الكافي - ج ١٠

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٠

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-416-2
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٩٠٩

عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الرَّهْنُ ، فَلَا يَدْرِي لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ؟

فَقَالَ : « لَا أُحِبُّ (١) أَنْ يَبِيعَهُ حَتّى يَجِي‌ءَ صَاحِبُهُ ».

قُلْتُ (٢) : لَايَدْرِي (٣) لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ؟

فَقَالَ : « فِيهِ فَضْلٌ أَوْ نُقْصَانٌ (٤)؟ ».

قُلْتُ (٥) : فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ أَوْ نُقْصَانٌ؟

قَالَ (٦) : « إِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ ، فَهُوَ أَهْوَنُ ، يَبِيعُهُ (٧) فَيُؤْجَرُ فِيمَا نَقَصَ مِنْ مَالِهِ ؛ وَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ ، فَهُوَ أَشَدُّهُمَا عَلَيْهِ (٨) ، يَبِيعُهُ (٩) وَيُمْسِكُ فَضْلَهُ حَتّى يَجِي‌ءَ صَاحِبُهُ ». (١٠)

٩٠٥٥ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (١١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

__________________

(١) في « ط » والفقيه والتهذيب : « ما احبّ ».

(٢) في « ى ، جت » والوسائل : « فقلت ».

(٣) في « بف » وحاشية « جت » : « لا أدري ».

(٤) في « جد » : « ونقصان ».

(٥) في « بخ ، بف ، جت » : « فقلت ».

(٦) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٧) في « ط ، بخ ، بف » وحاشية « بح ، جت » والوافي : « لبيعه ».

(٨) في التهذيب : « فهو أشدّ ممّا هو عليه ».

(٩) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٧٨ : « قوله عليه‌السلام : يبيعه ، أي الجميع ، أو قدر حقّه ، ويمسك فضله من الثمن أو الأصل. والأشدّيّة لأنّه يلزمه حفظ الفضل ، ويحتمل أن يكون ضامناً حينئذٍ ، فالأشدّيّة باعتبار الضمان أيضاً ، وعلى تقدير وجوب بيع قدر الحقّ لعلّ الأشدّيّة باعتبار عدم تيسّر المشتري هذا القدر أيضاً. وحمل البيع على أيّ حال على ما إذا كان وكيلاً فيه ، أو استأذن الحاكم على المشهور ».

(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٨ ، ح ٧٤٧ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٩ ، ح ٤١٠٥ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٥١ ، ح ١٨٤٢٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٨٤ ، ح ٢٣٨٩٦.

(١١) في « ط ، بخ ، بف » : « أحمد بن أبي عبد الله ».

٢٨١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ رَهَنَ رَهْناً إِلى غَيْرِ (١) وَقْتٍ (٢) مُسَمًّى (٣) ، ثُمَّ غَابَ ، هَلْ لَهُ وَقْتٌ يُبَاعُ فِيهِ رَهْنُهُ؟

قَالَ : « لَا (٤) ، حَتّى يَجِي‌ءَ صَاحِبُهُ (٥) ». (٦)

٩٠٥٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ (٧) الرَّهْنِ؟

فَقَالَ (٨) : « إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ فَهَلَكَ (٩) ، أَنْ يُؤَدِّيَ الْفَضْلَ إِلى صَاحِبِ الرَّهْنِ ؛ وَإِنْ كَانَ (١٠) أَقَلَّ (١١) مِنْ مَالِهِ فَهَلَكَ الرَّهْنُ ، أَدّى إِلَيْهِ (١٢) صَاحِبُهُ فَضْلَ مَالِهِ ؛ وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ (١٣) سَوَاءً ، فَلَيْس‌

__________________

(١) في الفقيه : ـ « غير ».

(٢) في « بف » : « وقت غير ».

(٣) في « ط ، بح ، جد ، جن » والوسائل والفقيه والتهذيب ، ح ٧٤٩ : ـ « مسمّى ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « موقّت ».

(٤) في « جد » : ـ « لا ».

(٥) في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب ، ح ٧٤٩ : ـ « صاحبه ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٩ ، ح ٧٤٩ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن ابن بكير. قرب الإسناد ، ص ١٧٢ ، ح ٦٣١ ، بسنده عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٩ ، ح ٧٤٨ ، بسنده عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٩ ، ح ٤١٠٦ ، بسنده عن عبيد بن زرارة الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٥٢ ، ح ١٨٤٢٦ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٨٤ ، ح ٢٣٨٩٥.

(٧) في « ط ، ى ، بح ، بف » وحاشية « جت » والوسائل : « في ».

(٨) في « ط » : ـ « فقال ».

(٩) في « ط » : « فقال ».

(١٠) في « بف » : ـ « كان ».

(١١) في « جد » : « قلّ ».

(١٢) في التهذيب : « إلى ».

(١٣) في « ط ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : ـ « الرهن ».

٢٨٢

عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ (١) ». (٢)

٩٠٥٧ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ عَلِيٍّ عليه‌السلام (٣) فِي الرَّهْنِ (٤) : « يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ ».

فَقَالَ (٥) : « كَانَ عَلِيٌّ عليه‌السلام يَقُولُ ذلِكَ ».

قُلْتُ : كَيْفَ يَتَرَادَّانِ (٦)؟

فَقَالَ (٧) : « إِنْ كَانَ الرَّهْنُ (٨) أَفْضَلَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ (٩) ، ثُمَّ عَطِبَ (١٠) ، رَدَّ الْمُرْتَهِنُ الْفَضْلَ عَلى صَاحِبِهِ ، وَإِنْ كَانَ لَايَسْوى (١١) ، رَدَّ الرَّاهِنُ مَا نَقَصَ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ ».

قَالَ : « وَكَذلِكَ كَانَ (١٢) قَوْلُ عَلِيٍّ عليه‌السلام فِي الْحَيَوَانِ وَغَيْرِ ذلِكَ ». (١٣)

__________________

(١) في الوافي : « هذا الخبر محمول على ما إذا فرّط المرتهن في حفظ المرهون ، وكذا ما يأتي من الأخبار. والأخبار السابقة محمولة على ما إذا لم يفرّط ؛ كذا جمع بينها في التهذيبين ، وهذا التفصيل مصرّح به في حديث أبان الذي صدّرنا به الباب ». وحديث أبان هو الحديث ٩٠٥٨.

وفي المرآة : « لعلّه وأمثاله محمولة على التقيّة ؛ إذ روت العامّة عن شريح والحسن والشعبي : ذهبت الرهان بما فيها. ويمكن الحمل على التفريط ، كما يدلّ عليه خبر أبان. وقال في الدروس : الرهن أمانة في يد المرتهن ، لا يضمنه إلاّبتعدّ أو تفريطه على الأشهر ، ونقل فيه الشيخ الإجماع منّا ، وما روي من التقاصّ بين قيمته وبين الدين ، محمول على التفريط ، ولو هلك البعض كان الباقي مرهوناً ». راجع : الخلاف ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ ، المسألة ٦٦ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٤٠٥ ، الدرس ٢٨١.

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧١ ، ح ٧٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٩ ، ح ٤٢٥ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٢ ، ح ٤١١٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن أمير المؤمنين عليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٠ ، ح ١٨٤٤٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٩١ ، ح ٢٣٩١١.

