أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي
المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-416-2
ISBN الدورة:
الصفحات: ٩٠٩
أَسْنَانٍ (١) مَعْلُومَةٍ وَغَيْرِ مَعْلُومَةٍ ، ثُمَّ يُعْطِي دُونَ شَرْطِهِ؟
قَالَ : « إِذَا كَانَ بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْكَ وَمِنْهُ ، فَلَا بَأْسَ ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ (٢) عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِفُ (٣) فِي الْغَنَمِ الثُّنْيَانَ وَالْجُذْعَانَ (٤) وَغَيْرَ (٥) ذلِكَ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ».
فَإِنْ لَمْ يَقْدِرِ الَّذِي عَلَيْهِ عَلى جَمِيعِ مَا عَلَيْهِ ، فَسُئِلَ (٦) أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الْحَقِّ (٧) نِصْفَ الْغَنَمِ أَوْ ثُلُثَهَا ، وَيَأْخُذَ (٨) رَأْسَ مَالِ (٩) مَا (١٠) بَقِيَ مِنَ الْغَنَمِ دَرَاهِمَ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ ، وَلَا يَأْخُذُ دُونَ (١١) شَرْطِهِ إِلاَّ بِطِيبَةِ (١٢) نَفْسِ صَاحِبِهِ (١٣) ». (١٤)
٨٩٩٦ / ١٠. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ حَدِيدِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجُلُودَ مِنَ الْقَصَّابِ (١٥) يُعْطِيهِ كُلَّ يَوْمٍ شَيْئاً مَعْلُوماً؟
__________________
(١) في « بخ ، بف » والوافي : « أسناناً ».
(٢) في « جت » : « فسألته ».
(٣) السلف مثل السلم وزناً ومعنى ، وأسلف مثل أسلم كذلك ، وقد مضى معناه مفصّلاً ذيل عنوان هذا الباب.
(٤) في الوافي : « وجذعان ».
(٥) في « ط » : « أو غير ».
(٦) في « ى ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن » : « فسأل ». وفي « ط » : « فيسأل ».
(٧) في حاشية « بح » : « الغنم ».
(٨) في « ى » : « أو يأخذ ».
(٩) في « ط ، بخ ، بف » : « ماله ».
(١٠) في « بخ ، بف » : « بما ».
(١١) في « بح ، جت » : « ولا يأخذون » بدل « ولا يأخذ دون ».
(١٢) في « ط » : + « نفسه من ».
(١٣) في الوافي : « ولا يأخذون دون شرطه إلاّبطيبة نفس صاحبه ؛ يعني إن لم يطب صاحبه نفساً أخذ رأس ماله ، أو صبر حتّى قدر عليه ».
(١٤) الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٧١ ، ح ١٧٨٦٩ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٨٤ ، ح ٢٣٦٧٣ ، وفيه قطعة منه.
(١٥) في « بف » : « القصّابين ».
قَالَ : « لَا بَأْسَ (١) ». (٢)
٨٩٩٧ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ؟
فَقَالَ : « أَسْنَانٌ مَعْلُومَةٌ وَأَسْنَانٌ مَعْدُودَةٌ (٣) إِلى (٤) أَجَلٍ مَعْلُومٍ (٥) ، لَابَأْسَ (٦) بِهِ ». (٧)
٨٩٩٨ / ١٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي اللَّحْمِ (٨)؟
__________________
(١) في المرآة : « يشكل الاستدلال به على جواز السلم في الجلود ؛ لاحتمال النسيئة ، كما لا يخفى ».
(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨ ، ح ١٢٠ ، بسنده عن أبان. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٠ ، ح ٣٩٤٠ ، معلّقاً عن حديد بن حكيم الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٠١ ، ح ١٨١٤٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٩٠ ، ذيل ح ٢٣٦٩٢.
(٣) في « بخ » وحاشية « ى ، بف ، جت » : « محدودة ».
(٤) في حاشية « جت » : « في ».
(٥) في « ط » : + « قال ».
(٦) في « بخ ، بف » : « ولا بأس ».
(٧) راجع : التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١ ، ح ١٧٦ الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٩ ، ح ١٧٨٦٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٨٥ ، ح ٢٣٦٧٨.
(٨) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٥٧ : « المشهور بين الأصحاب بل المقطوع في كلامهم عدم جواز السلف في اللحم ، والخبر مع ضعفه يمكن حمله على الكراهة بقرينة آخر الخبر ، مع أنّه أضبط من كثير ممّا جوّزوا السلم فيه ، وقال في التحرير : لا يجوز السلم في الحطب حزماً ، ولا الماء قرباً وروايا ، ويجوز إذا عيّن صنف الماء وقدّره بالوزن ». وراجع : تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ٤١٧ ، المسألة ٣٥١٥.
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « لا يجوز عند فقهائنا السلف في الخبز واللحم ، وادّعي عليه الإجماع. وربّما يتخيّل أنّ اختلاف اللحوم في الصفات بعد الضبط ليس بحيث يوجب تفاوتاً في القيمة أشدّ من التفاوت في الحيوان ، وأمثاله ممّا يجوز السلف فيه اتّفاقاً.
والجواب أنّ اللحم يشترى للأكل بخلاف الحيوان الحيّ واختلاف الرغبات في المأكول شديد وإن لم يوجب اختلافاً كثيراً في القيمة بخلاف غير المأكول ؛ إذ اختلاف القيمة قد لا يؤثّر في اختلاف الرغبة ».
قَالَ (١) : « لَا تَقْرَبَنَّهُ ؛ فَإِنَّهُ يُعْطِيكَ مَرَّةً السَّمِينَ ، وَمَرَّةً التَّاوِيَ (٢) ، وَمَرَّةً الْمَهْزُولَ ، اشْتَرِهِ مُعَايَنَةً يَداً بِيَدٍ ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي رَوَايَا (٣) الْمَاءِ؟
فَقَالَ (٤) : « لَا تَقْرَبْهَا (٥) ؛ فَإِنَّهُ يُعْطِيكَ مَرَّةً نَاقِصَةً وَمَرَّةً كَامِلَةً (٦) ، وَلكِنِ اشْتَرِهِ (٧) مُعَايَنَةً (٨) ، وَهُوَ (٩) أَسْلَمُ لَكَ وَلَهُ ». (١٠)
٨٩٩٩ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ الْحَنَّاطِ (١١) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ غَنَمٌ (١٢) يَحْلُبُهَا ، لَهَا (١٣) أَلْبَانٌ كَثِيرَةٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ : مَا تَقُولُ (١٤) فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُ الْخَمْسَمِائَةِ رِطْلٍ أَوْ أَكْثَرَ (١٥) مِنْ ذلِكَ ، الْمِائَةَ رِطْلٍ
__________________
(١) في « ط ، بخ » والوافي : « فقال ».
(٢) التاوي : الهالك ؛ من التَّوَى مقصوراً ، وهو الهلاك ، أو هلاك المال. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٩٠ ( توي ) ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٠١ ( توا ). وفي هامش المطبوع : « التاوي : الهالك ، والمراد هاهنا الذي يشرف على الموت فيذبح ».
(٣) الروايا : جمع الرواية ، وهو البعير أو البغل أو الحمار الذي يستقى عليه ، أو هو الحامل للماء من الإبل ، ومنه تسمّي العامّة المزادة راوية وقيل بالعكس. وذلك جائز على الاستعارة. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٦٤ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٧٩ ( روي ).
