الكافي - ج ١٠

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٠

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-416-2
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٩٠٩

قَالَ (١) : « أَرى أَنَّهُ لَكَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ ، وَإِنْ جَاءَ بِالْمَالِ لِلْوَقْتِ (٢) ، فَرُدَّ عَلَيْهِ (٣) ». (٤)

٨٧٩١ / ١٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَوْ غَيْرِهِ (٥) ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَوْ أَبِي الْحَسَنِ (٦) عليهما‌السلام فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْ‌ءَ الَّذِي يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ (٧) ، وَيَتْرُكُهُ حَتّى يَأْتِيَهُ بِالثَّمَنِ ، قَالَ : « إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّيْلِ بِالثَّمَنِ ، وَإِلاَّ فَلَا بَيْعَ لَهُ ». (٨)

__________________

(١) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والفقيه : « فقال ».

(٢) في « بح » : « في الوقت ».

(٣) في المرآة : « قال الوالد العلاّمة : هذه من حيل الربا ، ويدلّ على جواز البيع بشرط ، ويظهر من السؤال أنّهم كانوا لا يأخذون اجرة المبيع من البائع ، والمشهور أنّها من المشتري بناء على انتقال المبيع قبل انقضاء الخيار. وقيل : إنّه لا ينتقل إلاّبعد زمن الخيار. وأقول : لعلّه يدلّ على عدم سقوط هذا الخيار بتصرّف البائع ، كما لا يخفى ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢ ، ح ٩٥ ، بسنده عن عليّ بن النعمان وعثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٤ ، ح ٣٧٧٠ ، معلّقاً عن سعيد بن يسار الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥١٠ ، ح ١٧٧٤٠ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٨ ، ح ٢٣٠٤٥.

(٥) في « جد » : « وغيره ».

(٦) في « بح » والوافي والوسائل : « وأبي الحسن ».

(٧) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، جد ، جن » والوافي والمرآة والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ‌والمطبوع : « في يومه ».

وفي المرآة : « قوله : من يومه ، فيه إشكال ؛ لأنّ الظاهر أنّ فائدة الخيار دفع الضرر عن البائع ، وهو لا يحصل في الخيار بالليل ؛ لأنّ المفروض أنّه يفسد من يومه. ويمكن حمله على اليوم والليل وإن بعد في الليلة المتأخّرة. والأصحاب عبّروا عن المسألة بعبارات لا تخلو من شي‌ء ، وأوفقها بالخبر عبارة الشرائع ، حيث قال : لو اشترى ما يفسد من يومه ، فإن جاء بالثمن قبل الليل وإلاّ فالبيع له. والشهيد في الدروس ، حيث فرض المسألة في ما يفسده المبيت وأثبت الخيار عند انقضاء النهار ، وكأنّه حمل اليوم على ما ذكرناه ، ثمّ استقرب تعديته إلى كلّ ما يتسارع إليه الفساد عند خوف ذلك وأنّه لا يتقيّد بالليل ، وكان مستنده خبر الضرار ». وراجع : شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢٧٧ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٢٧٤ ، الدرس ٢٥٧.

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥ ، ح ١٠٨ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٨ ، ح ٢٦٢ ، معلّقاً عن

٨١

٨٧٩٢ / ١٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

اشْتَرَيْتُ مَحْمِلاً ، فَأَعْطَيْتُ (١) بَعْضَ ثَمَنِهِ (٢) ، وَتَرَكْتُهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ ، ثُمَّ احْتَبَسْتُ أَيَّاماً ، ثُمَّ جِئْتُ إِلى بَائِعِ الْمَحْمِلِ لآِخُذَهُ ، فَقَالَ : قَدْ بِعْتُهُ ، فَضَحِكْتُ ، ثُمَّ قُلْتُ : لَاوَاللهِ لَا أَدَعُكَ ، أَوْ أُقَاضِيَكَ ، فَقَالَ لِي : تَرْضى (٣) بِأَبِي بَكْرِ بْنِ (٤) عَيَّاشٍ (٥)؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَأَتَيْنَاهُ (٦) ، فَقَصَصْنَا عَلَيْهِ قِصَّتَنَا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : بِقَوْلِ مَنْ تُحِبُّ أَنْ أَقْضِيَ (٧) بَيْنَكُمَا؟ أَبِقَوْلِ (٨) صَاحِبِكَ ، أَوْ غَيْرِهِ؟ قَالَ (٩) : قُلْتُ : بِقَوْلِ صَاحِبِي ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « مَنِ اشْتَرى شَيْئاً ، فَجَاءَ بِالثَّمَنِ فِي (١٠) مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَإِلاَّ فَلَا بَيْعَ لَهُ ». (١١)

٨٧٩٣ / ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

__________________

محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥١٢ ، ح ١٧٧٤٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٤ ، ح ٢٣٠٥٧.

(١) في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب : « وأعطيت ».

(٢) في « بخ ، بف » : « الثمن ».

(٣) في « جن » والوافي : « أترضى ».

(٤) في « بح » : + « أبي ».

(٥) في « بف » : « عبّاس ». وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : بأبي بكر بن عيّاش. هو القارئ المشهور من رواة عاصم ، وكانت المصاحف مكتوبة على قراءته ، على ما ذكره في خلاصة المنهج وفسّر القرآن في الخلاصة أيضاً على قراءته ، وأمّا اليوم فالمصاحف على قراءة حفص ، وهو الراوي الآخر لعاصم ، وقال ابن النديم : إنّها قراءة عليّ عليه‌السلام ، وقال أبو بكر بن عيّاش : وجدت قراءة عاصم على قراءة عليّ عليه‌السلام إلاّفي عشر كلمات كانت مخالفة فأصلحتها وأدخلتها ».

(٦) في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » : « فأتيته ».

(٧) في « ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » : « أن نقضي ».

(٨) في « ى ، بخ ، بف ، جت » والتهذيب : « بقول » بدون همزة الاستفهام.

(٩) في « ط » والوافي : ـ « قال ». وفي « بف » : « ثمّ ».

(١٠) في « بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي : ـ « في ».

(١١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١ ، ح ٩٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥١٢ ، ح ١٧٧٤٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١ ، ح ٢٣٠٥١.

٨٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ قَضى فِي رَجُلٍ اشْتَرى ثَوْباً بِشَرْطٍ إِلى نِصْفِ النَّهَارِ ، فَعَرَضَ لَهُ (١) رِبْحٌ ، فَأَرَادَ بَيْعَهُ ، قَالَ : لِيُشْهِدْ (٢) أَنَّهُ قَدْ رَضِيَهُ ، فَاسْتَوْجَبَهُ (٣) ، ثُمَّ لْيَبِعْهُ إِنْ شَاءَ ، فَإِنْ أَقَامَهُ فِي السُّوقِ وَلَمْ يَبِعْ (٤) ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ ». (٥)

٧١ ـ بَابُ مَنْ يَشْتَرِي الْحَيَوَانَ (٦) وَلَهُ لَبَنٌ يَشْرَبُهُ ثُمَّ يَرُدُّهُ‌

٨٧٩٤ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ (٧) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى شَاةً ، فَأَمْسَكَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ رَدَّهَا ، قَالَ :

__________________

(١) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : فعرض له ، أي للمشتري. والإشهاد لرفع النزاع للإرشاد ، أو استحباباً. ويدلّ على أنّ‌جعله في معرض البيع تصرّف مسقط للخيار ».

(٢) في « بف » : « يشهد ».

(٣) في « ط ، بخ ، بف ، جن » والوافي والتهذيب : « واستوجبه ».

(٤) في « بخ » : « فلم يبعه ». وفي « بف » : « ولم يبعه ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣ ، ح ٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥١٢ ، ح ١٧٧٤٣ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥ ، ح ٢٣٠٥٩.

