الكافي - ج ١٠

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٠

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-416-2
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٩٠٩

قَالَ : « لَا بَأْسَ (١) ». (٢)

٨٨٦٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ ، وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ (٣) وَالدَّرَاهِمِ (٤)؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالْحَيَوَانِ كُلِّهِ (٥) يَداً بِيَدٍ (٦) ». (٧)

٨٨٧٠ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ (٨) يَداً بِيَدٍ وَنَسِيئَةً؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، لَابَأْسَ (٩) إِذَا سَمَّيْتَ الْأَسْنَانَ (١٠) جَذَعَيْنِ (١١) أَوْ ثَنِيَّيْنِ (١٢) » ثُمَّ أَمَرَنِي ،

__________________

(١) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : لا بأس ؛ لأنّ الثياب غير موزونة وإن كان الغزل موزوناً ، فيدلّ على جواز التفاضل في الجنس الواحد إذا كان أحد العوضين غير مكيل ولا موزون ، كما عرفت ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، ح ٣٨٠٧ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢١ ، ح ٥٢٨ ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٠ ، ح ١٧٩١٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٦١ ، ذيل ح ٢٣٣٩٠.

(٣) في « ط » : ـ « بالعبد ».

(٤) في « ط ، بف » : « وبالدراهم ».

(٥) في « ط » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « كلّها ». وفي الوافي : « كلّ ».

(٦) في حاشية « بف » والوافي والاستبصار : + « ونسيئة ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٨ ، ح ٥١٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٤٨ ، بسندهما عن أبان. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ ، ح ٤٠٠٩ ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩١ ، ح ١٧٩١٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٣٣٧٧.

(٨) في الوسائل : « البعيرين » بدل « البعير بالبعيرين ».

(٩) في « بف » : ـ « لا بأس ».

(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « بالأسنان ».

(١١) قال ابن الأثير : « أصل الجذع من أسنان الدوابّ ، وهو ما كان منها شابّاً فتيّاً ، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل : البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تمّت له سنة ، وقيل أقلّ منها. ومنهم من يخالف بعض هذه التقادير ». النهاية ، ج ١ ، ص ٢٥٠ ( جذع ).

(١٢) في « بخ » : « ثنتين ». وفي التهذيب والاستبصار : ـ « إذا سمّيت الأسنان جذعين أو ثنيّين ». « الثنيّ » : الذي

١٤١

فَخَطَطْتُ (١) عَلَى (٢) النَّسِيئَةِ (٣) (٤)

٨٨٧١ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ (٥) : « لَا تَبِعْ (٦) رَاحِلَةً (٧) عَاجِلاً (٨) بِعَشَرَةِ (٩) مَلَاقِيحَ (١٠) مِنْ أَوْلَادِ‌

__________________

يلقي ثنيّته ، ويكون ذلك في البقر والغنم في السنة الثالثة ، وفي الإبل في السنة السادسة. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٩٥ ( ثني ).

(١) في « ط ، ى ، بخ ، بف » : « فحططت ». وفي التهذيب والاستبصار : « قال : خطّ » بدل « أمرني فخططت ».

(٢) في « ى » : « عن ». وفي « جن » : « عليه ».

(٣) في المرآة : « لا خلاف بين العامّة في جواز بيع الحيوان بالحيوانين حالاًّ ، وإنّما الخلاف بينهم في النسيئة فذهب أكثرهم إلى عدم الجواز ، فالأمر بالخطّ على النسيئة ؛ لئلاّ يراه المخالفون ».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « يدلّ على أنّهم كانوا يكتبون في محضر الإمام عليه‌السلام فخطّ على هذه الكلمة. وأمّا حمله على التقيّة فبعيد ؛ إذ يجوز عند جماعة كثيرة من العامّة الحيوان بالحيوانين نسيئة ، وروي في أحاديثهم عن عمرو بن العاص ، وهو مذهب الشافعي ، فالحمل على الكراهة أولى ، كما حمله العلاّمة رحمه‌الله ، وأمّا أمره عليه‌السلام بالخطّ على كلمة النسيئة فلعلّه رأى المصلحة في بيان الكراهة كتباً والجواز لفظاً ».

(٤) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ ، ح ٤٠١٠ ، معلّقاً عن سعيد بن يسار ، مع زيادة في آخره ؛ وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٧ ، ح ٥١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٤٦ ، بسندهما عن سعيد بن يسار الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩١ ، ح ١٧٩١٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٣٣٧٨.

(٥) هكذا في « ى ، بح ، بس ، بف ، جت ، جن » والوسائل ، ح ٢٣٣٧٦ والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : ـ « قال ».

(٦) هكذا في « ط ، ى ، بس ، جن » والوسائل ، ح ٢٣٣٧٦ والتهذيب. وفي « بح ، جت ، جد » : « لاتبيع ». وفي « بف » : « لا يباع ». وفي حاشية « بح ، جت » والوافي : « لاتباع ». وفي المطبوع : « لايبيع ».

(٧) الراحلة من الإبل : البعير القويّ على الأسفار والأحمال ، والذكر والانثى فيه سواء ، والهاء فيه للمبالغة ، وهي التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة وتمام الخلق وحسن المنظر ، فإذا كانت في جماعة الإبل عرفت. النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٠٩ ( رحل ).

(٨) في « ط ، بس ، بف » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب : « عاجلة ».

(٩) في « ط ، ى ، بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ٢٣٣٧٦ : « بعشر ».

(١٠) الملاقيح : جمع ملقوح ، وهو جنين الناقة ، يقال : لقحت الناقة ، وولدها ملقوح به إلاّ أنّهم استعملوه بحذف

١٤٢

جَمَلٍ فِي (١) قَابِلٍ ». (٢)

٨٨٧٢ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ يَتَفَاضَلُ ، فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ ، فَأَمَّا نَظِرَةً (٣) فَلَا يَصْلُحُ (٤) ». (٥)

٨٨٧٣ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى (٦) ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام كَرِهَ اللَّحْمَ بِالْحَيَوَانِ (٧) ». (٨)

__________________

الجارّ ، والناقة ملقوحة. النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٦٣ ( لقح ). وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : بعشرة ، ملاقيح ؛ لأنّه من بيع المضامين والملاقيح ، وهو ممّا نهي عنه ».

(١) في « بخ ، بف » : « من ». وفي التهذيب : « حمل من » بدل « جمل في ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢١ ، ح ٥٢٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٢ ، ح ١٧٩١٩ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٢ ، ذيل ح ٢٢٧٣٢ ؛ وج ١٨ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٣٣٧٦.

(٣) في « ط » : « نظيره ». والنَّظِرَة : المهلة والتأخير في الأمر ، وهو منصوب بفعل مقدّر. راجع : لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٢١٨ ( نظر ).

(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٢٣٣٨٠ والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « فلا تصلح ». وفي « جن » بالتاء والياء معاً.

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٣ ، ح ٣٩٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٩ ، ح ٤٠٠٦ ، معلّقاً عن أبان ، عن محمّد بن عليّ الحلبي وحمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٣ ، ح ٣٩٦ ، بسنده عن أبان ، عن محمّد الحلبي وابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٨ ، ح ٥١٤ ؛ وص ١١٩ ، ح ٥١٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٢ ، ح ١٧٩٢٠ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٤٥ ، ذيل ح ٢٣٣٤٤ ؛ وص ١٥٧ ، ح ٢٣٣٨٠.