(٤) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد » والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».
(٥) في الوسائل : « لا تقربنّها ». وفي التهذيب : « لا تبعها ».
(٦) في الوافي : « مرة ناقصاً ومرّة كاملاً ».
(٧) في الوسائل والفقيه : « اشترها ».
(٨) في « بح » : + « يداً بيد ».
(٩) في « ط » والوسائل : « فهو ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « فإنّه ».
(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥ ، ح ١٩٣ ، بسنده عن أحمد بن النضر. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٣ ، ح ٣٩٤٨ ، معلّقاً عن عمرو بن شمر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٣ ، ح ١٧٨٤٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٣٦٨٤.
(١١) في « ط ، بخ ، بف » : ـ « الحنّاط ».
(١٢) في « بف ، جن » وحاشية « بح » والوافي : « الغنم ».
(١٣) في « بخ ، بف » : « له ».
(١٤) في « ط » بالتاء والياء معاً.
(١٥) في « بخ » : « وأكثر ».
بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً ، فَيَأْخُذُ (١) مِنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَرْطَالاً (٢) حَتّى يَسْتَوْفِيَ مَا يَشْتَرِي مِنْهُ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهذَا (٣) وَنَحْوِهِ (٤) ». (٥)
٩٠٠٠ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشى ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّ أَخِي يَخْتَلِفُ (٦) إِلَى الْجَبَلِ يَجْلِبُ الْغَنَمَ ، فَيُسْلِمُ فِي الْغَنَمِ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، فَيُعْطِي الرَّبَاعَ مَكَانَ الثَّنِيِّ (٧)؟
فَقَالَ لَهُ : « أَبِطِيبَةِ (٨) نَفْسٍ مِنْ (٩) صَاحِبِهِ؟ » فَقَالَ (١٠) : نَعَمْ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ (١١) ». (١٢)
١٠٠ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ (١٣)
٩٠٠١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ،
__________________
(١) في المرآة : « قوله : فيأخذ ، أي يشتري حالاًّ ويأخذ منه في كلّ وقت ما يريد ، أو مؤجّلاً بآجال مختلفة. وهو أظهر ».
(٢) في التهذيب : « مائة رطل ».
(٣) في « ط » : « بها ».
(٤) في « ط ، ى » : « أو نحوه ».
(٥) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٠ ، ح ٣٨٥٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٦ ، ح ٥٥٢ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٤ ، ح ١٧٨٤٩ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٩١ ، ذيل ح ٢٣٦٩٤.
(٦) الاختلاف : التردّد ، يقال : اختلف إلى مكان ، أي تردّد ، أي جاء المرّة بعد الاخرى. راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٧٦ ( خلف ).
(٧) قد مضى معنى الرباع والثنيّ ذيل الحديث ٨٩٩٢.
(٨) في « بف » والوافي : « بطيبة » من دون همزة الاستفهام.
(٩) في « بف ، جن » : « من نفس ».
(١٠) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل : « قال ».
(١١) في « بف » : + « به ».
(١٢) الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٩ ، ح ١٧٨٦٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٠١ ، ح ٢٣٧١٥.
(١٣) في « ط » : ـ « آخر منه ».
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَابٍ (١) الْجَلاَّبِ (٢) :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِائَةَ شَاةٍ عَلى أَنْ يُبْدِلَ (٣) مِنْهَا كَذَا وَكَذَا؟
قَالَ : « لَا يَجُوزُ (٤) ». (٥)
٩٠٠٢ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٦) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَشْتَرِي الْغَنَمَ ، أَوْ يَشْتَرِي الْغَنَمَ جَمَاعَةٌ ، ثُمَّ تُدْخَلُ (٧) دَاراً ، ثُمَّ يَقُومُ رَجُلٌ عَلَى الْبَابِ (٨) ، فَيَعُدُّ وَاحِداً وَاثْنَيْنِ وَثَلَاثَةً وَأَرْبَعَةً وَخَمْسَةً ، ثُمَّ يُخْرِجُ
__________________
(١) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » : « حنان ».
ولعلّ هذا هو محمّد بن الحُباب الجلاّب الذي ذكره الشيخ الطوسي في أصحاب أبي عبد الله عليهالسلام وقد أوجب اشتهار عنوان « حنان » وشباهته بـ « حباب » التحريف في العنوان. راجع : رجال الطوسي ، ص ٢٨١ ، الرقم ٤٠٦٢.
(٢) في الوسائل ، ح ٢٢٧٤٥ : « الخارق ». وفيه ، ح ٢٣٦٨٥ : « الحلاب ».
(٣) في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨١ : « أن يردّ ».
(٤) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٥٩ : « قوله : على أن يبدل ، الظاهر أنّ المنع بجهالة المبدل والمبدل منه ، أمّا لو عيّنها جاز. وفي بعض نسخ التهذيب بالذال المعجمة ، فلعلّ المراد به اشتراط بيعه على البائع ، فيؤيّد مذهب من منع من ذلك ».
(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٩ ، ح ٣٣٨ ؛ وص ٨١ ، ح ٣٤٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمّد بن حنان الجلاّب ، عن أبي الحسن [ في الأخير : + « الرضا » ] عليهالسلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٨ ، ح ١٨١٠٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٧ ، ذيل ح ٢٢٧٤٥ ؛ وج ١٨ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢٣٦٨٥.
(٦) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.
(٧) في « بف ، جت ، جد » : « يدخل ». وفي « بخ » : « ندخل ».
(٨) في المرآة : « قوله : ثمّ يقوم رجل ، كما إذا اشترى عشرة ، مائة من الغنم ، فتدخل بيتاً فتخرج كيفما اتّفق ، فإذابلغ المخرج عشرة أخرج اسم رجل ، فمن خرج اسمه يعطيه هذه العشرة. فلم يجوّز عليهالسلام ذلك للغرر وعدم تحقّق شرائط القسمة ؛ إذ من شروطها تعديل السهام ، فربّما وقع في سهم بعضهم كلّها سماناً ، وفي سهم بعضهم كلّها هزالاً ».
السَّهْمَ (١)
قَالَ : « لَا يَصْلُحُ (٢) هذَا ، إِنَّمَا يَصْلُحُ (٣) السِّهَامُ إِذَا عُدِلَتِ الْقِسْمَةُ ». (٤)
٩٠٠٣ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي (٥) سِهَامَ الْقَصَّابِينَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَخْرُجَ السَّهْمُ؟
فَقَالَ : « لَا يَشْتَرِي (٦) شَيْئاً حَتّى يَعْلَمَ (٧) أَيْنَ (٨) يَخْرُجُ (٩) السَّهْمُ (١٠) ، فَإِنِ اشْتَرى شَيْئاً (١١) ،
__________________
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : ثمّ يقوم رجل على الباب ، لعلّه يريد أنّ صاحب الغنم يقسم ما باعه بين المشترين بالقرعة ، فيقوم رجل ويعدّ عدّة من الغنم ويقرع عليها حتّى يخرج اسم أحد المشترين ، فمن خرج اسمه أعطاه تلك العدّة ، ثمّ يعدّ عدّة اخرى ويقرع عليها أيضاً ، وهكذا فيمكن أن يكون جميع ما يصل إلى أحد المشترين سماناً ، وجميع ما يصل الآخر مهازيل ، والعدل أن يقرع بعد تعديل الأقسام بالقيمة ، فإذا تعادلت اقرع. والظاهر أنّ النهي هنا للتنزيه ، وأنّ البيع إنّما يقع بعد خروج السهام ولو كان قبل ذلك غرراً ».
