الكافي - ج ١٠

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٠

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-416-2
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٩٠٩

٩٠٢٣ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ ، عَنْ صَابِرٍ (١) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ بَيْتَهُ يُبَاعُ (٢) فِيهِ (٣) الْخَمْرُ؟

قَالَ : « حَرَامٌ أُجْرَتُهُ (٤) ». (٥)

٩٠٢٤ / ٩. بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ مُعَتِّبٌ ، فَقَالَ : بِالْبَابِ رَجُلَانِ (٦) ، فَقَالَ : « أَدْخِلْهُمَا » فَدَخَلَا ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنِّي رَجُلٌ سَرَّاجٌ أَبِيعُ جُلُودَ النَّمِرِ (٧) ، فَقَالَ : « مَدْبُوغَةٌ (٨)

__________________

زياد ، عن محمّد بن الحسن شمّون ، عن إبراهيم بن الأصمّ ، عن مسمع الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٧٢٧٥ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٧١ ، ح ٢٢٢٧٦.

(١) هكذا في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جت ، جن » والتهذيب ، ج ٧. وفي « ى ، بخ » والمطبوع : « جابر ». ولم نجد رواية من يسمّى بعبد المؤمن عن جابر في غير سند هذا الخبر ، كما لم نجد رواية هذا العنوان عن صابر ، لكن بعد تضافر النسخ على لفظة « صابر » وقلّة المسمّين بهذا العنوان جدّاً وكثرة المسمّين بـ « جابر » ، وما أشرنا إليه غير مرّة من أنّ سير التصحيف في كثيرٍ من العناوين هو من الغريب إلى المشهور المعهود ، الظاهر بعد ذلك كلّه ترجيح « صابر » على « جابر ».

(٢) في الوافي والتهذيب ، ج ٦ : « فيباع ».

(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والتهذيب ، ج ٧ والاستبصار. وفي « جت » والمطبوع : « فيها ».

(٤) في « ط ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد » وحاشية « بح » والتهذيب ، ج ٦ و ٧ والاستبصار : « أجره ».

وفي الوافي : « لا منافاة بين الخبرين ـ أي هذا الخبر وما قبله ـ لأنّ البيع غير الحمل ، والبيع حرام مطلقاً ، والحمل يجوز أن يكون للتخليل. أو يحمل الخبر الثاني على من يعلم أنّه يباع فيه الخمر ، والأوّل على من لا يعلم أنّه يحمل فيها وعليها الخمر. كذا في التهذيبين ، وفيه ما فيه ».

(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧١ ، ح ١٠٧٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٤ ، ح ٥٩٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٥ ، ح ١٧٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل ، ... ، عن جابر [ في التهذيب : « صابر » بدل « جابر » ] الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٧٩ ، ح ١٧٠٧٢ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٧٤ ، ذيل ح ٢٢٢٨٢.

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب ، ج ٦ و ٧. وفي المطبوع : « رجلان بالباب ».

(٧) « النمر » : ضرب من السباع أخبث وأجرأ من الأسد ، ويجوز التخفيف بكسر النون وسكون الميم ، سمّي بذلك‌لنُمَرٍ فيه ، وذلك أنّه من ألوان مختلفة. راجع : لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٢٣٤ و ٢٣٥ ( نمر ).

(٨) في « جن » وحاشية « بس » : « مذبوحة ».

٢٦١

هِيَ؟ » قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : « لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ (١) ». (٢)

٩٠٢٥ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ أَحْمَدَ (٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي (٤) الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَيْهِ : قَوَائِمُ السُّيُوفِ ـ الَّتِي تُسَمَّى السَّفَنَ (٥) ـ أَتَّخِذُهَا مِنْ جُلُودِ السَّمَكِ ،

__________________

(١) في المرآة : « يدلّ على مذهب من قال بعدم جواز استعمال جلود ما لا يؤكل لحمه بدون الدباغة ، ويمكن الحمل على الكراهة ».

(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٠٧٨ ؛ وج ٧ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٩٥ ، معلّقاً عن عليّ بن أسباط الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٨١ ، ح ١٧٢٨٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٧٢ ، ذيل ح ٢٢٢٧٨.

(٣) هكذا في « ط ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « جت ، جن » والوافي والوسائل. وفي « ى ، بح ، بس ، بف ، جت ، جن » والمطبوع : « أحمد بن محمّد ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد تكرّرت في الأسناد رواية محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد [ بن يحيى ] عن محمّد بن عيسى [ بن عبيد ]. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٤٤ ـ ٤٤٥ ، وج ١٥ ، ص ٣٢٩.

ثمّ إنه قد توسّط أحمد بن محمّد في بعض الأسناد بين محمّد بن يحيى ومحمّد بن عيسى ، فيحتمل القول بجواز صحّة « أحمد بن محمّد » ، لكنّ المقام من مظانّ وقوع التحريف في العنوان ، بوقوع القلب فيه ؛ لما ورد في كثيرٍ من الأسناد جدّاً من رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ـ كما تقدّم غير مرّة ـ ورواية محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد ليس بمقدارٍ من الكثرة توجب وقوع التحريف في عنوان « أحمد بن محمّد » راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٣٦٨ ، وص ٣٧٦.

هذا ، وقد ورد الخبر في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٠٧٦ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبي القاسم الصيقل ، كما ورد في التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٩٦ ، عن أحمد بن محمّد عن أبي القاسم الصيقل. لكنّ الظاهر وقوع التحريف في الموضعين من التهذيب ؛ فقد اخذ ما ورد في التهذيب ، ج ٦ من الكافي ـ كما يظهر من مقارنة ما تقدّم عليه وما تأخّر عنه من الأحاديث مع ما ورد في الكافي ـ وكان نسخة الشيخ محرّفةً ـ يعني أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى ـ ثمّ وقع السقط في العنوان بجواز النظر من أحد المحمّدينِ إلى الآخر ، فصار العنوان أحمد بن محمّد بن عيسى ، ثمّ اختصر في العنوان حين ذكر الخبر في ج ٧.

ويؤيّد ذلك ما ورد في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٦ ، ح ١١٠٠ ؛ من نقل الخبر في ذيل خبرٍ رواه محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن أبي القاسم الصيقل وولده.

(٤) في « بس » : ـ « أبي ». وقد ذكر قاسم الصيقل في رجال البرقي ، ص ٥٨ ، ورجال الطوسي ، ص ٣٩٠ ، الرقم ٥٧٤٦ في أصحاب الهادي عليه‌السلام ، لكن بعد ورود الخبر عن أبي القاسم الصيقل ، أو أبي القاسم الصيقل وولده ، القول بعدم صحّة « أبي القاسم الصيقل » مشكل.