(٦) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٥ ، عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عليّ ، عن غياث بن‌إبراهيم. ومحمّد بن عليّ فيه محرّف من محمّد بن يحيى ، والمراد به محمّد بن يحيى الخزّاز ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٦٢٨٠.

(٧) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : بالحيوان ، أي الحيّ ، أو المذبوح. وذهب الأكثر إلى عدم جواز بيع اللحم بالحيوان إذا كانا من جنس واحد ، وقال في المسالك : وخالف فيه ابن إدريس فحكم بالجواز ؛ لأنّ الحيوان غير مقدّر بأحد

١٤٣

٨٨٧٤ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ ، وَالْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ؟

قَالَ (١) : « لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلاً أَوْ وَزْناً (٢) ». (٣)

٨٨٧٥ / ٩. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : ادْفَعْ إِلَيَّ (٤) غَنَمَكَ وَإِبِلَكَ تَكُونُ (٥) مَعِي ، فَإِذَا وَلَدَتْ أَبْدَلْتُ لَكَ إِنْ شِئْتَ إِنَاثَهَا بِذُكُورِهَا (٦) ، أَوْ ذُكُورَهَا بِإِنَاثِهَا (٧)؟

فَقَالَ : « إِنَّ ذلِكَ (٨) فِعْلٌ مَكْرُوهٌ (٩) ، إِلاَّ أَنْ يُبْدِلَهَا‌

__________________

الأمرين ، وهو قويّ مع كونه حيّاً ، وإلاّ فالمنع أقوى ، والظاهر أنّه موضع النزاع. انتهى. وأقول : الاستدلال بمثل هذا الخبر على التحريم مشكل ؛ لضعفه سنداً ودلالة ، نعم لو كان الحيوان مذبوحاً وكان ما فيه من اللحم مساوياً للّحم أو أزيد ، يدخل تحت العمومات ويكون الخبر مؤيّداً ». وراجع : السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٥٨ ؛ مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٣٢٩.

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عليّ ، عن غياث بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٨ ، ح ٤٠٠٤ ، معلّقاً عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥ ، ح ١٩٤ ، بسنده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٣ ، ح ١٧٩٢٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٤٣ ، ذيل ح ٢٣٣٤١.

(١) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٢) في « ى » : « ووزناً ».

(٣) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨١ ، ح ٤٠١٧ ، معلّقاً عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٨ ، ح ٥١٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٤٩ ، بسندهما عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٥٧. راجع : التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٩ ، ح ٥١٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠١ ، ح ٣٥١ الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٤ ، ح ١٧٩٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٣٣١٧ ؛ وص ١٥٢ ، ح ٢٣٣٦٥.

(٤) في « بف » : « لي ».

(٥) في « بخ » : « يكون ». وفي « جت ، جن » بالتاء والياء معاً.

(٦) في « ط ، جد » : « بذكورتها ». وفي « بخ ، بف ، جت » والوافي : « بذكور ».

(٧) في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « بإناث ».

(٨) في « ط » : ـ « ذلك ».

(٩) في المرآة : « الظاهر أنّ المراد بالكراهة الحرمة إن كان على وجه البيع للجهالة ، وبمعناها إن كان على

١٤٤

بَعْدَ (١) مَا تُولَدُ (٢) وَيُعَرِّفَهَا (٣) ». (٤)

٨٢ ـ بَابٌ فِيهِ جُمَلٌ مِنَ الْمُعَاوَضَاتِ (٥)

٨٨٧٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ رِجَالِهِ (٦) ذَكَرَهُ ، قَالَ :

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَزْناً بِوَزْنٍ سَوَاءً ، لَيْسَ لِبَعْضِهِ فَضْلٌ عَلى بَعْضٍ (٧) ؛ وَتُبَاعُ الْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ ، وَالذَّهَبُ بِالْفِضَّةِ ، كَيْفَ شِئْتَ يَداً بِيَدٍ ، وَلَابَأْسَ (٨) بِذلِكَ ، وَلَا تَحِلُّ النَّسِيئَةُ ؛ وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ يُبَاعَانِ (٩) بِمَا سِوَاهُمَا مِنْ وَزْنٍ (١٠) أَوْ كَيْلٍ أَوْ عَدَدٍ (١١) أَوْ غَيْرِ ذلِكَ يَداً بِيَدٍ ، وَنَسِيئَةً جَمِيعاً ، لَابَأْسَ (١٢) بِذلِكَ ؛ وَمَا كِيلَ أَوْ وُزِنَ (١٣) مِمَّا أَصْلُهُ وَاحِدٌ ، فَلَيْسَ لِبَعْضِهِ فَضْلٌ عَلى بَعْضٍ كَيْلاً (١٤) بِكَيْلٍ ، أَوْ وَزْناً (١٥) بِوَزْنٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَ أَصْلُ (١٦) مَا‌ يُكَالُ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً ، فَإِنِ اخْتَلَفَ أَصْلُ مَا يُوزَنُ ،

__________________

سبيل الوعد ».

(١) في « ط » : « بعدد ».

(٢) في حاشية « جت » : + « بغيرها ». وفي الوسائل : « تولدت ».

(٣) في « بخ ، بف » والوافي : « بغيرها » بدل « ويعرّفها ». وفي الوافي عن بعض النسخ والتهذيب : « ويعزلها ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أبان بن عثمان ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٥ ، ح ١٧٩٣٠ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٣٣١٨.

(٥) في المرآة : « المعارضات ».

(٦) في الوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : + « عمّن ».

(٧) في « ط » : « على بعض فضل ».

(٨) في « ط ، بخ ، بف ، جد » : « لا بأس » بدون الواو.

(٩) في « بح » : « تباعان ».

(١٠) في « ط » : « ورق ».

(١١) في « بف » : ـ « أو عدد ».

(١٢) في « بخ ، بس ، بف » : « فلا بأس ».

(١٣) في « بف » : « أو ما وزن ».

(١٤) في « بس ، جت ، جد ، جن » وحاشية « ى ، بح » والوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : « كيل ».

(١٥) في « ى ، بس ، جد » والوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : « ووزن ». وفي « ط ، جت » : « ووزناً ». وفي « جن » وحاشية « بح » : « أو وزن ».

(١٦) في « ط » : ـ « أصل ».

١٤٥

فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً (١) ؛ وَمَا كِيلَ بِمَا وُزِنَ (٢) ، فَلَا بَأْسَ بِهِ (٣) يَداً بِيَدٍ ، وَنَسِيئَةً جَمِيعاً لَابَأْسَ بِهِ (٤) ؛ وَمَا عُدَّ عَدَداً ، وَلَمْ يُكَلْ (٥) وَلَمْ يُوزَنْ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً.

