الكافي - ج ١٠

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٠

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-416-2
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٩٠٩

وَصِهْراً ) (١)؟

فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ تَعَالى خَلَقَ آدَمَ مِنَ الْمَاءِ الْعَذْبِ ، وَخَلَقَ زَوْجَتَهُ مِنْ سِنْخِهِ ، فَبَرَأَهَا مِنْ أَسْفَلِ أَضْلَاعِهِ ، فَجَرى بِذلِكَ الضِّلْعِ سَبَبٌ وَنَسَبٌ (٢) ، ثُمَّ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ ، فَجَرى بِسَبَبِ (٣) ذلِكَ بَيْنَهُمَا صِهْرٌ ، وَذلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( نَسَباً وَصِهْراً ) فَالنَّسَبُ ـ يَا أَخَا بَنِي عِجْلٍ ـ مَا كَانَ بِسَبَبِ (٤) الرِّجَالِ ، وَالصِّهْرُ مَا كَانَ بِسَبَبِ (٥) النِّسَاءِ ».

قَالَ : فَقُلْتُ (٦) لَهُ : أَرَأَيْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ » فَسِّرْ لِي ذلِكَ.

فَقَالَ : « كُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلِهَا وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرى ـ مِنْ جَارِيَةٍ ، أَوْ غُلَامٍ ـ فَذلِكَ الرَّضَاعُ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَكُلُّ (٧) امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلَيْنِ (٨)

__________________

(١) الفرقان (٢٥) : ٥٤.

(٢) في تفسير القمّي : « بينهما نسب » بدل « سبب ونسب ».

(٣) في « بح » وحاشية « ن » : « سبب ».

(٤) في « م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » : « نسب ». وفي تفسير القمّي : « من نسب ».

(٥) في « بخ ، بن » : « سبب ». وفي « م ، بف ، جت » وحاشية « بن ، جد » والوافي : « من سبب ». وفي حاشية « جت » : « نسب ».

(٦) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « قلت ».

(٧) في « بف » : « كلّ » بدون الواو.

(٨) في المرآة : « اعلم أنّ لاتّحاد الفحل معنيين :

أحدهما : أنّه لو أرضعته امرأة واحدة الرضاع المعتبر من لبن فحلين بأن أرضعته من لبن فحل واحد بعض الرضعات ، ثمّ فارقها الزوج وتزوّجت بغيره وأكملت العدد بلبنه ، فإنّ ذلك لا ينشر الحرمة بين الولد والمرضعة ، ويتصوّر فرضه بأن يستقلّ الولد بالمأكول في المدّة المتخلّلة بين الرضاعين بحيث لا يفصل بينهما رضاع أجنبيّة ، وادّعى العلاّمة في التذكرة الإجماع على هذا الحكم.

الثاني : أنّه يشترط اتّحاد الفحل في التحريم بين رضيعين فصاعداً بمعنى أنّه لا بدّ في تحريم أحد الرضيعين على الآخر كون صاحب اللبن الذي رضعا منه واحدة ، فلو ارتضع أحد الصغيرين من امرأة من لبن فحل ، والآخر منها من لبن فحل آخر لم يثبت التحريم بينهما ، ولو كان الفحل واحداً يحرم بعض على بعض وإن تعدّدت المرضعات ، وادّعى جمع من الأصحاب على هذا الشرط الإجماع ، وذهب الشيخ الطبرسي إلى عدم اشتراطه ، بل يكفي عنده اتّحاد المرضعة ؛ لأنّه يكون بينهم اخوّة الامّ ، والأخبار الكثيرة تدفعه ، وخبر بريد

٨٨١

كَانَا (١) لَهَا وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ ـ مِنْ جَارِيَةٍ أَوْ غُلَامٍ ـ فَإِنَّ ذلِكَ رَضَاعٌ (٢) لَيْسَ بِالرَّضَاعِ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ نَسَبِ (٣) نَاحِيَةِ الصِّهْرِ رَضَاعٌ ، وَلَا يُحَرِّمُ شَيْئاً ، وَلَيْسَ هُوَ سَبَبَ رَضَاعٍ (٤) مِنْ نَاحِيَةِ لَبَنِ الْفُحُولَةِ ، فَيُحَرِّمَ (٥) ». (٦)

__________________

يدلّ ظاهراً على اشتراطه بالمعنى الأوّل ، ويدلّ على أنّ النسب في الآية إشارة إلى آدم عليه‌السلام والصهر إلى حوّا ، فكلّ ما كان من جهة الرجال فهو نسب ، فقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، إشارة إلى ذلك ، فما كان فيه اتّحاد الامّ دون الفحل فليس من جهة النسب ، بل من جهة الصهر ، وبالجملة فهم الخبر لا يخلو من صعوبة ، والله يعلم وحججه عليهم‌السلام ».

(١) في « م ، جت » : « كان ».

(٢) في الوسائل : « الرضاع ».

(٣) في حاشية « م ، جت » : « سبب ».

(٤) في « بف » : « الرضاع ».

(٥) في الوافي : « هذا الخبر واللذان بعده يدلّ على أنّ مع تعدّد الفحل لاتحصل الحرمة وإن كانت المرضعة واحدة ، وهذا مخالف لقوله تعالى : ( وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ) [ النساء (٤) : ٢٣ ] ، وقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وقول الرضا عليه‌السلام في حديث محمّد بن عبيدة الهمداني الآتي : فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الامّهات؟

وانّما حرّم الله الرضاع من قبل الامّهات وإن كان لبن الفحل أيضاً يحرّم ، وقد قالوا صلوات الله عليهم : إذا جاءكم عنّا حديث فاعرضوه على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف فردّوه ، فما بال أكثر أصحابنا أخذوا بهذه الأخبار الثلاثة وتركوا ما وافق الكتاب؟ ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشه :

« قوله : فما بال أكثر أصحابنا ، لم ينقلوا الخلاف إلاّعن الطبرسي صاحب مجمع البيان ، وهو متّجه لو لم يكن المشهور خلافه ، وأمّا مع فتواهم بعدم التحريم فلا مناصّ عنه ، ويترتّب على اشتراط اتّحاد الفحل أن لا يحرم امرأة على رجل إذا كان اتّصالهما برضاعين ، مثلاً العمّة على ابن الأخ بأن تكون العمّة اختاً لأخيها برضاع ، وأخوها أباً لابن أخيها برضاع آخر ، والخال على بنت اختها برضاعين بأن يكون الخال أخاً لُامّ البنت برضاع ، وتكون الامّ امّاً برضاع ، فالمرتضع لايحرم على الاخت الرضاعيّة للمرضعة ، ولا تحرم الامّ الرضاعيّ للمرضعة على المرتضع ؛ فإنّها تتّصل به برضاعين ، وإذا كان تعدّد الفحل مع وحدة المرضعة غير مؤثّر في التحريم ، فتعدّد الفحل والمرضعة معاً أولى بأن لا يكون مؤثِّراً. وهذا حكم صحيح صرّح به في القواعد وبيّنه في جامع المقاصد أتمّ بيان لكن استشكل فيه ، أو ضعّفه جماعة من المتأخّرين ، والحقّ ما ذكرناه ».