(٥) في « ى ، جد » وحاشية « بخ » : « السقرة ». وفي « بخ ، بف » وحاشية « جت » : « السفر ». وفي « جن » وحاشية

٢٦٢

فَهَلْ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهَا وَلَسْنَا نَأْكُلُ لُحُومَهَا (١)؟

فَكَتَبَ عليه‌السلام : « لَا بَأْسَ ». (٢)

١٠٤ ـ بَابُ شِرَاءِ السَّرِقَةِ وَالْخِيَانَةِ‌

٩٠٢٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا (٣) عليهما‌السلام عَنْ شِرَاءِ (٤) الْخِيَانَةِ وَالسَّرِقَةِ (٥)؟

فَقَالَ : « لَا ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدِ اخْتَلَطَ مَعَهُ غَيْرُهُ (٦) ؛ فَأَمَّا (٧) السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا (٨) ، فَلَا ، إِلاَّ أَنْ‌

__________________

« ى » : « السفرة ». وفي « جت » : « الفن ». وفي الوافي : « السفن ، محرّكة : جلد أخشن وقطعة خشناء من جلد ضبّ أو سمكة ، وفي بعض نسخ الكافي : السفر ، بالراء وكأنّه تصحيف ».

وفي المرآة : « قوله : تسمّى السفن ، قال الجوهري : السفن : جلد أخشن ، كجلود التماسيح يجعل على قوائم السيف. ووجه الجواز أنّ التمساح من السباع ، لكن ليس له دم سائل فلذا جوّز ، مع أنّه لو كان ذا نفس سائلة إذا اشتري من المسلم كان طاهراً ». راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٣٦ ( سفن ).

(١) في « بخ ، بف » والوافي : + « قال ».

(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧١ ، ح ١٠٧٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي القاسم بن الصيقل. وفيه ، ص ٣٧٦ ، ح ١١٠٠ ، بسنده عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن أبي القاسم الصيقل وولده ، عن الرجل عليه‌السلام ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٩٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أبي القاسم الصيقل الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٨١ ، ح ١٧٢٨٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٧٣ ، ذيل ح ٢٢٢٨٠.

(٣) في حاشية « بح ، جت » : « أبا عبد الله ».

(٤) في « بخ ، بف » : « شرى ».

(٥) في « بس » والوافي : « السرقة والخيانة ».

(٦) في الوافي : « الاختلاط إنّما يتحقّق إذا تعذّر التمييز ، ثمّ إن عرف صاحبها صالحه عليها ، وإلاّ تصدّق عنه ». وفي ‌مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٦٨ : « قوله عليه‌السلام : إلاّ أن يكون قد اختلط ، قال الوالد العلاّمة قدس‌سره : لأنّه يمكن أن يكون ما باعه غير مال الخيانة ، أمّا إذا باع الجميع وعلم أنّها فيها ، فلا يجوز البيع إلاّ أن يكون المالك معلوماً ونفذ البيع. ومتاع السلطان : ما يأخذه باسم المقاسمة أو الخراج من غير الشيعة أو مطلقاً ».

(٧) في « جت » : « وأمّا ».

(٨) في الوافي : « وأمّا عدم جواز شرائها بعينها فلعدم شي‌ء ممّا يملكه البائع في مقابلة الثمن ».

٢٦٣

تَكُونَ (١) مِنْ مَتَاعِ السُّلْطَانِ (٢) ، فَلَا بَأْسَ‌

__________________

(١) في « ى ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جد ، جن » والوافي والتهذيب ، ج ٦ و ٧ : « أن يكون ».

(٢) في الوافي : « وأمّا جواز شراء المسروق من مال السلطان فلأنّه ليس للسلطان ، وإنّما هو في‌ء للمسلمين ؛ لأنّه ناصب ، وقد مضى : خذ مال الناصب أينما وجدت ، وابعث إلينا بالخمس ، فخمسه للإمام عليه‌السلام والباقي لمن وجده من المسلمين ، والإمام قد أذن بشراء عينه ، والبائع هو الواجد ».

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : إلاّ أن يكون من متاع السلطان ، الظاهر أنّ الاستثناء منقطع ، وإنّما استثنى عليه‌السلام ذلك لأنّه كالسرقة والخيانة من حيث إنّه ليس له أخذه. وعلى هذا لا يبعد أن يكون الاستثناء متّصلاً. وقيل : المعنى أنّه إذا كانت السرقة من مال السلطان يجوز للشيعة ابتياعها بإذن الإمام. وقيل : اريد به ما إذا سرق الإنسان مال ظالم على وجه التقاصّ. والأوّل أوجه ».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : من متاع السلطان ، السلطان : مصدر مرادف للدولة والحكومة في اصطلاحنا ، ويحتمل بعيداً أن يكون المراد تجويز اشتراء ما يعلم أنّه قد سرق من أموال السلطان ، ويحتمل أن يراد اشتراؤه من العامل ، كما يأتي في حديث الفقيه [ المرويّ فيه ج ٣ ، ص ٢٢٧ ، ح ٣٨٤١ ] وأطلق عليه السرقة باعتبار أنّهم غاصبون ، ولا يجوز بمقتضى القواعد شراء مال السلطان من السارق ؛ فإنّ السارق لا ولاية له على بيت المال ، والعامل له ولاية في الجملة على الخراج وغيره إلاّ أن يحمل البيع على الاستنقاذ دون البيع الحقيقي ، وهو خلاف الظاهر ، أو يلتزم بأنّ السارق من بيت المال يملك ما سرقهُ حقيقة ، فيكون بيت المال بأيدي الظلمة بمنزلة المباحات يملكه كلّ من سرق. وهو بعيد ؛ لأنّ أموال بيت المال إمّا ظلم ، وإمّا عدل ، والظلم مردود إلى أصحابه ، أو مجهول المالك ، والعدل خراج وجزية ومال صلح ، يجب صرفه في مصالح العامّة ، ولو كان متولّي بيت المال غاصباً لا يخرج أصل المال عمّا هو عليه ويجب صرفه في مصارفه بإذن أهله. وبالجملة مقتضى القاعدة أنّ ما يعلم كونه مأخوذاً بظلم ، وعلم صاحبه ، لا يجوز أخذه إلاّلإيصاله إلى المظلوم ، وما لا يعلم صاحبه فهو بمنزلة مجهول المالك ، وما علم أنّه أخذ على وجه مشروع ، كالزكاة والخراج فلا يجوز استعماله إلاّفي المصرف الشرعي ، وما شكّ أنّه من أيّهما ، كما هو الغالب فلا يجوز صرفه فيما يعلم عدم جواز صرف بيت المال فيه قطعاً ؛ فإنّه إمّا حرام وإمّا حلال ، فإن كان حراماً لا يجوز صرفه أصلاً ، وإن كان حلالاً وجب صرفه فيما يجوز صرف بيت المال فيه ، وليس بمنزلة المباحات بحال ، وأمّا إذن الحاكم الشرعي فيما يجوز صرفه فيه فالروايات خالية عنه ، ويمكن أن يكون بتصريح الإمام عليه‌السلام إذناً لنفس المخاطب ، وغيره ملحق اتّفاقاً ، ويمكن أن يكون إذناً عامّاً لجميع أتباعهم ، ودليل ولاية الفقيه في زمان الغيبة لا يشتمل ذلك ، وفي مورد ثبت جواز التصرّف في أموال بيت المال في عصر الغيبة ، لم يحتج إلى إذن الحاكم الشرعي إلاّمن جهة تعيين المصرف ، وأنّ الذي يريد التصرّف هل له أن يصرفه في مصرف خاصّ أو لا وهو راجع إلى الفتوى؟ وهذا مثل جوائز السلطان الجائر وما يوكّل فيه أحد ، كبناء الربط والقناطر واجور العمل وأرزاق القضاة والجنود وسائر مصالح العامّة إذا اعطي مالاً ؛ ليصرفه في أمثال ذلك ، وقد مضى في الصفحة ١٦٥ أحاديث في أخذ الجوائز من

٢٦٤

بِذلِكَ ». (١)

٩٠٢٧ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٢) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَغَنَمِ الصَّدَقَةِ (٣) وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ (٤) مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ؟

قَالَ : فَقَالَ : « مَا الْإِبِلُ وَالْغَنَمُ (٥) إِلاَّ مِثْلَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَغَيْرِ ذلِكَ ، لَابَأْسَ بِهِ حَتّى تَعْرِفَ (٦) الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ ».