وَقَالَ : إِذَا كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً (٦) ـ وَإِنِ اخْتَلَفَ أَصْلُ (٧) مَا يُعَدُّ (٨) ـ فَلَا بَأْسَ بِهِ (٩) اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ ، وَنَسِيئَةً جَمِيعاً لَابَأْسَ (١٠) بِهِ (١١) ، وَمَا عُدَّ أَوْ لَمْ يُعَدَّ (١٢) ، فَلَا بَأْسَ بِهِ بِمَا يُكَالُ أَوْ بِمَا يُوزَنُ (١٣) يَداً بِيَدٍ ، وَنَسِيئَةً جَمِيعاً لَابَأْسَ بِذلِكَ (١٤) ؛ وَمَا كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً ، وَكَانَ (١٥) يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ (١٦) ، فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ لَايُكَالُ وَلَا يُوزَنُ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً ، وَذلِكَ أَنَّ (١٧) الْقُطْنَ (١٨) وَالْكَتَّانَ أَصْلُهُ (١٩) يُوزَنُ ، وَغَزْلُهُ يُوزَنُ ، وَثِيَابُهُ لَاتُوزَنُ (٢٠) ، فَلَيْسَ (٢١) لِلْقُطْنِ فَضْلٌ عَلَى الْغَزْلِ ، وَأَصْلُهُ وَاحِدٌ ، فَلَا يَصْلُحُ إِلاَّ مِثْلاً (٢٢) بِمِثْلٍ ، وَوَزْناً (٢٣) بِوَزْنٍ ، فَإِذَا‌

__________________

(١) في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل : ـ « فإن اختلف أصل ما يوزن ، فليس به بأس اثنان بواحد يداًبيد ، ويكره نسيئة ». وفي « بف » : ـ « يكره نسيئة ».

(٢) في « ى » والوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : « بما يوزن ».

(٣) في « ط » : ـ « به ». وفي « جت » : + « اثنان بواحد ».

(٤) في « ط » : ـ « جميعاً لا بأس به ». (٥) في « ط » : « لم يكال ».

(٦) في المرآة : « قوله : إذا كان أصله واحداً ، أي إنّما يكره بيع المعدود نسيئته إذا كان المعدودان من جنس واحد ».

(٧) في « ط » : « أصلها ». وفي « ى » : ـ « أصل ». (٨) في « ط ، بح » : « بعد ».

(٩) في « ط ، بخ » : ـ « به ». (١٠) في « بخ ، بف » : « فلا بأس ».

(١١) في « ى » : « بذلك ».

(١٢) في « ط » : « ولم يعدّ ».

(١٣) في « بس » : + « فلا بأس به ». وفي « بح ، بخ ، بف ، جت » : + « اثنان بواحد ».

(١٤) في « ط » : « به ».

(١٥) في « ط ، بخ ، بف » : « فكان ».

(١٦) في الوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : « بما يوزن » بدل « أو يوزن ».

(١٧) في « ط » : ـ « أنّ ».

(١٨) في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » : « كالقطن » بدل « أنّ القطن ».

(١٩) في « ى ، بح ، بف » وحاشية « جت » : « فأصله ».

(٢٠) في « بخ ، بس ، بف » : « لا يوزن ».

(٢١) في « بخ ، بف » : « وليس ».

(٢٢) في « بخ ، بف ، جت » : « مثل ».

(٢٣) في « بح ، جن » : « وزناً » بدون الواو. وفي « بخ ، بف » : « ووزن ».

١٤٦

صُنِعَ مِنْهُ (١) الثِّيَابُ صَلَحَ يَداً بِيَدٍ ؛ وَالثِّيَابُ لَابَأْسَ (٢) الثَّوْبَانِ (٣) بِالثَّوْبِ ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ (٤) نَسِيئَةً ، وَإِذَا كَانَ قُطْنٌ وَكَتَّانٌ (٥) ، فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ (٦) ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً ؛ وَإِنْ (٧) كَانَتِ الثِّيَابُ قُطْناً وَكَتَّاناً ، فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ ، وَنَسِيئَةً كِلَاهُمَا لَابَأْسَ بِهِ ؛ وَلَا بَأْسَ بِثِيَابِ الْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ بِالصُّوفِ يَداً بِيَدٍ وَنَسِيئَةً ؛ وَمَا كَانَ مِنْ حَيَوَانٍ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ (٨) اثْنَانِ بِوَاحِدٍ ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً ؛ وَإِذَا اخْتَلَفَ أَصْلُ الْحَيَوَانِ ، فَلَا بَأْسَ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً ؛ وَإِذَا (٩) كَانَ حَيَوَانٌ بِعَرْضٍ (١٠) ، فَتَعَجَّلْتَ الْحَيَوَانَ ، وَأَنْسَأْتَ الْعَرْضَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ (١١) ، وَإِنْ تَعَجَّلْتَ الْعَرْضَ ، وَأَنْسَأْتَ الْحَيَوَانَ ، فَهُوَ مَكْرُوهٌ ، وَإِذَا بِعْتَ حَيَوَاناً بِحَيَوَانٍ ، أَوْ زِيَادَةِ دِرْهَمٍ (١٢) أَوْ عَرْضٍ ، فَلَا بَأْسَ ؛ وَلَا بَأْسَ أَنْ تَعَجَّلَ (١٣) الْحَيَوَانَ ، وَتُنْسِئَ (١٤) الدَّرَاهِمَ (١٥) ، وَالدَّارُ بِالدَّارَيْنِ ، وَجَرِيبُ أَرْضٍ بِجَرِيبَيْنِ ، لَابَأْسَ (١٦) بِهِ يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً.

قَالَ : وَلَا يُنْظَرُ فِيمَا يُكَالُ (١٧) وَيُوزَنُ (١٨) إِلاَّ إِلَى الْعَامَّةِ (١٩) ، وَلَا يُؤْخَذُ فِيهِ بِالْخَاصَّةِ ،

__________________

(١) في « ط » : ـ « منه ». (٢) في « بخ ، بف » : « فلا بأس ».

(٣) في « ى » : ـ « لا بأس الثوبان ». (٤) في « جد » : « أو يكره ».

(٥) في « ط » : + « ولا يوزن ». (٦) في « بح » والوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : ـ « يداً بيد ».

(٧) في « ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » وحاشية « بح » والوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : « فإن ». وفي « بح » : « فإذا ».

(٨) في « بخ ، بس ، بف ، جد » والوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : ـ « به ».

(٩) في « ط » : « فإذا ».

(١٠) في « بخ » : « يعرض ».

(١١) في « بخ » : ـ « به ».

(١٢) في « ط ، ى » : « دراهم ».

(١٣) في « بف » والوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : « أن يعجّل ».

(١٤) في الوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : « وينسأ ».

(١٥) في « جت » : « الدرهم ».

(١٦) في « ى » : « ولا بأس ».

(١٧) في « بح » : « لا يكال ».

(١٨) في « ى ، بح ، بس ، جن » : « أو يوزن ».

(١٩) في المرآة : « قوله إلاّ إلى العامّة ، أي المعتبر في الكيل والوزن والعدّ ما عليه عامّة الناس وأغلبهم ، ولا عبرة بما اصطلح عليه بعض آحاد الناس في الكيل واختيه ، كأن يكيل أحد اللحم ، وأمّا الجوز فإذا عدّ ، ثمّ كيل لاستعلام

١٤٧

فَإِنْ (١) كَانَ (٢) قَوْمٌ يَكِيلُونَ اللَّحْمَ ، وَيَكِيلُونَ الْجَوْزَ ، فَلَا يُعْتَبَرُ (٣) بِهِمْ ؛ لِأَنَّ (٤) أَصْلَ اللَّحْمِ أَنْ يُوزَنَ ، وَأَصْلَ الْجَوْزِ أَنْ يُعَدَّ (٥) (٦)

٨٣ ـ بَابُ بَيْعِ الْعَدَدِ (٧) وَالْمُجَازَفَةِ (٨) وَالشَّيْ‌ءِ الْمُبْهَمِ‌

٨٨٧٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ (٩) فِيهِ كَيْلاً ، فَلَا يَصْلُحُ (١٠) مُجَازَفَةً ، هذَا مِمَّا (١١) يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ ». (١٢)

__________________

العدد فلا بأس ، وإن كيل من غير عدد فلا يجوز ، فلا ينافي أخبار الجواز.

