الكافي - ج ١٠

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٠

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-416-2
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٩٠٩

كَانَا (١) جَمِيعاً (٢) فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ ، فَالْجَدُّ أَوْلى ». (٣)

٩٧٠٩ / ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (٤) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الْجَدَّ إِذَا زَوَّجَ ابْنَةَ ابْنِهِ ـ وَكَانَ أَبُوهَا حَيّاً ، وَكَانَ الْجَدُّ مَرْضِيّاً (٥) ـ جَازَ ».

قُلْنَا : فَإِنْ هَوِيَ أَبُو الْجَارِيَةِ هَوًى ، وَهَوِيَ الْجَدُّ هَوًى (٦) ، وَهُمَا سَوَاءٌ فِي الْعَدْلِ وَالرِّضَا؟

قَالَ : « أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَرْضى بِقَوْلِ الْجَدِّ ». (٧)

٩٧١٠ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ‌ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ، فَأَبى ذلِكَ وَالِدُهُ ، فَإِنَّ تَزْوِيجَ الْأَبِ جَائِزٌ وَإِنْ كَرِهَ الْجَدُّ ، لَيْسَ هذَا مِثْلَ الَّذِي يَفْعَلُهُ الْجَدُّ (٨) ، ثُمَّ يُرِيدُ الْأَبُ‌

__________________

(١) هكذا في « م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والفقيه. وفي سائر النسخ والمطبوع : « كان ».

(٢) في الفقيه : « زوّجا ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٠ ، ح ١٥٦٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٥ ، ح ٤٣٩٣ ، معلّقاً عن هشام بن سالم ومحمّد بن حكيم الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٣٧ ، ح ٢١٤٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٩ ، ح ٢٥٦٥١.

(٤) هكذا في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب. وفي « بخ ، بف » والمطبوع : + « بن سماعة ».

(٥) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٣٣ : « قال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : المراد بكون الجدّ مرضيّاً إمّا كونه مرضيّاً من حيث المذهب ؛ إذ( لَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) [ النساء (٤) : ١٤١ ] ، أو لا يكون فاسقاً سيّما شارب الخمر ، ولا يكون سفيهاً ولا مخبّطاً ، كما هو الشائع في المشايخ ، وكان بحيث يعرف الكفو ».

(٦) في التهذيب : ـ « هوى ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩١ ، ح ١٥٦٤ ، معلّقاً عن الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن جعفر بن سماعة الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٣٧ ، ح ٢١٤٩١ ؛ وفيه ، ص ٤٢٤ ، ح ٢١٤٦٨ ، إلى قوله : « وكان الجدّ مرضيّاً جاز » ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٠ ، ح ٢٥٦٥٢.

(٨) في التهذيب : + « بولده ».

٧٦١

أَنْ يَرُدَّهُ (١) ». (٢)

٥٩ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ يُزَوِّجُهَا وَلِيَّانِ غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ‌

٩٧١١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا أَخُوهَا رَجُلاً ، ثُمَّ أَنْكَحَتْهَا أُمُّهَا بَعْدَ ذلِكَ رَجُلاً (٣) ـ وَخَالُهَا أَوْ أَخٌ لَهَا صَغِيرٌ ـ فَدُخِلَ بِهَا ، فَحَبِلَتْ (٤) ، فَاحْتَكَمَا (٥) فِيهَا ، فَأَقَامَ الْأَوَّلُ الشُّهُودَ ، فَأَلْحَقَهَا بِالْأَوَّلِ ، وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَيْنِ (٦) جَمِيعاً (٧) ، وَمَنَعَ زَوْجَهَا الَّذِي حُقَّتْ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا (٨) حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، ثُمَّ أَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأَبِيهِ (٩) ».

٩٧١٢ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً (١٠) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ‌

__________________

(١) في الوافي : « يعني ليس الذي وقع من الأب ومضى مثل الذي لم يقع بعد من الجدّ ؛ فإنّ هوى الجدّ في الثاني مقدّم على هوى الأب ، بخلاف الأوّل ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٠ ، ح ١٥٦٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٣٧ ، ح ٢١٤٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩١ ، ح ٢٥٦٥٤.

(٣) في « بف » : « رجلاً ذلك ». وفي التهذيب والاستبصار : ـ « رجلاً ».

(٤) في « بخ ، بف » : « فحملت ».

(٥) في الوافي والتهذيب : « فاحتقّا ». والحقاق : الخصام. وفي الاستبصار : « فاختلفا ».

(٦) في « بف » : « صداقين ».

(٧) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : الصداقين جميعاً ، الثاني للوطي شبهة ».

(٨) في « بف » : « أن يدخلها » بدل « يدخل بها ».

(٩) في الوافي : « في الاستبصار حمله على ما إذا جعلت أمرها إلى أخويها ؛ إذ لا ولاية لغير الأب والجدّ ، وإنّما الحق الولد لأبيه للشبهة ».

(١٠) في التهذيب والاستبصار : ـ « ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً » ‌

٧٦٢

ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ وَلِيدٍ بَيَّاعِ الْأَسْفَاطِ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ـ وَأَنَا عِنْدَهُ ـ عَنْ جَارِيَةٍ كَانَ لَهَا أَخَوَانِ ، زَوَّجَهَا الْأَكْبَرُ‌ بِالْكُوفَةِ ، وَزَوَّجَهَا الْأَصْغَرُ بِأَرْضٍ أُخْرى؟

قَالَ : « الْأَوَّلُ بِهَا (١) أَوْلى (٢) إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ (٣) قَدْ دَخَلَ بِهَا ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا (٤) فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَنِكَاحُهُ جَائِزٌ (٥) ». (٦)

٩٧١٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ :

سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ أَخَوَيْنِ وَابْنَةً ، وَالْبِنْتُ صَغِيرَةٌ (٧) ، فَعَمَدَ أَحَدُ‌ الْأَخَوَيْنِ الْوَصِيُّ ، فَزَوَّجَ الابْنَةَ مِنِ ابْنِهِ ، ثُمَّ مَاتَ أَبُو الابْنِ الْمُزَوَّجِ ، فَلَمَّا أَنْ مَاتَ قَالَ الْآخَرُ : أَخِي لَمْ يُزَوِّجْ ابْنَهُ ، فَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ مِنِ ابْنِهِ ، فَقِيلَ لِلْجَارِيَةِ : أَيُّ الزَّوْجَيْنِ‌

__________________

(١) في « بخ » : ـ « بها ».

(٢) في الاستبصار : « أولى بها ».

(٣) في الوافي والتهذيب : « الأخير ».

(٤) في « ن ، بن ، جد » والوسائل والاستبصار : ـ « فإن دخل بها ».

(٥) في الوافي : « حمله في الاستبصار على ما إذا ردّت أمرها إلى أخويها وعقد جميعاً في حالة واحدة. ولا يخفى أنّ ذكر الأوّل والأخير ينافي هذا التأويل ».

