الكافي - ج ١٠

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٠

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-416-2
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٩٠٩

أَجَلَهُ ) ». (١)

٩٨٥٨ / ٤. حُمَيْدُ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي (٢) قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) قَالَ : « يَلْقَاهَا (٣) ، فَيَقُولُ (٤) : إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ ، وَإِنِّي لِلنِّسَاءِ لَمُكْرِمٌ (٥) ، فَلَا تَسْبِقِينِي (٦) بِنَفْسِكِ ، وَالسِّرُّ لَايَخْلُو مَعَهَا حَيْثُ وَعَدَهَا (٧) ». (٨)

٨٦ ـ بَابُ نِكَاحِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْمُشْرِكِينَ يُسْلِمُ بَعْضُهُمْ

وَلَا يُسْلِمُ بَعْضٌ أَوْ يُسْلِمُونَ جَمِيعاً‌

٩٨٥٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

__________________

المعروف يظهر أنّ رضاهما بالنكاح ، وهذا غير عقدة النكاح ، وقد ذكرنا سابقاً أنّ الرضا الحاصل قبل العقد وبعده في كلّ معاملة مغايرة بالماهيّة للإنشاء الواقع حين العقد ، وإطلاق الرضا على أفراده ليس باعتبار معنى واحد ، نظير الطلب المطلق على التمنّي والترجّي والاستفهام والأمر والنهي ».

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧١ ، ح ١٨٨٦ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٩٢ ، عن أبي بصير ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، إلى قوله : « يعرض لها بالرفث ويرفث » الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٧٦ ، ح ٢١٤٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٨ ، ح ٢٦١٩٠.

(٢) في « بخ » : « عن ».

(٣) في « م ، ن ، بح » : « تلقاها ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٤) في « م ، بح » : « فتقول ». وفي « ن » بالتاء والياء معاً.

(٥) في « بف » : « لمكرّم ».

(٦) في « بن » والوسائل : « ولا تسبقيني ». وفي « بح ، بف » : « فلا تسبقني ».

(٧) في الوافي : « هذه الروايات تفسير للمواعدة المنهيّ عنها ، والمتضمّنة للقول المعروف المرخّص فيها ، وآخر الأخيرة تفسير للسرّ المنهيّ عن مواعدته ؛ أعني الخلوة بها. وإنّما قال : لا يخلو ؛ لأنّ النهي راجع إلى الخلوة إلاّللتعريض للخطبة على وجهها وحلّها ، كانوا يعرّضون للخطبة في السرّ بما يستهجن فنهوا عن ذلك ، كما يستفاد من رواية أبي حمزة ، وفي رواية العيّاشي عن الصادق عليه‌السلام في هذه الآية : المرأة في عدّتها تقول لها قولاً جميلاً ترغّبها في نفسك ، ولا تقول : أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الأمر في البضع وكلّ أمر قبيح ».

(٨) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢١٤١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٨ ، ح ٢٦١٩١.

٨٦١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ ، وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ مَعَ (١) الْمُشْرِكِينَ ، ثُمَّ لَحِقَتْ بِهِ بَعْدُ : أَيُمْسِكُهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ ، أَوْ تَنْقَطِعُ (٢) عِصْمَتُهَا؟

قَالَ : « يُمْسِكُهَا وَهِيَ امْرَأَتُهُ (٣) ». (٤)

٩٨٦٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا عَلى غَيْرِ الْإِسْلَامِ ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا (٥) ».

وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ (٦) ، وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ فِي (٧) الْمُشْرِكِينَ (٨) ، ثُمَّ لَحِقَتْ بَعْدَ ذلِكَ بِهِ (٩) : أَيُمْسِكُهَا (١٠) بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ ، أَوْ تَنْقَطِعُ (١١) عِصْمَتُهَا؟

قَالَ : « بَلْ يُمْسِكُهَا (١٢) وَهِيَ امْرَأَتُهُ (١٣) ». (١٤)

__________________

(١) في الوافي : « في ».

(٢) في « بح ، بخ ، جت » : « أو ينقطع ».

(٣) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٠ : « لا خلاف في جواز نكاح الكتابيّة استدامة ، وإنّما الخلاف في الابتداء ، ولا يبطل النكاح بإسلامه ، سواء كان قبل الدخول أو بعده ».

(٤) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٣ ، ح ٢١٨٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٤٠ ، ذيل ح ٢٦٢٩١.

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : + « قال ». وفي الوافي : « قوله : فرّق بينهما ، أي منع الزوج من مقاربتها حتّى يتبيّن إسلامه بانقضاء العدّة ، كما بيّن في الخبر الآتي ، ولم يردفه فراق البينونة المحضة ».

(٦) في التهذيب ، ح ١٩٢٠ : + « إلى دار الإسلام ».

(٧) في الوسائل ، ح ٢٦٢٩١ : « مع ».

(٨) في التهذيب ، ح ١٩٢٠ : « دار الكفر » بدل « المشركين ».

(٩) في « ن ، بح ، بن » : ـ « به ». وفي الوسائل ، ح ٢٦٢٩١ والتهذيب ، ح ١٢٥٣ والاستبصار : « به بعد ذلك » بدل « بعد ذلك به ».

(١٠) في التهذيب ، ح ١٩٢٠ : « له أن يمسّها » بدل « يمسكها ».

(١١) في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت » : « ينقطع ».

(١٢) في التهذيب ، ح ١٩٢٠ : « يمسّها ».

(١٣) لم ترد هذه الرواية في « جد ». وفي المرآة : « قوله : هاجر ، حمل على أنّ المعنى : أسلم ، ولا حاجة إليه ».