(٦) في الوافي : « أورد في الكافي في العنوان « الحيوان » بدل « الشاة » وكأنّه عمّم الحكم. وفيه إشكال ؛ لإختلاف أنواع الحيوانات في كثرة اللبن وقلّته أكثر من اختلاف أفراد النوع الواحد. وفي أصل الحكم إشكال آخر من جهة إهمال ذكر مؤونة الإنفاق على الشاة ، مع أنّه يجوز أن يكون إنفاق المشتري عليها في تلك الأيّام أكثر من قيمة لبنها أو مثلها ، ولعلّ الحكم ورد في محلّ مخصوص كان الأمر فيه معلوماً. وأمّا ما مرّ من أنّ الغلّة في زمان الخيار للمشتري فهو مختصّ بخيار الشرط ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٦٩ : « ما وقع في العنوان بلفظ الحيوان مع كون الخبر بلفظ الشاة مخالف لدأب المحدّثين ، مع اختلاف الحيوانات في كثرة اللبن وقلّته ».

(٧) في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥ ، ح ١٠٧ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ـ وقد عُبّر عنه بالضمير ـ عن عليّ بن حرّعن أبي المعزا. وفي بعض نسخه أبي المغرا ، وهو الصواب.

٨٣

« إِنْ كَانَ فِي تِلْكَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ (١) يَشْرَبُ (٢) لَبَنَهَا ، رَدَّ مَعَهَا ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ (٣) ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ».

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٤) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام مِثْلَهُ. (٥)

٧٢ ـ بَابُ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي‌

٨٧٩٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ (٦) يَبِيعُ الشَّيْ‌ءَ ، فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي : هُوَ بِكَذَا وَكَذَا ، بِأَقَلِّ (٧) مِمَّا (٨) قَالَ الْبَائِعُ ، قَالَ : « الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ إِذَا كَانَ الشَّيْ‌ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ (٩) ». (١٠)

__________________

(١) في « بف » والوافي والتهذيب : « أيّام ». وفي « بخ » : ـ « كان في تلك الثلاثة الأيّام ».

(٢) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « شرب ».

(٣) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : ثلاثة أمداد ، ظاهر الخبر ثلاثة أمداد من اللبن ، وحملها الأصحاب على الطعام ».

(٤) في الوافي : « وفي بعض نسخ الكافي في السند الأوّل ـ وهو الثاني هنا ـ : عن سهل بن زياد ، في ما بين إبراهيم‌بن هاشم وابن أبي عمير ، وعلى هذا فليس شي‌ء من الأسانيد الثلاثة بنقيّ ». وثالثة الأسانيد هو ما في التهذيب.

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥ ، ذيل ح ١٠٧ ، بسنده عن أبي المعزى ، عن الحلبي الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٢١ ، ح ١٧٧٦٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦ ، ح ٢٣٠٦١.

(٦) في « بخ ، بف » : « رجل ».

(٧) في « ط » : « أقلّ ».

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦ و ٢٢٩. وفي المطبوع : « ما ».

(٩) في الوافي : « الوجه فيه أنّه مع بقاء العين يرجع الدعوى إلى رضا البائع ، وهو منكر لرضاه بالأقلّ ، ومع تلفه يرجع إلى شغل ذمّة المشتري بالثمن ، وهو منكر للزيادة ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٧٠ : « ما يدلّ عليه بمنطوقه ومفهومه هو المشهور بين الأصحاب ، بل ادّعى عليه

٨٤

٨٧٩٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِذَا التَّاجِرَانِ صَدَقَا (١) ، بُورِكَ لَهُمَا ، فَإِذَا (٢) كَذَبَا وَخَانَا ، لَمْ يُبَارَكْ (٣) لَهُمَا ، وَهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا ، فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَةِ (٤) ، أَوْ يَتَتَارَكَا (٥) ». (٦)

__________________

الشيخ الإجماع ، وذهب ابن الجنيد إلى أنّ القول قول من هو في يده إلاّ أن يحدث المشتري فيه حدثاً فيكون القول قوله مطلقاً. وذهب العلاّمة في المختلف إلى أنّ القول قول المشتري مع قيام السلعة ، أو تلفها في يده أو يد البائع بعد الإقباض ، والثمن معيّن ، والأقلّ لا يغاير أجزاء الأكثر ، ولو كان مغايراً تحالفا وفسخ البيع. واختار في القواعد أنّهما يتحالفان مطلقاً ؛ لأنّ كلاًّ منهما مدّع ومنكر. وقوّى في التذكرة كون القول قول المشتري مطلقاً. كذا ذكره الشهيد الثاني رحمه‌الله. والعمل بالخبر المنجبر ضعفه بالشهرة أولى ، مع أنّ مراسيل ابن أبي نصر في حكم المسانيد على ما ذكره بعض الأصحاب ، وضعف سهل لا يضرّ ؛ لما عرفت أنّه من مشايخ الإجازة ، مع أنّه رواه الشيخ بسند آخر موثّق عن ابن أبي نصر ، ويؤيّده الخبر الآتي ؛ إذ الظاهر من التتارك بقاء العين ». وراجع : الخلاف ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، المسألة ٢٣٦ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٢٩٥ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ١٢ ، ص ٨٣ ، المسألة ٦٠٠ ؛ قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ٩٧ ؛ مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ـ ٢٦٠.

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : إذا كان الشي‌ء قائماً بعينه ، اختلف علماؤنا في العمل بهذا الخبر ؛ لأنّه مرسل يخالف القاعدة ؛ لأنّ البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر ، فإن كانت السلعة بيد البائع وأراد المشتري إنزاعها منه بثمن أقلّ ، كان القول قول البائع ؛ لأنّه المنكر ، وإن كانت بيد المشتري وأراد البائع أخذ الثمن منه أكثر ممّا يعترف المشتري ، كان القول قول المشتري ، وإن تلفت السلعة بيد البائع بطل البيع ، أو بيد المشتري كان الحكم كما لو كانت موجودة بيده. والتفصيل موكول إلى الفقه ».

(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦ ، ح ١٠٩ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. وفيه ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٠٠١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٩ ، ح ٣٩٧٥ ، مرسلاً ، وفي الأخيرين مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٢٣ ، ح ١٧٧٦٩ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٩ ، ح ٢٣١٤٠.

(١) في الخصال : + « وبرّا ».

(٢) في « بخ ، بف ، جن » والخصال : « وإذا ».

(٣) في « بخ » : « لم تبارك ».

(٤) « السلعة » : ما تُجِرَ به ، والمتاع. راجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٦٠ ( سلع ).

(٥) في « ط » : « فليتّاركا ». وفي الوافي : « تتاركا ». وفي الوافي : « هذا مع قيام السلعة بعينها بدليل الخبر السابق ـ وهو السابق هنا أيضاً ـ وبقرينة التتارك ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦ ، ح ١١٠ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن عمر بن يزيد.

٨٥

٧٣ ـ بَابُ بَيْعِ (١) الثِّمَارِ وَشِرَائِهَا‌

٨٧٩٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ (٢) ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ (٣) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الرَّطْبَةِ (٤) تُبَاعُ قِطْعَةً ، أَوْ (٥) قِطْعَتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَ (٦) قِطَعَاتٍ (٧)؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ ».

__________________

الخصال ، ص ٤٥ ، باب الاثنين ، ح ٤٣ ، بسند آخر عن عليّ بن الحسين ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٢٤ ، ح ١٧٧٧٠ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧ ، ذيل ح ٢٣٠١٦ ؛ وص ٥٩ ، ح ٢٣١٤١.

(١) في « جد » : ـ « بيع ».

(٢) في الوسائل ، ح ٢٣٥١١ : « محمّد بن الحجّال » ، وهو سهو كما سيظهر.