وفي المرآة : « قال في النافع : إذا زوّجها الأخوان برجلين ، فإن تبرّعا اختارت أيّهما شاء ، وإن كانا وكيلين وسبق أحدهما فالعقد له ، وإن اتّفقا بطلا ، وقيل : العقد للأكبر. وقال السيّد في شرحه : يتحقّق اتّفاق العقدين باقترانهما في القبول ، والقول بصحّة العقد للشيخ وأتباعه ؛ لرواية بيّاع الأسفاط ، والرواية ضعيفة السند بالاشتراك قاصرة عن إفادة المطلوب. ويمكن حملها على ما إذا كانا فضوليّين وكان معنى قوله : الأوّل أحقّ بها ، أنّه يستحبّ لها إجازة عقد الأكبر الذي هو الأوّل إلاّ أن يكون الأخير دخل بها ؛ فإنّ الدخول إجازة العقد ». وراجع : المختصر النافع ، ص ١٧٤ ؛ نهاية المرام ، ج ١ ، ص ٩٢.

(٦) الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٩ ، ح ٨٥٨ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٥٥٣ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٣٩ ، ح ٢١٤٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨١ ، ح ٢٥٦٣٠.

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « والبنت والابنة صغيرة ». وفي الوافي : « بنتاًوالبنت ». وفي التهذيب : « وابنة والابنة صغيرة ».

٧٦٣

أَحَبُّ إِلَيْكِ : الْأَوَّلُ أَوِ الْآخَرُ (١)؟ قَالَتِ : الْآخَرُ (٢) ثُمَّ إِنَّ الْأَخَ الثَّانِيَ مَاتَ ، وَلِلْأَخِ الْأَوَّلِ ابْنٌ أَكْبَرُ مِنَ الابْنِ الْمُزَوَّجِ ، فَقَالَ لِلْجَارِيَةِ : اخْتَارِي : أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكِ : الزَّوْجُ الْأَوَّلُ أَوِ الزَّوْجُ الْآخَرُ (٣)؟

فَقَالَ : « الرِّوَايَةُ فِيهَا أَنَّهَا لِلزَّوْجِ الْأَخِيرِ ، وَذلِكَ (٤) أَنَّهَا تَكُونُ (٥) قَدْ كَانَتْ أَدْرَكَتْ حِينَ زَوَّجَهَا ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْقُضَ (٦) مَا عَقَدَتْهُ بَعْدَ إِدْرَاكِهَا ». (٧)

٦٠ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ تُوَلِّي أَمْرَهَا رَجُلاً لِيُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَزَوَّجَهَا (٨) مِنْ غَيْرِهِ‌

٩٧١٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٩) ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ وَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلاً ، فَقَالَتْ : زَوِّجْنِي فُلَاناً ، فَقَالَ : إِنِّي لَا أُزَوِّجُكِ حَتّى تُشْهِدِي لِي أَنَّ أَمْرَكِ بِيَدِي ، فَأَشْهَدَتْ لَهُ ، فَقَالَ عِنْدَ التَّزْوِيجِ لِلَّذِي يَخْطُبُهَا (١٠) : يَا فُلَانُ ، عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ هُوَ لِلْقَوْمِ : اشْهَدُوا أَنَّ ذلِكَ لَهَا‌ عِنْدِي ، وَقَدْ زَوَّجْتُهَا (١١) نَفْسِي (١٢) ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : لَا (١٣) ، وَلَا كَرَامَةَ ، وَمَا أَمْرِي إِلاَّ بِيَدِي ،

__________________

(١) في حاشية « جت » والتهذيب : « أو الأخير ».

(٢) في التهذيب : « الأخير ».

(٣) في التهذيب : « الأخير ».

(٤) في « بح » : « وذاك ».

(٥) في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : ـ « تكون ».

(٦) في « بح ، بخ ، بف » : « أن ينقض ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٥٥٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٠ ، ح ٢١٤٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٢ ، ح ٢٥٦٣١.

(٨) في « بن » : « فيزوّجها ».

(٩) في التهذيب : ـ « بن إبراهيم ».

(١٠) في التهذيب ، ج ٧ : « خطبها ».

(١١) في التهذيب ، ج ٧ : « قد تزوّجتها ».

(١٢) في التهذيب ، ج ٧ : ـ « نفسي ».

(١٣) في الفقيه والتهذيب ، ج ٦ : « ما كنت أتزوّجك » بدل « لا ».

٧٦٤

وَمَا وَلَّيْتُكَ أَمْرِي إِلاَّ حَيَاءً مِنَ الْكَلَامِ.

قَالَ (١) : « تُنْزَعُ (٢) مِنْهُ ، وَيُوجَعُ (٣) رَأْسُهُ (٤) ». (٥) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام مِثْلَهُ. (٦)

٦١ ـ بَابُ أَنَّ الصِّغَارَ إِذَا زُوِّجُوا لَمْ يَأْتَلِفُوا‌

٩٧١٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، أَوْ أَبِي الْحَسَنِ عليهما‌السلام ، قَالَ : قِيلَ لَهُ : إِنَّا نُزَوِّجُ صِبْيَانَنَا وَهُمْ صِغَارٌ؟

قَالَ (٧) : فَقَالَ : « إِذَا زُوِّجُوا وَهُمْ صِغَارٌ ، لَمْ يَكَادُوا يَتَأَلَّفُونَ (٨) ». (٩)

__________________

(١) في « بح ، جت » والوافي : « فقال ».

(٢) في « جت » بالتاء والياء معاً.

(٣) هكذا في « م ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « توجع ».

(٤) قوله عليه‌السلام : « يوجع رأسه » ، أي بالضرب واللطم والكلم للتدليس ، أو هو كناية عن تعزيره وإهانته ، أي يؤدّب بالتعزير. وقال العلاّمة المجلسي : « قال الوالد العلاّمة ـ نوّر الله ضريحه ـ : إيجاع الرأس حقيقة ، أو كناية عن الضرب للتأديب ؛ لتدليسه ولهتكه حرمتها ». راجع : روضة المتّقين ، ج ٦ ، ص ٢١١ ؛ وج ٨ ، ص ١٤٧ ؛ ملاذ الأخيار ، ج ١٢ ، ص ٣٠٢ ؛ الحدائق الناضرة ، ج ٢٣ ، ص ٢٥٢.

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩١ ، ح ١٥٦٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٨٧ ، ح ٣٣٨٦ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٦ ، ح ٥٠٨ ، معلّقاً عن حمّاد ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤١ ، ح ٢١٤٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٥٦٤٥.

(٦) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤١ ، ح ٢١٤٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٧ ، ذيل ح ٢٥٦٤٥.

(٧) في الوسائل : ـ « قال ».

(٨) هكذا في « جت » والوافي. وفي « م ، بح ، بخ ، بف ، بن » : « لم يكادوا أن يتألّفوا ». وفي « جد » والوسائل : « لم يكادوا أن يأتلفوا ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « لم يكادوا يتألّفوا ».

(٩) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٨٩ ، ح ٢١٩٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٥١٥٢.