(٦) تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ١١٤ ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله : « والصهر ما كان بسبب النساء ».

٨٨٢

٩٨٩٢ / ١٠. ابْنُ مَحْبُوبٍ (١) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ غُلَامٍ رَضَعَ مِنِ امْرَأَةٍ : أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا مِنَ الرَّضَاعِ؟

قَالَ (٢) : فَقَالَ : « لَا ، فَقَدْ (٣) رَضَعَا جَمِيعاً مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ».

قَالَ (٤) : فَيَتَزَوَّجُ (٥) أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ؟

قَالَ : فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ؛ إِنَّ أُخْتَهَا الَّتِي لَمْ تُرْضِعْهُ كَانَ فَحْلُهَا غَيْرَ فَحْلِ الَّتِي أَرْضَعَتِ (٦) الْغُلَامَ ، فَاخْتَلَفَ الْفَحْلَانِ ، فَلَا بَأْسَ ». (٧)

٩٨٩٣ / ١١. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٨) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٩) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَرْضِعُ مِنِ امْرَأَةٍ وَهُوَ غُلَامٌ : أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ ، فَلَا يَحِلُّ (١٠) ؛

__________________

الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٥ ، ح ٤٦٦٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، من قوله : « فقلت له : أرأيت قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ». وراجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرضاع ، ح ٩٨٦٩ ومصادره الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢١١٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٨ ، ح ٢٥٩٠٢ ، من قوله : « فقلت له : أرأيت قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

(١) السند معلّق على سابقه. ويروي المصنّف عن ابن محبوب بكلا الطريقين المتقدّمين في السند السابق.

(٢) في « جد » والوسائل : ـ « قال ».

(٣) في الوافي : « قد ».

(٤) في الوافي : + « قلت ».

(٥) في « م » : « فليتزوّج ».

(٦) في « بف » : « وضعت ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٠ ، ح ١٤٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٠ ، ح ٧٢٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٤٩ ، ح ٢١١٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٨ ، ح ٢٥٩٠٣ ؛ وفيه ، ص ٣٦٧ ، ح ٢٥٨٤٤ ، إلى قوله : « من لبن فحل واحد من امرأة واحدة ».

(٨) السند معلّق ، كسابقه.

(٩) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « بف » والمطبوع : « الخزّاز » ، وهو سهو كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٧٥. (١٠) في « بخ ، بف » : « فلا تحلّ ».

٨٨٣

فَإِنْ (١) كَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلَيْنِ ، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ ». (٢)

٩٠ ـ بَابُ أَنَّهُ لَا (٣) رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ‌

٩٨٩٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ (٤) ». (٥)

٩٨٩٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ (٦) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٧) : « الرَّضَاعُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ (٨) قَبْلَ أَنْ يُفْطَمَ ». (٩)

__________________

(١) في « بخ ، بف » والوافي : « وإن ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢١ ، ح ١٣٢٣ ، معلّقاً عن ابن محبوب ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠١ ، ح ٧٢٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن ابن مسكان الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢١١٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٩ ، ح ٢٥٩٠٤.

(٣) في « ن ، بح ، بف » : + « يكون ».

(٤) الفطام ، ككتاب : اسم من قولهم : فَطَمَ الصبيّ يفطمه ، أي فصله عن الرضاع. وفطام الصبيّ : فصاله عن امّه. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٠٢ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٠٨ ( فطم ).

وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢١٤ : « حمله بعض الأصحاب على أنّ المراد : بعد المدّة التي يجوز ترك الفطام بينها ، أي الحولين ، فيكون ردّاً على بعض العامّة ، حيث ذهب إلى أنّ الرضاع بعد الحولين ، بل في الكبير البالغ ينشر الحرمة ».

(٥) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٥٨ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٧ ، ضمن ح ١٣١١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٧ ، ضمن ح ٧١٤ ، بسند آخر عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٦ ، ح ٤٦٦٦ ؛ والمقنعة ، ص ٥٠٣ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٣ ، ح ٢١١٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٥٨٩١.

(٦) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ١٣١٢ ؛ والاستبصار. وفي‌المطبوع : « أحمد بن محمّد ». وقد روى محمّد بن يحيى عن عبد الله بن محمّد عن عليّ بن الحكم في كثيرٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٩٤ ـ ٤٩٥.

(٧) في التهذيب ، ح ١٣١٢ : + « إنّ ».

(٨) في الاستبصار : « لارضاع بعد الحولين ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٨ ، ح ١٣١٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٨ ، ح ٧١٥ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ،

٨٨٤

٩٨٩٦ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ ».

قَالَ : قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وَمَا الْفِطَامُ؟

قَالَ : « الْحَوْلَانِ اللَّذَانِ (١) قَالَ اللهُ (٢) عَزَّ وَجَلَّ ». (٣)

٩٨٩٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا ، فَأَسْقَتْ (٤) زَوْجَهَا لِتَحْرُمَ عَلَيْهِ؟

قَالَ : « أَمْسَكَهَا وَأَوْجَعَ ظَهْرَهَا (٥) ». (٦)

٩٨٩٨ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ (٧) ، عَنْ‌

__________________

ج ٧ ، ص ٣١٨ ، ح ١٣١٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٣ ، ح ٢١١٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٥٨٩٣.

(١) في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوسائل : « الحولين الذي ». وفي « بح » : « الحولان الذي ». وفي التهذيب والاستبصار : « الحولين اللذين ».

(٢) يعني قوله تعالى في سورة البقرة (٢) : ٢٣٣ : ( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ).

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٨ ، ح ١٣١٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٨ ، ح ٧١٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٣ ، ح ٢١١٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٥٨٩٤.

(٤) في الوافي : « فسقت ».

(٥) لم ترد هذه الرواية في « بح ». وفي المرآة : « يمكن أن يستدلّ به على اشتراط كون الارتضاع من الثدي ، وأمكن كون الحكم بعدم التحريم لعدم تحقّق النصاب ، والمشهور اعتبار ذلك ، وذهب ابن الجنيد إلى اشتراط الامتصاص من الثدي ، والكليني حمل الخبر على أنّ الحكم بعدم التحريم لعدم كون المرتضع ولداً ولذا أورده في هذا الباب. والصواب أنّه لا يمكن الاستدلال به على شي‌ء منهما ؛ لقيام الاحتمال الآخر ».

