قَالَ : فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « إِنْ كَانَ الزَّوْجُ (١) رَآهُنَّ كُلَّهُنَّ ، وَلَمْ يُسَمَّ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ ، فَالْقَوْلُ فِي ذلِكَ قَوْلُ الْأَبِ ، وَعَلَى الْأَبِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الزَّوْجِ الْجَارِيَةَ الَّتِي كَانَ نَوى (٢) أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ ؛ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ لَمْ يَرَهُنَّ كُلَّهُنَّ ، وَلَمْ يُسَمِّ وَاحِدَةً (٣) عِنْدَ عُقْدَةِ (٤) النِّكَاحِ ، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ (٥) ». (٦)
٧٠ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِالْمَرْأَةِ (٧) عَلى أَنَّهَا بِكْرٌ فَيَجِدُهَا غَيْرَ عَذْرَاءَ
٩٧٧٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ فُضَيْلٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلى أَنَّهَا بِكْرٌ ، فَيَجِدُهَا ثَيِّباً : أَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا؟
قَالَ : فَقَالَ : « قَدْ تُفْتَقُ الْبِكْرُ مِنَ الْمَرْكَبِ وَمِنَ النَّزْوَةِ (٨) ». (٩)
__________________
(١) في حاشية « م ، بخ » : « الرجل ».
(٢) في « بح » : « ترى ».
(٣) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « ولم يسمّ له واحدة منهنّ ».
(٤) في « جت » : « عقده ».
(٥) في الوافي : « إنّما كان القول قول الأب لأنّه منكر ، والبنت متعيّنة ، وإنّما بطل في الثاني لأنّ كلّ واحد منهما نوى غيرما نواه الآخر ».
(٦) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢١ ، ح ٤٤٦٨ ، معلّقاً عن جميل بن صالح ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٣ ، ح ١٥٧٤ ، بسنده عن جميل بن صالح الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٨ ، ح ٢١٩٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٤ ، ح ٢٥٦٦٢.
(٧) في « بخ ، بن » : « المرأة ».
(٨) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٦٤ : « قال الوالد العلاّمة : لعلّ المراد أنّك لا توهّم أنّ هذا لا يكون إلاّبوطي ؛ لتظنّ بها الزنى وتفارقها لذلك ؛ إذ يمكن أن يكون زوال البكارة بالركوب والنزوة. ويحتمل أن يكون المراد أنّك لا تعلم تقدّم زوالها على العقد ؛ إذ يمكن طريانه بعد العقد بنزوة وغيرها ، ومع اشتباه الحال أو العلم بالتأخّر لا يقدر على الفسخ ، كما هو المشهور. والأوّل أظهر ».
و « النزوة » : الطفرة والوثبة ، وبالفارسية : پرش. راجع : لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٣١٩ ( نزا ).
(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٨ ، ح ١٧٠٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٦٦ ، ح ٢١٧٢٨ ؛ الوسائل ،