(٣) في « ط ، بخ » : « يزيد ». وفي « بف » : « زيد ». وفي حاشية « جت » : « ثعلبة بن زيد » وكذا في الوسائل حينما نقل ذيل الخبر.

وثعلبة هذا ، هو ثعلبة بن ميمون ، روى كتابه عبد الله بن محمّد الحجّال ، وروى ثعلبة عن بريد بن معاوية بعناوينه المختلفة ( : بريد ، بريد العجلي ، بريد بن معاوية وبريد بن معاوية العجلي ) في الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ١١٧ ، الرقم ٣٠٢ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٣ ، ص ٥٣٠ ، وص ٥٣٤.

وأمّا ما ورد في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٦ ، ح ٣٦٦ ؛ من نقل الخبر عن أحمد بن محمّد عن الحجّال عن ثعلبة بن زيد عن بريد ، فقد جمع فيه بين النسخة وبدلها ظاهراً.

(٤) قال الجوهري : « الرَطْبَة ، بالفتح : القَضْب خاصّة مادام رطباً ، والجمع : رِطاب ». وقال ابن منظور : « الرطبة : روضة الفِصْفِصَة مادامت خضراء ، وقيل : هي الفصفصة نفسها ، وجمعها : رِطاب ». والفصفصة : هي الإسپست بالفارسيّة ، ويقال لها : يُنْجِه ، وكذا القضب. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ١٣٦ ؛ لسان العرب ، ج ١ ، ص ٤١٩ ( رطب ).

(٥) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جت ، جن » والوسائل ، ح ٢٣٥١١ و ٢٣٥٤١ : ـ « قطعة أو ».

(٦) في « ط ، بف » والتهذيب : « الثلاث ».

(٧) في الوافي : « القطعة منها ـ أي من الرطبة ـ : ما يقطع مرّة ». وفي هامش المطبوع : « في بعض النسخ : قطفة ، أو قطفتين ، أو ثلاث قطفات ، والقطف ، محرّكة : بقلة شجر جبلي ، خشبه متين ، الواحدة : قطفة ، لكن هذه النسخة لا تناسب الرطبة ، وهي الإسپست ويقال لها : ينجه ، بعد ظهورها ومادام رطبة ، وإذا يبست قيل لها : القتّ ».

٨٦

قَالَ (١) : وَأَكْثَرْتُ السُّؤَالَ عَنْ أَشْبَاهِ هذَا (٢) ، فَجَعَلَ يَقُولُ : « لَا بَأْسَ بِهِ » فَقُلْتُ (٣) لَهُ (٤) : أَصْلَحَكَ اللهُ ـ اسْتِحْيَاءً (٥) مِنْ كَثْرَةِ مَا سَأَلْتُهُ (٦) ، وَقَوْلِهِ : « لَا بَأْسَ بِهِ (٧) » ـ إِنَّ مَنْ‌

__________________

(١) في « بف » والوسائل ، ح ٢٣٥٤١ : ـ « قال ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٢٣٥٤١ والتهذيب. وفي المطبوع : « هذه ». وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : وأكثرت السؤال عن أشباه هذا ، وجه الشبه في هذه المسائل التي سئل عنها كونُ المبيع في معرض النموّ والزيادة ، فيعرض لسببه الغرر في الزيادة والنقصان ، وقد سأل الراوي عن كثير ممّا يدخل الغرر فيه لذلك ، وكان فقهاء عصره يبحثون عنه ويختلفون فيه.

بيان ذلك أنّ الأمتعة الجوامد يعرف صفاتها بالرؤية ويرتفع الجهل بها فعلاً ، وأمّا الثمار والزروع فماليّتها بما يؤول إليه بعد مدّة ، ولا يرغب فيها لصفاتها الموجودة فعلاً ، فمن باع الثمرة المدركة قبل الإدراك فقد باع شيئاً غير موجود ، فلعلّه يوجد ولعلّه يدركه الآفات ، وهو غرر نهي في الشرع عن أمثاله ، كبيع الملاقيح والمضامين ، أي الموجودة في أصلاب الآباء وأرحام الامّهات ، نعم لو كانت الثمرة غير الناضجة ممّا يؤكل في حالته الموجودة ، كالقثّاء يؤكل كلّما كان صغيراً ، أو الحصرم والبسر والرطبة ، وكان الغرض من بيعها منافعها الموجودة فعلاً حين عدم الإدراك ، وبيعت بشرط القطع والجذاذ ، لم يكن فيه غرر ، ولم يعقل أن يشترط فيه بدوّ الصلاح ، فيجوز بيع الحصرم على الكرم إن كان الغرض منه القطع ؛ لأن يعصر منه ماء الحصرم ، وليس فيه غرر ، أمّا إن اريد بيعه ليبقيه حتّى يصير عنباً ، فإنّه اشترى في الحقيقة عنباً غير موجود ، وهو غرر ؛ لأنّه في معرض الخطر والآفة ، فما سأله الراوي عنها كان جميعاً ممّا يباع ، وهو في معرض النموّ والزيادة والنقصان. وقد اختلف فقهاؤهم في هذه المسائل بعد اتّفاقهم على عدم جواز البيع قبل وجود الثمرة ، فمذهب الكوفيّين منهم كأبي حنيفة جواز بيع الثمرة قبل بدوّ الصلاح بعد الوجود ، لكن يجب القطع فوراً عند أبي حنيفة دون سائر أهل العراق ، ومذهب أهل الحجاز ، كمالك عدم جوازه أصلاً حتّى تزهو الثمرة ، واختلف فقهاؤنا أيضاً. والظاهر عدم الخلاف في جوازه بشرط القطع ؛ لأنّ العلاّمة رحمه‌الله جعل في المختلف محلّ الكلام ما إذا باع بشرط التبقية أو مطلقاً ، ولزم منه أن يكون بشرط الجذاذ غير مختلف فيه.

وأمّا هذا الخبر فإن صحَّ العمل به يدلّ على جواز ثمر النخيل قبل الوجود ، وهو ممّا لم يقل به أحد ، فيجب حمله على ظهور شي‌ء يفيد ، كالبسر.

والحقّ أنّه لا غرر في الثمار بعد الظهور وتناثر الورد ؛ فإنّه يعلم مقدارها ، وأمّا نموّها إلى أن يدرك فعادة الله جرت به ولا خطر فيه ، وأمّا الآفات فسيأتي أنّه لا يحصل بها الغرر ». وراجع : مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ١٩٥.

(٣) في « بخ ، بف » والوافي : « قلت ».

(٤) في « ط ، بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ٢٣٥١١ والتهذيب : ـ « له ».

(٥) في « بخ ، بف » : « أستحي ».

(٦) في « بخ ، بف » : « السؤال » بدل « ما سألته ».

(٧) في « بخ ، بف » والوافي : ـ « به ». وفي التهذيب : ـ « استحياء من كثرة ـ إلى ـ لا بأس به ».

٨٧

يَلِينَا (١) يُفْسِدُونَ عَلَيْنَا (٢) هذَا كُلَّهُ.

فَقَالَ : « أَظُنُّهُمْ سَمِعُوا حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فِي النَّخْلِ ».

ثُمَّ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ رَجُلٌ ، فَسَكَتَ (٣) ، فَأَمَرْتُ (٤) مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فِي النَّخْلِ.

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَسَمِعَ ضَوْضَاءً (٥) ، فَقَالَ : مَا هذَا؟ فَقِيلَ‌ لَهُ (٦) : تَبَايَعَ (٧) النَّاسُ بِالنَّخْلِ ، فَقَعَدَ (٨) النَّخْلُ (٩) الْعَامَ ، فَقَالَ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أَمَّا إِذَا فَعَلُوا فَلَا يَشْتَرُوا (١٠) النَّخْلَ الْعَامَ حَتّى يَطْلُعَ فِيهِ (١١) شَيْ‌ءٌ ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُ (١٢) ». (١٣)

٨٧٩٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (١٤) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

__________________

(١) في « بف » والوافي والتهذيب : « بيننا ». وفي « بخ » : « تبينا ».