(٦) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢١١٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٥٨٩٢ ؛ وص ٣٩٤ ، ح ٢٥٩١٧.

(٧) في الكافي ، ح ١٤٧٠٢ و ١١١٤٦ : ـ « عن منصور بن يونس » ، والظاهر ثبوته ، كما يأتي هناك.

٨٨٥

مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لَارَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ ، وَلَا وِصَالَ (١) فِي صِيَامٍ ، وَلَا يُتْمَ (٢) بَعْدَ احْتِلَامٍ ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ (٣) إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، وَلَا‌ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ (٤) ، وَلَا عِتْقَ (٥) قَبْلَ مِلْكٍ ، وَلَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ (٦) مَعَ وَالِدِهِ ، وَلَا لِلْمَمْلُوكِ (٧) مَعَ مَوْلَاهُ ، وَلَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ (٨) ».

فَمَعْنى قَوْلِهِ (٩) : « لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ » أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا شَرِبَ (١٠) لَبَنَ الْمَرْأَةِ بَعْدَ مَا تَفْطِمُهُ (١١) ، لَا يُحَرِّمُ ذلِكَ الرَّضَاعُ التَّنَاكُحَ. (١٢)

__________________

(١) صوم الوصال هو أن يجعل عشاءه سحوره ، أو أن يصوم يومين من غير أن يفطر بينهما ليلاً ، أو أن ينوي صوم‌يوم وليلة إلى السحر ، أو الأعمّ. راجع : المقنعة ، ص ٣٦٦ ؛ المبسوط ، ج ١ ، ص ٢٨٣ ؛ النهاية ، ص ١٧٠ ؛ الاقتصاد ، ص ٢٩٣ ؛ السرائر ، ج ١ ، ص ٤٢٠ ؛ شرائع الإسلام ، ج ١ ، ص ١٥٥ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٣ ، ص ٤٨٣ ؛ روضة المتّقين ، ج ٨ ، ص ٣.

(٢) اليتم في الناس : فقد الصبيّ أباه قبل البلوغ. وأصل اليتم بالضمّ والفتح : الانفراد. النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٩١ ( يتم ).

(٣) في « بح ، بخ ، بف ، بن » وحاشية « ن » والفقيه ، ج ٣ والأمالي للصدوق : « يوماً ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه ، ج ٣ والأمالي للصدوق والأمالي للطوسي. وفي‌المطبوع : « النكاح ».

(٥) في « بح » : « عتاق ».

(٦) في الكافي ، ح ١٤٧٠٢ والفقيه ، ج ٣ والنوادر والأمالي للصدوق والأمالي للطوسي والتحف : « لولد ».

(٧) في « بخ ، بف » والكافي ، ح ١٤٧٠٢ والفقيه ، ج ٣ والنوادر : « لمملوك ».

(٨) في النوادر : + « رحم ».

(٩) في المرآة : « قوله : فمعنى قوله ، الظاهر أنّه كلام الكليني ، ومقصوده غير واضح وإن كان ظاهره مختار ابن‌أبي‌عقيل. ويمكن أن يكون المراد اشتراط الحولين في المرتضع أو ولد المرضعة ».

(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي حاشية « جت » والمطبوع : + « من ».

(١١) في « بف » وحاشية « جت » والوافي : « يفطم ».

(١٢) الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب أنّه لا عتق إلاّبعد ملك ، ح ١١١٤٦ ، وتمام الرواية فيه : « لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك » ؛ وفيه ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب ما لا يلزم من الأيمان والنذور ،

٨٨٦

٩١ ـ بَابُ نَوَادِرَ فِي الرَّضَاعِ‌

٩٨٩٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، فَوَجَدْتُ امْرَأَةً (١) قَدْ أَرْضَعَتْنِي وَأَرْضَعَتْ أُخْتَهَا.

قَالَ : فَقَالَ : « كَمْ؟ » قَالَ (٢) : قُلْتُ : شَيْئاً يَسِيراً ، قَالَ : « بَارَكَ اللهُ لَكَ ». (٣)

٩٩٠٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَ أَخِيهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَقَالَ (٤) :

__________________

ح ١٤٧٠٢. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٥٠ ، معلّقاً عن الكليني ، وفيهما من قوله : « ولا يمين للولد » إلى قوله : « ولا يمين في قطيعة ». وفيه ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٣ ، معلّقاً عن الكليني ، وتمام الرواية هكذا : « لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك ». النوادر للأشعري ، ص ٢٦ ، ح ١٧ ، عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس وعليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن منصور بن حازم. وفي الأمالي للصدوق ، ص ٣٧٨ ، المجلس ٦٠ ، ح ٤ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٤٢٣ ، المجلس ١٥ ، ح ٣ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم وعليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٥٩ ، ح ٤٢٧٣ ، معلّقاً عن منصور بن حازم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. الكافي ، كتاب الروضة ، ذيل ح ١٥٠٥٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف. الجعفريّات ، ص ١١٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير ، وفي الستّة الأخيرة إلى قوله : « ولا يمين في قطيعة ». الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٥٨ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. المقنعة ، ص ٥٠٣ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتمام الرواية فيهما : « لارضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام » الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢١١٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٤ ، ح ٢٥٨٩٠.

(١) في « م ، ن ، بح ، جد » : ـ « فوجدت امرأة ». وفي حاشية « جد » : ـ « امرأة ».

(٢) في « م ، ن ، بح ، جد » والوسائل : ـ « قال ».

(٣) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٣٨ ، ح ٢١١٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٠ ، ح ٢٥٨٧٩.

(٤) في « بن » والوسائل : « قال ».

٨٨٧

« مَا أُحِبُّ (١) أَنْ أَتَزَوَّجَ أُخْتَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ (٢) ». (٣)

٩٩٠١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى :

عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَرْضَعَتْ أُمِّي جَارِيَةً بِلَبَنِي.

قَالَ (٤) : « هِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ (٥) ».

