الكافي - ج ١٠

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٠

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-416-2
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٩٠٩

٩٠٨١ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْعَارِيَّةِ؟

فَقَالَ : « لَا غُرْمَ عَلى مُسْتَعِيرِ عَارِيَّةٍ إِذَا هَلَكَتْ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً (١) ». (٢)

٩٠٨٢ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ (٣) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (٤) ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ اسْتَعَارَ ثَوْباً (٥) ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَيْهِ فَرَهَنَهُ ، فَجَاءَ أَهْلُ الْمَتَاعِ إِلى مَتَاعِهِمْ ، قَالَ (٦) : « يَأْخُذُونَ مَتَاعَهُمْ ». (٧)

٩٠٨٣ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ وَدِيعَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، قَالَ : فَقَالَ : « كُلُّ مَا كَانَ مِنْ‌

__________________

(١) في « ى » : « مؤمناً ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٢ ، ح ٨٠١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٤٣ ، بسندهما عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٤ ، ح ٨١٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٥ ، ح ٤٤٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٢ ، ح ٧٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٤١ ، بسند آخر ، وتمام الرواية : « ليس على مستعير عاريّة ضمان وصاحب العاريّة والوديعة مؤتمن » الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٩ ، ح ١٨٤٦٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٩٢ ، ح ٢٤٢٢٥.

(٣) في « ط » : ـ « بن محمّد ».

(٤) في « ط » والتهذيب : ـ « بن عثمان ».

(٥) في « بخ ، بف » والوافي : + « من رجل ».

(٦) في « بح ، بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب ، ح ٨٠٩ : « فقال ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٤ ، ح ٨٠٩ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٢ ، ح ٤٠٨٥ ، معلّقاً عن أبان ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٤ ، ح ٨١٠ ، بسنده عن أبان ، عن حذيفة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٤٣ ، ح ١٨٤٠٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٩٨ ، ذيل ح ٢٤٢٤١.

٣٠١

وَدِيعَةٍ وَلَمْ تَكُنْ (١) مَضْمُونَةً لَاتَلْزَمُ (٢) ». (٣)

٩٠٨٤ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلاً أَلْفَ دِرْهَمٍ فَضَاعَتْ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : كَانَتْ عِنْدِي (٤) وَدِيعَةً ، وَقَالَ (٥) الْآخَرُ : إِنَّمَا كَانَتْ (٦) عَلَيْكَ قَرْضاً؟

قَالَ : « الْمَالُ لَازِمٌ لَهُ ، إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا كَانَتْ وَدِيعَةً ». (٧)

٩٠٨٥ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (٨) ، قَالَ :

__________________

(١) في « جن » : « ولم يكن ».

(٢) في « بخ ، بف » والوافي : « فلا يلزم ». وفي « ط » والتهذيب : « فلا تلزم ». وفي « ى ، بس ، جد » : « لا يلزم ». وفي « جن » بالتاء والياء معاً.

وفي الوافي : « لم تكن مضمونة ، أي لم يشترط على المستودع الضمان ، فلا يلزم ، أي غرمها عليه إذا تلفت ».

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : ولم تكن مضمونة ، أي لم يشترط الضمان ، أو لم يتعدّ ولم يفرّط فلا يلزم الغرامة. لكنّ تأثير الاشتراط هنا في الضمان خلاف المشهور. وربّما يحمل على أنّه بيان للواقع. ولا يخفى بعده. ويمكن حمل الوديعة على العاريّة ، والذهب والفضّة على غير الدراهم والدنانير ، فيكون مؤيّداً للتخصيص. وهو أيضاً بعيد ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٩ ، ح ٧٨٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٧٤ ، ح ١٨٤٧١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٧٩ ، ح ٢٤١٩٩.

(٤) في حاشية « جن » : « عنده ».

(٥) في « ط » : « قال » بدون الواو.

(٦) في الوسائل : + « لي ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٩ ، ح ٧٨٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٥ ، ح ٤٠٩٢ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٧٥ ، ح ١٨٤٧٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨٥ ، ح ٢٤٢١٢.

(٨) هكذا في « ط ، بف ، جت » وحاشية « جن » والوسائل. وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن » والمطبوع : « محمّد بن الحسين ».

وما أثبتناه هو الصواب ، ومحمّد بن الحسن هذا هو الصفّار ، له مسائل إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ العسكري عليه‌السلام. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٤٠٨ ، الرقم ٦٢٢ ؛ رجال الطوسي ، ص ٤٠٢ ، الرقم ٥٩٠٠.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٠ ، ح ٧٩١ ، بإسناده عن محمّد بن الحسن

٣٠٢

كَتَبْتُ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه‌السلام : رَجُلٌ دَفَعَ إِلى رَجُلٍ وَدِيعَةً ، فَوَضَعَهَا فِي مَنْزِلِ جَارِهِ ، فَضَاعَتْ ، فَهَلْ (١) يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا خَالَفَ أَمْرَهُ وَأَخْرَجَهَا (٢) مِنْ (٣) مِلْكِهِ؟

فَوَقَّعَ عليه‌السلام : « هُوَ ضَامِنٌ لَهَا إِنْ شَاءَ اللهُ ». (٤)

٩٠٨٦ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ (٥) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إِلى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، فَاسْتَعَارَ مِنْهُ سَبْعِينَ دِرْعاً (٦) بِأَطْرَاقِهَا (٧) ، قَالَ : فَقَالَ :

__________________

الصفّار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه‌السلام.

ثمّ إنّه تكرّر في عدّة مواضع من الكافي ، رواية محمّد بن يحيى لمكاتبات محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد عليه‌السلام ، والمراد من محمّد بن الحسن في جميع المواضع ، هو الصفّار كما يشهد بذلك مقارنة ما ورد في الكافي مع غيره ؛ من الكتب الأربعة.

فقارن على سبيل المثال ، ما ورد في الكافي ، ح ٤٣٧٥ ؛ مع ما ورد في من لا يحضره الفقيه ، ج ١ ، ص ١٤١ ، ح ٣٩٣ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣١ ، ح ١٣٧٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٩٥ ، ح ٦٨٦.

وما ورد في الكافي ، ح ٨٥٨٤ ؛ مع التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٠٦٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٧ ، ح ٢٢٤.

وما ورد في الكافي ، ح ٨٨٢٦ ؛ مع التهذيب ج ٦ ، ١٩٦ ، ح ٤٣٢ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥ ، ح ١٤٤.

(١) في « ط ، جد » والوسائل والفقيه : « هل ».

(٢) في الفقيه : « أو أخرجها ».

(٣) في « بخ ، بف » والوسائل : « عن ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٠ ، ح ٧٩١ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٤ ، ح ٤٠٨٩ ، بسند آخر عن الفقيه عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٧٦ ، ح ١٨٤٧٥ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨١ ، ح ٢٤٢٠٦.

(٥) في المطبوع : « ابن أبي بخران » ، وهو سهو واضح.

(٦) في « بخ » : « ذراعاً ».

(٧) في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف » : « بأطرافها ».

وفي الوافي : « لعلّ المراد بالأطراق بيضات الحديد ، قال في القاموس : الطراق ، ككتاب : الحديد الذي يعرّض ، ثمّ يدار فيجعل بيضة. وفي بعض النسخ بالفاء ، وكأنّه تصحيف ».