(١) في هامش المطبوع : « المراد أن يشترى السهم قبل أن يخرج ، ويؤيّد هذا التوجيه مناسبته للباب ».
(٢) في التهذيب : « لا يصحّ ».
(٣) في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » : « تصلح ».
(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٩ ، ح ٣٣٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٨ ، ح ١٨١٠٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٦ ، ذيل ح ٢٢٧٤٢.
(٥) في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « اشترى ».
(٦) في المرآة : « قوله عليهالسلام : لا يشتري ، يدلّ على عدم جواز شراء حصّة واحد منهم إذا كان دأبهم في القسمة ماتقدّم ، وأمّا إذا أمكن القسمة بتعديل السهام فلا منع ؛ لأنّه يشتري مشاعاً ، فإن اقتسموا بالتعديل فلا خيار ، وإلاّ فإن خرج في سهمه الرديّ فله الخيار في القسمة. ولعلّ ما وقع من المنع أوّلاً مبنيّ على ما هو دأبهم من شراء عشرة مجهولة من الجميع ».
(٧) في « ط ، بف » : « تعلم ». وفي « ى » بالتاء والياء معاً.
(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي : « من أين » بدل « أين ».
(٩) في « ط » : « خرج ».
(١٠) في « بف ، جد » : « السهام ». وفي الفقيه : ـ « فقال : لا يشتري شيئاً حتّى يعلم أين يخرج السهم ».
(١١) في الوافي عن بعض النسخ : « سهماً ».
فَهُوَ بِالْخِيَارِ (١) إِذَا خَرَجَ ». (٢)
١٠١ ـ بَابُ الْغَنَمِ تُعْطى (٣) بِالضَّرِيبَةِ (٤)
٩٠٠٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يُعْطِيهَا بِضَرِيبَةٍ سَمْناً (٥) شَيْئاً مَعْلُوماً ، أَوْ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً ، مِنْ كُلِّ شَاةٍ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ ، وَلَسْتُ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ (٦) بِالسَّمْنِ (٧) ». (٨)
٩٠٠٥ / ٢. عَلِيٌّ (٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
__________________
(١) في المرآة : « قوله عليهالسلام : فإن اشترى ، أي إن أراد اشترى ببيع آخر ، وإلاّ فلا ؛ لبطلان الأوّل ».
وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني أنّه قال : « قوله : فهو بالخيار ، أي إن شاء اشترى ، وإن شاء لم يشتر بعد خروج السهام ، لا أنّ بيعه قبله صحيح وله خيار الفسخ ».
(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٩ ، ح ٣٤٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣١ ، ح ٣٨٥٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٩ ، ح ١٨١٠٩ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٦ ، ذيل ح ٢٢٧٤٣ ؛ وج ١٨ ، ص ٢٩ ، ذيل ح ٢٣٠٦٦.
(٣) في « بح » : « يعطى ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(٤) « الضريبة » : ما يؤدّي العبد إلى سيّده من الخراج المقرّر عليه ، وهي فعيلة بمعنى مفعولة ، وتجمع على ضرائب. كذا في النهاية ، ج ٣ ، ص ٧٩ ( ضرب ). وفي جامع المقاصد ، ج ٥ ، ص ٢٠٣ : « الضريبة : فعيلة من الضرب ، وهو ما يضربه المولى على العبد ويقاطعه عليه من كسبه في كلّ يوم أو في كلّ اسبوع ونحو ذلك ».
(٥) في الوسائل : « سنة ».
(٦) في « جد » : « أن تكون ».
(٧) في « بف » : « بالثمن ». وفي مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٦٠ : « قال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : لا بأس بأن يعطي الإنسان الغنم والبقر بالضريبة مدّة من الزمان بشيء من الدراهم والدنانير والسمن ، وإعطاء ذلك بالذهب والفضّة أجود في الاحتياط ، وقال ابن إدريس : لا يجوز ذلك. والتحقيق أنّ هذا ليس ببيع ، وإنّما هو نوع معاوضة ومرضاة غير لازمة ، بل سائغة ، ولا منع من ذلك ، وقد وردت به الأخبار ». راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ١٧١ و ١٧٢ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٢٤٨ و ٢٤٩.
(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٧ ، ح ٥٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٥٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٩ ، ح ١٧٩٤٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٢٧٢٤.
(٩) في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جن » : + « بن إبراهيم ».
مَيْمُونٍ :
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، فَقَالَ (١) : يُعْطَى (٢) الرَّاعِي الْغَنَمَ بِالْجَبَلِ يَرْعَاهَا (٣) وَلَهُ أَصْوَافُهَا وَأَلْبَانُهَا ، وَيُعْطِينَا الرَّاعِي (٤) لِكُلِّ شَاةٍ دَرَاهِمَ (٥)؟
فَقَالَ (٦) : « لَيْسَ بِذلِكَ بَأْسٌ ».
فَقُلْتُ : إِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ (٧) يَقُولُونَ : لَايَجُوزُ ؛ لِأَنَّ مِنْهَا مَا لَيْسَ لَهُ صُوفٌ وَلَا لَبَنٌ.
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « وَهَلْ يُطَيِّبُهُ إِلاَّ ذَاكَ (٨) ، يَذْهَبُ بَعْضُهُ وَيَبْقى بَعْضٌ ». (٩)
٩٠٠٦ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ (١٠) ، عَنْ مُدْرِكِ بْنِ الْهَزْهَازِ :
__________________
(١) في « بف » والوافي : « قال ».
(٢) في « ط ، بس ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب : « نعطي ». وفي « بح ، جد » بالتاء والياء معاً.
(٣) في « بس » : + « له ».
(٤) هكذا في « ط ، ى ، بخ ، بف ، جن » والوافي. وفي التهذيب : « يعطيني الراعي ». وفي سائر النسخ والمطبوع : ـ « الراعي ».
(٥) في « ط ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « درهماً ».
(٦) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « قال ».
(٧) في ملاذ الأخيار ، ج ١٠ ، ص ٥٦٧ : « قوله : فإنّ أهل المسجد ، أي أهل مسجد المدينة من الفقهاء ». وفي هامش المطبوع : « يعني فقهاء المدينة ، أتباع مالك بن أنس ، أحد أئمّة المخالفين ».
(٨) في الوافي : « يعني أنّ زيادة بعضها تجبر نقص بعض ، ولولا ذلك لما طاب ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : وهل يطيبه إلاّذاك ، أي إنّما رضي صاحب الغنم عن كلّ شاة بدرهم ؛ لأجل أنّ فيها ما ليس له صوف ولا لبن ، ولو لم يكن كذلك لما رضي به. أو المراد به أنّه لايحلّ هذا العقد إلاّ ذلك ؛ لأنّك قلت : منها ما ليس له صوف ، فظهر منه أنّ بعضها ليس كذلك ، ويكفي هذا في صحّة العقد. أو المراد أنّ زيادة بعضها يجبر نقص بعض ، ولولا ذلك لما طاب ».