__________________

أعمالهم ، وخبر أبي عمرو الحذّاء في قبول تولّي الأوقاف وأموال صغار أولاد العبّاس ومواريثهم من قضاتهم ، وفي الصفحة ١٦٨ تجويز إعطاء الأموال العظيمة للشيعة ، كرواية السيّاري وإن كانت من جهة الإسناد ضعيفة ، ورواية عليّ بن يقطين أنّه كان يرجع الأموال إلى الشيعة سرّاً بعد أخذها منهم ».

وفي هامش المطبوع : « لعلّ مغزاه أنّه إذا فرض أنّ السلطان اغتصب أمتعة كثير من الناس ، وقد ظفر أحد من المغصوب منهم على متاعه بعينه أو مثله فسرقه ، ثمّ جاء به ، ليبيعه ، فحينئذٍ جاز أن يشتريه أحد عنه ».

(١) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٠٨٨ ، معلّقاً عن ابن محبوب ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٧٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن أبي بصير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٨٩ ، ح ١٧٣٠٢ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٣٥ ، ذيل ح ٢٢٦٩٥.

(٢) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد.

(٣) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « وغنمها » بدل « وغنم الصدقة ».

(٤) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : وهو يعلم أنّهم يأخذون ، هذا علم إجمالي حاصل بوجود حرام في الجملة في ما بأيديهم ، ولا يوجب الاجتناب ، ويدلّ على تقرير عملهم في بيع عين الأموال الزكويّة وعدم وجوب صرف أعيانها في المصارف ، والبائع هو العامل من حيث هو نائب عن المستحقّين ومتولّ للجهة التي تصرّف فيها. ومقتضى ظاهر الخبر صحّة هذا البيع بمعنى وقوع الثمن في مقابل الزكاة ، فيجوز لمشتري الأموال الزكويّة من السلطان التصرّف فيها ، كتصرّف الملاّك في أملاكهم ، ولا يجب عليهم صرفها في مصارف الزكاة ، ولو كان البيع باطلاً لكان ذلك واجباً. وأمّا الثمن فإن قدر المشتري على أن لا يسلّم الثمن إلى العاملين ويصرفه بنفسه في الزكاة ، احتمل قويّاً وجوب ذلك ، ويحتمل عدم الوجوب ؛ فإنّهم تصرّفوا بالأخذ ، واستنقاذ حقوق الله من الغاصب غير معلوم الوجوب ».

(٥) في الوسائل : ـ « والغنم ».

(٦) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جد » : « حتّى يعرف ». وفي « بف » بالتاء والياء معاً.

٢٦٥

قِيلَ لَهُ (١) : فَمَا تَرى فِي مُصَدِّقٍ (٢) يَجِيئُنَا ، فَيَأْخُذُ (٣) صَدَقَاتِ أَغْنَامِنَا (٤) ، فَنَقُولُ : بِعْنَاهَا ، فَيَبِيعُنَاهَا؟ فَمَا تَرى (٥) فِي شِرَائِهَا مِنْهُ؟

قَالَ (٦) : « إِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا (٧) وَعَزَلَهَا (٨) ، فَلَا بَأْسَ ».

قِيلَ (٩) لَهُ : فَمَا تَرى فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ يَجِيئُنَا الْقَاسِمُ ، فَيَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا (١٠) ، وَيَأْخُذُ (١١) حَظَّهُ (١٢) ، فَيَعْزِلُهُ بِكَيْلٍ؟ فَمَا تَرى فِي شِرَاءِ ذلِكَ الطَّعَامِ مِنْهُ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ قَبَضَهُ بِكَيْلٍ وَأَنْتُمْ حُضُورُ (١٣) ذلِكَ (١٤) ، فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ (١٥) مِنْهُ بِغَيْرِ (١٦) كَيْلٍ ». (١٧)

__________________

(١) في « بخ ، بف » : « قال » بدل « قيل له ».

(٢) في الوافي : « المصدّق ، بتشديد الدال : العامل على الصدقات ، وهو القاسم أيضاً ». وراجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٠٥ ( صدق ).

(٣) في الوسائل : + « منّا ».

(٤) في « بخ ، بف » والوافي : « أنعامنا ».

(٥) في الوسائل والتهذيب : « فما تقول ».

(٦) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل : « فقال ».

(٧) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : إن كان قد أخذها ، قال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : تظهر الفائدة في الزكاة ؛ فإنّه إذا أخذها فمع القول بسقوط الزكاة عنه مطلقاً فما لم يأخذها العامل لا تسقط عنه ، بل ظلم في أخذ الثمن ، وعلى المشهور من سقوط الزكاة عمّا أخذه فما لم يأخذ لم يسقط منه ، ثمّ سأل أنّه هل يجوز شراء الطعام منه بدون الكيل؟ فأجاب عليه‌السلام بأنّه إن كان حاضراً عند أخذها منهم بالكيل يجوز ، ويدلّ على المنع مع عدمه ، ووردت بالجواز إذا أخبر البائع إخباراً ، فالمنع محمول على الكراهة ، أو على ما إذا لم يكن مؤتمناً ».

(٨) في « ى » وحاشية « جت » : « فعزلها ».

(٩) في « بخ ، بف » والوافي : « فقيل ».

(١٠) في « بخ ، بف » : « حنطتنا ».

(١١) في « بح » : « فيأخذ ».

(١٢) في « بخ ، بف » : « حنطه ».

(١٣) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ، يدلّ على عدم جواز بيع‌المكيل بغير الكيل وارتكاز ذلك في أذهانهم ».

(١٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع وحاشية : « بح ، جت » والوافي : + « الكيل ».

(١٥) هكذا في « بح ، بخ ، بس ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع وسائر النسخ : « بشراه ».

(١٦) في الوسائل : « من غير ».

(١٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٠٩٤ ؛ وج ٧ ، ص ١٣٢ ، ح ٥٧٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن

٢٦٦

٩٠٢٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ وَهُوَ يَظْلِمُ؟

قَالَ (١) : « يَشْتَرِي مِنْهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِيهِ أَحَداً ». (٢)

٩٠٢٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ شِرَاءُ (٣) السَّرِقَةِ وَالْخِيَانَةِ إِذَا عُرِفَتْ ». (٤)

٩٠٣٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :

أَرَادُوا بَيْعَ تَمْرِ عَيْنِ أَبِي زِيَادٍ (٥) ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ ، ثُمَّ قُلْتُ (٦) : حَتّى أَسْتَأْمِرَ‌

__________________

هشام بن سالم. وراجع : الكافي ، كتاب المعيشة ، باب النوادر ، ح ٩٣٩٩ الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٧٣٠٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢١٩ ، ح ٢٢٣٧٦.

