الكافي - ج ١٠

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٠

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-416-2
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٩٠٩

أَنْ يَطَأَهَا الْجَدُّ ، أَوِ الرَّجُلُ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ، فَهَلْ (١) يَحِلُّ (٢) لِأَبِيهِ (٣) أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟

قَالَ : « لَا ، إِنَّمَا ذلِكَ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ (٤) ، فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ زَنى بِهَا ابْنُهُ ، لَمْ يَضُرَّهُ (٥) ؛ لِأَنَّ الْحَرَامَ لَايُفْسِدُ الْحَلَالَ ، وَكَذلِكَ الْجَارِيَةُ ». (٦)

٧٧ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ وَفِيهِ ذِكْرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

٩٨٠٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ (٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « لَوْ لَمْ يَحْرُمْ (٨) عَلَى النَّاسِ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لِقَوْلِ (٩) اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً ) (١٠) حَرُمْنَ (١١) عَلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ (١٢) عليهما‌السلام ؛ بِقَوْلِ (١٣) اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) وَلَا‌ يَصْلُحُ (١٤) لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةَ جَدِّهِ ». (١٥)

__________________

(١) في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « هل ».

(٢) في « ن ، بح » والوافي : « تحلّ ». وفي « بف » والوسائل والتهذيب : « يجوز ».

(٣) في « بف » والتهذيب والاستبصار : « لابنه ».

(٤) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « الرجل ».

(٥) في التهذيب : « لم يضرّ ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٢ ، ح ١١٩٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٤ ، ح ٥٩٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٠٩٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٠ ، ح ٢٥٩٧٨.

(٧) في الاستبصار : ـ « بن رزين ».

(٨) في الوسائل والاستبصار : « لو لم تحرم ».

(٩) في « بخ ، بف » والوافي : « بقول ».

(١٠) الأحزاب (٣٣) : ٥٣.

(١١) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » وحاشية « بن » والوافي والبحار والتهذيب : « حرم ».

(١٢) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٧٥ : « الغرض الاستدلال بالآية على كون الحسن والحسين عليهما‌السلام وأولادهما أولادرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حقيقة ردّاً على المخالفين ، ويؤيّد مذهب من قال بأنّ المنتسب بالامّ إلى هاشم يحلّ له الخمس وتحرم عليه الصدقة ».

(١٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « بح » والوافي والبحار ، ج ٢. وفي « بح » والمطبوع : « لقول ».

(١٤) في التهذيب والنوادر للأشعري وتفسير العيّاشي ، ح ٧٠ : « فلا يصلح ».

(١٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨١ ، ح ١١٩٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٥ ، ح ٥٦٦ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر

٨٢١

٩٨٠٣ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ ـ وَذَكَرَ هذِهِ الْآيَةَ : ( وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً ) (١) ـ فَقَالَ : « رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَحَدُ الْوَالِدَيْنِ ».

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَجْلَانَ : مَنِ (٢) الْآخَرُ؟

قَالَ (٣) : « عَلِيٌّ عليه‌السلام ، وَنِسَاؤُهُ عَلَيْنَا حَرَامٌ ، وَهِيَ لَنَا (٤) خَاصَّةً ». (٥)

٩٨٠٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي عُرْوَةَ (٦) ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ :

__________________

للأشعري ، ص ١٠١ ، ح ٢٤٤ ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ، ح ٦٩ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، من قوله : ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ) ؛ وفيه ، ح ٧٠ ، عن الحسين بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « إنّ الله حرّم علينا نساء النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول الله : ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٦٣ ، ح ٢٠٩٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٢ ، ح ٢٥٩٥٦ ؛ البحار ، ج ٢ ، ص ٢٧٩ ، ح ٤٢ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٠٩ ، ح ٣٤.

(١) العنكبوت (٢٩) : ٨.

(٢) في الوسائل : « ومن ».

(٣) في حاشية « جت » : « فقال ».

(٤) في الوافي : « العائد في « نساؤه » راجع إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وهي لنا ، أي آية ( وَوَصَّيْنَا ) تأويلها فينا أهل البيت. والغرض من هذا الحديث والذي قبله بيان أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أب لهم ووالد ردّاً على من أنكر ذلك زعماً منه أنّ النسب إنّما يثبت من جهة الأب خاصّة ».

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : وهي لنا ، أي هذه الآية نزلت فينا ، فالمراد بالإنسان هم عليهم‌السلام وبالوالدين رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما ، والمعنى أنّ هذه الحرمة لنساء النبيّ من جهة الوالديّة مختصّة بنا ، وأمّا الجهة العامّة فمشتركة. والأوّل أظهر ».

(٥) تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٤١ ، ح ١٢٩ ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف. راجع : تفسير فرات الكوفي ، ص ١٠٤ ، ح ٩٥ و ٩٦ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٤١ ، ح ١٢٨ ؛ وخصائص الأئمّة ، ص ٧٠ الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٦٢ ، ح ٢٠٩٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٣ ، ح ٢٥٩٥٨ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٩ ، ح ٣٥.

(٦) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع : « سعد بن أبي

٨٢٢

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تَزَوَّجَ (١) امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ ـ يُقَالُ (٢) لَهَا : سَنَاهُ (٣) ـ وَكَانَتْ مِنْ أَجْمَلِ أَهْلِ زَمَانِهَا ، فَلَمَّا نَظَرَتْ (٤) إِلَيْهَا عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ، قَالَتَا : لَتَغْلِبُنَا هذِهِ (٥) عَلى رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بِجَمَالِهَا ، فَقَالَتَا لَهَا : لَايَرى مِنْكِ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حِرْصاً (٦) ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلى رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، تَنَاوَلَهَا بِيَدِهِ ، فَقَالَتْ : أَعُوذُ بِاللهِ (٧) ، فَانْقَبَضَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَنْهَا ، فَطَلَّقَهَا ، وَأَلْحَقَهَا بِأَهْلِهَا.

وَتَزَوَّجَ (٨) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم امْرَأَةً مِنْ كِنْدَةَ بِنْتَ أَبِي الْجَوْنِ (٩) ، فَلَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ابْنُ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ ، قَالَتْ : لَوْ كَانَ (١٠) نَبِيّاً مَا (١١) مَاتَ ابْنُهُ ، فَأَلْحَقَهَا رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بِأَهْلِهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَوُلِّيَ النَّاسَ أَبُو بَكْرٍ ، أَتَتْهُ الْعَامِرِيَّةُ وَالْكِنْدِيَّةُ وَقَدْ خُطِبَتَا (١٢) ، فَاجْتَمَعَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، فَقَالَا لَهُمَا :

__________________

عروة ».