(١٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٨ ، ح ١٩٢٠ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن ابن سنان. وفيه ، ص ٣٠٠ ، ح ١٢٥٣ ؛

٨٦٢

٩٨٦١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ مَجُوسِيٍّ أَوْ مُشْرِكٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ (١) كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ (٢) ، فَأَسْلَمَ ، أَوْ أَسْلَمَتْ؟

قَالَ : « يُنْتَظَرُ (٣) بِذلِكَ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا ، وَإِنْ هُوَ (٤) أَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا (٥) ، فَهُمَا عَلى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ ؛ وَإِنْ هُوَ لَمْ يُسْلِمْ حَتّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ». (٦)

٩٨٦٢ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام فِي نَصْرَانِيٍّ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : « قَدِ انْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ ، وَلَا مَهْرَ لَهَا (٧) ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا (٨) مِنْهُ ». (٩)

__________________

والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨١ ، ح ٦٥٧ ، بسندهما عن ابن سنان ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٣ ، ح ٢١٨٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٤٠ ، ح ٢٦٢٩١ ، من قوله : « وسألته عن رجل هاجر » ؛ وفيه ، ص ٥٤٧ ، ح ٢٦٣٠٩ ، إلى قوله : « فرّق بينهما ».

(١) في التهذيب والاستبصار : ـ « أو مشرك من غير أهل الكتاب ».

(٢) في التهذيب والاستبصار : + « على دينه ».

(٣) في الوافي : « تنتظر ».

(٤) في « بخ ، بف ، جت ، » والوافي : « فإن ».

(٥) في « بف » : ـ « هو ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠١ ، ح ١٢٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٢ ، ح ٦٦٢ ، بسندهما عن ابن رئاب وأبان ، عن منصور بن حازم الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٤ ، ح ٢١٨٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٤٦ ، ذيل ح ٢٦٣٠٨.

(٧) في « بخ ، بف ، جت » والوافي : + « عليه ». وقال في الوافي : « إنّما نفى المهر لأنّ الفسخ وقع من قبلها بإسلامها ، وإنّما نفى العدّة لعدم الدخول ، وإذ لا عدّة فلا تربّص لإسلامه ؛ لحرمتها عليه في الحال ».

(٨) في « بخ » : « لها ».

(٩) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٦ ، ح ٢١٨٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٤٧ ، ح ٢٦٣١١.

٨٦٣

٩٨٦٣ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يَتَزَوَّجُ (٢) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةً ، وَأَمْهَرَهَا خَمْراً وَخَنَازِيرَ ، ثُمَّ أَسْلَمَا؟

فَقَالَ : « النِّكَاحُ جَائِزٌ حَلَالٌ ، لَايَحْرُمُ مِنْ قِبَلِ الْخَمْرِ ، وَلَا مِنْ قِبَلِ الْخَنَازِيرِ (٣) ».

قُلْتُ : فَإِنْ أَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهَا (٤) الْخَمْرَ وَالْخَنَازِيرَ؟

فَقَالَ : « إِذَا أَسْلَمَا حَرُمَ (٥) عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهَا شَيْئاً مِنْ ذلِكَ ، وَلكِنْ يُعْطِيهَا صَدَاقَهَا (٦) ». (٧)

٩٨٦٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي مَجُوسِيَّةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام لِزَوْجِهَا : أَسْلِمْ ، فَأَبى زَوْجُهَا (٨) أَنْ يُسْلِمَ ، فَقَضى لَهَا عَلَيْهِ نِصْفَ الصَّدَاقِ (٩) ، وَقَالَ : لَمْ يَزِدْهَا الْإِسْلَامُ‌

__________________

(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٢) في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوافي والتهذيب : « تزوّج ».

(٣) في المرآة : « إذا عقد الذمّيّان على ما لا يملك في شرعنا ، كالخمر والخنزير صحّ ، فإن أسلما أو أحدهما قبل التقابض لم يجز دفع المعقود عليه ؛ لخروجه عن ملك المسلم. والمشهور أنّه يجب القيمة عند مستحلّيه. وقيل بوجوب مهر المثل. وهذا الخبر في الأخير أظهر ، ويمكن حمله على الأوّل جميعاً ».

(٤) في « م » : « إليهما ».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : ـ « حرم ».

(٦) في « م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي : « صداقاً ». وفي حاشية « جت » : + « لها ». وفي الوافي : « أي صداقاً يصحّ تملّكه ممّا يسوى قيمته قيمة الخمر والخنازير عند مستحلّيهما إلاّ أن ترضى بالأقلّ ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٤٤٧ ، بسنده عن طلحة بن زيد ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٦ ، ح ٢١٨٦١.

(٨) في « بخ » : ـ « زوجها ».

(٩) في الوافي : « لعلّه إنّما قضى لها عليه بنصف الصداق ؛ لأنّ الفسخ وقع من قبله بعدم إسلامه بعد ما كلّف به ؛ فإنّه

٨٦٤

إِلاَّ عِزّاً ». (١)

٩٨٦٥ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ (٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي مَجُوسِيٍّ (٣) أَسْلَمَ وَلَهُ سَبْعُ نِسْوَةٍ ، وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قَالَ : « يُمْسِكُ أَرْبَعاً ، وَيُطَلِّقُ (٤) ثَلَاثاً ». (٥)

٩٨٦٦ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ،

__________________

لو أسلم لكانا على نكاحهما ، وهذا بخلاف المسألة السابقة ؛ فإنّه ما كلّف هناك بالإسلام. وفيه نظر والأولى أن يخصّ هذا الحكم بمورده ».

وفي المرآة : « لعلّه محمول على التقيّة بقرينة الراوي ، ومنهم من حمله على الاستحباب ، وفيه ما فيه ، والمشهور عدم المهر مطلقاً إذا كان قبل الدخول ».

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٢ ، ح ٣١٥ ، بسنده عن إبراهيم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام. الجعفريّات ، ص ١٠٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٨ ، ح ٢١٨٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٤٨ ، ح ٢٦٣١٢.

(٢) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٢٣٨ بسند آخر عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن هلال بن خالد. وهو سهو ؛ فقد روى محمّد بن عبد الله بن هلال كتاب عقبة بن خالد وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٣٣٩ ، الرقم ٥٣٣ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٤٣٣ ـ ٤٣٤.

(٣) المجوس : هم القائلون بالأصلين ، وهما النور والظلمة ، يزعمون أنّ الخير من فعل النور ، والشرّ من فعل‌الظلمة. قاله ابن الأثير في النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٩٩ ( مجس ). وللمزيد راجع : الملل والنحل للشهرستاني ، ج ١ ، ص ٢٣٢ وما بعدها.