قَالَ : قُلْتُ (٦) : فَتَحِلُّ (٧) لِأَخِي (٨) مِنْ أُمِّي لَمْ تُرْضِعْهَا (٩) بِلَبَنِهِ ـ يَعْنِي لَيْسَ بِهذَا (١٠) الْبَطْنِ ،

__________________

(١) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢١٧ : « قوله عليه‌السلام : ما احبّ ، محمول على الحرمة ؛ للإجماع على تحريم أولاد الفحل والمرضعة على المرتضع ، إلاّ أن يحمل على أنّ قوله : « من الرضاعة » متعلّق بكلّ من الأجنبيّة والإخوة مع اختلاف الفحل ، كما إذا أرضعت الرجل امرأة بلبن فحل ، وأرضعت رجلاً آخر بلبن ذلك الفحل ، ثمّ إنّ امرأة اخرى بلبن فحل أرضعت الرجل الثاني وامرأة بلبن فحل واحد ، وفيه خلاف ، ورجّح العلاّمة في القواعد عدم التحريم ؛ لاختلاف الفحل ، وفيه إشكال.

أقول : ويحتمل وجهين آخرين :

أحدهما : أن يكون قوله : « من الرضاعة » ، قيداً للأخ فقطّ ، كما ذكرنا أوّلاً ، لكن لا تكون المرضعة امّ هذا الأخ ، بل امرأة أجنبيّة أرضعتهما فيكون مفروض الخبر السابق بعينه.

الثاني : أن يكون « من الرضاعة » قيداً للأخ بأن يكون المعنى : لا احبّ أن أتزوّج بنت امرأة أرضعت أخي من النسب ، وعلى التقديرين يرجع إلى المسألة الخلافيّة التي مرّ ذكرها ويكون مؤيّداً للقول بعدم التحريم ». وراجع : قواعد الأحكام ، ج ٣ ، ص ٢٤.

(٢) في الوافي : « وذلك لأنّه في النسب مكروه ، كما مرّ ، فكذا في الرضاع ». وقال المحقّق الشعراني في هامشه : « قوله : اخت أخي من الرضاعة ، ظاهر الشيخ في النهاية تحريمه ، ويمكن أن يكون المراد به تحريم الرضيع على ولد المرضعة الذي لم يكن الرضاع من لبنه ، لا تحريم إخوة الرضيع للنسب على أولاد الظئر ». وراجع : النهاية ، ص ٤٦٢.

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٢ ، ح ١٨٩٣ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢١٩ ، ح ٢١١١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٦٨ ، ح ٢٥٨٤٧.

(٤) في الكافي ، ح ٩٨٧٩ والتهذيب : « فقال ».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والكافي ، ح ٩٨٧٩. وفي المطبوع : « الرضاع ».

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والكافي ، ح ٩٨٧٩ والتهذيب. وفي المطبوع : « فقلت ».

(٧) في « بن » بالتاء والياء معاً. وفي الوافي : « فيحلّ ».

(٨) في الكافي ، ح ٩٨٧٩ والتهذيب : « لأخ لي ».

(٩) في الكافي ، ح ٩٨٧٩ : + « امّي ».

(١٠) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والوافي : « لهذا ».

٨٨٨

وَلكِنْ بِبَطْنٍ (١) آخَرَ (٢) ـ؟

قَالَ : « وَالْفَحْلُ (٣) وَاحِدٌ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، هُوَ أَخِي (٤) لِأَبِي وَأُمِّي ، قَالَ : « اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ ، صَارَ أَبُوكَ أَبَاهَا ، وَأُمُّكَ أُمَّهَا ». (٥)

٩٩٠٢ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ جَارِيَةً رَضِيعاً ، فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ، فَسَدَ نِكَاحُهُ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ جَارِيَةً : أَتَصْلُحُ (٦) لِوَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهَا؟

قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ : فَنُزِّلَتْ بِمَنْزِلَةِ (٧) الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، مِنْ قِبَلِ الْأَبِ (٨) ». (٩)

__________________

(١) في « بخ » والوافي : « لبطن ».

(٢) في الكافي ، ح ٩٨٧٩ : ـ « يعني ليس بهذا البطن ، ولكن ببطن آخر ».

(٣) في الكافي ، ح ٩٨٧٩ : « فالفحل ».

(٤) هكذا في « بخ ، بف ، جز » وحاشية « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوافي والكافي ، ح ٩٨٧٩ والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « هي اختي ». وفي المرآة : « قوله : اختي ، الظاهر هو أخي ، وقد مرّ في باب حدّ الرضاع في آخر حديث أبي عليّ الأشعري هكذا ».

(٥) الكافي ، كتاب النكاح ، باب حدّ الرضاع الذي يحرم ، ذيل ح ٩٨٧٩ ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليه‌السلام. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٢ ، ح ١٣٢٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢١١٧٤.

(٦) في « ن » : « أيصلح ». وفي « بن ، جت » بالتاء والياء معاً.

(٧) في الوسائل : « منزلة ».

(٨) في حاشية « بف » : « الامّ ».

(٩) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٧ ، ح ٤٦٧١ ، بسند آخر ، من قوله : « وسألته عن امرأة رجل ». وفيه ، ص ٤٧٦ ، ح ٤٦٧٠ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، إلى قوله : « فسد نكاحه » الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢١٩ ، ح ٢١١١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠٣ ، ح ٢٥٩٣٩.

٨٨٩

٩٩٠٣ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « جَاءَ رَجُلٌ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ امْرَأَتِي حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا فِي مَكُّوكٍ (١) ، فَأَسْقَتْهُ (٢) جَارِيَتِي. فَقَالَ : أَوْجِعِ امْرَأَتَكَ (٣) ، وَعَلَيْكَ بِجَارِيَتِكَ ؛ وَهُوَ هكَذَا فِي قَضَاءِ عَلِيِّ عليه‌السلام (٤) ». (٥)

٩٩٠٤ / ٦. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ (٦) ؛ وَ (٧) عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً صَغِيرَةً ، فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ، أَوْ أُمُّ (٨) وَلَدِهِ ، قَالَ : « تَحْرُمُ عَلَيْهِ ». (٩)

٩٩٠٥ / ٧. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الرَّضَاعُ الَّذِي يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَالدَّمَ هُوَ الَّذِي يَرْضِعُ‌

__________________

(١) المكّوك ، كتنّور : طاس يشرب به ، ومكيال يختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد. راجع : لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤٩١ ( مكك ).

(٢) في « بخ » والوافي : « فسقته ».

(٣) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : أوجع امرأتك ، إمّا لعدم تحقّق الارتضاع من الثدي ، أو لعدم كون المرتضع في الحولين ، أو لعدم تحقّق العدد ، أو للجميع ».

(٤) في الوسائل : ـ « وهو هكذا في قضاء عليّ عليه‌السلام ».

(٥) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢١١٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٣ ، ح ٢٥٩١٦.

(٦) في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : + « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ».

(٧) في السند تحويل بعطف « عبد الله بن سنان » على « حمّاد ، عن الحلبي » ؛ فقد روى ابن أبي عمير كتاب عبد الله بن سنان وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٢٩١ ، الرقم ٤٣٤ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٢٧ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٩٠ ـ ٢٩١.

