟
قَالَ : « يُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ ».
قَالَ : قُلْتُ : فَالْبَيْتُ وَالْخَادِمُ؟
قَالَ : « وَسَطٌ (٤) مِنَ الْبُيُوتِ (٥) ، وَالْخَادِمُ وَسَطٌ (٦) مِنَ الْخَدَمِ ».
قُلْتُ : ثَلَاثِينَ أَرْبَعِينَ دِينَاراً ، وَالْبَيْتُ (٧) نَحْوٌ مِنْ (٨) ذلِكَ؟
فَقَالَ : « هذَا سَبْعِينَ ثَمَانِينَ دِينَاراً ، أَوْ (٩) مِائَةً نَحْوٌ مِنْ ذلِكَ ». (١٠)
٩٦٥٠ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْكَاهِلِيِّ (١١) ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي (١٢) حَمَّادَةُ بِنْتُ الْحَسَنِ أُخْتُ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ ، قَالَتْ :
__________________
وقالوا بلزوم مهر المثل ، والقائلون بالمشهور قصروا الحكم على الخادم والدار والبيت ».
(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٤٨٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٦١ ، ح ٢١٥٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٣ ، ح ٢٧٠٩٥.
(٢) في « بن » والوسائل : « ابنه ابنة أخيه ».
(٣) في « بخ ، بف » : « فأمرها ». وفي الوافي : « فأمهرها ».
(٤) في « بف » والوافي : « وسطاً ».
(٥) في هامش الوافي : « قوله : قال : وسطاً من البيوت ، غير معمول عند الأكثر ؛ لجهالة المهر ، وإحدى الروايتين مرسلة والاخرى عن البطائني ، وهو ضعيف ».
(٦) في « بف » والوافي : « وسطاً ».
(٧) في « بخ ، بف » : « فالبيت ».
(٨) في الوافي : ـ « من ».
(٩) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل : ـ « أو ».
(١٠) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٦١ ، ح ٢١٥٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٣ ، ح ٢٧٠٩٤.
(١١) في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : « عبد الله بن يحيى الكاهلي ».
(١٢) هكذا في « م ، ن ، بف ، بن ». وفي « بح ، بخ » والمطبوع : « حدّثني ».
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَايَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا ، وَرَضِيَتْ أَنَّ ذلِكَ مَهْرُهَا؟
قَالَتْ (١) : فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « هذَا شَرْطٌ (٢) فَاسِدٌ ، لَايَكُونُ النِّكَاحُ إِلاَّ عَلى دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ (٣) ». (٤)
٩٦٥١ / ١٠. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً (٥) ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ، قَالَ : « لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا ». (٦)
٩٦٥٢ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِعَاجِلٍ وَآجِلٍ ، قَالَ : « الْآجِلُ إِلى مَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ (٧) ». (٨)
٩٦٥٣ / ١٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ
__________________
(١) في « م ، بح ، بن ، جت » والاستبصار : « قال ».
(٢) في « ن » : « لشرط ».
(٣) في المرآة : « يدلّ على ما هو المشهور من أنّ هذه الشروط فاسدة ولا تصير سبباً لفساد العقد ، والمشهور صحّة العقد وأنّ حكمها في المهر حكم المفوّضة ».
(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٤٧٩ ، بسنده عن الكاهلي. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٣٤ ، بسنده عن الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٦ ، ح ٢١٦٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٧٥ ، ح ٢٧٠٧٨.
(٥) في « ن ، بح ، بخ ، بن ، جت » والوسائل والاستبصار : « صداقها ».
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٤٦٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨١٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٦٥ ، ح ٢١٥٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٦٩ ، ح ٢٧٠٦٧.
(٧) في الوافي : « وفرقة ».
(٨) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٦٢ ، ح ٢١٥٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٦ ، ح ٢٧٠٣١ ؛ وص ٢٦٤ ، ح ٢٧٠٥١.
بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي رَجُلٍ أَسَرَّ صَدَاقاً ، وَأَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْهُ ، فَقَالَ (١) : « هُوَ الَّذِي أَسَرَّ (٢) ، وَكَانَ عَلَيْهِ النِّكَاحُ ». (٣)
٩٦٥٤ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (٤) ،
__________________
(١) في « بخ ، بف » والوافي : « قال ».
(٢) في المرآة : « قوله عليهالسلام : هو الذي أسرّ ، إمّا لتقدّمه ، كما هو الظاهر ، أو لأنّه هو المقصود ، فلو كان الإعلان مقدّماً أيضاً لم يعتبر ؛ لأنّه لم يكن مقصوداً ، والعقود إنّما تتحقّق بالقصود ».
(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٤٧١ ، بسنده عن صفوان ، عن موسى بن بكر الواسطي ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٦٢ ، ح ٢١٥٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٧١ ، ذيل ح ٢٧٠٧١.
(٤) ورد الخبر في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٣ ، ح ٤٦٥٤ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥٠٠ ، ح ١ ؛ والمحاسن ، ص ٣٠١ ، ح ٧ عن حريز ، عن محمّد بن إسحاق. وفي المحاسن ، ص ٣٣٤ ، ح ١٠٢ عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن إسحاق ، عن أبي جعفر عليهالسلام. والظاهر أنّ محمّد بن إسحاق الراوي عن أبي جعفر عليهالسلام ، هو محمّد بن إسحاق المدني الذي روى عن أبي جعفر عليهالسلام في الكافي ، ح ١٤٨٨٤ ، وهو محمّد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة النبويّة الذي عُدَّ من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام. راجع : رجال الطوسي ، ص ١٤٤ ، الرقم ١٥٧٥ ؛ ص ٢٧٧ ، الرقم ٣٩٩٨ ؛ تهذيب الكمال ، ج ٢٤ ، ص ٤٠٥ ، الرقم ٥٠٥٧ ؛ سير أعلام النبلاء ، ج ٧ ، ص ٣٣ ، الرقم ١٥.