ثمّ اعلم أنّ المشهور بين الاصحاب أنّ المعتبر في الكيل والوزن ما كان في عهد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا علم ذلك وإن تغيّر ، وإن لم يعلم فعادة البلدان في وقت البيع ، فإن اختلفت فلكلّ بلد حكمها ، والشيخان وسلاّر غلّبوا في الربا جانب التحريم في كلّ البلاد ».

(١) في « بح » : « وإن ».

(٢) في « جن » : ـ « كان ».

(٣) في « بح » : « ولا يعتبر ». وفي « بخ ، جت » : « فلا تعتبر ».

(٤) في « ط » : « إنّما ».

(٥) في المرآة : « الحديث الأوّل مرسل ، والظاهر أنّه من فتوى عليّ بن إبراهيم أو بعض مشايخه ، استنبطه من الأخبار ، وهذا من أمثاله غريب ».

(٦) الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٣٣١٨ ؛ وص ١٥٣ ، ح ٢٣٣٦٦ ، قطعة منه ؛ وفيه ، ص ١٥٨ ، ح ٢٣٣٨٣ ، إلى قوله : « يداً بيد ويكره نسيئة ».

(٧) في « بح ، جت » : « الغرر ».

(٨) قال الفيّومي : « الجِزاف : بيع الشي‌ء لا يعلم كيله ولا وزنه ، وهو اسم من جازف مجازفة ، من باب قاتل ، والجُزاف ـ بالضمّ ـ خارج عن القياس ، وهو فارسيّ تعريب گزاف ». وقال الفيروز آبادي : الجزاف والجزافة ، مثلّثتين ، والمجازفة : الحدس في البيع والشراء ، معرّب گزاف ». المصباح المنير ، ص ٩٩ ، القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٦٣ ( جزف ).

(٩) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٠٦ : « قوله عليه‌السلام : سمّيت ، أي عند البيع ، أو في العرف مطلقاً ، أو إذا لم يعلم حاله‌في عهد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كما هو المشهور ، وعلى الأوّل المراد به المجازفة عند القبض ، والكراهة هنا محمولة على الحرمة ، كما هو المشهور بين الأصحاب ».

(١٠) في الكافي ، ح ٨٨١٨ والفقيه ، ح ٣٧٨١ والتهذيب ، ح ١٤٨ : « فإنّه لا يصلح » بدل « فلا يصلح ».

(١١) في الكافي ، ح ٨٨١٨ : « ما ».

(١٢) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب شراء الطعام وبيعه ، ذيل ح ٨٨١٨. وفي الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٥٦ ،

١٤٨

٨٨٧٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ (١) يَكُونُ لَهُ عَلَى الْآخَرِ مِائَةُ كُرِّ تَمْرٍ (٢) ، وَلَهُ نَخْلٌ ، فَيَأْتِيهِ (٣) فَيَقُولُ (٤) : أَعْطِنِي نَخْلَكَ هذَا بِمَا عَلَيْكَ ، فَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ (٥)؟

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا النَّخْلُ ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ (٦) : إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ هذَا النَّخْلَ بِكَذَا وَكَذَا كَيْلاً (٧) مُسَمًّى ، وَتُعْطِيَنِي (٨) نِصْفَ هذَا الْكَيْلِ إِمَّا (٩) زَادَ أَوْ نَقَصَ ، وَإِمَّا أَنْ آخُذَهُ (١٠) أَنَا بِذلِكَ (١١)؟

قَالَ : « نَعَمْ ، لَابَأْسَ بِهِ (١٢) ». (١٣)

__________________

بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٣ ، ح ٣٨٢٩ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٣١ ، معلّقاً عن الحلبي. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٩ ، ذيل ح ٣٧٨١ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦ ، ذيل ح ١٤٨ ، بسندهما عن الحلبي. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٦ ، ح ٣٨٣٨ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٣٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٥٥ ، بسندهما عن الحلبي ، إلى قوله : « فلا يصلح مجازفة » الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤١ ، ذيل ح ٢٢٧٠٦.

(١) في « جن » والوافي والفقيه ، ح ٣٩٣٥ والتهذيب ، ح ١٨٠ : « عن رجل ».

(٢) في « ط » والتهذيب ، ح ١٨٠ : « تمراً ». وفي الوافي : « من تمر ».

(٣) في « بف » : « فتأتيه ».

(٤) في « بح ، بخ ، بس ، بف » : + « له ».

(٥) في « بخ ، بف » : « يكرهه ». وفي المرآة : « فكرهه ». وقال في المرآة : « قوله : فكرهه ، لعلّه داخل في المزابنة بالمعنى الأعمّ فيبنى على القولين ».

(٦) في الوافي : + « اختر ».

(٧) في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن » وحاشية « بح » والوسائل ، ح ٢٣٥٦٧ : « كيل ».

(٨) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل ، ح ٢٣٥٦٧ والفقيه والتهذيب ، ح ٥٤٦. وفي سائر النسخ والمطبوع : « أو تعطيني ».

(٩) في « ى » : « ما ». وفي « ط ، بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب ، ح ٥٤٦ : ـ « إمّا ».

(١٠) في « جن » : « أن يأخذه ».

(١١) في الوافي : + « وأردّه عليك ».

(١٢) في « ط ، بخ ، بف » : « فقال : لا بأس به ، نعم » بدل « قال : نعم ، لا بأس به ». وفي الوافي : « قال : لا بأس بذلك » بدله.

(١٣) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ضمن ح ٣٩٣٥ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، إلى قوله : « فكأنّه

١٤٩

٨٨٧٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَوْزِ لَايَسْتَطِيعُ (١) أَنْ يَعُدَّ (٢) ، فَيُكَالُ بِمِكْيَالٍ ، ثُمَّ يُعَدُّ (٣) مَا فِيهِ ، ثُمَّ يُكَالُ مَا بَقِيَ عَلى حِسَابِ ذلِكَ مِنَ (٤) الْعَدَدِ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ». (٥)

٨٨٨٠ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي بَيْعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ يُعَيِّرُهُ (٦) ،

__________________

كرهه » ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٤٦ ، بسنده عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب. وبسند آخر أيضاً عن يعقوب بن شعيب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٥ ، ح ٣٨٣٤ ، معلّقاً عن يعقوب بن شعيب وفيهما مع زيادة في أوّله ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢ ، صدر ح ١٨٠ ، بسنده عن يعقوب بن شعيب ، إلى قوله : « فكأنّه كرهه » الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٤ ، ح ١٧٨٠٨ ، من قوله : « قال : وسألته عن الرجلين يكون بينهما النخل » ؛ وفيه ، ص ٥٤٦ ، ح ١٧٨١٠ ، إلى قوله : « فكأنّه كرهه » ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٣٥٤٧ ، إلى قوله : « فكأنّه كرهه » ؛ وفيه ، ص ٢٣١ ، ح ٢٣٥٦٧ ، من قوله : « قال : وسألته عن الرجلين يكون بينهما النخل ».

(١) في « بح ، بف » والوافي والفقيه : « لا نستطيع ».

(٢) في « بخ » والوافي : « أن تعدّ ». وفي الفقيه : « أن نعدّه ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « فيعدّ ».

(٤) في « ط » : « في ».

(٥) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٣ ، ح ٣٨٢٨ ، معلّقاً عن حمّاد. التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٣٣ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وبسند آخر أيضاً عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٦٨ ، ح ١٨٠٧٩ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٨ ، ذيل ح ٢٢٧٢١.