(٢) في الوسائل ، ح ٢٣٥١١ : ـ « علينا ». وفي الوافي : « يفسدون علينا ، أي يحكمون بفساده ».

(٣) في « ى ، بس » : « فسكتُّ ».

(٤) في « ط » : « وأمرت ».

(٥) الضوضاء : أصوات الناس وغلبتهم ، وهي مصدر. النهاية ، ج ٣ ، ص ١٠٥ ( ضوا ).

(٦) في « ط » والتهذيب والاستبصار : ـ « له ».

(٧) في حاشية « جت » : « يتبايع ».

(٨) في الوافي عن بعض النسخ : « ففقد ».

(٩) « قعد النخل » أي لم يقم بثمره ، يقال : قعدت النخلة ، إذا حملت سنة ولم تحمل اخرى. راجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٥٠ ( قعد ).

(١٠) في « بخ ، بف » والوسائل ، ح ٢٣٥١١ والتهذيب والاستبصار : « فلا تشتروا ».

(١١) في « ط » : « منه ». وفي « بف » : « فيها ».

(١٢) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٧١ : « يدلّ على جواز بيع الرطبة ـ وهي الإسپست ، ويقال لها : ينجه بعد ظهورها ، كما هو الظاهر ـ جزّة وجزّات ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعلى كراهة بيع ثمرة النخل عاماً واحداً قبل ظهورها ، وهو خلاف المشهور ».

(١٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٦ ، ح ٣٦٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٨ ، ح ٣٠١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، وفي الأخير من قوله : « فأمرت محمّد بن مسلم » الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣١ ، ح ١٧٧٨٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٠٩ ، ح ٢٣٥١١ ؛ وفيه ، ص ٢٢٠ ، ح ٢٣٥٤١ ، إلى قوله : « فقال : لابأس به ».

(١٤) في « ط ، بف » والتهذيب والاستبصار : ـ « بن عثمان ».

٨٨

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (١) عَنْ شِرَاءِ (٢) النَّخْلِ وَالْكَرْمِ (٣) وَالثِّمَارِ (٤) ثَلَاثَ سِنِينَ (٥) ، أَوْ أَرْبَعَ سِنِينَ؟

قَالَ (٦) : « لَا بَأْسَ بِهِ (٧) ، يَقُولُ (٨) : إِنْ لَمْ يُخْرِجْ فِي هذِهِ السَّنَةِ ، أَخْرَجَ فِي قَابِلٍ (٩) ، وَإِنِ اشْتَرَيْتَهُ (١٠) فِي (١١) سَنَةٍ وَاحِدَةٍ (١٢) ، فَلَا تَشْتَرِهِ حَتّى يَبْلُغَ ، وَإِنِ (١٣) اشْتَرَيْتَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ (١٤) ، فَلَا بَأْسَ (١٥) ».

وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ الْمُسَمَّاةَ مِنْ أَرْضٍ ، فَتَهْلَكُ (١٦) ثَمَرَةُ (١٧) تِلْكَ‌

__________________

(١) في « بخ ، بف » : « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سئل » بدل « قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام ».

(٢) في « ط ، بخ ، بف » : « شرى ».

(٣) في « بخ ، بف » والوافي : « الكرم والنخل ».

(٤) في « ط » : ـ « والثمار ».

(٥) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : ثلاث سنين أو أربع سنين ، مذهب فقهاء أهل السنّة المنع عن بيع الثمار أزيد من سنة ؛ فإنّه يتضمّن بيع الثمرة قبل الوجود ، ورووا عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم النهي عن بيع السنين والمعاومة ، أي بيع الشجر أعواماً ، ولكنّهم رووا أنّ عمر بن الخطّاب أجازه ، والحديث ردّ لقول فقهائهم ، ولكن لم يعمل بإطلاقه أحد من فقهائنا إلاّ الصدوق رحمه‌الله ، نعم إذا ظهر الثمرة في سنة واحدة فقد صرّح كثيراً بأنّه يجوز ضمّ ثمرات سنين بعدها. وهو مشكل ؛ لأنّ بيع غير الموجود غرر إلاّ أنّ الضميمة إذا كانت مقصودة بالعرض في البيع لا يضرّ جهالتها ، فلا بدّ أن يحمل هذا الحديث وأمثاله عليه ، ويخصّ الجواز بما إذا ظهر ثمرة السنة الاولى وكانت السنون التالية مقصودة بالعرض ».

(٦) في « ى ، بخ ، بف » والوافي والوسائل : « فقال ».

(٧) في الوسائل : ـ « به ».

(٨) في الوسائل والفقيه : « تقول ».

(٩) في « بخ ، بف » والوافي : « القابل ». وفي الاستبصار : « من قابل » بدل « في قابل ».

(١٠) في « بح » : « اشتريت ».

(١١) في « بف » والفقيه والتهذيب والاستبصار : ـ « في ».

(١٢) في التهذيب والاستبصار : ـ « واحدة ».

(١٣) هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فإن ».

(١٤) في « بس » : « أن تبلغ ».

(١٥) في الفقيه : ـ « فإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس ».

(١٦) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والاستبصار والتهذيب والعلل. وفي المطبوع : « فهلك ».

(١٧) في حاشية « بف » والوافي : « ثمرات ». وفي التهذيب والاستبصار : ـ « ثمرة ».

٨٩

الْأَرْضِ كُلُّهَا (١)؟

فَقَالَ : « قَدِ (٢) اخْتَصَمُوا فِي ذلِكَ إِلى رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَكَانُوا (٣) يَذْكُرُونَ ذلِكَ (٤) ، فَلَمَّا رَآهُمْ لَايَدَعُونَ الْخُصُومَةَ ، نَهَاهُمْ عَنْ ذلِكَ الْبَيْعِ حَتّى تَبْلُغَ الثَّمَرَةُ ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُ (٥) ، وَلكِنْ (٦) فَعَلَ ذلِكَ (٧) مِنْ أَجْلِ (٨) خُصُومَتِهِمْ (٩) ». (١٠)

٨٧٩٩ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ (١١) الرِّضَا عليه‌السلام : هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ النَّخْلِ إِذَا حَمَلَ؟

فَقَالَ : « لَا يَجُوزُ (١٢) بَيْعُهُ حَتّى يَزْهُوَ (١٣) ».

__________________

(١) وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : فتهلك ثمرات تلك الأرض كلّها ، يدلّ على أنّ الخطر من جهة الآفات لا يعدّ غرراً مبطلاً للبيع ، كيف واحتمال الآفة حاصل في كلّ مبيع ، فالحيوان يحتمل موته بآفة بعد ثلاثة أيّام ، والأواني يحتمل كسرها ، والدار يحتمل خرابها بآفة سماويّة أو أرضيّة ، ولو كان احتماله غرراً لزم منه إبطال كلّ بيع ، والجوائح للثمار بمنزلة تلك الآفات ، أو بمنزلة تنزّل القيمة ، ففي ملك من حصل تكون الخسارة عليه ».

(٢) في « بخ ، بف » : ـ « قد ».

(٣) في الوافي والاستبصار : « وكانوا ».

(٤) في « بح » : ـ « ذلك ».

(٥) في التهذيب : « ولم يحرّم ».

(٦) في « ط » : « إنّما كره » بدل « ولكن ».

(٧) في « بف » : ـ « ذلك ».

(٨) في « بح » : « لأجل ».

(٩) في المرآة : « يدلّ على أنّ أخبار النهي محمولة على الكراهة ، بل على الإرشاد ؛ لرفع النزاع ».

