الكافي - ج ١٠

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٠

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-416-2
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٩٠٩

قَالَ : فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي جَوَابٌ ، فَقُلْتُ (١) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَخْبِرْنِي مَا تَرى أَتَزَوَّجُ؟

قَالَ : « مَا أُبَالِي أَنْ تَفْعَلَ ». قَالَ (٢) : قُلْتُ : أَرَأَيْتَ قَوْلَكَ : « مَا أُبَالِي أَنْ تَفْعَلَ » فَإِنَّ ذلِكَ عَلى وَجْهَيْنِ تَقُولُ (٣) : لَسْتُ أُبَالِي أَنْ تَأْثَمَ أَنْتَ مِنْ غَيْرِ أَنْ آمُرَكَ ، فَمَا تَأْمُرُنِي أَفْعَلُ ذلِكَ عَنْ أَمْرِكَ؟

قَالَ : « فَإِنَّ (٤) رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قَدْ تَزَوَّجَ ، وَكَانَ مِنِ امْرَأَةِ نُوحٍ وَامْرَأَةِ لُوطٍ مَا قَصَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (٥) ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالى : ( ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كانَتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَيْنِ فَخانَتاهُما ) (٦) ».

فَقُلْتُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لَيْسَ فِي ذلِكَ مِثْلَ مَنْزِلَتِهِ (٧) ، إِنَّمَا (٨) هِيَ تَحْتَ يَدَيْهِ ، وَهِيَ مُقِرَّةٌ بِحُكْمِهِ ، مُظْهِرَةٌ دِينَهُ ، أَمَا وَاللهِ (٩) مَا عَنى بِذلِكَ إِلاَّ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ‌

__________________

(١) هكذا في « ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي. وفي « بح » : « وقلت ». وفي المطبوع : « قلت ».

(٢) في « بن » : ـ « قال ».

(٣) في « جت » بالتاء والياء معاً.

(٤) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » : « قال » بدل « فإنّ ». وفي الوافي : « قال : قال : فإنّ ».

(٥) في « جت » : + « في كتابه ». وفي الوافي : + « عليك ».

(٦) التحريم (٦٦) : ١٠.

(٧) في « بخ » وحاشية « جت » : « بمنزلته » بدل « مثل منزلته ». وفي « بف » والوافي : « بمثل منزلته ».

(٨) في « بف » والوافي : « وإنّما ».

(٩) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٥٣ : « قوله عليه‌السلام : أما والله ، لعلّ قوله : « قول » هنا سقط من النسّاخ ، أو هو مقدّر ، أي‌قال عليه‌السلام : أما والله أخبرني ما عنى بذلك ، ويفسّره قوله : إلاّفي قول الله : ( فَخَانَتَاهُمَا ) ، ثمّ كرّر عليه‌السلام فقال : ما عنى بتلك الخيانة ، فمع ظهور تلك الخيانة كيف كانتا مقرّتين؟ ألا وقد زوّج صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عثمان مع ظهور حاله. ويحتمل أن يكون من تتمّة كلام زرارة فيكون « إلاّ » في الأوّل بالتشديد ، أي ما أراد كونهما مقرّين بحكمها وما أظهر ذلك إلاّفي قوله : ( فَخانَتاهُما ) ؛ فإنّ الخيانة هي فعل ما ينافي مصلحة الشخص خفية ، ثمّ قال على سبيل الاستفهام : ما عنى بذلك؟ ثمّ قال : زوّج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عثمان ؛ لكونه ظاهراً مقرّاً بحكمه ، فكذا تزوّجهما لكونهما مقرّين بحكمه. ولا يخفى بعده. والأظهر أن يقرأ : ألا بالتخفيف في الموضعين ؛ ليكون من كلامه عليه‌السلام ، كما ذكرنا أوّلاً ، ويؤيّده أنّه مرّ هذا الخبر في الاصول بتغيير في السند هكذا : إنّما هي تحت يده مقرّة بدينه ، قال : فقال لي : ما ترى من الخيانة في قول الله عزّ وجلّ : ( فَخَانَتَاهُمَا ) ما يعني بذلك إلاّفاحشة وقد زوّج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلاناً؟ ». وفي الوافي : « بعض ألفاظ هذا الحديث غير واضح ، ويشبه أن يكون من غلط النسّاخ ، وقد مضى بأوضح من

٦٤١

( فَخانَتاهُما ) مَا عَنى بِذلِكَ إِلاَّ (١) ، وَقَدْ زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فُلَاناً.

قُلْتُ (٢) : أَصْلَحَكَ اللهُ ، فَمَا تَأْمُرُنِي؟ أَنْطَلِقُ ، فَأَتَزَوَّجُ بِأَمْرِكَ؟

فَقَالَ : « إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً ، فَعَلَيْكَ بِالْبَلْهَاءِ مِنَ النِّسَاءِ ».

قُلْتُ : وَمَا الْبَلْهَاءُ؟

قَالَ : « ذَوَاتُ الْخُدُورِ (٣) الْعَفَائِفُ ».

فَقُلْتُ : مَنْ هُوَ عَلى دِينِ سَالِمٍ بْنِ أَبِي حَفْصَةٍ (٤)؟ فَقَالَ : « لَا ».

فَقُلْتُ : مَنْ هُوَ عَلى دِينِ رَبِيعَةِ الرَّأْيِ؟

قَالَ (٥) : « لَا ، وَلكِنَّ الْعَوَاتِقَ (٦) اللاَّتِي لَايَنْصِبْنَ (٧) ، وَلَا يَعْرِفْنَ (٨) مَا تَعْرِفُونَ ». (٩)

__________________

هذا مع زيادة في آخره في باب وجوه الضلال والمنزلة بين الإيمان والكفر ». وراجع : الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الضلال ، ح ٢٨٩١.

(١) في « جت » : « ألا ». وفي « بخ » : ـ « في قول الله ـ عزّ وجلّ ـ فخانتاهما ، ما عنى بذلك إلاّ ». وفي الكافي ، ح ٢٨٩١ : + « الفاحشة ».

(٢) في « بخ » والوافي : « فقلت ».

(٣) قال الجوهري : « الخِدْر : الستر ، وجارية مخدّرة ، إذا لازمت الخدر ». وقال ابن الأثير : « الخدر : ناحية في البيت يترك عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر ، خُدّرت فهي مخدّرة ، وجمع الخِدْر : الخُدور ». الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٤٣ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ١٣ ( خدر ).

(٤) هكذا في « بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والكافي ، ح ٢٨٩١ ورجال الكشّي. وفي « ن ، بح ، جد » والمطبوع : « سالم أبي حفص ». وفي حاشية « ن ، جت » : « سالم بن أبي حفص ».

