أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي
المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-416-2
ISBN الدورة:
الصفحات: ٩٠٩
٩١٧٠ / ٦. عَنْهُ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ رَجُلاً أَتى أَبَا جَعْفَرٍ (٢) عليهالسلام ، فَقَالَ (٣) : إِنَّا نَتَّجِرُ إِلى هذِهِ الْجِبَالِ ، فَنَأْتِي (٤) مِنْهَا (٥) عَلى أَمْكِنَةٍ لَانَقْدِرُ أَنْ نُصَلِّيَ إِلاَّ عَلَى الثَّلْجِ.
فَقَالَ : أَلاَّ تَكُونُ (٦) مِثْلَ فُلَانٍ يَرْضى بِالدُّونِ ، وَلَا يَطْلُبُ (٧) تِجَارَةً لَايَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّيَ (٨) إِلاَّ عَلَى الثَّلْجِ (٩) ». (١٠)
١٢٢ ـ بَابُ أَنَّ مِنَ السَّعَادَةِ أَنْ يَكُونَ (١١) مَعِيشَةُ الرَّجُلِ فِي بَلَدِهِ
٩١٧١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (١٢) ، قَالَ :
__________________
ص ٣٨٠ ، ح ١١١٩ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن معلّى أبي عثمان الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤١٨ ، ح ١٧٥٥٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٤١ ، ذيل ح ٢٢٤٢٨.
(١) الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله.
(٢) في « بخ » والوافي : « أتى إلى أبي جعفر ».
(٣) في « جت » : « قال ». وفي الوافي : + « له ».
(٤) في « ى ، بح » : « فتأتي ».
(٥) في « ى » : ـ « منها ».
(٦) في « جت » : « ألاّ يكون ».
(٧) في « بخ » : « ولا تطلب ».
(٨) في « بخ » : « لا تستطيع أن تصلّي ».
(٩) في المرآة : « ما يفهم منه من عدم جواز الصلاة على الثلج إمّا لعدم الاستقرار ، أو لأنّه لا يجد ما يصحّ السجود عليه ، فيضطرّ إلى السجود على الثلج. وقال في الدروس : من آداب التجارة تجنّب التجارة إلى بلد يوبق فيه دينه ، أو يصلّي فيه على الثلج. ويستحبّ الاقتصار على المعاش في بلده ؛ فإنّه من السعادة ». وراجع : الدروس ، ج ٣ ، ص ١٨٥ ، الدرس ٢٣٧.
(١٠) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٨١ ، ح ١١٢١ ، بسنده عن حسين بن أبي العلاء ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤١٨ ، ح ١٧٥٥٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٤٢ ، ذيل ح ٢٢٤٣٣.
(١١) في « ى » والمرآة : « أن تكون ».
(١٢) في « بخ ، بف » وحاشية « بح ، جد ، جن » والوافي : « أصحابنا ».
قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام (١) : « إِنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ مَتْجَرُهُ فِي بَلَدِهِ (٢) ، وَيَكُونَ خُلَطَاؤُهُ صَالِحِينَ ، وَيَكُونَ لَهُ وُلْدٌ (٣) يَسْتَعِينُ بِهِمْ ». (٤)
٩١٧٢ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ (٦) التَّيْمِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَهْلٍ (٧) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ (٨) ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « ثَلَاثَةٌ مِنَ السَّعَادَةِ : الزَّوْجَةُ الْمُؤَاتِيَةُ (٩) ، وَالْأَوْلَادُ الْبَارُّونَ ،
__________________
(١) في « بخ ، بف » والوافي : « إنّ عليّ بن الحسين عليهماالسلام قال » بدل « قال : قال عليّ بن الحسين عليهماالسلام ».
(٢) في « ط ، جت ، جد » والوسائل والفقيه والخصال : « بلاده ».
(٣) في الفقيه : « أولاد ».
(٤) الكافي ، كتاب العقيقة ، باب فضل الولد ، ح ١٠٤١٢ ، وتمام الرواية فيه : « من سعادة الرجل أن يكون له ولد يستعين بهم ». وفي الخصال ، ص ١٥٩ ، باب الثلاثة ، ح ٢٠٧ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، يرفعه عن عليّ بن الحسين عليهماالسلام. الجعفريّات ، ص ١٩٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف يسير وزيادة. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٤ ، ح ٣٥٩٨ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٢١ ، ح ١٧٥٦٢ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٤٣ ، ح ٢٢٤٣٤ ؛ وج ٢١ ، ص ٣٥٦ ، ح ٢٧٢٨٦.
(٥) ورد الخبر في الوسائل ، ح ٢٢٤٣٦ هكذا : عنهم ـ والضمير راجع إلى عدّة من أصحابنا في سند الحديث ٢٢٤٣٥ ـ عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحسن التيمي. فقد فهم الشيخ الحرّ قدسسره تعليق السند على سابقه. فأضاف إليه عدّة من أصحابنا تتميماً له.
وقد تقدّم غير مرّة أنّ أحمد بن محمّد هذا ، شيخ المصنّف قدسسره ، روى بعنوان أحمد بن محمّد العاصمي ، وأحمد بن محمّد الكوفي عن عليّ بن الحسن بن فضّال بعناوينه المختلفة ، منها عليّ بن الحسن التيمي في عددٍ من الأسناد ، فلا يكون في السند تعليق. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٧٠٦ ـ ٧٠٨.
(٦) هكذا في « ط ، بح ، جت » وحاشية « جن » والوسائل. وفي « ى ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والمطبوع : « الحسين » ، وهو سهو كما ظهر ممّا تقدّم آنفاً.
ثمّ إنّه ورد الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٦ ، ح ١٠٣٢ ، عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحسين ، لكنّ المذكور في بعض نسخه : « عليّ بن الحسن ».
(٧) في « جن » : « عبد الله بن أبي سهيل ».
(٨) في « بخ » : « عن عبدالكريم ». وفي « بف » : « عن حمّاد بن عبد الكريم ».
(٩) « المؤاتية » : المطيعة والموافقة ؛ من المؤاتاة ، وهو حسن المطاوعة والموافقة. وقال ابن الأثير : « وأصلهالهمز ، فخفّف وكثر حتّى صار يقال بالواو الخالصة ، وليس بالوجه ». راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٢٢ ( أتا ).
وَالرَّجُلُ يُرْزَقُ (١) مَعِيشَتَهُ بِبَلَدِهِ (٢) يَغْدُو إِلى أَهْلِهِ وَيَرُوحُ ». (٣)
٩١٧٣ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام ، قَالَ : « مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ (٤) أَنْ يَكُونَ مَتْجَرُهُ فِي بَلَدِهِ (٥) ، وَيَكُونَ خُلَطَاؤُهُ صَالِحِينَ ، وَيَكُونَ لَهُ وُلْدٌ يَسْتَعِينُ بِهِمْ ؛ وَمِنْ شَقَاءِ (٦) الْمَرْءِ أَنْ تَكُونَ (٧) عِنْدَهُ امْرَأَةٌ (٨) مُعْجَبٌ (٩) بِهَا (١٠) وَهِيَ تَخُونُهُ ». (١١)
١٢٣ ـ بَابُ الصُّلْحِ
٩١٧٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي مَالٍ ، فَرَبِحَا فِيهِ (١٢) ، وَكَانَ مِنَ الْمَالِ دَيْنٌ وَعَلَيْهِمَا دَيْنٌ (١٣) ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : أَعْطِنِي رَأْسَ
__________________
(١) في « جن » : + « في ».
(٢) في « بف » والوافي : « في بلده ».
(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٦ ، ح ١٠٣٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحسين ، عن جعفر بن بكر ، عن عبد الله بن أبي سهل ، عن حمّاد ، عن عبد الكريم. الأمالي للطوسي ، ص ٣٠٣ ، المجلس ١١ ، ح ٤٨ ، بسند آخر ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٢١ ، ح ١٧٥٦٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٤٣ ، ح ٢٢٤٣٦.
(٤) في « جن » : « الرجل ».
(٥) في « ط ، ى ، جت ، جن » وحاشية « بح » : « بلاده ».
(٦) في « بخ ، جن » : « شقاوة ».
(٧) في « ى ، بخ ، جت ، جد ، جن » والوسائل : « أن يكون ».
(٨) في الوسائل : + « هو ».