(٣) في « بف » : + « يقول ». (٤) في الوسائل : ـ « في الرهن ».

(٥) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٦) في « بح » والتهذيب والاستبصار : + « الفضل ». (٧) في « ط » والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٨) في « ط » : ـ « الرهن ». (٩) في « ط » : « فيه ».

(١٠) « عطب » ، من باب تعب ؛ من العطب بمعنى الهلاك. راجع : المصباح المنير ، ص ٤١٦ ( عطب ).

(١١) في « ط » والتهذيب : « لا يساوي ».

(١٢) في « بس » : ـ « كان ».

(١٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧١ ، ح ٧٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٩ ، ح ٤٢٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ،

٢٨٣

٩٠٥٨ / ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ (١) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّهْنِ إِذَا ضَاعَ (٢) عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَهْلِكَهُ (٣) : « رَجَعَ فِي حَقِّهِ عَلَى الرَّاهِنِ ، فَأَخَذَهُ ؛ فَإِنِ (٤) اسْتَهْلَكَهُ ، تَرَادَّ (٥) الْفَضْلُ (٦) بَيْنَهُمَا (٧) ». (٨)

٩٠٥٩ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَرْهَنُ الرَّهْنَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَهُوَ (٩) يُسَاوِي ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَيَهْلِكُ (١٠) : أَعَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَرُدَّ عَلى صَاحِبِهِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ؟

قَالَ : « نَعَمْ ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ رَهْناً فِيهِ فَضْلٌ وَضَيَّعَهُ (١١) ».

قُلْتُ : فَهَلَكَ (١٢) نِصْفُ الرَّهْنِ؟

__________________

عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٠ ، ح ١٨٤٤٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٩٠ ، ح ٢٣٩٠٩.

(١) في « ط » والوسائل : ـ « الوشّاء ». وفي التهذيب ، ح ٧٦٢ والاستبصار ، ح ٤٢٧ : ـ « الحسن بن عليّ ».

(٢) هكذا في « ر ، بخ ، بض ، بف » والوافي. وفى سائر النسخ والمطبوع : + « من ».

(٣) في التهذيب ، ح ٧٦٥ : « أن يستهلك ».

(٤) في « ى ، بس » والفقيه والتهذيب ، ح ٧٦٥ والاستبصار ، ح ٤٢٧ و ٤٢٨ : « وإن ».

(٥) في « ط ، بح ، جد » : « ترادّا ». وفي « بس » : « يرادّ ».

(٦) في الوافي : + « فيما ».

(٧) في الاستبصار ، ح ٤٢٧ : ـ « بينهما ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٢ ، ح ٧٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٠ ، ح ٤٢٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٨ ، ح ٤١٠٢ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٢ ، ح ٧٦٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٠ ، ح ٤٢٨ ، بسند آخر عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٥٥ ، ح ١٨٤٣١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٨٧ ، ح ٢٣٩٠٤.

(٩) في « بف » : « هو » بدون الواو.

(١٠) في « بف » والتهذيب والاستبصار : « فهلك ».

(١١) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : وضيّعه ، ظاهره التفريط ، فيكون موافقاً للمشهور ».

(١٢) في « بخ » والاستبصار : « فيهلك ».

٢٨٤

قَالَ (١) : « عَلى حِسَابِ (٢) ذلِكَ ».

قُلْتُ : فَيَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ؟ قَالَ : « نَعَمْ (٣) ». (٤)

٩٠٦٠ / ١٠. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ قَالَ (٥) :

قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَرْهَنُ (٦) الْغُلَامَ وَالدَّارَ (٧) ، فَتُصِيبُهُ (٨) الْآفَةُ ، عَلى مَنْ يَكُونُ (٩)؟

قَالَ : « عَلى مَوْلَاهُ » ثُمَّ (١٠) قَالَ : « أَرَأَيْتَ (١١) لَوْ قَتَلَ قَتِيلاً عَلى مَنْ (١٢) يَكُونُ؟ ».

قُلْتُ : هُوَ فِي عُنُقِ الْعَبْدِ.

قَالَ : « أَلَاتَرى فَلِمَ يَذْهَبُ (١٣) مَالُ هذَا؟ » ثُمَّ (١٤) قَالَ : « أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ ثَمَنُهُ مِائَةَ‌ دِينَارٍ ، فَزَادَ وَبَلَغَ مِائَتَيْ دِينَارٍ لِمَنْ كَانَ يَكُونُ؟ ».

قُلْتُ : لِمَوْلَاهُ.

__________________

(١) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٢) في « بس » : + « صاحب ».

(٣) في التهذيب والاستبصار : ـ « قلت : فيترادّان الفضل؟ قال : نعم ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٢ ، ح ٧٦٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٠ ، ح ٤٢٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١١ ، ح ٤١١٤ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦١ ، ح ١٨٤٤٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٩١ ، ح ٢٣٩١٠.

(٥) الضمير المستتر في « قال » راجع إلى إسحاق بن عمّار المذكور فى السند السابق ، فالمراد من « بهذا الإسناد » واضح.

(٦) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « يرتهن ». وفي « بف » وحاشية « بخ » والوافي : + « الرهن ».

(٧) في « ى ، بح ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « أو الدار ». وفي « ط » : « يرهن الدار والغلام ».

(٨) في « بخ ، بف » والوافي : « فيصيبه ».

(٩) في الوافي : « تكون ».

(١٠) في « ط ، ى » : ـ « ثمّ ».

(١١) في « ط » : + « أن ». وفي التهذيب : + « أنّه ».

(١٢) في « بخ ، بف » والوافي : + « كان ».

(١٣) في التهذيب والاستبصار : « لم يذهب من » بدل « فلم يذهب ».

(١٤) في « ى » : ـ « ثمّ ».

٢٨٥

قَالَ : « كَذلِكَ (١) يَكُونُ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ لَهُ ». (٢)

٩٠٦١ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ :

عَنِ الْحَلَبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ (٣) عِنْدَ الرَّجُلِ رَهْناً (٤) ، فَيُصِيبُهُ شَيْ‌ءٌ (٥) أَوْ ضَاعَ (٦) ، قَالَ : « يَرْجِعُ (٧) بِمَالِهِ (٨) عَلَيْهِ ». (٩)

٩٠٦٢ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَرْهَنُ الْعَبْدَ ، أَوِ الثَّوْبَ (١٠) ، أَوِ الْحُلِيَّ (١١) ، أَوْ مَتَاعاً مِنْ (١٢) مَتَاعِ الْبَيْتِ ، فَيَقُولُ صَاحِبُ الْمَتَاعِ لِلْمُرْتَهِنِ : أَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ لُبْسِ هذَا الثَّوْبِ (١٣) ، فَالْبَسِ الثَّوْبَ (١٤) ، وَانْتَفِعْ (١٥) بِالْمَتَاعِ ، وَاسْتَخْدِمِ (١٦) الْخَادِمَ؟

__________________

(١) في « ط ، بح ، بخ ، بف » والوافي والاستبصار : « وكذلك ». وفي « بف » : + « العبد ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٢ ، ح ٧٦٤ ، وفيه هكذا : « وبهذا الإسناد قال : قلت لأبي إبراهيم ... » ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢١ ، ح ٤٣٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٥٩ ، ح ١٨٤٤٠ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٨٧ ، ح ٢٣٩٠٣.