وسالم بن أبي حفصة هو الذي عُدَّ من الزيديّة وورد بعض الأخبار في ذمّة. راجع : رجال الكشّي ، ص ٢٣٠ ، الرقم ٤١٦ ؛ ص ٢٣٣ ، الرقم ٤٢٢ ؛ ص ٢٣٥ ، الرقم ٤٢٧ ؛ ص ٢٣٦ ، الرقم ٤٢٩.

(٥) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٦) قال الجوهري : « جارية عاتق ، أي شابّة أوّل ما أدركت فخدّرت في بيت أهلها ولم تَبِنْ إلى زوج ... من البينونة ، أي لم تبن من أهلها إلى زوج ». وقال ابن الأثير : « العاتق : الشابّة أوّل ما تُدرِكُ. وقيل : هي التي لم تَبِنْ من والديها ولم تزوّج ، وقد أدركت وشبّت ، وتجمع على العُتق والعواتق ». الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٢٠ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ١٧٨ ( عتق ).

(٧) في الكافي ، ح ٢٨٩١ : « اللواتي لا ينصبن كفراً » بدل « اللاتي لا ينصبن ».

(٨) في « بخ » : « لا تنصبن ولا تعرفن ».

(٩) الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الضلال ، صدر ح ٢٨٩١ ، بسنده عن زرارة. رجال الكشّي ،

٦٤٢

٩٥٣٧ / ١٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مِنْ ثَقِيفٍ ، وَلَهُ مِنْهَا ابْنٌ (٢) يُقَالُ لَهُ :

إِبْرَاهِيمُ ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهَا مَوْلَاةٌ لِثَقِيفٍ ، فَقَالَتْ لَهَا : مَنْ زَوْجُكِ هذَا؟ قَالَتْ : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَتْ : فَإِنَّ لِذلِكِ (٣) أَصْحَاباً بِالْكُوفَةِ قَوْمٌ (٤) يَشْتِمُونَ السَّلَفَ ، وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَّ (٥) ، قَالَ : فَخَلّى سَبِيلَهَا ، قَالَ (٦) : فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذلِكَ قَدِ اسْتَبَانَ عَلَيْهِ ، وَتَضَعْضَعَ (٧) مِنْ جِسْمِهِ شَيْ‌ءٌ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : قَدِ اسْتَبَانَ عَلَيْكَ فِرَاقُهَا ، قَالَ : « وَقَدْ رَأَيْتَ ذَاكَ (٨)؟ » قَالَ (٩) : قُلْتُ : نَعَمْ. (١٠)

٩٥٣٨ / ١٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١١) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « دَخَلَ رَجُلٌ عَلى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام ، فَقَالَ : إِنَّ (١٢)

__________________

ص ١٤١ ، ح ٢٢٣ ، بسنده عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف وزيادة في آخره الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٠١ ، ح ٢٠٨٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٥٧ ، ح ٢٦٣٤٢.

(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٢) في الوسائل : « ولد ».

(٣) في الوافي : « لذاك ».

(٤) في الوسائل : « قوماً ».

(٥) هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : ـ « ويقولون ».

(٦) في « بخ ، بف » : ـ « قال ».

(٧) يقال : تضعضع الرجل : ضعف وخفّ جسمه من مرض ، أو حزن. لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٢٤ ( ضعع ).

(٨) في « بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل : « ذلك ».

(٩) في « بخ ، بف ، جت » والوافي : ـ « قال ».

(١٠) الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٠٣ ، ح ٢٠٨٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٥١ ، ح ٢٦٣٢٢.

(١١) السند معلّق كسابقه ، فيروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى. لكن ورد الخبر في التهذيب والاستبصار ، عن محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد. وهو سهو ؛ فإنّه ليس في الأسناد السابقة ما يكون مصدّراً بعدّة من أصحابنا إلاّ الحديث الأوّل ، وهو لا يصلح أن يكون معتمداً في إيقاع التعليق في السند ، سيّما بعد وجود الحديث الثاني عشر ووحدة السياق في سندي الحديثين الآتيين بعده.

(١٢) في الاستبصار : ـ « إن ».

٦٤٣

امْرَأَتَكَ الشَّيْبَانِيَّةَ خَارِجِيَّةٌ تَشْتِمُ عَلِيّاً عليه‌السلام ، فَإِنْ سَرَّكَ أَنْ أُسْمِعَكَ مِنْهَا ذَاكَ (١) أَسْمَعْتُكَ؟ قَالَ (٢) : نَعَمْ. قَالَ : فَإِذَا كَانَ غَداً (٣) حِينَ تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ كَمَا كُنْتَ تَخْرُجُ فَعُدْ ، فَاكْمُنْ (٤) فِي جَانِبِ الدَّارِ ، قَالَ : فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ كَمَنَ فِي جَانِبِ الدَّارِ ، فَجَاءَ (٥) الرَّجُلُ ، فَكَلَّمَهَا ، فَتَبَيَّنَ مِنْهَا (٦) ذلِكَ ، فَخَلّى (٧) سَبِيلَهَا ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ (٨) ». (٩)

٩٥٣٩ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ أَبِي ـ وَأَنَا أَسْمَعُ ـ عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ؟

فَقَالَ : « نِكَاحُهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نِكَاحِ النَّاصِبِيَّةِ (١٠) ، وَمَا أُحِبُّ (١١) لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَلَا النَّصْرَانِيَّةَ مَخَافَةَ أَنْ يَتَهَوَّدَ وَلَدُهُ ، أَوْ يَتَنَصَّرَ (١٢) ». (١٣)

٩٥٤٠ / ١٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ،

__________________

(١) في « بخ ، بف ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « ذلك منها ».

(٢) في التهذيب والاستبصار : « فقال ».

(٣) في الوسائل : ـ « غداً ».

(٤) في التهذيب والاستبصار : « واكمن ». ويقال : كَمَنَ كُموناً ، من باب قعد ، أي توارى واستخفى. المصباح المنير ، ص ٥٤١ ( كمن ).

(٥) في « ن ، بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « وجاء ».

(٦) في « ن ، بح ، جد » : ـ « منها ».

(٧) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « ذلك منها فخلّى ».

(٨) يقال : أعجبه ، أي حمله على العجب منه ، وسرّه ، وقال الطريحي : « أعجبته المرأة : استحسنها ؛ لأنّ غاية رؤية المتعجّب منه تعظيمه وإحسانه ». راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٥٨١ ؛ مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ١١٦ ( عجب ).

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٢٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٣ ، ح ٦٦٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٠٣ ، ح ٢٠٨٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٥١ ، ح ٢٦٣٣٣.

(١٠) في « بف » وحاشية « جت » والوافي : « الناصبة ».

(١١) في « بح » : « ما احبّ » بدون الواو.

(١٢) في « بف » والوافي : « يتنصّروا ».