(٩) في « ى ، بح ، بف ، جد » : « يعجب ». وفي « ط » : « معجباً ».
(١٠) « مُعْجَبٌ بها » ، أي مسرور بها ويحبّها كثيرا. راجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٩٧ ( عجب ).
(١١) الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٢١ ، ح ١٧٥٦٣ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٤٣ ، ح ٢٢٤٣٥.
(١٢) في الفقيه : « ربحاً ». وفي التهذيب ، ج ٦ وج ٧ ، ص ٢٥ : + « ربحاً ».
(١٣) في « بخ ، بف » : « فكان من المال دين عليهما » بدل « وكان من المال دين وعليهما دين ». وفي الفقيه والتهذيب ،
الْمَالِ (١) وَلَكَ الرِّبْحُ ، وَعَلَيْكَ التَّوى (٢)
فَقَالَ : « لَا بَأْسَ إِذَا اشْتَرَطَا (٣) ، فَإِذَا كَانَ
__________________
ج ٦ : « وعين » بدل « وعليهما دين ». وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥ : « المال ديناً عليهما ». وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٦ : « المال عيناً وديناً » كلاهما بدل « من المال دين وعليهما دين ».
(١) في التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٦ : « مالي ».
(٢) في الفقيه : « وما توي فعليَّ » بدل « وعليك التوى ». و « التوى » : هلاك المال. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٩٠ ( توا ).
(٣) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : اشتركا في مال ، ظاهره عقد الشركة اختياراً ، وقال الفقهاء : لايتحقّق الشركة في القيميّات ، بل يحدث باختلاطها الاشتباه ، ويجب التخلّص بالصلح والتبرئة ، ولا يحصل الشركة إلاّفي المثليّات المتماثلة ، فإذا اختلط الشياه والثياب وأمثال ذلك لا يحصل فيها الشركة ، فإن اريد حصولها لزمهم المعاوضة على حصّة معيّنة ، وكأنّ الشركة في المثلي إجماعي ، وهي المسمّاة بشركة العنان ، وأمّا شركة الوجوه والمفاوضة والشركة في العمل فلم يدلّ دليل على مشروعيّتها ، بل الإجماع على عدمها والتفصيل في الفقه.
قوله : لك الربح وعليك التوى ، قال في المسالك [ ج ٤ ، ص ٢٦٥ ] : هذا إذا كان عند انتهاء الشركة وإرادة فسخها ؛ لتكون الزيادة مع من بقي معه بمنزلة الهبة ، والخسران على من هو عليه بمنزلة الإبراء ، أمّا قبله فلا ؛ لمنافاته وضع الشركة شرعاً.
قوله : لا بأس إذا اشترطا ، هذا شرط بعد انقضاء عقد الشركة ومضيّ مدّة كثيرة ، وليس من الشروط الابتدائيّة التي لا يجب الوفاء بها ، بل الظاهر منه أنّه عقد صلح على ما ذكره في الحديث ، فيدلّ الحديث على أنّ العقد على كلّ التزام ومعاوضة جائزة إذا لم تكن مضامين الشروط مخالفة للكتاب والسنّة ، وهو مؤيّد لعموم قوله تعالى : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [ المائدة (٥) : ١ ] ويستفاد جواز كلّ عقد وإن لم يسمّ بهذه الأسماء المعروفة ، كالبيع والإجارة والعارية ، وهو الصلح المطلق.
ثمّ إنّه لو كان هذا الشرط في عقد الشركة نفسها ذهب جماعة من فقهائنا إلى بطلان الشرط وإبطال عقد الشركة ببطلانه ، وهذا مذهب ابن إدريس والمحقّق ، وقال جماعة بصحّة الشرط والعقد ، وهو مذهب السيّد والعلاّمة رحمهالله. وذهب أبو الصلاح إلى صحّة الشركة دون الشرط ، وربّما يظنّ أنّ عدم تساوي النسب في حصص الربح ورأس المال مخالف لمقتضى الشركة. وليس كذلك ؛ لأنّ الشرط المخالف لمقتضى العقد الذي يوجب بطلان العقد هو ما يدلّ على عدم قصد المعاملة ، فمن باع بشرط عدم الثمن فهو بمنزلة من لم يقصد البيع ، بخلاف الشركة مع تخصيص أكثر الربح بأحد الشركاء ؛ فإنّه لا ينافي قصد الشركة ، بل تخصيص جميع الربح أيضاً بأحدهم لا ينافيها ، وإنّما ينافي قصد الشركة أن يشترطوا عدم استحقاق أحد الشركاء لسهمه من رأس
شَرْطٌ (١) يُخَالِفُ كِتَابَ اللهِ ، فَهُوَ رَدٌّ إِلى (٢) كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ». (٣)
__________________
المال ، وفي كون الشركة مخالفاً لمقتضى العقد وتفسيره كلام كثير لا حاجة إلى ذكره ، وربّما يورد أمثلة حكموا بصحّتها مع مخالفتها لمقتضى العقد ، كشرط الضمان في العاريّة والتفصيل في محلّه.
وأمّا قول أبي الصلاح بصحّة الشركة دون الشرط فمشكل ؛ لأنّ الرضا بتصرّف الشركاء في المال والبيع والاشتراء إذا كان معلّقاً على اختصاص ربح أكثر ببعضهم ، ولم يحصل هذا الشرط على مذهبه ، فلم يحصل الرضا بأصل المعاملة ؛ لعدم تحقّق ما علّقت عليه ، ولا ريب أنّ الرضا في معاملة إن كان معلّقاً على أمر محرّم ، أو على أمر غير محقّق كان موجباً لعدم صحّتها ، والشرط الفاسد في العقد مفسد ؛ لأنّ التجارة مشروطة في القرآن الكريم بالتراضي ، ولا يحلّ مال امرئ إلاّبطيب نفسه ، ولا يجوز قهر الناس على شيء وغصب أموالهم والتصرّف فيها بغير رضاهم إلاّبدليل ، كبيع أموال المفلس والمحتكر.
وأمّا احتمال رضا المشروط له بأصل المعاملة ولو مع عدم الشرط وإن كان معقولاً ، لكنّ الكلام في الاعتماد على مفاد العقد المشتمل على الشرط ، ولا ريب أنّه يدلّ على الرضا المشروط ، واستنباط الرضا مع عدم الشرط يتوقّف على دالّ آخر غير العقد المشتمل على الشرط ، ولكنّ بعض علمائنا حكم بصحّة العقد وبطلان الشرط ، والتفصيل لا يناسب هذا الموضع ، واستدلّ عليه بحديث بريرة عائشة ، حيث اشترتها عائشة واشترطت لمواليها ولاءها ، ثمّ أعتقتها ، فصحّح رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الاشتراء والإعتاق ، وأبطل الولاء ؛ لأنّ الولاء لمن أعتق ، ولكنّ تفصيل قصّة بريرة مختلف بحسب الروايات ، ويستفاد من بعضها أنّ بريرة كاتبت مواليها ، فعجزت عن أداء مال الكتابة ، فتوسّلت بعائشة ، وأعطتها عائشة مالاً تؤدّيه إلى مواليها بإزاء مال الكتابة ، فلم يكن اشتراء وبيع وشرط في عقد ، ولا يجوز الخروج عن الاصول الضروريّة ، ومنها عدم حلّ مال أحد بغير رضاه بمثل هذا الخبر. نعم ورد في النكاح الأدلّة على الصحّة مع بطلان الشروط ، بل المهر أيضاً ، ولا يجوز قياس غيره عليه ، فلعلّ البضع في نظر الشرع ينبغي أن لا يكون في معرض الفسخ والإقالة والنقل والانتقال الكثير ؛ لأهمّيّة حفظ الحياء في النسوان من سائر الامور ، ولا يبعد أن يقال : إن اريد بصحّة العقد قابليّته لأن يلحقه الرضا ، كعقد المكره والفضولي فله وجه ، وإن اريد بصحّته وقوعه متزلزلاً فيجوز للمشروط له الفسخ ، كما في المعيب ، ولكنّ العقد مؤثّر ما لم يفسخ ، فهذا بعيد إلاّ أن يعلم رضى المشروط له بالعقد ولو مع عدم حصول الشرط له ، أو سكت عن الفسخ مع علمه ، فيجعل أنّه يجوز له أن يفسخ العقد سكوته عن الفسخ واستمراره على البيع ممّا يدلّ على رضاه ، وليس أصل العقد مع فساد الشرط تجارة من غير تراض ، فهو كفقدان الأوصاف والعيب الذي لم يرض المشتري إلاّبالصحيح وواجد الأوصاف ، وأمّا إن اريد بالصحّة وقوعه لازماً مع عدم الشرط ـ كما في النكاح المشروط بالشرط الفاسد ـ فالحقّ أنّه ليس كذلك ؛ لأنّه تجارة لا عن تراض ».