وقال في المرآة : « قوله عليه‌السلام : بأطراقها ، في نسخ الكتاب وأكثر نسخ التهذيب : بأطرافها ، بالفاء ، ولعلّ المراد بها المغفر وما يلبس على الساعدين وغيرها ؛ فإنّها تجعل على أطراف الدرع. وفي بعض نسخ التهذيب بالقاف ،

٣٠٣

أَغَصْباً (١) يَا مُحَمَّدُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : بَلْ عَارِيَّةً مَضْمُونَةً ». (٢)

١١٢ ـ بَابُ ضَمَانِ الْمُضَارَبَةِ (٣) وَمَا لَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَمَا عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ (٤)

٩٠٨٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ (٥) الْمَالَ ، فَيَقُولُ لَهُ : ائْتِ أَرْضَ كَذَا وَكَذَا ، وَلَا تُجَاوِزْهَا ، وَاشْتَرِ مِنْهَا (٦)

قَالَ (٧) : « فَإِنْ (٨) جَاوَزَهَا (٩) وَهَلَكَ (١٠) الْمَالُ ، فَهُوَ ضَامِنٌ ؛ وَإِنْ (١١) اشْتَرى مَتَاعاً ، فَوَضَعَ فِيهِ ، فَهُوَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ رَبِحَ ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا ». (١٢)

__________________

ولعلّه أنسب ، قال في القاموس : الطراق ، ككتاب : الحديد يعرّض ، ثمّ يدار فيجعل بيضة ونحوها ». وراجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٩٩ ( طرق ).

(١) في « ط » والتهذيب ، ح ٨٠٣ : « غصباً » بدون همزة الاستفهام.

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٣ ، ح ٨٠٣ ، بسنده عن عاصم ، عن أبي بصير. وفيه ، ص ١٨٢ ، ح ٨٠٢ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام. الخصال ، ص ١٩٣ ، باب الثلاثة ، صدر ح ٢٦٨ ، مرسلاً ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٢ ، صدر ح ٤٠٨٦ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٩ ، ح ١٨٤٦١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٩٢ ، ح ٢٤٢٢٦.

(٣) في « جد » وحاشية « جت » : « المضارب ».

(٤) « الوضيعة » : الخسارة. لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٣٩٨ ( وضع ).

(٥) في الوسائل : ـ « الرجل ».

(٦) في « ط » : + « ولا تجاوزها ».

(٧) في « بخ ، بف » : ـ « قال ».

(٨) في « جن » : « فإذا ».

(٩) في « ط » : « تجاوزها ».

(١٠) في « ط » والتهذيب ، ح ٨٣٥ : « فهلك ».

(١١) في « جن » : « فإن ».

(١٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٩ ، ح ٨٣٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن أبان ويحيى ، عن أبي المغراء ، عن الحلبي. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٧ ، ح ٣٨٤٢ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٧ ، ح ٨٢٧ ؛ وص ١٨٩ ، ح ٨٣٥ ؛ وص ١٩١ ، ح ٨٤٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٨ ، ح ٨٢٩ ؛ وص ١٩٣ ، ح ٨٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٥٢ الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٧٩ ، ح ١٨٤٨٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٥ ، ح ٢٤٠٤٩.

٣٠٤

٩٠٨٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الْمَالَ مُضَارَبَةً ، وَيَنْهى أَنْ يَخْرُجَ بِهِ فَخَرَجَ؟

قَالَ : « يُضَمَّنُ الْمَالَ ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا ». (١)

٩٠٨٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : مَنِ اتَّجَرَ (٢) مَالاً وَاشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ ، فَلَيْسَ (٣) عَلَيْهِ (٤) ضَمَانٌ. وَقَالَ : مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً (٥) ، فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ رَأْسُ مَالِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْ‌ءٌ ». (٦)

٩٠٩٠ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ فِي رَجُلٍ لَهُ‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٩ ، ح ٨٣٦ ، بسنده عن العلاء. وفيه ، ص ١٩٠ ، ح ٨٣٨ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٧٩ ، ح ١٨٤٨١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٥ ، ح ٢٤٠٤٨.

(٢) في « بخ ، بف » : « اتّخذ ».

(٣) في « بف » : « فلا ».

(٤) في التهذيب ، ح ٨٣٠ والاستبصار : « على المضارب ».

(٥) في التهذيب ، ح ٨٣٠ والاستبصار : « مضاربه ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٨ ، ح ٨٣٠ ؛ وص ١٩٠ ، ح ٨٣٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٥٣ ، بسند آخر عن عاصم بن حميد. التهذيب ، ص ١٩٢ ، ح ٨٥٢ ، بسنده عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ، من دون الإسناد إلى أمير المؤمنين عليهما‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٨ ، ح ٣٨٤٣ ، معلّقاً عن محمّد بن قيس ، مع اختلاف يسير ، وفي الأخيرين من قوله : « وقال : من ضمّن تاجراً » الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٨٠ ، ح ١٨٤٨٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٠ ، ح ٢٤٠٦٥ ، إلى قوله : « فليس عليه ضمان » ؛ وفيه ، ص ٢٢ ، ح ٢٤٠٧٠ ، من قوله : « وقال : من ضمّن تاجراً ».

٣٠٥

عَلى رَجُلٍ مَالٌ ، فَيَتَقَاضَاهُ (١) ، وَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ (٢) ، فَيَقُولُ : هُوَ عِنْدَكَ مُضَارَبَةً ، قَالَ : لَا يَصْلُحُ حَتّى يَقْبِضَهُ (٣) ». (٤)

٩٠٩١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ (٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ فِي الْمُضَارِبِ (٦) : « مَا أَنْفَقَ فِي سَفَرِهِ ، فَهُوَ مِنْ (٧) جَمِيعِ الْمَالِ ؛ وَإِذَا (٨) قَدِمَ بَلَدَهُ ، فَمَا أَنْفَقَ (٩) فَمِنْ نَصِيبِهِ (١٠) ». (١١)

٩٠٩٢ / ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (١٢) ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ (١٣) يَكُونُ مَعَهُ الْمَالُ مُضَارَبَةً ، فَيَقِلُّ رِبْحُهُ (١٤) ،

__________________

(١) في « بخ ، بف ، جد » والتهذيب ، ج ٧ : « فتتقاضاه ». وفي الوافي : « فتقاضاه ». والتقاضي : طلب القضاء والقبض. راجع : تاج العروس ، ج ٢٠ ، ص ٨٥ ( قضى ).

(٢) في الوافي والفقيه : + « ما يقضيه ».

(٣) في « جن » : « يقضيه ». وفي الوافي والفقيه : + « منه ». وفي الوسائل : « تقبضه منه ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٢ ، ح ٨٤٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٥ ، ح ٤٢٨ ، بسنده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٨ ، ح ٣٨٤٥ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٨١ ، ح ١٨٤٨٥ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٣ ، ح ٢٤٠٧٢.

(٥) في « بخ ، بف » والوسائل : ـ « بن عليّ ».

(٦) في « ى ، جن » والتهذيب : « المضاربة ». وفي « بح ، جت » : « الضاربة ».