(١٣) الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٠٨٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٣٤ ، ح ٢٦٢٧٦ ، من قوله : « وما احبّ للرجل المسلم ».

٦٤٤

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « تَزَوُّجُ (١) الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ (٢) أَفْضَلُ ـ أَوْ قَالَ : خَيْرٌ ـ مِنْ تَزَوُّجِ (٣) النَّاصِبِ (٤) وَالنَّاصِبِيَّةِ (٥) ». (٦)

٩٥٤١ / ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ أَتَاهُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ مِنْ وَرَاءِ النَّهَرِ ، فَقَالَ لَهُمْ : « تُصَافِحُونَ أَهْلَ بِلَادِكُمْ ، وَتُنَاكِحُونَهُمْ؟ أَمَا إِنَّكُمْ إِذَا صَافَحْتُمُوهُمْ ، انْقَطَعَتْ عُرْوَةٌ مِنْ عُرَى الْإِسْلَامِ ، وَإِذَا نَاكَحْتُمُوهُمْ ، انْهَتَكَ الْحِجَابُ (٧) بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ». (٨)

٢٨ ـ بَابُ (٩) مَنْ كُرِهَ مُنَاكَحَتُهُ مِنَ الْأَكْرَادِ وَالسُّودَانِ وَغَيْرِهِمْ‌

٩٥٤٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ (١٠) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : إِيَّاكُمْ وَنِكَاحَ الزِّنْجِ (١١) ؛ فَإِنَّهُ‌

__________________

(١) في « بخ ، بف » : « تزويج ».

(٢) في « بن ، جد » والوسائل : ـ « والنصرانيّة ».

(٣) في « بخ ، بف » : « من تزويج ». وفي الوسائل : « من أن تزوّج ».

(٤) في « بن » والوسائل : « الناصبي ».

(٥) في « ن ، بف ، جت » والوافي : « والناصبة ».

(٦) الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٠٨٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٥٢ ، ح ٢٦٣٢٧.

(٧) في « بخ ، بف » والوافي : + « فيما ». و « انتهك الحجاب » ، أي يُخْرَق ؛ من الهَتك ، وهو خرق الستر عمّا وراءه. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦١٦ ( هتك ).

(٨) الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٠٨٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٥٢ ، ح ٢٦٣٢٨.

(٩) في « بن » : + « كراهية ».

(١٠) في « بف » والوسائل : « مسعدة بن صدقة ».

(١١) « الزنج » : طائفة من السودان تسكن تحت خطّ الاستواء وجنوبيّة وليس وراءهم عمارة ، قال بعضهم : وتمتدّبلادهم من المغرب إلى قرب الحبشة وبعض بلادهم على نيل مصر. الواحد : زنجي ، مثل روم ورومي ، وهو بكسر الزاي ، والفتح لغة. المصباح المنير ، ص ٢٥٦ ( زنج ).

٦٤٥

خَلْقٌ مُشَوَّهٌ (١) ». (٢)

٩٥٤٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (٣) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ ، قَالَ :

قَالَ لِي (٤) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « لَا تَشْتَرِ (٥) مِنَ السُّودَانِ أَحَداً ، فَإِنْ كَانَ لَابُدَّ (٦) فَمِنَ النُّوبَةِ (٧) ؛ فَإِنَّهُمْ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمِنَ الَّذِينَ قالُوا إِنّا نَصارى أَخَذْنا مِيثاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمّا ذُكِّرُوا بِهِ ) (٨) أَمَا إِنَّهُمْ سَيَذْكُرُونَ ذلِكَ الْحَظَّ ، وَسَيَخْرُجُ مَعَ الْقَائِمِ عليه‌السلام مِنَّا عِصَابَةٌ (٩) مِنْهُمْ (١٠) ، وَلَا تَنْكِحُوا مِنَ الْأَكْرَادِ أَحَداً ؛ فَإِنَّهُمْ جِنْسٌ (١١) مِنَ الْجِنِّ كُشِفَ (١٢) عَنْهُمُ الْغِطَاءُ ». (١٣)

__________________

(١) « مُشَوَّه » أي قبيح الوجه والخلقة ، وكلّ شي‌ء من الخلق لايوافق بعضه بعضاً أشوه ومشوّه. والمشوّه أيضاً : القبيح العقل. راجع : لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٥٠٨ ( شوه ).

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٥ ، ح ١٦٢٠ ، معلّقاً عن الكليني. الجعفريّات ، ص ٩٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٤ ، ح ٢٠٨٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٢ ، ح ٢٥٠٨٨.

(٣) لم نعرف عليّ بن الحسين هذا. والمتكرّر في الأسناد رواية عليّ بن الحسن [ بن فضّال ] عن عمرو بن عثمان ، وعليّ بن الحسن بن فضّال روى كتب عمرو بن عثمان. فلا يبعد أن يكون العنوان محرّفاً من عليّ بن الحسن المراد منه ابن فضّال. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٨٧ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٥٤٩ وص ٥٦٣.

(٤) في « بف ، بن » والتهذيب : ـ « لي ».

(٥) في « بح » : « لا تشترنّ ».

(٦) في حاشية « جت » والوافي : « ولا بدّ ».

(٧) قال الجوهري : « النُوب والنُوبة أيضاً : جيل من السودان ، الواحد : نُوبي » ، وقال الفيروز آبادي : « النُوب : جيل‌من السودان ، والنُوبة : بلاد واسعة للسودان بجنوب الصعيد ، منها بلال الحبشي ». الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٢٩ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٣٢ ( نوب ).

(٨) المائدة (٥) : ١٤.

(٩) قال الجوهري : « العصابة : الجماعة من الناس والخيل والطير » ، وقال ابن الأثير : « العصائب : جمع عصابة ، وهم الجماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين ، ولا واحد لها من لفظها ». الصحاح ، ج ١ ، ص ١٨٢ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٤٣ ( عصب ).

(١٠) في التهذيب : « منهم عصابة » بدل « عصابة منهم ».

(١١) في « بف » والوافي : « حيّ ».

(١٢) في التهذيب : + « الله ».

(١٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٥ ، ح ١٦٢١ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب المعيشة ، باب من تكره معاملته

٦٤٦

٩٥٤٤ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْهَاشِمِيِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ الْحَدَّادِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تُنَاكِحُوا (١) الزِّنْجَ وَالْخَزَرَ (٢) ؛ فَإِنَّ لَهُمْ أَرْحَاماً تَدُلُّ عَلَى غَيْرِ الْوَفَاءِ ».