(١) في « بخ ، بف » والوافي : « شرطاً ».
(٢) في « ى » : « على ».
(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠٧ ، ح ٤٧٦ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي وعليّ بن النعمان ، عن أبي الصبّاح جميعاً ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٩ ، ح ٣٨٤٨ ، معلّقاً عن حمّاد. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥ ، صدر ح ١٠٧ ، بسنده عن الحلبي. وفيه ، ص ١٨٦ ، ح ٨٢٣ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٨٩ ، ح ١٨٥١٠ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٤٤ ، ح ٢٤٠١٢.
٩١٧٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلَيْنِ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ ، وَلَا يَدْرِي (١) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ (٢) : لَكَ مَا عِنْدَكَ (٣) ، وَلِي مَا عِنْدِي.
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ إِذَا تَرَاضَيَا وَطَابَتْ أَنْفُسُهُمَا (٤) ». (٥)
٩١٧٦ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (٦) عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ
__________________
(١) في « جد » وحاشية « بح » : « ولا يدرك ».
(٢) في « بخ ، بف » والوافي : ـ « لصاحبه ».
(٣) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٢٨ : « قوله : لك ما عندك ، إمّا بالإبراء ، وهو الأظهر ، أو الصلح فيدلّ على عدم جريان الربا في الصلح ».
(٤) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « الصلح عقد يعتبر فيه ما يعتبر في مطلق العقود ، ويترتّب عليه أحكام المطلق ، ولكنّ ما يختصّ بعقد مخصوص من الشرائط والأحكام ، كخيار المجلس والحيوان والشفعة في البيع ، فلا يجري في الصلح ، ومن الشروط المطلقة الرضا وطيب النفس ، فيعتبر فيه كما يعتبر في سائر العقود ، ويترتّب عليه خيار الفسخ بالشرط المأخوذ فيه إذا تخلّف. وأمّا الغبن والعيب إن لم يكن الصلح مبنيّاً على المحاباة ، ولم يعلم طيب نفسهما مع العيب والغبن ، فلا بدّ أن يلتزم إمّا ببطلان الصلح أو خيار الفسخ ، ولا سبيل إلى الحكم باللزوم مع عدم طيب النفس ، والصحيح الخيار ، والظاهر أنّ الربا ممنوع في الصلح ، وقال في الكفاية بجوازه ، والله العالم ». وراجع : كفاية الأحكام ، ج ١ ، ص ٦١٢.
(٥) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣ ، ح ٣٢٦٨ ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ؛ التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٠ ، ح ٤٧٠ ، بسنده عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، وبسند آخر أيضاً عن أبي عبد الله عليهالسلام. التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٧ ، ح ٨٢٦ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٩٢ ، ح ١٨٥١٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٤٥ ، ذيل ح ٢٤٠١٣.
(٦) في « بس » : « أبي جعفر ».
دَيْنٌ (١) ، فَيَقُولُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الْأَجَلُ : عَجِّلْ لِيَ (٢) النِّصْفَ مِنْ حَقِّي عَلى أَنْ أَضَعَ عَنْكَ (٣) النِّصْفَ : أَيَحِلُّ ذلِكَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا؟
قَالَ : « نَعَمْ ». (٤)
٩١٧٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ دَيْنٌ (٥) إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَيَأْتِيهِ غَرِيمُهُ ، فَيَقُولُ (٦) : انْقُدْنِي كَذَا وَكَذَا ، وَأَضَعُ عَنْكَ بَقِيَّتَهُ (٧) ، أَوْ (٨) يَقُولُ : انْقُدْنِي بَعْضَهُ ، وَأَمُدُّ لَكَ فِي الْأَجَلِ فِيمَا بَقِيَ عَلَيْكَ (٩)؟
قَالَ : « لَا أَرى بِهِ بَأْساً ؛ إِنَّهُ لَمْ يَزْدَدْ عَلى رَأْسِ مَالِهِ ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) (١٠) ». (١١)
٩١٧٨ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :
__________________
(١) في « ط ، ى ، بح ، بس ، بف ، جد » والتهذيب : « الدين ».
(٢) في « بف » والوافي : ـ « لي ».
(٣) في « ط » : « عندك ».
(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠٦ ، ح ٤٧٤ ، بسنده عن أبان الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٩٣ ، ح ١٨٥١٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٤٩ ، ذيل ح ٢٤٠٢٠.
(٥) في المرآة : « قوله : عن الرجل. في التهذيب : في الرجل يكون عليه الدين [ وهكذا في تفسير العيّاشي ] وهوالظاهر ، وعلى هذه النسخة كان اللام بمعنى على. وقال الوالد العلاّمة رحمهالله : يدلّ على جواز الصلح ببعض الحقّ على بعض المدّة وعلى مدّه البعض بزيادتها ، وعلى عدم جواز التأجيل بالزيادة على الحقّ وإن كان على سبيل الصلح ؛ فإنّه ربا ، والاستدلال لنفي الزيادة وإن دلّت في النقص أيضاً ، لكن ثبت جوازه بالأخبار الكثيرة. أقول : ويمكن أن يقال : نفي الظلم في الشقّين للتراضي ».
(٦) في « ط ، بخ ، جت ، جن » والوافي : + « له ».
(٧) في « بخ » : « بقيّه ».
(٨) في « بخ » : « أن ».
(٩) في تفسير العيّاشي : ـ « كذا وكذا ـ إلى ـ بقي عليك ».
(١٠) البقرة (٢) : ٢٧٩.
(١١) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠٧ ، ح ٤٧٥ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، وبسند آخر أيضاً عن أبي جعفر عليهالسلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣ ، ح ٣٢٧٠ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٥٣ ، ح ٥١١ ، عن الحلبي ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٩٣ ، ح ١٨٥١٩ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٤٨ ، ذيل ح ٢٤٠١٩.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ (١) ». (٢)
٩١٧٩ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ (٣) عليهالسلام : يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ كَانَتْ لَهُ عِنْدِي أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ، فَهَلَكَ ، أَيَجُوزُ لِي (٤) أَنْ أُصَالِحَ وَرَثَتَهُ ، وَلَا أُعْلِمَهُمْ كَمْ كَانَ؟
فَقَالَ : « لَا (٥) ، حَتّى تُخْبِرَهُمْ (٦) ». (٧)
٩١٨٠ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ ضَمَّنَ عَلى (٨) رَجُلٍ (٩) ضَمَاناً ، ثُمَّ صَالَحَ عَلَيْهِ (١٠)؟
قَالَ : « لَيْسَ لَهُ (١١) إِلاَّ الَّذِي صَالَحَ عَلَيْهِ ». (١٢)
__________________
(١) في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جد ، جن » والوافي : « المسلمين ».
(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠٨ ، ح ٤٧٩ ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه. وفي الكافي ، كتاب القضاء والأحكام ، باب أدب الحكم ، ضمن ح ١٤٦١٧ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٥ ، ضمن ح ٥٤١ ، بسند آخر عن عليّ عليهالسلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢ ، ح ٣٢٦٧ ، مرسلاً عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع زيادة في أوّله ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة : « الصلح جائز بين المسلمين إلاّصلحاً حراماً أو حرّم حلالاً » الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٩٧ ، ح ١٨٥٢٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٤٣ ، ح ٢٤٠١٠.
(٣) في « بخ ، بف » : « لأبي عبد الله ».
(٤) في « ط » : ـ « لي ».
(٥) في الوافي : « لا يجوز ».
(٦) في المرآة : « قوله عليهالسلام : لا حتّى تخبرهم ، ظاهره بطلان الصلح حينئذٍ ، وظاهر الأصحاب سقوط الحقّ الدنيوي وبقاء الحقّ الاخروي ».
(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠٦ ، ح ٤٧٢ ، بسنده عن ابن أبي عمير والقاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣ ، ح ٣٢٦٩ ، معلّقاً عن عليّ بن أبي حمزة ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٩٧ ، ح ١٨٥٣٠ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٤٥ ، ذيل ح ٢٤٠١٤.