(٧) في حاشية « بف » : « في ».

(٨) في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « فإذا ».

(٩) في « جت » : + « هو ».

(١٠) في المرآة : « يدلّ على أنّ جميع نفقة السفر من أصل المال ، كما هو الأقوى والأشهر. وقيل : إنّما يخرج من أصل المال ما زاد من نفقة السفر على الحضر. وقيل : جميع النفقة على نفسه. وأمّا كون نفقة الحضر على نفسه فلا خلاف فيه ».

(١١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩١ ، ح ٨٤٧ ، بسنده عن العمركي الخراساني ، عن عليّ بن جعفر الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٨١ ، ح ١٨٤٨٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٤ ، ح ٢٤٠٧٣.

(١٢) في « ط » : ـ « بن سماعة ».

(١٣) في « جت » : « رجل ».

(١٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي المطبوع : « بربحه ».

٣٠٦

فَيَتَخَوَّفُ أَنْ يُؤْخَذَ (١) مِنْهُ ، فَيَزِيدُ (٢) صَاحِبَهُ عَلى شَرْطِهِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يُؤْخَذَ (٣) مِنْهُ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ (٤) ». (٥)

٩٠٩٣ / ٧. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَعْمَلُ بِالْمَالِ مُضَارَبَةً ، قَالَ : « لَهُ الرِّبْحُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ (٦) مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْ‌ءٌ ، إِلاَّ أَنْ يُخَالِفَ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِمَّا أَمَرَهُ (٧) صَاحِبُ الْمَالِ (٨) ». (٩)

٩٠٩٤ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ (١٠) ، قَالَ :

__________________

(١) في « ى ، بح ، جد » وحاشية « جت » : « أن يأخذ ».

(٢) في المرآة : « قوله : فيزيد ، يحتمل وجهين : الأوّل أنّه يعطي المالك تبرّعاً أكثر من حصّته ؛ لئلاّ يفسخ المضاربة ، وهذا لا مانع ظاهراً من صحّته. الثاني أنّه يفسخ المضاربة الاولى ويستأنف عقداً آخر ويشترط للمالك أزيد ممّا شرط سابقاً ، فيحمل على ما إذا نضّ المال ويكون نقداً مسكوكاً ».

(٣) في « بح ، جد » : « أن يأخذ ».

(٤) في الوافي : + « به ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٠ ، ح ٨٤٠ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٨٢ ، ح ١٨٤٨٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٥ ، ذيل ح ٢٤٠٧٤.

(٦) في « بح » : « له ».

(٧) في الوسائل : « أمر ».

(٨) في المرآة : « ظاهره أنّ الخسران أيضاً عليه في صورة المخالفة ، كما أنّ التلف عليه ، كما هو ظاهر بعض الأصحاب. ويظهر من كلام بعضهم اختصاصه بالتلف ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٧ ، ح ٨٢٨ ؛ وص ١٩١ ، صدر ح ٨٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٥١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٨٢ ، ح ١٨٤٩٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٦ ، ح ٢٤٠٥٠.

(١٠) ورد الخبر في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٨ ، ح ٣٨٤٤ ، عن محمّد بن قيس ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام. وورد في التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٠ ، ح ٨٤١ ، عن الحسين بن سعيد ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن ابن أبي عمير عن محمّد بن قيس قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام.

والظاهر ، أنّ أحد العنوانين ( محمّد بن ميسّر ومحمّد بن قيس ) مصحّف من الآخر. ولعلّ القول بوقوع التصحيف في « محمّد بن قيس » أولى ؛ فقد ورد محمّد بن قيس في كثيرٍ من الأسناد جدّاً ، وأمّا محمّد بن ميسّر ،

٣٠٧

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ دَفَعَ إِلى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً ، فَاشْتَرى أَبَاهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ.

فَقَالَ (١) : « يُقَوَّمُ ، فَإِذَا (٢) زَادَ دِرْهَماً وَاحِداً (٣) ، أُعْتِقَ (٤) وَاسْتُسْعِيَ فِي مَالِ (٥) الرَّجُلِ (٦) ». (٧)

٩٠٩٥ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ فِي الْمُضَارِبِ :

__________________

فلم يرد إلاّفي أسناد قليلة. وهذا ـ أعني كثرة تكرار محمّد بن قيس ، وشباهته بمحمّد بن ميسّر في الكتابة ـ يوجب وقوع التحريف في العنوان. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٧ ، ص ١٦٨ ، وص ٢٩٠.

وأمّا إن قلنا بوقوع التصحيف في عنوان محمّد بن ميسّر ، أو قلنا بصحّة العنوانين ـ على بُعدٍ ـ ؛ لما ورد في الكافي ، ح ١١٦٢٩ من روايه عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن قيس عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، فالظاهر أنّ محمّد بن قيس هذا ، غير محمّد بن قيس البجلي ، وإن ورد في الفهرست للطوسي ، ص ٣٨٦ ، الرقم ٥٩٢ ، أنّ له أصلاً رواه ابن أبي عمير ؛ فإنّ محمّد بن قيس البجلي توفّي سنة إحدى وخمسين ومائة ـ كما في رجال الطوسي ، ص ٢٩٣ ، الرقم ٤٢٧٣ ـ ويستبعد جدّاً رواية محمّد بن أبي عمير المتوفّى سنة سبع عشرة ومائتين ، عنه.

هذا ، وقد ترجم الشيخ الطوسي في الفهرست ، ص ٤٢٠ ، الرقم ٦٤٥ لمحمّد بن قيس ، وقال : « له كتاب ، رويناه بهذا الإسناد عن ابن أبي عمير عن محمّد بن قيس ».

(١) في « بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب ، ج ٧ : « قال ».

(٢) في « ط ، بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب ، ج ٧ و ٨ والاستبصار : « فإن ».

(٣) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : يقوم فإن زاد درهماً واحداً ، يدلّ على أنّ العامل يملك بظهور الربح وإن لم ينف المال ، وقيل : فيه أربعة أقوال : الأوّل : أنّه يملك بالظهور. والثاني : بالانقباض. والثالث : بالقسمة. والرابع : أنّ القسمة كاشفة عن ملكه من أوّل الظهور ».

(٤) في « بف » والوافي : « انعتق ».

(٥) في التهذيب ، ج ٧ والاستبصار : ـ « في مال ».

(٦) في الوافي : « يعني إن زاد قيمته على رأس المال درهماً انعتق ، وذلك لأنّ للعامل حقّاً فيه حينئذٍ ، فإذا انعتق بعضه سرى العتق في الباقي ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٢ ، ح ٨٧٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦ ، ح ٥٠ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٠ ، ح ٨٤١ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٨ ، ح ٣٨٤٤ ، معلّقاً عن محمّد بن قيس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٨٢ ، ح ١٨٤٩١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٥ ، ح ٢٤٠٧٥.