(٣) في « ى ، بخ ، بف ، جن » وحاشية « بح » والوافي : + « الرهن ».

(٤) في الوافي : ـ « رهناً ».

(٥) في الفقيه : « توى ».

(٦) في « بخ ، بف ، جت ، جن » والوافي : « أو ضياع ». وفي حاشية « بخ » : « وضاع ». وفي الوافي عن بعض النسخ : « أو يضيع ».

(٧) في الاستبصار : + « المرتهن ».

(٨) في « ط » : « ماله » بدون الباء. وفي الوافي : « بماله ، أي بدينه ، وإن فرض المرتهن مقصّراً يحتمل الرهن أيضاً. ويختلف مرجع الضمائر على التقديرين ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٠ ، ح ٧٥٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٨ ، ح ٤٢١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ... عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٠ ، ح ٤١١٠ ، معلّقاً عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٥٩ ، ح ١٨٤١٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٨٧ ، ح ٢٣٩٠٢.

(١٠) في « ى » : « والثوب ».

(١١) في « بف » : « والحليّ ».

(١٢) في الوسائل والفقيه : ـ « متاعاً من ».

(١٣) في الوافي : + « أو الحليّ ».

(١٤) في التهذيب ، ج ٧ : « أو الحليّ فالبس » بدل « فالبس الثوب ».

(١٥) في « بخ ، بف » : « فانتفع ».

(١٦) في « ى » : « استخدم » بدون الواو.

٢٨٦

قَالَ : « هُوَ لَهُ حَلَالٌ (١) إِذَا (٢) أَحَلَّهُ ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ ».

قُلْتُ : فَارْتَهَنَ (٣) دَاراً لَهَا غَلَّةٌ (٤) ، لِمَنِ الْغَلَّةُ؟

قَالَ : « لِصَاحِبِ الدَّارِ ».

قُلْتُ : فَارْتَهَنَ أَرْضاً بَيْضَاءَ ، فَقَالَ صَاحِبُ (٥) الْأَرْضِ (٦) : ازْرَعْهَا لِنَفْسِكَ.

فَقَالَ (٧) : « لَيْسَ هذَا (٨) مِثْلَ هذَا ، يَزْرَعُهَا لِنَفْسِهِ (٩) ، فَهُوَ لَهُ (١٠) حَلَالٌ كَمَا أَحَلَّهُ لَهُ (١١) ، إِلاَّ أَنَّهُ (١٢) يَزْرَعُ (١٣) بِمَالِهِ وَيَعْمُرُهَا ». (١٤)

٩٠٦٣ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ فِي كُلِّ رَهْنٍ‌ لَهُ غَلَّةٌ أَنَّ غَلَّتَهُ تُحْسَبُ (١٥) لِصَاحِبِ الرَّهْنِ مِمَّا (١٦) عَلَيْهِ (١٧) ». (١٨)

__________________

(١) في « بخ ، بف » والوافي : « حلال له ».

(٢) في « ط ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ج ٧ : + « أذن له و ».

(٣) في « ى ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب ، ج ٧ : « فإن رهن ».

(٤) « الغلّة » : الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك. لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥٠٤ ( غلل ). (٥) في « بخ » : « لصاحب ».

(٦) في « بف » والوافي : + « له ».

(٧) في « بخ ، بس ، بف » والوافي : « قال ». وفي الفقيه : + « هذا حلال ».

(٨) في « ط ، ى ، بف » : « هذا ليس ». (٩) في الفقيه : « بماله ».

(١٠) في « بف » : ـ « له ». (١١) في الوسائل والفقيه : ـ « له ».

(١٢) في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جن » والوسائل والفقيه والتهذيب ، ج ٧ : « لأنّه » بدل « إلاّ أنّه ». وفي « ى » : « إلاّ أن ».

(١٣) في « ط » : « يزرعه ».

(١٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٣ ، ح ٧٦٧ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى العطّار. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٢ ، ح ٤١١٧ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ؛ التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠٥ ، ح ٤٦٨ ، بسنده عن صفوان وعليّ بن رباط ، عن إسحاق بن عمّار ، عن العبد الصالح عليه‌السلام ، إلى قوله : « وما احبّ أن يفعل » الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٤٧ ، ح ١٨٤١٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٥٨ ، ذيل ح ٢٣٨٤٤ ؛ وص ٣٩٢ ، ح ٢٣٩١٤.

(١٥) في « بح ، جن » : « تحتسب ». وفي « بخ ، جد » : « يحتسب ».

(١٦) في « جن » : « بما ».

(١٧) لم ترد هذه الرواية في « ى ».

(١٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٩ ، ح ٧٥٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ١٧٥ ،

٢٨٧

٩٠٦٤ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام (١) : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام قَالَ فِي الْأَرْضِ الْبُورِ (٢) يَرْتَهِنُهَا الرَّجُلُ لَيْسَ فِيهَا ثَمَرَةٌ ، فَزَرَعَهَا (٣) وَأَنْفَقَ (٤) عَلَيْهَا مَالَهُ : إِنَّهُ (٥) يَحْتَسِبُ (٦) لَهُ نَفَقَتَهُ وَعَمَلَهُ خَالِصاً ، ثُمَّ يَنْظُرُ نَصِيبَ الْأَرْضِ ، فَيَحْسُبُهُ (٧) مِنْ مَالِهِ الَّذِي ارْتَهَنَ بِهِ الْأَرْضَ حَتّى يَسْتَوْفِيَ مَالَهُ ، فَإِذَا اسْتَوْفى مَالَهُ ، فَلْيَدْفَعِ الْأَرْضَ إِلى صَاحِبِهَا (٨) ». (٩)

٩٠٦٥ / ١٥. عَلِيٌّ (١٠) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ (١١) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

__________________

ح ٧٧٣ ، بسند آخر عن أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أمير المؤمنين عليهما‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٤٨ ، ح ١٨٤١٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٩٤ ، ح ٢٣٩١٦.

(١) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « قال ».

(٢) البُور ـ بالضمّ ـ : الأرض التي لم تزرع ، والمحامي المجهولة والأغفال ونحوها ، وما بارمنها ولم يعمر بالزرع. والبَوْر أيضاً ـ بفتح الباء وسكون الواو ـ : الأرض قبل أن تصلح للزرع ، أو هي الأرض التي لم تزرع ، أو هي الأرض كلّها قبل أن تستخرج حتّى تصلح للزرع أو الغرس ، أو هي التي تُجَمّ وتترك سنة لتزرع من قابل. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٨٦ ؛ تاج العروس ، ج ٦ ، ص ١١٦ ( بور ).

(٣) في « ط ، بح ، بخ ، بف » والتهذيب : « فيزرعها ».

(٤) في « ط » والتهذيب : « وينفق ».

(٥) في « جن » : « أن ».

(٦) في « جد » والوافي : « تحتسب ».

(٧) في « ط ، بخ » : « فيحتسبه ». وفي الوافي : « فيحتسب ».