(١) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٠٩٣ ؛ وج ٧ ، ص ١٣١ ، ح ٥٧٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص ١٣٢ ، ح ٥٨٢ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، إلى قوله : « يشتري منه » الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٧٣٠٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢١ ، ذيل ح ٢٢٣٧٩.

(٣) في « بخ ، بف » : « شرى ».

(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٠٨٩ ؛ وج ٧ ، ص ١٣١ ، ح ٥٧٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٧ ، ح ٣٨٤١ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٣٧ ، ح ٩٣٤ ؛ وج ٧ ، ص ١٣٢ ، ح ٥٨١ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. النوادر للأشعري ، ص ١٦٢ ، ح ٤١٨ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٩١ ، ح ١٧٣٠٣ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٣٦ ، ذيل ح ٢٢٦٩٨.

(٥) في « ط ، بس ، جد ، جن » : « ابن زياد ». وفي حاشية « بخ » : « أبي معاذ ». وفي الوافي : « أبو زياد كان من عمّال‌السلطان ». وفي هامش المطبوع : « لعلّه في حوالي المدينة اسم قرية كان أصله لأبي عبد الله عليه‌السلام ، فغصبه أبو زياد ، وقد مرّ في المجلّد الثالث ، ص ٥٦٩ حديث فيه : عين زياد ». وهو الحديث ٥٢٧٨.

(٦) في « جن » : « فقلت » بدل « ثمّ قلت ».

٢٦٧

أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَأَمَرْتُ (١) مُصَادِفاً (٢) ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : « قُلْ لَهُ : يَشْتَرِيهِ (٣) ؛ فَإِنَّهُ (٤) إِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ (٥) ، اشْتَرَاهُ غَيْرُهُ (٦) ». (٧)

٩٠٣١ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ النَّهْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنِ اشْتَرى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ ، فَقَدْ شَرِكَ فِي عَارِهَا (٨) وَإِثْمِهَا ». (٩)

٩٠٣٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ السَّرَّاجِ (١٠) :

__________________

(١) في « ى » : « فأمر ».

(٢) هكذا في « ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي. وفي « ى » والتهذيب ، ج ٦ و ٧ : « مصادقاً ». وفي المطبوع : « معاذاً ». ومصادف هذا ، هو مولى أبي عبد الله عليه‌السلام وخادمه. راجع : رجال الطوسي ، ص ٣٤٢ ، الرقم ٥١٠٤ ، الرجال لابن الغضائري ، ص ٩٠ ، الرقم ١٢٤.

(٣) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : قل له : يشتريه ، لعلّه كانت الأرض مغصوبة ، وهم زرعوها بحبّهم ، والزرع للزراع ولو كان غاصباً. ويمكن أن يكون من الأراضي المفتوحة عنوة وجوّزه عليه‌السلام ؛ لأنّ تجويزه يخرجه عن الغصب ، أو جوّز مطلقاً ؛ لدفع الحرج عن أصحابه ».

(٤) في « جن » والتهذيب ، ج ٦ و ٧ : ـ « فإنّه ».

(٥) في « ى » : « إن لم يشتر ».

(٦) في الوافي : « لعلّه عليه‌السلام أراد بقوله : إن لم يشتره اشتراه غيره ، أنّه إن خاف أن يكون ذلك إعانة للظالم فليس كما ظنّ ؛ فإنّ الإعانة في مثل هذا الأمر العامّ المتأتّي من كلّ أحد ليس بإعانة حقيقة ، أو ليس بضائر ».

(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٠٩٢ ؛ وج ٧ ، ص ١٣١ ، ح ٥٧٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٧٣٠٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٠ ، ذيل ح ٢٢٣٧٨.

(٨) العار : السُبَّة والعيب. وقيل : هو كلّ شي‌ء يلزم به سبّة أو عيب. لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٦٢٥ ( عير ).

(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٠٩٠ ، معلّقاً عن الكليني. ثواب الأعمال ، ص ٣٣٧ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٩١ ، ح ١٧٣٠٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٣٧ ، ح ٢٢٧٠٠.

(١٠) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٠٩٢ ، وج ٧ ، ص ١٣١ ، ح ٥٧٤ بسنده عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عمرو السرّاج ، وورد في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٧ ، ح ١٠٣٨ ، بسند آخر عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عمّار السرّاج. لكن لم نجد ذكراً لهذه العناوين الثلاثة ـ أبي عمر السرّاج وأبي عمرو السرّاج وأبي عمّار

٢٦٨

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ (١) يُوجَدُ (٢) عِنْدَهُ السَّرِقَةُ ، قَالَ : « هُوَ غَارِمٌ (٣) إِذَا لَمْ يَأْتِ عَلى بَائِعِهَا بِشُهُودٍ (٤) ». (٥)

١٠٥ ـ بَابُ مَنِ اشْتَرى طَعَامَ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ‌

٩٠٣٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسى ، عَنْ بُرَيْدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنِ اشْتَرى طَعَامَ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، قُصَّ (٦) لَهُمْ مِنْ‌

__________________

السرّاج ـ في غير سند هذا الخبر. فوقوع التحريف في العنوان واضح.

والمظنون أنّ العناوين الثلاثة كلّها محرّفة ، وأنّ الصواب هو « أبي مخلد السرّاج » ؛ فقد روى عليّ بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي مَخْلَد السرّاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في الكافي ، ح ١٣٩٧٣. وأبو مخلد السرّاج هو المذكور في رجال النجاشي ، ص ٤٥٨ ، الرقم ١٢٤٧ ، رجال البرقي ، ص ٤٤ ، والفهرست للطوسي ، ص ٥٤٠ ، الرقم ٨٨٣.

(١) في « ط ، بح ، بس ، جد ، جن » وحاشية « بخ » والوسائل : « الذي ». وفي « ى ، جت » : + « الذي ».

(٢) في « ى ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب ، ج ٦ : « توجد ».

(٣) الغارم : الذي يلتزم ما ضمنه وتكفّل به ويؤدّيه. والغُرم : أداء شي‌ء لازم. النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٦٣ ( غرم ).

(٤) في الوافي : « يعني إذا أتى عليه بشهود فالغارم هو البائع ».

وفي المرآة : قوله عليه‌السلام : إذا لم يأت ؛ لأنّه إذا أتى بالشهود يرجع بالثمن على البائع ، فيكون هو الغارم وإن وجب عليه دفع العين إلى المالك. وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : من وجد عنده سرقة كان ضامناً لها إلاّ أن يأتي على شرائها ببيّنة. وقال ابن إدريس : هو ضامن على شرائها ببيّنة أوّلاً بلا خلاف ، لكنّ مقصود شيخنا أنّه ضامن ، هل يرجع على البائع أم لا؟ فإن كان المشتري عالماً بالغصب لم يكن له الرجوع ، وإلاّ رجع. أقول : يحتمل قوله وجهاً آخر ، وهو أن يأتي ببيّنة أنّه اشتراها من مالكها ، فتسقط المطالبة عنه. والشيخ نقل رواية أبي عمر السرّاج. انتهى ». وراجع : النهاية ونكتها ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٢٥ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٢٤.