قَالَ : « وَالْهِنْدُ وَالسِّنْدُ (٣) وَالْقَنْدُ لَيْسَ فِيهِمْ نَجِيبٌ » يَعْنِي الْقُنْدُهَارَ. (٤)

٢٩ ـ بَابُ نِكَاحِ وَلَدِ الزِّنى‌

٩٥٤٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

__________________

ومخالطته ، ح ٨٧٢٣ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١١ ، ح ٤٢ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥٢٧ ، ح ١ ، بسند آخر عن عليّ بن الحكم ، عمّن حدّثه ، عن أبي الربيع الشامي ، مع زيادة في أوّله ؛ وفيه ، ح ٢ ، بسند آخر عن حفص ، عمّن حدّثه ، عن أبي الربيع الشامي ، مع زيادة في أوّله. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٤ ، ح ٣٦٠٣ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، وفيه هكذا : « وقال عليه‌السلام لأبي الربيع الشامي ... » وفي كلّها ـ إلاّ التهذيب ، ص ٤٠٥ ـ من قوله : « ولا تنكحوا من الأكراد أحداً » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٤ ، ح ٢٠٩٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٣ ، ح ٢٥٠٩٣.

(١) في حاشية « جت » : « لا تنكحوا ».

(٢) في الوافي : « والخُوز ». وقال الجوهري : « الخَزَر : ضيق العين وصغرها ، رجل أخزر بيّن الخَزَر ، ويقال : هو أن يكون الإنسان كأنّه ينظر بمُؤْخَرها ... ، والخَزَر : جيل من الناس ». وقال الفيروز آبادي : « الخَزَر ، محرّكة : كسر العين بصرها خلقة ، أو ضيقها وصغرها ، أو النظر كأنّه في أحد الشقّين ، أو أن يفتح عينيه ويغمضهما ، أو حَوَل أحد العينين ، خزر كفرح ، فهو أخزر ، واسم جيل خُزْر العيون ». الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٤٤ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٤٤ ( خزر ).

(٣) في « بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « والسند والهند ». والسند ـ بالكسر ـ : بلاد معروفة ، أو جيل من الناس تُتاخم بلادهم بلاد أهل الهند ، والنسبة إليهم : سنْدي ، ونهر كبير بالهند ، وناحية بالأندلس ، وبلد بالمغرب أيضاً ، وبالفتح : بلد بباجة. راجع : لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٢٢٣ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٢٣ ( سند ).

(٤) الوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٤ ، ح ٢٠٩٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٢ ، ح ٢٥٠٨٩.

٦٤٧

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَبِيثَةِ (١) : أَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ : « لَا ». (٢)

٩٥٤٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام فِي الرَّجُلِ (٣) يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ، أَوْ يَتَزَوَّجُهَا لِغَيْرِ (٤) رِشْدَةٍ (٥) ، وَيَتَّخِذُهَا لِنَفْسِهِ ، فَقَالَ (٦) : « إِنْ لَمْ يَخَفِ الْعَيْبَ عَلى وُلْدِهِ (٧) ، فَلَا بَأْسَ ». (٨)

٩٥٤٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ (٩) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ‌

__________________

(١) في الوافي : « أراد بالخبيثة من ولدت من الزنى ، والخبث : الزنى ».

وقال العلاّمة المجلسي : « المراد بالخبيثة : المتولّدة من الزنى ، كما فهمه المصنّف ، وإن كانت تحتمل الزانية ، كما هو ظاهر الآية. والمشهور كراهة نكاح ولد الزنى ، وذهب ابن إدريس إلى التحريم ؛ لأنّها عنده بحكم الكافر ، قال في المختلف : المخلوقة من ماء الزاني محرّمة عليه ، قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : لأنّها بنت المزنيّ بها ، ولأنّها بنته لغة. وقال ابن إدريس بالتحريم لا من هذه الحيثيّة ، بل من حيث إنّ بنت الزنى كافرة ولا يحلّ للمسلم نكاحها ». راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٦ ؛ لسان العرب ، ج ٢ ، ص ١٤٢ ( خبث ) ؛ الخلاف ، ج ٤ ، ص ٣١٠ ، المسألة ٨٣ ؛ المبسوط ، ج ٤ ، ص ٢٠٩ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٥٢٦ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٨ ، ص ٨٣ ؛ مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٥٦.

(٢) النوادر للأشعري ، ص ١٣٢ ، ح ٣٣٩ ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٥ ، ح ٢٠٩٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤١ ، ح ٢٦٠٤١.

(٣) في التهذيب : « رجل ».

(٤) في « بخ » : « بغير ».

(٥) في « بف » : « رشد ». يقال : هذا ولد رِشْدة ، إذا كان لنكاح صحيح ، كما يقال في ضدّه : ولد زنّية ، بالكسر فيهما. النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٢٥ ( رشد ).

(٦) في « بن » : « قال ».

(٧) في التهذيب : « نفسه ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٨ ، ح ١٧٩٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٥ ، ح ٢٠٩٠٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٠٠ ، ح ٢٢٥٨٥ ؛ وج ٢٠ ، ص ٤٤١ ، ح ٢٦٠٤٢.

(٩) في السند تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد » على « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ».

٦٤٨

عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : وَلَدُ الزِّنى يُنْكَحُ (١)؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَلَا يُطْلَبُ (٢) وَلَدُهَا (٣) ». (٤)

٩٥٤٨ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الْخَبِيثَةِ (٥) : يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ (٦)؟

قَالَ : « لَا » وَقَالَ : « إِنْ كَانَ لَهُ أَمَةٌ وَطِئَهَا ، وَلَا يَتَّخِذْهَا أُمَّ وَلَدِهِ (٧) ». (٨)

٩٥٤٩ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ (٩) لَهُ الْخَادِمُ (١٠) وَلَدَ زِنًى (١١) : عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يَطَأَهَا؟

قَالَ : « لَا ، وَإِنْ تَنَزَّهَ عَنْ ذلِكَ ، فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ ». (١٢)

__________________

(١) في « ن ، بح ، جت » : « تنكح ».

(٢) في « بن » والوسائل : « ولا تطلب ».

(٣) لم ترد هذه الرواية في « جد ».

(٤) الوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٦ ، ح ٢٠٩٠٥ ، الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤١ ، ح ٢٦٠٣٩.

(٥) في « بخ » : « الرجل ».

(٦) في « بخ » : « الخبيثة ».

(٧) في « بف » وحاشية « جت » والوافي : « ولد ».

(٨) النوادر للأشعري ، ص ١٣١ ، ح ٣٣٨ ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٧ ، ح ٧٣٣ ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٦ ، ح ٢٠٩٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤١ ، ح ٢٦٠٤٠ ؛ وج ٢١ ، ص ١٧٦ ، ح ٢٦٨٢٩.

(٩) في « ن ، بن » والوسائل ، ح ٢٦٠٤٣ والنوادر ، ص ١٣٤ : « تكون ».

(١٠) في النوادر : « الجارية ».

(١١) في « بن » والوسائل : + « هل ».