(٤) في المرآة : « المشهور ، بل المتّفق عليه أنّ الكافر إذا أسلم عن أكثر من أربع يختار أربعاً وينفسخ عقد البواقي. ويمكن أن يقرأ : يطلق من باب الإفعال ، أو يحمل على التطليق اللغوي ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٢٣٨ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن هلال بن خالد الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩٨ ، ح ٢١٢٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٤ ، ح ٢٦٢٥٤.

٨٦٥

قَالَ :

الذِّمِّيُّ (١) تَكُونُ (٢) لَهُ (٣) الْمَرْأَةُ الذِّمِّيَّةُ ، فَتُسْلِمُ امْرَأَتُهُ ، قَالَ : هِيَ امْرَأَتُهُ ، يَكُونُ عِنْدَهَا بِالنَّهَارِ (٤) ، وَلَا يَكُونُ عِنْدَهَا بِاللَّيْلِ.

قَالَ : فَإِنْ أَسْلَمَ الرَّجُلُ ، وَلَمْ تُسْلِمِ الْمَرْأَةُ ، يَكُونُ الرَّجُلُ عِنْدَهَا بِاللَّيْلِ (٥) وَالنَّهَارِ. (٦)

٩٨٦٧ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ رُومِيِّ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله عليه‌السلام : النَّصْرَانِيُّ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ عَلى ثَلَاثِينَ دَنّاً (٧) مِنْ خَمْرٍ ، وَثَلَاثِينَ خِنْزِيراً ، ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذلِكَ ، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا.

قَالَ : « يَنْظُرُ كَمْ قِيمَةُ الْخَمْرِ؟ وَكَمْ قِيمَةُ الْخَنَازِيرِ؟ فَيُرْسِلُ بِهَا إِلَيْهَا ، ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا ، وَهُمَا عَلى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ ». (٨)

__________________

(١) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « الذي ».

(٢) في « بخ ، جت ، جد » : « يكون ».

(٣) في الوسائل : « عنده ».

(٤) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : يكون عندها بالنهار ، كأنّه اجتهاد من يونس ؛ ليطمئنّ عدم وصول الزوج إلى الزوجة. والحقّ أنّ تكليف الزوجة إذا أسلمت أن تهجر زوجها ولا تكون معه ، كما تكون الزوجة مع زوجها حتّى يسلم ، ولا فرق بين الليل والنهار ».

(٥) في « بح » : « في الليل ».

(٦) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٨ ، ح ٢١٨٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٤٨ ، ح ٢٦٣١٣.

(٧) الدَنُّ : ظرف ، وهو الراقود العظيم ، أو أطول من الحُبّ ، أو أصغر ، له عُسعُس لا يقعد إلاّ أن يحفر له. وقيل‌غير ذلك. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٧٣ ( دنن ).

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٤٤٨ ، بسنده عن البرقي والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن رومي بن زرارة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٨ ، ح ٤٥٨٢ ، معلّقاً عن رومي بن زرارة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٧ ، ح ٢١٨٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤٣ ، ذيل ح ٢٦٩٩٩.

٨٦٦

٨٧ ـ بَابُ الرَّضَاعِ‌

٩٨٦٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَةِ ». (١)

٩٨٦٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ (٢) سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ؟

فَقَالَ : « يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ». (٣)

٩٨٧٠ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩١ ، ح ١٢٢٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٢٩٢ ، ح ١٢٢٧ ، بسنده عن عبد الله بن سنان الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢١٣ ، ح ٢١١٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧١ ، ح ٢٥٨٥١.

(٢) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : ـ « أنّه ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩١ ، ح ١٢٢٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب النكاح ، باب حدّ الرضاع الذي يحرم ، ذيل ح ٩٨٨١ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٣ ، ضمن ح ٣٤٣٥ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٢٢٥ ؛ وص ٣١٢ ، ذيل ح ١٢٩٦ ؛ وج ٨ ، ص ٢٤٣ ، ضمن ح ٨٧٧ ؛ وذيل ح ٨٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٤ ، ذيل ح ٧٠١ ؛ وج ٤ ، ص ١٧ ، ضمن ح ٥٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر في الرضاع ، ذيل ح ٩٩١٤ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٦ ، ذيل ح ١٣٤٢ ؛ وج ٨ ، ص ٢٤٤ ، ضمن ح ٨٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨ ، ح ٥٦ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وفي الكافي ، كتاب النكاح ، باب صفة لبن الفحل ، ضمن ح ٩٨٩١ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٥ ، ذيل ح ٤٦٦٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٣ ، ذيل ح ١٣٣٢ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه‌السلام. وفيه ، ص ٢٩٤ ، ذيل ح ١٢٣٢ ؛ والمقنعة ، ص ٤٩٩ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٢ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢١٣ ، ح ٢١١٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧١ ، ح ٢٥٨٥٢.

٨٦٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ». (١)

٩٨٧١ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (٢) ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : عَرَضْتُ (٣) عَلى رَسُولِ اللهِ (٤) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ابْنَةَ حَمْزَةَ ، فَقَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعِ ». (٥)

٩٨٧٢ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعِ (٦) : لَا آمُرُ بِهِ أَحَداً ، وَلَا أَنْهى عَنْهُ (٧) ، وَإِنَّمَا (٨) أَنْهى عَنْهُ (٩) نَفْسِي وَوُلْدِي ، وَقَالَ : عُرِضَ عَلى رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَنْ يَتَزَوَّجَ (١٠) ابْنَةَ حَمْزَةَ ، فَأَبى رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَقَالَ : هِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعِ (١١) ». (١٢)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٢٢٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢١٣ ، ح ٢١١٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٢ ، ح ٢٥٨٥٣.

(٢) في « بف » : ـ « بن عثمان ».

(٣) قال في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٣ : « قوله عليه‌السلام : عرضت ، على بناء المجهول ، ويحتمل صيغة المتكلّم من‌المعلوم » وأيّد كلّ واحد من الوجهين بنقل رواية من العامّة ، ثمّ قال : « وأقول : يحتمل أن يكون نزل حكم تحريم الرضاع في ذلك الوقت ولم يطّلع عليه‌السلام بعد عليه ، أو إنّما سأل ذلك. ليظهر للناس سبب إعراضه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

(٤) في « بخ ، بف » والوافي : « النّبي ».