٣٠٨

مَا أَنْفَقَ فِي سَفَرِهِ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَإِذَا قَدِمَ بَلْدَتَهُ (١) ، فَمَا أَنْفَقَ فَهُوَ مِنْ (٢) نَصِيبِهِ ». (٣)

١١٣ ـ بَابُ ضَمَانِ الصُّنَّاعِ‌

٩٠٩٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْقَصَّارِ (٤) يُفْسِدُ؟

قَالَ (٥) : « كُلُّ أَجِيرٍ يُعْطَى الْأَجْرَ (٦) عَلى أَنْ يُصْلِحَ (٧) فَيُفْسِدُ ، فَهُوَ ضَامِنٌ (٨) ». (٩)

__________________

(١) في « بخ ، بس ، بف ، جت » وحاشية « بح » والوافي : « بلده ».

(٢) في « ط ، بح ، بس ، جد ، جن » والوافي : « فمن » بدل « فهو من ».

(٣) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٩ ، ح ٣٨٤٦ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٨١ ، ح ١٨٤٨٧ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٤ ، ذيل ح ٢٤٠٧٣.

(٤) القصّار والمقصّر : المحوّر للثياب ، أي المبيّض لها ؛ لأنّه يدقّها بالقَصَرة التي هي القطعة من الخشب. لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١٠٤ ( قصر ).

(٥) في « ط » والوسائل : « فقال ».

(٦) في الوسائل : « الاجرة ».

(٧) في « بف » : « فيصلح » بدل « على أن يصلح ».

(٨) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٩٥ : « يدلّ على أنّ الصانع إذا حدث بفعله شي‌ء يضمنه ، سواء كان بتفريط أم لا. ولا خلاف فيه بين الأصحاب ».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « الأجير إمّا أن يفسد بيده وعمله وهو ضامن ، وإمّا أن يهلك المال في يده بغير عمله ، كسرقة وحرق فهو ليس بضامن ؛ لأنّ يده يد أمانة ، فالمال في يده كما في يد سائر من ائتمن على المال. هذا بحسب الواقع ، فإذا علم أنّه لم يخن وإنّما سرق منه أو هلك بغير تقصير منه لم يجر تضمينه ، وأمّا إذا احتمل خيانته وكذبه في ادّعاء السرقة والهلاك وتنازعا فالقول قول المالك بيمينه ، والبيّنة على الأجير ؛ على ما يأتي في بعض الأحاديث. وربّما يستفاد من كلام بعض الفقهاء أنّ القول قول الأجير بيمينه ، وهو أوفق بالقواعد ، ولا فرق في الضمان بين الطبيب وغيره ، وإن تردّد فيه بعضهم ، أو قال بعدم ضمانه ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٩ ، ح ٩٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣١ ، ح ٤٧٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٣ ، ح ٣٩١٧ ، معلّقاً عن الحلبي ، مع اختلاف. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٠ ، ح ٩٦٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٧٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٠٥ ، ح ١٨٥٥٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤١ ، ح ٢٤٣١٧.

٣٠٩

٩٠٩٧ / ٢. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (١) ، قَالَ فِي الْغَسَّالِ وَالصَّبَّاغِ (٢) : « مَا سُرِقَ مِنْهُمَا (٣) مِنْ (٤) شَيْ‌ءٍ ، فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ (٥) عَلى أَمْرٍ بَيِّنٍ أَنَّهُ قَدْ سُرِقَ ، وَكُلُّ (٦) قَلِيلٍ لَهُ أَوْ كَثِيرٍ (٧) ، فَإِنْ فَعَلَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ؛ وَإِنْ (٨) لَمْ يُقِمِ (٩) الْبَيِّنَةَ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ ، فَقَدْ ضَمِنَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ (١٠) بَيِّنَةٌ عَلى قَوْلِهِ ». (١١)

٩٠٩٨ / ٣. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « وَكَانَ (١٢) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام يُضَمِّنُ (١٣) الْقَصَّارَ وَالصَّائِغَ (١٤)

__________________

(١) في « ط » : + « أنّه ».

(٢) في الفقيه : « والصواغ ». وفي التهذيب : « الصائغ والقصّار » بدل « الغسّال والصبّاغ ». والصبّاغ : من يلوّن الثياب. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٤٨ ( صبغ ).

(٣) في « ط ، ى ، بس ، بف ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : « منهم ».

(٤) في « بح » : « في ».

(٥) في الفقيه : « بيّنة » بدل « منه ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : فلم يخرج منه ، كأنّه ليس المراد به شهادة البيّنة على أنّه‌سرق المتاع بعينه ؛ فإنّه مع تلك الشهادة لا حاجة إلى شهادة أنّه سرق معه غيره ، بل المراد أنّه إذا شهدت البيّنة أنّه سرق منه أشياء كثيرة بحيث يكون الظاهر أنّ المسروق فيها ».

(٦) في « بخ ، بف » والتهذيب : « فكلّ ».

(٧) في الوافي والتهذيب : + « فهو ضامن ».

(٨) في التهذيب : + « لم يفعل و ».

(٩) في « ط » : « لم تقم ». وفي الوافي : « لم يفعل ولم يقل ».

(١٠) في « بح ، بخ » : ـ « له ».

(١١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٨ ، ح ٩٥٢ ، بسنده عن الحلبي ، مع زيادة في آخره. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٤ ، ح ٣٩٢١ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٠٥ ، ح ١٨٥٥٥ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤١ ، ح ٢٤٣١٨.

(١٢) في « ط » : « كان » بدون الواو.

(١٣) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : يضمّن ، لعلّ الفرق أنّ الولاية الظاهرة كان معه عليه‌السلام وكان عليه تأديب الناس ، أو كان الناس يتمسّكون بفعله ويحسبونه لازماً بخلاف الباقر عليه‌السلام ، ولذا كانوا يتركون في وقت الإمامة بعض التطوّعات ».

(١٤) في « بف » : « والصانع ».

٣١٠

احْتِيَاطاً لِلنَّاسِ (١) ، وَكَانَ أَبِي يَتَطَوَّلُ (٢) عَلَيْهِ (٣) إِذَا كَانَ مَأْمُوناً ». (٤)

٩٠٩٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٥) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَصَّارٍ دَفَعْتُ إِلَيْهِ ثَوْباً ، فَزَعَمَ أَنَّهُ سُرِقَ (٦) مِنْ بَيْنِ (٧) مَتَاعِهِ؟

قَالَ : « فَعَلَيْهِ (٨) أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ سُرِقَ (٩) مِنْ‌

__________________

(١) في التهذيب ، ح ٦٩١ والاستبصار ، ح ٤٧٩ : « يحتاط به على أموال الناس » بدل « احتياطاً للناس ».

(٢) في التهذيب ، ح ٦٩١ والاستبصار ، ح ٤٧٩ : « أبو جعفر عليه‌السلام يتفضّل » بدل « أبي يتطوّل ».

(٣) « يتطوّل عليه » ، أي يتفضّل عليه ؛ من الطَوْل بمعنى الفضل ، أو يمتنّ عليه ؛ من الطَوْل بمعنى المنّ. والتطوّل عند العرب محمود يوضع موضع المحاسن ، والتطاول والاستطالة مذمومان يوضعان موضع التكبّر. وقيل غير ذلك. لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤١٤ ( طول ).