(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٥ ، ح ٣٦٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٧ ، ح ٢٩٩ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١١ ، ح ٣٧٨٧ ، معلّقاً عن حمّاد ، عن الحلبي ، مع زيادة في أوّله. علل الشرائع ، ص ٥٨٩ ، ح ٣٥ ، بسند آخر ، من قوله : « وسئل عن الرجل يشتري الثمرة » الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٣ ، ح ١٧٧٨٣ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١٠ ، ح ٢٣٥١٢.

(١١) في الاستبصار : + « أبا الحسن ».

(١٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « يجوز » بدون « لا ».

(١٣) في « بخ ، بف » « تزهو ». وقال ابن الأثير : « فيه : نهى عن بيع الثمر حتّى يُزهي ، وفي رواية : حتّى يزهو ، يقال : زها النخل يزهو ، إذا ظهرت ثمرته ، وأزهى يزهي ، إذا اصفرّ واحمرّ. وقيل : هما بمعنى الاحمرار والاصفرار. ومنهم من أنكر يزهو ، ومنهم من أنكر يزهي ». النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٢٣ ( زها ).

٩٠

فَقُلْتُ (١) : وَمَا الزَّهْوُ جُعِلْتُ فِدَاكَ (٢)؟

قَالَ : « يَحْمَرُّ ، وَيَصْفَرُّ ، وَشِبْهُ ذلِكَ (٣) ». (٤)

٨٨٠٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنَّ لِي نَخْلاً بِالْبَصْرَةِ ، فَأَبِيعُهُ ، وَأُسَمِّي الثَّمَنَ (٥) ، وَأَسْتَثْنِي الْكُرَّ (٦) مِنَ التَّمْرِ ، أَوْ أَكْثَرَ (٧) ، أَوِ الْعِذْقَ (٨) مِنَ النَّخْلِ (٩)؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، بَيْعُ السَّنَتَيْنِ (١٠)؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

__________________

(١) في « ط ، بخ ، بف ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « قلت ».

(٢) في « ط » : ـ « جعلت فداك ».

(٣) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : وشبه ذلك ، أي في غير النخل ، والمراد به الحالات التي بعد الاحمرار والاصفرار ، ويحتمل أن يكون بعض أنواعه يبلغ بدون الاحمرار والاصفرار ، والمشهور بين الأصحاب أنّ بدوّ الصلاح في النخل احمراره أو اصفراره ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٥ ، ح ٣٦٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٧ ، ح ٢٩٨ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٢ ، ح ٣٧٩١ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ ابن بنت إلياس ، عن الرضا عليه‌السلام. وفيه ، ج ٤ ، ص ٧ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٤٢٤ ، المجلس ٦٦ ، ح ١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « ونهى أن تباع الثمار حتّى تزهو ؛ يعني تصفرّ أو تحمرّ ». الجعفريّات ، ص ١٧٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام ، إلى قوله : « حتّى يزهو ». معاني الأخبار ، ص ٢٨٧ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٤ ، ح ١٧٧٨٤. الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١١ ، ح ٢٣٥١٣.

(٥) في « بف » والاستبصار : « الثمرة ».

(٦) في المرآة : « قوله : وأستثني الكرّ ، يدلّ على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنّه يجوز أن يستثنى ثمرة شجرات ، أو نخلات بعينها ، أو حصّة مشاعة ، أو أرطالاً معلومة. ومنع أبو الصلاح من استثناء الأرطال ، وهو ضعيف ».

(٧) في « بخ ، بف » والاستبصار : « وأكثر ».

(٨) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت » والوافي والوسائل : « العدد ». والعَذْق ، بالفتح : النخلة ، وبالكسر : العُرْجون بما فيه من الشماريخ ، ويجمع على عِذاق ». النهاية ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ( عذق ).

(٩) في التهذيب والاستبصار : ـ « أو العذق من النخل ».

(١٠) في « بخ ، بف » والوافي : « السنين ».

٩١

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ ذَا (١) عِنْدَنَا عَظِيمٌ (٢)

قَالَ : « أَمَّا إِنَّكَ إِنْ (٣) قُلْتَ ذَاكَ (٤) ، لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَحَلَّ ذلِكَ ، فَتَظَالَمُوا (٥) ، فَقَالَ عليه‌السلام : لَاتُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا (٦) ». (٧)

٨٨٠١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِذَا (٨) كَانَ الْحَائِطُ (٩) فِيهِ ثِمَارٌ مُخْتَلِفَةٌ ، فَأَدْرَكَ بَعْضُهَا ، فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهَا (١٠) جَمِيعاً (١١) ». (١٢)

__________________

(١) في « بخ ، بف » والوافي : « هذا ».

(٢) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : إنّ هذا عندنا عظيم. لأنّ كثيراً من العامّة يحرّمون الشرط في البيع ويروون أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن بيع وشرط ، ورووا عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أيضاً أنّه نهى عن المحاقلة والمرابنة والمخابرة والمعاومة والثنيا ، والمعاومة عندهم بيع السنين ، والثنيا شرط استثناء شي‌ء ، وقال بعضهم : إنّه الشرط المخالف لمقتضى العقد ؛ لأنّ معناه الرجوع ».

(٣) في « بخ ، بف » : « إذا ».

(٤) في « بح ، بس » وحاشية « جت » والاستبصار : « ذلك ».

(٥) في حاشية « جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فتظلّموا ».

(٦) في الوافي : « يبدو صلاحها ، أي يظهر ويأمن من الآفة ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٥ ، ح ٣٦٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٧ ، ح ٣٠٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٤ ، ح ١٧٧٨٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١١ ، ح ٢٣٥١٤.

(٨) في « ط » : « إن ».

(٩) قال ابن الأثير : « في حديث أبي طلحة : فإذا هو في الحائط وعليه خميصة ، الحائط هاهنا البستان من النخيل إذا كان عليه حائط ، وهو الجدار ». النهاية ، ج ١ ، ص ٤٦٢ ( حوط ).

(١٠) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « ببيعه ».

(١١) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعاً ، يوافق مذهب مالك ؛ ولا ينافي المختار من جواز بيع الثمار مطلقاً قبل الإدراك ».

(١٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٥ ، ح ٣٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٧ ، ح ٢٩٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٥ ، ح ١٧٧٨٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٢٣٥٣٣.

٩٢

٨٨٠٢ / ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ (١) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ (٢) فِي تِلْكَ الْأَرْضِ (٣) بَيْعٌ لَهُ غَلَّةٌ (٤) قَدْ أَدْرَكَتْ ، فَبَيْعُ ذلِكَ كُلِّهِ حَلَالٌ ». (٥)

٨٨٠٣ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ : هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ طَلْعُهَا (٦)؟

فَقَالَ : « لَا ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَ (٧) مَعَهَا شَيْئاً (٨) غَيْرَهَا رَطْبَةً (٩) أَوْ بَقْلاً (١٠) ،

__________________

(١) ورد الخبر في التهذيب والاستبصار عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسماعيل‌بن الفضل. وهو الظاهر ؛ فقد أكثر أبان [ بن عثمان ] من الرواية عن إسماعيل بن الفضل [ الهاشمي ] ، كما أنّ [ الحسن بن محمّد ] بن سماعة روى عن غير واحد عن أبان [ بن عثمان ] في كثيرٍ من الأسناد جدّاً. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٣ ، ص ٤٧٢ ـ ٤٧٤.

(٢) في الوسائل : + « له ».

(٣) في الاستبصار : ـ « الأرض ».

(٤) في الوافي : « بيع له غلّة ، أي مبيع له ثمرة ». و : « الغلّة » : الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاح ونحو ذلك. لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥٠٤ ( غلل ).

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٤ ، ح ٣٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٧ ، ح ٢٩٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسماعيل بن فضل الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٥ ، ح ١٧٧٨٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٢٣٥٣٤.