(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٧ ، ح ٥٥٣ ، بسنده عن أبي المغراء ، مع اختلاف يسير ، وفيه هكذا : « عن إبراهيم بن ميمون أنّ إبراهيم بن أبي المثنّى سأل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر ... » الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٩ ، ح ١٧٩٤٥ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٢٧٢٥.
(١٠) في « ط » : ـ « عن أبان ».
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يَكُونُ (١) لَهُ الْغَنَمُ ، فَيُعْطِيهَا (٢) بِضَرِيبَةٍ شَيْئاً مَعْلُوماً (٣) مِنَ الصُّوفِ أَوِ السَّمْنِ (٤) أَوِ الدَّرَاهِمِ (٥) ، قَالَ (٦) : « لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ ، وَكُرِهَ السَّمْنُ ». (٧)
٩٠٠٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلى رَجُلٍ غَنَمَهُ بِسَمْنٍ وَدَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ ، لِكُلِّ شَاةٍ كَذَا وَكَذَا فِي كُلِّ شَهْرٍ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ ، فَأَمَّا السَّمْنُ فَمَا (٨) أُحِبُّ ذَاكَ (٩) إِلاَّ أَنْ تَكُونَ (١٠) حَوَالِبَ ، فَلَا بَأْسَ بِذلِك (١١) ». (١٢)
__________________
هذا ، وقد ورد الخبر في التهذيب عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن بعض أصحابه عن مدركٍ الهزهاز ، والمذكور في رجال البرقي ، ص ٣٩ ، هو مدرك بن الهزهاز.
(١) في الوسائل : « تكون ».
(٢) في « بخ ، بف » والوافي والاستبصار : « يعطيها ».
(٣) في « بخ ، بف » والوافي : « شيء معلوم ».
(٤) في « ط ، بخ ، بف ، جن » والوافي والتهذيب والاستبصار : « والسمن ».
(٥) في « بخ ، بف » والوافي : « والدراهم ».
(٦) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».
(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٧ ، ح ٥٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٦٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن مدرك بن [ في التهذيب : ـ « بن » ] الهزهاز الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٠٠ ، ح ١٧٩٤٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٢٧٢٦.
(٨) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « فلا ».
(٩) في « بح » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « ذلك ». وفي « ط » : ـ « ذاك ».
(١٠) هكذا في « ط ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « أن يكون ».
(١١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : ـ « بذلك ».
(١٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٧ ، ح ٥٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٦٢ ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٠٠ ، ح ١٧٩٤٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٢٧٢٧.
١٠٢ ـ بَابُ بَيْعِ اللَّقِيطِ وَوَلَدِ الزِّنى (١)
٩٠٠٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « اللَّقِيطُ (٢) لَايُشْتَرى وَلَا يُبَاعُ (٣) ». (٤)
٩٠٠٩ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٥) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَدِينِيِّ (٦) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْمَنْبُوذُ (٧) حُرٌّ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِيَ (٨) غَيْرَ الَّذِي رَبَّاهُ ، وَالَاهُ ، فَإِنْ (٩) طَلَبَ مِنْهُ الَّذِي رَبَّاهُ النَّفَقَةَ وَكَانَ مُوسِراً ، رَدَّ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ كَانَ مُعْسِراً ، كَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ صَدَقَةً ». (١٠)
__________________
(١) في « ط ، بخ ، بف ، جد » : « باب اللقيط وولد الزنى يباع ».
(٢) في « ط ، ى ، جد ، جن » : « اللقيطة ». وقال الجوهري : « لقط الشيءَ والتقطه : أخذه من الأرض بلا تعب ... واللقيط : المنبوذ يُلْتَقَطُ ». وقال ابن الأثير : « اللقيط : الطفل الذي يُوجَد مرميّاً على الطرق ، لايُعْرَف أبوه ولا امّه ، فعيل بمعنى مفعول ». وقال العلاّمة المجلسي : « حملها الأصحاب على لقيط دار الإسلام ، أو لقيط دارالكفر إذا كان فيها مسلم يمكن تولّده منه ». الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٥٦ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٦٤ ( لقط ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٦٢.
(٣) في « ط ، ى ، بح ، جن » : « لا تشترى ولا تباع ».
(٤) الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٧١ ، ح ١٧٢٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٦٧ ، ح ٣٢٣٦٦.
(٥) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.
(٦) هكذا في « ط ، ى ، جد ». وفي « بح ، بخ ، بس ، بف » والوسائل والوافي والمطبوع : « المدائني ».
وحاتم بن إسماعيل هذا ، هو أبو إسماعيل الكوفي سكن المدينة فنسب إليها. راجع : الثقات لابن حبّان ، ج ٨ ، ص ٢١٠ ؛ تهذيب الكمال ، ج ٥ ، ص ١٨٧ ، الرقم ٩٩٢ ؛ رجال الطوسي ، ص ١٩٤ ، الرقم ٢٤١٨.
(٧) المنبوذ : الصبيّ تلقيه امّه في الطريق. الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٧١ ( نبذ ).
(٨) في « بح » : + « إلى ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : أن يوالي ، أي يجعله ضامناً لجريرته ».
(٩) في « ط » والتهذيب ، ج ٧ : « وإن ».
(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٢١ ، بسنده عن
٩٠١٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْعَرْزَمِيِّ (١) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ (٢) عليهماالسلام ، قَالَ : « الْمَنْبُوذُ حُرٌّ ، فَإِذَا كَبِرَ ، فَإِنْ شَاءَ تَوَلّى (٣) إِلَى (٤) الَّذِي الْتَقَطَهُ ، وَإِلاَّ فَلْيَرُدَّ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ ، وَلْيَذْهَبْ (٥) فَلْيُوَالِ (٦) مَنْ شَاءَ ». (٧)
٩٠١١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ (٨) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ اللَّقِيطَةِ (٩)؟
__________________
المثنّى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٥ ، ح ٣٥٣١ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٢٠ ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « المنبوذ حرّ إن شاء جعل ولاءه للذين ربّوه وإن شاء لغيرهم » الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٦ ، ح ٢٥٣٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٦٧ ، ح ٣٢٣٦٧.
(١) هكذا في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب. وفي « ى ، بح ، جن » والمطبوع : « العزرمي ». والصواب ما أثبتناه كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٤٢٦٥ ، فلاحظ.
(٢) في « ط ، بح ، بف » والوافي والتهذيب : ـ « عن أبيه ».
(٣) في الوسائل : « توالى ».
(٤) في « ط ، بح ، جن » : ـ « إلى ». وفي « بف » : « يوالي ». وفي الوافي والتهذيب : « توالى » كلاهما بدل « تولّى إلى ».
(٥) في « جد » : « فليذهب ». وفي « جن » : « ويذهب ».
(٦) في « ط » : + « غيره ». وفي الوافي : « وليوال ».
(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٣٦ ، ح ٢٥٣٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٦٧ ، ح ٣٢٣٦٨.
(٨) هكذا في « ط » وحاشيتي « جت » والطبعة الحجريّة. وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائلوالوافي والمطبوع : + « بن أحمد ».
ولم نجد مع الفحص الأكيد ، رواية ابن محبوب ـ وهو الحسن ـ عمّن يسمّى بمحمّد بن أحمد ، فلا يبعد كون « بن أحمد » زيادةً تفسيريّة ادرجت في المتن سهواً.
ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٥ ، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن محمّد ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام.
(٩) في « ى » : « اللقيط ».
قَالَ (١) : « لَا تُبَاعُ وَلَا تُشْتَرى ، وَلكِنِ اسْتَخْدِمْهَا (٢) بِمَا أَنْفَقْتَ (٣) عَلَيْهَا (٤) ». (٥)
٩٠١٢ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (٦) عليهالسلام عَنِ اللَّقِيطِ (٧)؟
فَقَالَ : « حُرٌّ لَايُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ (٨) ». (٩)
٩٠١٣ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (١٠) عليهالسلام يَقُولُ (١١) : « لَا يَطِيبُ وَلَدُ الزِّنى وَلَا يَطِيبُ (١٢) ثَمَنُهُ (١٣) أَبَداً ،
__________________
(١) في « ط ، بخ ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « فقال ».
(٢) في « ط » : « استحققتها ». وفي الوسائل : « تستخدم ».
(٣) في « بخ » : « أنفقتها ». وفي « بف » والوافي والتهذيب : « أنفقته ».
(٤) في المرآة : « الاستخدام خلاف المشهور بين الأصحاب ، بل المشهور أنّه ينفق عليه من ماله إن كان له مال بإذن الحاكم إن أمكن وإلاّ بدونه ، وإن لم يكن له مال فمن بيت المال ، فإن تعذّر وأنفق الملتقط من ماله يرجع إليه بعد البلوغ إن كان له مال مع نيّة الرجوع ، وإلاّ فلا. وذهب ابن إدريس إلى عدم الرجوع مطلقاً ، ويمكن حمل الخبر على ما إذا رضي اللقيط ».
(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن محمّد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٧١ ، ح ١٧٢٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٦٧ ، ح ٣٢٣٦٩.
(٦) في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « أبا عبد الله ».
(٧) في « بخ ، جن » والوافي والتهذيب ، ج ٧ : « اللقيطة ».
(٨) في « ط » والتهذيب ، ج ٧ : « حرّة لا تباع ولا توهب ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « حرّة لا تباع ولا تشترى ولا توهب ».
(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨١٩ ، بسنده عن محمّد ، عن أحدهما عليهماالسلام ، وتمام الرواية هكذا : « سألته عن اللقيط قال : لا يباع ولا يشري ». وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٥ ، ح ٣٥٣٣ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٢٢ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٧٢٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٦٨ ، ح ٣٢٣٧٠.
(١٠) في حاشية « بف » : « أبا جعفر ». (١١) في « ى » : + « لا يطيّب ولد الزنى و ».
(١٢) في « بف » : + « أبداً ولا ».
(١٣) في المرآة : « قوله عليهالسلام : لا يطيب ثمنه ، حمل على الكراهة ، قال في التحرير : يجوز بيع ولد الزنى وشراؤه إذا
وَالْمِمْرَازُ (١) لَايَطِيبُ إِلى سَبْعَةِ آبَاءٍ ».
فَقِيلَ (٢) لَهُ : وَأَيُّ شَيْءٍ الْمِمْرَازُ (٣)؟
فَقَالَ : « الرَّجُلُ (٤) يَكسِبُ (٥) مَالاً (٦) مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ ، فَيَتَزَوَّجُ بِهِ (٧) أَوْ يَتَسَرّى (٨) بِهِ (٩) ، فَيُولَدُ (١٠) لَهُ ، فَذلِكَ (١١) الْوَلَدُ هُوَ الْمِمْرَازُ (١٢) ». (١٣)
__________________
كان مملوكاً ؛ للرواية الصحيحة ، ورواية النفي متأوّلة ». وراجع : تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ٣٥٣ ، المسألة ٣٣٢٠.
(١) في « ى ، بس ، جد ، جن » وحاشية « بخ ، جت » : « والممزار ». وفي « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ح ٣٣٣ : « والممزير ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : والممزار ، في بعض النسخ بالراء المهملة ، ثمّ الزاي المعجمة ، وهكذا بخطّ الشيخ في التهذيب ، وهو أصوب. قال في القاموس : المرز : العيب والشين ، وامترز عرضه : نال منه. وفي بعضها بالعكس ، وهو نوع من الفقّاع ، وفي بعضها بالمعجمتين ، وهو محلّ الخمور أو الخمور ، وعلى تقدير صحّتهما لعلّهما على التشبيه ، وفي بعضها المهزار بالهاء ، ثمّ المعجمة ، ثمّ المهملة ، قال في القاموس : هزره بالعصا : ضربه بها ، وغمز غمزاً شديداً ، وطرد ، ونفى ، ورجل مهزر وذو هزرات : يغبن في كلّ شيء ». وراجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٨٨ و ٧٢٢ ( هزر ) ، ( مرز ).
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب ، ح ٣٣٣. وفي المطبوع : « وقيل ».
(٣) في « ط ، ى ، بس ، جد ، جن » وحاشية « بخ » : « الممزار ». وفي « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ح ٣٣٣ : « الممزير ».
(٤) في « ط » والتهذيب ، ح ٣٣٣ : + « الذي ».
(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب ، ح ٣٣٣. وفي المطبوع : « يكتسب ».
(٦) في « بخ ، بف » والوافي : « المال ».
(٧) في المرآة : « قوله عليهالسلام : فيتزوّج به ، حمل على ما إذا وقع البيع والتزويج بالعين ، والثاني لا يخلو من نظر ؛ لأنّ المهر ليس من أركان العقد ، وربّما يعمّ نظراً إلى أنّ من يوقع هذين العقدين كأنّه لا يريد إيقاعهما بسبب عزمه على عدم إيفاء الثمن والصداق من ماله ، وفيه ما فيه ».
(٨) في « بف » والوافي : « يشتري ». و « يتسرّى » ، أي يتّخذ سُرِّيَّةً ، والسُرِّيَّةُ : الأمة التي بوّأتها بيتاً ؛ من السرّ ، وهو النكاح والجماع ، أو الإخفاء ؛ لأنّ الإنسان كثيراً ما يسرّها ويسترها عن حرّته ، أو من السرور ؛ لأنّه يسرّ بها ، يقال : تسرّرت الجارية ، وتسرّيت أيضاً ، كما قالوا : تظنّنت وتطنّيت. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٨٢ ( سرر ) ، وج ٦ ، ص ٢٣٧٥ ( سرا ).
(٩) في « ط ، بف » والوافي والتهذيب ، ح ٣٣٣ : ـ « به ».
(١٠) في « بح ، جد » : « فولد ».
(١١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب ، ح ٣٣٣. وفي المطبوع : « فذاك ».
(١٢) في « ى ، بس ، جد ، جن » وحاشية « بخ » : « الممزار ». وفي « ط ، بخ » والوافي والتهذيب ، ح ٣٣٣ : « الممزير ».