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٠ ، ح ٩٦٢ ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ، عن عليّ عليهما‌السلام ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٧٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ، عن عليّ عليهما‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٠ ، ح ٩٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٧٩ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٤ ، ح ٣٩١٩ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « كان أبي عليه‌السلام يضمّن القصّار والصوّاغ ما أفسدا وكان عليّ بن الحسين يتفضّل عليهم » الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٠٦ ، ح ١٨٥٥٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٤٣٢٠.

(٥) في « ط » : ـ « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ».

(٦) في « بح ، بخ ، بف » : + « منه ».

(٧) في « ط » : ـ « بين ».

(٨) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال : عليه » بدل « قال : فعليه ».

(٩) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : عليه أن يقيم البيّنة أنّه سرق ، هذا يدلّ على حكمين : الأوّل : على عدم ضمان الأجير ما سرق منه ؛ لأنّ يده ليست يد ضمان ، ولو كانت يده يد ضمان لم يفده إقامة البيّنة على السرقة ، بل كان يجوز ضمانه ولو مع ثبوت السرقة ، بل مع إقرار المالك أيضاً.

الحكم الثاني كون البيّنة على الأجير دون المستأجر ، مع أنّ يده يد أمانة ، وليس على الأمين إلاّ اليمين ، ولكن لا ضير في الخروج عن هذه القاعدة بالنصوص الصحيحة ، وقال الفقهاء : يكره أن يضمّن الأجير إلاّمع التهمة ، ومفاد كلامهم أنّه يجوز تضمين الأجير مطلقاً ، أمّا مع التهمة فبغير كراهة ، وأمّا مع التهمة فبكراهة ، ويستأنس

٣١١

بَيْنِ (١) مَتَاعِهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ؛ وَإِنْ (٢) سُرِقَ مَتَاعُهُ كُلُّهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ». (٣)

٩١٠٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَالصَّبَّاغَ (٤) وَالصَّائِغَ (٥) احْتِيَاطاً عَلى أَمْتِعَةِ النَّاسِ ، وَكَانَ لَايُضَمِّنُ عليه‌السلام مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالشَّيْ‌ءِ الْغَالِبِ (٦) ؛ وَإِذَا (٧) غَرِقَتِ السَّفِينَةُ وَمَا فِيهَا فَأَصَابَهُ (٨) النَّاسُ ، فَمَا قَذَفَ بِهِ (٩) الْبَحْرُ عَلى سَاحِلِهِ (١٠) ، فَهُوَ لِأَهْلِهِ ، وَهُمْ (١١) أَحَقُّ بِهِ ، وَمَا غَاصَ (١٢) عَلَيْهِ النَّاسُ وَتَرَكَهُ صَاحِبُهُ ، فَهُوَ لَهُمْ ». (١٣)

__________________

منه الحكم بالضمان مع عدم إقامة الأجير البيّنة على السرقة ونحوها ؛ لأنّ التهمة تنصرف إلى مثل ذلك ، ولكنّ صاحب الجواهر اختار كون البيّنة على المالك وأنّه يقبل قول الأجير بيمينه ونسبه إلى المشهور ، بل حكم بندرة القائل بخلافه وحمل النصوص على التقيّة. وهو عجيب ؛ لأنّ السيّد المرتضى رحمه‌الله جعله من متفرّدات الإماميّة ، ولكن سيأتي في بعض الأخبار أنّ عليه اليمين ». وراجع : جواهر الكلام ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٣ و ٣٤٤.

(١) في « ط » : ـ « بين ».

(٢) في « بح » والوسائل : « فإن ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٨ ، ح ٩٥٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٦ ، ح ٣٩٢٥ ، معلّقاً عن ابن مسكان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٠٧ ، ح ١٨٥٦١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٤٣٢١.

(٤) في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل ، ح ٢٤٣٢٢ والفقيه والاستبصار : « الصبّاغ والقصّار ».

(٥) في « بح » : « والصابغ ». وفي « ى » : « والصانع ». وفي « بخ ، بف » : « الصائغ والصبّاغ ». وفي « بف » : « الصانع‌والصبّاغ ». والصائغ : السابك ، يقال : صاغ الشي‌ءَ : سبكه ، أي ذَوَّبَهُ وأفرغه في قالب ، أو هيّأه على مثال مستقيم فانصاغ. راجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٤٤٢ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٤٩ ( صوغ ).

(٦) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : والشي‌ء الغالب ، أي ما لا اختيار لهم فيه ، أو كثير الوقوع ».

(٧) في « ط » والتهذيب : « فإذا ».

(٨) في « ى » : « فأصابها ». وفي « بف » والوافي : « فما أصابه ».

(٩) في « ى » : « بها ».

(١٠) في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « ى » والوافي : « شاطئه ».

(١١) في « ط » والتهذيب : ـ « وهم ».

(١٢) في « بح » : « أفاض ».

(١٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٩ ، ح ٩٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣١ ، ح ٤٧١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وفي الأخير إلى قوله : « والشي‌ء الغالب ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٦ ، ح ٣٩٢٧ ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٠٨ ، ح ١٨٥٦٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٤٣٢٢ ، إلى قوله : « والشي‌ء الغالب » ؛ وفيه ، ج ٢٥ ، ص ٤٥٥ ، ح ٣٢٣٤٢ ، من قوله : « وإذا غرقت السفينة ».

٣١٢

٩١٠١ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَصَّارِ يُسَلَّمُ (١) إِلَيْهِ الثَّوْبُ ، وَاشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ (٢) يُعْطِيَ (٣) فِي وَقْتٍ (٤)؟

قَالَ : « إِذَا خَالَفَ الْوَقْتَ (٥) ، وَضَاعَ الثَّوْبُ بَعْدَ (٦) الْوَقْتِ ، فَهُوَ ضَامِنٌ (٧) ». (٨)

٩١٠٢ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي الصَّبَّاحِ (٩) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ أَدْفَعُهُ إِلَى الْقَصَّارِ ، فَيُحْرِقُهُ (١٠)؟

__________________

(١) في « بس » : « اسلّم ».

(٢) في « ط ، ى ، بخ ، بف ، جت » والوسائل والتهذيب : ـ « أن ».

(٣) في « ى ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل : « يعطيني ».

(٤) في الوافي : + « كذا ».

(٥) في « ط ، ى ، بح ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « الوقت ».

(٦) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : + « هذا ».

(٧) في المرآة : « الحكم بالضمان فيه للتعدّي ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٩ ، ح ٩٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣١ ، ح ٤٧٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٠٨ ، ح ١٨٥٦٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٣ ، ح ٢٤٣٢٣.

(٩) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٠ ، ح ٩٦٠ ، والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٧٥ ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. فلقائلٍ أن يقول : إنّ الصواب ما ورد في التهذيبين ، والمراد من أبي الصبّاح هو أبو الصبّاح الكناني شيخ محمّد بن الفضيل ، وله أن يؤكّد ذلك بما ورد في الكتابين ـ التهذيب ، ح ٩٦٣ ؛ والاستبصار ، ح ٤٧٦ ـ من رواية محمّد بن الفضيل عن أبي الصبّاح عن أبي عبد الله عليه‌السلام ما يشابه المضمون.

لكنّ الظاهر عدم صحّة هذا القول ؛ فإنّا لم نجد مع الفحص الأكيد توسّط من يسمّى بإسماعيل بين عليّ بن الحكم وبين أبي الصباح [ الكناني ]. بل الواسطة بينهما في أسناد الكتب الأربعة ليس إلاّسيف بن عميرة.