ثمّ إنّ الظاهر وقوع التحريف في كلا العنوانين وأنّ الصواب هو سعيد بن أبي عروبة ؛ فإنّ قتادة الراوي عن الحسن البصري هو قتادة بن دعامة وقد عُدَّ سعيد بن أبي عُروبة العدوي من رواة قتادة. راجع : تهذيب الكمال ، ج ١١ ، ص ٥ ، الرقم ٢٣٢٧ ؛ وج ٢٣ ، ص ٤٩٨ ، الرقم ٤٨٤٨.

(١) في « بخ ، بف » : « زوّج ».

(٢) في « بخ ، بف » : « ويقال ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والبحار والنوادر للأشعري. وفي المطبوع : « سنى ». وفي الوافي : « سناة ».

(٤) في « بح ، بن » : « نظرتا ».

(٥) في « بن » : « بهذه ».

(٦) في الوافي : « لا يرى منك حرصاً ، أي لا تفعلي أمراً تظهر به منك رغبة فيه ؛ فإنّ ذلك لا يعجبه ، كادتاها به‌وخدعتاها ».

(٧) في النوادر للأشعري : + « منك ».

(٨) في « بخ » : « ويزوّج ».

(٩) في الوافي : « كندة : اسم قبيلة. بنت أبي الجون ، أي كانت المرأة بنته وكان اسمها زينب ، كما يأتي في ما بعد ».

(١٠) في « ن » : « كانت ».

(١١) في « بن » : « لما ».

(١٢) « خُطِبتا » ، أي دعيتا إلى التزويج ، يقال : خطب المرأة إلى القوم ، إذا طلب أن يتزوّج منهم ، والخِطبة من الرجل‌والاختطاب من المرأة. راجع : المصباح المنير ، ص ١٧٣ ؛ مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٥١ ( خطب ).

٨٢٣

اخْتَارَا إِنْ شِئْتُمَا الْحِجَابَ (١) ، وَإِنْ شِئْتُمَا الْبَاهَ ، فَاخْتَارَتَا الْبَاهَ ، فَتَزَوَّجَتَا ، فَجُذِمَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ (٢) ، وَجُنَّ الْآخَرُ.

قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ : فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ زُرَارَةَ وَالْفُضَيْلَ ، فَرَوَيَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « مَا نَهَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ (٣) ـ عَنْ شَيْ‌ءٍ إِلاَّ وَقَدْ عُصِيَ فِيهِ حَتّى لَقَدْ نَكَحُوا أَزْوَاجَ رَسُولُ اللهِ (٤) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مِنْ بَعْدِهِ » وَذَكَرَ هَاتَيْنِ : الْعَامِرِيَّةَ وَالْكِنْدِيَّةَ.

ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « لَوْ سَأَلْتَهُمْ (٥) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : أَتَحِلُّ (٦) لِابْنِهِ؟ لَقَالُوا : لَا ، فَرَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْ آبَائِهِمْ ». (٧)

٩٨٠٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام نَحْوَهُ ، وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ : « وَهُمْ يَسْتَحِلُّونَ (٨) أَنْ يَتَزَوَّجُوا أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ؟! وَإِنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فِي الْحُرْمَةِ مِثْلُ أُمَّهَاتِهِمْ ». (٩)

__________________

(١) في الوافي : « الحجاب كناية عن ترك التزويج. والغرض من آخر الحديث أنّ تحريم نكاح أزواج الآباء إنّما هولحرمة الآباء وتعظيمهم ، والرسول أعظم حرمة على المؤمنين من آبائهم ». وفي المرآة : « أقول : قصّة تزويجهما بعد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من المشهورات ، وهي إحدى مثالبهم المعروفة ».

(٢) في « بن ، جد » وحاشية « م ، بح » : « الزوجين ».

(٣) في النوادر للأشعري : « ما نهى النبيّ ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع : « النبيّ ».

(٥) في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » : « سألتم ».

(٦) في « ن ، بح ، جد » : « أيحلّ ».

(٧) النوادر للأشعري ، ص ١٠٣ ، ح ٢٤٩ ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٦٤ ، ح ٢١٠٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٦٢ ، ح ٢٥٨٣٣ ، ملخّصاً ؛ وص ٤١٣ ، ح ٢٥٩٥٩ ، ملخّصاً ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٣٩٧ ، ملخّصاً ؛ وج ٢٢ ، ص ٢١٠ ، ح ٣٦.

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع والوافي : « ولاهم يستحلّون ».

(٩) الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٦٥ ، ح ٢١٠٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٦٢ ، ح ٢٥٨٣٣ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢١٠ ، ح ٣٧.

٨٢٤

٧٨ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ (١) الْمَرْأَةَ (٢) فَيُطَلِّقُهَا أَوْ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

أَوْ بَعْدَهُ فَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا أَوْ بِنْتَهَا (٣)

٩٨٠٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْأُمُّ وَالِابْنَةُ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا » يَعْنِي إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ (٤) ، ثُمَّ طَلَّقَهَا (٥) قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَإِنَّهُ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُمَّهَا ، وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا. (٦)

٩٨٠٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً : أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا (٧)؟ قَالَ : « لَا ». (٨)

٩٨٠٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَنَظَرَ إِلى رَأْسِهَا ، وَإِلى (٩) بَعْضِ‌

__________________

(١) في « بف » : « يزوّج ».

(٢) في « بن » : « امرأة ».

(٣) في « م ، بح ، بخ ، بن » والوافي : « أو ابنتها ».

(٤) في « بف » والوافي : « امرأة ».

(٥) في « ن ، بح ، جت » : « فطلّقها ». وفي « جد » : « ثمّ طلّقت ». وفي « م » : « ثمّ يطّلقها ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٣ ، ح ١١٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٧ ، ح ٥٧٢ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ؛ النوادر للأشعري ، ص ٩٩ ، ح ٢٣٩ ، عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٦٩ ، ح ٢١٠٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٦٣ ، ذيل ح ٢٦٠٩٩.

(٧) في الفقيه وقرب الإسناد : + « بناتا ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٧ ، ح ١١٧٥ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣١٢ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٣ ، ح ٤٦٠٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧٣ ، ح ٢١٠١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥٧ ، ح ٢٦٠٨٧.

(٩) في « بف » : « أو إلى ».

٨٢٥

جَسَدِهَا (١) : أَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا؟

فَقَالَ (٢) : « لَا (٣) ، إِذَا رَأَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلى غَيْرِهِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا ». (٤)

٩٨٠٩ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ (٥) ؛ وَ (٦) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : أَيَتَزَوَّجُ بِأُمِّهَا؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « قَدْ فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا (٧) ، فَلَمْ نَرَ (٨) بِهِ بَأْساً ».

فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا تَفْخَرُ (٩) الشِّيعَةُ إِلاَّ بِقَضَاءِ عَلِيٍّ عليه‌السلام فِي هذِهِ (١٠) الشَّمْخِيَّةِ (١١)

__________________

(١) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « فنظر إلى بعض جسدها ».

(٢) في « ن ، بح ، بخ ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٣) في « م » : ـ « لا ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٠ ، ح ١١٨٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٩٠ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٠٠ ، ح ٢٤٠ ، بسنده عن العلاء الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧٢ ، ح ٢١٠١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٦٠ ، ح ٢٦٠٩٤.

(٥) في « بخ » : + « عن صفوان بن يحيى ».

(٦) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن‌عبد الجبّار ».

(٧) في « بن » : ـ « منّا ».

(٨) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوافي : « فلم ير ».

(٩) في « بف » : « ما يفخر ». وفي « م ، بن » وحاشية « جت » : « ما تفتخر ». وفي « بخ » : « ما يفتخر ».

(١٠) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « هذا ». وفي « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : + « في ». وفي « بخ » : + « من ».

(١١) في التهذيب : « السمجية ». وفي النوادر للأشعري : « السمحية ». وقال الطريحي : « الشمخيّة في قوله : ما تفتخر الشيعة إلاّبقضاء عليّ عليه‌السلام في هذه الشمخيّة التي أفتاها ابن مسعود ، من ألفاظ حديث مضطرب المتن غير خال عن التعقيد والتغيير ، وكأنّها من الشمخ ، وهو العلوّ والرفعة. وفي بعض نسخ الحديث : السجية بالسين والجيم ، وهي كالاولى في عدم الظهور ، ومع ذلك فقد رماه المحقّق رحمه‌الله بالشذوذ ؛ لمخالفته لظاهر القرآن ، وهو

٨٢٦

الَّتِي أَفْتَاهَا (١) ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ لَابَأْسَ بِذلِكَ ، ثُمَّ أَتى عَلِيّاً عليه‌السلام فَسَأَلَهُ (٢) ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عليه‌السلام : « مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَهَا؟ » فَقَالَ (٣) : مِنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَرَبائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) (٤) فَقَالَ عَلِيٌّ عليه‌السلام : « إِنَّ هذِهِ مُسْتَثْنَاةٌ ، وَهذِهِ مُرْسَلَةٌ (٥) ، وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ».

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام لِلرَّجُلِ (٦) : « أَمَا تَسْمَعُ مَا يَرْوِي هذَا عَنْ عَلِيٍّ عليه‌السلام؟ ».

فَلَمَّا قُمْتُ نَدِمْتُ (٧) ، وَقُلْتُ : أَيَّ شَيْ‌ءٍ صَنَعْتُ؟ يَقُولُ هُوَ (٨) : « قَدْ فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا ، فَلَمْ نَرَ (٩) بِهِ بَأْساً » وَأَقُولُ أَنَا : قَضى عَلِيٌّ عليه‌السلام فِيهَا؟ فَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذلِكَ ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ (١٠) ، مَسْأَلَةُ الرَّجُلِ إِنَّمَا كَانَ الَّذِي قُلْتُ : يَقُولُ (١١) : كَانَ زَلَّةً مِنِّي (١٢) ، فَمَا (١٣) تَقُولُ فِيهَا؟

__________________

جيّد ». مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٤٣٥ ( سمخ ).

وقال العلاّمة المجلسي في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٧٨ : « قوله : في هذه الشمخيّة ، يحتمل أن يكون تسميتها بها لأنّها صارت سبباً لافتخار الشيعة على العامّة.

وقال الوالد العلاّمة : إنّما وسمت المسألة بالشمخيّة بالنسبة إلى ابن مسعود ؛ فإنّه عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ ، أو لتكبّر ابن مسعود فيها عن متابعة أمير المؤمنين عليه‌السلام ، يقال : شمخ بأنفه أي تكبّر وارتفع ، والتقيّة ظاهر من الخبر ».

(١) في التهذيب : « أفتى بها » بدل « أفتاها ».

(٢) في الاستبصار : « سأله ».

(٣) في « بن » والنوادر للأشعري : « قال ».

(٤) النساء (٤) : ٢٣.

(٥) في النوادر للأشعري : « تلك مبهمة وهذه مسمّاة ، قال الله تعالى » بدل « هذه مستثناة وهذه مرسلة ».

(٦) في « بن » والنوادر للأشعري : ـ « للرجل ».

(٧) في « بح » : « قدمت ».

(٨) في « م ، بح » : ـ « هو ».

(٩) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوافي : « فلم ير ».

(١٠) في الاستبصار : + « إن ».

(١١) في التهذيب والاستبصار : « كنت تقول ». وفي الوافي : « قلت : تقول ». ونقل في الوافي عن الاستبصار : « كنت أقول ». ثمّ قال : « ولكلّ وجه ».

(١٢) في « بخ ، بف » : + « وله ».

(١٣) في الوسائل : « ما ».

٨٢٧

فَقَالَ (١) : « يَا شَيْخُ ، تُخْبِرُنِي أَنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام قَضى بِهَا ، وَتَسْأَلُنِي : مَا تَقُولُ فِيهَا؟ (٢) ». (٣)

٩٨١٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَكَثَ أَيَّاماً مَعَهَا (٤)

__________________

(١) في « بح ، جت » : « قال ».

(٢) أكثر علماء الإسلام على أنّ تحريم امّهات النساء ليس مشروطاً بالدخول بالنساء ؛ لقوله تعالى ( وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) الشامل للمدخول بها وغيرها ، والأخبار الواردة في ذلك كثيرة.

وقال ابن أبي عقيل منّا وبعض العامّة : لا تحرم الامّهات إلاّبالدخول ببناتهنّ ، كالبنات ، وجعلوا الدخول المعتبر في الآية متعلّقاً بالمعطوف والمعطوف عليه جميعاً ولصحيحة جميل بن درّاج وحمّاد وغيره.

وأجاب الشيخ عن الأخبار بأنّها مخالفة للكتاب ؛ إذ لا يصحّ العود إليهما معاً ، وعلى تقدير العود إلى الأخيرة تكون « من » ابتدائيّة ، وعلى تقدير العود إلى الاولى بيانيّة ، فيكون من قبيل عموم المجاز ، وهو لا يصحّ ، وقيل : يتعلّق الجارّ بهما ومعناه مجرّد الاتّصال على حدّ قوله تعالى : ( الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ) [ التوبة (٩) : ٦٧ ] ، ولا ريب أنّ امّهات النساء متّصلات بالنساء ، ولا يخفى أنّه أيضاً خلاف الظاهر ولا يمكن الاستدلال به. وقوله : ( وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) ، بيان لاسم الإشارة ، والتقيّة في هذا الخبر ظاهرة ». وللمزيد راجع : كشف اللثام ، ج ٧ ، ص ١٧٦ و ١٧٧ ؛ الحدائق الناضرة ، ج ٢٣ ، ص ٤٥٤ ؛ رياض المسائل ، ج ١٠ ، ص ١٧٠.