(١٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٣ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله. وفيه ، ص ١٣٣ ، ح ٥٨٧ ؛ والاستبصار ،
٩٠١٤ / ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنى أَشْتَرِيهِ ، أَوْ أَبِيعُهُ ، أَوْ أَسْتَخْدِمُهُ؟
فَقَالَ : « اشْتَرِهِ ، وَاسْتَرِقَّهُ ، وَاسْتَخْدِمْهُ ، وَبِعْهُ ؛ فَأَمَّا (١) اللَّقِيطُ فَلَا تَشْتَرِهِ ». (٢)
٩٠١٥ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : تَكُونُ لِيَ الْمَمْلُوكَةُ مِنَ الزِّنى ، أَحُجُّ مِنْ ثَمَنِهَا وَأَتَزَوَّجُ (٣)؟
فَقَالَ (٤) : « لَا تَحُجَّ وَلَا تَتَزَوَّجْ (٥) مِنْهُ (٦) ». (٧)
__________________
ج ٣ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٦٧ ، بسندهما عن محمّد بن خالد ، عن أبي الجهم ، إلى قوله : « ولا يطيب ثمنه أبداً ». راجع : المحاسن ، ص ١٠٨ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١٠٠ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٣١٣ ، ح ١٠ الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٧٢٦٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٠١ ، ذيل ح ٢٢٥٨٩.
(١) في « ى » : « وأمّا ».
(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٣ ، ح ٥٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٦٥ ، بسندهما عن أبان الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٧٢٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٦٨ ، ح ٣٢٣٧١.
(٣) في « جد » والوافي : « أو أتزوّج ».
(٤) في « بخ » والوافي : « قال ».
(٥) في « ط ، بس » : « ولا تزوّج ». وأصله « ولا تتزوّج » ثمّ حذفت إحدى التاءين.
(٦) في المرآة : « قال الشيخ في التهذيب : هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهة ؛ لأنّا قد بيّنّا جواز بيع ولد الزنى والحجّ من ثمنه والصدقة منه. وقال في الدروس : يكره الحجّ والتزويج من ثمن الزانية ، وعن أبي خديجة : لا يطيب ولد من امرأة امهرت مالاً حراماً ، أو اشتريت به إلى سبعة آباء ». وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٢٢٥ ، ذيل الدرس ٢٤٦.
(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٦٨ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٧٢٦٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٠٢ ، ذيل ح ٢٢٥٩٠.
١٠٣ ـ بَابٌ جَامِعٌ فِيمَا يَحِلُّ الشِّرَاءُ وَالْبَيْعُ مِنْهُ (١) وَمَا لَايَحِلُّ
٩٠١٦ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعْدٍ (٢) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ (٣) عليهالسلام عَنْ عِظَامِ الْفِيلِ : يَحِلُّ (٤) بَيْعُهُ أَوْ شِرَاؤُهُ (٥) الَّذِي (٦) يُجْعَلُ مِنْهُ الْأَمْشَاطُ؟
فَقَالَ : « لَا بَأْسَ ، قَدْ كَانَ لِأَبِي (٧) مِنْهُ مُشْطٌ أَوْ أَمْشَاطٌ ». (٨)
٩٠١٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ (٩) بْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَسْأَ لُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ ، فَبَاعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُ مِنْهُ (١٠) بَرَابِطَ (١١)؟ فَقَالَ (١٢) : « لَا بَأْسَ بِهِ (١٣) ».
__________________
(١) في « ط » : « فيه ».
(٢) في « بح ، بخ » وحاشية « جت » والوسائل والبحار والتهذيب ، ج ٧ : « سعيد » ، والظاهر أنّه سهو كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٤٤٨٩ و ٨٥٦٩ ، فلاحظ.
(٣) في حاشية « بح » : « أبا عبد الله ».
(٤) في التهذيب ، ج ٦ و ٧ : « أيحلّ ».
(٥) في التهذيب ، ج ٦ و ٧ : « وشراؤه ».
(٦) في « ى ، بح ، بخ ، جت » والوافي والتهذيب ، ج ٦ : « للذي ».
(٧) في « ط ، بخ ، بف » : « لأبي عبد الله عليهالسلام ».
(٨) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٠٨٣ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٣ ، ح ٥٨٥ ، بسنده عن صفوان ، عن عبد الحميد بن سعيد. وفي الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب التمشّط ، ح ١٢٧١٧ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وتمام الرواية هكذا : « عظام الفيل مداهنها وأمشاطها قال : لا بأس بها » الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٧٢٧١ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٧١ ، ح ٢٢٢٧٤ ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ٥٧ ، ح ١٠٤.
(٩) في « بح » والوسائل : ـ « عمر ».
(١٠) في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » وحاشية « بخ » والوسائل : « يتّخذه » بدل « يتّخذ منه ».
(١١) البرابط : جمع البَرْبَط ، والبربط : مَلْهاة تشبه العود ، وهو فارسيّ معرّب ، وأصله : بَرْبَتْ ؛ لأنّ الضارب به يضعه على صدره ، واسم الصدر : بر ، أو هو من ملاهي العجم ، شبّه بصدر البطّ ، والصدر بالفارسيّة : بَرْ ، فقيل : بربط ». راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ١١٢ ؛ لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٥٨ ( بربط ).
(١٢) في « ى » وحاشية « جت » : « قال ».
(١٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ج ٦ و ٧. وفي المطبوع : ـ « به ».
وَعَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ ، فَبَاعَهُ مِمَّنْ (١) يَتَّخِذُهُ (٢) صُلْبَاناً (٣)؟ قَالَ (٤) : « لَا (٥) ». (٦)
٩٠١٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ (٧) ». (٨)
٩٠١٩ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْفُهُودِ (٩) وَسِبَاعِ الطَّيْرِ : هَلْ يُلْتَمَسُ التِّجَارَةُ فِيهَا؟
__________________
(١) في « بخ ، بف » والوافي : « لمن ».
(٢) في « ى ، جت ، جد » : « يتّخذ ». وفي التهذيب ، ج ٧ : « يتّخذ منه ».
(٣) هكذا في « ث ، ر ، ط ، ى ، بخ ، بز ، بس ، بض ، بظ ، بف ، جد ، جش ، جن » وحاشية « بح ، جت » والوافي. وفي « بي ، جي » والمطبوع : « صلبان ». والصلبان : جميع الصليب ، وهو معروف. راجع : المصباح المنير ، ص ٣٤٥ ( صلب ).
(٤) ف « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ج ٦ و ٧ : « فقال ».
(٥) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٦٥ : « المشهور بين الأصحاب حرمة بيع الخشب ؛ ليعمل منه هياكل العبادة وآلات الحرام ، وكراهته ممّن يعمل ذلك إذا لم يذكر أنّه يشتريه له ، فالخبر محمول على ما إذا لم يذكر أنّه يشتريه لذلك ، فالنهي الأخير محمول على الكراهة ، وحمل الأوّل على عدم الذكر ، والثاني على الذكر بعيد. وربّما يفرق بينهما بجواز التقيّة في الأوّل ؛ لكونهما ممّا يعمل لسلاطين الجور في بلاد الإسلام دون الثاني ».
(٦) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٠٨٢ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٤ ، ح ٥٩٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٧٢٧٢ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٧٦ ، ح ٢٢٢٨٧.
(٧) في المرآة : « حملها الشيخ وغيره على عذرة البهائم ؛ للأخبار الدالّة على عدم جواز بيعها بحملها على عذرة الإنسان ، ولا يبعد حملها على الكراهة وإن كان خلاف المشهور ».
(٨) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٠٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٦ ، ح ١٨١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٢ ، ذيل ح ١٠٨١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٦ ، ذيل ح ١٨٣ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٧٢٩٠ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٧٥ ، ذيل ح ٢٢٢٨٦.