٧٦٥

٦٢ ـ بَابُ الْحَدِّ الَّذِي يُدْخَلُ بِالْمَرْأَةِ (١) فِيهِ‌

٩٧١٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يُدْخَلُ (٢) بِالْجَارِيَةِ حَتّى يَأْتِيَ (٣) لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ، أَوْ عَشْرُ سِنِينَ (٤) ». (٥)

٩٧١٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (٦) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ (٧) : « إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ وَهِيَ صَغِيرَةٌ ، فَلَا يَدْخُلْ بِهَا حَتّى يَأْتِيَ (٨) لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ». (٩)

٩٧١٨ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ،

__________________

(١) في « بح » : « في المرأة ».

(٢) في « بح » : « لا تدخل ». وفي « جت » بالتاء والياء.

(٣) في « م ، جد » : « حتّى تأتي ».

(٤) في الوافي : « لعلّ الترديد لاختلافهنّ في كبر الجثّة وصغرها وقوّة البنية وضعفها ». وفي المرآة : « لعلّ الترديد لأنّ كثيراً من الجواري يتضرّرن بالجماع قبل العشر ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩١ ، ح ١٥٦٦ ؛ وص ٤٥١ ، ح ١٨٠٥ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٣٧ ، ح ٣٥٥ ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٥٧ ، ح ٢٢١٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٢ ، ح ٢٥١٤٥.

(٦) في السند تحويل ، وما ورد في الوسائل من « عن » بدل « و » سهو.

(٧) في « بخ ، بف » : « قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام » بدل « عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال ». وفي « جت » : + « لي ».

(٨) في « ن » : « تأتي ».

(٩) النوادر للأشعري ، ص ١٣٧ ، ح ٣٥٦ ، عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٥٧ ، ح ٢٢١٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠١ ، ح ٢٥١٤٢.

٧٦٦

عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يُدْخَلْ (١) بِالْجَارِيَةِ حَتّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ، أَوْ عَشْرُ سِنِينَ ». (٢)

٩٧١٩ / ٤. عَنْهُ (٣) ، عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ ، أَوْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ رَجُلٌ ، وَلَا أَعْلَمُهُ (٤) إِلاَّ حَدَّثَنِي عَنْ‌ عَمَّارٍ السِّجِسْتَانِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ لِمَوْلًى لَهُ : « انْطَلِقْ ، فَقُلْ لِلْقَاضِي : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : حَدُّ الْمَرْأَةِ أَنْ يُدْخَلَ (٥) بِهَا عَلى زَوْجِهَا ابْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ ». (٦)

__________________

(١) في « م ، بف » : « لاتدخل ».

(٢) الكافي ، كتاب الوصايا ، باب الوصيّ يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم ... ، ح ١٣٣٢٧ ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥١ ، ح ١٨٠٦ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٠ ، ح ١٦٣٧ ، بسنده عن صفوان ، عن موسى ، عن زرارة ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٤ ، ح ٧٤٢ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ؛ الخصال ، ص ٤٢٠ ، باب التسعة ، ح ١٥ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، مع زيادة في آخره. النوادر للأشعري ، ص ١٣٥ ، ح ٣٥١ ، بسنده عن موسى بن بكر. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٢ ، ح ٤٤٤٠ ؛ وج ٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٥٥٢١ ، معلّقاً عن موسى بن بكر الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٥٧ ، ح ٢٢١٠٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤١١ ، ح ٢٣٩٤٧ ؛ وج ١٩ ، ص ٣٦٦ ، ذيل ح ٢٤٧٧٤ ؛ وج ٢٠ ، ص ١٠١ ، ح ٢٥١٤٣.

(٣) لم يثبت رواية من وقع في الأسناد السابقة من الباب عن زكريّا المؤمن ، وهو زكريّا بن محمّد أبو عبد الله‌المؤمن. وقد ورد في رجال الطوسي ، ص ٤٠٩ ، الرقم ٥٩٤٥ أنّ حميداً روى عن أحمد بن الحسين النخّاس كتاب زكريّا بن محمّد المؤمن. والظاهر أنّه لا وجه للعدول عن ظاهر السند من رجوع الضمير إلى حميد بن زياد ، لكن تردّد المصنّف قدس‌سره في أنّه هل روى حميد عن زكريّا المؤمن مباشرة أو يكون بين حميد والمؤمن رجل؟

(٤) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « لا أعلمه » بدون الواو. واستظهر الاستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري ـ دام توفيقه ـ في تعليقته على السند ، أنّ عبارة « ولا أعلمه إلاّحدّثني عن عمّار السجستاني » من كلام الكليني ، وأنّ الضمير المستتر في « حدّثني » راجع إلى حميد بن زياد ، لكنّ المراد من التحديث عن عمّار السجستاني هو التحديث بالتوسّط ، لا مباشرة.

(٥) في « بح » : « أن تدخل ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩١ ، ح ١٥٦٧ ؛ وص ٤٥١ ، ح ١٨٠٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٥٨ ، ح ٢٢١٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٢ ، ح ٢٥١٤٤.

٧٦٧

٦٣ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَتَزَوَّجُ ابْنُهُ ابْنَتَهَا‌

٩٧٢٠ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ (١) عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا رَجُلٌ بَعْدُ (٢) ، فَوَلَدَتْ (٣) لِلْآخَرِ : هَلْ يَحِلُّ وَلَدُهَا مِنَ الْآخَرِ لِوَلَدِ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّةً (٤) لَهُ (٥) ، ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ ، ثُمَّ وَلَدَتْ لِلْآخَرِ : هَلْ يَحِلُّ وَلَدُهَا لِوَلَدِ (٦) الَّذِي أَعْتَقَهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ». (٧)

٩٧٢١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ (٨) ؛ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ ، قَالَ :

__________________

(١) في التهذيب : « و » بدل « عن ». وهو سهو ؛ فقد روى صفوان بن يحيى كتاب عيص بن القاسم وتكرّرت روايته‌عنه في كثيرٍ من الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٠٢ ، الرقم ٨٢٤ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٤١٨ ـ ٤٢١.

(٢) في الاستبصار : « بعده ».

(٣) في التهذيب والاستبصار : « ثمّ ولدت ».

(٤) « السُّرِّيَّةُ » : هي الأمة التي بوّأتها بيتاً ، وهي فُعْليّة منسوبة إلى السرّ ، وهو الجماع أو الإخفاء ؛ لأنّ الإنسان كثيراًما يسترها عن حرّته. الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٨٢ ( سرر ).

(٥) في الاستبصار والنوادر للأشعري : ـ « له ».

(٦) في النوادر للأشعري : + « ابن ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥١ ، ح ١٨٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٣ ، ح ٦٣٠ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٠٢ ، ح ٢٤٥ ، عن صفوان ، عن العيص ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٩٩ ، ح ٢١٠٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٧٣ ، ح ٢٦١٢٨.

(٨) في « بخ » : + « بن يحيى ».