(٨) في المرآة : « يدلّ على أنّ اجرة الأرض يحتسب من الدين ، ويحمل على ما إذا لم يأذن له في الزراعة لنفسه مجّاناً ؛ لئلاّ ينافي الخبر السابق ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٩ ، ح ٧٥١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٨ ، ح ٤١٠٣ ، معلّقاً عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ، من دون الإسناد إلى أمير المؤمنين عليهما‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٤٨ ، ح ١٨٤١٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٩٥ ، ح ٢٣٩١٧.

(١٠) في « ط ، ى ، بخ ، بف ، جد ، جن » والوسائل : + « بن إبراهيم ».

(١١) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٩ ، ح ٧٥٢ ، عن عليّ بن إبراهيم ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن أبيه عن حمّاد ، من دون توسّط ابن أبي عمير. وهو سهو واضح.

٢٨٨

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ جَارِيَتَهُ (١) عِنْدَ قَوْمٍ : أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا؟

قَالَ : « إِنَّ الَّذِينَ ارْتَهَنُوهَا يَحُولُونَ (٢) بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذلِكَ (٣) ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا خَالِياً؟

قَالَ : « نَعَمْ ، لَا أَرى هذَا عَلَيْهِ (٤) حَرَاماً (٥) ». (٦)

٩٠٦٦ / ١٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الدَّابَّةَ وَالْبَعِيرَ رَهْناً بِمَالِهِ : أَلَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِنْ كَانَ يَعْلِفُهُ ، فَلَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ ؛ وَإِنْ كَانَ الَّذِي رَهَنَهُ عِنْدَهُ يَعْلِفُهُ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ (٧) ». (٨)

__________________

(١) في « ى » : « جارية ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « يحولونه ».

(٣) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « وبينها » بدل « وبين ذلك ».

(٤) في « ط » : « عليه هذا ».

(٥) في المرآة : « لا خلاف بين الأصحاب ظاهراً في عدم جواز تصرّف الراهن في الرهن بدون إذن المرتهن ، بل ذهب بعضهم إلى عدم جواز الوطء مع الأذن أيضاً ، وظاهر الأخبار المعتبرة جواز الوط ، سرّاً ، ولولا الإجماع لأمكن حمل أخبار النهي على التقيّة. قال في الدروس : في رواية الحلبي : يجوز وطؤها سرّاً ، وهي متروكة ، ونقل في المبسوط الإجماع عليه ». وراجع : المبسوط ، ج ٢ ، ص ٢٠٦ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٣٩٧ ، الدرس ٢٧٩.

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٩ ، ح ٧٥٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٥٠ ، ح ١٨٤٢٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٩٦ ، ح ٢٣٩٢٣.

(٧) في المرآة : « قال في المسالك : قال الشيخ : إذا أنفق عليها كان له ركوبها ، أو يرجع على الراهن بما أنفق ، استناداً إلى رواية أبي ولاّد. والمشهور أنّه ليس للمرتهن التصرّف في الرهن مطلقاً إلاّبإذن الراهن ، فإن تصرّف لزمته الاجرة ، وأمّا النفقة فإن أمره الراهن بها رجع بما غرم ، وإلاّ استأذنه ، فإن امتنع أو غاب ، رفع أمره إلى الحاكم ، فإن تعذّر أنفق بنيّة الرجوع ، فإن تصرّف مع ذلك ضمن مع الإثم وتقاصّا. وهذا هو الأقوى ، والرواية محمولة على الإذن في التصرّف والإنفاق مع تساوي الحقّين. وربّما قيل بجواز الانتفاع بما يخاف فوته عند المالك عند تعذّر استيذانه أو استيذان الحاكم ». راجع : النهاية ، ص ٤٣٥ ؛ مسالك الأفهام ، ج ٤ ، ص ٤١.

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٦ ، ح ٧٧٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ، عن أبي ولاّد ، مع اختلاف

٢٨٩

٩٠٦٧ / ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (١) ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ (٢) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي قُرَّةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ مِنْ رَجُلٍ مِائَةَ دِينَارٍ ، وَرَهَنَهُ (٣) حُلِيّاً بِمِائَةِ دِينَارٍ ، ثُمَّ إِنَّهُ (٤) أَتَاهُ (٥) الرَّجُلُ ، فَقَالَ لَهُ (٦) : أَعِرْنِي (٧) الذَّهَبَ الَّذِي رَهَنْتُكَ (٨) عَارِيَّةً ، فَأَعَارَهُ (٩) ، فَهَلَكَ الرَّهْنُ عِنْدَهُ : أَعَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ لِصَاحِبِ الْقَرْضِ (١٠) فِي ذلِكَ؟

قَالَ : « هُوَ عَلى صَاحِبِ الرَّهْنِ الَّذِي (١١) رَهَنَهُ وَهُوَ الَّذِي أَهْلَكَهُ ، وَلَيْسَ لِمَالِ هذَا تَوًى (١٢) ». (١٣)

٩٠٦٨ / ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

__________________

يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٤٩ ، ح ١٨٤٢١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٩٧ ، ح ٢٣٩٢٤.

(١) في « ط » : « بعض أصحابه ».

(٢) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٧ ، ح ٧٨٢ ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن منصوربن العبّاس ، عن الحسين بن عليّ بن يقطين. والمعهود في الأسناد رواية منصور بن العبّاس عن الحسن بن عليّ بن يقطين. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٤٩٦ ؛ الخصال للصدوق ، ص ٩٠ ، ح ٢٩.

(٣) في « بخ ، بف » والتهذب : « وأرهنه ». وفي « ط » : « وأرهن ».

(٤) في « بف ، جن » والتهذيب : ـ « إنّه ».

(٥) في الوافي : « أتى ».

(٦) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جن » والوسائل والتهذيب : ـ « له ».

(٧) في « ط « » : + « هذا ».

(٨) في « ط ، بخ ، بف » : « أرهنتك ».

(٩) في « ط ، ى ، بخ ، بف » والتهذيب : + « إيّاه ».

(١٠) في « ط » : + « عليه ».

(١١) في « جن » : + « هو ».

(١٢) التَوى ، مقصوراً : الهلاك ، أو هلاك المال. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٩٠ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٠١ ( توا ).

(١٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٧ ، ح ٧٨٢ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن منصور بن عبّاس ، عن الحسين بن عليّ بن يقطين ، عن عمرو بن إبراهيم الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦١ ، ح ١٨٤٤٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٠٠ ، ح ٢٣٩٢٩.

٢٩٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا رُهِنْتَ (١) عَبْداً أَوْ دَابَّةً (٢) ، فَمَاتَ (٣) ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ ؛ وَإِنْ (٤) هَلَكَتِ الدَّابَّةُ (٥) ، أَوْ أَبَقَ (٦) الْغُلَامُ (٧) ، فَأَنْتَ ضَامِنٌ ». (٨)

٩٠٦٩ / ١٩. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رِبَاحٍ (٩) الْقَلاَّءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (١٠) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ هَلَكَ (١١) أَخُوهُ ، وَتَرَكَ صُنْدُوقاً فِيهِ (١٢) رُهُونٌ (١٣) ،

__________________

(١) في التهذيب والاستبصار : « ارتهنت ».

(٢) في « بف » : « دابّتك ».