(١٢) النوادر للأشعري ، ص ١٣٤ ، ح ٣٤٧ ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد. وفيه ، ص ١٣٣ ، ح ٣٤٣ ، عن ابن

٦٤٩

٣٠ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ (١) تَزْوِيجِ الْحَمْقَاءِ وَالْمَجْنُونَةِ‌

٩٥٥٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : إِيَّاكُمْ وَتَزْوِيجَ الْحَمْقَاءِ ؛ فَإِنَّ صُحْبَتَهَا بَلَاءٌ ، وَوُلْدَهَا ضِيَاعٌ (٢) ». (٣)

٩٥٥١ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « زَوِّجُوا الْأَحْمَقَ ، وَلَا تُزَوِّجُوا (٤) الْحَمْقَاءَ ؛ فَإِنَّ الْأَحْمَقَ يَنْجُبُ (٥) ، وَالْحَمْقَاءَ لَاتَنْجُبُ ». (٦)

٩٥٥٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

__________________

أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن يحيى الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٦ ، ح ٢٠٩٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤٢ ، ح ٢٦٠٤٣ ؛ وج ٢١ ، ص ١٧٦ ، ح ٢٦٨٣١.

(١) في « ن ، بح ، جت » : « كراهة ».

(٢) « الضِّياع » : جمع الضائع ، وهو الهالك ، يقال : ضاع الشي‌ء يضيع ضَيْعَةً وضَياعاً بالفتح ، أي هلك. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٥٢ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٦٦ ( ضيع ).

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٦ ، ح ١٦٢٢ ، معلّقاً عن الكليني. الجعفريّات ، ص ٩٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. المقنعة ، ص ٥١٣ ، مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام ؛ كمال الدين ، ص ٥٧٤ ، ذيل ح ١ ، ضمن وصايا أكثم بن صيفي ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الغيبة للطوسي ، ص ١٢٢ الوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٨ ، ح ٢٠٩١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٤ ، ح ٢٥٠٩٤.

(٤) في « بخ » : « ولا تزوّج ».

(٥) في الوافي والفقيه : « قد ينجب ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٦ ، ح ١٦٢٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٦١ ، ح ٤٩٢٩ ، مرسلاً الوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٨ ، ح ٢٠٩١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٤ ، ح ٢٥٠٩٥.

(٧) هكذا في « ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : « الخزّاز ».

والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم ذيل ح ٧٥.

٦٥٠

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ تُعْجِبُهُ (١) الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ : أَيَصْلُحُ (٢) لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَهِيَ مَجْنُونَةٌ؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ (٣) إِنْ كَانَتْ (٤) عِنْدَهُ أَمَةٌ مَجْنُونَةٌ ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَطَأَهَا ، وَلَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا ». (٥)

٣١ ـ بَابُ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ‌

٩٥٥٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلاّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) (٦)؟

__________________

(١) يقال : أعجبه ، أي حمله على العَجَب منه ، وسرّه. وقال الطريحي : « أعجبته المرأة : استحسنها ؛ لأنّ غاية رؤيةالمتعجّب منه تعظيمه وإحسانه ». راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٥٨١ ؛ مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ١١٦ ( عجب ).

(٢) في « بف » بالتاء والياء معاً.

(٣) في « جت » : « لكن » بدون الواو.

(٤) في « بخ » والوافي : « إن كان ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٦ ، ح ١٦٢٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٨ ، ح ٢٠٩١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٥ ، ح ٢٥٠٩٦.

(٦) النور (٢٤) : ٣. ونقل في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٦٠ في تفسير الآية أربعة أقوال من مجمع البيان ، ثمّ قال : « ويحتمل أن يكون المعنى أنّ نكاح الزانية لا يليق إلاّبالزاني والمشرك ، ولا يليق بالمؤمنين أهل العفّة. ولعلّه أنسب بسياق الآية ، فلا تدلّ على الحرمة وأنّه زان على الحقيقة. واعلم أنّ الأصحاب اختلفوا في هذا الحكم ، والمشهور الكراهة ».

قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : ( الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلاّ زانِيَةً ) اتّفق المسلمون كافّة على أنّ النهي عن نكاح الزانية نهى تنزيه ، وأنّ نكاحها صحيح واقع ، إلاّ أنّ شاذّاً منّا ومنهم صرّح بالتحريم والمنع ، ولا نعلم أنّ مقصودهم البطلان ، أو النهي التكليفي فقط. وقد حكموا في كتاب اللعان بأنّ الملاعنة سبب لفسخ الزواج ، وهذا في معنى عدم انفساخ العقد بالزنى ، وكذا ما روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واتّفق عليه المسلمون من أنّ الولد للفراش وللعاهر الحجر ، فالزنى المتأخّر لا يبطل النكاح قطعاً ، ويجب أن يتفطّن من ذلك لشأن الاجماع في الأحكام الشرعيّة ، وعندي أنّه لا يتمّ مسألة من المسائل إلاّبضميمة الإجماع ، إمّا لتأييد إسناد دليله ، وإمّا لتكميل دلالته ،

٦٥١

قَالَ : « هُنَّ نِسَاءٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنى (١) ، وَرِجَالٌ (٢) مَشْهُورُونَ بِالزِّنى ، شُهِرُوا بِهِ (٣) وَعُرِفُوا بِهِ ، وَالنَّاسُ الْيَوْمَ بِذلِكَ الْمَنْزِلِ (٤) ، فَمَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنى أَوْ مُتَّهَمٌ (٥) بِالزِّنى ، لَمْ يَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ (٦) يُنَاكِحَهُ حَتّى يَعْرِفَ مِنْهُ التَّوْبَةَ (٧) ». (٨)

٩٥٥٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلاّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً )؟

فَقَالَ : « كُنَّ نِسْوَةٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنى ، وَرِجَالٌ مَشْهُورُونَ بِالزِّنى قَدْ عُرِفُوا (٩) بِذلِكَ ، وَالنَّاسُ الْيَوْمَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ (١٠) ، فَمَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنى (١١) أَوْ شُهِرَ‌

__________________

وإمّا لتعميمه لأفراد مدلوله ، فكثيراً ما نجد أنفسنا متيقِّنين قاطعين بحكم ، مع أنّا نعلم أنّ يقيننا لا يمكن أن يكون مستنداً إلى الخبر الوارد في المسألة ؛ فإنّه لا يوجب اليقين ، ولا من ظاهر الكتاب الكريم ؛ فإنّه يحتمل غير ظاهره ، مثل هذه المسألة ؛ فإنّ ظاهر الكتاب هنا تحريم الزانية كالمشركة ، وأمّا الإجماع فدليل قطعي لا يحتمل ضعف الإسناد ولا التأويل ، وقد ذكرنا في مبحث صلاة الجمعة من كتاب الصلاة شيئاً في الإجماع ، فراجع إليه.