٧٦٨

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ (١) لَهُ الْجَارِيَةُ يَقَعُ عَلَيْهَا يَطْلُبُ وَلَدَهَا ، فَلَمْ يُرْزَقْ مِنْهَا وَلَداً (٢) ، فَوَهَبَهَا لِأَخِيهِ ، أَوْ بَاعَهَا (٣) ، فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَاداً : أَيُزَوِّجُ (٤) وَلَدَهُ مِنْ غَيْرِهَا وَلَدَ أَخِيهِ مِنْهَا؟

فَقَالَ (٥) : « أَعِدْ عَلَيَّ » (٦) فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ (٧) : « لَا بَأْسَ بِهِ (٨) ». (٩)

٩٧٢٢ / ٣. وَعَنْهُ (١٠) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّيْرَفِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنْ هذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَقَالَ : « كَرِّرْهَا عَلَيَّ » قُلْتُ لَهُ : إِنَّهُ كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ ، فَلَمْ تُرْزَقْ مِنِّي وَلَداً ، فَبِعْتُهَا ، فَوَلَدَتْ مِنْ غَيْرِي (١١) ، وَلِي وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهَا ، فَأُزَوِّجُ وَلَدِي مِنْ غَيْرِهَا وَلَدَهَا؟

قَالَ : « تُزَوِّجُ مَا كَانَ لَهَا مِنْ وَلَدٍ قَبْلَكَ يَقُولُ : قَبْلَ أَنْ يَكُونَ (١٢) لَكَ ». (١٣)

__________________

(١) في « م ، بن » والوسائل والتهذيب : « تكون ».

(٢) في « جد » : « ولد ».

(٣) في « جد » : « وباعها ».

(٤) في التهذيب : « أيتزوّج ».

(٥) في « بخ ، بف ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٦) في المرآة : « لعلّ الأمر بالإعادة لسماع الحاضر وانتشار ذلك الحكم ».

(٧) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٨) في الوافي : ـ « به ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥٢ ، ح ١٨٠٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٤ ، ح ٦٣١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٩٩ ، ح ٢١٠٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٧٣ ، ح ٢٦١٢٩.

(١٠) لم نجد في السندين السابقين من يروي عن الحسين بن خالد مباشرة ، لكن وحدة السياق بين هذا السند والسند الآتي يقضي بوحدة مرجع الضمير فيهما ، والخبر الآتي ورد في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٠ ، ح ٤٤٩٠ ، عن صفوان بن يحيى ، عن زيد بن الجهم الهلالي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. فالظاهر أنّ مرجع الضمير في السندين هو صفوان بن يحيى ، فينسحب إليهما الطريقان المنتهيان إلى صفوان.

(١١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + « ولداً ».

(١٢) في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : « أن تكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(١٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥٢ ، ح ١٨١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٤ ، ح ٦٣٣ ، معلّقاً عن الحسين بن خالد الصيرفي الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٠٠ ، ح ٢١٠٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٧٣ ، ح ٢٦١٣٠.

٧٦٩

٩٧٢٣ / ٤. وَعَنْهُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْجَهْمِ (١) الْهِلَالِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَيُزَوِّجُ (٢) ابْنَهُ ابْنَتَهَا؟

فَقَالَ (٣) : « إِنْ كَانَتِ الابْنَةُ لَهَا (٤) قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا ، فَلَا بَأْسَ (٥) ». (٦)

٦٤ ـ بَابُ تَزْوِيجِ الصِّبْيَانِ‌

٩٧٢٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (٧) ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

قُلْتُ : يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ؟ قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ : عَلى مَنِ الصَّدَاقُ؟

قَالَ : « عَلَى الْأَبِ إِنْ كَانَ ضَمِنَهُ لَهُمْ ، وَإِنْ (٨) لَمْ يَكُنْ ضَمِنَهُ فَهُوَ عَلَى الْغُلَامِ ، إِلاَّ أَنْ لَا يَكُونَ (٩) لِلْغُلَامِ مَالٌ ، فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَ (١٠) ».

__________________

(١) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « الجهيم ». والمذكور في كتب الرجال ، هو زيد بن الجهم الهلالي. راجع : رجال البرقي ، ص ٣٢ ؛ رجال الطوسي ، ص ٢٠٦ ، الرقم ٢٦٥٩.

(٢) في الفقيه : « ولها ابنة من غيره أيزوّج » بدل « ويزوّج ».

(٣) في « بخ ، بف » والوافي والفقيه : « قال ».

(٤) في الفقيه : « إن كانت من زوج ».

(٥) في الفقيه : + « وإن كانت من زوج بعد ما تزوّجها ، فلا ».

(٦) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٠ ، ح ٤٤٩٠ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ، عن زيد بن الجهم الهلالي. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥٢ ، ح ١٨١١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٤ ، ح ٦٣٤ ، معلّقاً عن زيد بن الجهم الهلالي الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٠٠ ، ح ٢١٠٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٧٤ ، ح ٢٦١٣١.

(٧) في التهذيب : ـ « بن عثمان ».

(٨) في « بخ ، بف » والوافي والنوادر للأشعري : « فإن ».

(٩) في « بح » والمرآة : « إلاّ أن يكون ».

(١٠) في النوادر للأشعري : « فعلى الأب ضمن أو لم يضمن » بدل « فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن ».

٧٧٠

وَقَالَ : « إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ ، فَذلِكَ (١) إِلى أَبِيهِ (٢) ، وَإِذَا زَوَّجَ الابْنَةَ جَازَ ». (٣)

٩٧٢٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ لِابْنِهِ مَالٌ فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ (٤) ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلِابْنِ مَالٌ ، فَالْأَبُ ضَامِنُ الْمَهْرِ (٥) ، ضَمِنَ أَوْ لَمْ يَضْمَنْ ». (٦)

٩٧٢٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وُلْدٌ ، فَزَوَّجَ (٧) مِنْهُمُ اثْنَيْنِ ، وَفَرَضَ الصَّدَاقَ ، ثُمَّ مَاتَ : مِنْ أَيْنَ يُحْسَبُ الصَّدَاقُ؟ مِنْ جُمْلَةِ (٨) الْمَالِ ، أَوْ مِنْ حِصَّتِهِمَا (٩)؟

قَالَ : « مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْن ». (١٠)

__________________

(١) في « بن » والوسائل : « فذاك ».

(٢) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « ابنه ». وفي « بن ، جد » الموردين معاً. وقرأه في الوافي : « إلى ابنه » وقال : « يعني بالابن والابنة الكبيرين. وفي بعض النسخ : فذلك إلى أبيه بالياء ، وهو تصحيف ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٩ ، ح ١٥٥٩ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٣٥ ، ح ٣٤٩ ، بسند آخر عن أحدهما عليهما‌السلام ، إلى قوله : « فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤١٥ ، ح ٢١٤٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٧١٠٥ ؛ وفيه ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٧ ، ح ٢٥٦٢١ ، من قوله : « إذا زوّج الرجل ابنه ».

(٤) في النوادر للأشعري : + « إلاّ أن يكون الأب ضمن المهر ».

(٥) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والنوادر للأشعري : « للمهر ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٩ ، ح ١٥٥٨ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٣٦ ، ح ٣٥٢ ، بسنده عن عبد الله بن بكير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤١٦ ، ح ٢١٤٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٧١٠٤.

(٧) في « بف » : « فتزوّج ».

(٨) في التهذيب ، ح ١٤٩٣ : « جميع ».