(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٠٩١ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣١ ، ح ٥٧٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٢٣٧ ، ح ١٠٣٨ ، بسنده عن جعفر بن بشير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٩١ ، ح ١٧٣٠٥ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٣٧ ، ح ٢٢٧٠١.

(٦) القصّ : القطع ، يقال : قصّ الشعر والصوف والظفر ، من باب قتل ، أي قطعه. راجع : المصباح المنير ،

٢٦٩

لَحْمِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». (١)

١٠٦ ـ بَابُ مَنِ اشْتَرى شَيْئاً فَتَغَيَّرَ عَمَّا رَآهُ‌

٩٠٣٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (٢) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَعَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُيَسِّرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ اشْتَرى زِقَّ (٣) زَيْتٍ ، فَوَجَدَ (٤) فِيهِ دُرْدِيّاً (٥)

قَالَ : فَقَالَ (٦) : « إِنْ كَانَ يَعْلَمُ (٧) أَنَّ ذلِكَ (٨) فِي (٩) الزَّيْتِ ، لَمْ يَرُدَّهُ (١٠) ؛ وَإِنْ (١١) لَمْ (١٢) يَكُنْ (١٣) يَعْلَمُ أَنَّ ذلِكَ يَكُونُ (١٤) فِي الزَّيْتِ ، رَدَّهُ عَلى صَاحِبِهِ ». (١٥)

__________________

ص ٥٠٥ ( قصص ).

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٢ ، ح ٥٨٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٣ ، ح ١٨٢٥١ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٣٨ ، ح ٢٢٧٠٢.

(٢) في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٣) الزِقُّ : السقاء ، وهو وعاء من جلد للماء ونحوه ، أو جلد يُجَزُّ ويُقْطَعُ شعره ولا يُنْتَف ولا يُنْزَع ، للشراب ونحوه. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٨٣ ( زقق ).

(٤) في الوافي : « فيجد ».

(٥) الدُرْدِيُّ : ما يبقى ويركد في أسفل كلّ مائع ، كالأشربة والأدهان. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ١١٢ ( درد ).

(٦) في « بف » والوافي : ـ « فقال ».

(٧) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٧٢ : « قوله عليه‌السلام : إن كان يعلم ، لعلّ « يعلم » في الموضعين على صيغة المجهول ، أي كان الدرديّ بالقدر المتعارف الذي يعلم الناس أنّه يكون في الزيت ؛ إذ لو كان بهذا القدر ولم يعلم المشتري يشكل القول بجواز ردّه ».

(٨) في « بخ ، بس ، بف ، جت ، جن » والوسائل والفقيه : + « يكون ».

(٩) في « ط » : ـ « في ».

(١٠) في « بف » : ـ « لم يردّه ».

(١١) في « جد » : « فإن ».

(١٢) في « ط » : ـ « لم ».

(١٣) في « بف » : ـ « يكن ».

(١٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه. وفي المطبوع : ـ « يكون ».

(١٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٦ ، ح ٢٨٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن

٢٧٠

٩٠٣٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْخُدْرِيِّ (١) ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ ، قَالَ :

دَخَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام سُوقَ التَّمَّارِينَ ، فَإِذَا امْرَأَةٌ قَائِمَةٌ تَبْكِي وَهِيَ تُخَاصِمُ رَجُلاً تَمَّاراً ، فَقَالَ لَهَا : « مَا لَكِ؟ » قَالَتْ (٢) : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، اشْتَرَيْتُ مِنْ هذَا تَمْراً بِدِرْهَمٍ (٣) ، فَخَرَجَ (٤) أَسْفَلُهُ رَدِيّاً لَيْسَ مِثْلَ الَّذِي رَأَيْتُ. قَالَ : فَقَالَ لَهُ (٥) : « رُدَّ عَلَيْهَا » فَأَبى حَتّى قَالَهَا ثَلَاثاً (٦) فَأَبى ، فَعَلَاهُ بِالدِّرَّةِ (٧) حَتّى رَدَّ (٨) عَلَيْهَا.

وَكَانَ عَلِيٌّ (٩) ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ يَكْرَهُ (١٠) أَنْ يُجَلَّلَ (١١) التَّمْرُ. (١٢)

١٠٧ ـ بَابُ بَيْعِ الْعَصِيرِ وَالْخَمْرِ‌

٩٠٣٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ‌

__________________

جميل بن درّاج. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٠ ، ح ٣٩٧٧ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن ميسّر بن عبد العزيز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٨ ، ح ٥٦٠ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن ميسّر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٣٨ ، ح ١٨٢٠٠ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٩ ، ح ٢٣٢٥٩.

(١) في « ط » : « إبراهيم بن إسحاق الحدّاد ». وفي الوسائل : « إبراهيم بن أبي إسحاق الخدري ». والعناوين كلّها مجهولة.

(٢) في الوسائل والفقيه : « فقالت ».

(٣) في « ط ، بح » : « بدراهم ».

(٤) في « ى ، بس ، جد » والوسائل : « وخرج ».

(٥) في « ط ، ى ، بس ، جد ، جن » والوسائل : ـ « له ».

(٦) في « بخ ، بف » والوافي : + « قال ».

(٧) في « ى » : « بدرّة ». والدِرَّة : التي يضرب بها. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٥٦ ( درر ).

(٨) في « ط » : « حتّى ردّه ».

(٩) في « ط » : « أمير المؤمنين ». وفي « بخ ، بف » : ـ « عليّ ».

(١٠) في المرآة : « لعلّ الكراهة فيه بمعنى الحرمة ».

(١١) في الوافي : « يجلّل ، كأنّه بالجيم ، كما وجد في أصحّ النسخ ، أي يستر ويلبس ؛ يعني إذا كان في معرض البيع ». وراجع : المصباح المنير ، ص ١٠٦ ( جلل ).

(١٢) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٠ ، ح ٣٩٧٨ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٣٧ ، ح ١٨١٩٩ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١١٠ ، ح ٢٣٢٦٠.

٢٧١

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ ، فَيَصِيرُ خَمْراً قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ الثَّمَنُ؟

قَالَ : فَقَالَ : « لَوْ بَاعَ ثَمَرَتَهُ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ (١) حَرَاماً ، لَمْ يَكُنْ بِذلِكَ بَأْسٌ ؛ فَأَمَّا (٢) إِذَا كَانَ عَصِيراً ، فَلَا يُبَاعُ (٣) إِلاَّ بِالنَّقْدِ (٤) ». (٥)

٩٠٣٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَرَكَ غُلَاماً لَهُ (٦) فِي كَرْمٍ (٧) لَهُ يَبِيعُهُ عِنَباً أَوْ عَصِيراً ، فَانْطَلَقَ الْغُلَامُ ، فَعَصَرَ خَمْراً ، ثُمَّ بَاعَهُ ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ ثَمَنُهُ ».

ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ رَجُلاً مِنْ ثَقِيفٍ أَهْدى إِلى رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رَاوِيَتَيْنِ (٨) مِنْ خَمْرٍ (٩) ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَأُهَرِيقَتَا (١٠) ، وَقَالَ (١١) : إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَا ».

__________________

(١) في التهذيب والاستبصار : + « خمراً ».

(٢) في « بخ ، بف » والوافي : « وأمّا ».

(٣) في « بح » : « فلا تباع ».