هذا ، وقد ورد في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٣ ، ح ٣٩١٨ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢١ ، ح ٩٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٨٠ ، رواية عليّ بن الحكم عن إسماعيل بن الصبّاح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القصّار يسلّم إليه المتاع ... فإنّك إنّما أعطيته ليصلح [ و ] لم تعط ليفسد.

ولعلّ الصواب في العنوان إسماعيل بن أبي الصبّاح ، أو إسماعيل بن الصبّاح.

(١٠) في « جن » والوسائل والتهذيب ، ح ٩٦٠ والوسائل : « فيخرقه ». وفي الوافي : « فيحزقه أو يحرقه ».

٣١٣

قَالَ : «أَغْرِمْهُ (١) ؛ فَإِنَّكَ إِنَّمَا دَفَعْتَهُ (٢) إِلَيْهِ لِيُصْلِحَهُ ، وَلَمْ تَدْفَعْهُ (٣) إِلَيْهِ لِيُفْسِدَهُ ». (٤)

٩١٠٣ / ٨. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٦) : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ أُتِيَ بِصَاحِبِ حَمَّامٍ وُضِعَتْ عِنْدَهُ الثِّيَابُ ، فَضَاعَتْ ، فَلَمْ يُضَمِّنْهُ (٧) ، وَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ أَمِينٌ (٨) ». (٩)

٩١٠٤ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

__________________

(١) « أغرمه » ، أي اجعله غارماً ، والغارم : الذي يلتزم ما ضمنه وتكفّل به ويؤدّيه ؛ من الغُرْم ، وهو أداء شي‌ء لازم. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٦٣ ؛ المصباح المنير ، ٤٤٦ ( غرم ).

(٢) في « ى ، بح ، جد » : « دفعت ».

(٣) في « ى ، بح » والوسائل والتهذيب ، ح ٩٦٠ والاستبصار ح ٤٧٥ : « ولم تدفع ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٠ ، ح ٩٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٧٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل ، عن أبي الصبّاح. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٣ ، ح ٣٩١٨ ، معلّقاً عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل بن الصبّاح ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢١ ، ح ٩٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٨٠ ، بسنده عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل بن الصبّاح ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٠٩ ، ح ١٨٥٦٤ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٣ ، ح ٢٤٣٢٤.

(٥) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٦) في « ط ، ى » : + « قال ».

(٧) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : فلم يضمّنه ، يدلّ على ما هو المشهور من أنّ صاحب الحمّام لا يضمن إلاّما اودع وفرّط فيه ، قال في المسالك : لأنّه على تقدير الإيداع أمين ، فلا يضمن بدون التفريط ، ومع عدمه فالأصل براءة ذمّته في وجوب حفظ مال الغير مع عدم التزامه ، حتّى لو نزع المغتسل ثيابه وقال له : احفظها فلم يقبل ، لم يجب عليه الحفظ وإن سكت ، ولو قال له : دعها ونحوه ممّا يدلّ على القبول ، كفى في تحقّق الوديعة ». وراجع : مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ٢٢٦.

(٨) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : هو أمين ، لعلّ المعنى أنّه يحفظها بمحض الأمانة ، وليس ممّن يعمل فيها ، أو يأخذ الأجر على حفظها ، فهو محسن لا سبيل عليه. ويمكن أن يقال : خصوص هذا الشخص كان أميناً غير متّهم فلذا لم يضمّنه عليه‌السلام ، أو المعنى أنّه جعله الناس أميناً. والأوّل أظهر ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٨ ، ح ٩٥٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣١٤ ، ح ٨٦٩ ؛ وقرب الإسناد ، ص ١٥٢ ، ح ٥٥٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف ، وفي كلّها : « ... عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام ، أنّ عليّاً عليه‌السلام اتي ... ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٣٩٢٩ ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩١٩ ، ح ١٨٥٩٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٩ ، ح ٢٤٣١٤.

٣١٤

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام رُفِعَ (١) إِلَيْهِ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ رَجُلاً لِيُصْلِحَ (٢) بَابَهُ (٣) ، فَضَرَبَ الْمِسْمَارَ ، فَانْصَدَعَ (٤) الْبَابُ ، فَضَمَّنَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ». (٥)

٩١٠٥ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَا عليه‌السلام عَنِ الْقَصَّارِ وَالصَّائِغِ : أَيُضَمَّنُونَ؟

قَالَ : « لَا يُصْلِحُ النَّاسُ إِلاَّ أَنْ يُضَمَّنُوا ».

قَالَ : وَكَانَ يُونُسُ يَعْمَلُ بِهِ ، وَيَأْخُذُ (٦) (٧)

١١٤ ـ بَابُ ضَمَانِ الْجَمَّالِ (٨) وَالْمُكَارِي وَأَصْحَابِ السُّفُنِ‌

٩١٠٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ (٩) جَمَّالٍ (١٠) اسْتُكْرِيَ مِنْهُ إِبِلٌ (١١) ، وَبُعِثَ‌

__________________

(١) في « ط » : « دفع ».

(٢) في « بخ ، بف » والوافي : + « له ». وفي الوسائل : « يصلح ».

(٣) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « باباً ».

(٤) « فانصدع » ، أي انشقّ ؛ من الصَدْع ، وهو الشقّ. أو هو الشقّ في الشي‌ء الصلب ، كالزجاجة والحائط. راجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٩٤ ( صدع ).

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٩ ، ح ٩٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٧٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٠٩ ، ح ١٨٥٦٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٤ ، ح ٢٤٣٢٦.

(٦) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : وكان يونس يعمل به ويأخذ ، هذا قول المرتضى ـ عليه الرحمة ـ ونسبه إلى إجماعنا وأنّه من متفرّداتنا ، ونسبه في المسالك إلى المشهور ، ونقل أيضاً عن المفيد رحمه‌الله والشيخ في موضعين من النهاية ، ولكنّ كثيراً من فقهائنا ذهبوا إلى قبول قوله بيمينه موافقاً للقاعدة ». وراجع : المقنعة ، ص ٦٤٣ ؛ النهاية ، ص ٤٧٧ ؛ الانتصار ، ص ٤٦٦ ، مسأله ٢٦٣ ؛ مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ٢٢٢ و ٢٣٣.

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٩ ، ح ٩٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٧٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩١٠ ، ح ١٨٥٦٧ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٤ ، ح ٢٤٣٢٥.

(٨) في « ط ، بح ، بخ » : « الحمّال ».

(٩) في « ط » : ـ « رجل ».

(١٠) في التهذيب ، ح ٩٥٠ : ـ « جمال ».

(١١) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد » : « إبلاً ».

٣١٥

مَعَهُ بِزَيْتٍ (١) إِلى أَرْضٍ ، فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ زِقَاقِ (٢) الزَّيْتِ (٣) انْخَرَقَ ، فَأَهْرَاقَ (٤) مَا فِيهِ؟

فَقَالَ : « إِنَّهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الزَّيْتَ ، وَقَالَ : إِنَّهُ انْخَرَقَ ، وَلكِنَّهُ لَايُصَدَّقُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ (٥) ». (٦)

٩١٠٧ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٨) ،

__________________

(١) في « بخ ، بف » وحاشية « بح ، جت » : « زيتاً ».