(٩) في « بح » : « جهتهما ».

(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٩ ، ح ١٥٥٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ٩ ، ص ١٦٩ ، ح ٦٨٧ ، بسنده عن العلاء ؛

٧٧١

٩٧٢٧ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ غُلَامٍ وَجَارِيَةٍ زَوَّجَهُمَا (١) وَلِيَّانِ لَهُمَا (٢) ، وَهُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ؟

فَقَالَ : « النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَأَيُّهُمَا أَدْرَكَ كَانَ لَهُ (٣) الْخِيَارُ ، وَإِنْ (٤) مَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا ، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَلَا مَهْرَ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَا قَدْ أَدْرَكَا وَرَضِيَا ».

قُلْتُ : فَإِنْ أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ؟

قَالَ : « يَجُوزُ ذلِكَ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ رَضِيَ ».

قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي أَدْرَكَ قَبْلَ الْجَارِيَةِ ، وَرَضِيَ بِالنِّكَاحِ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ الْجَارِيَةُ ، أَتَرِثُهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يُعْزَلُ (٥) مِيرَاثُهَا مِنْهُ حَتّى تُدْرِكَ (٦) ، فَتَحْلِفَ (٧) بِاللهِ مَا دَعَاهَا (٨) إِلى أَخْذِ الْمِيرَاثِ إِلاَّ رِضَاهَا (٩) بِالتَّزْوِيجِ ، ثُمَّ (١٠) يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمِيرَاثُ ، وَنِصْفُ الْمَهْرِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ مَاتَتِ الْجَارِيَةُ ، وَلَمْ تَكُنْ (١١) أَدْرَكَتْ ، أَيَرِثُهَا الزَّوْجُ الْمُدْرِكُ (١٢)؟

__________________

وفيه أيضاً ، ج ٧ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٤٩٣ ، بسنده عن علاء القلاّء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ؛ النوادر للأشعري ، ص ١٣٦ ، ح ٣٥٤ ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما عليهما‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤١٦ ، ح ٢١٤٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢٧١٠٦.

(١) في « بن » : « يزوّجهما ».

(٢) في الوسائل ، ح ٢٧٢٠٣ : + « يعني غير الأب ».

(٣) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « على ».

(٤) في الكافي ، ح ١٣٤٨٤ : « فإن ».

(٥) في « م ، ن ، جد » وحاشية « بن » : « فعزل ».

(٦) في « جد » بالتاء والياء معاً.

(٧) في الكافي ، ح ١٣٤٨٤ والتهذيب ، ج ٩ : « وتحلف ».

(٨) في الكافي ، ح ١٣٤٨٤ : « ما ادّعاها ».

(٩) في الوسائل ، ح ٢٧٢٠٣ : « الرضا ».

(١٠) في « جد » : « لم ».

(١١) في « جت » : « ولم يكن ».

(١٢) في التهذيب ، ج ٩ : ـ « المدرك ».

٧٧٢

قَالَ : « لَا ؛ لِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ إِذَا (١) أَدْرَكَتْ ».

قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ أَبُوهَا هُوَ الَّذِي زَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ؟

قَالَ : « يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ الْأَبِ (٢) ، وَيَجُوزُ عَلَى الْغُلَامِ ، وَالْمَهْرُ عَلَى الْأَبِ لِلْجَارِيَةِ (٣) ». (٤)

٦٥ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَهْوَى امْرَأَةً وَيَهْوى أَبَوَاهُ غَيْرَهَا‌

٩٧٢٨ / ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٦) : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ (٧) أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَإِنَّ أَبَوَيَّ أَرَادَا (٨) غَيْرَهَا.

قَالَ : « تَزَوَّجِ الَّتِي هَوِيتَ ، وَدَعِ الَّتِي (٩) يَهْوى (١٠) أَبَوَاكَ (١١) ». (١٢)

__________________

(١) في « ن » : « إن ».

(٢) في « ن ، بح » : « أبيها ».

(٣) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٤١ : « بمضمونه أفتى الأصحاب إلاّما ورد فيه من تنصيف المهر ؛ فإنّ المشهور بين المتأخّرين عدمه ، وقد وردت به روايات اخر ، وأفتى به جماعة من الأصحاب. وربّما حملت على ما إذا دفع النصف قبل الدخول. وهو بعيد ».

(٤) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الغلام والجارية يزوّجان وهما غير مدركين ، ح ١٣٤٨٤. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٥٥٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ٩ ، ص ٣٨٢ ، ح ١٣٦٦ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤١٧ ، ح ٢١٤٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢١٩ ، ح ٣٢٨٦٢ ؛ وفيه ، ج ٢١ ، ص ٣٢٦ ، ح ٢٧٢٠٣ ، إلى قوله : « ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر ».

(٥) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : ـ « بن سماعة ».

(٦) في « بف » والتهذيب : ـ « له ».

(٧) في « بخ » : ـ « أن ».

(٨) في الوسائل : + « أن يزوّجاني ».

(٩) في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » : « الذي ».

(١٠) في التهذيب : « هوى ».

(١١) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٤٣ : « يدلّ على عدم وجوب متابعة رضا الوالدين في النكاح ، بل على عدم استحبابها أيضاً ، ولعلّه محمول على ما إذا لم ينته إلى عقوقهما ».

(١٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٢ ، ح ١٥٦٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤١ ، ح ٢١٤٩٨ ؛ الوسائل ،

٧٧٣

٩٧٢٩ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ (١) زَوَّجَتْهُ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ؟

قَالَ : « النِّكَاحُ جَائِزٌ ، إِنْ شَاءَ الْمُتَزَوِّجُ قَبِلَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، فَإِنْ تَرَكَ الْمُتَزَوِّجُ تَزْوِيجَهُ ، فَالْمَهْرُ لَازِمٌ لِأُمِّهِ ». (٢)

٦٦ ـ بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ وَمَا يَجُوزُ مِنْهُ وَمَا لَايَجُوزُ‌

٩٧٣٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ (٣) أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام (٤) فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَإِنْ جَاءَ بِصَدَاقِهَا إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ ؛ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِصَدَاقِهَا إِلَى الْأَجَلِ ، فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا‌

__________________

ج ٢٠ ، ص ٢٩٢ ، ح ٢٥٦٥٨.

(١) في « م ، بخ ، بف ، جد » : « أنّه سأله رجل ». وفي « بن » والوافي والوسائل : « أنّه سأله عن رجل ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٢ ، ح ١٥٦٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٣٧٦ ، ح ١٥٢٣ ، بسنده عن محمّد بن عبد الجبّار الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤١ ، ح ٢١٤٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢٥٦٢٩.

(٣) هكذا في « بخ ، بف » وحاشية « بن » وظاهر الوافي. وفي « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والمطبوع : « عن » بدل « و ». وفي الوسائل : ـ « ابن أبي نجران و ».