(٥) الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر في الرضاع ، ح ٩٩٠٩ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١١ ، ح ٤٤٣٦ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٢٢٩ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره. الجعفريّات ، ص ١١٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢١٥ ، ح ٢١١١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٥ ، ح ٢٥٩٢٠.

(٦) في « بخ ، بف » والوافي : « الرضاعة ».

(٧) في « بخ ، بف » والوافي : + « أحداً ».

(٨) في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « وأنا ».

(٩) في الوافي : « عنها ».

(١٠) في الوسائل : ـ « أن يتزوّج ».

(١١) في الوافي : « الرضاعة ». وفي المرآة : « لعلّه محمول على التقيّة ، كما يشعر سياق الخبر ، أو على ما إذا لم يتحقّق شرائط التحريم ».

(١٢) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢١٥ ، ح ٢١١١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٤ ، ح ٢٥٩١٩.

٨٦٨

٨٨ ـ بَابُ حَدِّ الرَّضَاعِ الَّذِي يُحَرِّمُ‌

٩٨٧٣ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى (١) بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَشَدَّ الْعَظْمَ (٢) ». (٣)

٩٨٧٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ (٤) ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ : مَا أَدْنى مَا يُحَرِّمُ مِنْهُ؟

قَالَ : « مَا أَنْبَتَ (٥) اللَّحْمَ وَالدَّمَ (٦) » ثُمَّ قَالَ : « تَرى وَاحِدَةً تُنْبِتُهُ؟ ».

__________________

(١) في الاستبصار : « العلاء ». وورد في بعض نسخه « معلّى » على الصواب. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٣٤٢ ـ ٣٥٠.

(٢) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : إلاّما أنبت اللحم وشدّ العظم ، هذا موضوع التحريم ، والعدد والزمان طريق إليه وحدّ له ، وله نظائر في الشرع ، كالسكر ؛ فإنّه ملاك حرمة العصير ، والغليان علامة الشروع في أن يتخمّر ، وقد أفتى بعض علمائنا بأنّ العشر رضعات تشدّ العظم وتنبت اللحم وتكون سبب التحريم ، وليس في هذه الأخبار دلالة صريحة عليه ، والشكّ في التحريم يوجب الحلّ إلى خمس عشرة رضعة ؛ إذ لا خلاف بين الطائفة في أنّ المحرّم ليس مطلق الرضاع ، ودلّ الحديث على إنبات اللحم وشدّ العظم بها ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٢ ، ح ١٢٩٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٩٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفي قرب الإسناد ، ص ١٦٥ ، ح ٦٠٥ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٣ ، ح ١٢٩٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٣١ ، ح ٢١١٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢٥٨٨٦.

(٤) هكذا في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي. وفي « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والمطبوع والوسائل : « محمّد بن مسلم ». والصواب ما أثبتناه ، لا حظ ما قدّمناه ، ذيل ح ٩٦١٢.

(٥) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل : « ما ينبت ».

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « أو الدم ».

٨٦٩

فَقُلْتُ : اثْنَتَانِ (١) ـ أَصْلَحَكَ اللهُ (٢) ـ؟ قَالَ (٣) : « لَا » فَلَمْ أَزَلْ (٤) أَعُدُّ عَلَيْهِ حَتّى بَلَغْتُ (٥) عَشْرَ رَضَعَاتٍ. (٦)

٩٨٧٥ / ٣. وَعَنْهُ (٧) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّضَاعِ أَدْنى (٨) مَا يُحَرِّمُ مِنْهُ؟

قَالَ : « مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ » ثُمَّ قَالَ : « تَرى (٩) وَاحِدَةً تُنْبِتُهُ؟ ».

فَقُلْتُ : أَسْأَلُكَ (١٠) ـ أَصْلَحَكَ اللهُ ـ اثْنَتَانِ (١١)؟

فَقَالَ : « لَا » وَلَمْ أَزَلْ (١٢) أَعُدُّ عَلَيْهِ حَتّى بَلَغَ (١٣) عَشْرَ رَضَعَاتٍ (١٤) (١٥)

٩٨٧٦ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ صَبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ :

__________________

(١) هكذا في « ن ، بح ، بخ ، جت » وحاشية « م ، بن » والوافي والوسائل. وفي « م ، بف ، بن ، جد » وهامش « جت » والمطبوع : « أسألك ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : + « [ اثنتان ] ».

(٣) في « م ، ن » والوسائل : « فقال ».

(٤) في « ن » : « ولم أزل ».

(٥) في « ن » : « بلغ ». وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٦ : « يحتمل أن يكون عليه‌السلام سكت بعد العشر تعيّنه ، أو قال : نعم كذلك ، أو قال : لا ولم يعد السائل. ويشكل الاستدلال بهذا الخبر لتلك الاحتمالات وإن كان الأوسط أظهر ».

(٦) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٣١ ، ح ٢١١٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٠ ، ح ٢٥٨٨٠.

(٧) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق.

(٨) في الوافي : « ما أدنى ».

(٩) في « بخ ، بف » : « أترى ».

(١٠) في « بح ، جت » والوافي : « اثنتان ». في « بخ » : ـ « أسألك ».

(١١) في « م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جن » والوافي : ـ « اثنتان ».

(١٢) في « بخ » والوافي : « فلم أزل ».

(١٣) في الوافي : « بلغت ».

(١٤) لم ترد هذه الرواية في « ن ».

(١٥) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٣٢ ، ح ٢١١٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٠ ، ذيل ح ٢٥٨٨٠.

٨٧٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالرَّضْعَةِ وَالرَّضْعَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ » (١)

٩٨٧٧ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ (٢) ». (٣)

٩٨٧٨ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : يُحَرِّمُ (٤) مِنَ الرَّضَاعِ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ وَالثَّلَاثَةُ (٥)؟

فَقَالَ (٦) : « لَا ، إِلاَّ مَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَظْمُ ، وَنَبَتَ (٧) اللَّحْمُ ». (٨)

٩٨٧٩ / ٧. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً (٩) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ الرَّضَاعِ : مَا يُحَرِّمُ مِنْهُ؟

فَقَالَ : « سَأَلَ رَجُلٌ أَبِي عليه‌السلام عَنْهُ (١٠) ، فَقَالَ : وَاحِدَةٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ وَثِنْتَانِ حَتّى بَلَغَ‌

__________________

(١) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٣٢ ، ح ٢١١٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨١ ، ح ٢٥٨٨١.