(٨) في « بف » والتهذيب ، ح ٤٨٩ : « عن ».
(٩) في التهذيب ، ح ٤٧٣ : ـ « على رجل ».
(١٠) في التهذيب ، ح ٤٧٣ و ٤٨٩ : « ثمّ صالح على بعض ما صالح عليه » بدل « ثمّ صالح عليه ».
(١١) في التهذيب ، ح ٤٨٩ : « عليه ».
(١٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠٦ ، ح ٤٧٣ ، بسنده عن ابن بكير. وفيه ، ص ٢١٠ ، ح ٤٨٩ ، بسنده عن ابن بكير ، عن أبي
٩١٨١ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ (١) عَلى رَجُلٍ (٢) دَيْنٌ ، فَمَطَلَهُ حَتّى مَاتَ ، ثُمَّ صَالَحَ وَرَثَتَهُ عَلى شَيْءٍ ، فَالَّذِي أَخَذَتْهُ (٣) الْوَرَثَةُ لَهُمْ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْمَيِّتِ (٤) حَتّى (٥) يَسْتَوْفِيَهُ مِنْهُ فِي الْآخِرَةِ ؛ وَإِنْ (٦) هُوَ لَمْ يُصَالِحْهُمْ (٧) عَلى شَيْءٍ (٨) حَتّى مَاتَ وَلَمْ يَقْضِ عَنْهُ (٩) ، فَهُوَ كُلُّهُ (١٠) لِلْمَيِّتِ يَأْخُذُهُ بِهِ ». (١١)
١٢٤ ـ بَابُ فَضْلِ الزِّرَاعَةِ
٩١٨٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (١٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ اخْتَارَ لِأَنْبِيَائِهِ (١٣) الْحَرْثَ
__________________
عبد الله عليهالسلام. وفيه أيضاً ، ح ٤٩٠ ، بسنده عن عمر بن يزيد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٩٨ ، ح ١٨٥٣١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٢٧ ، ذيل ح ٢٣٩٧٢.
(١) في « ط ، بف » والتهذيب : « للرجل ».
(٢) في « بف » والتهذيب : « الرجل ».
(٣) في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : « أخذ ».
(٤) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « فهو للميّت ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : وما بقي فللميّت ، قال الوالد العلاّمة ـ قدسسره ـ : أي إذا لم يكن الصلح بطيب أنفسهم. ويدلّ على أنّ مثل هذا الصلح ينفع في الدنيا ولا ينفع لبراءة الذمّة ، وأمّا كونه للميّت فالظاهر أنّه إذا لم يذكر لهم أنّه أكثر ، كما هو الشائع وإن كان هنا أيضاً إشكال ؛ لأنّه بالموت صار ملكاً لهم وبعدهم لورثتهم ، والأجر للميّت في كلّ مرتبة ؛ لأنّه ضيّع حقّه ، ويمكن أن يكون ظاهر الخبر مراداً ».
(٥) في « بخ » : ـ « حتّى ».
(٦) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « فإن ».
(٧) في « بخ » : « لم يصالحه ».
(٨) في « ط » : ـ « على شيء ».
(٩) في « جن » : + « كلّه ».
(١٠) في « ى ، جن » والتهذيب : ـ « كلّه ».
(١١) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠٨ ، ح ٤٨٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٩٨ ، ح ١٨٥٣٣ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٤٦ ، ح ٢٤٠١٦.
(١٢) في « ى ، بح ، بف ، جد » والوسائل : « بعض أصحابه ».
(١٣) في العلل : « أحبّ لأنبيائه من الأعمال » بدل « اختار لأنبيائه ».
وَالزَّرْعَ (١) كَيْلَا يَكْرَهُوا (٢) شَيْئاً مِنْ قَطْرِ السَّمَاءِ ». (٣)
٩١٨٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِنَّ اللهَ جَعَلَ أَرْزَاقَ أَنْبِيَائِهِ فِي الزَّرْعِ وَالضَّرْعِ لِئَلاَّ (٤) يَكْرَهُوا شَيْئاً مِنْ قَطْرِ السَّمَاءِ ». (٥)
٩١٨٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَيَابَةَ (٦) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ لَهُ (٧) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَسْمَعُ قَوْماً يَقُولُونَ : إِنَّ الزِّرَاعَةَ مَكْرُوهَةٌ؟
فَقَالَ (٨) لَهُ : « ازْرَعُوا وَاغْرِسُوا ، فَلَا وَاللهِ مَا عَمِلَ النَّاسُ عَمَلاً أَحَلَّ وَلَا (٩) أَطْيَبَ مِنْهُ ، وَاللهِ لَيَزْرَعُنَّ (١٠) الزَّرْعَ ، وَلَيَغْرِسُنَّ (١١) النَّخْلَ (١٢) بَعْدَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ (١٣) ». (١٤)
__________________
(١) في العلل : « والرعي ».
(٢) في المرآة : « قوله عليهالسلام : كيلا يكرهوا ، أي طبعاً مع قطع النظر عن علمهم بالمصالح العامّة ».
(٣) علل الشرائع ، ص ٣٢ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن سنان. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٣ ، ح ٣٩١٥ ، معلّقاً عن محمّد بن عطيّة الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٢٩ ، ح ١٦٩٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣ ، ح ٢٤٠٨٦.
(٤) في « جن » : « لكيلا ». وفي الوسائل : « كيلا ».
(٥) الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٢٩ ، ح ١٦٩٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣ ، ح ٢٤٠٨٥ ؛ البحار ، ج ١١ ، ص ٦٨ ، ح ٢٤.
(٦) ورد الخبر في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٠ ، ح ٣٩٠٧ عن محمّد بن خالد عن ابن سيابة عن أبي عبد الله عليهالسلام.
هذا ، ولم نجد رواية محمّد بن خالد ـ وهو البرقي ـ عن سيابة في موضع ، لكن روى أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن العلاء بن سيابة في المحاسن ، ج ١ ، ص ١٣٧ ، ح ١٤٥ ، وورد في الكافي ، ح ٧٥٣٩ رواية عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن البرقي عن عبد الرحمن بن سيابة.
(٧) في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب : ـ « له ».
(٨) في « ى » : « فقالوا ».
(٩) في « بخ ، بف » والفقيه : ـ « لا ».
(١٠) في « ط » : « لننزعنّ ». وفي التهذيب ، ج ٦ : « لنزرعنّ ».
(١١) في « ط » : « ولتغرسنّ ». وفي التهذيب ، ج ٦ : « لنغرسنّ ».
(١٢) في الوسائل والتهذيب ، ج ٧ : « الغرس ».
(١٣) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٣٢ : « قوله عليهالسلام : بعد خروج الدجّال ؛ قال الوالد العلاّمة رحمهالله : أي عند ظهور
٩١٨٥ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ مِسْمَعٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَمَّا هُبِطَ (١) بِآدَمَ (٢) إِلَى الْأَرْضِ ، احْتَاجَ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ، فَشَكَا ذلِكَ إِلى جَبْرَئِيلَ عليهالسلام ، فَقَالَ لَهُ (٣) جَبْرَئِيلُ : يَا آدَمُ ، كُنْ حَرَّاثاً ، قَالَ (٤) : فَعَلِّمْنِي دُعَاءً ، قَالَ : قُلِ : اللهُمَّ اكْفِنِي مَؤُونَةَ الدُّنْيَا وَكُلَّ هَوْلٍ دُونَ الْجَنَّةِ ، وَأَلْبِسْنِي الْعَافِيَةَ حَتّى تَهْنِئَنِي الْمَعِيشَةُ ». (٥)
٩١٨٦ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « كَانَ أَبِي يَقُولُ : خَيْرُ الْأَعْمَالِ الْحَرْثُ (٦) تَزْرَعُهُ (٧) ؛ فَيَأْكُلُ مِنْهُ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ ؛ أَمَّا (٨) الْبَرُّ ، فَمَا أَكَلَ مِنْ شَيْءٍ اسْتَغْفَرَ لَكَ ؛ وَأَمَّا الْفَاجِرُ ، فَمَا أَكَلَ مِنْهُ (٩) مِنْ
__________________
القائم عليهالسلام ؛ فإنّه مع وجوب اشتغال العالمين بخدمته والجهاد تحت لوائه يزرعون ؛ فإنّ بني آدم يحتاجون إلى الغذاء ، ويجب عليهم كفاية تحصيله بالزراعة. أو يكون المراد أنّه لما روي أنّ عند خروج القائم عليهالسلام يكون معه الحجر الذي كان مع موسى عليهالسلام ، ويكون منه طعامهم وشرابهم ، أي مع هذا أيضاً محتاجون إلى الزراعة لمن ليس معه عليهالسلام. أو المراد أنَّه بعد خروج الدجّال وخوف المؤمنين منه لا يتركون الزراعة ؛ فإنّ خوف الجوع أشدّ ».