وتوسّط في كثير من الأسناد [ أحمد بن محمّد ] بن أبي نصر و [ عبد الرحمن ] بن أبي نجران بين سهل بن زياد وعاصم بن حميد ، وقد روى عبد الرحمن بن أبي نجران كتاب عاصم بن حميد ، كما أنّه روى سهل بن زياد عن [ أحمد بن محمّد ] بن أبي نصر في ما لا يُحصى كثرةً من الأسناد. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٣٤٥ ، الرقم ٥٤٤ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٦١١ ؛ ج ٨ ، ص ٤٩٥ ـ ٤٩٦ ، ص ٥٠٣ ـ ٥٠٧ ؛ ج ٩ ، ص ٥٢٠ ـ ٥٢١ ؛ ج ٢٢ ، ص ٣٣٥ ـ ٣٣٧ وص ٣٤٦.

فعليه الظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ، من عطف أحمد بن محمّد بن أبي نصر على ابن أبي نجران. يؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٤٩٨ بسنده عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس.

(٤) في التهذيب : + « قال : قضى عليّ عليه‌السلام ».

٧٧٤

سَبِيلٌ ، وَذلِكَ شَرْطُهُمْ بَيْنَهُمْ حِينَ أَنْكَحُوهُ ، فَقَضى لِلرَّجُلِ أَنَّ بِيَدِهِ بُضْعَ امْرَأَتِهِ ، وَأَحْبَطَ (١) شَرْطَهُمْ. (٢)

٩٧٣١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ (٣) ، وَيَشْتَرِطُ لَهَا (٤) أَنْ لَايُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا ، قَالَ : « يَفِي لَهَا بِذلِكَ » أَوْ قَالَ : « يَلْزَمُهُ ذلِكَ (٥) ». (٦)

٩٧٣٢ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (٧) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ (٨) امْرَأَةً ، وَشَرَطَ (٩) عَلَيْهَا أَنْ يَأْتِيَهَا إِذَا شَاءَ ، وَيُنْفِقَ عَلَيْهَا شَيْئاً مُسَمًّى كُلَّ شَهْرٍ (١٠)؟

__________________

(١) في « بف ، جد » والوافي : « وحبط ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٤٩٨ ، بسنده عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٤٠ ، ح ٢١٦٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٧٠٥٢.

(٣) في التهذيب : « امرأة ».

(٤) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : ـ « لها ».

(٥) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٤٣ : « المشهور بين الأصحاب أنّه إذا شرط أن لا يخرجها من بلد لزم ، وذهب ابن إدريس وجماعة من المتأخّرين إلى بطلان الشرط ، وحملوا الخبر على الاستحباب. واختلفوا أنّه هل يسقط هذا الشرط بالإسقاط بعد العقد ، أم لا؟ ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٥٠٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٤١ ، ح ٢١٦٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢١ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٧١٢٦.

(٧) في « بخ ، بف ، بن » وحاشية « م ، جد » والوسائل : + « الوشّاء ».

(٨) في الوسائل : « عن الرجل يتزوّج ».

(٩) في الوسائل : « ويشترط ».

(١٠) في التهذيب : ـ « كلّ شهر ».

٧٧٥

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ (١) ». (٢)

٩٧٣٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الْنَّهَارِيَّةِ (٣) يَشْتَرِطُ (٤) عَلَيْهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَنْ يَأْتِيَهَا مَتى شَاءَ كُلَّ شَهْرٍ وَكُلَّ (٥) جُمْعَةٍ (٦) يَوْماً ، وَمِنَ النَّفَقَةِ كَذَا وَكَذَا؟

قَالَ : « لَيْسَ ذلِكَ الشَّرْطُ بِشَيْ‌ءٍ ، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ النَّفَقَةِ وَالْقِسْمَةِ ، وَلكِنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَخَافَتْ مِنْهُ نُشُوزاً ، أَوْ خَافَتْ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ‌

__________________

(١) في المرآة : « يدلّ على جواز اشتراط تلك القسمة والإنفاق بالمعروف ، وينافيه ظاهر الخبر الآتي. ويمكن حمل هذا الخبر على أن يكون الشرط بعد العقد ، أو على أنّه يشترط ما هو من لوازم العقد أن يأتيها إذا شاء ، أي لا تمنع الوطي متى شاء الزوج ، ويشترط عليها أن لا تطلب أكثر من النفقة بالمعروف. ويمكن حمل الخبر الآتي أيضاً على الكراهة ؛ لأنّه إذا جاز الصلح على إسقاطهما لا يبعد جواز اشتراطه في العقد ، أو على التقيّة ، لأنّ المنع مذهب أكثر العامّة. وأمّا حمل هذا الخبر على أنّ المراد : لا بأس بالعقد ، فلا ينافي بطلان الشرط ، فلا يخفى بعده ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٥٠١ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٤٣ ، ح ٢١٦٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٩٨ ، ح ٢٧١٢٥.

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي. وفي المطبوع والمرآة : « المهاريّة ». وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : عن النهاريّة ، أي التي تزار نهاراً ».

وقال في المرآة : « قال الفاضل الإسترآبادي : تفسيرالمهاريّة ، وملخّصه أنّ الرجل يخاف من امرأته فيتزوّج امرأة اخرى سرّاً عنها ويشترط على الثانية أن لا يجيئها ليلاً. وملخّص

جوابه عليه‌السلام أنّ أصل العقد صحيح والشرط باطل ، وأنّه بعد تمام صيغة النكاح تستحقّ المرأة القسمة وغيرها على الزوج ، فبعد أن استحقّت ذلك لها إسقاط بعضها بصلح وغيره ».

وفي هامش الكافي المطبوع عن فضل الله : « المهيرة على وزن فعيلة ـ كما في الصحاح ـ بمعنى مفعولة : بنت حرّة تنكح بمهر. والجمع : مهيرات والمهاري. ومهرة بن حيدان : أبو قبيلة. وفي بعض النسخ : النهاريّة ، وكأنّه تصحيف ، ويحتمل أن يصحّح ويكون المراد بها التي يتعيّن الإتيان عليها في النهار ». راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨٢١ ( مهر ).

(٤) في « م » : « ليشترط ».

(٥) في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت » والتهذيب : « أو كلّ ». وفي « بف ، جد » : ـ « كلّ ».

(٦) في تفسير العيّاشي : « نهاراً أو من كلّ جمعة أو شهر » بدل « كلّ شهر وكلّ جمعة ».

٧٧٦

يُطَلِّقَهَا ، فَصَالَحَتْهُ (١) مِنْ حَقِّهَا عَلى شَيْ‌ءٍ مِنْ نَفَقَتِهَا أَوْ قِسْمَتِهَا (٢) ، فَإِنَّ ذلِكَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ ». (٣)

٩٧٣٤ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ (٥) بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِعَبْدِهِ : أُعْتِقُكَ (٦) عَلى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي (٧) ، فَإِنْ (٨) تَزَوَّجْتَ (٩) أَوْ تَسَرَّيْتَ (١٠) عَلَيْهَا (١١) ، فَعَلَيْكَ مِائَةُ دِينَارٍ ، فَأَعْتَقَهُ عَلى ذلِكَ (١٢) ، وَتَسَرّى (١٣) أَوْ‌

__________________

(١) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والتهذيب وتفسير العيّاشي : « فصالحت ».