(٨) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « وامّ ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٢٣١ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن عبد الحميد بن عوّاض ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٢١ ، ح ٢١١١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٩ ، ح ٢٥٩٣١.

٨٩٠

حَتّى يَتَمَلّى وَيَتَضَلَّعَ (١) ، وَيَنْتَهِيَ (٢) نَفْسُهُ (٣) ». (٤)

٩٩٠٦ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْحَنَّاطِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنَّ ابْنِي وَابْنَةَ أَخِي فِي حَجْرِي ، وَأَرَدْتُ أَنْ أُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِي : إِنَّا قَدْ أَرْضَعْنَاهُمَا.

قَالَ (٥) : فَقَالَ : « كَمْ؟ » قُلْتُ : مَا أَدْرِي ، قَالَ : فَأَدْرَانِي (٦) عَلى أَنْ أُوَقِّتَ (٧) ، قَالَ : قُلْتُ (٨) : مَا أَدْرِي ، قَالَ (٩) : فَقَالَ : « زَوِّجْهُ ». (١٠)

__________________

(١) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والتهذيب والاستبصار : « حتّى يتضلّع ويتملّى ». وفي « بخ » : « حتّى يملأ ويتضلّع ». « يتضلّع » أي يمتلئ ، يقال : شرب أو أكل فلان حتّى تضلّع ، أي تمدّد جنبه وأضلاعه وانتفخت من كثرة الشرب والأكل. راجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٢٦ ( ضلع ).

(٢) في « ن ، بخ » والاستبصار : « وتنتهي ». وفي « بف » بالتاء والياء معاً.

(٣) في الوافي : « هذا الحديث وما يليه ـ وهو ما روي في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٦ ، ح ١٣٠٧ ـ تفسير لكلّ رضعة رضعة من الرضعات التي مجموعها معاً محرّمة منبتة للّحم ، لا أنّ ذلك وحده كاف في التحريم والإنبات ، وهكذا يستفاد من ظاهر الاستبصار ، وفي التهذيب جعله تفسيراً آخر لما ينبت اللحم على حدة قسيماً للخمس عشرة رضعة واليوم والليلة ، وقال : أيّاً من هذه الثلاث حصل العلم به عرف به التحريم ، وليس بشي‌ء ».

وفي المرآة : « يدلّ على اشتراط كون كلّ رضعة كاملة ، فلا يعتبر في العدد الرضعة الناقصة. قال الشيخ في الاستبصار : تفسير لكلّ رضعة ؛ لأنّه المعتبر في هذا الباب ، دون أن يكون المراد بالرضعات المصّات ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٦ ، ح ١٣٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٥ ، ح ٧٠٧ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير. راجع : التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٦ ، ح ١٣٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٥ ، ح ٧٠٨ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٣٧ ، ح ٢١١٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٣ ، ذيل ح ٢٥٨٨٩.

(٥) في « بن » والوسائل : ـ « قال ».

(٦) في « م ، بخ ، جد » وحاشية « ن ، بن ، جت » والوافي : « فأدارني ». وفي « بح ، بن » : « فأرادني ».

(٧) في الوافي : « اوقّت ، أي اعيّن عدد الرضعات ».

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي : « فقلت ».

(٩) في « بف » : ـ « قال ».

(١٠) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٨ ، ح ٢١١٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠٠ ، ح ٢٥٩٣٢.

٨٩١

٩٩٠٧ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزْعُمُ أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْمَرْأَةَ وَالْغُلَامَ ، ثُمَّ تُنْكِرُ؟

قَالَ : « تُصَدَّقُ إِذَا أَنْكَرَتْ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهَا قَالَتْ وَادَّعَتْ بَعْدُ بِأَنِّي قَدْ (١) أَرْضَعْتُهُمَا.

قَالَ : « لَا تُصَدَّقُ ، وَلَا تُنَعَّمُ (٢) ». (٣)

٩٩٠٨ / ١٠. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ (٤) لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَنْكِحَهَا عَمُّهَا وَلَا خَالُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ (٥) ». (٦)

٩٩٠٩ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « لَا تُنْكَحُ (٧) الْمَرْأَةُ عَلى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلى (٨) خَالَتِهَا (٩) ، وَلَا‌

__________________

(١) في « بخ » : ـ « قد ».

(٢) في الوافي : « ولا تنقم ، أي لا تعاقب ، ومن جعله بالعين فأراد : لا يقال لها : نعم ». ويقال : نَعَّمَ الرجلَ تنعيماً ، أي قال له : نعم فنَعِمَ بذلك. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٣١ ( نعم ).

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٣٣٦ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢١١٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠٠ ، ح ٢٥٩٣٣.

(٤) في « بخ » : « لا تصلح ».

(٥) في المرآة : « ظاهره الكراهة ، وحمل على الحرمة ، والعمّ أخو الفحل أو عمّه وهكذا ، أو من ارتضع مع ابنه أو جدّه هكذا ، وكذا الخال على الوجهين ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٢٢٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢١٤ ، ح ٢١١١١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٦ ، ح ٢٥٩٢٣.

(٧) في « بف » : « لا ينكح ». وفي « جد » بالتاء والياء معاً.

(٨) في « بح » والكافي ، ح ٩٨١٦ : ـ « على ».

(٩) في الكافي ، ح ٩٨١٦ : + « إلاّ بإذن العمّة والخالة ».

٨٩٢

عَلى أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ (١) ».

وَقَالَ : « إِنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام ذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ابْنَةَ (٢) حَمْزَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ؟ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وَعَمُّهُ حَمْزَةُ عليه‌السلام قَدْ رَضَعَا مِنِ امْرَأَةٍ (٣) ». (٤)

٩٩١٠ / ١٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (٥) عَنِ امْرَأَةٍ دَرَّ (٦) لَبَنُهَا مِنْ غَيْرِ وِلَادَةٍ ، فَأَرْضَعَتْ جَارِيَةً وَغُلَاماً بِذلِكَ (٧) اللَّبَنِ : هَلْ يَحْرُمُ (٨) بِذلِكَ اللَّبَنِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ (٩)؟ قَالَ : « لَا ». (١٠)

__________________

(١) في الكافي ، ح ٩٨١٦ : ـ « ولا على اختها من الرضاعة ».

(٢) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ح ١٢٢٩ : « بنت ».

(٣) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : قد رضعا ، قال الشيخ في الرجال : أرضعت النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وحمزة ثويبة امرأة أبي لهب ، وقال في المغرب : ثويبة تصغير المرّة من الثوب مصدر ثاب يثوب ، وبها سمِّيت مولاة أبي لهب التي أرضعت النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأبا سلمة ». وراجع : رجال الطوسي ، ص ٣٥ ، الرقم ١٧٤ ؛ المغرب ، ص ٧٢ ( ثوب ).