(١٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٦ ، ح ١٠٣٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٨٤ ، ح ١١٣٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٠ ، ح ٣٩٠٧ ، معلّقاً عن محمّد بن خالد ، عن ابن سيابة الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٣٠ ، ح ١٦٩٩٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢ ، ح ٢٤٠٨٤.
(١) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، جن » وحاشية « جت » والوسائل : « لمّا اهبط ».
(٢) في الوسائل : « آدم ».
(٣) في « بخ ، بف » والوسائل ، ح ٢٤٠٨٨ : ـ « له ».
(٤) في « ى ، بف ، جن » والوافي : « فقال ».
(٥) الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٣٠ ، ح ١٦٩٩٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٧ ، ح ٢٤٠٩٧ ؛ وفيه ، ص ٣٤ ، ح ٢٤٠٨٨ ، إلى قوله : « يا آدم كن حرّاثاً » ؛ البحار ، ج ١١ ، ص ٢١٧ ، ح ٣١.
(٦) في « ط » : « الزرع ».
(٧) في « بخ ، جن » والوسائل : « يزرعه ».
(٨) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل : « فأمّا ».
(٩) في « ط ، بح ، بخ ، بف » والوافي : ـ « منه ».
شَيْءٍ لَعَنَهُ ، وَيَأْكُلُ (١) مِنْهُ الْبَهَائِمُ وَالطَّيْرُ ». (٢)
٩١٨٧ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « سُئِلَ النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : أَيُّ الْمَالِ (٣) خَيْرٌ؟
قَالَ : الزَّرْعُ زَرَعَهُ (٤) صَاحِبُهُ ، وَأَصْلَحَهُ ، وَأَدّى حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ.
قَالَ (٥) : فَأَيُّ الْمَالِ بَعْدَ الزَّرْعِ خَيْرٌ؟
قَالَ : رَجُلٌ فِي غَنَمٍ لَهُ قَدْ تَبِعَ بِهَا (٦) مَوَاضِعَ الْقَطْرِ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ.
قَالَ : فَأَيُّ الْمَالِ بَعْدَ الْغَنَمِ خَيْرٌ؟
قَالَ : الْبَقَرُ تَغْدُو بِخَيْرٍ (٧) ، وَتَرُوحُ بِخَيْرٍ (٨)
قَالَ : فَأَيُّ الْمَالِ بَعْدَ الْبَقَرِ خَيْرٌ (٩)؟
قَالَ : الرَّاسِيَاتُ فِي الْوَحْلِ (١٠) ، وَالْمُطْعِمَاتُ (١١) فِي
__________________
(١) في « ط ، بح ، بف » : « وتأكل ».
(٢) الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٣٠ ، ح ١٦٩٩٤ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٤ ، ح ٢٤٠٨٩.
(٣) في « بف » والوافي : « الأعمال ».
(٤) في « ط ، بخ ، بس ، جت ، جن » والوافي والوسائل ، ح ٢٤٠٩٢ والفقيه والأمالي للصدوق والخصال والمعاني : « زرع زرعه ». وفي « بف » : « زرع يزرعه ».
(٥) في « بف » : « قلت ».
(٦) في « ط » : ـ « بها ».
(٧) في « بخ » : « الخير ».
(٨) في المرآة : « قوله عليهالسلام : تغدو بخير. قال الجوهري : الرواح نقيض الصباح ، وهو اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل ، وقد يكون مصدر قولك : راح يراح روحاً ، وهو نقيض قولك : غدا يغدو غدواً وغدوّاً ، وتقول : خرجوا برواح من العشيّ ورياح ، وسرحت الماشية بالغداة ، وراحت بالعشيّ أي رجعت. انتهى. والمعنى أنّه ينتفع بما يحلب من لبنه غدوّاً ورواحاً مع خفّة المؤونة ». وراجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٦٨ ( روح ).
(٩) في « جن » : ـ « خير ».
(١٠) قال الجوهري : « رسى الشيء يرسو : ثبت ، وجبال راسيات ». و « الوحل » ، بالتحريك والتسكين : الطينالرقيق الذي ترتطم وتسقط فيه الدوابّ. وفي المرآة : « والراسيات في الوحل هي النخلات التي عروقها في الأرض ، وهي تثمر مع قلّة المطر أيضاً ، بخلاف الزرع وبعض الأشجار ». راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٥٦ ( رسا ) ؛ وج ٥ ، ص ١٨٤٠ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٠٩ ( وحل ).
(١١) في « ط ، بخ ، بس ، بف » والوافي والفقيه : « المطعمات » بدون الواو.
الْمَحْلِ (١) ، نِعْمَ الشَّيْءُ (٢) النَّخْلُ ، مَنْ بَاعَهُ (٣) فَإِنَّمَا ثَمَنُهُ بِمَنْزِلَةِ رَمَادٍ عَلى رَأْسِ (٤) شَاهِقٍ (٥) اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ (٦) فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ (٧) إِلاَّ أَنْ يُخَلِّفَ مَكَانَهَا.
قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَأَيُّ الْمَالِ بَعْدَ النَّخْلِ خَيْرٌ؟
قَالَ (٨) : فَسَكَتَ ، قَالَ : فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ لَهُ (٩) : يَا رَسُولَ اللهِ (١٠) ، فَأَيْنَ الْإِبِلُ؟ قَالَ : فِيهِ (١١) الشَّقَاءُ ، وَالْجَفَاءُ ، وَالْعَنَاءُ ، وَبُعْدُ الدَّارِ ، تَغْدُو مُدْبِرَةً ، وَتَرُوحُ مُدْبِرَةً (١٢) ، لَايَأْتِي خَيْرُهَا إِلاَّ مِنْ جَانِبِهَا الْأَشْأَمِ (١٣) ،
__________________
(١) في حاشية « ى » : « القحط ». و « المَحْل » : الشدّة والجَدْب ، وهو في الأصل انقطاع المطر. راجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٠٤ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٩٥ ( محل ).
(٢) في « بخ ، بف » وحاشية « ى » والوافي : « المال ».
(٣) في « بف » والوافي : « باعها ».
(٤) في « ط » : ـ « رأس ».
(٥) في « ط ، بس ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٢٤٠٨٢ والفقيه والأمالي للصدوق والخصال : « شاهقة ». والشاهق : المرتفع من الجبال والأبنية وغيرها. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٩٤ ( شهق ).
(٦) في الوسائل ، ح ٢٢٠١٧ : ـ « اشتدّت به الريح ».
(٧) إشارة إلى الآية ١٨ من سورة إبراهيم (١٤) : ( مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمالُهُمْ كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ ) الآية.
(٨) في « ط ، بخ » والوافي والفقيه والأمالي للصدوق والخصال والمعاني : ـ « قال ».
(٩) في الفقيه والأمالي للصدوق والخصال والمعاني : « فقال له رجل » بدل « قال : فقام إليه رجل ، فقال له ».
(١٠) في « بخ » : ـ « له يا رسول الله ». وفي « ط ، بح » والفقيه والأمالي للصدوق والخصال والمعاني : ـ « يا رسول الله ».
(١١) في « ط » : « فقال : فيها ». وفي « بخ ، بس » والوافي والفقيه والأمالي للصدوق والخصال والمعاني : « قال : فيها ».
(١٢) في المرآة : « الإدبار في الإبل لكثرة مؤونتها وقلّة منفعتها بالنسبة إلى مؤونتها وكثرة موتها. ويحتمل أن يكون إتيان خيرها من الجانب الأشأم أيضاً كناية عن ذلك ، أي خيرها مخلوط ومشوب بالشرّ ».