(٢) في « م ، ن ، جد » وحاشية « جت » : « أو قسمها ». وفي تفسير العيّاشي : « قسمتها أو بعضها » بدل « نفقتها أو بعضها ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٥٠٥ ، بسنده عن عليّ بن الحكم. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٧٨ ، ح ٢٨٣ ، عن زرارة الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٤٣ ، ح ٢١٦٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٤٣ ، ح ٢٧٢٥٢ ؛ وفيه ، ص ٢٩٨ ، ح ٢٧١٢٤ ، إلى قوله : « فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ».

(٤) في « م ، بف ، بن ، جد » : ـ « بن يحيى ».

(٥) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والكافي ، ح ١١١٥١ والتهذيب ج ٨. وفي المطبوع : « علاء ».

(٦) في « بن ، جد » وحاشية « م » والكافي ، ح ١١١٥١ والتهذيب ، ج ٧ : « أعتقتك ».

(٧) في التهذيب ، ج ٧ : « أمتي ».

(٨) في « م ، بح ، جت » : « وإن ».

(٩) في الوافي ، ج ١٠ والوسائل والكافي ، ح ١١١٥١ والتهذيب ، ج ٨ : + « عليها ».

(١٠) في الوافي ، ج ٢٢ : « وتسرّيت » و « تسرّيت » أي أخذت سُرِّيَّةً ، وهي الأمة التي بوّأتها بيتاً ، وهي فعليّة منسوبة إلى السِرِّ ، وهو النكاح والجماع ، أو الإخفاء ؛ لأنّ الإنسان كثيراً ما يسرّها ويسترها عن حُرّته ، فالضمّ على غير القياس فرقاً بينها وبين الحرّة إذا نكحت سِرّاً ؛ فإنّه يقال لها : سِرِّيَّة على القياس ، أو منسوبة إلى السُرِّ بمعنى السرور ؛ لأنّ مالكها يسرّ بها ، فهو على القياس. وأصل « تسرّيت » : تسرّرت من السرور ، فأبدلوا إحدى الراءات ياء ، كما قالوا : تقضّى ، من تقضّض. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٧٥ ( سرا ) ؛ وج ٢ ، ص ٦٨٢ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٧٤ ( سرر ).

(١١) في الوافي ، ج ١٠ والوسائل والكافي ، ح ١١١٥١ : ـ « عليها ».

(١٢) في الوافي ، ج ١٠ والوسائل ، ح ٢٩٠٢٨ والكافي ، ح ١١١٥١ : + « وزوّجه ».

(١٣) في الوافي ، ج ١٠ والوسائل ، ح ٢٩٠٢٨ والكافي ، ح ١١١٥١ والتهذيب ، ج ٧ : « فتسرّى ». وفي التهذيب ، ج ٨ : « فيتسرّى ».

٧٧٧

تَزَوَّجَ (١) ، قَالَ (٢) : « عَلَيْهِ شَرْطُهُ (٣) ». (٤)

٩٧٣٥ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

أَنَّ ضُرَيْساً كَانَتْ (٥) تَحْتَهُ بِنْتُ حُمْرَانَ (٦) ، فَجَعَلَ لَهَا أَنْ لَايَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا ، وَلَا يَتَسَرّى (٧) أَبَداً (٨) فِي حَيَاتِهَا وَلَا بَعْدَ مَوْتِهَا عَلى أَنْ جَعَلَتْ لَهُ هِيَ أَنْ لَاتَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ (٩) ، وَجَعَلَا (١٠) عَلَيْهِمَا مِنَ الْهَدْيِ وَالْحَجِّ وَالْبُدْنِ (١١) ، وَكُلَّ مَالِهِمَا فِي الْمَسَاكِينِ إِنْ لَمْ يَفِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ ، ثُمَّ إِنَّهُ أَتى أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ.

فَقَالَ : « إِنَّ لِابْنَةِ (١٢) حُمْرَانَ لَحَقّاً ، وَلَنْ يَحْمِلَنَا ذلِكَ عَلى (١٣) أَنْ (١٤) لَانَقُولَ لَكَ‌

__________________

(١) في الوافي ، ج ٢٢ : « وتزوّج ». وفي التهذيب ، ج ٨ : « أو يتزوّج ».

(٢) في الكافي ، ح ١١١٥١ : + « لمولاه ».

(٣) في الوافي ، ج ١٠ والتهذيب ، ج ٨ : « عليه مائة دينار ». وفي الكافي ، ح ١١١٥١ : + « الأوّل ».

(٤) الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب الشرط في العتق ، ح ١١١٥١. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧٩٦ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٤٩٩ ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٦ ، ح ٣٤٤٦ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفيه ، ح ٣٤٤٧ ، مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام. وراجع : الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب الشرط في العتق ، ح ١١١٥٠ الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٩٥ ، ح ١٠١٦١ ؛ وج ٢٢ ، ص ٥٤٦ ، ح ٢١٦٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢٧١١٩ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٧ ، ح ٢٩٠٢٨.

(٥) في « بن » والوافي : « كان ».

(٦) في « بخ ، بف » والوافي : + « بن أعين ».

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه. وفي المطبوع والوافي : « وأن لا يتسرّى ».

(٨) في « بخ » : ـ « أبداً ». وفي التهذيب والاستبصار : ـ « وأن لا يتسرّى أبداً ».

(٩) في الوسائل : + « أبداً ».

(١٠) في « م ، ن ، جت ، جد » : « وجعل ».

(١١) في الفقيه والاستبصار : « الحجّ والهدي والنذور ». وفي التهذيب : « الحجّ والعمرة والهدي والنذور » كلاهما بدل « الهدي والحجّ والبدن ». و « البُدْن » : جمع البَدَنَة ، وهي ناقة أو بقرة تنحر بمكّة ، سمّيت بذلك لأنّهم كانوا يسمّنونها. راجع : لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٤٩ ( بدن ).

(١٢) في « بخ » وحاشية « جت » والتهذيب والاستبصار : « لأبيها ».

(١٣) في الوافي : ـ « على ».

(١٤) في « م ، ن ، جد » : « أنّا ».

٧٧٨

الْحَقَّ ، اذْهَبْ وَتَزَوَّجْ (١) وَتَسَرَّ (٢) ؛ فَإِنَّ ذلِكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ، وَلَيْسَ شَيْ‌ءٌ عَلَيْكَ (٣) وَلَا عَلَيْهَا ، وَلَيْسَ ذلِكَ الَّذِي صَنَعْتُمَا بِشَيْ‌ءٍ ».

فَجَاءَ فَتَسَرّى (٤) ، وَوُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذلِكَ أَوْلَادٌ (٥) (٦)

__________________

(١) في « بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فتزوّج ».

(٢) في « م » : « فتسرّ ».

(٣) في « بخ ، بف » والوافي : « عليك شي‌ء ».

(٤) في الوافي : « وتسرّى ».

(٥) في المرآة : « يدلّ على فساد تلك الشروط وعدم بطلان العقد بها ».