(٤) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٧٣ : « قوله عليه‌السلام : إلاّبالنقد ، حمل على الكراهة ، وقال في الجامع : يباع العصير بالنقد كراهة أن يصير خمراً عند المشتري قبل قبض ثمنه ». وراجع : الجامع للشرائع ، ص ٢٥٢.

وفي هامش المطبوع : « لأنّه لو باعه لسنة ففي حال قبض الثمن يمكن أن يصير العصير خمراً فيأخذ ثمن الخمر. كذا في الاستبصار ، ثمّ ذكر فيه أنّ ذلك مكروه وليس بمحظور ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٨ ، ح ٦١١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٧٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٧٢٠٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٢٣٩٨.

(٦) في « ى » : ـ « له ».

(٧) قال ابن منظور : « الكَرْم : شجرة العنب ، واحدتها : كَرْمة ». وقال الفيّومي : « الكرم ، وزان فلس : العنب ». لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٥١٤ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٣١ ( كرم ).

(٨) الراوية : المَزادَةُ فيها الماء ، والمَزادة : الظرف الذي يحمل فيها الماء. ويسمّى البعير أو البغل أو الحمار راوية ، على تسمية الشي‌ء باسم غيره ؛ لقربه منه ، والرجل المستقي أيضاً راوية. راجع : لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٣٤٦ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٦٩٣ ( روي ).

(٩) في التهذيب ، ح ٦٠١ : + « بعد ما حرمت ».

(١٠) في « ط » : « فاهريقا ».

(١١) في « بح ، جد » : « فقال ».

٢٧٢

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِنَّ أَفْضَلَ خِصَالِ هذِهِ الَّتِي بَاعَهَا الْغُلَامُ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا (١) ». (٢)

٩٠٣٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٣) عَنْ ثَمَنِ الْعَصِيرِ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ لِمَنْ يَبْتَاعُهُ لِيَطْبُخَهُ أَوْ يَجْعَلَهُ (٤) خَمْراً؟

قَالَ : « إِذَا بِعْتَهُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ خَمْراً وَهُوَ (٥) حَلَالٌ ، فَلَا بَأْسَ (٦) ». (٧)

٩٠٣٩ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ ، قَالَ :

كَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام بَيْعَ الْعَصِيرِ بِتَأْخِيرٍ (٨) (٩)

__________________

(١) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : أن يتصدّق بثمنها ، يمكن حمله على ما إذا لم يكن المشتري معلوماً ، ولا يبعد القول بكون البائع مالكاً للثمن ؛ لأنّه قد أعطاه المشتري باختياره وإن فعلا حراماً ، لكنّ المقطوع به في كلام الأصحاب وجوب الردّ ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٦ ، ح ٦٠١ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وبسند آخر أيضاً عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. وفيه ، ص ١٣٥ ، ح ٥٩٩ ، بسند آخر ، إلى قوله : « إنّ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها » مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٤٩ ، ح ١٧٢٠٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٢٣٨٣.

(٣) في « بخ ، بف » والوافي : « عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ».

(٤) في « ى » : « يجعل ».

(٥) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « فهو ».

(٦) في الوافي : + « به ». وفي المرآة : « بإطلاقه يشمل النسيئة ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٦ ، ح ٦٠٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٦٩ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي بصير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٧٢٠٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٢٣٩٩.

(٨) في حاشية « بف » : « بتأخّر ». وفي الوافي : « لأنّه لا يؤمن أن يصير خمراً قبل قبض الثمن فيأخذ ثمن الخمر ، وقد مرّت الإشارة إلى ذلك ، ويأتي في ما رواه هذا الراوي بعينه التصريح به ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٧ ، ح ٦٠٩ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن يزيد بن خليفة الحارثي ، عن

٢٧٣

٩٠٤٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (٢) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَعِيدٍ (٣) :

عَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ خَمْرٌ وَخَنَازِيرُ (٤) وَعَلَيْهِ دَيْنٌ : هَلْ يَبِيعُ خَمْرَهُ وَخَنَازِيرَهُ ، فَيَقْضِيَ (٥) دَيْنَهُ؟ فَقَالَ (٦) : « لَا ». (٧)

٩٠٤١ / ٦. صَفْوَانُ (٨) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ بَيْعِ عَصِيرِ الْعِنَبِ مِمَّنْ يَجْعَلُهُ حَرَاماً؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ (٩) تَبِيعُهُ حَلَالاً ، فَيَجْعَلُهُ (١٠) ذَاكَ (١١) حَرَاماً ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ وَأَسْحَقَهُ (١٢) ». (١٣)

__________________

أبي عبد الله عليه‌السلام ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٧٢ ، بسنده عن صفوان ، عن يزيد بن خليفة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٧٢٠٩ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٢٤٠٠.

(١) في هامش المطبوع عن بعض النسخ : « ابن أبي عمير ».

(٢) في الوسائل : « محمّد بن مسكان » ، وهو سهو ؛ فإنّ محمّد بن مسكان المذكور في رجال البرقي ، ص ١٩ ، ورجال الطوسي ، ص ٢٩٦ ، الرقم ٤٣٢٦ ، هو من أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام ، ومعاوية بن سعيد ـ في ما نحن فيه ـ يروي عن الرضا عليه‌السلام.

(٣) هكذا في « ط ، بخ ، بف » والوافي والوسائل. وفي « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والمطبوع : « معاوية بن سعد ».

ومعاوية بن سعيد ترجم له النجاشي وقال : « له مسائل عن الرضا عليه‌السلام ». راجع : رجال النجاشي ، ص ٤١٠ ، الرقم ١٠٩٤ ، ولاحظ أيضاً : رجال البرقي ، ص ٥٢ ، ورجال الطوسي ، ص ٣٦٦ ، الرقم ٥٤٢٧.

(٤) في « ط » : ـ « وخنازير ».

(٥) في « بف » والوافي : « ويقضي ».

(٦) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي : « قال ».

(٧) الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥١ ، ح ١٧٢١٠ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٦ ، ذيل ح ٢٢٣٩٢.

(٨) السند معلّق على سند الحديث الرابع. ويروي عن صفوان ، أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار.

(٩) في « ى » والاستبصار : ـ « به ».

(١٠) في الوسائل : « ليجعله ».

(١١) في « ط » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « ذاك ».

(١٢) « أسحقه » ، أي أبعده ؛ من السُّحْق ، وهو البعد. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٩٥ ( سحق ).

وفي المرآة : « حمل على عدم الشرط ».

(١٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٦ ، ح ٦٠٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٧١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ،

٢٧٤

٩٠٤٢ / ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ أَمَرَ غُلَامَهُ أَنْ يَبِيعَ كَرْمَهُ عَصِيراً ، فَبَاعَهُ خَمْراً ، ثُمَّ (٢) أَتَاهُ (٣) بِثَمَنِهِ.

فَقَالَ : « إِنَّ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ أَنْ يُتَصَدَّقَ (٤) بِثَمَنِهِ ». (٥)

٩٠٤٣ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَسْأَ لُهُ (٦) عَنْ رَجُلٍ لَهُ كَرْمٌ : أَيَبِيعُ الْعِنَبَ وَالتَّمْرَ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ خَمْراً أَوْ سَكَراً (٧)؟

فَقَالَ : « إِنَّمَا بَاعَهُ حَلَالاً (٨) فِي الْإِبَّانِ (٩) الَّذِي يَحِلُّ شُرْبُهُ أَوْ أَكْلُهُ (١٠) ، فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ ». (١١)

__________________

عن صفوان الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥١ ، ح ١٧٢١٢ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٢٤٠١.

