قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الكافي [ ج ١٠ ]

309/909
*

مَا أَنْفَقَ فِي سَفَرِهِ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَإِذَا قَدِمَ بَلْدَتَهُ (١) ، فَمَا أَنْفَقَ فَهُوَ مِنْ (٢) نَصِيبِهِ ». (٣)

١١٣ ـ بَابُ ضَمَانِ الصُّنَّاعِ‌

٩٠٩٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْقَصَّارِ (٤) يُفْسِدُ؟

قَالَ (٥) : « كُلُّ أَجِيرٍ يُعْطَى الْأَجْرَ (٦) عَلى أَنْ يُصْلِحَ (٧) فَيُفْسِدُ ، فَهُوَ ضَامِنٌ (٨) ». (٩)

__________________

(١) في « بخ ، بس ، بف ، جت » وحاشية « بح » والوافي : « بلده ».

(٢) في « ط ، بح ، بس ، جد ، جن » والوافي : « فمن » بدل « فهو من ».

(٣) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٩ ، ح ٣٨٤٦ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٨١ ، ح ١٨٤٨٧ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٤ ، ذيل ح ٢٤٠٧٣.

(٤) القصّار والمقصّر : المحوّر للثياب ، أي المبيّض لها ؛ لأنّه يدقّها بالقَصَرة التي هي القطعة من الخشب. لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١٠٤ ( قصر ).

(٥) في « ط » والوسائل : « فقال ».

(٦) في الوسائل : « الاجرة ».

(٧) في « بف » : « فيصلح » بدل « على أن يصلح ».

(٨) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٩٥ : « يدلّ على أنّ الصانع إذا حدث بفعله شي‌ء يضمنه ، سواء كان بتفريط أم لا. ولا خلاف فيه بين الأصحاب ».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « الأجير إمّا أن يفسد بيده وعمله وهو ضامن ، وإمّا أن يهلك المال في يده بغير عمله ، كسرقة وحرق فهو ليس بضامن ؛ لأنّ يده يد أمانة ، فالمال في يده كما في يد سائر من ائتمن على المال. هذا بحسب الواقع ، فإذا علم أنّه لم يخن وإنّما سرق منه أو هلك بغير تقصير منه لم يجر تضمينه ، وأمّا إذا احتمل خيانته وكذبه في ادّعاء السرقة والهلاك وتنازعا فالقول قول المالك بيمينه ، والبيّنة على الأجير ؛ على ما يأتي في بعض الأحاديث. وربّما يستفاد من كلام بعض الفقهاء أنّ القول قول الأجير بيمينه ، وهو أوفق بالقواعد ، ولا فرق في الضمان بين الطبيب وغيره ، وإن تردّد فيه بعضهم ، أو قال بعدم ضمانه ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٩ ، ح ٩٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣١ ، ح ٤٧٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٣ ، ح ٣٩١٧ ، معلّقاً عن الحلبي ، مع اختلاف. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٠ ، ح ٩٦٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٧٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٠٥ ، ح ١٨٥٥٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤١ ، ح ٢٤٣١٧.