(٢) لم ترد هذه الرواية في « بخ ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٢ ، ح ١٢٩٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٩٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٣٢ ، ح ٢١١٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢٥٨٨٥.

(٤) في « م » : « تحرّم ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي الاستبصار : « أيحرّم ».

(٥) في الوافي والاستبصار : « والثلاث ».

(٦) في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٧) في الاستبصار : + « عليه ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٢ ، ح ١٢٩٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٠٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٣٢ ، ح ٢١١٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨١ ، ح ٢٥٨٨٢.

(٩) في « جد » : ـ « جميعاً ».

(١٠) في « بخ ، بف » والوافي : « عنه أبي عليه‌السلام ».

٨٧١

خَمْسَ رَضَعَاتٍ (١) ».

قُلْتُ : مُتَوَالِيَاتٍ ، أَوْ مَصَّةً بَعْدَ مَصَّةٍ؟

فَقَالَ : « هكَذَا قَالَ لَهُ ».

وَسَأَلَهُ آخَرُ عَنْهُ (٢) ، فَانْتَهى بِهِ إِلى تِسْعٍ (٣) ، وَقَالَ : « مَا أَكْثَرَ مَا أُسْأَلُ عَنِ الرَّضَاعِ! ».

فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِكَ أَنْتَ (٤) فِي هذَا (٥) ، عِنْدَكَ فِيهِ (٦) حَدٌّ أَكْثَرُ مِنْ هذَا؟

فَقَالَ : « قَدْ أَخْبَرْتُكَ بِالَّذِي أَجَابَ فِيهِ أَبِي ».

قُلْتُ : قَدْ عَلِمْتُ الَّذِي أَجَابَ أَبُوكَ فِيهِ ، وَلكِنِّي قُلْتُ : لَعَلَّهُ يَكُونُ فِيهِ حَدٌّ لَمْ يُخْبِرْ بِهِ ، فَتُخْبِرَنِي بِهِ أَنْتَ (٧)

فَقَالَ : « هكَذَا قَالَ أَبِي ».

قُلْتُ : فَأَرْضَعَتْ أُمِّي جَارِيَةً بِلَبَنِي.

فَقَالَ (٨) : « هِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ ».

قُلْتُ : فَتَحِلُّ (٩) لِأَخٍ (١٠) لِي مِنْ أُمِّي لَمْ تُرْضِعْهَا أُمِّي بِلَبَنِهِ (١١)؟

قَالَ : « فَالْفَحْلُ (١٢) وَاحِدٌ؟ ».

__________________

(١) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : حتّى بلغ خمس رضعات ، لعلّه عليه‌السلام توقّف عن الحكم في الخمس ومازاد ؛ لأنّه ذهب الشافعي وجماعة من العامّة إلى أنّ خمس رضعات يحرّمن ، وبالجملة التقيّة في هذا الخبر ظاهرة ».

(٢) في « بخ ، بف » : ـ « عنه ».

(٣) في « بخ » والوافي : « سبع ».

(٤) في « بخ ، بف » : ـ « أنت ».

(٥) في الوافي : « في هذا أنت ».

(٦) في « م ، ن ، بح » : ـ « فيه ».

(٧) في « بح » : « لم نخبر به ، فتخبرني به وأنت ».

(٨) في « بخ ، بف » والوافي : « قال ».

(٩) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « فيحلّ ».

(١٠) في « بخ » : « للأخ ».

(١١) في الكافي ، ح ٩٩٠١ والتهذيب : + « يعني ليس بهذا البطن ، ولكن ببطن آخر ».

وفي المرآة : « قوله : لم يرضعها امّي بلبنه ، أي كان من بطن آخر ، ويدلّ على تحريم أولاد صاحب اللبن على المرتضع ، وهو اتّفاقي ».

(١٢) في « بخ ، جت » والوافي : « والفحل ».

٨٧٢

قُلْتُ : نَعَمْ ، هُوَ أَخِي لِأَبِي وَأُمِّي.

قَالَ : « اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ ، صَارَ أَبُوكَ أَبَاهَا ، وَأُمُّكَ أُمَّهَا ». (١)

٩٨٨٠ / ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ (٢) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْغُلَامِ يَرْضَعُ الرَّضْعَةَ وَالرَّضْعَتَيْنِ؟

فَقَالَ : « لَا يُحَرِّمُ » فَعَدَدْتُ عَلَيْهِ حَتّى أَكْمَلْتُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ ، فَقَالَ : « إِذَا كَانَتْ مُتَفَرِّقَةً ، فَلَا (٣) ». (٤)

٩٨٨١ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (٥) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ كَبِيرٍ (٦) ، فَرُبَّمَا كَانَ الْفَرَحُ وَالْحَزَنُ‌

__________________

(١) الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر في الرضاع ، ح ٩٩٠١ ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٢ ، ح ١٣٢٨ ، معلّقاً عن الكليني ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وفيها من قوله : « قلت : فأرضعت امّي جارية » الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٢١١٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨١ ، ح ٢٥٨٨٣ ، إلى قوله : « ما أكثر ما أسأل عن الرضاع ».

(٢) لم نجد رواية معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال في موضع. والمتكرّر في كثيرٍ من الأسناد جدّاًرواية الحسين بن محمّد عن معلّى [ بن محمّد ] عن الحسن بن عليّ [ الوشّاء ]. والظاهر أنّ « بن فضّال » في العنوان إمّا محرّف من « الوشّاء » ، أو زيادة تفسيريّة ادرجت في المتن سهواً. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٤٥٤ ـ ٤٥٥ ، ص ٤٦١ ـ ٤٦٦ وص ٤٦٧ ـ ٤٧٠.

ويؤيّد ذلك ما ورد في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٤ ، ح ١٣٠٢ من نقل الخبر عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن الحسن ابن بنت إلياس عن عبد الله بن سنان. والحسن ابن بنت إلياس هو الحسن بن عليّ الوشّاء. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٩ ، الرقم ٨٠ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ١٣٨ ، الرقم ٢٠٢ ؛ رجال البرقي ، ص ٥١.