وفي هامش الكافي المطبوع : « ولمّا جعل ابن مسعود قوله تعالى : ( مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) الآية متعلّقاً بالمعطوف والمعطوف عليه جميعاً وجعلهما مقيّدين بالدخول ، ردّ عليه‌السلام بأنّ المعطوف عليه مطلق والمعطوف مقيّد ، وقوله عليه‌السلام : إنّ هذه مستثناة ، أي مقيّدة بالنساء اللاتي دخلتم بهنّ ، وقوله : وهذه مرسلة ، أي مطلقة غير مقيّدة بالدخول وعدمه. قال الشيخ قدس‌سره في الاستبصار : فهذان الخبران ـ أي هذا الخبر وخبر جميل وحمّاد ـ شاذّان مخالفان لظاهر كتاب الله تعالى ؛ قال الله تعالى : ( وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) ولم يشترط الدخول بالبنت ، كما شرطه في الامّ لتحريم الربيبة فينبغي أن تكون الآية على إطلاقها ولا يلتفت إلى ما يخالفه ويضادّه ممّا روي عنهم عليهم‌السلام : ما آتاكم عنّآ فاعرضوه على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوا به ، وما خالفه فاطرحوه. ويمكن أن يكون الخبران وردا على ضرب من التقيّة ؛ لأنّ ذلك مذهب بعض العامّة. انتهى ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٤ ، ح ١١٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٧ ، ح ٥٧٣ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٩٨ ، ح ٢٣٨ ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن ابن حازم ، وبسند آخر أيضاً عن منصور بن حازم. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣١ ، ح ٧٥ ، عن منصور بن حازم الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٦٨ ، ح ٢١٠٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٦٢ ، ح ٢٦٠٩٧.

(٤) في التهذيب والاستبصار : « معها أيّاماً ».

٨٢٨

لَا يَسْتَطِيعُهَا (١) غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ رَأى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلى غَيْرِهِ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا (٢) : أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا؟

فَقَالَ (٣) : « أَيَصْلُحُ لَهُ وَقَدْ رَأى مِنْ أُمِّهَا مَا رَأى؟ (٤) ». (٥)

٧٩ ـ بَابُ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تُطَلَّقُ عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ‌

٩٨١١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (٦) عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « إِيَّاكُمْ وَذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ الْمُطَلَّقَاتِ عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ ».

قَالَ : قُلْتُ لَهُ : فَرَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ (٧) مِنْ هؤُلَاءِ وَلِي بِهَا حَاجَةٌ.

__________________

(١) في الفقيه : « ولا يستطيع أن يجامعها » بدل « لا يستطيعها ».

(٢) في الفقيه والاستبصار : « طلّقها ».

(٣) في « جت » : + « له ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « ما قد رأى ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٠ ، ح ١١٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٩١ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥٠ ، ح ٤٨٩٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٩٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧٢ ، ح ٢١٠١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٦٠ ، ح ٢٦٠٩٥.

(٦) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ، بعض أصحابنا مجهول ، ولا حجّة في هذه الرواية ، وبمضمونها رواية اخرى عن حفص بن البختري ، كما يأتي تارة يرويه عن اسحاق بن عمّار مقطوعاً ، وتارة عنه عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وتارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام بغير واسطة ، ومع ذلك فمعناه مخالف لما أطبق عليه الفقهاء من أنّ قصد الإنشاء شرط في صحّة العقود والإيقاعات ، ولا ريب أنّ الإخبار عن وقوع الطلاق سابقاً لا يكفي في إنشاء الطلاق ، وليس معنى قصد الإنشاء الذي أوجبه الفقهاء أن يعرف حدّه ، كما ذكره أصحاب المعاني ». وحقّق في معنى الإنشاء بما لامزيد عليه ، ثمّ قال : إذا تبيّن ذلك ، فنقول الامور على قسمين : منها ما يتوقّف مشروعيّته على وقوع عقد أو إيقاع ؛ كحلّ وطء المرأة وحرمته ؛ فإنّ الأوّل متوقّف على النكاح الصحيح ، والثاني على الطلاق الصحيح ، ومنها ما يتوقّف على مطلق الرضا وطيب النفس سواء وقع عقد أو لا ؛ كحلّ التصرّف في المال ؛ إذ يكفي فيه الرضا ، ولا يتوقّف على حصول بيع أو إجازة بخلاف الوطء ؛ فإنّه لا يحلّ بالرضا ؛ فإنّ الرضا بالعقد لا يوجب وقوع العقد ، والرضا بالطلاق لا يوجب وقوع الطلاق ، ورواية حفص بن البختري غير معمول به ، ولكنّ ذلك على ذكر منك ؛ فإنّه يفيد في مسائل كثيرة ».

(٧) في « بن » : « امرأة ».

٨٢٩

قَالَ : « فَتَلْقَاهُ (١) بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا (٢) ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا عِنْدَ صَاحِبِهَا ، فَتَقُولُ (٣) لَهُ : طَلَّقْتَ (٤) فُلَانَةَ؟ فَإِذَا (٥) قَالَ : نَعَمْ ، فَقَدْ صَارَ (٦) تَطْلِيقَةً عَلى طُهْرٍ ، فَدَعْهَا مِنْ حِينِ طَلَّقَهَا تِلْكَ التَّطْلِيقَةَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجْهَا ، فَقَدْ صَارَتْ (٧) تَطْلِيقَةً بَائِنَةً (٨) ». (٩)

٩٨١٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ ، وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ وَافَقَتْهُ ، وَأَعْجَبَهُ بَعْضُ شَأْنِهَا ، وَقَدْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ ، وَقَدْ كَرِهَ أَنْ يُقْدِمَ عَلى تَزْوِيجِهَا حَتّى يَسْتَأْمِرَكَ ، فَتَكُونَ أَنْتَ تَأْمُرُهُ.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « هُوَ الْفَرْجُ ، وَأَمْرُ الْفَرْجِ شَدِيدٌ ، وَمِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ ، وَنَحْنُ نَحْتَاطُ ، فَلَا يَتَزَوَّجْهَا ». (١٠)

٩٨١٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ‌

__________________

(١) في « بن » والوسائل ، ح ٢٦١٨٧ : « فيلقاه ».

(٢) في المرأة : « قوله عليه‌السلام : فتلقاه بعد ما طلّقها ، أي مع الشاهدين ، كما سيأتي ».