(٦) في « ى ، بس ، بف ، جد » وحاشية « بح ، جت ، جن » والوافي : « بغيره ». وفي الوافي : « بغيره ، أي بغير ما يكال‌ويوزن ... ويشبه أن يكون « بغيره » : « يعيّره » بالمثنّاة التحتانيّة والعين المهملة من التعيير ، فصُحّف ». وفي المرآة : « قوله : يعيّره ، كذا في التهذيب بالعين المهملة والياء المثنّاة ، أي يستعلم عيار بعضه ، كأن يزن حملاً مثلاً ويأخذ الباقي على حسابه. وفي بعض النسخ : بغيره ، أي بغير كيل أو وزن ، أي لا يزن جميعه ، أو يتّكل على إخبار البائع. ولا يخفى أنّه تصحيف ، والصواب هو الأوّل. ويدلّ على ما ذكره الأصحاب من أنّه إذا تعذّر أو تعسّر الكيل أو الوزن في المكيل والموزون ، يجوز أن يعتبر كيلاً ويحسب على حساب ذلك ». ويقال : عيّر الدينار : وازن به آخر. وعيّر الدنانير : امتحنا لمعرفة أوزانها ، ووزن واحداً واحداً. وهذا ممّا خالفت العامّة فيه

١٥٠

ثُمَّ (١) يَأْخُذُهُ عَلى نَحْوِ مَا فِيهِ (٢)؟

قَالَ (٣) : « لَا بَأْسَ بِهِ (٤) ». (٥)

٨٨٨١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ لَهُ نَعَمٌ (٦) يَبِيعُ أَلْبَانَهَا بِغَيْرِ كَيْلٍ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، حَتّى يَنْقَطِعَ (٧) ، أَوْ شَيْ‌ءٌ مِنْهَا (٨) ». (٩)

٨٨٨٢ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ‌

__________________

لغة العرب ؛ فإنّ أئمّة اللغة قالوا : إنّ الصواب : « عاير » بدل « عيّر » ، ولايقال : عيّرت ، إلاّمن العار ، فلا تقول : عيّرت الميزانين ، بل إنّما تقول : عيّرته بذنبه. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٦٢٣ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٣٩ ( عيّر ).

(١) في « بف » : « أو ».

(٢) في الوافي : « على نحو ما فيه ، أي بغير كيل ولا وزن ».

(٣) في « بخ ، بف » : « فقال ».

(٤) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والتهذيب ، ح ٥٣٦ : ـ « به ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٣ ، ح ٥٣٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة. وفيه ، ص ١٢٢ ، ح ٥٣٢ ، بسنده عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٦٩ ، ح ١٨٠٨١ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٢ ، ذيل ح ٢٢٧٠٩.

(٦) في « بخ ، بف » وحاشية « ى ، جن » والوافي والاستبصار : « غنم ».

(٧) في « جن » والوسائل : « تنقطع ».

(٨) في الوافي : « أي بشرط أن ينقطع الألبان من الثدي ، أي تحلب إمّا كلّها أو بعضها ، فأمّا إذا كانت كلّها في الثدي ولم يحلب شي‌ء منها بعد فلا يجوز بيعها. ويشبه أن يكون « حتّى » تصحيف « متى ».

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : حتّى ينقطع ، أي ألبان الجميع ، أو لبن بعضها ، ولا يبعد حمله على أنّ المراد بالانقطاع انقطاع اللبن من الضرع فيوافق الخبر الآتي. وقال الفاضل الأستر آبادي : يعني اللبن في الضروع ، كالثمرة على الشجرة ليس ممّا يكال عادة ، فهل يجوز بيعها بغير كيل؟ قال : نعم ، لكن لا بدّ من تعيين بأن يقال : إلى انقطاع الألبان ، أو إلى أن تنتصف ، أو نظير ذلك ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٣ ، ح ٥٣٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٦١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٦٩ ، ح ١٨٠٨٢ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢٢٧٢٢.

١٥١

الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّبَنِ يُشْتَرى وَهُوَ فِي الضَّرْعِ؟

قَالَ (١) : « لَا ، إِلاَّ أَنْ يَحْلُبَ لَكَ (٢) سُكُرُّجَةً (٣) ، فَيَقُولَ : اشْتَرِ مِنِّي (٤) هذَا اللَّبَنَ الَّذِي فِي السُّكُرُّجَةِ (٥) وَمَا (٦) فِي ضُرُوعِهَا (٧) بِثَمَنٍ مُسَمًّى ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الضُّرُوعِ (٨) شَيْ‌ءٌ كَانَ مَا (٩) فِي السُّكُرُّجَةِ (١٠) ». (١١)

٨٨٨٣ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ (١٢) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :

__________________

(١) في « ط ، بخ ، بف » والوسائل : « فقال ».

(٢) في « ى » : « في ». وفي « جت » : « له ». وفي الوسائل والفقيه : + « منه ». وفي التهذيب والاستبصار : « إلى ».

(٣) في « ط ، ى ، بس ، جد ، جن » : « اسكرجة ». وفي « جت » : « اسكرّجة ». و « السكرّجة » : هي بضمّ السين والكاف والراء والتشديد : إناء صغير يؤكل فيه الشي‌ء القليل من الادْم ، وهي فارسيّة ، وأكثر ما يوضع فيها الكَوامخ ـ جمع كامخ ، وهو ما يؤتدم به ـ ونحوها. النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٨٤ ( سكرجة ).

(٤) في « ط ، بف » وحاشية « جت » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « اشتري منك ».

(٥) في « ى ، بس ، جت ، جد ، جن » : « الاسكرجة ».

(٦) في « بخ ، بف » والوافي : « وما بقي ».

(٧) في « ط » والاستبصار : « ضرعها ».

(٨) في « ط ، ى ، بخ ، بف ، جن » والوافي والوسائل والاستبصار : « الضرع ».

(٩) في « بح » : ـ « ما ».

(١٠) في « ى ، بس ، جد ، جن » : « الاسكرجة ». وفي « جت » : من قوله : « هذا اللبن الذي » إلى قوله : « ما في السكرّجة » العبارة غير واضحة ، وفيها حذف واضطراب.

(١١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٣ ، ح ٥٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٦٤ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٤ ، ح ٣٨٣١ ، معلّقاً عن سماعة الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٠ ، ح ١٨٠٨٣ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٢٧٢٣.

(١٢) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٣٤ ، والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٥٧ عن الحسين بن سعيد ـ وقد عبّر عنه في التهذيب بالضمير ـ عن سوار عن أبي سعيد المكاري. والظاهر أنّ سواراً فيهما مصحّف من صفوان ؛ فقد روى صفوان بن يحيى عن أبي سعيد المكاري في عددٍ من الأسناد ، توسّط في بعضها بينه وبين الحسين بن سعيد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٣٨٩ ـ ٣٩٠ ، وص ٤٣١.

وأمّا سوار في هذه الطبقة ، فلم نجد في رواتنا من يسمّى بهذا الاسم.

١٥٢

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَشْتَرِي مِائَةَ رَاوِيَةٍ (١) مِنْ زَيْتٍ ، فَأَعْرِضُ (٢) رَاوِيَةً وَاثْنَتَيْنِ (٣) ، فَأَزِنُهُمَا (٤) ، ثُمَّ آخُذُ سَائِرَهُ عَلى قَدْرِ ذلِكَ.