وجدير الآن أن نسأل : هل ورد هذا الخبر من طريق محمّد بن مسلم ومحمّد بن إسحاق كليهما ، أو يكون أحد العنوانين مصحّفاً من الآخر؟ وعلى فرض وقوع التصحيف ، فأيّ العنوانين هو مصحّف؟
نقول في الجواب : إنّ تصحيف أحد العنوانين بالآخر ممكن ، وفي هذا الأمر تصحيف « إسحاق » بـ « مسلم » أسهل ؛ فإنّ إسحاق قد يكتب « إسحق » من دون « ألف » وإسحق إذا كتب بخطّ رديّ يقع في معرض التصحيف بـ « مسلم ». وممّا يقوّي هذا الاحتمال كثرة روايات حريز عن محمّد بن مسلم ؛ فإنّ هذا الأمر ـ أعني الارتباط الوثيق بين الراويين ـ يوجب أنواعاً مختلفة من التحريف ، منها تصحيف عنوان بعنوان آخر مشابه له في الكتابة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤٨٤ ـ ٤٨٨.
فعليه القول بكون محمّد بن مسلم مصحّفاً من محمّد بن إسحاق هو الأقوى من العكس ، لكن تبقى نكتة اخرى وهي أنّا لم نجد رواية حريز عن محمّد بن إسحاق في غير سند هذا الخبر ولعلّ هذا يكشف عن وقوع خلل في عنوان حريز أيضاً. ولا يبعد أن يكون الأصل في هذا العنوان هو جرير ؛ فقد عُدّ جرير بن حازم وجرير بن عبد الحميد من رواة محمّد بن إسحاق المدني.
قَالَ :
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « تَدْرِي مِنْ أَيْنَ صَارَ مُهُورُ النِّسَاءِ (١) أَرْبَعَةَ آلَافٍ (٢)؟ ».
قُلْتُ : لَا.
قَالَ : فَقَالَ (٣) : « إِنَّ أُمَّ حَبِيبٍ (٤) بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ كَانَتْ بِالْحَبَشَةِ ، فَخَطَبَهَا النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وَسَاقَ (٥) إِلَيْهَا عَنْهُ النَّجَاشِيُّ أَرْبَعَةَ آلَافٍ (٦) ، فَمِنْ ثَمَّ (٧) يَأْخُذُونَ بِهِ ، فَأَمَّا الْمَهْرُ (٨) فَاثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً (٩) وَنَشٌّ (١٠) ». (١١)
__________________
فالظاهر أنّ الأصل في السند كان هكذا : « جرير عن محمّد بن إسحاق » ثمّ صحّف بـ « حريز عن محمّد بن إسحاق » ، ثمّ صحّف بـ « حريز عن محمّد بن مسلم » فتلقّي الخبر من أخبار حريز ـ وهو ابن عبد الله ـ فأضاف كلّ مصنّف طريقه المنتهي إلى حمّاد [ بن عيسى ] ـ وهو عمدة رواة حريز ـ إليه.
ويؤيّد ذلك أنّ الخبر مشتمل على نكتة تاريخيّة مرتبطة بالسيرة النبويّة ، وتقدّم أنّ محمّد بن إسحاق هذا صاحب السيرة النبويّة.
(١) في الوافي : « صار مهور النساء ، أي صارت معروفة بين الناس اليوم وإن كانت السنّة فيه خمسمائة درهم ، ولعلّ الامويّين سنّوا ذلك ؛ لأنّه كان مهرابنة رئيسهم ، والنجاشي الذي ساق مهر امّ حبيبة عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم هو أصحمة بن بحر بالمهملتين ملك حبشة ، أسلم على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وحسن إسلامه ، والنجاشي بكسر النون وفتحها وتخفيف الجيم وتشديدها ، والكسر والتخفيف أفصح ».
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : من أين صار مهور النساء ، أي في العرف ، ويحتمل أن يكون ظنّ بعض أنّه ذلك سنّة لهذا الخبر ، أو المعنى أنّه كيف عرف الناس أنّه يجوز المهر أزيد من السنّة؟ لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قرّر ما فعله النجاشي ، ويحتمل أن يكون تلك الواقعة علّة لتشريع هذا الحكم ، وهو الأظهر من الخبر ».
(٢) في الفقيه والعلل : + « درهم ».
(٣) في « ن » والفقيه والمحاسن : ـ « فقال ».
(٤) في الوافي : « امّ حبيبة ».
(٥) في « بخ ، بف » والوافي والفقيه والمحاسن : « فساق ».
(٦) في الوافي والفقيه والمحاسن ، ح ٧ والعلل : + « درهم ».
(٧) في الوافي : « ثمّة ».
(٨) في الفقيه : « الأصل ».
(٩) قال الجوهري : « الاوقيّة في الحديث : أربعون درهماً ». الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥٢٧ ( وقا ).
(١٠) قال الجوهري : « النَشُّ : عشرون درهماً ، وهو نصف اوقيّة ». الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٢١ ( نشش ).
(١١) المحاسن ، ص ٣٠١ ، كتاب العلل ، ح ٧ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن إسحاق ، عن أبي جعفر عليهالسلام ؛ وفيه ، ص ٣٣٤ ، نفس الكتاب ، ح ١٠٢ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ؛ علل الشرائع ،
٩٦٥٥ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بِشْرٍ (١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ الْبِطِّيخِيِّ (٢) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلى سُورَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَبِمَا (٣) يَرْجِعُ (٤) عَلَيْهَا؟
قَالَ : « بِنِصْفِ مَا يُعَلَّمُ (٥) بِهِ مِثْلُ تِلْكَ السُّورَةِ ». (٦)
٩٦٥٦ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلى زَوْجِهَا بِمَهْرِهَا (٧) قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهَا بِكُلِّ دِينَارٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ.
قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَكَيْفَ بِالْهِبَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ؟
__________________
ص ٥٠٠ ، ح ١ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن إسحاق ، عن أبي جعفر عليهالسلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٣ ، ح ٤٦٥٤ ، معلّقاً عن حريز ، عن محمّد بن إسحاق ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٥٤ ، ح ٢١٥٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢٧٠٠٥.