(٣) في التهذيب والاستبصار : « فماتا ». وفي الوافي : « في النسخ التي رأيناها من الكافي : رهنت ، ومات ، ونقل عنه في التهذيبين : ارتهنت ، وماتا. وهو الصواب ، قال في التهذيبين : المعنى فيه أن يكون سبب هلاكها ، أو سبب إباق الغلام شيئاً من جهة المرتهن ، فأمّا إذا لم يكن كذلك فلا يلزمه شي‌ء وكان حكمه حكم الموت سواء ».

(٤) في الوافي : « فإن ».

(٥) قال العلاّمة المجلسي في المرآة : « قوله عليه‌السلام : إن هلكت الدابّة ، لعلّ المراد انفلاتها وضياعها ، لا إتلافها أو تلفها بالتفريط » ، ثمّ نقل عن التهذيب ما نقله صاحب الوافي وقال : « ثمّ اعلم أنّ في نسخ التهذيب والاستبصار : إذا ارتهنت عبداً أو دابّة فماتا. وهو الظاهر ، وعلى ما في نسخ الكتاب يشكل بأنّه لا ضمان على الراهن إذا تلف قبل القبض ولو كان بتفريطه ، إلاّ أن يقال : يلزمه أن يرهن مثله أو قيمته ، ولم أرَبه قائلاً من الأصحاب. ويمكن أن يقرأ على بناء المجهول ، فيكون بمعنى ارتهنت ».

(٦) في « بخ ، بف » والاستبصار : « وأبق ». وأبَقَ العبدُ إباقاً ، أي هرب. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٤٥ ( أبق ).

(٧) في حاشية « بح » : « العبد ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٣ ، ح ٧٦٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢١ ، ح ٤٣١ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٦ ، ح ٤٠٩٦ الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٥٦ ، ح ١٨٤٣٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٨٨ ، ح ٢٣٩٠٥.

(٩) هكذا في « ط ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي « بخ ، بف » : « عمر بن رياح ». وفي « ى » والمطبوع : « محمّد بن رياح ».

والخبر ورد في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٣ ، ح ٤١١٨ ، بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن رباح القلاّء.

وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٠ ، ح ٧٥٦ عن أبي عليّ الأشعري بنفس السند عن محمّد بن رباح القلاّء.

ومحمّد بن رباح هذا ، من ولد رَباح القلاّء. راجع : رجال النجاشي ، ص ٩٢ ، الرقم ٢٢٩ ، ص ٢٦٠ ، الرقم ٦٧٩ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٦٥ ، الرقم ٨٢.

(١٠) في « جت » وحاشية « بح » : « أبا عبد الله ».

(١١) في الوسائل : « مات ».

(١٢) في « ى » وحاشية « جت » : « وفيه ».

(١٣) في « ى » : « رهن ».

٢٩١

بَعْضُهَا عَلَيْهِ (١) اسْمُ (٢) صَاحِبِهِ (٣) وَبِكَمْ هُوَ (٤) رُهِنَ ، وَبَعْضُهَا لَايُدْرى لِمَنْ هُوَ وَلَا بِكَمْ هُوَ رُهِنَ : فَمَا تَرى فِي هذَا الَّذِي لَايُعْرَفُ صَاحِبُهُ؟

فَقَالَ : « هُوَ كَمَالِهِ (٥) ». (٦)

٩٠٧٠ / ٢٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ رَهَنَ جَارِيَتَهُ قَوْماً : أَيَحِلُّ (٧) لَهُ أَنْ يَطَأَهَا؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِنَّ الَّذِينَ ارْتَهَنُوهَا (٨) يَحُولُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا خَالِياً (٩)؟

قَالَ : « نَعَمْ ، لَا أَرى (١٠) بِهِ بَأْساً ». (١١)

٩٠٧١ / ٢١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١٢) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ :

__________________

(١) في « بخ ، بف » والوافي : « عليها ».

(٢) في « بف » والوافي : « أسماء ».

(٣) في « بف » والوافي : « أصحابها ».

(٤) في « بخ » : ـ « هو ».

(٥) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : هو كماله ، ظاهره أنّه يحكم بكونه من ماله إذا لم يعرف الرهن بعينه وإن علم أنّ فيه رهناً ، كما هو ظاهر المحقّق في الشرائع ، حيث قال : لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ما له حتّى يعلم بعينه. وقال في المسالك : ... قوله : حتّى يعلم بعينه ، المراد أنّ الحكم المذكور ثابت إلى أن يعلم وجود الرهن في التركة يقيناً ، سواء علم معيّناً أم مشتبهاً في جملة التركة ، والأكثر جزموا هنا ، والحكم لا يخلو من إشكال ؛ فإنّ أصالة البراءة معارضة بأصالة بقاء المال ». وراجع : شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٣٣٤ ؛ مسالك الأفهام ، ج ٤ ، ص ٣٧ و ٣٨.

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٠ ، ح ٧٥٦ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٣ ، ح ٤١١٨ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٤٢ ، ح ١٨٤٠٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٩٩ ، ح ٢٣٩٢٨.

(٧) في التهذيب : ـ « يحلّ ».

(٨) في « ط ، بس ، جد ، جن » والتهذيب : « ارتهنوا ».

(٩) في الفقيه : + « ولم يعلم الذين ارتهنوها ».

(١٠) في « بخ ، بف » : « ما أرى ».

(١١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٩ ، ح ٧٥٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٣ ، ح ٤١٢٠ ، معلّقاً عن العلاء الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٥٠ ، ح ١٨٤٢٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٩٦ ، ح ٢٣٩٢٢.

(١٢) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

٢٩٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (١) : رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ دَرَاهِمُ ، وَكَانَتْ دَارُهُ رَهْناً ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهَا.

قَالَ (٢) : « أُعِيذُكَ بِاللهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ (٣) ». (٤)

٩٠٧٢ / ٢٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ (٦) يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ ، وَمَعَهُ الرَّهْنُ (٧) : أَيَشْتَرِي (٨) الرَّهْنَ مِنْهُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (٩)

١١٠ ـ بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ‌

٩٠٧٣ / ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ ابْنِ‌

__________________

(١) في « ط ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح ٧٨٧ : ـ « له ».

(٢) في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب : « فقال ».

(٣) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : اعيذك ، حمل على الكراهة ، قال في الدروس : لوارتهن دار السكنى كره بيعها ؛ للرواية ». راجع : الدروس ، ج ٣ ، ص ٤٠٨ ، الدرس ٢٨٢.

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : أن تخرجه من ظلّ رأسه ، كأنّه تنزيهي ، والرهن بعد انعقاده صحيحاً يستلزم جواز البيع ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٠ ، ح ٧٥٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص ١٧٩ ، ح ٧٨٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن إبراهيم بن عثمان بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. الكافي ، كتاب المعيشة ، باب قضاء الدين ، ح ٨٤٧٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٥٢ ، ح ١٨٤٢٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٤١ ، ح ٢٣٨٠٤.

(٥) السند معلّق ، كسابقه.

(٦) هكذا في « بخ ، بف » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع والوسائل والتهذيب : « الرجل ».

(٧) في « ط » : « رهن ».