(٩) الفهود : جمع الفهد ، وهو سبع معروف ، يصاد به ، ومعلّمه الصيدَ : فهّاد. يقال له بالفارسيّة : يوز پلنگ. راجع : لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٣٣٩ ( فهد ).
قَالَ : « نَعَمْ ». (١)
٩٠٢٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عِيسَى الْقُمِّيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ (٢) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ (٣) التُّوتِ (٤) ، أَبِيعُهُ (٥) يُصْنَعُ بِهِ الصَّلِيبُ (٦) وَالصَّنَمُ؟
__________________
(١) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٠٨٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٣٨٦ ، ح ١١٤٨ ، بسنده عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن العيص ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٣ ، ح ٥٨٤ ، بسنده عن صفوان ، عن العيص ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٧٦ ، ح ٢٢٢٧٣ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٢٢٧٣.
(٢) هكذا في « ى ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » وحاشية « بح ، جت » والوافي. وفي « ط ، جت » : « عمرو بن حريز ». وفي « بح » والمطبوع : « عمرو بن جرير ».
والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّا لم نجد في رواتنا من يسمّى بعمرو بن حريز. وما ورد في الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٠٤ ، ح ٢٨٨٩٩ من رواية عبد الله بن المغيرة عن عمرو بن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام ، فقد ورد في الكافي ، ح ١٥٠٥١ ، والوسائل نفسه ، ج ١١ ، ص ٣٦١ ، ح ١٥٠٢ وفيهما « عمرو بن حريث ».
وعمرو بن جرير وإن عددٍ الشيخ الطوسي من أصحاب أبي عبد الله عليهالسلام في رجاله ، ص ٢٥٠ ، الرقم ٣٥١٢ ، لكن لم نعثر عليه في غير هذا السند.
وأمّا عمرو بن حريث ، فقد ورد في عددٍ من الأسناد وترجم له أصحاب الرجال. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٨٩ ، الرقم ٧٧٥ ؛ رجال البرقي ، ص ٣٥ ؛ رجال الطوسي ، ص ٢٤٩ ، الرقم ٣٤٨٢ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٨٤ ، الرقم ٨٨٧٦.
ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٠٨٤ ، وج ٧ ، ص ١٣٤ ، ح ٥٩١ ، بسنديه عن أبان عن عيسى القمّي عن عمرو بن حريث.
(٣) في « بخ ، بف » والوافي : + « بيع ».
(٤) في « ط ، بح » : « الثوب ». وفي « ى ، جت » : « التوث ». وفي الوافي : « التوز ». وقال في بيانه : « التوز ـ بضمّ المثنّاة الفوقانية والزاي ـ : شجر يصنع به القوس ». و « التوت » : شجرة الفاكهة المعروفة التي يقال لها بالفارسية أيضاً : توت. وصرّح ابن دريد وغيره بأنّه معرّب ، ليس من كلام العرب الأصلي ، وأنّ اسمه بالعربية : الفرصاد. ولايقال : التوث ، بالثاء المثلّثة ، وقال الأزهري : كأنّه فارسي ، والعرب تقوله بتاءين ، ومنع من الثاء المثلّثة ابن السكّيت وجماعة. راجع : المصباح المنير ، ص ٧٨ ؛ تاج العروس ، ج ٣ ، ص ٢٦ ( توت ).
(٥) في الوافي : « في التهذيب : أنبيعه ، بدل أبيعه وبدون لفظة « بيع ». وهو أظهر ».
(٦) في « ط ، بف » : « للصليب » بدل « به الصليب ».
قَالَ : « لَا (١) ». (٢)
٩٠٢١ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ (٣) ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَسْأَ لُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ سَفِينَتَهُ وَدَابَّتَهُ (٤) مِمَّنْ يَحْمِلُ فِيهَا أَوْ عَلَيْهَا (٥) الْخَمْرَ وَالْخَنَازِيرَ (٦)؟
قَالَ (٧) : « لَا بَأْسَ (٨) ». (٩)
__________________
(١) في المرآة : « حمل على الشرط ، قال في المسالك عند قول المحقّق : يحرم إجارة السفن والمساكن للمحرّمات ، وبيع العنب ليعمل الخمر ، أو الخشب ليعمل صنماً : المراد بيعه لأجل الغاية المحرّمة ، سواء اشترطها في نفس العقد ، أم حصل الاتّفاق عليها ، فلو باعها لمن يعملها بدون الشرط ، فإن لم يعلم أنّه يعملها كذلك لم يحرم على الأقوى ، وإن علم أنّه يعملها ففي تحريمه وجهان : أجود هما ذلك. والظاهر أنّ عليه الظنّ كذلك ، وعليه تنزّل الأخبار المختلفة ظاهراً ». وراجع : شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ ؛ مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٢٤.
(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٤ ، ح ٥٩١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٠٨٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٧٦ ، ح ١٧٢٧٣ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٧٦ ، ذيل ح ٢٢٢٨٨.
(٣) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « عمر بن اذينة ».
(٤) في الاستبصار : « أو دابّته ».
(٥) في « بخ ، بف » والاستبصار : « عليها أو فيها ». وفي « جد » : « عليه ».
(٦) في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد » : « أو الخنازير ».
(٧) في « ط ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ج ٧ والاستبصار : « فقال ».
(٨) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : فقال : لا بأس ، يجب حمله على من لايعلم فعل المستأجر فآجره فاتّفق حمله الخمر والخنزير من غير علم المؤجر ، وذلك
لأنّ الإعانة على الحرام محرّمة ، وهي تشمل ما إذا آجر للفعل المحرّم ، أو آجره مطلقاً ويعلم أنّه يصرفه في المحرّم ، أو يظنّ ذلك. وهكذا حكم بيع العنب ممّن يعلم ، أو يظنّ أنّه يعمله مسكراً ، والخشب ممّن يعلم أنّه يصنع منه آلات الملاهي ، وجوّزه ابن إدريس ، وربّما يشعر بالجواز بعض الروايات أيضاً ، والأوّل أشهر وأقوى ؛ لمطابقته للقرآن الكريم : ( وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ) [ المائدة (٥) : ٢ ] ، ولأنّ دفع المنكر والنهي عنه واجب ، ولا دافع أقوى من الاجتناب عن بيع آلات المناهي.
فإن قيل : كلّ عمل محلّل ممّا قد يستعان به في محرّم ، كالسكّين واستخراج الحديد من المعدن وغرس الكرم ،
__________________
بل مطلق التجارة ؛ فإنّها إعانة للظالم العشور ، والحجّ ؛ فإنّه إعانة للظلمة بأخذ المال.
قلنا : القدر المسلّم من الإعانة المحرّمة ما هو مظنّة صدور فعل محرّمٍ من رجل بعينه بآلة يأخذها منك بعينها ، بحيث يكون احتمال ترتّب فعل مباح على عملك بعيداً ، وأمّا غرسالكرم فلا يظنّ صرفه بخصوصه فيحرام ، والتجارة كذلك ، والإعانة على البرّ والتقوى فيه أولى وأظهر ، وإن فرضنا أنّ النفع الغالب الظاهر في غرس كرم بعينه في أرض بعينها شراء الخمّارين لها وعملها خمراً تلتزم بحرمته ، وأمّا إن احتمل الغرس فائدتين : محلّلة ومحرّمة ، فلا وجه للحكم بتحريمه وجعله إعانة للمحرّم ، مع احتمال كونه إعانة على المحلّل.