(١) في « بح ، بخ ، بف » : « بشير ». والخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٤٧٥ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ـ وقد عُبّر عنه بالضمير ـ عن موسى بن جعفر عن أحمد بن بشير الرقّي. واختلفت الكتب في هذا العنوان ففي رجال النجاشي ، ص ٣٤٨ ، الرقم ٩٣٩ ، والرجال لابن داود ، ص ٤١٨ ، الرقم ٢٢ وص ٥٣٩ : أحمد بن بشير الرقّي. وفي الفهرست للطوسي ، ص ٤٠٨ ، الرقم ٦٢٣ : أحمد بن بشر الرقّي. وفي رجال الطوسي ، ص ٤١٢ ، الرقم ٥٩٧٤ ، وخلاصة الأقوال للحلّي ، ص ٢٧٢ : أحمد بن بشير البرقي.
(٢) هكذا في « بخ ، بن » وهامش « جت » والوافي والوسائل. وفي « م ، بح » : « البطحي ». وفي « ن ، جت ، جد » وهامش « م » والتهذيب : « البطيحي ». وفي المطبوع : « البطخي ».
والمذكور من بين هذه الألقاب هو البطّيخي. راجع : الأنساب للسمعاني ، ج ١ ، ص ٣٦٧.
(٣) في « بح ، بن » : « فيما ». وفي حاشية « جت » : « فيم ». وفي الوافي : « بما ».
(٤) في « بف » والوافي : « يرتجع ».
(٥) في الوسائل : « ما تعلم ».
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٤٧٥ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر ، عن أحمد بن بشير الرقّي ، عن عليّ بن أسباط ، عن البطيحي ، عن ابن بكير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩١ ، ح ٢١٥٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٧٣ ، ح ٢٧٠٧٥.
(٧) في « بف » : « مهرها ».
قَالَ : إِنَّمَا ذلِكَ (١) مِنَ الْمَوَدَّةِ وَالْأُلْفَةِ ». (٢)
٩٦٥٧ / ١٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا أَدْنى مَا يُجْزِئُ (٤) مِنَ (٥) الْمَهْرِ؟
قَالَ : « تِمْثَالٌ مِنْ سُكَّرٍ (٦) ». (٧)
٩٦٥٨ / ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ كُلَّ ذَنْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ مَهْرَ امْرَأَةٍ ، وَمَنِ اغْتَصَبَ أَجِيراً أَجْرَهُ ، وَمَنْ بَاعَ حُرّاً ». (٨)
٩٦٥٩ / ١٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْمَشْرِقِيِّ ، عَنْ عِدَّةٍ حَدَّثُوهُ :
__________________
(١) في « بخ ، بف » : « ذاك ». في المرآة : « قوله عليهالسلام : إنّما ذلك ، أي ليس له ثواب قبل الدخول ».
(٢) الجعفريّات ، ص ١٨٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥١٩ ، ح ٢١٦٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٤ ، ح ٢٧٠٩٧.
(٣) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت ». وفي « بن » والمطبوع : « الخزّاز ». وفي الوسائل : ـ « الخرّاز ».
وتقدّم ذيل ح ٧٥ أنّ الصواب في لقب أبي أيّوب هذا ، هو الخرّاز.
(٤) في « بخ » : « ما تجرى ».
(٥) في « ن ، بح ، جت » : « في ».
(٦) في المرآة : « التمثال من السكّر تمثيل لأقلّ ما يتموّل ، كما ذكره الأصحاب ».
(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٤٧٣ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥٠١ ، ح ٢ ، بسندهما عن صفوان بن يحيى ، مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب ما يجزئ من المهر فيها ، ح ٩٩٥٧ و ٩٩٥٩ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٦٢ ، ح ٢١٥٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣٩ ، ح ٢٦٩٨٨.
(٨) الجعفريّات ، ص ٩٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٣٣ ، ح ٦٠ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥١٩ ، ح ٢١٦٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٧٠٥٧.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قَالَ : « إِنَّ الْإِمَامَ يَقْضِي عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الدُّيُونَ مَا خَلَا مُهُورَ النِّسَاءِ (١) ». (٢)
٤٩ ـ بَابُ أَنَّ الدُّخُولَ يَهْدِمُ الْعَاجِلَ
٩٦٦٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « دُخُولُ الرَّجُلِ (٣) عَلَى الْمَرْأَةِ يَهْدِمُ الْعَاجِلَ (٤) ». (٥)
٩٦٦١ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ (٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
__________________
(١) في المرآة : « قوله عليهالسلام : ما خلا مهور النساء ، قال الوالد رحمهالله ، أي لشدّتها إذا فرّطوا في أدائها ، كما فهمه بعض الأصحاب. ويحتمل أن يكون لخفّتها ؛ لأنّ الغالب فيمن يتزوّج مع العلم بالإعسار أنّها ترضى بالتأخير إلى اليسر. وهذا عندي أظهر ».
(٢) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الدين ، ح ٨٤٦٣ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٨٤ ، ح ٣٧٩ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥١٩ ، ح ٢١٦٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٧٠٥٨.
(٣) في « بخ ، بف » والوافي : « الزوج ».
(٤) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١١٣ : « ذهب معظم الأصحاب إلى أنّ المهر لا يسقط بالدخول لو لم يقبضه ، بل يكون ديناً عليه ، سواء كان طالت المدّة أم قصرت ، طالبت به أم لم تطالب. وحكى الشيخ في التهذيب عن بعض الأصحاب قولاً بأنّ الدخول بالمرأة يهدم الصداق محتجّاً بهذه الأخبار ، كما هو ظاهر الكليني ، ومقتضاها أنّ الدخول يهدم بالدخول ، والمسألة لا تخلو من إشكال. وقال الوالد العلاّمة رحمهالله : يمكن أن يكون المراد أنّه ليس لها بعد الدخول الامتناع منه بأخذ المهر ، كما أنّ لها ذلك قبله ».
وفي هامش الكافي المطبوع : « يعني الزوج إذا لم يدخل بالمرأة فمهرها عاجل ولها المطالبة قبل الدخول ، أمّا إذا دخل بها صار المهر مؤجّلاً ».
(٥) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣٦ ، ح ٢١٦٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٦ ، ح ٢٧٠٣٣.