واعلم أنّ هاهنا تحقيقاً رشيقاً للمحقق الشعراني في حجيّة الإجماع جديراً بالذكر ، ولكنّا طوينا عن ذكره مخافة الإطناب ، فمن شاء فليراجع هناك.

(١) في التهذيب : ـ « بالزنى ».

(٢) في التهذيب : « أو رجال ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي المطبوع : ـ « به ».

(٤) في الوافي : « والناس اليوم بذلك المنزل ؛ يعني أنّ الآية نزلت فيمن كان منهما على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولكنّ‌حكمها باق إلى اليوم ليست بمنسوخة ، كما ظنّ قوم ».

(٥) في « بف » وحاشية « جت » والوافي والفقيه والتهذيب : « أو شهر ». وفي « بخ » : « أو يتّهم ».

(٦) في « بح » : ـ « أن ».

(٧) في « ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والفقيه والتهذيب والنوادر : « توبة ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٦ ، ح ١٦٢٥ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٣٢ ، ح ٣٤١ ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن سرحان ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠٥ ، ح ٤٤١٧ ، معلّقاً عن داود بن سرحان الوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٩ ، ح ٢٠٩١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٣٩ ، ذيل ح ٢٦٠٣٥.

(٩) في « بخ » : « وعرفوا » بدل « قد عرفوا ».

(١٠) في « بح » : « بذلك المنزل » بدل « بتلك المنزلة ».

(١١) في « بخ ، بف ، بن » : « زنا ».

٦٥٢

بِهِ (١) ، لَمْ يَنْبَغِ (٢) لِأَحَدٍ أَنْ يُنَاكِحَهُ حَتّى يَعْرِفَ مِنْهُ التَّوْبَةَ ». (٣)

٩٥٥٥ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلاّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) قَالَ (٤) : « هُمْ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ كَانُوا عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مَشْهُورِينَ (٥) بِالزِّنى ، فَنَهَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَنْ أُولئِكَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَالنَّاسُ الْيَوْمَ عَلى تِلْكَ الْمَنْزِلَةِ ، مَنْ شَهَرَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ ، أَوْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ (٦) ، فَلَا تُزَوِّجُوهُ (٧) حَتّى تُعْرَفَ (٨) تَوْبَتُهُ ». (٩)

٩٥٥٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ (١٠) رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً (١١) ، فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا (١٢) كَانَتْ‌ زَنَتْ؟

__________________

(١) في « بخ » : ـ « به ».

(٢) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : لم ينبغ ، استدلّ به على الكراهة. واورد عليه بأنّ لفظ « لم ينبغ » وإن كان ظاهراً في الكراهة ، لكنّ قوله تعالى : ( وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) صريح في التحريم ، فيجب حمل « لم ينبغ » عليه. ويمكن دفعه مع الصراحة وأنّ المشار إليه بذلك يحتمل كونه الزنى لا النكاح ، سلّمنا أنّه النكاح ، لكنّه إنّما يدلّ على تحريم نكاح المشهورة بالزنى ، كما تضمّنه الرواية لا المطلق. وبالجملة المسألة محلّ إشكال والاحتياط ظاهر ».

(٣) الوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٨ ، ح ٢٠٩١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٣٩ ، ذيل ح ٢٦٠٣٥.

(٤) في « بخ » : + « نعم ».

(٥) في « بف » : « مشهورون ».

(٦) في « ن ، بخ ، بف ، بن ، جت » وحاشية « بح » والوافي والوسائل : « حدّ ».

(٧) في « بف » : « فلا تزوّجوا ».

(٨) في « بخ ، بف » : « يعرف ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٩) الوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٨ ، ح ٢٠٩١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٣٩ ، ح ٢٦٠٣٦.

(١٠) في « بن » : ـ « عن ».

(١١) في « بح » : « المرأة ».

(١٢) في النوادر : ص ٧٨ : ـ « فعلم بعد ما تزوّجها أنّها ».

٦٥٣

قَالَ : « إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَاقَ مِنَ الَّذِي (١) زَوَّجَهَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا (٢) ». (٣)

٩٥٥٧ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « لَا خَيْرَ فِي وَلَدِ الزِّنى ، وَلَا فِي بَشَرِهِ ، وَلَا فِي شَعْرِهِ ، وَلَافِي لَحْمِهِ ، وَلَا فِي دَمِهِ (٤) ، وَلَا فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُ عَجَزَتْ عَنْهُ السَّفِينَةُ ، وَقَدْ حُمِلَ فِيهَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ ». (٥)

٩٥٥٨ / ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ (٦) سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي قَوْلِهِ (٧) عَزَّ وَجَلَّ : ( وَالزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) قَالَ :

__________________

(١) في « بخ ، بف ، بن » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب والاستبصار والنوادر : « ممّن » بدل « من الذي ».

(٢) في الوافي : « يعني أنّ الصداق ثابت لها باستحلال فرجها ، ولكن إن شاء أن يخلّي سبيلها أخذ غرامة ممّن تولّى نكاحها ، وإن شاء أن يمسكها أمسكها ولا غرامة ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٦ ، ح ١٦٢٦ ؛ وص ٤٤٨ ، ح ١٧٩٦ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٣٣ ، ح ٣٤٥ ، بسنده عن معاوية بن وهب. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٥ ، صدر ح ١٦٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٤٥ ، ح ٨٧٩ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٧٨ ، ح ١٧٢ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٣١ ، ح ٢٠٩١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢١٩ ، ذيل ح ٢٦٩٣٧.

(٤) في « م ، جد » : ـ « ولا في دمه ».

(٥) المحاسن ، ص ١٠٨ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١٠٠ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٢١٣ ، ح ٩ ، بسندهما عن ابن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، إلى قوله : « لا في دمه ولا في شي‌ء منه ». وفي المحاسن ، ص ١٨٥ ، كتاب الصفوة ، ح ١٩٦ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٢٥١ ، ح ٢٢ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ، ح ٢٧ ، عن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفيه ، ح ٢٨ ، عن عبد الله الحلبي ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع زيادة في أوّله ، وفي الأربعة الأخيرة من قوله : « عجزت عنه السفينة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٦ ، ح ٢٠٩٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤٢ ، ح ٢٦٠٤٥.

(٦) في « بف » : ـ « محمّد بن ».

(٧) في « بن ، جد » وحاشية « م » والوسائل : « قول الله ».

٦٥٤

« إِنَّمَا ذلِكَ فِي الْجَهْرِ (١) ».