(٨) في المرآة : « قوله : أيشتري ، يدلّ على أنّه يجوز أن يشتري المرتهن الرهن ، كما هو المشهور بين الأصحاب ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٠ ، ح ٧٥٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٥٢ ، ح ١٨٤٢٩ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٩٩ ، ح ٢٣٩٢٧.

٢٩٣

أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : إِذَا اخْتَلَفَا فِي الرَّهْنِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : رَهَنْتَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ (١) ، وَقَالَ الْآخَرُ : بِمِائَةِ دِرْهَمٍ (٢)؟

فَقَالَ (٣) : « يُسْأَلُ (٤) صَاحِبُ الْأَلْفِ الْبَيِّنَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ (٥) لَهُ (٦) بَيِّنَةٌ ، حَلَفَ صَاحِبُ الْمِائَةِ ».

وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ أَوْ أَكْثَرَ ، وَاخْتَلَفَا (٧) ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : هُوَ رَهْنٌ ، وَقَالَ الْآخَرُ : هُوَ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ؟

فَقَالَ : « يُسْأَلُ (٨) صَاحِبُ (٩) الْوَدِيعَةِ الْبَيِّنَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ (١٠) ، حَلَفَ صَاحِبُ الرَّهْنِ (١١) ». (١٢)

٩٠٧٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ‌

__________________

(١) في « ط ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل ، ح ٢٣٩٣٤ والتهذيب والاستبصار ، ح ٤٣٤ : ـ « درهم ».

(٢) في « ط » : ـ « درهم ».

(٣) في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب والاستبصار ، ح ٤٣٤ : « قال ».

(٤) في « بخ » : « تسأل ».

(٥) في « ى » : « لم تكن ».

(٦) في « بح » والوسائل ، ح ٢٣٩٣٤ : ـ « له ».

(٧) في « ط ، بس ، جت ، جد » والتهذيب : « أو اختلفا ».

(٨) في « بخ » : « تسأل ». وفي التهذيب : « قال : علي » بدل « فقال : يسأل ».

(٩) في « ى » : ـ « صاحب ».

(١٠) في « ط » : ـ « بيّنة ».

(١١) في الوافي : « هذا إذا لم يكن اختلاف في الدين ، بل في أنّه رهن أو وديعة مع ثبوت الدين ، وإنّما يسأل صاحب الوديعة البيّنة لأنّه يدّعي أنّ له حقّ الأخذ والانتزاع على صاحبه ، وصاحبه منكر لذلك ».

(١٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٤ ، ح ٧٧١ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٣٤ ، إلى قوله : « حلف صاحب المائة » ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٣٧ ، من قوله : « اختلفا فقال أحدهما : هو رهن » وفيه هكذا : « إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما : هو رهن ... » وفي كلّها معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٢ ، ح ٤١١٦ ، عن أبان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٣ ، ح ١٨٤٤٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٠١ ، ذيل ح ٢٣٩٣١ ؛ وفيه ، ص ٤٠٣ ، ح ٢٣٩٣٤ ، إلى قوله : « حلف صاحب المائة ».

٢٩٤

الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ يَرْهَنُ (١) عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً لَابَيِّنَةَ بَيْنَهُمَا فِيهِ (٢) ، فَادَّعَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ (٣) ، فَقَالَ صَاحِبُ الرَّهْنِ : إِنَّمَا هُوَ (٤) بِمِائَةٍ (٥)

قَالَ (٦) : « الْبَيِّنَةُ عَلَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ (٧) بِأَلْفٍ (٨) ؛ وَإِنْ (٩) لَمْ يَكُنْ لَهُ (١٠) بَيِّنَةٌ ، فَعَلَى الرَّاهِنِ الْيَمِينُ (١١) ». (١٢)

٩٠٧٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (١٣) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : لِي عَلَيْكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لَا ،

__________________

(١) في حاشية « بف » والتهذيب ، ح ٧٦٩ و ٧٧٠ والاستبصار ، ح ٤٣٣ : « رهن ».

(٢) في « ى » والتهذيب ، ح ٧٧٠ والاستبصار ، ح ٤٣٣ : ـ « فيه ».

(٣) في « بخ ، جن » والوافي والتهذيب ، ح ٧٦٩ والاستبصار ، ح ٤٣٢ : + « درهم ».

(٤) في الوسائل والتهذيب ، ح ٧٦٩ والاستبصار ، ح ٤٣٢ : « أنّه » بدل « إنّما هو ».

(٥) في « بف » والوافي : + « درهم ».

(٦) في « ط ، بف » والوافي : « فقال ».

(٧) في « بخ » : ـ « أنّه ».

(٨) في « بخ » : « الألف ». وفي « بف » والوافي والتهذيب ، ح ٧٦٩ والاستبصار ، ح ٤٣٢ : + « درهم ».

(٩) في « ط ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ح ٧٦٩ و ٧٧٠ والاستبصار ، ح ٤٣٣ : « فإن ».

(١٠) في « جن » : « عنده ». وفي الاستبصار ، ح ٤٣٢ : ـ « له ».

(١١) في الوافي : « قال في الاستبصار : إنّما قال : عليه البيّنة على مقدار ما على الرهن ، دون أن يجب عليه البيّنة على أنّه رهن ، وهو مطابق لما رويناه في الباب الأوّل ؛ يعني به الخبر السابق ـ وهو الخبر الأوّل هنا ـ والآتي ـ وهو الذي في التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٤ ، ح ٧٧٠ ـ. وفيه بعد ، والظاهر من سياق الحديث أنّ الذي عنده الرهن يدّعي على صاحبه ديناً ورهناً وصاحبه ينكر الأمرين جميعاً ».

(١٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٤ ، صدر ح ٧٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢١ ، ح ٤٣٢ ، بسندهما عن العلاء. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٤ ، ح ٧٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢١ ، ح ٤٣٣ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٤ ، ح ١٨٤٥٠ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٠٢ ، ح ٢٣٩٣٣.

(١٣) في « ط » : ـ « بن يحيى ».

٢٩٥

وَلكِنَّهَا وَدِيعَةٌ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « الْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْمَالِ مَعَ يَمِينِهِ ». (١)

٩٠٧٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ مَتَاعٍ فِي يَدِ رَجُلَيْنِ ، أَحَدُهُمَا يَقُولُ : اسْتَوْدَعْتُكَهُ (٢) ، وَالْآخَرُ يَقُولُ : هُوَ رَهْنٌ؟

قَالَ (٣) : فَقَالَ : « الْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي يَقُولُ : إِنَّهُ (٤) رَهْنٌ عِنْدِي (٥) إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي ادَّعى (٦) أَنَّهُ أَوْدَعَهُ بِشُهُودٍ ». (٧)

١١١ ـ بَابُ ضَمَانِ الْعَارِيَّةِ وَالْوَدِيعَةِ‌

٩٠٧٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (٨) ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٦ ، ح ٧٧٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٧٥ ، ح ١٨٤٧٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٠٤ ، ح ٢٣٩٣٧.

(٢) في « ط ، ى ، بح ، جت ، جد » والوسائل والفقيه : « استودعتكاه ». وفي « بخ ، بس ، بف » : « استودعتكماه ».

(٣) في « جت » والفقيه والتهذيب : ـ « قال ».

(٤) في « بخ » وحاشية « بح » والوافي والفقيه : « هو ».