(٦) في التهذيب والاستبصار : ـ « عن العلاء بن رزين ». وهو سهو ؛ فقد روى عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمّد بن مسلم في أسنادٍ عديدة بواسطة واحدة ، والوسائط هم : حمزة بن حمران وعاصم بن حميد والعلاء
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَيَدْخُلُ بِهَا ، ثُمَّ تَدَّعِي (١) عَلَيْهِ مَهْرَهَا ، قَالَ (٢) : « إِذَا دَخَلَ بِهَا (٣) ، فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ ». (٤)
٩٦٦٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ تَدَّعِي عَلَيْهِ مَهْرَهَا ، فَقَالَ (٥) : « إِذَا دَخَلَ بِهَا ، فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ ». (٦)
٥٠ ـ بَابُ مَنْ يُمْهِرُ الْمَهْرَ وَلَا يَنْوِي قَضَاءَهُ
٩٦٦٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (٧) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ أَمْهَرَ مَهْراً ، ثُمَّ لَايَنْوِي قَضَاءَهُ (٨) ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ
__________________
بن رزين ومثنّى الحنّاط ومحمّد بن حمران ، ولم يثبت رواية ابن أبي نجران عن محمّد بن مسلم مباشرة.
وأمّا ما ورد في بصائر الدرجات ، ص ٣٣٠ ، ح ١٠ ؛ من رواية عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمّد بن مسلم مباشرة ، فإنّه مضافاً إلى عدم ورود هذا الخبر في موضع من البصائر في بعض النسخ المعتبرة ، فقد ورد الخبر في المصدر نفسه برقم ١٥ وفيه عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمّد بن حمران عن محمّد بن مسلم.
(١) في « بح ، بخ ، بن » : « يدعى ».
(٢) هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقال ».
(٣) في « م ، ن ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « عليها ».
(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٤٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٠٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣٥ ، ح ٢١٦٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٦ ، ح ٢٧٠٣٤.
(٥) في الوافي : « قال ».
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٤٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨٠٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣٥ ، ح ٢١٦٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٦ ، ح ٢٧٠٣٢.
(٧) في « بخ ، بف » والوافي : « أصحابه ».
(٨) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١١٤ : « ظاهره عدم بطلان العقد بذلك ، كما هو المشهور ».
السَّارِقِ ». (١)
٩٦٦٤ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (٢) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ (٣) ، وَلَا يَجْعَلُ (٤) فِي نَفْسِهِ أَنْ يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا ، فَهُوَ زِنًى (٥) ». (٦)
٩٦٦٥ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ (٧) ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ (٨) ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَلَا يَجْعَلُ (٩) فِي نَفْسِهِ أَنْ يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا ، فَهُوَ زِنًى. (١٠)
__________________
(١) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الرجل يأخذ الدين وهو لاينوى قضاءه ، ذيل ح ٨٤٨٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥١٩ ، ح ٢١٦٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٧٠٥٥.
(٢) في « بف ، جت » : + « الوشّاء ». وفي « بخ » : « الوشّاء » بدل « الحسن بن عليّ ».
(٣) في الوافي : ـ « المرأة ».
(٤) في « بخ » وحاشية « جت » : « ولم يجعل ». وفي « بح » : « ولا تجعل ».
(٥) في المرآة : « قوله عليهالسلام : فهو زنى ، قال الوالد العلاّمة رحمهالله ، أي كالزنى في العقوبة ، ولكنّ الظاهر أنّه لا يعاقب عليها إذا أدّى بعد ذلك ، كما روي في الأخبار ».
(٦) راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣ ، ح ٤٩٦٨ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٤٢٧ ، المجلس ٦٦ ، ح ١ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٣٣٣ ، ح ١ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٠ ، ح ٢١٦٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٧٠٥٦.
(٧) في « م ، ن ، جد » والوسائل : ـ « عن أبيه ». وهو سهو ؛ فقد روى أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه محمّد بن خالدكتاب خلف بن حمّاد ، وروى أحمد بواسطة أبيه عن خلف بن حمّاد في عددٍ من الأسناد. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ١٧٦ ، الرقم ٢٧٢ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٣٥٦ وج ٢١ ، ص ٤٠٦.
(٨) في « م ، ن ، جد » والوسائل : ـ « بن عبد الله ».
(٩) في « بف » : « ولم يجعل ».
(١٠) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٠ ، ح ٢١٦٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٧٠٥٤.
٥١ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِمَهْرٍ مَعْلُومٍ وَيَجْعَلُ لِأَبِيهَا أَيْضاً (١) شَيْئاً
٩٦٦٦ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ (٢) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ :
عَنِ الرِّضَا عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً (٣) ، وَجَعَلَ مَهْرَهَا عِشْرِينَ أَلْفاً ، وَجَعَلَ لِأَبِيهَا عَشَرَةَ آلَافٍ ، كَانَ الْمَهْرُ جَائِزاً ، وَالَّذِي جَعَلَ (٤) لِأَبِيهَا فَاسِداً (٥) ». (٦)
٥٢ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ
٩٦٦٧ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والمرآة. وفي المطبوع : ـ « أيضاً ».
(٢) في التهذيب « عن » ، وهو سهو كما ورد على الصواب في بعض النسخ التهذيب.
(٣) في الوسائل : « المرأة ».
(٤) في « بح ، بخ » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « جعله ».
(٥) في « بف » : « فاسد ». وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١١٥ : « قال المحقّق رحمهالله : لوسمّى للمرأة مهراً ولأبيها شيئاً معيّناً لزم ما سمّى لها وسقط ما سمّى لأبيها ، ولو أمهرها مهراً وشرط أن يعطي أباها منه شيئاً معيّناً قيل : صحّ المهر والشرط ، بخلاف الاولى. أقول : المشهور في الثاني أيضاً عدم الصحّة ، والقائل بالصحّة ابن الجنيد ، وقال في الأوّل : ولو وفى الزوج بذلك تطوّعاً كان أفضل ». وراجع : شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢٦٨.
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : والذي جعله لأبيها فاسداً ، ظاهره عدم فساد أصل النكاح بفساد المهر ».
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦١ ، ح ١٤٦٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨١١ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٩ ، ح ٤٤٠١ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٤٧٤ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٤ ، ح ٢١٦٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٧٠٤٦.
سِنَانٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ ، يَنْكِحُهَا بِغَيْرِ مَهْرٍ؟
فَقَالَ : « إِنَّمَا كَانَ هذَا لِلنَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وَأَمَّا (١) لِغَيْرِهِ فَلَا يَصْلُحُ (٢) هذَا حَتّى يُعَوِّضَهَا (٣) شَيْئاً ، يُقَدِّمُ إِلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وَلَوْ ثَوْبٌ أَوْ دِرْهَمٌ » وَقَالَ : « يُجْزِئُ الدِّرْهَمُ ». (٤)
٩٦٦٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (٥) عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ ) (٦)؟
فَقَالَ : « لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلاَّ لِرَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وَأَمَّا (٧) غَيْرُهُ فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلاَّ بِمَهْرٍ ». (٨)
٩٦٦٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
__________________
(١) في « بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « فأمّا ».
(٢) في « بخ » : « لا يصلح ».
(٣) في « بح » : + « منها ».
(٤) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٧ ، ح ٢١٦٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٥٥٨٥ ؛ وج ٢١ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢٧٠٢٧.
(٥) في التهذيب ، ح ١٤٧٨ : + « كم أحلّ لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من النساء؟ قال : ما شاء من شيء ، قلت : أخبرني ».
(٦) الأحزاب (٣٣) : ٥٠.
(٧) في « بخ ، بف » والوافي والكافي ، ح ٩٦٨٠ والتهذيب ، ح ١٨٠٤ : « فأمّا ».
(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٤٧٨ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام. وفي الكافي ، كتاب النكاح ، باب ما أحلّ للنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم من النساء ، ضمن ح ٩٦٨٣ ؛ وباب النوادر ، ذيل ح ١٠٤٠٣ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥٠ ، ضمن ح ١٨٠٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. الكافي ، نفس الكتاب ، باب ما أحلّ للنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم من النساء ، ضمن ح ٩٦٨٠ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام. تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ١٩٤ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، إلى قوله : « إلاّ لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٨ ، ح ٢١٦٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٥٥٨٨ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٥.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلاَّ لِرَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وَأَمَّا (١) غَيْرُهُ فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلاَّ بِمَهْرٍ ». (٢)
٩٦٧٠ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ ، أَوْ وَهَبَهَا لَهُ وَلِيُّهَا ، فَقَالَ (٣) : « لَا ، إِنَّمَا كَانَ ذلِكَ (٤) لِرَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ إِلاَّ أَنْ يُعَوِّضَهَا شَيْئاً ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ». (٥)
٩٦٧١ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : « إِنْ عَوَّضَهَا ، كَانَ ذلِكَ مُسْتَقِيماً ». (٦)
٥٣ ـ بَابُ اخْتِلَافِ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ (٧) وَأَهْلِهَا (٨) فِي الصَّدَاقِ
٩٦٧٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ؛ وَ (٩) جَمِيلِ بْن
__________________
(١) في « بخ ، بف » : « فأمّا ».
(٢) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٨ ، ح ٢١٦٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٥٥٨٦ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٦.
(٣) في « بن » : « قال ».
(٤) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والبحار : « ذاك ».
(٥) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٨ ، ح ٢١٦٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٥٥٨٧ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٧.
(٦) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٨ ، ح ٢١٦٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٥٥٨٩.
(٧) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » : « المرأة والزوج ».
(٨) في « بح ، جد » وحاشية « بن ، جت » : « وأهله ». وفي « ن » : « أو أهله ». وفي « م » : « أو أهلها وأهله ». وفي المرآة : « وأهلهما ».
(٩) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٤٥٩ ، عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن
صَالِحٍ (١) ، عَنِ الْفُضَيْلِ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام (٢) فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَدَخَلَ بِهَا وَأَوْلَدَهَا (٣) ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ، فَادَّعَتْ شَيْئاً مِنْ صَدَاقِهَا عَلى وَرَثَةِ زَوْجِهَا ، فَجَاءَتْ تَطْلُبُهُ (٤) مِنْهُمْ ، وَتَطْلُبُ الْمِيرَاثَ.
__________________
أبي عبيدة عن الفضيل عن أبي جعفر عليهالسلام ، فجُعِل أبو عبيدة راوياً عن الفضيل ، فعليه يكون جميل بن صالح في ما نحن فيه معطوفاً على أبي عبيدة ، وهذا يلزم أمرين : الأوّل رواية ابن محبوب عن جميل بن صالح بتوسّط عليّ بن رئاب ، والثاني وقوع الواسطة بين أبي عبيدة وأبي جعفر عليهالسلام ، وكلا الأمرين غير ثابتين ، بل واضح البطلان.
أمّا الأوّل ؛ فلأنّ جميل بن صالح وعليّ بن رئاب كليهما من مشايخ الحسن بن محبوب ، بل أكثر روايات جميل وابن رئاب مرويّة عن طريق ابن محبوب لكونه راوياً لآثارهما ، ولم يعهد توسّط عليّ بن رئاب بين ابن محبوب وجميل بن صالح في موضع ، وما تقدّم في الكافي ، ح ٥٣٢٣ من رواية ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار فقد استظهرنا وقوع الخلل في ذاك السند ، وقلنا : إنّ الأقوى زيادة « عن عليّ بن رئاب » فلاحظ. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٢٧ ، الرقم ٣٢٩ ؛ وص ٢٥٠ ، الرقم ، ٣٢٩ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤٥٧ ـ ٤٦٢ ؛ ج ١٢ ، ص ٢٨٥ ـ ٢٩٥ ؛ ج ٢٢ ، ص ٣٨٠ ـ ٣٨٦.
وأمّا الثاني ، فلأنّ أبا عبيدة هذا ، هو أبو عبيدة الحذّاء ، روى عليّ بن رئاب كتابه ، وتكرّرت رواية [ عليّ ] بن رئاب عن أبي عبيدة [ الحذّاء ] عن أبي جعفر عليهالسلام في أسنادٍ عديدة. أضف إلى ذلك أنّا لم نجد رواية أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهالسلام بالتوسّط ، إلاّفي مشكاة الأنوار للطبرسي ، ص ٧٠ ، فقد ورد فيه ، عن أبي عبيدة عن أبيه ، قال : قال أبو جعفر عليهالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، الخبر. وهذا السند لا يخلو من غرابة ؛ فإنّه لم يُعهَد رواية أبي عبيدة المراد منه أبو عبيدة الحذّاء ، عن أبيه. واحتمال كون المراد من أبي عبيدة هو أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود الراوي عن أبيه ، وزيادة « عن أبي جعفر عليهالسلام » في سند المشكاة غير منفيّ. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٧٠ ، الرقم ٤٤٩ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٤١٧ ـ ٤٢٢ ؛ تهذيب الكمال ، ج ١٦ ، ص ١٢١ ، الرقم ٣٥٦٤.