وبالجملة العمل الذي يصدر منك إمّا أن يكون نسبته إلى المحرّم والمحلّل على السواء ، كالتجارة ؛ فإنّها يترتّب عليها نفع المؤمنين ، وعشور الظالم فكما تكون إعانة على الظلم تكون إعانة على البرّ والتقوى ، فهذا العمل ليس إعانة على الظلم محضاً ، وليس بمحرّم. وإمّا أن يكون نسبته إلى المحرّم أقوى وأغلب ، مثل أن يطلب الظالم منك السيف ؛ ليقتل رجلاً ظلماً ، فتعطيه وأنت تعلم أنّه يريد ذلك ، فهذا العمل منك إعانة على المعصية ، ونسبته إليها أغلب. وبيع العنب ممّن يعلم أنّه يصنع هذا العنب خمراً نظير إعطائك السيف للظالم ، وأمّا إذا لم تعلم ذلك ولم تظنّ وكان من المحتمل عندك جعل العنب في غير صنعة الخمر ، جاز لك البيع ، وإن ترتّب عليه صنعة الخمر فليس إثمه عليك ، بل عليه ، ولا ينفكّ مثله عن قصد الإعانة. وإن أبيت عن ذلك وقلت : لا يقصدها ، قلنا : لا فرق على ما ذكرنا بين أن يقصد ترتّب الحرام أو لا ؛ فإنّ القصد لا دخل له في صدق الإعانة ، فلو علم أنّ المشتري يصرفه فيالخمر صدق عليه أنّه إعانة على الإثم ، وإن لم يقصد إلاّبيع ماله وتحصيل ثمنه.
فإن قيل : روى ابن اذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليهالسلام أسأله عن رجل له كرم يبيع العنب لمن يعلم أنّه يجعله خمراً أو مسكراً ، فقال : « إنّه باعه حلالاً في الإبّان الذي يحلّ شربه أو أكله ، فلا بأس ببيعه » ، وهذا يدلّ على جواز البيع مع العلم ، مع أخبار اخر تجيء إن شاء الله.
قلنا : لا بدّ من تأويلها وتأويل أمثالها ، وقال في الرياض : في مقابلتها للُاصول والنصوص المعتضدة بالعقول إشكال. انتهى.
وممّا يمكن أن يؤوّل عليه أنّ الراوي أطلق العلم هنا على العلم الإجمالي الحاصل لنوع المشتري في أمثال هذه المعاملات ، كما يأتي نظيره في الصفحة (٢٧٥) [ وهو ص ٢٦٠ من الوافي ، ج ١٧ ، ح ١٧٢٣٦ ] من قوله : فماترى في شرائهم ونحن نعلم أنّهم قد سرقوا؟ وقد يتّفق إطلاقه على مثله كثيراً في متعارف الناس فيقولون : إنّا نعلم نجاسة السوق ؛ لأنّا رأينا الكلاب تمشي على أرضه مع الرطوبة ، ونعلم أنّ الأدهان متنجّسة ؛ لأنّا نرى أهل البوادي لا يجتنبون النجاسات ، وهكذا هنا نعلم أنّ اليهود والنصارى يعملون الخمر ويشترون العنب لذلك ، وعلم الإمام عليهالسلام قصده ذلك فحكم بجواز البيع ، وامّا إن علم أو ظنّ أنّ هذا المشتري يجعل هذا العنب بالخصوص في صنعة الخمر ، لم يحلّ بيعه منه بحال ؛ فإنّه إعانة على المعصية قطعاً ؛ لأنّ نسبته إلى الإثم أغلب وأظهر ، نظير إعطائك السيف لمن يريد القتل بلا تفاوت ، والقدر المسلّم أنّ كل عمل يحتمل فيه الاستعانة
٩٠٢٢ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنِ الْأَصَمِّ (١) ، عَنْ مِسْمَعٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم نَهى عَنِ الْقِرَدِ أَنْ تُشْتَرى أَوْ تُبَاعَ (٢) ». (٣)
__________________
على المحرّم والمحلّل على السواء ، ولم يكن نسبته إلى المحرّم أولى من نسبته إلى المحلّل ، كان جائزاً ولم يضرّ ترتّب الحرام عليه اتّفاقاً ؛ لأنّ كلّ عمل يصدر من كلّ أحد يمكن أن يترتّب عليه فعل محرّم ، وإن كان حراماً لزم منه أن يمنع جميع الناس من جميع الأعمال ، وهو باطل ، والأخبار التي تدلّ على جواز بيع العنب ممّن يعمل خمراً ، أو إجازة الحانوت والسفينة لمن يحمل ، أو يبيع الخمر فيها ، وأمثال ذلك فمحمولة على ترتّب المحرّم عليه اتّفاقاً مع احتمال ترتّب المحلّل عليه.
وذهب الشيخ المحقّق الأنصاري إلى جواز بيع العنب لمن يعلم أنّه يصنعه خمراً وقال : إنّه مذهب الأكثر ، وأقول : لعلّ عبارة كثير من الفقهاء ناظرة إلى الغالب من عدم علم البائع بصرف خصوص ما يبيعه من الخمر ، والله العالم. وقال أيضاً : إن علم البائع أنّ المشتري لا يجد عنباً آخر يشتريه من بائع آخر وجب عليه ترك بيع العنب منه ، وأمّا إن علم أنّ غيره يبيع منه العنب لا محالة ، ولا يؤثّر امتناعه في ترك صنعة الخمر ، لا يجب عليه الامتناع عن البيع ؛ إذ لا فائدة فيه. والحقّ أنّه يجب على كلّ مكلّف ترك إعانة العاصي ، سواء علم أنّ غيره يعينه أو لا ، وامتناع غيره من العمل بالواجب لا يوجب تجويز ترك الواجب عليه ». وراجع : رياض المسائل ، ج ٨ ، ص ١٤٧.
(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٠٧٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٥ ، ح ١٨٠ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٤ ، ح ٥٩٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٧٧ ، ح ١٧٠٧١ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٧٤ ، ح ٢٢٢٨٣.
(١) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٤ ، ح ٥٩٤ ، عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن إبراهيم الأصمّ عن مسمع. لكنّه سهو ، والمراد من الأصمّ هذا ، هو عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ ، توسّط في أسناد عديدة بين محمّد بن الحسن [ بن شمّون ] وبين مسمع [ بن عبد الملك ]. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٨٤ ـ ٤٨٧.
والظاهر أنّ الجمع بين إبراهيم والأصمّ ، في سند التهذيب من باب الجمع بين النسخة وبدلها ؛ فإنّ تحريف الأصمّ بـ « إبراهيم » ممكن لا بعد فيه.
(٢) في « ى ، بس ، جد » والتهذيب : « أن يشتري أو يباع » وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي « بخ ، بف ، جت » : « أن يباع أو يشترى ». وفي الوافي : « أن تباع أو تشترى ». وفي الوسائل : « وأن يباع » بدل « أو تباع ».
(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٠٨٦ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٤ ، ح ٥٩٤ ، معلّقاً عن سهل بن