(٥) في الوسائل : ـ « عندي ».

(٦) في « ط » والتهذيب والاستبصار : « ادّعاه ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٦ ، ح ٧٧٦ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٣٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٦ ، ح ٤٠٩٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٥ ، ح ١٨٤٥٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٠١ ، ح ٢٣٩٣٢.

(٨) في الوسائل ، ح ٢٤١٩٦ : ـ « عن ابن أبي عمير ». وقد ورد الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٣ ، ح ٨٠٥ ، عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أبي يعفور عن حمّاد عن الحلبي ، ولم يذكر « عن ابن أبي يعفور » في بعض نسخه ، وهو الصواب. وورد أيضاً في الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٤٩ ، عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، والمذكور في بعض نسخه « عن الحلبي » قبل « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ».

وقد تقدّم غير مرّة رواية ابن أبي عمير عن حمّاد [ بن عثمان ] عن [ عبيد الله بن عليّ ] الحلبي.

٢٩٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ وَالْبِضَاعَةِ (١)

__________________

(١) في الوافي : « إذا أعطى رجل رجلاً مالاً ليتّجر به ويكون الربح لصاحب المال سمّي بضاعة ، وإن أشركه في‌الربح سمّي مضاربة وقراضاً ، وإن خصّصه به وجعله في ذمّته فهو قرض ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشه : « في الكفاية : قال في التذكرة : إذا دفع الإنسان إلى غيره مالاً ليتّجر به ، فلا يخلو إمّا أن يشترط قدر الربح بينهما أولا ، فإن لم يشترط شيئاً فالربح بأجمعه لصاحب المال ، وعليه اجرة المثل للعامل ، وإن اشترط فإن جعل جميع الربح للعامل كان المال قرضاً وديناً عليه والربح له والخسارة عليه ، وإن جعلا الربح بأجمعه للمالك كان بضاعة ، وإن جعلا الربح بينهما فهو القراض. قال : وسمّي المضاربة أيضاً ، والقراض لغة أهل الحجاز ، والمضاربة لغة أهل العراق. انتهى كلام صاحب الكفاية.

والمستفاد منه أوّلاً : عدم وجوب لفظ المضاربة أو القراض في العقد ، بل إذا صرّح بتقسيم الربح بينهما على نسبة معلومة وأجاز له التجارة بماله وقع العقد ، وأمّا الاكتفاء بالمعاطاة فغير متصوّر هنا ؛ إذ لا يمكن الاطّلاع على ما في القلوب بغير الألفاظ ، ولا يعلم التراضي بتقسيم الربح بينهما على النسبة إلاّبأن يصرّح به لفظاً ، والعلم بالرضا قوام كلّ معاملة ، ولا يعلم بإعطاء المال إلاّ الرضا بالتصرّف مطلقاً ، سواء كان على الوكالة أو البضاعة أو القرض أو المضاربة ، بل قد لا يعلم منه الرضا بالتصرّف أيضاً إذا احتمل كونه وديعة ، وليس في الدوالّ على المقاصد شي‌ء غير اللفظ يكتفى به هنا ، فشأن المضاربة شأن سائر المعاملات لا يجزي فيها المعاملات ؛ إذ لا يستفاد منها إلاّ الرضا بالتصرّف والإباحة في الجملة.

وثانياً : إن لم يصرّحا بكيفيّة تقسيم الربح ، فمقتضى الأصل أن يكون الربح خاصّاً بمالك الأصل ، ومقتضى الظاهر أنّ العامل لم يقصد التبرّع فيستحقّ اجرة المثل ، ومقتضى الأصل أيضاً عدم ضمان العامل ؛ فإنّه أمين وتصرّف في المال بإذن صاحبه ، وليست معاملاته فضوليّة ، وليس هذا النحو من تجارة العمّال معاملة خاصّة كالمضاربة ، بل يتبع في أحكامه مقتضى الاصول والقواعد.

وثالثاً : إن جعل جميع الربح للعامل كان قرضاً.

ويختلج هنا في الذهن إشكال ، وهو أنّ جعل الربح للعامل أعمّ من القرض ؛ إذ لعلّه بذلك هبة الربح للعامل مع بقاء أصل المال في ملكه ، ولا يقصد نقل المال إلى العامل بعوض حتّى يقع القرض.

والجواب أنّهم لم يقصدوا ظاهراً وقوع عقد القرض هنا بلفظ لا يدلّ عليه ، بل أرادوا أنّ مقتضى القاعدة ضمان العامل ، فإنّ نقل المال إليه وإن كان غير معلوم إلاّ أنّ تسليطه على ماله أمانة أيضاً غير معلوم ، والأصل في اليد الضمان حتّى يثبت خلافه ، فيكون حكمه حكم القرض من هذه الجهة ، بخلاف ما إذا جعل الربح مشتركاً أو لصاحب المال ؛ فإنّه يجعل العامل أميناً ظاهراً.

ورابعاً : إن جعلا الربح جميعاً للمالك كان بضاعة ، والظاهر أنّ العامل لم يقصد التبرّع بعمله ، ومقتضى القاعدة أن يكون له مطالبة اجرة المثل ، ويقبل قوله في عدم نيّة التبرّع ، ويستفاد من الكفاية عدم استحقاقه ، وهو بعيد إلاّ أن يعلم بالقرينة من تخصيص الربح بالمالك ورضاه به عدم توقّع الاجرة ، وأمّا مع الشكّ فلا ريب في

٢٩٧

مُؤْتَمَنَانِ » (١)

وَقَالَ : « إِذَا هَلَكَتِ الْعَارِيَّةُ عِنْدَ الْمُسْتَعِيرِ لَمْ يَضْمَنْهُ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ (٢) ». (٣)

__________________

استحقاق كلّ عامل اجرة عمله ، ومذهب الشيخ المفيد والشيخ الطوسي في النهاية وابن الجنيد وجماعة من فقهائنا أنّ هذا مقتضى المضاربة ولا يصحّ جعل الربح بينهما بالنسبة ؛ فإنّه مجهول غير جائز ، بل الربح للمالك مطلقاً ، وللعامل اجرة المثل ». وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٢٢٩ ؛ كفاية الأحكام ، ج ١ ، ص ٨٢٤.

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٩ ، ح ٧٩٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير ؛ وفيه ، ص ١٨٣ ، ح ٨٠٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٤٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٤ ، ح ٤٠٨٧ ، معلّقاً عن حمّاد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٧٢ ، ح ١٨٤٧٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٧٩ ، ح ٢٤١٩٦ ؛ وص ٩١ ، ح ٢٢٢٢٣.

(٢) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : إلاّ أن يكون قد اشترط عليه ، قالوا : إنّ عقد العاريّة عقد جائز ، والشرط فيه جائز أيضاً ، ومعنى جواز الشرط هنا أنّهما يقدران على ترك الشرط بفسخ العقد ، لا التخلّف عن الشرط مع بقاء العقد ، ومن الشروط في العاريّة تعيين مدّة معيّنة.

قال ابن الجنيد ـ على ما في المختلف ـ : لو أعاره قراحاً ليبني فيه أو يغرس مدّة معيّنة ، لم يكن لصاحب الأرض أن يخرجه من بنائه وغرسه كرهاً قبل انقضاء المدّة ـ إلى أن قال ـ : ولو كانت الإعارة فيه غير مؤقّتة كان لصاحب الأرض إخراجه إذا أعطاه قيمة بنائه وغرسه ، ثمّ يخرجه. انتهى.