فعليه ، وقع في هذا الموضع من سندنا هذا تحويل آخر بعطف « جميل بن صالح ، عن الفضيل » على « عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ».
ثمّ إنّه من المحتمل أن يكون منشأ وقوع الخلل في سند التهذيب ، هو أخذ الشيخ قدسسره الخبر من ـ الكافي وفَهمُه كون العطف عطفاً عاديّاً ، يعلم ذلك بالرجوع إلى التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٩ ـ ٣٦٠ ، ح ١٤٥٩ إلى ١٤٦٣ ومقارنتها مع الكافي ، ح ٩٦٦٠ إلى ٩٦٧٥.
(١) في الوسائل : + « عن أبي عبيدة ».
(٢) في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » : + « قال ».
(٣) في « بخ ، بف » والوافي : « ثمّ أولدها » بدل « وأولدها ».
(٤) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « تطلب ».
فَقَالَ : « أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهَا أَنْ تَطْلُبَهُ ، وَأَمَّا (١) الصَّدَاقُ فَالَّذِي أَخَذَتْ مِنَ الزَّوْجِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هُوَ (٢) الَّذِي (٣) حَلَّ لِلزَّوْجِ بِهِ فَرْجُهَا ـ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً ـ إِذَا هِيَ قَبَضَتْهُ مِنْهُ وَقَبِلَتْ وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ (٤) ، وَلَا شَيْءَ لَهَا بَعْدَ ذلِكَ (٥) ». (٦)
٩٦٧٣ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الزَّوْجِ (٧) وَالْمَرْأَةِ يَهْلِكَانِ جَمِيعاً ، فَيَأْتِي (٨) وَرَثَةُ الْمَرْأَةِ ، فَيَدَّعُونَ عَلى وَرَثَةِ الرَّجُلِ الصَّدَاقَ؟
فَقَالَ : « وَقَدْ هَلَكَا وَقُسِمَ (٩) الْمِيرَاثُ؟ » فَقُلْتُ : نَعَمْ. فَقَالَ : « لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ ».
__________________
(١) في « بخ » : « فأمّا ».
(٢) في « م ، ن ، بح ، جد » : ـ « هو ». وفي « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فهو ».
(٣) في « بن » : ـ « الذي ».
(٤) في « بخ ، جت » والوافي : + « به ».
(٥) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١١٨ : « هذا مخالف للمشهور بين المتأخّرين ، ويمكن حمله على أنّها رضيت بذلك عوضاً عن مهرها ، وحمله الشيخ في التهذيب على ما إذا لم يكن قد سمّى لها مهراً ، وساق إليها شيئاً فليس لها بعد ذلك دعوى المهر وكان ما أخذته مهرها.
وقال الشهيد الثاني رحمهالله : هذا القول هو المشهور بين الأصحاب خصوصاً المتقدّمين منهم ، ولاشتهاره وافقهم ابن إدريس عليه مستنداً إلى الإجماع ، والموافق للُاصول الشرعيّة أنّها إن رضيت به مهراً لم يكن لها غيره ، وإلاّ فلها مع الدخول مهر المثل ، ويحتسب ما وصل إليها منه إذا لم يكن على وجه التبرّع. ويمكن حمل الرواية على الشقّ الأوّل. وفي المختلف حملها على أنّه قد كان في زمن الأوّل لا يدخل الرجل حتّى يقدّم المهر ، فلعلّ منشأ الحكم العادة ، والعادة الآن بخلاف ذلك ، فإن فرض أن كانت العادة في بعض الأزمان أو الأصقاع كالعادة القديمة ، كان الحكم كما تقدّم ، وإلاّ كان القول قولها ». وراجع : المقنعة ، ص ٥٠٩ ؛ النهاية ، ص ٤٠٧ ؛ المراسم ، ص ١٥٢ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٥٨١ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٧ ، ص ١٣٩.
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٤٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨٠٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣٤ ، ح ٢١٦٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٦٠ ، ذيل ح ٢٧٠٤١.
(٧) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « عن الرجل ».
(٨) في « بف » : « فتأتي ».
(٩) في « م » : « وقد قسم ».
قُلْتُ : وَإِنْ (١) كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَيَّةً ، فَجَاءَتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا تَدَّعِي صَدَاقَهَا؟
فَقَالَ : « لَا شَيْءَ لَهَا ، وَقَدْ أَقَامَتْ مَعَهُ (٢) مُقِرَّةً حَتّى هَلَكَ زَوْجُهَا ».
فَقُلْتُ : فَإِنْ (٣) مَاتَتْ (٤) وَهُوَ حَيٌّ ، فَجَاءَتْ (٥) وَرَثَتُهَا يُطَالِبُونَهُ (٦) بِصَدَاقِهَا؟
فَقَالَ : « وَقَدْ أَقَامَتْ (٧) حَتّى مَاتَتْ لَاتَطْلُبُهُ؟ » فَقُلْتُ : نَعَمْ.
فَقَالَ (٨) : « لَا شَيْءَ لَهُمْ (٩) ».
قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَهَا ، فَجَاءَتْ تَطْلُبُ (١٠) صَدَاقَهَا؟
قَالَ : « وَقَدْ (١١) أَقَامَتْ لَاتَطْلُبُهُ (١٢) حَتّى طَلَّقَهَا (١٣) لَاشَيْءَ لَهَا ».
قُلْتُ (١٤) : فَمَتى (١٥) حَدُّ ذلِكَ الَّذِي إِذَا طَلَبَتْهُ كَانَ لَهَا (١٦)؟
قَالَ : « إِذَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ (١٧) ، وَدَخَلَتْ بَيْتَهُ ، ثُمَّ طَلَبَتْ (١٨) بَعْدَ ذلِكَ (١٩) ، فَلَا شَيْءَ لَهَا ، إِنَّهُ
__________________
(١) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « فإن ».