(٣) في « بن » والنوادر : « فيقول ».

(٤) في « ن ، بح ، بخ ، بن » والوافي والوسائل ، ح ٢٦١٨٧ : « أطلقت ».

(٥) في « بخ ، بف » والوافي : « فإن ».

(٦) في « بخ ، بف ، بن » والوسائل ، ح ٢٦١٨٧ والنوادر : « صارت ».

(٧) في « م » : « صار ». وفي الوسائل ، ح ٢٦١٨٧ : « وقد صارت ».

(٨) في « بح ، بخ ، بن ، جت » : « ثانية ».

(٩) النوادر للأشعري ، ص ١٠٧ ، ح ٢٦٣ ، عن عثمان بن عيسى. الكافي ، كتاب النكاح ، باب أنّه لايجوز التمتّع إلاّبالعفيفة ، ذيل ح ٩٩٤٤ ، بسند آخر ، إلى قوله : « على غير السنّة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧٢ ، ح ٢١١٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٦ ، ح ٢٦١٨٧ ؛ وفيه ، ص ٤٩٥ ، ح ٢٦١٨٥ ، إلى قوله : « على غير السنّة ».

(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٠ ، ح ١٨٨٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٠٣٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٦٨ ، ح ٢١٢٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٥٨ ، ذيل ح ٢٥٥٧٢.

٨٣٠

إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً ، فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (١) ، كَيْفَ (٢) يَصْنَعُ؟

قَالَ : « يَدَعُهَا حَتّى تَحِيضَ وَ (٣) تَطْهُرَ ، ثُمَّ يَأْتِيهِ (٤) وَمَعَهُ رَجُلَانِ شَاهِدَانِ ، فَيَقُولُ : أَطَلَّقْتَ فُلَانَةَ؟ (٥) فَإِذَا قَالَ : نَعَمْ ، تَرَكَهَا (٦) ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ خَطَبَهَا (٧) إِلى نَفْسِهَا (٨) ». (٩)

__________________

(١) في « بخ ، بف » : « فأراد أن يتزوّجها رجل ».

(٢) في « بخ ، بف » والوافي : « فكيف ».

(٣) في التهذيب ، ج ٧ : ـ « تحيض و ».

(٤) في « بح » : + « ثانية ».

(٥) في التهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « يأتيه فيقول : طلّقت فلانة؟ » بدل « يدعها حتّى تحيض ... » إلى هنا.

(٦) في « ن » : « اتركها ».

(٧) في « ن » : « اخطبها ».

(٨) في حاشية « بن » والوافي والفقيه : « نفسه ». وفي المرآة : « يدلّ على ما ذهب إليه الشيخ وجماعة من وقوع الطلاق بقوله : نعم ، عند سؤاله : هل طلّقت امرأتك؟ وفيه أنّ الظاهر من كلامهم أنّ الخلاف فيما إذا قصد الإنشاء ، ومعلوم أنّ المراد هنا الإخبار عن طلاق سابق.

ويمكن حمله على الاستحباب ؛ لاطمينان النفس ؛ إذ الظاهر صدوره من المخالف ، ومثل هذا واقع منهم لازم عليهم ، فلا يكون مخالفاً لقول من قال بوقوع الطلقة الواحدة.

ويمكن أن يحمل الخبر على كون المرأة مؤمنة ، فلذا احتاج إلى هذا السؤال ؛ لعدم جريان حكم طلاقهم عليها ، ولكن يرد الإشكال الأوّل.

ويمكن حمل الخبر على ما إذا طلّق في طهر المواقعة بقرينة قوله : « يدعها حتّى تحيض وتطهر » ، ويدلّ عليه ما رواه ابن أبي عمير عن أبي أيّوب ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فجاء رجل فسأله عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً فقال : « بانت منه » ، ثمّ جاء آخر من أصحابنا فسأله عن ذلك فقال : « تطليقة » ، وجاء آخر فسأله عن ذلك فقال : « ليس بشي‌ء » ، ثمّ نظر إليّ فقال : « هذا يرى أنّ من طلّق امرأته ثلاثاً حرمت عليه ، وأنا أرى أنّ من طلّق امرأته ثلاثاً على السنّة فقد بانت منه ، ورجل طلّق امرأته ثلاثاً وهي على طهر فإنّما هي واحدة ، ورجل طلّق امرأته على غير طهر فليس بشي‌ء ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٠ ، ح ١٨٨٤ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن إسحاق بن عمّار ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ؛ وفيه ، ج ٨ ، ص ٥٩ ، ح ١٩٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٠٣٦ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠٦ ، ح ٤٤١٩ ، معلّقاً عن حفص بن البختري الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٦٩ ، ح ٢١٢٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٦ ، ح ٢٦١٨٦.

٨٣١

٩٨١٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ (١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِيَّاكَ وَالْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ (٢) ؛ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ (٣) ». (٤)

٨٠ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ (٥) تُزَوَّجُ (٦) عَلى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا (٧)

٩٨١٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

__________________

(١) في التهذيب : « عمر بن حنظلة » والمذكور في بعض نسخه « عليّ بن حنظلة » ، كما ثبت ذلك في التهذيب المطبوع بتحقيق الغفّاري ، ج ٨ ، ص ٢٨ ، ح ٨٣٨.

ثمّ إنّ الخبر ورد في النوادر المنسوب إلى الأشعري ، ص ١٠٧ ، ح ٢٦١ ، عن النضر عن موسى بن بكر عن أبي عبد الله عليه‌السلام. والظاهر سقوط الواسطة بين موسى بن بكر وأبي عبد الله عليه‌السلام ، وهو عليّ بن حنظلة. ويؤيّد ذلك ما ورد في التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٨ ، ح ١٩٠ ؛ ممّا قال الحسن بن محمّد بن سماعة لجعفر بن سماعة : « أليس تعلم أنّ عليّ بن حنظلة روى : إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً على غير السنّة فإنّهنّ ذوات أزواج ».

(٢) في الوسائل والتهذيب ، ح ١٨٣ والاستبصار ، ح ١٠٢٢ : + « واحد ».

(٣) في « ن ، جت » : « الأزواج ».

(٤) النوادر للأشعري ، ص ١٠٧ ، ح ٢٦١ ، بسنده عن موسى بن بكر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٦ ، ح ١٨٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٩ ، ح ١٠٢٢ ، بسندهما عن موسى بن بكر ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٦ ، ح ١٨٤ ؛ والخصال ، ص ٦٠٧ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر. وفي عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٢٤ ، ضمن الحديث الطويل ١ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٢٦٣ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن الرضا ، عن أمير المؤمنين عليهما‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠٦ ، ح ٤٤١٨ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٨ ، ح ١٩٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٠٣٤ ؛ ورجال الكشّي ، ص ٦٠٤ ، ح ١١٢٣ ؛ وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٣١٠ ، ح ٧٤ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٧٠ ، ح ٢١٢٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٥ ، ح ٢٦١٨٤.