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٢٢٩ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١١ ، ح ٤٤٣٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة تزوّج على عمّتها أو خالتها ، ح ٩٨١٦ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، إلى قوله : « ولا على خالتها ». وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٣٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٤٦ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله : « ولا على اختها من الرضاعة ». الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرضاع ، ح ٩٨٧١ وذيل ح ٩٨٧٢ ، بسند آخر ، من قوله : « إنّ عليّاً عليه‌السلام ذكر لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢١٤ ، ح ٢١١١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٦ ، ح ٢٥٩٢٤ ، من قوله : « وقال : إنّ عليّاً عليه‌السلام ذكر لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » ؛ وفيه ، ص ٤٠٢ ، ح ٢٥٩٣٧ ؛ وص ٤٨٩ ، ذيل ح ٢٦١٦٦ ، إلى قوله : « ولا على اختها من الرضاعة » ؛ البحار ، ج ١٥ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٠.

(٥) هكذا في « م ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوسائل والفقيه. وفي « ن » : « قال : سألت ». وفي المطبوع : ـ « قال : سألته ».

(٦) يقال : درّ اللبن وغيره دَرّاً ، من بابي ضرب وقتل ، أي كثر. المصباح المنير ، ص ١٩١ ( درر ).

(٧) في « بن » والوسائل والتهذيب : « من ذلك ».

(٨) في « ن » : « تحرم ».

(٩) في « جت » : « الرضاعة ».

(١٠) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٩ ، ح ٤٦٨٢ ، معلّقاً عن يونس بن يعقوب. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٣٣٩ ، بسند

٨٩٣

٩٩١١ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، رَوَاهُ (١) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام (٢) ، قَالَ : قِيلَ لَهُ : إِنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ (٣) صَغِيرَةٍ ، فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ، ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ لَهُ (٤) أُخْرى ، فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَامْرَأَتَاهُ.

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « أَخْطَأَ ابْنُ شُبْرُمَةَ ، حَرُمَتْ (٥) عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَامْرَأَتُهُ الَّتِي أَرْضَعَتْهَا أَوَّلاً ، فَأَمَّا الْأَخِيرَةُ فَلَمْ تَحْرُمْ (٦) عَلَيْهِ ، كَأَنَّهَا (٧) أَرْضَعَتِ ابْنَتَهَا (٨) ». (٩)

٩٩١٢ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : انْهَوْا (١٠) نِسَاءَكُمْ أَنْ يُرْضِعْنَ‌

__________________

آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٤١ ، ح ٢١١٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٨ ، ح ٢٥٩٢٨.

(١) في « ن » : « عمّن رواه ».

(٢) في المرآة : « عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أي الباقر بقرينة ابن شبرمة ، ففي الحديث إرسال ».

(٣) في « بخ ، بف » والوافي : « جارية ».

(٤) في التهذيب : ـ « له ».

(٥) في « بن » والوسائل : « تحرم ».

(٦) في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » والوافي والتهذيب : « لم تحرم ».

(٧) في حاشية « ن » والتهذيب : « لأنّها ».

(٨) في « بخ » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « ابنته ».

وفي الوافي : « في التهذيب : لأنّها أرضعت ابنته. وهو الصحيح ، قال : وفقه هذا الحديث أنّ المرأة الاولى إذا أرضعت الجارية حُرّمت الجارية عليه ؛ لأنّها صارت بنته ، وحُرّمت عليه المرأة الاخرى ؛ لأنّها امّ امرأته ، فإذا أرضعتها المرأة الأخيرة أرضعتها وهي بنت الرجل لا زوجته ، فلم تحرم عليه لأجل ذلك ».

وقال المحقّق الشعراني : « قوله : كأنّها أرضعت ابنتها ، هذا غير معمول به عند فقهاء عصرنا ؛ فإنّهم يحرّمون مثل هذا ويقولون : الصغيرة كانت زوجة ، ويصدق على المرضعة الثانية أنّها امّ الزوجة ، أي التي كانت زوجة. وعليّ بن مهزيار صحيح في نفسه ، لكن في رواياته اضطراب كثير غالباً على ما يظهر للمتتبّع. وقال العلاّمة في المختلف : نمنع صحّة سند الرواية ونسب الفتوى بمضمونها إلى ابن الجنيد والشيخ في النهاية ». وراجع : النهاية ، ص ٤٥٦ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٧ ، ص ٤٤.

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٢٣٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٢١ ، ح ٢١١٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠٢ ، ح ٢٥٩٣٨.

(١٠) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : انهوا ، قال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : هو من النهي ، أي امنعوهنّ عن كثرة الإرضاع ؛ فإنهنّ لا

٨٩٤

يَمِيناً وَشِمَالاً ؛ فَإِنَّهُنَّ يَنْسَيْنَ (١) ». (٢)

٩٩١٣ / ١٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ (٣) أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهما‌السلام ، قَالَ : « إِذَا رَضَعَ الْغُلَامُ مِنْ نِسَاءٍ شَتّى ، فَكَانَ (٤) ذلِكَ عِدَّةً (٥) ، أَوْ نَبَتَ لَحْمُهُ وَدَمُهُ عَلَيْهِ (٦) ، حَرُمَ عَلَيْهِ بَنَاتُهُنَّ كُلُّهُنَّ ». (٧)

٩٩١٤ / ١٦. عَنْهُ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ رَجُلٍ (٨) :

__________________

يحفظن ذلك ، وربّما وقع نكاح لنسيانهنّ ، ثمّ يذكرن بعد حصول الالفة والأولاد وصعوبة الفراق. وقرأ بعضهم : ينسئن من الإنساء بالمدّ من باب الإفعال ، أي تحصيل النسب بسبب رضاعهنّ. وبعضهم قالوا : أنهوا من الإنهاء بمعنى الإعلام ، أي أخبروهنّ ومروهنّ بأن يرضعن من الثديين معاً ؛ لما روي أنّ في إحداهما الطعام ، وفي الاخرى الشراب ، وهو بعيد جدّاً ».

(١) في « بخ » : « يدنين ».

(٢) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٨ ، ح ٤٦٧٦ ، معلّقاً عن السكوني ، عن عليّ عليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢١١٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢٥٨٨٤.

(٣) في « ن » وحاشية « جت » : « و ».

(٤) في الوسائل ، ح ٢٥٨٨٧ : « وكان ».