والمستفاد من كلامه أنّ اشتراط المدّة يصير لازماً بلزوم العاريّة بسبب البناء والغرس ، وقال الشيخ : لو أذن له في الزرع فزرع ، ليس له المطالبة بقلعه قبل إدراكه وإن دفع الأرش ؛ لأنّ له وقتاً ينتهي إليه.

وقال في المختلف : وتبعه ابن إدريس ، وقال الشيخ أيضاً : لو أذن له في وضع جذع على حائطه ليبني عليه ، وطرفه الآخر على حائط المستعير ، لم يكن له بعد الوضع الإزالة وإن ضمن الأرش.

وقال في المبسوط : إذا أذن له في الغرس ولم يعيّن مدّة فغرس ، كان للمالك المطالبة بالقلع إذا دفع الأرش.

أقول : والفرق بين الغرس والزرع مشكل إلاّ أنّ الغرس لا منتهى لأمده ، ولا يرجع الملك إلى صاحبه ؛ لبقاء الأشجار سنين متطاولة دون الزرع ؛ فإنّه لا يبقى إلاّسنة ، فقايس الشيخ بين الضررين في المسألتين والتزم بأخفّهما ، وهو حسن ، وليس إثبات الحكم بالقياس والاعتبار ». وراجع : المبسوط ، ج ٣ ، ص ٥٣ و ٥٤ و ٥٦ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٤٣٣ ؛ مختلف الشيعة ، ح ٦ ، ص ٧٨.

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٣ ، ح ٨٠٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أبي يعفور ، عن حمّاد ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٤٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٧ ، ح ١٨٤٥٤ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٩١ ، ح ٢٤٢٢٤.

٢٩٨

وَقَالَ (١) فِي حَدِيثٍ آخَرَ : « إِذَا كَانَ مُسْلِماً عَدْلاً (٢) ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ ». (٣)

٩٠٧٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « لَا يَضْمَنُ (٤) الْعَارِيَّةَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدِ (٥) اشْتَرَطَ فِيهَا (٦) ضَمَاناً ، إِلاَّ الدَّنَانِيرَ ، فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِيهَا ضَمَاناً ». (٧)

٩٠٧٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ (٨)؟

فَقَالَ : « جَمِيعُ مَا اسْتَعَرْتَهُ ، فَتَوِيَ (٩) ، فَلَا يَلْزَمُكَ تَوَاهُ (١٠) ، إِلاَّ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ ؛ فَإِنَّهُمَا يَلْزَمَانِ ، إِلاَّ أَنْ يُشْتَرَطَ (١١) عَلَيْهِ أَنَّهُ مَتى مَا (١٢) تَوِيَ لَمْ يَلْزَمْكَ تَوَاهُ ، وَكَذلِكَ جَمِيعُ مَا‌

__________________

(١) في « بخ ، بف » : « قال » بدون الواو.

(٢) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٨٨ : « قوله عليه‌السلام : مسلماً عدلاً ، ربّما يحمل الخبر على أنّه إذا كان عدلاً ينبغي أن لا يكلّفه المعير اليمين فيلزمه بنكوله الضمان ، أو يحمل العدل على من لم يقصّر ولم يفرّط. وهما بعيدان ، والمسألة في غاية الإشكال ».

(٣) الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٨ ، ح ١٨٤٥٥ ، الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٩١ ، ح ٢٤٢٢٤.

(٤) في « بخ ، بف ، جد » والوسائل والتهذيب : « لا تضمن ».

(٥) في « ط » والتهذيب والاستبصار : ـ « قد ».

(٦) في حاشية « بس » : « عليه ».

(٧) الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٤٨ ، بسنده عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٣ ، ح ٨٠٤ ؛ وص ١٨٤ ، ح ٨٠٨ ، بسند آخر ، وفي الأخير مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٨ ، ح ١٨٤٥٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٩٦ ، ح ٢٤٢٣٦.

(٨) في « ط ، بخ ، بف » : + « قال ».

(٩) « فَتَوِيَ » ، أي هلك ؛ من التَوى مقصوراً ، وهو الهلاك ، أو هلاك المال. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٩٠ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٠١ ( توا ).

(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « [ ما ] تواه ».

(١١) في « ى ، بس ، جت » والوسائل : « تشترط ».

(١٢) في « ى ، بح ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب : ـ « ما ».

٢٩٩

اسْتَعَرْتَ فَاشْتُرِطَ عَلَيْكَ (١) لَزِمَكَ ، وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ (٢) لَازِمٌ لَكَ وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْكَ ». (٣)

٩٠٨٠ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ (٤) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَارِيَّةِ يَسْتَعِيرُهَا الْإِنْسَانُ ، فَتَهْلِكُ أَوْ تُسْرَقُ (٥)؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ أَمِيناً (٦) ، فَلَا غُرْمَ (٧) عَلَيْهِ ». (٨)

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يَسْتَبْضِعُ (٩) الْمَالَ ، فَيَهْلِكُ أَوْ يُسْرَقُ : أَعَلى (١٠) صَاحِبِهِ ضَمَانٌ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَمِيناً ». (١١)

__________________

(١) في « بح » : « عليه ».

(٢) في « ط » : « والفضّة والذهب ». وفي الاستبصار : ـ « والفضّة ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٣ ، ح ٨٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٥٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، مع اختلاف يسير ، وفي الأخير من قوله : « جميع ما استعرت » الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٨ ، ح ١٨٤٥٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٩٦ ، ح ٢٤٢٣٧. (٤) في حاشية « جت » : + « بن مسلم ».

(٥) في « بخ ، بف » والوافي : + « قال ». وفي « ى » وحاشية « بح » : + « أعلى صاحبها ضمان ». وفي حاشية « جت » : + « أعلى صاحبه ضمان ».

(٦) في المرآة : « يمكن أن يكون المراد بالأمين من لم يفرّط في حفظها ، أو المعنى أنّه لمّا كان أميناً فلا غرم عليه. وبالجملة لولا الإجماع لكان القول بالتفصيل قويّاً ».

(٧) الغُرْم : أداء شي‌ء لازم ، والغارم : الذي يلتزم ما ضمنه وتكفّل به ويؤدّيه. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٦٣ ( غرم ).

(٨) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٢ ، ح ٤٠٨٤ ، معلّقاً عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ؛ وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٢ ، ح ٧٩٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٤٢ ، بسندهما عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٨ ، ح ١٨٤٥٩ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٩٣ ، ح ٢٤٢٢٩.

(٩) أبضع الشي‌ء واستبضعه : جعله بضاعته. والبِضاعة : القطعة من المال ، وما حمّلت آخر بيعه وإدارته ، وطائفةمن مالك تبعثها للتجارة ، والسلعة وأصلها القطعة من المال الذي يتّجر فيه. راجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٥ ؛ المصباح المنير ، ص ٥١ ( بضع ). (١٠) في « بخ » : « على » بدون همزة الاستفهام.

(١١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٤ ، ح ٨١٢ ، بسنده عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف

٣٠٠