(٦) قال الفيّومي : « الطلع ـ بالفتح ـ : ما يطلع من النخلة ، ثمّ يصير ثمراً إن كانت انثى ، وإن كانت النخلة ذكراً لم يصر ثمراً ، بل يؤكل طريّاً ويترك على النخلة أيّاماً معلومة حتّى يصير فيه شي‌ء أبيض مثل الدقيق ، وله رائحة ذكيّة فيلقح به الانثى ». وقال الفيروز آبادي : « الطلع ... من النخل : شي‌ء يخرج كأنّه نعلان مُطْبَقان والحمل بينهما منضود والطرف محدّد ، أو ما يبدو من ثمرته في أوّل ظهورها ». المصباح المنير ، ص ٣٧٥ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٩٧ ( طلع ).

(٧) في « ى ، بح ، جد » : « أن تشتري ».

(٨) في « بخ ، بف » والتهذيب ، ح ٣٦٠ والاستبصار : ـ « شيئاً ».

(٩) تقدّم معنى الرطبة ذيل الحديث الأوّل من هذا الباب.

(١٠) قال الخليل : « البقل : ما ليس بشجر دِقٍّ ولا جِلٍّ ، وفرق ما بين البقل ودِقّ الشجر أنّ البقل إذا رعي لم يبق له

٩٣

فَيَقُولَ (١) : أَشْتَرِي مِنْكَ هذِهِ الرَّطْبَةَ وَهذَا (٢) النَّخْلَ وَهذَا الشَّجَرَ بِكَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ لَمْ تَخْرُجِ (٣) الثَّمَرَةُ ، كَانَ رَأْسُ مَالِ الْمُشْتَرِي فِي الرَّطْبَةِ وَالْبَقْلِ ».

قَالَ (٤) : وَسَأَلْتُهُ عَنْ وَرَقِ الشَّجَرِ : هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهُ ثَلَاثَ خَرَطَاتٍ (٥) ، أَوْ أَرْبَعَ خَرَطَاتٍ؟

فَقَالَ : « إِذَا رَأَيْتَ الْوَرَقَ فِي شَجَرَةٍ ، فَاشْتَرِ مِنْهُ مَا شِئْتَ مِنْ خَرْطَةٍ (٦) ». (٧)

٨٨٠٤ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى بُسْتَاناً فِيهِ نَخْلٌ وَشَجَرٌ ، مِنْهُ مَا قَدْ أَطْعَمَ (٨) ، وَمِنْهُ مَا لَمْ يُطْعِمْ (٩)؟

__________________

ساق ، والشجر يبقى له ساق وإن دقّت ». وقال الفيّومي : « البقل : كلّ نبات اخضرّت به الأرض ، قاله ابن فارس ». ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ١٨٣ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٨ ( بقل ).

(١) في « بح » : « فنقول ». وفي « ى ، جد » : « فتقول ».

(٢) في « بخ ، بس » : « وهذه ».

(٣) في « بخ » والتهذيب ، ح ٣٦٠ : « يخرج ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه. وفي المطبوع : ـ « قال ».

(٥) الخرطات : جمع الخرطة ، وهي المرّة من الخرط ، وهو حتّ الورق من الشجر ، وهو أن تقبض على أعلاه ، ثمّ تمرّ يدك عليه إلى أسفله ، أو الخرط هو انتزاع الورق من الشجر باجتذاب ، أي انتزع الورق منه اجتذاباً. راجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٩٧ ( خرط ).

(٦) في المرآة : « قال في المسالك : فيه تنبيه على أنّ المراد بالظهور ما يشمل خروجه في الطلع ، وفيه دليل على جواز بيعه عاماً مع الضميمة إلاّ أنّه مقطوع ، وحال سماعة مشهور ». وراجع : مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٣٥٤.

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٤ ، ح ٣٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٦ ، ح ٢٩٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد ، إلى قوله : « في الرطبة والبقل » ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٦ ، ح ٣٦٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، من قوله : « وسألته عن ورق الشجر ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٢ ، ح ٣٧٨٩ ، بسنده عن سماعة الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٦ ، ح ١٧٧٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١٩ ، ح ٢٣٥٣٨ ، إلى قوله : « في الرطبة والبقل » ؛ وفيه ، ص ٢٢١ ، ح ٢٣٥٤٢ ، من قوله : « وسألته عن ورق الشجر ».

(٨) في « ط ، بخ ، بف ، جت » : « اطلع ».

(٩) في « ط ، بخ ، بف ، جت » وحاشية « جن » : « لم يطلع ».

٩٤

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ (١) إِذَا كَانَ فِيهِ مَا قَدْ أَطْعَمَ ».

قَالَ (٢) : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ (٣) اشْتَرى بُسْتَاناً فِيهِ نَخْلٌ لَيْسَ فِيهِ غَيْرُ (٤) بُسْرٍ (٥) أَخْضَرَ؟

فَقَالَ : « لَا ، حَتّى يَزْهُوَ (٦) ».

قُلْتُ : وَمَا الزَّهْوُ؟ قَالَ : « حَتّى (٧) يَتَلَوَّنَ ». (٨)

٨٨٠٥ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام وَقُلْتُ (٩) لَهُ : أُعْطِي الرَّجُلَ (١٠) ـ لَهُ (١١) الثَّمَرَةُ (١٢) ـ عِشْرِينَ دِينَاراً عَلى أَنِّي (١٣) أَقُولُ لَهُ : إِذَا قَامَتْ ثَمَرَتُكَ بِشَيْ‌ءٍ ،

__________________

(١) في « بخ ، بف » والتهذيب والاستبصار : ـ « به ».

(٢) في « بح » : ـ « قال ».

(٣) في « جن » : « الرجل ».

(٤) في « ط ، جد » والوسائل ، ح ٢٣٥١٥ والاستبصار : « غيره ».

(٥) في « ط ، جد » : « بسراً ». والبُسْر : التمر قبل إرطابه ، أوّله طَلْعٌ ، ثمّ خَلالٌ ، ثمّ بَلَخٌ ، ثمّ بُسْرٌ ، ثمّ رُطَبٌ ، ثمّ تمر. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٨٩ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٠٠ ( بسر ).

(٦) في « بخ » : « تزهو ».

(٧) في « بف » والوافي : ـ « حتّى ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٤ ، ح ٣٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٦ ، ح ٢٩٤ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٢ ، ح ٣٧٩٠ ، معلّقاً عن القاسم بن محمّد ، إلى قوله : « إذا كان فيه ما قد أطعم » الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٦ ، ح ١٧٧٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١٨ ، ح ٢٣٥٣٥ ، إلى قوله : « إذا كان فيه ما قد أطعم » ؛ وفيه ، ص ٢١٢ ، ح ٢٣٥١٥ ، من قوله : « وسألته عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل ليس فيه ».

(٩) في « ط » : « فقلت ».

(١٠) في الوافي : ـ « الرجل ».

(١١) في « ط ، بح » والفقيه : ـ « له ».

(١٢) في « ط ، بح ، بخ بف » والفقيه : « الثمن ». وفي الوافي : « في الفقيه : الثمن ، موضع « له الثمرة » ، وحاصل مضمون الحديث عدم صلاحية إعطاء الثمن بنيّة الشراء لما لا يصلح شراؤه بعد ، بل ينبغي أن يعطي قرضاً ، فإذا جمع له شرائط الصحّة اشترى ». وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : الثمن موضع له الثمرة ، عبارته : اعطي الرجل الثمن عشرين ديناراً ، وعلّة المنع أنّه من بيع الثمرة قبل بدوّ الصلاح ؛ فإنّه غير جائز ولو كان من نيّته الاشتراء ولم يصرّح بأنّه ثمن الثمرة ».

(١٣) في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد » والوسائل : « أن ».