(٣) في « م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » : ـ « فلا ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٤ ، ح ١٣٠٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٠٣ ، بسندهما عن عبد الله بن سنان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢١١٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٥ ، ذيل ح ٢٥٨٦٤.

(٥) في التهذيب والاستبصار : « عدّة من أصحابنا » بدل « محمّد بن يحيى ».

(٦) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « كثير ».

٨٧٣

الَّذِي (١) يَجْتَمِعُ (٢) فِيهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ ، فَرُبَّمَا اسْتَحْيَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا عِنْدَ الرَّجُلِ الَّذِي بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ الرَّضَاعُ (٣) ، وَرُبَّمَا اسْتَخَفَّ (٤) الرَّجُلُ أَنْ يَنْظُرَ إِلى ذلِكَ ، فَمَا الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ؟

فَقَالَ : « مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ ».

فَقُلْتُ : وَمَا (٥) الَّذِي يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَالدَّمَ؟

فَقَالَ : « كَانَ يُقَالُ : عَشْرُ رَضَعَاتٍ ».

قُلْتُ : فَهَلْ يُحَرِّمُ (٦) عَشْرُ (٧) رَضَعَاتٍ؟

فَقَالَ : « دَعْ ذَا (٨) » وَقَالَ (٩) : « مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ، فَهُوَ (١٠) يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ ». (١١)

__________________

(١) في « جد » وحاشية « م » : « التي ». وفي التهذيب والاستبصار : ـ « الذي ».

(٢) في « م ، ن » : « يجمع ».

(٣) في الوسائل : « رضاع ».

(٤) في الوافي : « استحبّ ». وفي التهذيب : « استحيا ».

(٥) في التهذيب : « فما ».

(٦) في « بن » والوسائل : « تحرم ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٧) في التهذيب والاستبصار : « بعشر ».

(٨) في الوافي : « في هذا الحديث وما قبله وما بعده ـ وهو السابع هنا ـ تقيّة ، قال في الاستبصار : أضاف الحكم إلى غيره ولو كان صحيحاً لأخبر به عن نفسه ولقال : نعم ، ولم يقل : دع ذا ، ولم يعدل عن جوابه إلى شي‌ء آخر لضرب من المصلحة ».

وفي المرآة : « ظاهره أنّ أخبار العشرة محمولة على التقيّة ».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : دع ذا ، العشر رضعات مشكوك الإنبات ، لا لأنّ الإمام عليه‌السلام لا يعلم ذلك ، بل لأنّ أمزجة اللبن والصبيّ يختلف ، فلعلّه ينبت في بعض الصبيان ببعض الألبان دون بعض ، ولا يحكم بالحرمة إلاّمع اليقين ، وصرّح بذلك في أحاديث اخر تأتي ، وأمّا حمله على التقيّة فغير ممكن ، وما ذكره في الاستبصار لا ينافي ما حملناه عليه ».

(٩) في « بخ » والوافي : « ثمّ قال ».

(١٠) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : + « ما ».

(١١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٢ ، ح ١٢٩٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٠١ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : الكافي

٨٧٤

٩٨٨٢ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ (٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ ، وَأَمَّا (٣) الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ (٤) وَالثَّلَاثُ حَتّى بَلَغَ (٥) عَشْراً إِذَا كُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ ، فَلَا بَأْسَ ». (٦)

٨٩ ـ بَابُ صِفَةِ لَبَنِ الْفَحْلِ‌

٩٨٨٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ؟

قَالَ (٧) : « هُوَ (٨) مَا أَرْضَعَتِ (٩) امْرَأَتُكَ مِنْ لَبَنِكَ وَلَبَنِ وَلَدِكَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرى ، فَهُوَ‌

__________________

كتاب النكاح ، باب الرضاع ، ح ٩٨٦٨ و ٩٨٦٩ و ٩٨٧٠ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢١١٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٩ ، ح ٢٥٨٧٧.

(١) في الوسائل والتهذيب ، ح ١٢٩٧ والاستبصار : + « عن أبيه » ، وهو سهو. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ١٨.

(٢) في « بن » وحاشية « بح » والوسائل : ـ « بن صدقة ». وفي الاستبصار : ـ « عن مسعدة بن صدقة » وهو سهو واضح ؛ فإنّ هارون بن مسلم من أصحاب أبي محمّد وأبي الحسن الثالث عليهما‌السلام ، وأكثر من الرواية عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه‌السلام. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤٣٨ ، الرقم ١١٨٠ ؛ رجال الطوسي ، ص ٤٠٣ ، الرقم ٥٩١٢ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٤١٤ ـ ٤١٥.

(٣) في « بخ ، بف ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « فأمّا ».

(٤) في التهذيب ، ح ١٣٠٣ : « والثنتان ».

(٥) هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن » وحاشية « جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « حتّى يبلغ ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٣ ، ح ١٢٩٧ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٠٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٤ ، ح ١٣٠٣ ، بسنده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد العبدي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢١١٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٠ ، ح ٢٥٨٧٨.

(٧) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فقال ».

(٨) في « بح » : « هي ».

(٩) في الوافي : « ما ارتضعت ».

٨٧٥

حَرَامٌ (١) ». (٢)

٩٨٨٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُلَاماً ، فَانْطَلَقَتْ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ ، فَأَرْضَعَتْ جَارِيَةً مِنْ عُرْضِ النَّاسِ (٤) : أَيَنْبَغِي لِابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهذِهِ (٥) الْجَارِيَةِ؟

قَالَ (٦) : « لَا ؛ لِأَنَّهَا أُرْضِعَتْ بِلَبَنِ الشَّيْخِ ». (٧)

٩٨٨٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ؟

قَالَ (٨) : « مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُكَ مِنْ لَبَنِ وَلَدِكَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرى ، فَهُوَ حَرَامٌ ». (٩)

__________________

(١) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٠ : « قوله : عن لبن الفحل ، لعلّ سؤاله كان عن معنى الفحل فأجاب عليه‌السلام بأنّ الفحل من حصل اللبن من وطيه ومن ولده ، فلو تزوّج رجل امرأة مرضعة حصل لبنها من زوج آخر لا يكون الزوج الثاني فحلاً ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٩ ، ح ١٣١٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ٧١٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٤٣ ، ح ٢١١٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٩ ، ح ٢٥٩٠٥.