قَالَ (٥) : « لَا بَأْسَ (٦) ». (٧)

٨٨٨٤ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ اشْتَرى مِنْ رَجُلٍ أَصْوَافَ مِائَةِ نَعْجَةٍ وَمَا فِي بُطُونِهَا مِنْ حَمْلٍ بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً؟

قَالَ (٨) : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بُطُونِهَا حَمْلٌ كَانَ رَأْسُ مَالِهِ فِي (٩) الصُّوفِ ». (١٠)

٨٨٨٥ / ٩. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ ، قَالَ :

__________________

(١) الرواية : المَزادَة فيها الماء ، والمزادة : الظرف الذي يحمل فيه الماء. ويسمّى البعير أو البغل أو الحمار راوية ، على تسمية الشي‌ء باسم غيره ؛ لقربه منه ، والرجل المستقي أيضاً راوية. راجع : لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٣٤٦ ( روي ).

(٢) في « بخ » وحاشية « جن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « فاعترض ». وفي « بف » والوافي : + « فيه ».

(٣) في « بخ ، بف ، جن » والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « أو اثنين ». وفي « ط ، ى ، بح ، جت ، جد » والوافي : « أو اثنتين ».

(٤) في الوسائل والتهذيب : « فأتّزنهما ».

(٥) في « بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب والإستبصار : « فقال ».

(٦) في « بف » : « فلا بأس ». وفي « بح » : + « به ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٣٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٥٧ ، بسنده عن أبي سعيد المكاري ، عن عبد الملك بن عمرو. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٦ ، ح ٣٨٣٦ ، معلّقاً عن عبد الملك بن عمرو الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٠ ، ح ١٨٠٨٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٣ ، ح ٢٢٧١٠.

(٨) في « بف » والوافي والفقيه : « فقال ».

(٩) في « بخ ، بف » : ـ « في ».

(١٠) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣١ ، ح ٣٨٥٣ ، معلّقاً عن ابن محبوب. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥ ، ح ١٩٦ ؛ وص ١٢٣ ، ح ٥٣٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧١ ، ح ١٨٠٨٥ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥١ ، ح ٢٢٧٣٠.

(١١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

١٥٣

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى عليه‌السلام : قُلْتُ (١) لَهُ : أَيَصْلُحُ (٢) لِي (٣) أَنْ أَشْتَرِيَ مِنَ الْقَوْمِ الْجَارِيَةَ الْآبِقَةَ ، وَأُعْطِيَهُمُ (٤) الثَّمَنَ ، وَأَطْلُبَهَا أَنَا؟

قَالَ (٥) : « لَا يَصْلُحُ شِرَاؤُهَا إِلاَّ أَنْ تَشْتَرِيَ (٦) مِنْهُمْ مَعَهَا شَيْئاً (٧) ، ثَوْباً أَوْ مَتَاعاً ، فَتَقُولَ (٨) لَهُمْ : أَشْتَرِي مِنْكُمْ جَارِيَتَكُمْ فُلَانَةَ وَهذَا الْمَتَاعَ بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً ؛ فَإِنَّ ذلِكَ جَائِزٌ ». (٩)

٨٨٨٦ / ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنِ الْأَصَمِّ (١٠) ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (١١) : « إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ نَهى أَنْ يُشْتَرى (١٢) شَبَكَةُ الصَّيَّادِ يَقُولَ : اضْرِبْ بِشَبَكَتِكَ ، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ (١٣) مِنْ مَالِي بِكَذَا وَكَذَا ». (١٤)

٨٨٨٧ / ١١. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (١٥) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ بَعْضِ‌

__________________

(١) في « بخ ، بف » والوافي : « فقلت ».

(٢) في « جد » : « يصلح » بدون همزة الاستفهام.

(٣) في « ط » : ـ « لي ».

(٤) في « ى ، بح ، جت » : « فاعطيهم ».

(٥) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٦) في حاشية « بح » : « أن أشتري ». وفي الوافي : « أن يشتري ».

(٧) في الوسائل : ـ « شيئاً ».

(٨) في « بخ » : « فنقول ». وفي الوافي : « فيقول ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٤ ، ح ٥٤١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧١ ، ح ١٨٠٨٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٣ ، ح ٢٢٧٣٣.

(١٠) في « ى ، بخ ، بف » وحاشية « جت ، جن » : « عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ ».

(١١) في « ط ، بف » والوافي : ـ « قال ».

(١٢) في « جن » : « أن تشتري ».

(١٣) في التهذيب : + « لي ».

(١٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٤ ، ح ٥٤٢ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧١ ، ح ١٨٠٨٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ٢٢٧٣٥.

(١٥) السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

١٥٤

أَصْحَابِهِ (١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٢) : « إِذَا كَانَتْ (٣) أَجَمَةٌ (٤) لَيْسَ (٥) فِيهَا قَصَبٌ (٦) ، أُخْرِجَ شَيْ‌ءٌ مِنَ السَّمَكِ ، فَيُبَاعُ وَمَا فِي الْأَجَمَةِ ». (٧)

٨٨٨٨ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ جَمِيعاً (٨) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي (٩) الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِجِزْيَةِ رُؤُوسِ الرِّجَالِ ، وَبِخَرَاجِ النَّخْلِ وَالْآجَامِ وَالطَّيْرِ ، وَهُوَ لَايَدْرِي لَعَلَّهُ لَايَكُونُ مِنْ هذَا شَيْ‌ءٌ أَبَداً ، أَوْ يَكُونُ (١٠)

قَالَ : « إِذَا عَلِمَ (١١) مِنْ ذلِكَ شَيْئاً وَاحِداً أَنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ ، فَاشْتَرِهِ (١٢) وَتَقَبَّلْ بِهِ (١٣) ». (١٤)

__________________

(١) في « بخ ، بف » : « أصحابنا ».

(٢) في « بخ ، بف ، جن » والوافي : + « قال ».

(٣) في « بخ ، بف » والوافي : « كان ».

(٤) الأجمة : الشجر الكثير الملتفّ ، أو هو منبت الشجر. راجع : لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٨ ( أجم ).

(٥) في « ى » : « ليست ».

(٦) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : ليس فيها قصب ، قيّد بذلك لأنّه إن كان فيها قصب لا يحتاج إلى ضميمة اخرى ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٤ ، ح ٥٤٣ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. وفيه ، ص ١٢٦ ، ح ٥٥١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٢ ، ح ١٨٠٨٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ٢٢٧٣٦.

(٨) في التهذيب : ـ « جميعاً ».

(٩) في « ط » : « عن ».

(١٠) في الوسائل : + « أيشتريه ، وفي أيّ زمان يشتريه ويتقبّل منه ».

(١١) في الوسائل : « علمت ».

(١٢) في « بخ » : « فاشتر ». وفي « ط » : « فاشره ». وفي « بس ، بف ، جن » : « فاشتراه ».

(١٣) في التهذيب : « منه ».

(١٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٤ ، ح ٥٤٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٤ ،

١٥٥

٨٨٨٩ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (١) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ (٢) يَشْتَرِي (٣) الْجِصَّ ، فَيَكِيلُ بَعْضَهُ ، وَيَأْخُذُ الْبَقِيَّةَ بِغَيْرِ كَيْلٍ؟

فَقَالَ : « إِمَّا أَنْ يَأْخُذَ (٤) كُلَّهُ (٥) بِتَصْدِيقِهِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكِيلَهُ (٦) كُلَّهُ ». (٧)

٨٤ ـ بَابُ بَيْعِ الْمَتَاعِ وَشِرَائِهِ (٨)

٨٨٩٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (٩) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى ثَوْباً ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلى صَاحِبِهِ‌

__________________

ح ٣٨٣٢ ، معلّقاً عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٢ ، ح ١٨٠٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٥ ، ح ٢٢٧٣٨.