(١) في « ى » : ـ « بن محمّد ».

(٢) في « ط » : ـ « ثمّ ».

(٣) في « بس » : « فأتاه » بدل « ثمّ أتاه ».

(٤) في حاشية « بح » : « أن أتصدّق ».

(٥) الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٧٢١٣ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٢٣٨٤.

(٦) في « ط » : ـ « أسأله ».

(٧) في « بخ » : « وسكراً ». وقال ابن الأثير : « فيه : حرمت الخمر بعينها ، والسكر من كلّ شراب. السكر ـ بفتح السين والكاف ـ : الخمر المعتصر من العنب ، هكذا رواه الأثبات ، ومنهم من يرويه بضمّ السين وسكون الكاف ، يريد حالة السكران ، فيجعلون التحريم للسُكْر لا لنفس المسكر ، فيبيحون قليله الذي لا يسكر. والمشهور الأوّل ، وقيل : السكر ـ بالتحريك ـ : الطعام ، قال الأزهري : أنكر أهل اللغة هذا ، والعرب لا تعرفه ». النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٨٣ ( سكر ).

وفي الوافي : « السكر ـ محرّكة ـ يقال للخمر ولنبيذ يتّخذ من التمر ولكلّ مسكر ». وهكذا في القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٧٥ ( سكر ).

(٨) في « ط » : ـ « حلالاً ».

(٩) الإبّان : الوقت والأوان ، يقال : كُلِ الفواكه في إبّانها ، أي في وقتها. الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٦٦ ( أبن ).

(١٠) في « بخ » : « وأكله ».

(١١) الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٧٢١٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٢٤٠٢.

٢٧٥

٩٠٤٤ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ كَانَتْ (١) لَهُ عَلى رَجُلٍ دَرَاهِمُ ، فَبَاعَ خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ (٢) وَهُوَ يَنْظُرُ ، فَقَضَاهُ ، فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ؛ أَمَّا لِلْمُقْتَضِي (٣) فَحَلَالٌ ، وَأَمَّا لِلْبَائِعِ (٤) فَحَرَامٌ (٥) ». (٦)

٩٠٤٥ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : لِي عَلى رَجُلٍ ذِمِّيٍّ دَرَاهِمُ ، فَيَبِيعُ الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ (٧) وَأَنَا حَاضِرٌ ، فَيَحِلُّ (٨) لِي أَخْذُهَا (٩)؟

فَقَالَ : « إِنَّمَا لَكَ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ ، فَقَضَاكَ دَرَاهِمَكَ ». (١٠)

٩٠٤٦ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ (١١) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَكُونُ (١٢) لِي (١٣) عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ ، فَيَبِيعُ بِهَا (١٤) خَمْراً‌

__________________

(١) في « بف » وحاشية « بح ، جن » والوافي والوسائل : « كان ».

(٢) في الوسائل : « وخنازير ». (٣) في « ط » : « المقتضي ».

(٤) في « ط » : « البائع ».

(٥) في المرآة : « قال في الدروس : يجوز أخذ الجزية من ثمن المحرّم ولو كان بالإحالة على المشتري ، خلافاً لابن الجنيد في الإحالة. وقال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : حمل على كون الدين على أهل الذمّة وإن كان إظهاره حراماً ، لكنّه لو لم يشترط في عقد لم يخرج به عن الذمّة ، وعلى تقدير الشرط والخروج يقضي دينه أيضاً ، وللمقتضي حلال ، مع أنّه يمكن أن يكون المسلم ناظراً والذمّي ساتراً بأن يبيع في داره والمسلم ينظر إليه من كوّة مثلاً ». وراجع : الدروس الشرعية ، ج ٢ ، ص ٣٤ ، الدرس ١٢٩.

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٧ ، ح ٦٠٦ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وبسند آخر عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٥ ، ح ٤٢٩ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٧٢١٥ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٣٢ ، ح ٢٢٤٠٩.

(٧) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « والخنازير ». (٨) في « بح ، بخ ، بس ، جد » : « أفيحلّ ».

(٩) في « بخ ، بف » والوافي : « أن آخذها » بدل « أخذها ». وفي « ط » : « أن آخذهما » بدلها.

(١٠) الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٣ ، ح ١٧٢١٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٣٢ ، ح ٢٢٤٠٨.

(١١) في « بخ ، بف ، جت » : « عمر بن اذينة ». (١٢) في « ى » : « تكون ».

(١٣) في « ط ، بح » : ـ « لي ». (١٤) في « بس » : ـ « بها ».

٢٧٦

وَخِنْزِيراً ، ثُمَّ يَقْضِي (١) ، قَالَ (٢) : « لَا بَأْسَ » أَوْ قَالَ : « خُذْهَا ». (٣)

٩٠٤٧ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ حَنَانٍ ، عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ ، قَالَ :

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْعَصِيرِ ، فَقَالَ : لِي كَرْمٌ وَأَنَا أَعْصِرُهُ (٥) كُلَّ سَنَةٍ ، وَأَجْعَلُهُ فِي الدِّنَانِ (٦) ، وَأَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ (٧) ، فَإِنْ (٨) غَلى فَلَا يَحِلُّ بَيْعُهُ ».

ثُمَّ قَالَ : « هُوَ ذَا ، نَحْنُ نَبِيعُ تَمْرَنَا مِمَّنْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَصْنَعُهُ خَمْراً ». (٩)

٩٠٤٨ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ :

عَنْ يُونُسَ فِي مَجُوسِيٍّ بَاعَ خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ (١٠) إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى (١١) ، ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الْمَالُ ، قَالَ : لَهُ دَرَاهِمُهُ. وَقَالَ : إِنْ أَسْلَمَ رَجُلٌ (١٢) وَلَهُ خَمْرٌ وَخَنَازِيرُ (١٣) ، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي مِلْكِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : يَبِيعُ دُيَّانُهُ أَوْ وَلِيٌّ لَهُ غَيْرُ مُسْلِمٍ خَمْرَهُ وَخَنَازِيرَهُ ،

__________________

(١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بس ، بف » وحاشية « جت » : « يقضيني ». وفي المطبوع : + « عنها ». وفي الوافي والوسائل : + « منها ».

(٢) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٧ ، ح ٦٠٧ و ٦٠٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٣ ، ح ١٧٢١٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢٢٤١٠.

(٤) في الوسائل : ـ « عن أحمد بن محمّد ». وهو سهو ؛ فقد تكرّرت رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع في الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٥٩ ـ ٥٦٠ ، وص ٦٩١ ـ ٦٩٢.

(٥) في « بس » وحاشية « بح » : + « في ».

(٦) الدنان : جمع الدَّنّ ، وهو ظرف. راجع : لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ١٥٩ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٠١ ( دنن ).

(٧) في « بح » : ـ « به ».

(٨) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد » والوافي والوسائل : « وإن ».