(١٣) في معاني الأخبار : يقال لليد الشمال : الشؤم ، منها قول الله تعالى : ( وَأَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ ) [ الواقعة (٥٦) : ٩ ] يريد أصحاب الشمال. انتهى كلامه ». وراجع : معاني الأخبار ، ص ٣٢٢ ، ح ١.
وفي المرآة : « وقال الصدوق رحمهالله بعد إيراد هذا الخبر في الفقيه : معنى قوله عليهالسلام : « لا يأتي خيرها إلاّمن جانبها الأشأم » هو أنّها لا تحلب ولا تركب ولا تحمل إلاّمن الجانب الأيسر.
وقال في النهاية في صفة الإبل : لا يأتي خيرها إلاّمن جانبها الأشأم ، يعني الشمال ، ومنه قولهم لليد الشمال :
أَمَا (١) إِنَّهَا لَاتَعْدَمُ (٢) الْأَشْقِيَاءَ الْفَجَرَةَ (٣) ». (٤)
٩١٨٨ / ٧. وَرُوِيَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِ (٥) عليهالسلام قَالَ : « الْكِيمِيَاءُ الْأَكْبَرُ الزِّرَاعَةُ ». (٦)
٩١٨٩ / ٨. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ (٧) ، عَنِ
__________________
الشوماء تأنيث الأشأم ، يريد بخيرها لبنها ؛ لأنّها إنّما تحلب وتركب من جانبها الأيسر. والشقاء : الشدّة والعسر ، والجفاء ممدوداً : خلاف البرّ ، وإنّما وصف به لأنّه كثيراً ما يهلك صاحبه ». وراجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٣٧ ( شأم ).
(١) في « بس ، جن » : « ألا ».
(٢) في « ط » : + « إلاّ ».
(٣) وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : أما إنّها لا تعدم ، يروى عن بعض مشايخنا أنّه قال : اريد أنّه من جملة مفاسد الإبل أنّه تكون معها غالباً الأشقياء الفجرة ، وهم الجمّالون الذين هم شرار الناس ، والأظهر أنّ المراد به أنّ هذا القول متى لا يصير سبباً لترك الناس اتّخاذها ، بل يتّخذها الأشقياء. ويؤيّده ما رواه الصدوق في الخصال ومعاني الأخبار بإسناده عن الصادق عليهالسلام : « قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الغنم إذا أقبلت أقبلت ، وإذا أدبرت أقبلت ؛ والبقر إذا أقبلت ، أقبلت وإذا أدبرت أدبرت ؛ والإبل أعنان الشياطين إذا أقبلت أدبرت ، وإذا أدبرت أدبرت ، ولا يجيء خيرها إلاّمن الجانب الأشأم. قيل : يا رسول الله فمن يتّخذها بعدذا؟ قال : فأين الأشقياء الفجرة؟ ». وراجع : الخصال ، ص ١٠٠ ، باب الثلاثة ، ح ٥٣ ؛ معاني الأخبار ، ص ٣٢١ ، ح ١.
(٤) الأمالي للصدوق ، ص ٣٥٠ ، المجلس ٥٦ ، ح ٢ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ١٩٦ ، ح ٣ ، بسندهما عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. الخصال ، ص ٢٤٥ ، باب الأربعة ، ح ١٠٥ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. الجعفريّات ، ص ٢٤٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٩١ ، ح ٢٤٨٨ ، مرسلاً عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٣١ ، ح ١٦٩٩٥ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٣٧ ، ذيل ح ١٥٤٧٨ ؛ وج ١٧ ، ص ٧١ ، ح ٢٢٠١٧ ؛ وج ١٩ ، ص ٣١ ، ح ٢٤٠٨٢ ، وفي الأخيرين من قوله : « فأيّ المال بعد البقر خير » إلى قوله : « إلاّ أن يخلف مكانها » ؛ وفيه ، ص ٣٥ ، ح ٢٤٠٩٢ ، إلى قوله : « أدّى حقّه يوم حصاده ».
(٥) في « بخ » وحاشية « بح » : « عن أبي عبدالله » بدل « أنّ أبا عبدالله ».
(٦) الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٣٢ ، ح ١٦٩٩٧ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٤ ، ح ٢٤٠٩١.
(٧) ورد شبه المضمون في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٨٤ ، ح ١١٣٨ بسنده عن إبراهيم بن إسحاق ، عن الحسين بن أبيالسريّ ، عن الحسن بن إبراهيم ، عن يزيد بن هارون الواسطي. ولعلّه الصواب ؛ فإنّ الحسن بن السريّ معدود من أصحاب أبي عبد الله عليهالسلام ، في رجال النجاشي ، ص ٤٧ ، الرقم ٩٧ ؛ ورجال الطوسي ، ص ١٨٠ ، الرقم ٢١٥ ، بل ذكره الشيخ الطوسي في أصحاب أبي جعفر الباقر عليهالسلام في رجاله ، ص ١٣١ ، الرقم ١٣٤٠ ، وطبقة إبراهيم بن
الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « الزَّارِعُونَ (١) كُنُوزُ الْأَنَامِ ، يَزْرَعُونَ طَيِّباً أَخْرَجَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنُ النَّاسِ مَقَاماً ، وَأَقْرَبُهُمْ مَنْزِلَةً ، يُدْعَوْنَ الْمُبَارَكِينَ ». (٢)
١٢٥ ـ بَابٌ آخَرُ (٣)
٩١٩٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ (٤) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٥) ، قَالَ (٦) : مَرَّ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام بِنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ يَحْرُثُونَ ، فَقَالَ لَهُمُ : « احْرُثُوا ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم قَالَ : يُنْبِتُ اللهُ بِالرِّيحِ (٧) كَمَا يُنْبِتُ بِالْمَطَرِ » قَالَ :
__________________
إسحاق لا تلائم الرواية عن هذه الطبقة ، كعدم ملاءمة رواية هذه الطبقة عن أبي عبد الله عليهالسلام بواسطتين.
أمّا الحسين بن أبي السريّ ، فالظاهر أنّه الحسين بن المتوكّل بن عبد الرحمن ، ابن أبي السريّ ، أخو محمّد بن أبي السريّ ، فقد توفّي ابن أبي السريّ هذا سنة أربعين ومائتين. ويزيد بن هارون توفّي أوّل سنة ستّ ومائتين وولد سنة سبع عشرة ومائة ، فيجوز لابن أبي السريّ الرواية عنه بواسطة. راجع : تهذيب الكمال ، ج ٦ ، ص ٤٦٨ ، الرقم ١٣٣١ ؛ وج ٣٢ ، ص ٢٦١ ، الرقم ٧٠٦١.
(١) في « بس » وحاشية « ط » : « الزرّاعون ».
(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٨٤ ، صدر ح ١١٣٨ ، بسنده عن إبراهيم بن إسحاق ، عن الحسين بن أبي السريّ ، عن الحسن بن إبراهيم ، عن يزيد بن هارون الواسطي ، وتمام الرواية فيه : « سألت جعفر بن محمّد عليهالسلام عن الفلاّحين ، فقال : هم الزارعون كنوز الله في أرضه » الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٣٢ ، ح ١٦٩٩٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٤ ، ح ٢٤٠٩٠.
(٣) في حاشية « جت » : « باب نادر ». وفي « ط ، جت » : ـ « آخر ».
(٤) في الوسائل : « إبراهيم بن عتبة ». ولم نجد لإبراهيم بن عتبة ذكراً في موضع. وقد ذكر إبراهيم بن عقبة فيأصحاب أبي الحسن الثالث عليهالسلام ، وطبقة إبراهيم بن عقبة هذا تلائم المذكور في كتب الرجال. راجع : رجال البرقي ، ص ٥٨ ؛ رجال الطوسي ، ص ٣٨٣ ، الرقم ٥٦٣٦.
(٥) في « ى ، جن » والوافي والوسائل : ـ « عن أبي عبد الله عليهالسلام ».
(٦) في « ى » : ـ « قال ».
(٧) في المرآة : « هذا مجرّب في كثير من البلاد ، كقزوين وأمثالها ممّا يقرب من البحر ».
« فَحَرَثُوا ، فَجَادَتْ زُرُوعُهُمْ (١) ». (٢)
٩١٩١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سَدِيرٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَتَوْا مُوسى عليهالسلام ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَسْأَلَ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَنْ يُمْطِرَ السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ إِذَا أَرَادُوا ، وَيَحْبِسَهَا إِذَا أَرَادُوا (٣) ، فَسَأَلَ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ ذلِكَ لَهُمْ (٤) ، فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ذلِكَ لَهُمْ (٥) يَا مُوسى.