(٥) في « جت » : + « التي ».

(٦) في « بخ » وحاشية « جت » : « تتزوّج ».

(٧) في « بن ، جد » : « وخالتها ».

٨٣٢

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تُزَوَّجُ ابْنَةُ الْأَخِ وَلَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى الْعَمَّةِ وَلَا عَلَى الْخَالَةِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا (١) ، وَتُزَوَّجُ الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ الْأَخِ وَابْنَةِ (٢) الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا ». (٣)

٩٨١٦ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ (٤) : « لَا تُنْكَحُ (٥) الْمَرْأَةُ عَلى عَمَّتِهَا وَلَا خَالَتِهَا (٦) إِلاَّ بِإِذْنِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ (٧) ». (٨)

__________________

(١) في « بف » : « بإذنها ».

(٢) في « بح ، جت » : « أو ابنة ».

(٣) علل الشرائع ، ص ٤٩٩ ، ح ٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٣٦٤ ، من قوله : « وتزوّج العمّة والخالة » ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٧ ، ح ٦٤١ ، إلى قوله : « إلاّ بإذنهما » ، وفيهما بسند آخر عن الحسن بن عليّ ، عن ابن بكير. النوادر للأشعري ، ص ١٠٦ ، ح ٢٥٩ ، بسنده عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٣٦٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٧ ، ح ٦٤٢ ، بسندهما عن ابن بكير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٢ ، ح ٤٤٣٨ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ؛ النوادر للأشعري ، ص ١٠٥ ، ح ٢٥٦ و ٢٥٧ ، بسند آخر عن محمّد بن مسلم ؛ علل الشرائع ، ص ٤٩٩ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٣٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٧ ، ح ٦٤٥ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٢ ، ح ٤٤٣٧ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ١٠٦ ، ح ٢٦٠ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٠٧ ، ح ٢١٠٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٨٧ ، ح ٢٦١٥٩.

(٤) في « بخ ، بف » والكافي ، ح ٩٩٠٩ والفقيه والتهذيب والاستبصار : « يقول ».

(٥) في « بف » : « لا ينكح ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٦) في « بن » والكافي ، ح ٩٩٠٩ والفقيه والتهذيب والاستبصار : « ولا على خالتها ».

(٧) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٨٢ : « في الجمع بين العمّة مع بنت الأخ ، أو الخالة مع بنت الاخت اختلف أصحابنا بسبب اختلاف الروايات ، والمشهور بينهم حتّى كاد أن يكون إجماعاً جوازه ، لكن بشرط رضا العمّة أو الخالة إذا زوّج عليها ابنة الأخ أو ابنة الاخت ، لكن يزوّج العمّة أو الخالة عليهما وإن كرهتا. وفي مقابلة المشهور قولان نادران : أحدهما جواز الجمع مطلقاً ، ذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد على الظاهر من كلامهما. والقول الثاني للصدوق في المقنع بالمنع مطلقاً وإن أوّل كلامه بعض المتأخّرين ». وراجع : المقنع ، ص ٣٢٨ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٧ ، ص ٧٩.

(٨) الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر في الرضاع ، ح ٩٩٠٩ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ... عن

٨٣٣

٨١ ـ بَابُ تَحْلِيلِ الْمُطَلَّقَةِ لِزَوْجِهَا وَمَا يَهْدِمُ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ‌

٩٨١٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً ، ثُمَّ تَمَتَّعَ فِيهَا (١) رَجُلٌ آخَرُ : هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قَالَ : « لَا ». (٢)

٩٨١٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً (٣) لَاتَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، وَتَزَوَّجَهَا (٤) رَجُلٌ مُتْعَةً : أَيَحِلُّ (٥) لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا؟

قَالَ : « لَا ، حَتّى تَدْخُلَ فِي مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ ». (٦)

__________________

أبي عبد الله عليه‌السلام ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١١ ، ح ٤٤٣٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ... عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٢٢٩ ؛ وص ٣٣٣ ، ح ١٣٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٤٦ ، بسند آخر عن ابن محبوب ... عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، والرواية في كلّ المصادر هكذا : « لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها » مع زيادة في آخره. راجع : التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٣٦٦ و ١٣٦٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٧ ، ح ٦٤٣ و ٦٤٤ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ١٠٦ ، ح ٢٥٨ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٠٧ ، ح ٢١٠٩٥.

(١) في « بخ ، بف » : « منها ». وفي « بن » : « بها ».

(٢) النوادر للأشعري ، ص ١١١ ، ح ٢٧٤ ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢١٢٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣١ ، ح ٢٨١٩٧.

(٣) في الوسائل : « ثلاثاً ».

(٤) هكذا في « م ، بن ، جد ». وفي « ن ، بخ » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فتزوّجها ». وفي « بف » : « فيزوّجها ». وفي « بح » والمطبوع : « ويزوّجها ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٥) في « بف » : « أتحلّ ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٤ ، ح ١٠٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٥ ، ح ٩٧٨ ، بسندهما عن الحسن الصيقل ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢١٢٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣١ ، ح ٢٨١٩٦.

٨٣٤

٩٨١٩ / ٣. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْمُثَنّى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَاتَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا (٢) : هَلْ يُهْدَمُ الطَّلَاقُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ؛ لِقَوْلِ (٣) اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي كِتَابِهِ : ( حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) (٤) » وَقَالَ : « هُوَ أَحَدُ الْأَزْوَاجِ (٥) ». (٦)

٩٨٢٠ / ٤. سَهْلٌ (٧) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ أَبِي حَاتِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَاتَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، ثُمَّ تُزَوَّجُ رَجُلاً (٨) آخَرُ ، وَلَمْ يَدْخُلْ (٩) بِهَا؟

قَالَ : « لَا (١٠) ، حَتّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا (١١) ». (١٢)

__________________

(١) في « م ، جت ، جد » وحاشية « ن ، بح » : ـ « بن زياد ».

ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(٢) في النوادر : ـ « ثمّ طلّقها ».

(٣) في « بح ، بف » : « يقول ».

(٤) البقرة (٢) : ٢٣٠.

(٥) في المرآة : « يدلّ على أنّه لا فرق في المحلّل بين الحرّ والعبد ».

(٦) النوادر للأشعري ، ص ١١٢ ، ح ٢٧٧ ، عن أحمد بن محمّد ، عن المثنّى. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٩ ، ح ٣٧٥ ، عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢١٢٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٣ ، ح ٢٨٢٠٤.

(٧) السند معلّق ، كسابقه.