ثُمَّ قَالَ : « لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً زَنى ، ثُمَّ تَابَ ، تَزَوَّجَ حَيْثُ شَاءَ (٢) ». (٣)

٣٢ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا‌

٩٥٥٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (٤) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ (٥) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ : يَحِلُّ (٦) لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً كَانَ يَفْجُرُ بِهَا؟

فَقَالَ (٧) : « إِنْ آنَسَ مِنْهَا رُشْداً ، فَنَعَمْ ، وَإِلاَّ فَلْيُرَاوِدَنَّهَا (٨) عَلَى الْحَرَامِ ، فَإِنْ تَابَعَتْهُ فَهِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، وَإِنْ (٩) أَبَتْ فَلْيَتَزَوَّجْهَا ». (١٠)

٩٥٦٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَلَالاً؟

__________________

(١) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : في الجهر ، أي إذا كان مجاهراً بالزنى مشهوراً بذلك ».

(٢) في الوافي : « يشاء ».

(٣) الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٣١ ، ح ٢٠٩٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٣٩ ، ح ٢٦٠٣٧.

(٤) في التهذيب والاستبصار : + « بن يحيى ».

(٥) في « بخ ، بف ، جت » : + « بن عليّ ».

(٦) في « بخ ، بف » والوافي : « أيحلّ ».

(٧) في « بح ، بن » والوسائل : « قال ».

(٨) في « ن ، بف ، بن جد » وحاشية « م » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « فليراودها ».

(٩) في التهذيب : « فإن ».

(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٨ ، ح ١٣٤٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٨ ، ح ٦١٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٣٧ ، ح ٢٠٩٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٣٣ ، ح ٢٦٠١٩.

٦٥٥

قَالَ : « أَوَّلُهُ سِفَاحٌ (١) ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ ، وَمَثَلُهُ مَثَلُ النَّخْلَةِ أَصَابَ الرَّجُلُ مِنْ ثَمَرِهَا حَرَاماً ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ ، فَكَانَتْ لَهُ حَلَالاً ». (٢)

٩٥٦١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (٣) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟

فَقَالَ : « حَلَالٌ ، أَوَّلُهُ سِفَاحٌ ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ ، أَوَّلُهُ حَرَامٌ ، وَآخِرُهُ حَلَالٌ ». (٤)

٩٥٦٢ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا ، هَلْ يَحِلُّ لَهُ ذلِكَ (٥)؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتّى تَنْقَضِيَ (٦) عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ (٧) ، فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ (٨) أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (٩) بَعْدَ أَنْ يَقِفَ عَلى‌

__________________

(١) السفاح : الزنى ؛ مأخوذ من سفحت الماء : إذا صببته. النهاية ، ج ٢ ، ص ٣١٧ ( سفح ).

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٧ ، ح ١٣٤٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ؛ النوادر للأشعري ، ص ٩٨ ، ح ٢٣٥ ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٣٧ ، ح ٢٠٩٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٣٤ ، ح ٢٦٠٢٠.

(٣) في « م ، ن ، بح ، بن » والوسائل : ـ « عن عليّ بن أبي حمزة ». والظاهر ثبوته ؛ فقد روى عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير في أسنادٍ عديدة ، ولم يثبت رواية عليّ بن الحكم عن أبي بصير مباشرة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٤٩٣ ـ ٤٩٦.

(٤) الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٣٧ ، ح ٢٠٩٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٣٣ ، ح ٢٦٠١٨.

(٥) في رسالة المتعة : « عن الصادق عليه‌السلام في المرأة الفاجرة ، هل يحلّ تزويجها » بدل « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ إلى ـ هل يحلّ له ذلك ».

(٦) في « بن » : « تقضي ».

(٧) في المرآة : « يدلّ على اعتبار العدّة من ماء الزنى ، وهو أحوط وإن لم يذكره الأكثر ».

(٨) في « جت » : ـ « له ».

(٩) في الوسائل ، ح ٢٨٥٥٨ : « تزويجها » بدل « أن يتزوّجها ».

٦٥٦

تَوْبَتِهَا ». (١)

٣٣ ـ بَابُ نِكَاحِ الذِّمِّيَّةِ‌

٩٥٦٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَغَيْرِهِ (٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ (٣) وَ (٤) النَّصْرَانِيَّةَ (٥) ، قَالَ : « إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ ، فَمَا يَصْنَعُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ؟ ».

فَقُلْتُ لَهُ : يَكُونُ لَهُ (٦) فِيهَا الْهَوى.

فَقَالَ (٧) : « إِنْ فَعَلَ فَلْيَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ ، وَأَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ (٨) غَضَاضَةً (٩) ». (١٠)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٧ ، ح ١٣٤٦ ، بسنده عن إسحاق بن جرير ، إلى قوله : « فله أن يتزوّجها ». رسالة المتعة للمفيد ( ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ، ج ٦ ) ، ص ١٣ ، ح ٣٠ ، مرسلاً. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٨ ، ح ٤٤٥٧ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٧ ، ح ١٣٤٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٨ ، ح ٦١٤ الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٠٩٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٣٤ ، ح ٢٦٠٢١ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٨٥٥٨.

(٢) في الفقيه : + « من أصحابنا ».

(٣) في التهذيب : « باليهوديّة ».

(٤) في « بخ » : ـ « اليهوديّة و ».

(٥) في الوافي والاستبصار والنوادر : « النصرانيّة واليهوديّة ».

(٦) في « بح ، جد » : ـ « له ».

(٧) في « بن » والوسائل والفقيه : « قال ».

(٨) في الفقيه والتهذيب : + « في تزويجه إيّاها ».

(٩) الغضاضة : الذلّة والمنقصة. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٧٨ ( غضض ).

وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٦٣ : « ظاهره جواز تزويج الكتابيّة بالشرط المذكور مع الكراهة ، وأجمع علماؤنا كافّة على أنّه لايجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابيّة من أصناف الكفّار » ، ثمّ ذكر اختلافهم في الكتابيّة على أقوال : الأوّل : التحريم مطلقاً. الثاني : جواز المتعة لليهوديّة والنصرانيّة اختياراً ، والدوام اضطراراً. الثالث : عدم جواز العقد بحال وجواز ملك اليمين. الرابع : جواز المتعة وملك اليمين لليهوديّة والنصرانيّة ، وتحريم الدوام. الخامس : تحريم نكاحهنّ مطلقاً اختياراً ، وتجويزه مطلقاً اضطراراً. السادس : التجويز مطلقاً.

(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٢٤٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٩ ، ح ٦٥١ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ،

٦٥٧

٩٥٦٤ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ (١) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ؟

فَقَالَ : « لَا يَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ (٢) يَهُودِيَّةً وَلَا نَصْرَانِيَّةً (٣) ، وَإِنَّمَا (٤) يَحِلُّ لَهُ (٥) مِنْهُنَّ نِكَاحُ الْبُلْهِ (٦) ». (٧)

٩٥٦٥ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام (٨) : أَيَتَزَوَّجُ (٩) الْمَجُوسِيَّةَ؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ إِنْ كَانَتْ لَهُ أَمَةً ». (١٠)

__________________

ج ٣ ، ص ٤٠٧ ، ح ٤٤٢٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ النوادر للأشعري ، ص ١١٩ ، ح ٣٠١ ، عن الحسن بن محبوب. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٥ ، من قوله : « فقال : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر » الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤١ ، ح ٢٠٩٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٣٦ ، ح ٢٦٢٧٩.