فَأَخْبَرَهُمْ مُوسى ، فَحَرَثُوا وَلَمْ يَتْرُكُوا شَيْئاً إِلاَّ زَرَعُوهُ ، ثُمَّ اسْتَنْزَلُوا الْمَطَرَ عَلى إِرَادَتِهِمْ ، وَحَبَسُوهُ عَلى إِرَادَتِهِمْ ، فَصَارَتْ زُرُوعُهُمْ كَأَنَّهَا الْجِبَالُ وَالْآجَامُ (٦) ، ثُمَّ حَصَدُوا (٧) وَدَاسُوا (٨) وَذَرَّوْا (٩) ، فَلَمْ يَجِدُوا شَيْئاً ، فَضَجُّوا إِلى مُوسى عليهالسلام ، وَقَالُوا : إِنَّمَا سَأَلْنَاكَ أَنْ تَسْأَلَ اللهَ (١٠) أَنْ يُمْطِرَ (١١) السَّمَاءَ عَلَيْنَا إِذَا أَرَدْنَا فَأَجَابَنَا ، ثُمَّ صَيَّرَهَا عَلَيْنَا ضَرَراً.
فَقَالَ : يَا رَبِّ ، إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ضَجُّوا مِمَّا (١٢) صَنَعْتَ بِهِمْ ، فَقَالَ (١٣) : وَمِمَّ ذَاكَ (١٤) يَا
__________________
(١) في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : « فجاد زرعهم ». وفي « ى » : « فجاءت زروعهم ».
(٢) الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٨٢ ، ح ١٨٨٥٧ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦ ، ح ٢٤٠٩٥.
(٣) في « ى » : ـ « ويحبسها إذا أرادوا ».
(٤) في « ط ، بخ ، بف ، جن » والوافي : « لهم ذلك ».
(٥) في « ى ، بف ، جت » والوافي : « فقال الله عزّوجلّ : قل لهم : فليحرثوا ، افعل ذلك لهم ( في « ى ، جت » : « بهم » ) ».
(٦) « الآجام » : جمع الجمع لأجمة ، وهي الشجر الكثير الملتفّ. راجع : لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٨ ؛ المصباحالمنير ، ص ٦ ( أجم ).
(٧) في « جت » : « فحصدوا ».
(٨) في « بخ ، بف » : « ثمّ داسوا ».
(٩) « ذَرَّوْا » ، أي نثروا البذر وفرَّقوه ؛ يقال : ذَرَوْتُ الحبّ والدواء والملح أذُرُّه ذرّاً ، أي فرّقته. وذرّ الشيءَ ويذُرُّه : أخذه بأطراف أصابعه ، ثمّ نثره على الشيء. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٦٣ ؛ لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٣٠٣ ( ذرر ).
(١٠) في « ط » : ـ « الله ».
(١١) في « جد » : « أن تمطر ».
(١٢) في « ط » : « بما ».
(١٣) في « بف » والوافي : « قال ».
(١٤) في « ط ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « ذلك ».
مُوسى؟ قَالَ : سَأَ لُونِي أَنْ أَسْأَلَكَ أَنْ تُمْطِرَ السَّمَاءَ (١) إِذَا أَرَادُوا ، وَتَحْبِسَهَا إِذَا أَرَادُوا ، فَأَجَبْتَهُمْ ، ثُمَّ صَيَّرْتَهَا عَلَيْهِمْ (٢) ضَرَراً.
فَقَالَ : يَا مُوسى ، أَنَا كُنْتُ الْمُقَدِّرَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَلَمْ يَرْضَوْا بِتَقْدِيرِي ، فَأَجَبْتُهُمْ (٣) إِلى إِرَادَتِهِمْ ، فَكَانَ مَا رَأَيْتَ ». (٤)
١٢٦ ـ بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ الزَّرْعِ وَالْغَرْسِ
٩١٩٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ (٥) ، عَنْ بُكَيْرٍ (٦) ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَزْرَعَ زَرْعاً ، فَخُذْ قَبْضَةً مِنَ الْبَذْرِ ، وَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ، وَقُلْ : ( أَفَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزّارِعُونَ ) (٧) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ تَقُولُ (٨) : بَلِ اللهُ الزَّارِعُ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (٩) ، ثُمَّ قُلِ : اللهُمَّ اجْعَلْهُ حَبّاً مُتَرَاكِماً (١٠) ، وَارْزُقْنَا فِيهِ السَّلَامَةَ ، ثُمَّ انْثُرِ (١١) الْقَبْضَةَ الَّتِي فِي يَدِكَ
__________________
(١) في « بف » : + « عليهم ».
(٢) في « ط ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جد » : ـ « عليهم ».
(٣) في « بخ ، بف » وحاشية « بح ، جت » : « فألجأتهم ».
(٤) الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٨٢ ، ح ١٨٨٥٦ ؛ البحار ، ج ١٣ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٧.
(٥) في « جد » : « عمر بن اذينة ».
(٦) هكذا في « ط ، ى ». وفي « بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوافي والوسائل : « ابن بكير ».
وتكرّرت رواية [ عمر ] بن اذينة عن بكير [ بن أعين ] فيالأسناد ، ولم يثبت رواية ابن اذينة عن ابن بكير ، وما ورد في بعض الأسناد القليلة الظاهرة في ذلك فهو محرّف. وتقدّم تفصيل ذلك في الكافي ، ذيل ح ٧٨٠٤ ، فلاحظ.
(٧) الواقعة (٥٦) : ٦٣ و ٦٤.
(٨) في « بخ » : « ثمّ قل ».
(٩) في « جت » : ـ « تقول : بل الله الزارع ، ثلاث مرّات ».
(١٠) هكذا في « بح ، بف ، جد » وحاشية « ط » وحاشية اخرى ل « جت » والوافي. وفي « ط » وحاشية « جت ، جن » : « خيراً متراكماً ». وفي « بخ » : « حيّاً متراكماً ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « حبّاً مباركاً ».
(١١) في حاشية « بح ، جت » : « انشر ». وفي « ط » : + « البذر ».
فِي الْقَرَاحِ (١) ». (٢)
٩١٩٣ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قَالَ لِي (٣) : « إِذَا بَذَرْتَ فَقُلِ : اللهُمَّ قَدْ بَذَرْتُ (٤) وَأَنْتَ (٥) الزَّارِعُ ، فَاجْعَلْهُ حَبّاً مُتَرَاكِماً (٦) ». (٧)
٩١٩٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلاَّلِ (٨) ، عَنِ الْحُصَيْنِيِّ (٩) ، عَنِ ابْنِ عَرَفَةَ ، قَالَ :
قَالَ (١٠) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « مَنْ أَرَادَ أَنْ يُلْقِحَ النَّخِيلَ (١١) إِذَا كَانَتْ (١٢) لَايَجُودُ (١٣)
__________________
(١) « القراح » : المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر. والجمع : أقرحة. الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٩٦ ( قرح ).
(٢) الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٤٧ ، ح ١٨٧٩٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٧ ، ح ٢٤٠٩٩.
(٣) في الوسائل : ـ « قال لي ».
(٤) في « ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « بذرنا ».
(٥) في حاشية « جت » : « فأنت ».
(٦) في « بس » : « مباركاً ».
(٧) الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٤٧ ، ح ١٨٧٩٩ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٧ ، ح ٢٤٠٩٨.
(٨) هكذا في « بخ » وحاشية « جت ، جن ». وفي « ط » : « الجلال ». وفي « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل : « الجلاّب ». وفي « بف » : « الخلاّل ».
والصواب ما أثبتناه ؛ فقد روى أحمد بن عمر الحلاّل كتاب عبد الله بن محمّد الحُصَيني ، كما في الفهرست للطوسي ، ص ٢٩٢ ، الرقم ٤٣٧. لاحظ أيضاً : رجال النجاشي ، ص ٩٩ ، الرقم ٢٤٨ ؛ رجال الطوسي ، ص ٣٥٢ ، الرقم ٥٢١٣ ؛ رجال البرقي ، ص ٥٢.