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « تزوّجها رجل ».

(٩) في « بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي : « ولا يدخل ».

(١٠) في « بخ » : ـ « لا ».

(١١) قال الجوهري : « في الجماع العُسَيْلَةُ ، شُبّهت تلك اللذّة بالعسل ، وصغّرت بالهاء ؛ لأنّ الغالب على العسل التأنيث ، ويقال : إنّما انّث لأنّه اريد به العَسَلة ، وهي القطعة منه ، كما يقال للقطعة من الذهب : ذَهَبة ».

وقال ابن الأثير : « وفيه أنّه قال لامرأة رفاعة القرظي : حتّى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ، شبّه لذّة الجماع بذوق العسل فاستعار لها ذوقاً ، وإنّما انّث لأنّه أراد قطعة من العسل. وقيل : على إعطائها معنى النطفة. وقيل : العسل في الأصل يذكّر ويؤنّث ، فمن صغّره مؤنّثاً قال : عسيلة ، كقويسة وشميسة ، وإنّما صغّره إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحلّ ». الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٦٤ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٣٧ ( عسل ).

(١٢) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب التي لا تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره ، ح ١٠٧١٩ و ١٠٧٢١ ؛ والتهذيب ،

٨٣٥

٩٨٢١ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتّى انْقَضَتْ (١) عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا (٢) رَجُلٌ غَيْرُهُ (٣) ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا ، فَرَاجَعَهَا الْأَوَّلُ؟

قَالَ : « هِيَ عِنْدَهُ (٤) عَلى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ (٥) ». (٦)

٩٨٢٢ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَهْزِيَارَ (٧) ، قَالَ :

كَتَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام : رَوى بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، فَتَبِينُ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ ، فَتَزَوَّجُ زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَيَمُوتُ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقُهَا ، فَتَرْجِعُ إِلى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، أَنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَوَاحِدَةٌ قَدْ مَضَتْ؟

فَوَقَّعَ عليه‌السلام بِخَطِّهِ : « صَدَقُوا ».

__________________

ج ٨ ، ص ٣٣ ، ح ٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٧٣ ، بسند آخر. النوادر للأشعري ، ص ١١٢ ، ح ٢٧٦ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب التي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره ، ح ١٠٧٢٠ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٣ ، ح ٩٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٧٤ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٦ ، ح ٣٦٤ ، عن سماعة بن مهران ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨٩ ، ح ٢١٢٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١١٣ ، ذيل ح ٢٨١٩١.

(١) في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوافي : « قضت ». وفي « بخ ، بف » وحاشية « جت » والنوادر والتهذيب والاستبصار : « مضت ».

(٢) في « بخ » : « يزوّجها ».

(٣) في « بح » : « آخر ».

(٤) في النوادر : « عندي ».

(٥) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بف » : « تامّتين ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١ ، ح ٩٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٣ ، ح ٩٦٨ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ؛ النوادر للأشعري ، ص ١١٣ ، ح ٢٨١ ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩١ ، ح ٢١٢٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٢٦ ، ذيل ح ٢٨١٨٢.

(٧) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : « عليّ بن مهزيار ».

٨٣٦

وَرَوى (١) بَعْضُهُمْ أَنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلى ثَلَاثٍ مُسْتَقْبِلَاتٍ ، وَأَنَّ تِلْكَ الَّتِي طَلَّقَهَا (٢) لَيْسَتْ بِشَيْ‌ءٍ ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ.

فَوَقَّعَ عليه‌السلام بِخَطِّهِ : « لَا (٣) ». (٤)

٨٢ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً‌

٩٨٢٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ (٥) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ‌

__________________

(١) في « بخ ، جد » : « روى » بدون الواو.

(٢) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « طلّقت ».

(٣) وفي هامش المطبوع : « الوجه في هذا الخبر وحسنة الحلبي المتقدّمة شيئان : أحدهما : أن يكون الزوج الثاني لم يدخل بها ، أو يكون التزويج متعة. والثاني : أن يكونا محمولين على ضرب من التقيّة ؛ لأنّه مذهب أهل الجماعة ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٢ ، ح ٩٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٣ ، ح ٩٧٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن أحمد ، عن عبد الله بن محمّد الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩١ ، ح ٢١٢٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٢٧ ، ذيل ح ٢٨١٨٣.

(٥) في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد » فيروي المصنّف قدس‌سره عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر بطريقين. وأمّا ابن أبي نصر فيروي هو عن أبي عبد الله عليه‌السلام بثلاثة طرق : الأول : المثنّى عن زرارة بن أعين ، والثاني : داود بن سرحان ، والثالث : عبد الله بن بكير عن اديم بيّاع الهروي.

فعليه لفظة « و » في المواضع الثلاثة من السند تفيد العطف التحويلي ويروي المصنّف عن أبي عبد الله عليه‌السلام بستّة طرق.

هذا ، وقد ورد الخبر في البحار ، ج ١٠١ ، ص ٤ ، ح ١٢ ، نقلاً من كتاب الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد عن المثنّى عن زرارة وداود بن سرحان عن عبد الله بن بكير عن اديم بيّاع الهروي ، وتكرّرت أيضاً قطعات الخبر في مستدرك الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٩٤ ، ح ١٧٠٧٠ ، ص ٤١٠ ، ح ١٧١٢٦ ، ص ٤١١ ، ح ١٧١٣١ وج ١٥ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٨٣٩٠ نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ـ وهو كتاب الحسين بن سعيد قد نسب إلى أحمد بن محمّد بن عيسى سهواً ـ بالسند المذكور في البحار. لكن هذا السند مختلُّ بلا ريب ؛ فإنّ لازمه امور لا يمكن الالتزام بها :

٨٣٧

مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْمُثَنّى (١) ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ؛ وَدَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ؛ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أُدَيْمٍ (٢) بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « الْمُلَاعَنَةُ إِذَا لَاعَنَهَا زَوْجُهَا لَمْ تَحِلَّ (٣) لَهُ أَبَداً ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا ـ وَهُوَ يَعْلَمُ ـ لَاتَحِلُّ لَهُ أَبَداً ، وَالَّذِي يُطَلِّقُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَاتَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَتَزَوَّجَ (٤) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (٥) لَاتَحِلُّ لَهُ أَبَداً ، وَالْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ ـ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ (٦) ـ لَمْ تَحِلَّ (٧) لَهُ أَبَداً ». (٨)

٩٨٢٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

__________________

منها رواية أحمد بن محمّد ـ والمراد به ابن أبي نصر ـ عن عبد الله بن بكير بواسطتين ، وقد تكرّرت رواية ابن أبي نصر عن عبد الله بن بكير مباشرة في الأسناد.