(٣) في « ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « م ، بخ ، جت » : ـ « بن يحيى ».

(٤) قال الجوهري : « عُرْض الشي‌ء بالضمّ : ناحيته من أيّ وجه جئته ، يقال : نظر إليه بُعْرض وجهه ، كما يقال : بصفح وجهه ، ورأيته في عُرْض الناس ، أي في ما بينهم ، وفلان من عُرْض الناس : أي هو من العامّة ».

وقال الفيّومي : « يقال : رأيته في عَرْض الناس بفتح العين ، يعنون في عُرُض بضمّتين ، أي في أوساطهم ، وقيل : في أطرافهم ، والعُرْض وزان قفل : الناحية والجانب ». وقال العلاّمة المجلسي : « عرض الناس بالفتح : أوساطهم وعامّتهم ». الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٨٩ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٠٤ ( عرض ).

(٥) في الاستبصار : « هذه ».

(٦) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٢ ، ح ١٣٢٧ ؛ وص ٣١٩ ، ح ١٣١٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٢٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٤٣ ، ح ٢١١٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٠ ، ح ٢٥٩٠٧.

(٨) في « بخ ، بف ، بن » : « فقال ».

(٩) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٤٣ ، ح ٢١١٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٩ ، ذيل ح ٢٥٩٠٥.

٨٧٦

٩٨٨٦ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ (١) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ جَارِيَةً ، وَلِزَوْجِهَا ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا (٢) : أَيَحِلُّ لِلْغُلَامِ ابْنِ زَوْجِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ الَّتِي أَرْضَعَتْ؟

فَقَالَ : « اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ (٣) ». (٤)

٩٨٨٧ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ، ثُمَّ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ ، فَتَزَوَّجَ أُخْرى ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَداً ، ثُمَّ إِنَّهَا أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِهَا غُلَاماً ، أَيَحِلُّ لِذلِكَ الْغُلَامِ الَّذِي أَرْضَعَتْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ الرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ الْأَخِيرَةِ؟

فَقَالَ : « مَا أُحِبُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ فَحْلٍ قَدْ رَضَعَ مِنْ لَبَنِهِ (٥) ». (٦)

٩٨٨٨ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أُمُّ وَلَدِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ صَبِيّاً ، وَلَهُ ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهَا ، أَيَحِلُّ لِذلِكَ الصَّبِيِّ هذِهِ الِابْنَةُ (٧)؟

__________________

(١) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ».

(٢) في قرب الإسناد ، ص ٣٨٣ : « أرضعت جارية لزوجها من غيرها » بدل « أرضعت جارية ولزوجها ابن من‌غيرها ».

(٣) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : اللبن للفحل ؛ يعني لا يحلّ ».

(٤) قرب الإسناد ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣٢٣ ؛ وص ٣٨٣ ، ح ١٣٤٧ ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢١١٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٠ ، ح ٢٥٩٠٨.

(٥) في المرآة : « يدلّ على أنّ اتّحاد الفحل يكفي في التحريم وإن تعدّدت المرضعة ، وعليه الأصحاب ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٩ ، ح ١٣١٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٢١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢١١٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٩ ، ح ٢٥٩٠٦.

(٧) في التهذيب والاستبصار : « البنت ».

٨٧٧

فَقَالَ : « مَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَوَّجَ (١) ابْنَةَ (٢) رَجُلٍ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِ وَلَدِهِ (٣) ». (٤)

٩٨٨٩ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (٥) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدَةَ (٦) الْهَمْدَانِيِّ ، قَالَ :

قَالَ الرِّضَا عليه‌السلام : « مَا يَقُولُ (٧) أَصْحَابُكَ فِي الرَّضَاعِ؟ ».

قَالَ : قُلْتُ : كَانُوا يَقُولُونَ : اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ حَتّى جَاءَتْهُمُ الرِّوَايَةُ عَنْكَ أَنَّهُ : « يَحْرُمُ (٨) مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ (٩) مِنَ النَّسَبِ » فَرَجَعُوا إِلى قَوْلِكَ (١٠)

قَالَ : فَقَالَ (١١) : « وَذَاكَ (١٢) لِأَنَّ (١٣) أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (١٤) سَأَلَنِي عَنْهَا الْبَارِحَةَ ، فَقَالَ لِيَ (١٥) : اشْرَحْ لِيَ : اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ ، وَأَنَا أَكْرَهُ الْكَلَامَ (١٦) ، فَقَالَ لِي : كَمَا أَنْتَ حَتّى أَسْأَلَكَ عَنْهَا : مَا‌

__________________

(١) في « ن ، بح ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « أن يتزوّج ». وفي « م ، جت » والوسائل والاستبصار : « أن تزوّج ».

(٢) في التهذيب والاستبصار : « بنت ».

(٣) في المرآة : « حمل على التحريم وإن كان ظاهره الكراهة ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٩ ، ح ١٣١٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٢٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢١١٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٠ ، ح ٢٥٩٠٩.

(٥) في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٦) في التهذيب والاستبصار : « محمّد بن عبيد الهمداني ».

(٧) في « بح ، بف ، جت » : « تقول ».

(٨) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت » وحاشية « بخ » والوسائل والتهذيب : « أنّك تحرّم ».

(٩) في « جت » بالتاء والياء معاً.

(١٠) في الوافي : « فرجعوا إلى قولك ، أي قالوا بتحريم الرضاع من قبل الامّهات أيضاً ».

(١١) في « بح ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب : + « لي ».

(١٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « ذلك ».

(١٣) في الوسائل : « أن ».

(١٤) في الاستبصار : + « يعني المأمون ».

(١٥) في « بن » : ـ « لي ».