٩٥

فَهِيَ (١) لِي (٢) بِذلِكَ الثَّمَنِ ، إِنْ رَضِيتَ أَخَذْتُ ، وَإِنْ كَرِهْتَ تَرَكْتُ؟

فَقَالَ : « مَا (٣) تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْطِيَهُ ، وَلَا تَشْتَرِطَ (٤) شَيْئاً ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لَايُسَمِّي شَيْئاً ، وَاللهُ (٥) يَعْلَمُ مِنْ نِيَّتِهِ ذلِكَ (٦)

قَالَ : « لَا يَصْلُحُ إِذَا كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ (٧) ». (٨)

٨٨٠٦ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ (٩) فِي رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ : بِعْنِي‌ ثَمَرَةَ (١٠) نَخْلِكَ هذَا الَّذِي (١١) فِيهَا (١٢) بِقَفِيزَيْنِ مِنْ‌

__________________

(١) في « ط » وحاشية « بس » : « فهو ».

(٢) في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » : « لك ». وفي « بخ ، بف » : ـ « لي ».

(٣) في الفقيه والتهذيب : « أما ».

(٤) في « ط ، بخ ، بف » : « ولا يشترط ».

(٥) في « ى » : « فالله ».

(٦) في « ى » : ـ « ذلك ».

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « [ ذلك ] ». وفي المرآة : « يحتمل وجوهاً : الأوّل أن يكون المراد به إذا قوّمت ثمرتك بقيمة ، فإن أردت شراءها أشتري منك ما يوازي هذا الثمن بالقيمة التي قوّم بها ، فالنهي لجهالة المبيع ، أو للبيع قبل ظهور الثمرة ، أو قبل بدوّ صلاحها ، فيدلّ على كراهة إعطاء الثمن بنيّة الشراء لما لا يصحّ شراؤه.

الثاني : أن يكون الغرض شراء مجموع الثمرة بتلك القيمة ، فيحتمل أن يكون المراد بقيام الثمرة بلوغها حدّاً يمكن الانتفاع بها ، فالنهي لعدم إرادة البيع ، أو لعدم الظهور ، أو بدوّ الصلاح.

الثالث : أن يكون المراد به أنّه يقرضه عشرين ديناراً بشرط أن يبيعه بعد بلوغ الثمرة بأقلّ ممّا يشتريه غيره ، فالمنع منه لأنّه في حكم الربا ، ولعلّه أظهر ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٩ ، ح ٣٧٨ ، بسنده عن عليّ بن النعمان وصفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٢ ، ح ٣٧٩٢ ، معلّقاً عن يعقوب بن شعيب الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٧ ، ح ١٧٧٩١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٢١ ، ح ٢٣٥٤٤.

(٩) في « ط ، بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ٢٣٣٥٠ و ٢٣٥٤٦ والتهذيب والاستبصار : « قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام » بدل « عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال ». وفي الكافي ، ح ٨٨٥٤ : ـ « قال ».

(١٠) في « بخ ، بف » والوافي : « ثمرتك في ».

(١١) في الوافي : « هذه التي ».

(١٢) في الوسائل ، ح ٢٣٣٥٠ والكافي ، ح ٨٨٥٤ : « فيه ».

٩٦

تَمْرٍ (١) ، أَوْ أَقَلَّ (٢) أَوْ أَكْثَرَ ، يُسَمِّي مَا شَاءَ ، فَبَاعَهُ ، فَقَالَ (٣) : « لَا بَأْسَ بِهِ ».

وَقَالَ : « التَّمْرُ وَالْبُسْرُ (٤) مِنْ نَخْلَةٍ وَاحِدَةٍ لَابَأْسَ بِهِ ، فَأَمَّا أَنْ يَخْلِطَ التَّمْرَ الْعَتِيقَ أَوِ الْبُسْرَ (٥) ، فَلَا يَصْلُحُ ؛ وَالزَّبِيبُ وَالْعِنَبُ مِثْلُ ذلِكَ (٦) ». (٧)

٨٨٠٧ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ سَنَتَيْنِ (٨)؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ (٩) ».

__________________

(١) في الوسائل ، ح ٢٣٣٥٠ : « برّ ».

(٢) في الوسائل ، ح ٢٣٣٥٠ والكافي ، ح ٨٨٥٤ : + « من ذلك ».

(٣) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « قال ».

(٤) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « البسر والتمر ».

(٥) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف » والوافي والكافي ، ح ٨٨٥٤ والتهذيب والاستبصار : « والبسر ».

(٦) في الوافي : « حمله في الاستبصار على العريّة ». وفي المرآة : « يمكن حمل الجزء الأوّل من الخبر على ما إذا لم يشترط كون الثمرة من تلك الشجرة ، فيؤيّد مذهب من قال بأنّه يشترط في حرمة المزابنة اشتراط ذلك.

وأمّا قوله : والتمر والبسر ، فظاهره أنّه يبيع البسر في شجرة بثمر منها ، فيدخل المزابنة على جميع الأقوال ، ولذا حمله الشيخ في الاستبصار على العريّة ؛ لكونها مستثناة من المزابنة. ويمكن حمله على أنّه ثمرة شجرة بعضها بسر وبعضها رطب ، فجوّز ذلك ؛ لبدوّ صلاح بعضها ، كما مرّ.

وأمّا خلط التمر العتيق بالبسر فيحتمل أن يكون المراد به أنّه يبيع البسر الذي في الشجرة مع التمر المقطوع بالتمر ، فلم يجوّز ؛ لأنّ المقطوع مكيل ، أو يحمل على أنّه يبيع من غير أن يكيل المقطوع ، فالنهي للمزابنة ، أو الجهالة مع عدم الكيل. أو المراد به معاوضة البسر بالتمر المقطوعين ، فالنهي لأنّه ينقص البسر إذا جفّ ، كما نهى عن بيع الرطب بالتمر لذلك ».

(٧) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب المعاوضة في الطعام ، ح ٨٨٥٤. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٩ ، ح ٣٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩١ ، ح ٣١٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٤ ، ح ١٧٨٠٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٣٥٤٦ ؛ وفيه ، ص ١٤٧ ، ح ٢٣٣٥٠ ، إلى قوله : « فقال : لا بأس به ».

(٨) في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « سنين ».

(٩) في « بف » : ـ « به ».

٩٧

قُلْتُ : فَالرَّطْبَةُ (١) يَبِيعُهَا (٢) هذِهِ الْجِزَّةَ (٣) ، وَكَذَا وَكَذَا (٤) جِزَّةً (٥) بَعْدَهَا؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ».

ثُمَّ قَالَ (٦) : « قَدْ (٧) كَانَ أَبِي يَبِيعُ الْحِنَّاءَ كَذَا وَكَذَا (٨) خَرْطَةً (٩) ». (١٠)

٨٨٠٨ / ١٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (١١) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ لَقِحَ (١٢) ، فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ (١٣) إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ (١٤)

__________________

(١) قال الجوهري : « الرَّطْبة ـ بالفتح ـ : القَضْب خاصّة مادام رطباً ، والجمع : رِطاب ». وقال ابن منظور : « الرطبة : روضة الفِصْفِصَة مادامت خضراء ، وقيل : هي الفصفصة نفسها ، وجمعها : رِطاب ». والفصفصة : هي الإسپست بالفارسيّة ، ويقال لها : يُنْجِه ، وكذا القضب. الصحاح ، ج ١ ، ص ١٣٦ ؛ لسان العرب ، ج ١ ، ص ٤١٩ ( رطب ).

(٢) في « جن » : « نبيعها ».