ومنها رواية أحمد بن محمّد عن داود بن سرحان بواسطة المثنّى ، وقد روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر كتاب داود بن سرحان ، وتكرّرت روايته عنه في كثيرٍ من الأسناد.

ومنها رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام بواسطتين ، وكذا روايته عن عبد الله بن بكير ، وقد روى [ عبد الله ] بن بكير عن زرارة [ بن أعين ] في غير واحد من الأسناد. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ١٤٨ ، الرقم ٢٨٥ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٦٠٠ ، ص ٦١٣ ـ ٦١٤ ؛ ج ٧ ، ص ٤٠٢ ـ ٤٠٣ ؛ ج ١٠ ، ص ٤٢٤ ـ ٤٢٦ ؛ ج ٢٢ ، ص ٣٤٣ وص ٣٦٨ ـ ٣٧١.

(١) في التهذيب : « الميثمي » والمذكور في بعض نسخه « المثنّى » وهو الصواب وورد على الصواب في طبعةالغفّاري ، ج ٧ ، ص ٣٥٨ ، ح ٢٢٩. والمراد من المثنّى هذا هو المثنّى بن الوليد الحنّاط. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ١٨٣ ، الرقم ٩٨٥٦ وص ٣٧٩ ـ ٣٨٥.

(٢) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « بف » والوسائل : « آدم ».

(٣) في « ن » : « لم يحلّ ».

(٤) في التهذيب : « ويتزوّج ».

(٥) في النوادر : ـ « وتزوّج ثلاث مرّات ».

(٦) في الوافي : ـ « عليه ».

(٧) في التهذيب والاستبصار والنوادر : « لا تحلّ ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٢٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٥ ، ح ٦٧٤ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٠٨ ، ح ٢٦٨ ، عن أحمد بن محمّد ، عن المثنّى ، عن زرارة وداود بن سرحان. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٤١ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢١٢٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩١ ، ح ٢٦١٧٢ ؛ وفيه ، ص ٤٤٩ ، ح ٢٦٠٦٥ ملخصاً.

٨٣٨

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا ، وَدَخَلَ بِهَا ، لَمْ تَحِلَّ‌ لَهُ أَبَداً ، عَالِماً كَانَ أَوْ جَاهِلاً ؛ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، حَلَّتْ لِلْجَاهِلِ ، وَلَمْ تَحِلَّ لِلْآخَرِ ». (١)

٩٨٢٥ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (٢) عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ : أَهِيَ مِمَّنْ لَاتَحِلُّ لَهُ أَبَداً؟

فَقَالَ : « لَا ، أَمَّا إِذَا كَانَ بِجَهَالَةٍ ، فَلْيَتَزَوَّجْهَا (٣) بَعْدَ مَا تَنْقَضِي (٤) عِدَّتُهَا ، وَقَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذلِكَ ».

فَقُلْتُ : بِأَيِّ الْجَهَالَتَيْنِ يُعْذَرُ (٥) : بِجَهَالَتِهِ أَنْ يَعْلَمَ (٦) أَنَّ ذلِكَ مُحَرَّمٌ (٧) عَلَيْهِ ، أَمْ بِجَهَالَتِهِ (٨) أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ؟

فَقَالَ : « إِحْدَى الْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَى : الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللهَ حَرَّمَ ذلِكَ عَلَيْهِ (٩) ، وَذلِكَ بِأَنَّهُ (١٠) لَايَقْدِرُ (١١) عَلَى الِاحْتِيَاطِ مَعَهَا ».

فَقُلْتُ : فَهُوَ (١٢) فِي الْأُخْرى مَعْذُورٌ؟

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٢٧٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٧ ، ح ٩٧٩ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٠٩ ، ح ٢٧٠ ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٤١ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢١٢٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥٠ ، ح ٢٦٠٦٧.

(٢) في التهذيب : « أبي عبد الله ».

(٣) في حاشية « م » : « فيزوّجها ».

(٤) في « بف » : « ينقضي ».

(٥) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « أعذر ».

(٦) في الوسائل : ـ « أن يعلم ».

(٧) في « بف » : « يحرم ».

(٨) في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » : « بجهالة ».

(٩) في الاستبصار : « عليه ذلك » بدل « ذلك عليه ».

(١٠) في التهذيب والاستبصار : « أنّه ».

(١١) في النوادر : « لا يعذر ».

(١٢) في الوسائل : « وهو ». وفي الاستبصار : « هو ».

٨٣٩

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ».

فَقُلْتُ : فَإِنْ (١) كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً ، وَالْآخَرُ يَجْهَلُ (٢)؟

فَقَالَ : « الَّذِي تَعَمَّدَ (٣) لَايَحِلُّ (٤) لَهُ أَنْ يَرْجِعَ (٥) إِلى صَاحِبِهِ أَبَداً ». (٦)

٩٨٢٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُبْلى (٧) يَمُوتُ زَوْجُهَا ، فَتَضَعُ ، وَتَزَوَّجُ (٨) قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ (٩) لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً (١٠)؟

فَقَالَ : « إِنْ (١١) كَانَ دَخَلَ بِهَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ لَمْ (١٢) تَحِلَّ لَهُ أَبَداً ، وَاعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، وَاسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرى مِنَ الْآخَرِ (١٣) ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَاعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ». (١٤)

٩٨٢٧ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

__________________

(١) في التهذيب والاستبصار : « وإن ».

(٢) في الوسائل والبحار : « بجهل ». وفي التهذيب والاستبصار : « بجهالة ».

(٣) في حاشية « جت » بالتاء والياء معاً.

(٤) في « ن ، بح » : « لا تحلّ ».

(٥) في « ن » والنوادر : « أن ترجع ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٢٧٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٦ ، ح ٦٧٦ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١١٠ ، ح ٢٧١ ، عن صفوان بن يحيى ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢١٢٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥٠ ، ح ٢٦٠٦٨ ؛ البحار ، ج ٢ ، ص ٢٧٥ ، ح ٢٣.

(٧) في التهذيب والاستبصار والنوادر : ـ « الحبلى ».

(٨) في الاستبصار والنوادر : « تتزوّج ».

(٩) في « ن ، بخ ، جت ، جد » والاستبصار : « أن يمضي ».

(١٠) في « بن » وحاشية « جت » والتهذيب : « وعشر ».

(١١) في التهذيب والاستبصار : « إذا ».

(١٢) في الوسائل : « ولم ».

(١٣) في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والنوادر : « الأخير ».

(١٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٢٧٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٦ ، ح ٦٧٥ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١١٠ ، ح ٢٧٢ ، عن ابن أبي عمير. قرب الإسناد ، ص ٢٤٩ ، ح ٩٨٦ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨١ ، ح ٢١٢٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥١ ، ح ٢٦٠٧٠.

٨٤٠