(١) هكذا في « ط ، ى ، بح ، جت » والوسائل والتهذيب. وفي « بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والمطبوع : ـ « عن أبيه ».

وروى عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن [ الحسن بن عليّ ] بن فضّال في أسناد كثيرة ، وطبقته لا تقتضي الرواية عن ابن فضّال مباشرة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٤٩٥ ـ ٤٩٦ ، وص ٥٠٥.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد في التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٤٥ ـ والخبر مأخوذ من الكافي من غير تصريح ـ وفيه عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضّال.

(٢) في الوسائل : « الرجل ».

(٣) في « بخ » : « اشترى ».

(٤) في « ط ، بف » : « أن يأخذه ».

(٥) في الوافي : « ينبغي حمله على ما إذا اختلف أبعاضه حتّى لا يجوز قياس بعضها على بعض ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : إمّا أن يأخذ ، لعلّ المراد به أنّه إذا أخبر البائع بالكيل فلا يحتاج إلى كيل البعض أيضاً ويجوز الاعتماد عليه في الكلّ ، وإن لم يخبر وكان اعتماده على الخرص والتخمين فلا يفيد كيل البعض ، وعلى التقديرين يدلّ على أنّ الجصّ مكيل ».

(٦) في « بف ، جن » : « أن يكيل ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٤٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٣ ، ح ١٨٠٩١ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٤ ، ح ٢٢٧١٢.

(٨) في « ط ، بح ، بس ، جد ، جن » : « وشراه ».

(٩) في « ط ، بف » : ـ « بن عثمان ».

١٥٦

شَيْئاً ، فَكَرِهَهُ (١) ، ثُمَّ رَدَّهُ عَلى صَاحِبِهِ (٢) ، فَأَبى أَنْ يَقْبَلَهُ (٣) إِلاَّ بِوَضِيعَةٍ (٤)؟

قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِوَضِيعَةٍ ، فَإِنْ (٥) جَهِلَ ، فَأَخَذَهُ وَبَاعَهُ (٦) بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ ، رَدَّ عَلى صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ مَا زَادَ (٧) ». (٨)

٨٨٩١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ (١٠) فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : بِعْ لِي (١١) ثَوْبِي (١٢) بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَمَا فَضَلَ (١٣) فَهُوَ لَكَ ، فَقَالَ (١٤) : « لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ». (١٥)

__________________

(١) في الفقيه والتهذيب : ـ « ولم يشترط على صاحبه شيئاً ، فكرهه ».

(٢) في « بح » : ـ « شيئاً فكرهه ، ثمّ ردّه على صاحبه ».

(٣) في « بس » والوافي والفقيه : « أن يقيله ». والظاهر أنّ العلاّمة المجلسي أيضاً قرأه : « أن يقيله » بالياء من الإقالة ، حيث قال في المرآة : « يدلّ على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنّه لا يجوز الإقالة بزيادة على الثمن ولا نقصان منه ».

(٤) الوضيعة : الخسارة ، وقد وُضِعَ في البيع يُوضَع وضيعة. النهاية ، ج ٥ ، ص ١٩٨ ( وضع ).

(٥) في « بف » : « وإن ».

(٦) في « بخ ، بف » والوافي : « فباعه ».

(٧) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « لا بدّ أن يكون الحكم في هذا الخبر استحبابيّاً فيصحّ إقالته بوضيعته ويصير بائع الثوب مالكاً بعد الإقالة ، ثمّ يبيعه لمشترٍ آخر بأكثر من الثمن الذى أعطاه بالإقالة ويكون بيعه الثاني صحيحاً أيضاً ، لكن يستحبّ أن يسلّم الزيادة إلى المشتري الأوّل ، وإن قلنا : إنّ الإقالة باطلة يجب أن يقال : إنّ البيع الثاني أيضاً باطل أو فضوليّ. وهو ينافي مضمون الحديث ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٦ ، ح ٢٤٢ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٧ ، ح ٣٨٠٦ ، معلّقاً عن حمّاد ، عن الحلبي الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٤١ ، ح ١٧٥٩٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧١ ، ذيل ح ٢٣١٧٧.

(٩) في « بخ ، بف » : ـ « بن إبراهيم ».

(١٠) في « ط » : ـ « أنّه قال ».

(١١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : ـ « لي ».

(١٢) في الوافي : « ثوباً لي ».

(١٣) في « ى » وحاشية « جت » : « فما زاد ».

(١٤) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « قال ».

(١٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٣ ، ح ٢٣١ ، بسنده عن العلاء بن رزين وحمّاد بن عيسى ، عن حريز جميعاً ، عن محمّد

١٥٧

٨٨٩٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ (١) يَحْمِلُ الْمَتَاعَ لِأَهْلِ السُّوقِ ، وَقَدْ قَوَّمُوهُ (٢) عَلَيْهِ قِيمَةً ، فَيَقُولُونَ : بِعْ ، فَمَا ازْدَدْتَ فَلَكَ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ، وَلكِنْ لَايَبِيعُهُمْ (٣) مُرَابَحَةً (٤) ». (٥)

٨٨٩٣ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ؛ وَ (٦) غَيْرِهِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ (٧) :

« لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ (٨) ، إِنَّمَا (٩) يَشْتَرِي (١٠) لِلنَّاسِ يَوْماً بَعْدَ‌

__________________

بن مسلم. وفيه ، ص ٥٤ ، ح ٢٣٢ ؛ وص ٢٣٥ ، ح ١٠٢٦ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٣ ، ح ١٨٠٩٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٦ ، ذيل ح ٢٣١٣٢.

(١) في « بخ ، بف » والوافي : « الرجل ».

(٢) في « ط » والوافي : « قوّموا ».

(٣) في حاشية « بس » : « لا يبيعه ».

(٤) بيع المرابحة : هو البيع بالإخبار برأس المال مع الزيادة عليه ، وهو مكروه بالنسبة إلى أصل المال عند الأكثر ، والبيع صحيح ، قال العلاّمة في المختلف : « قال الشيخ في المبسوط : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال ، وليس بحرام ، فإن باع كذلك كان البيع صحيحاً ، وكذا قال في الخلاف ، وبه قال ابن إدريس ، وهو المعتمد ». راجع : المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٤١ ؛ الخلاف ، ج ٣ ، ص ١٣٤ ، المسألة ٢٢٣ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٩١ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ١٥٧ ؛ الدروس ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، الدرس ٢٤٤ ؛ مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٣٥٢ ( ربح ).

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٤ ، ح ٢٣٣ ، بسنده عن محمّد بن الفضيل. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٥ ، ح ٣٧٩٩ ، معلّقاً عن أبي الصبّاح الكناني وسماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٤ ، ح ١٨٠٩٣ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٧ ، ذيل ح ٢٣١٣٤.

(٦) في السند تحويل بعطف « غيره عن أبي جعفر عليه‌السلام » على « أبي ولاّد عن أبي عبد الله عليه‌السلام ».

(٧) في « ط » : « قالا ». وفي الوافي والكافي ، ح ٩٢٩٤ : « قالوا : قالا ».

(٨) في التهذيب ، ح ٦٨٧ : + « والدلاّل ». والسمسار في البيع : اسم للذي يدخل بين البايع والمشتري متوسّطاًلإمضاء البيع. النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٠٠ ( سمسر ).