(٩) هكذا في « ط ، ى ، بح ، جت ، جد ». وفي « بخ ، بس ، بف ، جن » والمطبوع والوسائل : « الحضيني ».
وتقدّم آنفاً أنّ الحصيني هذا ، هو عبد الله بن محمّد ، وهو وإن ورد في رجال البرقي ، ص ٥٤ ، وص ٥٦ ملقّباً بالحضيني واختلف نسخ رجال الطوسي وفهرسته ، لكن ترجم له النجاشي في رجاله ، ص ٢٢٧ ، الرقم ٥٩٧ قائلاً : « عبد الله بن محمّد بن حصين الحصيني الأهوازي » ، والظاهر أنّ الحصيني منسوب إلى جدّه حصين. راجع : رجال الطوسي ، ص ٣٦٠ ، الرقم ٥٣٣٣ ، ص ٣٧٦ ، الرقم ٥٥٦٥ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٢٩٢ ، الرقم ٤٣٧.
(١٠) في « جت » : + « لي ».
(١١) في « ط » والوسائل : « النخل ».
(١٢) في « ط » والوسائل : « كان ».
(١٣) في « ى » والوافي : « لا تجود ».
حَمْلُهَا (١) ، وَلَا يَتَبَعَّلُ (٢) النَّخْلُ ، فَلْيَأْخُذْ (٣) حِيتَاناً صِغَاراً يَابِسَةً (٤) ، فَلْيَدُقَّهَا (٥) بَيْنَ الدَّقَّيْنِ (٦) ، ثُمَّ يَذُرُّ فِي كُلِّ طَلْعَةٍ مِنْهَا قَلِيلاً ، وَيَصُرُّ (٧) الْبَاقِيَ (٨) فِي صُرَّةٍ (٩) نَظِيفَةٍ ، ثُمَّ يَجْعَلُ (١٠) فِي قَلْبِ النَّخْلَةِ (١١) يَنْفَعُ (١٢) بِإِذْنِ اللهِ ». (١٣)
٩١٩٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ :
قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (١٤) : « قَدْ رَأَيْتُ حَائِطَكَ (١٥) فَغَرَسْتَ فِيهِ شَيْئاً (١٦) بَعْدُ (١٧)؟ ». قَالَ : قُلْتُ : قَدْ أَرَدْتُ (١٨) أَنْ آخُذَ مِنْ حِيطَانِكَ وَدِيّاً (١٩)
__________________
(١) في الوسائل : « عملها ».
(٢) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٣٦ : « قوله عليهالسلام : ولا تتبعّل ، بصيغة التفعّل ، وفي بعض النسخ بصيغة الافتعال ، أي لا تقبل البعل ، ولا ينفع فيها اللقاح المعهود فيها. قال الفيروزآبادي : تبعّلت المرأة : أطاعت بعلها. وقال الجزري : استبعل النخلُ : صار بعلاً ». وراجع : النهاية ، ج ١ ، ص ١٤٢ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٨٠ ( بعل ). (٣) في « ط » : « فيأخذ ».
(٤) في « بخ » : « يابساً ». (٥) في « ط » : « فليدفنها ».
(٦) في « بف » : « الدقّتين ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : بين الدقّتين ، أي دقّاً غير ناعم ».
(٧) في « بف » : « ويصير ». (٨) في « ط » : « ويصرّه » بدل « ويصرّ الباقي ».
(٩) الصُرَّةُ : ما تُعْقَدُ فيه الدراهم ، أو هي ما يُصَرُّ فيه ، أي يُجْمَعُ فيه. راجع : المفردات للراغب ، ص ٤٨١ ؛ لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٤٥١ و ٤٥٢ ( صرر ).
(١٠) في « جت » بالتاء والياء معاً.
(١١) في الوسائل : « النخل ». وفي المرآة : « قلب النخلة : وسط أغصانها الذي تبدّل حولها أعذاقها ، أو في رأسها ؛ قال الفيروزآبادي : القلب ـ بالضمّ ـ : شحمة النخل ، أو أجود خوصها ». راجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢١٦ ( قلب ).
(١٢) في « بخ ، بف » والوافي : + « ذلك ».
(١٣) الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٤٨ ، ح ١٨٨٠٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٨ ، ح ٢٤١٠٢.
(١٤) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال لي » بدل « قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام ».
(١٥) الحائط : البستان ؛ قال ابن الأثير : « في حديث أبي طلحة : فإذا هو في الحائط ، وعليه خميصة ، الحائط هاهنا البستان من النخيل إذا كان عليه حائط ، وهو الجدار ». راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٤٦٢ ؛ المصباح المنير ، ص ١٥٧ ( حوط ).
(١٦) في « جد » : « شيئاً فيه ».
(١٧) في الوسائل : ـ « بعد ».
(١٨) في « ط » : ـ « قد أردت ».
(١٩) الوديّ ، على فعيل : صغار الفَسيل. الواحدة : وديّة. والفسيل : النخلة تقطع من الامّ فتغرس. الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥٢١ ( ودا ).
قَالَ : « أَفَلَا أُخْبِرُكَ بِمَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ وَأَسْرَعُ؟ » قُلْتُ : بَلى ، قَالَ : « إِذَا أَيْنَعَتِ (١) الْبُسْرَةُ (٢) وَهَمَّتْ أَنْ تُرْطِبَ (٣) ، فَاغْرِسْهَا (٤) ؛ فَإِنَّهَا تُؤَدِّي إِلَيْكَ مِثْلَ الَّذِي غَرَسْتُهَا (٥) سَوَاءً ».
فَفَعَلْتُ ذلِكَ ، فَنَبَتَتْ (٦) مِثْلَهُ سَوَاءً. (٧)
٩١٩٦ / ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :
قَالَ (٨) عليهالسلام : « إِذَا غَرَسْتَ غَرْساً أَوْ نَبْتاً ، فَاقْرَأْ عَلى كُلِّ عُودٍ أَوْ حَبَّةٍ : " سُبْحَانَ الْبَاعِثِ الْوَارِثِ" ؛ فَإِنَّهُ لَايَكَادُ (٩) يُخْطِئُ إِنْ شَاءَ اللهُ ». (١٠)
٩١٩٧ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : « تَقُولُ إِذَا غَرَسْتَ (١١) أَوْ زَرَعْتَ (١٢) : وَمَثَلُ (١٣) كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ ، وَفَرْعُها فِي السَّماءِ ، تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها (١٤) ». (١٥)
__________________
(١) ينع الثمر ويينع ، وأينع يونع ، أي أدرك ونضج ؛ قال ابن الأثير : « وأينع أكثر استعمالاً ». راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٣١٠ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ٣٠٢ ( ينع ).
(٢) « البُسْرَة » : واحدة البُسْر ، وهو التمر قبل إرطابه ، أوّله طَلْعٌ ، ثمّ خَلالٌ ، ثمّ بَلَخٌ ، ثمّ بُسْرٌ ، ثمّ رُطَبٌ ، ثمّ تَمْرٌ. والجمع : بُسْرات وبُسُرات. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٨٩ ( بسر ).
(٣) في الوافي : « أن تترطّب ».
(٤) في « ط » : « فاغسلها ».
(٥) في « بخ » : « غرسها ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : فاغرسها ، أي اغرس البسرة. وغرستها ، على صيغة المتكلّم. والظاهر أنّ الراوي توهّم أنّ نفاسة نخيله عليهالسلام لنوعها ، فأراد أن يأخذ وديّاً منها ، فعلّمه عليهالسلام ما فعله في نخيله فصار جياداً ».
(٦) في « ى ، بف » والوسائل : « فنبت ».
(٧) الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٤٨ ، ح ١٨٨٠١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩ ، ح ٢٤١٠٣.
(٨) في « بح ، بس » : + « عليّ ».
(٩) في « ى ، بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : + « أن ».
(١٠) الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٤٩ ، ح ١٨٨٠٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٨ ، ح ٢٤١٠٠.
(١١) في « ى » والوافي : + « غرساً ».
(١٢) في « ى » : + « زرعاً ».
(١٣) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « مثل » بدون الواو.
(١٤) إشارة إلى الآيتين ٢٤ و ٢٥ من سورة إبراهيم (١٤) : ( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَفَرْعُها فِي السَّماءِ تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها ) الآية.
(١٥) الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٤٩ ، ح ١٨٨٠٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٨ ، ح ٢٤١٠١.