(١٦) في الوافي : « قوله : وأنا أكره الكلام ، من كلام الإمام عليه‌السلام ، وإنّما كره الكلام في ذلك لأنّ فقهاء المخالفين كانوا

٨٧٨

قُلْتَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ شَتّى ، فَأَرْضَعَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِلَبَنِهَا غُلَاماً غَرِيباً ، أَلَيْسَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ مِنْ وُلْدِ ذلِكَ الرَّجُلِ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ (١) الشَّتّى (٢) مُحَرَّماً (٣) عَلى ذلِكَ الْغُلَامِ؟ » قَالَ : « قُلْتُ : بَلى ».

قَالَ : فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ عليه‌السلام : « فَمَا بَالُ الرَّضَاعِ (٤) يُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الْفَحْلِ ، وَلَا يُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ ، وَإِنَّمَا (٥) الرَّضَاعُ مِنَ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ ، وَإِنْ كَانَ لَبَنُ الْفَحْلِ أَيْضاً يُحَرِّمُ؟ ». (٦)

٩٨٩٠ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

سَأَلَ عِيسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عِيسى أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ عليه‌السلام أَنَّ (٧) امْرَأَةً أَرْضَعَتْ لِي صَبِيّاً ، فَهَلْ يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَةَ (٨) زَوْجِهَا؟

فَقَالَ لِي : « مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ ، مِنْ هاهُنَا يُؤْتى (٩) أَنْ يَقُولَ النَّاسُ : حَرُمَتْ عَلَيْهِ‌

__________________

يفسّرونه بخلاف ما هو الحقّ عندهم عليهم‌السلام فيه. وكلمة : « فقال لي » الثالثة أيضاً من كلام الإمام عليه‌السلام ، والضمير المرفوع فيه يرجع الى المأمون. وقوله : كما أنت ، أي قف ؛ أو كن.

وهذا الخبر حمله في التهذيبين على أنّ الرضاع من قبل الامّ يحرّم من ينسب إليها من جهة الولادة فحسب دون الرضاع جمعاً بين الأخبار ، قال : ولو خلّينا ، وظاهر قوله عليه‌السلام : يحرّم من الرضاع من يحرّم من النسب ، لكنّا نحرِّم ذلك أيضاً ، إلاّ أنّا خصّصنا ذلك لما قدّمنا ذكره من الأخبار ، وما عداه باقٍ على عمومه.

أقول : وأنت تعلم أنّ هذا الخبر الموافق للكتاب والسنّة المتواترة أولى بالمراعاة والإبقاء على ظاهره وتأويل ما يخالفه من الذي يخالفهما كما بيّنّاه ».

(١) في « بح ، بن ، جت ، جد » : « الامّهات » بدل « امّهات الأولاد ».

(٢) في « ن » : « شتّى ».

(٣) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت » : « محرّم ».

(٤) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : فما بال الرضاع ، لعلّ فيه تقيّة ».

(٥) في حاشية « بن » والوافي والتهذيب والاستبصار : + « حرّم الله ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٠ ، ح ١٣٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٠ ، ح ٧٢٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢١١٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩١ ، ح ٢٥٩١٠.

(٧) في التهذيب والاستبصار : « عن » بدل « أنّ ».

(٨) في التهذيب والاستبصار : « بنت ».

(٩) في الوافي : « من هاهنا يؤتى ، أي يصاب ويأتي الجهل والغلط على الناس ، ثمّ فسّر ذلك بقوله عليه‌السلام : أن يقول‌الناس حرمت عليه امرأته ؛ يعني يقولون في تفسير لبن الفحل : إنّه هو الذي يصير سبباً لتحريم امرأة الفحل

٨٧٩

امْرَأَتُهُ مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ ، هذَا هُوَ لَبَنُ الْفَحْلِ لَاغَيْرُهُ ».

فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ (١) الْجَارِيَةَ لَيْسَتِ ابْنَةَ (٢) الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ لِي ، هِيَ ابْنَةُ غَيْرِهَا.

فَقَالَ : « لَوْ كُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ ، مَا حَلَّ (٣) لَكَ مِنْهُنَّ (٤) شَيْ‌ءٌ (٥) ، وَكُنَّ فِي مَوْضِعِ بَنَاتِكَ (٦) ». (٧)

٩٨٩١ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام (٨) عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً

__________________

عليه ، ثمّ أضرب عن ذلك ، كأنّه قال : ليس الأمر كما يقولون ، بل هذا الذي ذكرت أنت من إرضاع المرأة لصبيّ الرجل ونشره الحرمة إلى ابنة زوجها على ذلك الرجل ، هو لبن الفحل ، لا ما يقولون. وهذا الحديث يدلّ على تحريم أمر بسبب الرضاع ليس هو بمحرّم في النسب ، بل هو أبعد حرمة من الذي سبق في الباب المتقدّم من تحريم ابنة تلك المرضعة على أب الرضيع في بادئ النظر ، ولهذا استفسر السائل ذلك ، إلاّ أنّا إذا اعتبرنا في التحريم اتّحاد الفحل واكتفينا به صار مساوياً له في البعد من غير فرق ».

(١) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : ـ « إنّ ».

(٢) في التهذيب والاستبصار : « بنت » في الموضعين.

(٣) في « بخ » : « أحلّ ».

(٤) في « بف » : « فيهنّ ».

(٥) في الوسائل : « شي‌ء منهنّ ».

(٦) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : كنّ في موضع بناتك ، هذه إحدى صور عموم المنزلة ، وهي ستّ صور مرّت ، وأفتى أكثر المتأخّرين بمضمون هذا الخبر ، والقائلون بعموم المنزلة ألحقوا بها غيرها ؛ إذ لا يعقل فرق بينها مع عموم التعليل الذي مضى في حديث أيّوب بن نوح النخعي ، وصرّح كثير من العلماء كابن إدريس والعلاّمة في المختلف والشيخ في الخلاف بالتحريم في بعض صور المنزلة غير مورد هذا النصّ ، وليس المسألة بهذا الوضوح الذي يتبادر إلى الذهن بادئ الأمر ، والله العالم » ، ثمّ نقل تردّد بعض الفقهاء في العمل بهذه الرواية وبسط الكلام في ذلك.

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٠ ، ح ١٣٢٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٢٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٤٥ ، ح ٢١١٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩١ ، ح ٢٥٩١١.

(٨) في تفسير القمّي : « عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام ».

٨٨٠