(٩) في الوافي والكافي ، ح ٩٢٩٤ والفقيه والتهذيب ، ح ٦٨٧ : + « هو ».

(١٠) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : إنّما يشتري ، أي يعمل عملاً يستحقّ الاجرة والجعل بإزائه ، أو المعنى أنّه لابدّ من

١٥٨

يَوْمٍ (١) بِشَيْ‌ءٍ مُسَمًّى (٢) ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأُجَرَاءِ (٣) ». (٤)

٨٨٩٤ / ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ السِّمْسَارِ يَشْتَرِي (٥) بِالْأَجْرِ ، فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقُ (٦) ، وَيُشْتَرَطُ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ (٧) تَأْتِي (٨) بِمَا تَشْتَرِي (٩) ، فَمَا شِئْتُ أَخَذْتُهُ وَمَا‌

__________________

توسّطه بين البائع والمشتري ؛ لاطّلاعه على القيمة بكثرة المزاولة ».

(١) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : يوماً بعد يوم ، لعلّه يخفى على غير المتتبّع وجه ربط هذه العلّة بالحكم ، ويخطر بالبال أنّه عليه‌السلام أراد بذلك دفع الشبهة الحاصلة في ذهن الراوي من فتاوى بعض علماء العامّة واستدلالهم على نفي جواز الجعالة في أمثال تلك المعاملات ، ومذهب مالك كان مشهوراً في المدينة المنوّرة أنّ الجعالة غير جائزة إلاّ أن يكون الأجر معلوماً ولا يعيّن للعمل أجلاً ؛ لأنّه مع فقد الشرطين يحدث الغرر ، ومنع أبو حنيفة مطلقاً ، فقال عليه‌السلام : لا يحدث غرر أصلاً ، أمّا الاجرة فهي معلومة ، وأمّا من جهة المدّة ومقدار العمل فلأنّه يشتري يوماً بعد يوم فمدّة عمله يوم معلوم. وأمّا الإجارة على مثل هذا العمل فكانت جائزة عندهم فقال عليه‌السلام : هو مثل الأجير ، فكما أنّ الإجارة صحيحة يجب أن يكون الجعالة أيضاً صحيحة ، وكانوا يفرّقون بينهما بأنّ الجعل على إتمام العمل بالنسبة ، والأجر ينقسم على أجزاء العمل ، وكان للعامل خيار الفسخ قبل التمام بخلاف الأجير ، وتمام الكلام في مقتضى مذهبنا في الفقه. وفرّق بينهما كثير منهم بأنّ الجعالة على منفعة محتمل الحصول ، والإجارة على شي‌ء يحصل عادة ، فالأوّل كردّ الضالّة والآبق وعلاج المرضى ، والثاني كالبناء والخياطة ، ومن منع قال : الأوّل مشتمل على ضرر ، وهو غير جائز ».

(٢) في حاشية « بح » : « يسمّى ». وفي الوافي والكافي ، ح ٩٢٩٤ : « معلوم و » بدل « مسمّى ». وفي التهذيب ، ح ٦٨٧ : « معلوم ».

(٣) في « ط » : « الأجر ». وفي الوافي والكافي ، ح ٩٢٩٤ والفقيه والتهذيب ، ح ٦٨٧ : « مثل الأجير » بدل « بمنزلة الاجراء ».

(٤) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الدلالة في البيع وأجرها وأجر السمسار ، ح ٩٢٩٤. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، ح ٣٨٠٨ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٧ ، ح ٢٤٧ ؛ وص ١٥٦ ، ح ٦٨٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٧٥٢٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧٤ ، ح ٢٣١٨٢.

(٥) في الوسائل : « أيشتري ».

(٦) قال الجوهري : « الورق : الدراهم المضروبة ». وقال ابن الأثير : « الورق ـ بكسر الراء ـ : الفضّة ، وقد تسكّن ». الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٤ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ١٧٥ ( ورق ).

(٧) في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن » والتهذيب والوسائل : ـ « إن ».

(٨) في « بخ ، بف » : « تأمن ».

(٩) في « بف » : « يشتري » بدل « بما تشتري ». وفي « ط » : « من الشراء » بدلها. وفي الوسائل : « بما نشتري ».

١٥٩

شِئْتُ (١) تَرَكْتُهُ ، فَيَذْهَبُ فَيَشْتَرِي (٢) ، ثُمَّ يَأْتِي بِالْمَتَاعِ ، فَيَقُولُ : خُذْ مَا رَضِيتَ ، وَدَعْ مَا كَرِهْتَ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ». (٣)

٨٨٩٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجِرَابَ (٤) الْهَرَوِيَّ (٥) وَالْقُوهِيَّ (٦) ، فَيَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنْهُ عَشَرَةَ أَثْوَابٍ ، فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ خِيَارَهُ (٧) كُلَّ ثَوْبٍ بِرِبْحِ (٨) خَمْسَةٍ (٩) ، أَوْ (١٠) أَقَلَّ ،

__________________

(١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والفقيه. وفي « ط » : « فما شئت أخذت وماشئت ». وفي المطبوع : ـ « أخذته وما شئت ».

(٢) في « ى ، بخ ، بف » والوافي : « ويشتري ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٦ ، ح ٢٤٣ ، بسنده عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، ح ٣٨٠٩ ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله الوافي ، ١٨ ، ص ٦٧٥ ، ح ١٨٠٩٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧٤ ، ح ٢٣١٨٣.

(٤) « الجِراب » : وعاء يوعى فيه الشي‌ء ، أي يجمع ويحفظ ، وهو من إهاب الشاء ، أي من جلدها. راجع : ترتيب‌كتاب العين ، ج ١ ، ص ٢٧٥ ( جرب ).

(٥) في حاشية « جت » : « المروي ». وفي الفقيه : + « أو الكروي أو المروزي ». وفي التهذيب : + « أو المروزي ».

(٦) في « جن » : « والنهري ». وفي حاشية « بخ » : « والقهوي ». و « القُوهِيّ » : ضرب من الثياب ، بيض ، فارسيّ ، والثياب القوهيّة : معروفة منسوبة إلى قُوهِسْتان ؛ لما تنسج بها ، وهي كَوْرة بين نيسابور وهرات ، وقصبتها قاين وطبس ، وموضع وبلد بكرمان قرب جيرفت. أو كلّ ثوب أشبهه يقال له : قوهيّ وإن لم يكن من قوهستان. راجع : لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٥٣٢ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٤٣ ( قوه ).

(٧) في المرآة : « قوله : فيشترط عليه خياره ، فيه إشكالان : الأوّل : من جهة عدم تعيّن المبيع ، كأن يشتري قفيزاً من‌صبرة أو عبداً من عبدين. وظاهر بعض الأصحاب والأخبار كهذا الخبر جواز ذلك.

والثاني : من جهة اشتراطه ما لا يعلم تحقّقه في جملة ما ابهم فيه المبيع. وظاهر الخبر أنّ المنع من هذه الجهة ، ومقتضى قواعد الأصحاب أيضاً ذلك ، ولعلّ غرض إسماعيل أنّه إذا تعذّر الوصف يأخذ من غير الخيار ذاهلاً عن أنّ ذلك لا يرفع الجهالة ، وكونه مظنّة للنزاع الباعثين للمنع ».

(٨) في الفقيه : ـ « بربح ».

(٩) في الفقيه والتهذيب : + « دراهم ».

(١٠) في التهذيب : ـ « أو ».

١٦٠