(٣) في الوافي : « الجزّ : القطع ، والجزّة : المرّة منه ». وفي اللغة : الجزّة : ما جزّ وقطع من الشعر والنخل ، أو هي صوف نعجة جُزّ فلم يخالطه غيره ، أو صوف شاة في السنة ، أو الذي لم يستعمل بعد جزّه. والمراد بها هاهنا القطعة المقطوعة من الرطبة. راجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٩٧ ( جزز ).

(٤) في « ط » : « كذا » بدون الواو. وفي الوافي : ـ « وكذا ».

(٥) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : هذه الجزّة وكذا كذا جزّة. هذا جائز ؛ إذ لا غرر فيه ، والجزّة معيّنة المقدار في العادة ، وكذا نموّ الرطبة بعد العلم بوجودها عادة معلومة ، وبذلك يعلم أنّ بيع الثمرة بعد الظهور قبل أن يدرك ويطعم ليس غرراً ؛ فإنّ نموّ الثمار عادة جرت مشيّة الله تعالى بإدراكها غايتها ، وإنّما الغرر بيعها قبل الظهور ؛ فإنّه لا يعلم مقدار ما سيظهر منها ».

(٦) في « ى ، بف » وحاشية « جت » : « قال : ثمّ قال ».

(٧) في « بخ ، بف » والتهذيب : ـ « قد ».

(٨) في « بح » : « كذي وكذي ».

(٩) تقدّم معنى الخرطة ذيل الحديث السابع من هذا الباب.

(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٦ ، ح ٣٦٨ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٦٩ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، إلى قوله : « سنتين قال : لا بأس به » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٨ ، ح ١٧٧٩٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١٤ ، ذيل ح ٢٣٥٢١ ، إلى قوله : « سنتين قال : لا بأس به » ؛ وفيه ، ص ٢٢١ ، ح ٢٣٥٤٣ ، من قوله : « قلت : فالرطبة يبيعها ».

(١١) في « ط » : ـ « بن عثمان ».

(١٢) « لقح » أي حمل ، أو قبل اللقاح ، وهو الحمل. راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٥٧٩ ( لقح ).

(١٣) في « بخ ، بف » « للبيّع ».

(١٤) في « بح » : « أن يشترطه ».

٩٨

الْمُبْتَاعُ (١) ؛ قَضى رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بِذلِكَ (٢) ». (٣)

٨٨٠٩ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي شِرَاءِ (٤) الثَّمَرَةِ ، قَالَ : « إِذَا سَاوَتْ شَيْئاً (٥) ، فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهَا ». (٦)

٨٨١٠ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ : مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أَبَّرَهُ (٧) ، فَثَمَرَتُهُ (٨) لِلْبَائِعِ (٩) إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، ثُمَّ قَالَ (١٠) عليه‌السلام : قَضى بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ». (١١)

__________________

(١) في « بخ ، بف » : + « بذلك ».

(٢) في المرآة : « ما تضمّنه هو المشهور بين الأصحاب ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٧ ، ح ٣٦٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة. وراجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٠ ، ح ٣٨١٥ الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٢٩ ، ح ١٧٧٧٩ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٩٣ ، ح ٢٣٢٢٣.

(٤) في « بخ ، بف » : « شرى ». وفي « ط » : ـ « شراء ».

(٥) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : إذا ساوت شيئاً ، أي خرجت ، أو بلغت حدّاً يمكن الانتفاع بها ، أو قوّمت قيمة ».

(٦) الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٨ ، ح ١٧٧٩٣ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٢٢ ، ح ٢٣٥٤٥.

(٧) في الوافي : « قد ابّر ». وتأبير النخل : تلقيحه. وأمّا تلقيح النخل فهو أن يدع الكافور ، وهو وعاء طَلْع النخل ، ليلتين أو ثلاثاً بعد انفلاقه ، ثمّ يأخذ شمراخاً من الفُحّال ، وأجوده ما عَتُقَ وكان من عام أوّل ، فيدسّون ذلك الشمراخ في جوف الطلعة ، وذلك بقدر ، ولا يفعل ذلك إلاّرجل عالم بما يفعل ؛ لأنّه إن كان جاهلاً فأكثر منه أحرف الكافورَ فأفسده ، وإن أقلّ منه صار الكافور كثير الصيصاء ، وهو ما لا نوى له ، وإن لم يفعل ذلك بالنخلة لم ينتفع بطلعها ذلك العام وكذا إلقاحها ولقحها. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٧٤ ؛ لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٥٨٢ ( لقح ).

(٨) في « ط ، جت ، جن » والوسائل : « فثمره ».

(٩) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « للذي باع ».

(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : + « عليّ ».

(١١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٧ ، ح ٣٧٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٢٩ ، ح ١٧٧٨٠ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٩٣ ، ح ٢٣٢٢٤.

٩٩

٨٨١١ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ (١) ، قَالَ :

تَفْسِيرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ (٢) » أَنَّ الْفَوَاكِهَ (٣) وَجَمِيعَ أَصْنَافِ الْغَلاَّتِ (٤) إِذَا حُمِلَتْ مِنَ الْقُرى إِلَى السُّوقِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ أَهْلُ السُّوقِ لَهُمْ مِنَ النَّاسِ ، يَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَهُ حَامِلُوهُ مِنَ الْقُرى وَالسَّوَادِ (٥) ؛ فَأَمَّا (٦) مَنْ (٧) يَحْمِلُ مِنْ مَدِينَةٍ إِلى مَدِينَةٍ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ (٨) ، وَيَجْرِي مَجْرَى التِّجَارَةِ (٩) (١٠)

٨٨١٢ / ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ :

__________________

(١) في « ط » : ـ « عن يونس ».

(٢) البادي : هو الذي يكون في البادية ، ومسكنه المضارب والخيام ، وهو غير مقيم في موضعه ، بخلاف جارالمقام في المدن. قاله ابن الأثير ، وقال أيضاً في شرح الحديث : « الحاضر : المقيم في المدن والقرى ، والبادي : المقيم بالبادية ، والمنهيّ عنه أن يأتي البدويّ البلدة ، ومعه قوت يبغي التسارع إلى بيعه رخيصاً فيقول له الحضري : اتركه عندي ؛ لُاغالي في بيعه ، فهذا الصنيع محرّم ؛ لما فيه من الإضرار بالغير ». راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ١٠٩ ( بدا ) وص ٣٩٨ ( حضر ).

(٣) في « ط ، بخ ، بف » : « الفاكهة ».

(٤) « الغلاّت » : جمع الغلّة ، وهو الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك. راجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥٠٤ ( غلل ).

(٥) في « ى » : « أو السواد ». وقال ابن منظور : « سواد كلّ شي‌ء : كُورَة ما حول القرى والرساتيق ، والسواد : ما حوالي‌الكوفة من القرى والرساتيق ، وقد يقال : كورةُ كذا وكذا وسوادها إلى ما حوالي قصبتها وفسطاطها من قراها ورساتيقها. وسواد الكوفة والبصرة : قراهما ». لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٢٢٥ ( سود ).

(٦) في « بخ ، بف » : « وأمّا ».

(٧) في « ط ، بخ ، بف » : « ما ».

(٨) في الوافي : « فإنّه يجوز ، أي يجوز أن يبيع لمالكه إذا كان هو حامله من موضع إلى آخر ، وهذا الحكم مخصوص بالفواكه والغلاّت ، كما هو منطوق الكلام ؛ لما يأتي من جواز أخذ الاجرة للسمسار في غيرها ، ولعلّ الوجه فيه أنّ للفواكه والغلاّت أسعاراً معيّنة لا صنعة للسمسار في بيعها بخلاف غيرها ».

(٩) في المرآة : « لعلّ هذا الخبر بباب التلقّي أنسب ».

(١٠) راجع : الكافي ، كتاب المعيشة ، باب التلقّي ، ح ٨٧٧٣ ومصادره الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٠ ، ح ١٧٥١٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤٥ ، ح ٢٢٩٥٦.

١٠٠