(٥) في الوافي : « ذلك ، أي الرضاع. عدّة ، يعني بها العدّة المحرّمة ؛ يعني بلغ كلّ واحد العدد الذي يوجب الحرمة ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : عدّة ، أي عدد كثير لارضعة واحدة ، ومحمول على ما إذا تحقّق النصاب في كلّ منهنّ منفردة ».

(٦) في « بح » : ـ « عليه ».

(٧) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢١١٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢٥٨٨٧ ؛ وص ٤٠٣ ، ح ٢٥٩٤٠.

(٨) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٣٤٢ عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، قال : سئل أبو عبد لله‌وأنا حاضر إلاّ أنّ فيه « هل يحلّ لها بيعه؟ » بدل « هل لها أن تبيعه؟ » ، والظاهر أنّ المراد من ابن سنان هو عبد الله بن سنان ؛ فقد أكثر [ الحسن ] بن محبوب من الرواية عن [ عبد الله ] بن سنان ، وروايته عن محمّد بن سنان قليل جدّاً. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٤٠ ، ص ٣٥٤ ـ ٣٥٦ ؛ ج ٢٣ ، ص ٢٤٨ ، ص ٢٦٤ ـ ٢٦٦.

ويؤيّد ذلك ما ورد في التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٤ ، ح ٨٨٠ ؛ من نقل مضمون الخبر عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

فعليه ، الظاهر أنّ « عن رجل » في ما نحن فيه زائد. وما ورد في الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠٥ ، ح ٢٥٩٤٤ نقلاً من

٨٩٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ ـ وَأَنَا حَاضِرٌ ـ عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً مَمْلُوكاً لَهَا مِنْ لَبَنِهَا حَتّى فَطَمَتْهُ : هَلْ (١) لَهَا أَنْ تَبِيعَهُ؟

قَالَ : فَقَالَ : « لَا ، هُوَ ابْنُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، حَرُمَ عَلَيْهَا بَيْعُهُ وَأَكْلُ ثَمَنِهِ ».

قَالَ : ثُمَّ قَالَ : « أَلَيْسَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قَالَ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ». (٢)

٩٩١٥ / ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خِدَاشٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخَثْعَمِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى عليه‌السلام عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِي صَدُوقٍ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ جَارِيَةً لِي : أُصَدِّقُهَا؟ قَالَ : « لَا (٣) ». (٤)

٩٩١٦ / ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ (٥) عليه‌السلام : امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ وَلَدَ الرَّجُلِ ، هَلْ يَحِلُّ (٦) لِذلِكَ الرَّجُلِ أَنْ‌

__________________

الكافي ، من خلوّ السند من « عن رجل » ، لا يمكن الاعتماد عليه للتصحيح ، بعد اتّفاق جميع النسخ التي قابلناها وقابلها العلاّمة الخبير السيّد موسى الشبيري ـ دام ظلّه ـ على ثبوت هذه الزيادة ، وبعد احتمال التصحيح الاجتهادي من قبل الشيخ الحرّ تبعاً لما ورد في التهذيب.

(١) في التهذيب ، ح ١٣٤٢ : + « يحلّ ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٣٤٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفيه ، ج ٨ ، ص ٢٤٤ ، ح ٨٨٠ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرضاع ، ح ٩٨٦٨ ـ ٩٨٧٠ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢١١٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠٥ ، ح ٢٥٩٤٤.

(٣) في المرآة : « يدلّ على عدم قبول شهادة الواحدة مطلقاً ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٣ ، ح ١٣٢٩ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٣٠٤ ، ح ١١٩٣ ، بسنده عن صالح بن عبد الله الخثعمي ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢١١٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠١ ، ح ٢٥٩٣٤.

(٥) في الوافي : + « الحسن بن عليّ العسكري ».

(٦) في الوافي : « هل تحلّ ».

٨٩٦

يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ هذِهِ (١) الْمُرْضِعَةِ ، أَمْ (٢) لَا؟

فَوَقَّعَ عليه‌السلام : « لَا (٣) ، لَاتَحِلُّ (٤) لَهُ ». (٥)

٩٢ ـ بَابٌ فِي نَحْوِهِ‌

٩٩١٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : ثَمَانِيَةٌ لَاتَحِلُّ (٦) مُنَاكَحَتُهُمْ (٧) : أَمَتُكَ وَأُمُّهَا (٨) أَمَتُكَ أَوْ أُخْتُهَا (٩) أَمَتُكَ (١٠) ، وَأَمَتُكَ وَهِيَ عَمَّتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ (١١) ، وَأَمَتُكَ (١٢) وَهِيَ خَالَتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ (١٣) ، أَمَتُكَ وَهِيَ أَرْضَعَتْكَ ، أَمَتُكَ وَقَدْ وُطِئَتْ حَتّى تَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ ،

__________________

(١) في الوافي : ـ « هذه ».

(٢) في « م ، ن ، بح ، جت » : « أو ».

(٣) في « م » والوسائل والفقيه : ـ « لا ».

(٤) في « بح ، جت » : « لا يحلّ ».

(٥) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٦ ، ح ٤٦٦٩ ، معلّقاً عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ العسكري عليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٢٢ ، ح ٢١١٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠٤ ، ح ٢٥٩٤٣.

(٦) في « ن ، بح » : « لا يحلّ ». وفي « بف ، جت » بالتاء والياء معاً.

(٧) في التهذيب ، ح ٦٩٦ : « عشرة لا يحلّ نكاحهنّ ولا غشيانهنّ » بدل « ثمانية لا تحلّ مناكحتهم ».

(٨) هكذا في « جت ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « امّها » بدون الواو.

(٩) كذا في « بن ، جز » والمطبوع. وفي سائر النسخ : « واختها ». وفي « بخ » : « واختك ». وفي الوافي : « وأمتك اختها ».

(١٠) في الوافي : « أمتك امّها أمتك ، وأمتك اختها أمتك » بدل « أمتك وامّها أمتك أو اختها أمتك ». وقال فيه : « تحريم مناكحة الاوليين مشروط بما إذا سبق منه وطي الامّ والاخت ، كما لا يخفى ».

(١١) في « بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل ، ح ٢٥٩٢٢ : « الرضاع ».

(١٢) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٥٩٢٢ : « أمتك » بدون الواو.

(١٣) في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل ، ح ٢٥٩٢٢ والتهذيب ، ج ٧ : « الرضاع ». وفي‌التهذيب ، ح ٦٩٦ : + « وأمتك وهي اختك من الرضاعة ».