(٩) الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٣ ، ح ١٧٢١٩ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٢٤٠٣.

(١٠) في « بخ ، بف ، جد » : « وخنازير ».

(١١) في « ط » والتهذيب : ـ « مسمّى ».

(١٢) في « ط » : ـ « رجل ».

(١٣) في « بس » : « أو خنازير ».

٢٧٧

وَيَقْضِي (١) دَيْنَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَهُوَ حَيٌّ ، وَلَا يُمْسِكَهُ (٢) (٣)

٩٠٤٩ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ (٤) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ خَمْرٌ وَخَنَازِيرُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ : هَلْ يَبِيعُ خَمْرَهُ وَخَنَازِيرَهُ ، وَيَقْضِي دَيْنَهُ؟ قَالَ : « لَا ». (٥)

١٠٨ ـ بَابُ الْعَرَبُونِ‌

٩٠٥٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَهْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ يَقُولُ (٦) : لَايَجُوزُ (٧) الْعَرَبُونُ (٨) إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَقْداً مِنَ‌

__________________

(١) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « فيقضي ».

(٢) في المرآة : « قال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : المجوسيّ إذا كان عليه دين جاز أن يتولّى بيع الخمر والخنزير وغيرهما ممّا لا يحلّ للمسلم تملّكه غيره ممّن ليس له علم ، ويقضي بذلك دينه ، ولا يجوز له أن يتولاّه بنفسه ، ولا أن يتولّى عنه غيره من المسلمين. ومنع ابن إدريس من ذلك وكذا ابن البرّاج ، وهو المعتمد. والشيخ عوّل على رواية يونس ، وهي غير مستندة إلى إمام ، ومع ذلك أنّها وردت في صورة خاصّة ، وهي إذا مات المديون وخلّف ورثة كفّاراً ، فيحتمل أن يكون الورثة كفّاراً ، والخمر لهم بيعه وقضاء دين الميّت منه ، ولذا حرم بيعه في حياته وإمساكه ». راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ١٨٢ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٣٢٩ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٢٥٧.

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٨ ، ح ٦١٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٣ ، ح ١٧٢٢٠ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٧ ، ح ٢٢٣٩٣.

(٤) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل. وفي المطبوع : « ابن أبي عمير ».

(٥) الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥١ ، ح ١٧٢١١ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢٢٣٩٢.

(٦) في « ط » : ـ « يقول ».

(٧) في التهذيب : + « بيع ».

(٨) قال ابن الا ثير : « وفيه أنّه نهى عن بيع العربان ، وهو أن يشتري السلعة ويوضع إلى صاحبها شيئاً على أنّه إن أمضى حسب من الثمن ، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري ، يقال : أعرب في كذا ،

٢٧٨

الثَّمَنِ (١) ». (٢)

١٠٩ ـ بَابُ الرَّهْنِ‌

٩٠٥١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ (٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام (٤) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِي بَيْعِ (٥) النَّسِيئَةِ (٦)؟

فَقَالَ (٧) : « لَا بَأْسَ بِهِ ». (٨)

__________________

وعرّب ، وعربن ، وهو عُرْبان ، وعُرْبون ، وعَرَبون. قيل : سمّي بذلك لأنّ فيه إعراباً لعقد البيع ، أي إصلاحاً وإزالة فساد ؛ لئلاّ يملكه غيره باشترائه. وهو بيع باطل عند الفقهاء ؛ لما فيه من الشرط والغرر ، وأجازه أحمد ، وروي عن ابن عمر إجازته ، وحديث النهي منقطع ». النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٠٢ ( عرب ).

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : لا يجوز العربون ، يسمّى عندنا « بيعانه » وإنّما لا يجوز إذا اريد تملّك البائع له إن لم يجئ المشتري لأخذ المتاع مدّة معيّنة ، وأمّا إن حسب جزءاً من الثمن إن وقع البيع ، وردّ إلى المشتري إن لم يقع ، فلا بأس به ظاهراً ».

(١) في الوافي : « في التهذيب : إلاّ أن يكون هذا من الثمن ». وفى التهذيب المطبوع كما في المتن.

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٠٢١ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٨ ، ح ٣٧٥٠ ، معلّقاً عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام. قرب الإسناد ، ص ١٤٩ ، ح ٥٤٠ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٧٥ ، ح ١٧٦٦٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٩ ، ح ٢٣٢١٦.

(٣) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٩ ، ح ٧٨٦ ، عن عليّ بن الحكم عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم. لكن‌تقدّم ذيل ح ٨٨٩٧ أنّ سند التهذيب مختلّ ، فلاحظ.

(٤) في « ط ، بخ ، بف » : ـ « عن أبي جعفر عليه‌السلام ».

(٥) في « ط » : ـ « بيع ».

(٦) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، جن » : « النسية ».

(٧) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والفقيه ، ح ٣٩٥٢ والتهذيب ، ح ٧٨٦ : « قال ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٩ ، ح ٧٨٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٤ ، ح ٣٩٥٢ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢ ، ذيل ح ١٧٨ ، بسندهما عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٧ ، ح ٣٤٠٤ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٠ ، ح ٤٩١ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٣٩ ، ح ١٨٣٩٩ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٨١ ، ذيل ح ٢٣٨٨٨.

٢٧٩

٩٠٥٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ بِالنَّسِيئَةِ (١) وَيَرْتَهِنُ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ (٢) ». (٣)

٩٠٥٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ (٤) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي الْحَيَوَانِ وَالطَّعَامِ (٥) ، وَيَرْتَهِنُ الرَّهْنَ (٦)؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ، تَسْتَوْثِقُ (٧) مِنْ مَالِكَ ». (٨)

٩٠٥٤ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ‌

__________________

(١) في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جن » : « بالنسية ».

(٢) في « ط » : + « به ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٨ ، ح ٧٤٥ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٤٠ ، ح ١٨٤٠٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٨١ ، ذيل ح ٢٣٨٨٩.

(٤) هكذا في « ط ، بح ، بس ، جد ، جن ». وفي « ى ، بخ ، بف ، جت » والمطبوع : + « بن عمّار ».

هذا ، وقد روى يونس ، وهو ابن عبد الرحمن بقرينة رواية إسماعيل بن مرّار عنه ، عن معاوية بن عمّار ومعاوية بن وهب في الأسناد ، فاحتمال زيادة « بن عمّار » وكونه حاشية تفسيريّة ادرجت في المتن ، غير منفيّ. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ٣١١ ـ ٣١٢ وص ٣٣١.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد في التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٨ ، ح ٧٤٦ ـ والخبر مأخوذ من الكافي من غير تصريح ـ عن عليّ بن إبراهيم بنفس السند عن معاوية قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام.

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب ، ح ٧٤٦. وفي المطبوع : « أو الطعام ».

(٦) في « بف » : « الرجل ».

(٧) في الوافي : « يستوثق ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٨ ، ح ٧٤٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٩ ، ح ٣٩٣٦ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله. وفيه ، ص ٢٦١ ، ح ٣٩٤٢ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢ ، ح ١٧٩ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام. وفيه ، ح ١٧٨ ، بسند آخر عن أحدهما عليهما‌السلام ، مع زيادة في آخره ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٤٠ ، ح ١٨٤٠٣ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٨١ ، ذيل ح ٢٣٨٩٠.

٢٨٠