(١) في « بف » والتهذيب والاستبصار : ـ « الوشّاء ».

(٢) في « بح » : « أن يتزوّج ».

(٣) في التهذيب : « نكاح اليهوديّة والنصرانيّة » بدل « أن ينكح يهوديّة ولا نصرانيّة ».

(٤) في « بخ ، بف » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « إنّما » بدون الواو.

(٥) في « م ، ن ، بف ، بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « له ».

(٦) قال ابن الأثير : « فيه : أكثر أهل الجنّة البُلْه ، هو جمع الأبله ، وهو الغافلُ عن الشرّ المطبوعُ على الخير ، وقيل : هم الذين غلبت عليهم سلامة الصدور وحسن الظنّ بالناس ؛ لأنّهم أغفلوا أمر دنياهم فجهلوا حِذْق التصرّف فيها وأقبلوا على آخرتهم فشغلوا أنفسهم بها فاستحقّوا أن يكونوا أكثر أهل الجنّة ، فأمّا الأبله وهو الذي لا عقل له فغير مراد في الحديث ». النهاية ، ج ١ ، ص ١٥٥ ( بله ).

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٢٤٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٥٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٠٩٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٣٨ ، ح ٢٦٢٨٥.

(٨) في الوافي : + « عن الرجل المسلم ».

(٩) في « بن » : « أتزوّج ».

(١٠) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠٧ ، ح ٤٤٢٣ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٢ ، ح ٧٥٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ النوادر

٦٥٨

٩٥٦٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَتَزَوَّجُ (١) الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ (٢) عَلَى الْمُسْلِمَةِ ». (٣)

٩٥٦٧ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ : أَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ؟

قَالَ : « لَا ، وَيَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ عَلَى الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ». (٤)

٩٥٦٨ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ (٥) ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام : « يَا أَبَا مُحَمَّدٍ (٦) ، مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ (٧) نَصْرَانِيَّةً (٨) عَلى مُسْلِمَةٍ؟ ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وَمَا قَوْلِي بَيْنَ يَدَيْكَ؟

__________________

للأشعري ، ص ١٢٠ ، ح ٣٠٥ ، عن الحسن بن محبوب ، وفي كلّها مع زيادة في آخره. وفي فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٥ ؛ والمقنعة ، ص ٥٤٣ ، إلى قوله : « قال : لا » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٠٩٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٤٣ ، ذيل ح ٢٦٢٩٨.

(١) في « م ، ن » والوسائل : « لاتتزوّج » بدل « قال : لا يتزوّج ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والنوادر. وفي المطبوع والوافي : « ولا النصرانيّة ».

(٣) النوادر للأشعري ، ص ١١٦ ، ح ٢٩٢ ، بسنده عن العلاء الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٠٩٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٤٤ ، ح ٢٦٣٠٠.

(٤) النوادر للأشعري ، ص ١١٨ ، ح ٢٩٧ ، عن عثمان بن عيسى الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٠٩٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٤٤ ، ح ٢٦٣٠١.

(٥) في « بخ ، بف ، جد » والوسائل والبحار والاستبصار : « الجهم » بدل « جهم ».

(٦) في الوافي : « يا با محمّد ».

(٧) في « بخ ، بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « تزوّج ».

(٨) في التهذيب : « بنصرانيّة ».

٦٥٩

قال : لتقولن ، فان ذالك يعلم به قولى (١) بِهِ قَوْلِي ».

قُلْتُ : لَايَجُوزُ تَزْوِيجُ النَّصْرَانِيَّةِ (٢) عَلى مُسْلِمَةٍ (٣) ، وَلَا غَيْرِ (٤) مُسْلِمَةٍ (٥)

قَالَ : « وَلِمَ (٦)؟ ».

قُلْتُ : لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ ) (٧)

قَالَ : « فَمَا تَقُولُ فِي هذِهِ الْآيَةِ (٨) : ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) (٩)؟ ».

قُلْتُ : فَقَوْلُهُ (١٠) : ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ ) (١١) نَسَخَتْ هذِهِ الْآيَةَ (١٢)

فَتَبَسَّمَ ، ثُمَّ سَكَتَ (١٣) (١٤)

__________________

(١) في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « تعلم ».

(٢) في « بخ » : « نصرانيّة ».

(٣) في التهذيب والاستبصار : « المسلمة ».

(٤) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « ولا على غير ». وفي البحار : « وعلى غير ».

(٥) في التهذيب والاستبصار : « المسلمة ».

(٦) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والتهذيب والاستبصار : « لم » بدون الواو.

(٧) البقرة (٢) : ٢٢١.

(٨) في « بخ ، بف » والوافي : +( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ ).

(٩) المائدة (٥) : ٥.

(١٠) في التهذيب والاستبصار : « فقلت : قوله ».

(١١) البقرة (٢) : ٢٢١.

(١٢) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « النسخ مشكل ؛ لأنّ آية التحليل في سورة المائدة نزلت بعد آية التحريم. ويمكن أن يخدش في سند الرواية ويوجّه الآيتان بأنّ المشركات والكوافر هنا غير أهل الكتاب ، ويخصّ تحليل أهل الكتاب ، بالاستمرار وبالمتعة وملك اليمين ؛ إذ ليس في الآية الكريمة ما يدلّ على التعميم بكلّ وجه ، ونقل عن ابن أبي عقيل جواز نكاح الكتابيّة دائماً وقوّاه صاحب الجواهر ». وراجع : جواهر الكلام ، ج ٣٠ ، ص ٣١.

(١٣) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : فتبسّم ، ظاهره التجويز والتحسين ، واحتمال كونه لوهن كلامه في غاية الضعف ».

وفي هامش الكافي المطبوع : « لعلّ منشأ تبسّمه عليه‌السلام شيئان : أحدهما : أنّ آية ( لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ ) متقدّمة على آية ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ ) الآية ؛ فإنّ الاولى في سورة البقرة ، والثانية في المائدة ، وهي نزلت بعد البقرة ، والناسخة بعد المنسوخة ، وذلك ظاهر. وثانيهما : عدم الفرق بين الخاصّ والعامّ والناسخ والمنسوخ وتوهّم أنّ العامّ ناسخ والخاصّ منسوخ ، وذلك أنّ آية ( وَلا تَنْكِحُوا ) عامّة بناء على أنّ المشركات تعمّ الكتابيّات ؛ لأنّ

٦٦٠