(٢) الزِفاق : جمع الزِقّ ، ويجمع أيضاً على أزقاق وزُقّاق ، وهو السقاء ـ وهو وعاء من جلد للماء وغيره ـ أو جلد يُجَزّ ويُقْطَع شعره ولا يُنْتَف ولا يُنْزَع ، للشراب ونحوه. راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٨٣ ( زقق ).

(٣) في « بخ ، بف » والوافي : « الزقاق » بدل « زقاق الزيت ».

(٤) في « بس » : « فأهرق ». وفي « بخ » وحاشية « بح » : « فانهرق ». وفي « بف » : « وانهرق ». وفي حاشية « بح ، جت » : « فاهريق ».

(٥) في الوافي : « لعلّ المراد أنّه إن شاء سرق الزيت ، وتعلّل بأنّه انخرق الزقّ فلا يصدّق إلاّببيّنة عادلة ؛ فإنّها كلمة هو قائلها ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٩٩ : « قد مرّ الكلام فيه ، وقال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : لعلّ الحكم بوجوب إقامة البيّنة عليه والضمان على تقدير عدم الإقامة في صورة التهمة ، أي ظنّ كذب الجمّال أو الحمّال ، أو ظنّ تفريطه ، أو عدم كونه عادلاً ، كما يشعر به بعض الأخبار لا مطلقاً ، وهذا أظهر طرق الجمع في هذه الأخبار ».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : لا يصدّق إلاّببيّنة عادلة ، لا يكتفى منه باليمين ، وهذا ممّا يدلّ على قول يونس والسيّد المرتضى وغيرهما ، ومثله كثير. ويحتمل أن يكون تكليفهم بالبيّنة مبنيّاً على قبول البيّنة من المنكرين ، وإنّما اكتفى منهم باليمين إرفاقاً بهم ؛ لتعذّر إقامة البيّنة غالباً عليهم ، وحينئذٍ فالحصر إضافي بالنسبة إلى قبول قولهم مطلقاً ، لا بالنبسة إلى اليمين ، فالأجير إن ادّعى التلف لا يقبل منه قوله بغير بيّنة أو يمين ، بل له أن يحلف بمقتضى حديث بكر بن حبيب ، وله أن يأتي ببيّنة بمقتضى هذه الأحاديث ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٧ ، ح ٩٥٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ١٢٩ ، ح ٥٦٤ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٥ ، ح ٣٩٢٣ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع زيادة في آخره ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩١٥ ، ح ١٨٥٨١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٨ ، ح ٢٤٣٤٠.

(٧) في « ط » : ـ « بن عيسى ».

(٨) هكذا في « ط ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جت ، جن » والوسائل والمطبوع : « محمّد بن يحيى ».

والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فإنّا لم نجد رواية محمّد بن يحيى عن يحيى بن الحجّاج في موضع. وقد تقدّم ذيل ح ٨٩٠٢ ، رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن يحيى بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام. ويأتي في ح ٩١١٣ ، رواية عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن يحيى بن الحجّاج عن خالد بن الحجّاج.

٣١٦

عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ (١) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمَلاَّحِ أَحْمِلُ مَعَهُ (٢) الطَّعَامَ ، ثُمَّ أَقْبِضُهُ مِنْهُ فَيَنْقُصُ (٣)؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مَأْمُوناً ، فَلَا تُضَمِّنْهُ (٤) ». (٥)

٩١٠٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَعَ رَجُلٍ فِي سَفِينَةٍ (٦) طَعَاماً ، فَنَقَصَ ، قَالَ : « هُوَ ضَامِنٌ ».

قُلْتُ : إِنَّهُ رُبَّمَا (٧) زَادَ؟ قَالَ : « تَعْلَمُ (٨) أَنَّهُ زَادَ (٩) شَيْئاً؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « هُوَ لَكَ ». (١٠)

__________________

(١) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٧ ، ح ٩٤٧ ، عن أحمد بن محمّد ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن محمّد بن يحيى عن يحيى بن الحجّاج عن خالد بن الحجّال ، وهو سهو كما ظهر ممّا قدّمناه ذيل ح ٨٩١٣ ، فلاحظ.

(٢) في « ط ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : « أحمله ». وفي « بس » : « احمّله ».

(٣) هكذا في « ط ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « ى ، بف » : « فينتقص ». وفي المطبوع : « فنقص ».

(٤) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : إن كان مأموناً فلا تضمّنه ، الأجير ليس ضامناً في الواقع ، وليس يده إلاّيد أمانة ، فإن علم أنّه لم يفرّط ولم يخن فلا ضمان عليه ، وإن لم يعلم ذلك وقلنا بأنّه يقبل قوله بيمينه ، لايجوز تضمينه أيضاً إن حلف على عدم التفريط ، وإن لم يحلف وأتى ببيّنة فأولى بأن لا يضمّن ، وإلاّ فيكره تضمينه إن ظنّ صدقه ، ويجوز بلا كراهة إن لم يظنّ ، بل كان متّهماً. وإن قلنا : إنّه لا يقبل قوله إلاّبالبيّنة ولا يقبل منه اليمين وجعلنا اليمين أوّلاً على المالك ، كره للمالك أن يحلف ويضمّن إن كان الأجير مأموناً وجاز له بلا كراهة إن كان متّهماً ، وأورد في المسالك وجوهاً كثيرة في تفسير كراهة ضمان المأمون لا يسع المقام ذكرها فراجع ». وراجع : مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ١٨٥.

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٧ ، ح ٩٤٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن يحيى بن حجّاج عن خالد بن الحجّال الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩١٥ ، ح ١٨٥٨٤ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٤٣٤٩.

(٦) في حاشية « جت » والوسائل والفقيه : « سفينته ».

(٧) في « بف » : « ربما أنّه ». وفي « ط » : ـ « إنّه ».

(٨) في الوافي : « يعلم ».

(٩) في الوافي : + « فيه ».

(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٧ ، ح ٩٤٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٤ ، ذيل ح ٣٩٢٠ ، معلّقاً

٣١٧

٩١٠٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ سَفِينَةً مِنْ مَلاَّحٍ ، فَحَمَّلَهَا طَعَاماً ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ نَقَصَ الطَّعَامُ فَعَلَيْهِ؟ قَالَ : « جَائِزٌ ».

قُلْتُ لَهُ (١) : إِنَّهُ رُبَّمَا زَادَ الطَّعَامُ؟

قَالَ : فَقَالَ : « يَدَّعِي الْمَلاَّحُ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ شَيْئاً؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ هُوَ : « لِصَاحِبِ الطَّعَامِ الزِّيَادَةُ ، وَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ إِذَا كَانَ قَدِ (٢) اشْتَرَطَ عَلَيْهِ (٣) ذلِكَ (٤) ». (٥)

٩١١٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

حَمَلَ أَبِي مَتَاعاً إِلَى الشَّامِ مَعَ جَمَّالٍ ، فَذَكَرَ أَنَّ حِمْلاً (٦) مِنْهُ ضَاعَ ، فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٧) : « أَتَتَّهِمُهُ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَلَا تُضَمِّنْهُ (٨) ». (٩)

__________________

عن حمّاد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩١٧ ، ح ١٨٥٨٥ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٤٣٤١.