(٢) في « بخ » : « معهما ».
(٣) في « بح » والاستبصار : « وإن ».
(٤) في الاستبصار : + « هي ».
(٥) في « بخ ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب : « فجاء ». وفي الاستبصار : « فجاؤوا ».
(٦) في « بف » : « يطالبون ».
(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + « [ معه ] ».
(٨) في « بخ ، بف ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب : « قال ».
(٩) في التهذيب والاستبصار : « لها ».
(١٠) في « بف » : « فطلبت ». وفي الوافي : « تطلبه ».
(١١) في « بح » : « وقال قد » بدل « قال وقد ». وفي التهذيب : ـ « قال ».
(١٢) في « بف » والوافي : « لا تطالبه ».
(١٣) في التهذيب : + « قال ».
(١٤) في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « فقلت ».
(١٥) في التهذيب والاستبصار : « متى ».
(١٦) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « لم يكن لها ».
(١٧) في الوافي : « اهديت إليه ، أي ادخلت عليه ، يقال : هدى العروس إلى بعلها وأهداها ، وهديّ كغنيّ : العروس ، كأنّ المراد من آخر الحديث أنّ استحلاف المرأة زوجها لأجل الصداق أمر عظيم لا ينبغي أن يرتكبه المرأة ». وراجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٦٢ ( هدي ).
(١٨) في التهذيب والاستبصار : « وطلبت » بدل « ثمّ طلبت ».
(١٩) في « بن » : ـ « ثمّ طلبت بعد ذلك ».
كَثِيرٌ (١) لَهَا أَنْ تَسْتَحْلِفَ (٢) بِاللهِ مَا لَهَا قِبَلَهُ مِنْ صَدَاقِهَا قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ (٣) ». (٤)
٩٦٧٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَادَّعَتْ أَنَّ صَدَاقَهَا مِائَةُ دِينَارٍ ، وَذَكَرَ الزَّوْجُ أَنَّ صَدَاقَهَا خَمْسُونَ دِينَاراً (٥) ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا (٦) بَيِّنَةٌ (٧)
فَقَالَ : « الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ ». (٨)
٩٦٧٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (٩) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ (١٠) :
__________________
(١) في المرآة : « قوله عليهالسلام : إنّه كثير ، لعلّ المعنى أنّ الزمان ما بين العقد والدخول كثير يكفي لعدم سماع قولها بعد ذلك ، وحمل على أنّه [ إذا ] اختلف الزوجان بعد الدخول في أصل تعيين الهر ، فالقول قول الزوج ، ويشكل بأنّه يلزم حينئذٍ مهر المثل ، وحمله بعض المتأخّرين على ما إذا ادّعى شيئاً يسيراً أقلّ ما يسمّى مهراً ، ولم يسلّم التفويض ؛ ليثبت مهر المثل ، فالقول قوله. ويمكن حمله على أنّه كان الشائع في ذلك الزمان أخذ المهر قبل الدخول ، فالمرأة حينئذٍ تدّعي خلاف الظاهر فهي مدّعية ، كما هو أحد معاني المدّعي ، فالزوج منكر ولذا تستحلفه ، وهذا الخبر صريح في نفي الهدم ».
(٢) في « ن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « أن يستحلف ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً.
(٣) في الوافي : « أو كثير » بدون « لا ». وفي التهذيب : « لا كثير » بدون الواو.
(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٤٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨٠٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣٤ ، ح ٢١٦٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢٧٠٣٦.
(٥) في التهذيب ، ص ٣٧٦ : « وذكر الرجل أنّه أقلّ ممّا قالت » بدل « وذكر الزوج أنّ صداقها خمسون ديناراً ».
(٦) في التهذيب : « لها ».
(٧) في الوافي : + « على ذلك ».
(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٤٧٦ ؛ وص ٣٧٦ ، ح ١٥٢٢ ، بسندهما عن ابن محبوب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٨٠ ، ح ٢١٩٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٧٤ ، ذيل ح ٢٧٠٧٦.
(٩) في « بح ، بخ ، جت » والتهذيب ، ح ١٤٦٣ والاستبصار : « أحمد بن محمّد ». والمقام من مظانّ تحريف « محمّدبن أحمد » بـ « أحمد بن محمّد » دون العكس. ويؤيّد ذلك ورود الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٥٢١ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد.
(١٠) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٥٢١ ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الحسين بن زياد ، لكن في بعض نسخه « الحسن بن زياد » وهو الصواب. والحسن بن زياد
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (١) ، قَالَ : « إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ (٢) ، ثُمَّ ادَّعَتِ الْمَهْرَ ، وَقَالَ (٣) : قَدْ أَعْطَيْتُكِ ، فَعَلَيْهَا (٤) الْبَيِّنَةُ ، وَعَلَيْهِ الْيَمِينُ (٥) ». (٦)
٥٤ ـ بَابُ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ
٩٦٧٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ (٧) بِغَيْرِ شُهُودٍ؟
فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِتَزْوِيجِ الْبَتَّةِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ ، إِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ فِي تَزْوِيجِ الْبَتَّةِ (٨) مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ ، لَوْ لَاذلِكَ لَمْ يَكُنْ بِه
__________________
في أصحاب أبي عبد الله عليهالسلام مشترك بين العطّار والصيقل. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤٧ ، الرقم ٩٦ ؛ رجال البرقي ، ص ٢٦ ؛ رجال الطوسي ، ص ١٨٠ ، الرقم ٢١٥٦ وص ١٩٥ ، الرقم ٢٤٣٩.
وأمّا ما ورد في رجال الطوسي ، ص ١٨٠ ، الرقم ٢١٥٥ ؛ من الحسن بن زياد الضبّي مولاهم الكوفي ، فهو الحسن بن زياد العطّار ؛ فقد قال النجاشي في ترجمته : « الحسن بن زياد العطّار مولى بني ضبّة كوفي ».
(١) في التهذيب ، ح ١٥٢١ : ـ « عن أبي عبد الله عليهالسلام ».