٨٩٧

أَمَتُكَ وَهِيَ حُبْلى مِنْ غَيْرِكَ ، أَمَتُكَ وَهِيَ عَلى سَوْمٍ (١) ، أَمَتُكَ (٢) وَلَهَا زَوْجٌ ». (٣)

٩٣ ـ بَابُ نِكَاحِ الْقَابِلَةِ‌

٩٩١٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ خَلاَّدٍ السِّنْدِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ (٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (٥) عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٦) : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ قَابِلَتَهُ؟

قَالَ : « لَا ، وَلَا ابْنَتَهَا (٧) ». (٨)

٩٩١٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٩) ، عَنْ أَبِي‌

__________________

(١) السَوْم : عرض السلعة على البيع. راجع : لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٣١٠ ( سوم ). وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٤ : « قوله عليه‌السلام : وهي على سوم ، أي لم تشترها بعد ، فقوله : أمتك ، مجاز ».

(٢) في التهذيب ، ج ٧ : « وأمتك ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٢٣٠ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٨ ، ح ٦٩٦ ، بسند آخر. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥١ ، ح ٤٥٥٩ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٨ ، ح ٦٩٥ ؛ والخصال ، ص ٤٣٨ ، باب العشرة ، ح ٢٧ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام من دون الإسناد إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٧٣ ، ح ٢١٢٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٦ ، ح ٢٥٩٢٢ ؛ وفيه ، ص ٤٦٦ ، ح ٢٦١٠٧ ، إلى قوله : « امّها أمتك أو اختها أمتك » ؛ وفيه ، ج ٢١ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٦٦٤٤ ملخصاً.

(٤) في « ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والمطبوع والوافي والوسائل : ـ « عن جابر ».

(٥) في الوسائل : « أبي جعفر ».

(٦) في « بح ، بن ، جت » : ـ « له ».

(٧) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٤ : « المشهور كراهة نكاح القابلة وبنتها ، وظاهر كلام الصدوق في المقنع التحريم ، وخصّ الشيخ والمحقّق وجماعة الكراهة بالقابلة المربّية ، ويمكن حمل خبر ابن أبي عمير عن جابر على ما إذا أرضعته بأن يكون التربية كناية عنه ». وراجع : المقنع ، ص ٣٢٦ ؛ النهاية ، ص ٤٦٠ ؛ المهذّب ، ج ٢ ، ص ١٨٩ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٥٤٨ ؛ شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢٤٥.

(٨) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٦١ ، ح ٢١١٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠١ ، ح ٢٦٢٠٠.

(٩) في « جد » وحاشية « م » : « أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى ». وفي الوسائل ، ح ٢٥٨٣٤ : « أحمد عن محمّدبن عيسى ». وفيه ، ح ٢٦١٩٨ : « أحمد بن محمّد بن عيسى ». وهذا الأخير سهو جزماً ؛ فإنّ أبا محمّد هذا هو عبد

٨٩٨

مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الْقَابِلَةِ : أَيَحِلُّ (١) لِلْمَوْلُودِ أَنْ يَنْكِحَهَا؟

فَقَالَ (٢) : « لَا ، وَلَا ابْنَتَهَا ، هِيَ (٣) بَعْضُ (٤) أُمَّهَاتِهِ ». (٥)

وَفِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ (٦) : « إِنْ قَبِلَتْ وَمَرَّتْ ، فَالْقَوَابِلُ أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ ؛ وَإِنْ قَبِلَتْ وَرَبَّتْ ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ ». (٧)

٩٩٢٠ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (٨) بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عِيسى بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :

__________________

الله بن إبراهيم الأنصاري ، روى كتابه محمّد بن عيسى ، ووردت روايته عنه في عددٍ من الأسناد. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٢٩٢ ، الرقم ٤٣٥ ؛ رجال الكشّي ، ص ٦١٢ ، الرقم ١١٤٠ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٣٥ ، الرقم ١٤٧٥٦.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥٥ ، ح ١٨٢٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٦ ، ح ٦٣٩ بسندهما عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن أبي محمّد الأنصاري.

(١) في « بف » : « أتحلّ ».

(٢) في « بخ ، بف » والتهذيب والاستبصار : « قال ». وفي حاشية « جت » : « وقال ».

(٣) في الاستبصار : + « من ».

(٤) في الوافي : « كبعض ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥٥ ، ح ١٨٢٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٦ ، ح ٦٣٩ ، بسندهما عن أبي محمّد الأنصاري ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٠ ، ح ٤٤٣١ ، معلّقاً عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٦١ ، ح ٢١١٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٦٢ ، ح ٢٥٨٣٤ ؛ وص ٥٠٠ ، ح ٢٦١٩٨.

(٦) في « بن » : ـ « قال ».

(٧) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٠ ، ح ٤٤٣٢ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٦٢ ، ح ٢١١٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠١ ، ح ٢٦١٩٩.

(٨) هكذا في « بن ، جت » وحاشية « م » والوافي والوسائل. وفي « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جد » والمطبوع : « عبد الله ».

وعبيد الله هذا ، هو عبيد الله بن أحمد بن نهيك ، روى عنه حميد بن زياد كتبه ، وتوسّط عبيد الله بينه وبين عليّ بن الحسن الطاطري في بعض الأسناد والطرق. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٥٨ ، الرقم ٤١٧ ؛ وص ٢٣٢ ، الرقم ٦١٥ ؛ الكافي ، ح ١٤٩٠٦ و ١٥٣٢٤ و ١٥٣٨٢.

ولم يثبت رواية حميد بن زياد عمّن يسمّى بعبد الله بن أحمد.

٨٩٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا اسْتَقْبَلَ الصَّبِيُّ الْقَابِلَةَ بِوَجْهِهِ ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، وَحَرُمَ عَلَيْهِ (١) وَلَدُهَا (٢) ». (٣)

[ تَمَّ الْمُجَلَّدُ الْعَاشِرُ مِنْ هذِهِ الطَّبْعَةِ ، وَيَلِيهِ الْمُجَلَدُ الْحَادِي عَشَرَ ]

[ وَفِيهِ تَتِمَّةُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَكِتَابُ الْعَقِيقَةِ وَالطَّلَاقِ ]

__________________

(١) في حاشية « بف » : « عليها ».

(٢) في المرآة : « يدلّ ظاهراً على مذهب الصدوق وحمل على الكراهة الشديدة ».

وفي هامش الكافي المطبوع : « كلّ من النهي والتحريم محمول على الكراهة عند الأصحاب جمعاً بينها وبين ما دلّ صريحاً على الحلّ ، وفسّر بعضهم هذا الحديث بأنّ المراد بالاستقبال هو الميل القلبي ، وهو لا يحصل إلاّبالتربية ، كما إذا رأى الصبيّ قابلته حنّ ».

(٣) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٦٢ ، ح ٢١١٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠١ ، ح ٢٦٢٠١.

٩٠٠