(١) في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب : ـ « له ».

(٢) في « ط ، بخ ، بف » : ـ « قد ».

(٣) في « جد ، جن » والوسائل : ـ « عليه ».

(٤) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : قد اشترط عليه ذلك ، يمكن حمله على استحباب عدم التضمين مع عدم الشرط ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٧ ، ح ٩٤٩ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩١٧ ، ح ١٨٥٨٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٥٠ ، ح ٢٤٣٤٤.

(٦) في « ى ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » : « جملاً ». والحمل ، بالكسر : ما يحمل على الظهر أو الرأس ونحوه ، وعن‌بعض اللغويّين : ما كان لازماً للشي‌ء فهو حَمْل ، وما كان بائناً فهو حِمْل. والجمع : أحمال وحُمول. راجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ١٧٧ ( حمل ).

(٧) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « فقال ».

(٨) في « جن » : « فلا يضمنه ». وقال في المرآة : « يدلّ على عدم التضمين مع عدم التهمة إمّا وجوباً ، أو استحباباً » ، ثمّ نقل عن المسالك وجوهاً خمسة في تفسير كراهة تضمين الأجير إلاّمع التهمة ، فراجع : مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ١٨٥.

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٧ ، ح ٩٤٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٦ ، ح ٣٩٢٤ ، معلّقاً عن جعفر بن عثمان الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٣٠ ، ح ١٨٠١٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٥٠ ، ح ٢٤٣٤٥.

٣١٨

٩١١١ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسى ، عَنْ يُونُسَ (١) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي (٣) الْجَمَّالِ (٤) يَكْسِرُ (٥) الَّذِي يَحْمِلُ ، أَوْ يُهَرِيقُهُ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ مَأْمُوناً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ؛ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ ، فَهُوَ ضَامِنٌ ». (٦)

٩١١٢ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ : الْأَجِيرُ الْمُشَارِكُ (٧) هُوَ ضَامِنٌ ، إِلاَّ مِنْ سَبُعٍ ، أَوْ مِنْ (٨) غَرَقٍ ، أَوْ حَرَقٍ ، أَوْ لِصٍّ مُكَابِرٍ (٩) ». (١٠)

__________________

(١) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف » : + « بن عبد الرحمن ».

(٢) في « ط » : ـ « عن أبي بصير ».

(٣) في « ط ، بف » : « عن ».

(٤) في « ى ، بح ، بخ ، بس » والوافي والتهذيب ، ح ٩٤٤ : « الحمّال ».

(٥) في الفقيه : « في الرجل يستأجر الحمّال ، فيكسر » بدل « في الجمّال يكسر ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٦ ، ح ٩٤٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن موسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ؛ وفيه ، ص ٢١٨ ، ذيل ح ٩٥١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن موسى ، عن يونس مولى عليّ بن يقطين ، عن ابن مسكان ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٣٩٣١ ، معلّقاً عن ابن مسكان الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩١١ ، ح ١٨٥٧٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٥٠ ، ح ٢٤٣٤٦.

(٧) في « ط » : « المشترك ». وفي الوافي : « المشارك : المشترك لا يخصّ بأحد ، كما يأتي ». وفي المرآة : « المشارك بفتح الراء : هو الأجير المشترك الذي يوجر نفسه لكلّ أحد ولا يختصّ بواحد ، كالصبّاغ والقصّار ، وسئل في حديث زيد عن الأجير المشترك فقال : هو الذي يعمل لك ولذا ».

(٨) في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب : ـ « من ».

(٩) « مكابر » ، أي غالب ومعاند. راجع : المصباح المنير ، ص ٥٢٤ ( كبر ).

(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٦ ، ح ٩٤٥ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩١٠ ، ح ١٨٥٦٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٤٣٤٣.

٣١٩

١١٥ ـ بَابُ الصُّرُوفِ (١)

٩١١٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٣) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لِي (٤) عَلَيْهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَدَداً ، قَضَانِيهَا مِائَةَ دِرْهَمٍ (٥) وَزْناً؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ (٦) ».

قَالَ : وَقَالَ : « جَاءَ الرِّبَا مِنْ قِبَلِ الشُّرُوطِ ، إِنَّمَا (٧) تُفْسِدُهُ (٨) الشُّرُوطُ ». (٩)

__________________

(١) « الصروف » : جمع الصرف ، وهو فضل الدرهم على الدرهم والدينار على الدينار في الجودة والقيمة ؛ لأنّ كلّ واحد منهما يُصْرَف عن قيمة صاحبه. والصرف : بيع الذهب بالفضّة ، وهو من ذلك ؛ لأنّه ينصرف به عن جوهر إلى جوهر. هذا في اللغة ، وأمّا في عرف الشرع فقال ابن إدريس : « الصرف عبارة في عرف الشرع عن بيع الذهب بالذهب ، أو الفضّة بالفضّة ، أو الذهب بالفضّة ، أو الفضّة بالذهب ». راجع : لسان العرب ، ج ٩ ، ص ١٩٠ ( صرف ) ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٦٥. وللمزيد راجع : المختصر النافع ، ص ١٢٨ ؛ شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٣٠٢ ؛ تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ٣١٣ ، المسألة ٣٢٠٥ ؛ مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٣٣٢.

(٢) في « ط » : ـ « بن عيسى ».

(٣) في الوسائل : ـ « عن محمّد بن عيسى ». وهو سهو ؛ فقد عدّ النجاشي في رجاله ، ص ٤٤٥ ، الرقم ١٢٠٤ ، يحيى بن الحجّاج من رواة أبي عبد الله عليه‌السلام ، وتقدّمت روايته عنه عليه‌السلام في ح ٨٩٠٢. ورواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام مختلّة بلا ريب.

ومنشأ السقط في السند جواز النظر من « محمّد بن عيسى » في « أحمد بن محمّد بن عيسى » إلى « محمّد بن عيسى » قبل « عن يحيى بن الحجّاج ».

وأمّا ما ورد في التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٢ ، ح ٤٨٣ من ورود الخبر عن أحمد بن محمّد عن يحيى بن الحجّاج ، فالظاهر أنّ ذاك الخبر مأخوذ من الكافي ـ كما يظهر من مقارنة بعض الأخبار المتقدّمة عليه والمتأخّرة عنه مع ما ورد في الكافي ـ وكأنّ نسخة الشيخ الطوسي كانت محرّفة ، وكان الأصل في العنوان ، هو أحمد بن محمّد بن عيسى ، واختصر الشيخ في العنوان بحذف « بن عيسى » فصار كما يكون الآن.

(٤) في « ط » : « له ».

(٥) في « ط ، بس ، جد ، جن » والوسائل : ـ « درهم ».

(٦) في « ط » : « ما لم تشترط ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « ما لم تشارط ».

(٧) في « ط ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٢ : « وإنّما ».

(٨) في « ى ، بح ، جد ، جن » والوسائل : « يفسده ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٢ ، ح ٤٨٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن يحيى بن الحجّاج. وفي الفقيه ، ج ٣ ،

٣٢٠