(٢) في التهذيب ، ح ١٥٢١ والاستبصار : « بامرأة ».
(٣) في التهذيب ، ح ١٥٢١ : + « الزوج ».
(٤) هكذا في « م ، بح ، بخ ، بن ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فعليه ».
(٥) في المرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّ القول قول الزوجة مع يمينها ، وقال ابن الجنيد : إذا كان النزاع قبل الدخول فالقول قول الزوجة ، وإن كان بعدها فالقول قول الزوج ، واستدلّ بهذا الخبر وغيره من الأخبار ».
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٤٦٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٠٩ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٥٢١ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣٧ ، ح ٢١٦٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢٧٠٣٥.
(٧) في التهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري : « رجل تزوّج متعة » بدل « الرجل يتزوّج المرأة ».
(٨) في الوافي : « تزويج البتّة ، أي الدائم ، يقال : البتّة وبتّة لكلّ أمر لارجعة فيه. وإنّما خصّ الدائم بهذا الحكم معاشتراكه مع المنقطع فيه ؛ لظهور الحكم في المنقطع عند الشيعة وعدم توهّم اشتراط الإشهاد فيه ، وإنّما يتوهّم
بَأْسٌ ». (١)
٩٦٧٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّمَا جُعِلَتِ الْبَيِّنَاتُ لِلنَّسَبِ وَالْمَوَارِيثِ » (٢)
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « وَالْحُدُودِ ». (٣)
٩٦٧٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (٤) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ». (٥)
٩٦٧٩ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ دَاوُدَ النَّهْدِيِّ (٦) ، عَنِ ابْنِ أَبِي
__________________
ذلك في الدائم ؛ لذهاب المخالفين إليه ». وراجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٤٢ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٤١ ( بتت ).
وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٢٠ : « ما اشتمل عليه من عدم اشتراط الإشهاد على العقد مذهب الأصحاب ، ونقل فيه المرتضى الإجماع ، ونقل عن ابن أبي عقيل أنّه اشترط في النكاح الدائم الإشهاد ، وهو ضعيف ».
(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٩ ، ح ١٠٧٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٨ ، ح ٥٤٣ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٨٩ ، ح ٢٠٧ ، بسند آخر عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٩ ، ح ٢١٢٩٥ ؛ وص ٤٤٥ ، ح ٢١٥٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٩٨ ، ح ٢٥١٣١.
(٢) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٥ ، ح ٢١٥٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٩٧ ، ح ٢٥١٢٩.
(٣) النوادر للأشعري ، ص ٨٦ ، ح ١٩٥ ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « إنّما جعلت البيّنات للنسب والمواريث والحدود » الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٦ ، ح ٢١٥٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٩٧ ، ح ٢٥١٣٠.
(٤) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».
(٥) قرب الإسناد ، ص ٢٥١ ، ح ٩٩٤ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٦ ، ح ٢١٥٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٩٨ ، ح ٢٥١٣٢.
(٦) أكثر سهل بن زياد من الرواية عن [ عبد الرحمن ] بن أبي نجران مباشرة ، ولم يثبت وقوع الواسطة بينهما
نَجْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسى عليهالسلام لِأَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي (١) : « إِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ أَمَرَ فِي كِتَابِهِ بِالطَّلَاقِ ، وَأَكَّدَ (٢) فِيهِ بِشَاهِدَيْنِ ، وَلَمْ يَرْضَ (٣) بِهِمَا إِلاَّ عَدْلَيْنِ ، وَأَمَرَ فِي كِتَابِهِ بِالتَّزْوِيجِ ، فَأَهْمَلَهُ بِلَا شُهُودٍ ، فَأَثْبَتُّمْ (٤) شَاهِدَيْنِ فِيمَا أَهْمَلَ (٥) ، وَأَبْطَلْتُمُ الشَّاهِدِينَ (٦) فِيمَا أَكَّدَ (٧) ». (٨)
٥٥ ـ بَابُ مَا (٩) أُحِلَّ لِلنَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم مِنَ النِّسَاءِ
٩٦٨٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ
__________________
في موضع. وما ورد في الكافي ، ح ١٥٣٦٠ ممّا يُبدي ظاهره رواية سهل بن زياد عن عبيد الله الدهقان عن عبد الله بن القاسم عن ابن أبي نجران ، نتكلّم حوله في موضعه ونبيّن وقوع الخلل فيه إن شاء الله.
ثمّ إنّ تفصيل الخبر تقدّم في الكافي ، ح ٧٢٧١ ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام. وهذا يقوّي وقوع الخلل في سندنا هذا إمّا بزيادة أحد العنوانين : داود النهدي وابن أبي نجران ، أو بوقوع التصحيف في السند بأن يكون « عن ابن أبي نجران » مصحّفاً من « وابن أبي نجران ». ولعلّ ما ورد في شواهد التنزيل ، ج ٢ ، ص ٤٥٦ ، ح ١١٢٣ نقلاً من تفسير فرات ، من رواية داود بن محمّد النهدي عن محمّد بن الفضيل الصيرفي وما ذكرناه آنفاً من ورود تفصيل الخبر عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران ، يؤيّد الاحتمال الثاني.
(١) في الكافي ، ح ٧٢٧١ : « فقال له أبو الحسن عليهالسلام : يا أبا يوسف إنّ الدين ليس بالقياس كقياسك وقياس أصحابك » بدل « قال أبو الحسن موسى عليهالسلام لأبي يوسف القاضى ».
(٢) في « بخ ، بف » والوافي : « ووكّد ».
(٣) في « ن ، بن » وحاشية « جت » : « ولم يوص ».
(٤) في « بح » والكافي ، ح ٧٢٧١ : « فأتيتم ».
(٥) في الكافي ، ح ٧٢٧١ : « فيما أبطل الله ».
(٦) في حاشية « جت » والكافي ، ح ٧٢٧١ : « شاهدين ».
(٧) في الكافي ، ح ٧٢٧١ : « فيما أكّد الله عزّوجلّ ».
(٨) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الضلال للمحرم ، ضمن ح ٧٢٧١ ، بسنده عن ابن أبي نجران الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٦ ، ح ٢١٥٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٩٨ ، ح ٢٥١٣٣.
(٩) في « بن » : « فيما ».