ونقله في الوافي عن الفقيه أيضاً على تفاوت في ألفاظه ، وعبارة الفقيه هكذا : « إنّ ضريساً كانت تحته ابنة حمران ، فجعل لها أن لا يتزوّج عليها ، ولا يتسرّى عليها أبداً في حياتها ولا بعد موتها ، على أن جعلت هي أن لا تتزوّج بعده ، وجعلا عليهما من الحجّ والهدي والنذور وكلّ مال لهما يملكانه في المساكين وكلّ مملوك لهما حرّاً إن لم يف كلّ واحد منهما لصاحبه ، ثمّ إنّه أتى أبا عبد الله عليه‌السلام فذكر له ذلك فقال : « إنّ لابنة حمران حقّاً ، ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول الحقّ ، اذهب فتزوّج وتسرّ ؛ فإنّ ذلك ليس بشي‌ء » ، فجاء بعد ذلك فتسرّى فولد له بعد ذلك أولاد ».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « وأقول : ظاهر عبارة الروايتين مع أنّهما لخبر واحد لا يدلّ على وقوع الشرط ضمن عقد النكاح ، بل كان مقاولة بين الزوجين بعد العقد ، ولذلك أكّداه بالحلف على العتق والنذر وما ليس مشروعاً في مذهبنا ، وظاهر أنّ مثل هذه المقاولة لا يجب الوفاء بها ، وفي الشرائع : إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع ، مثل : أن لا يتزوّج عليها ولا يتسرّى ، بطل الشرط وصحّ العقد والمهر ، وكذا لو شرط تسليم المهر في الأجل فإن لم يسلّمه كان العقد باطلاً ، لزم العقد والمهر وبطل الشرط. وقال في المسالك : لا إشكال في فساد الشرط ، إنّما الكلام في صحّة العقد ، فظاهرهم الاتّفاق على صحّة العقد. انتهى.

وقال السبزواري في الكفاية بعد نقل الاتّفاق في المسالك : لكنّ العلاّمة في المختلف حكى عن الشيخ في المبسوط أنّه قال : إن كان الشرط يعود بفساد العقد ، مثل أن يشترط الزوجة عليها أن لا يطأها ؛ فإنّ النكاح باطل ؛ لأنّه شرط يمنع المقصود بالعقد ، ثمّ قال : والوجه عندي ما قاله الشيخ في المبسوط من بطلان العقد والشرط معاً ، وما ذكره متّجه لبطلان الشرط وعدم الرضا بدونه. ثمّ نقل السبزواري رواية محمّد بن قيس وقال : والوجه الوقوف على مورد الرواية في الحكم بالصحّة والقول ببطلان العقد في غيره ، وفي المسألة وجه بصحّة العقد دون المهر ، ثمّ ضعّف هذا الاحتمال.

أقول : أمّا رواية محمّد بن قيس فيحتمل أن يكون ما صدر عن أمير المؤمنين عليه‌السلام حكماً كلّيّاً في هذه المسألة ويطلق عليه القضاء في الأخبار كثيراً ، ولا يدلّ على صحّة العقد مع فساد الشرط في مورده أيضاً ، نعم لو كان حكماً في مورد خاصّ بأن يكون قوله عليه‌السلام : « إنّ بيد الرجل بضع امرأته » ، أي بيد هذا الرجل الذي شرط فاسداً

٧٧٩

٩٧٣٦ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ (١) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ نَكَحَهَا رَجُلٌ ، فَأَصْدَقَتْهُ الْمَرْأَةُ (٢) ، وَشَرَطَتْ (٣) عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا (٤) الْجِمَاعَ وَالطَّلَاقَ.

__________________

في عقده بضع امرأته ، لكان دالاًّ على صحّة العقد مع فساد الشرط ، ولكنّا نقول : « إنّ بيد الرجل بضع امرأته » حكم كلّي في جنس الرجل ، وهذا تمهيد لبطلان الشرط ، أي لمّا كان في الشريعة بضع الامرأة باختيار الرجل لا يمكن التفريق وفسخ النكاح إلاّبالطلاق باختيار الزوج ، ولا يمكن أن ينفسخ العقد بنفسه من غير أن يطلّق الرجل مختاراً ، فحكم عليه‌السلام ببطلان الشرط ؛ لكونه متضمّناً لقطع عصمة النكاح من غير اختيار الرجل فيه ، ولم يذكر في الحديث بطلان العقد ولا صحّته.

وبالجملة فقول السبزواري في بطلان العقد بفساد الشرط قويّ جدّاً ، وليس في الأخبار ما يدلّ على خلافه ، والاتّفاق المنقول عن المسالك موهون بمخالفة الشيخ في المبسوط والعلاّمة في المختلف في الجملة ، إلاّ أن يقال بصحّة العقد ، نظير صحّة عقد الفضولي بمعنى كونه مراعى بالإجازة ، وهذا ممّا لا مضايقة فيه ، دون ما إذا تعاسرا وادّعى المشروط له أنّي ما رضيت بهذا النكاح إلاّلهذا الشرط ، فإذا لم يحصل فلا أرضى بالنكاح ، نعم إن رضيا واستمرّا على النكاح جاز وصحّ ». وراجع : المبسوط ، ج ٤ ، ص ٣٠٣ و ٣٠٤ ؛ شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٥٥١ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٧ ، ص ١٥٠ ؛ مسالك الأفهام ، ج ٨ ، ص ٢٤٥ ؛ كفاية الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٣٩.

(٦) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٨ ، ح ٤٤٨٤ ، معلّقاً عن موسى بن بكر. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧١ ، ح ١٥٠٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٣٣ ، بسند آخر عن زرارة ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٤٤ ، ح ٢١٦٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٧٦ ، ح ٢٧٠٧٩.

(١) في الوافي : ـ « عن ابن بكير ».

(٢) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : فأصدقته المرأة ، لمّا كان المركوز في ذهن بعض الناس أنّ‌قيمومة الزوج على الزوجة بسبب أنّه يعطي الصداق ، أرادت الزوجة هنا أن تعطي الصداق للرجل حتّى تستحقّ القيمومة. ومقتضى القاعدة بطلان هذا العقد ؛ لأنّ الزوج إنّما رضي بالنكاح ؛ لأنّه زعم عدم غرامة المهر ، بل أخذ شي‌ء بعنوان الصداق من المرأة ، ولا يجوز إلزامه بقبول نكاح لم يرض به وغرامة صداق لم يضمنه. ولا يدلّ الحديث على صحّة العقد ولا على بطلانه ؛ فإنّه ساكت عنها من هذه الحيثيّة ، بل يدلّ على بطلان هذا الاشتراط. وقوله عليه‌السلام : « وقضى أنّ على الرجل الصداق » ، إنّ حكم الشرع أنّ الصداق على الرجل لا على المرأة ، واللام في « الرجل » جنس ، والمعنى أنّ هذا الشرط فاسد ؛ لأنّ الصداق على الرجال والطلاق بيدهم ، وهكذا الكلام في الروايات التالية ».

(٣) في « بخ ، بف » والوافي : « واشترطت ».

(٤) في « ن » : « بيده ».

٧٨٠