الكافي - ج ١٠

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٠

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-416-2
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٩٠٩

عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ ، عَنْ بَعْضِ مَشِيخَتِهِ ، قَالَ :

قَالَتِ امْرَأَةٌ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ـ أَوْ سَأَلَهُ (١) رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ تَدَّعِي عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ عِنِّينٌ (٢) ، وَيُنْكِرُ الرَّجُلُ؟

قَالَ : « تَحْشُوهَا الْقَابِلَةُ بِالْخَلُوقِ (٣) ، وَلَا تُعْلِمُ (٤) الرَّجُلَ ، وَيَدْخُلُ عَلَيْهَا الرَّجُلُ (٥) ، فَإِنْ خَرَجَ وَعَلى ذَكَرِهِ الْخَلُوقُ ، صَدَقَ وَكَذَبَتْ (٦) ، وَإِلاَّ صَدَقَتْ وَكَذَبَ ». (٧)

٩٧٦٦ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (٨) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ (٩) ، عَنْ‌

__________________

ح ٨ ؛ ص ٢٩٢ ، ح ٤٤٦ ؛ ص ٣٧٥ ، ح ١٤٤ ؛ ص ٣٨٧ ، ح ٥ ؛ ص ٤٣١ ، ح ٢٥٦ ؛ ص ٤٥٠ ، ح ٣٦٤ ؛ ص ٥٦٣ ، ح ٩٥٥ ؛ ص ٥٨٩ ، ح ٨٩ ؛ ص ٦٠٨ ، ح ٦ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٨٨ ـ ٤٨٩.

(١) هكذا في حاشية « ن » والوافي والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « وسأله ».

(٢) تقدّم معنى العنّين أوّل الباب.

(٣) قال ابن الأثير : « الخلوق ... هو طيب معروف مركّب يتّخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه‌الحمرة والصفرة ». وقال الفيّومي : « الخلوق مثل رسول : ما يتخلّق به من الطيب ، قال بعض الفقهاء : وهو مائع صُفْرة ». النهاية ، ج ٢ ، ص ٧٠ ؛ المصباح المنير ، ص ١٨٠ ( خلق ).

(٤) في « بخ ، بف ، جت » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « ولا يعلم ». وفي « جد » بالتاء والياء معاً. وفي الوافي : « ولم يعلم ».

(٥) في الاستبصار : ـ « ويدخل عليها الرجل ».

(٦) في « بن » والوسائل : « كذبت وصدق ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٩ ، ح ١٧١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥١ ، ح ٩٠٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٩ ، ح ٤٨٩١ ، معلّقاً عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٧٦ ، ح ٢١٧٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢٦٩٧٥.

(٨) هكذا في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « بف ، جت » والوافي والوسائل. وفي الوسائل : + « بن يحيى ». وفي‌المطبوع : « أحمد بن محمّد ».

وتقدّم في الكافي ، ذيل ح ٤٤١٤ أنّه لم يثبت رواية أحمد بن محمّد ـ وهو ابن عيسى ـ عن أحمد بن الحسن الراوي عن عمرو بن سعيد ، وهو أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال. والمعهود المتكرّر في الأسناد توسّط محمّد بن أحمد [ بن يحيى ] بين محمّد بن يحيى وأحمد بن الحسن [ بن عليّ بن فضّال ]. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٣٧ ـ ٤٣٨ ؛ وج ١٥ ، ص ٣١٣ ـ ٣١٥.

(٩) في « بخ ، بف » : + « بن عليّ ».

٨٠١

عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى (١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أُخِّذَ (٢) عَنِ امْرَأَتِهِ ، فَلَا يَقْدِرُ عَلى إِتْيَانِهَا.

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ لَايَقْدِرُ (٣) عَلى إِتْيَانِ غَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ ، فَلَا يُمْسِكْهَا إِلاَّ بِرِضَاهَا بِذلِكَ ؛ وَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلى غَيْرِهَا ، فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاكِهَا ». (٤)

٩٧٦٧ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ (٥) مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ أُخِّذَ عَنْهَا ، فَلَا خِيَارَ لَهَا ». (٦)

٩٧٦٨ / ١١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِيِّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ (٧) ، عَنِ ابْنِ‌ بَقَّاحٍ ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « ادَّعَتِ امْرَأَةٌ عَلى زَوْجِهَا عَلى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ أَنَّهُ لَايُجَامِعُهَا ، وَادَّعى (٨) أَنَّهُ يُجَامِعُهَا ، فَأَمَرَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام أَنْ‌

__________________

(١) في التهذيب والاستبصار : « عمّار الساباطي ».

(٢) قال ابن الأثير : « التأخيذ : حبس السواحر أزواجهنّ عن غيرهنّ من النساء ». وقال ابن منظور : « التأخيذ : أن تحتال المرأة بحيل في منع زوجها من جماع غيرها ، وذلك نوع من السحر ». النهاية ، ج ١ ، ص ٢٨ ؛ لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٤٧٢ ( أخذ ).

(٣) في الوسائل : « إذا لم يقدر » بدل « إن كان لا يقدر ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٩ ، ح ١٧١١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٠ ، ح ٨٩٨ ، معلّقاً عن الكليني الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥١ ، ح ٤٨٩٧ ، معلّقاً عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٧٣ ، ح ٢١٧٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٦٩٦٣.

(٥) في « م ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » : « امرأة ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٠ ، ح ١٧١٢ ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٠ ، ح ٨٩٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥١ ، ح ٤٨٩٦ ، وفيه هكذا : « وفي رواية السكوني قال : قال عليّ عليه‌السلام : من أتى ... » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٧٣ ، ح ٢١٧٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٦٩٦٤.

(٧) في « م » : « بيّان ». وفي « ن ، بخ ، بف ، بن » : « بيان ».

(٨) في الاستبصار : + « هو ».

٨٠٢

تَسْتَذْفِرَ (١) بِالزَّعْفَرَانِ ، ثُمَّ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ ، فَإِنْ خَرَجَ الْمَاءُ أَصْفَرَ صَدَّقَهُ (٢) ، وَإِلاَّ أَمَرَهُ (٣) بِطَلَاقِهَا ». (٤)

٦٩ ـ بَابٌ نَادِرٌ‌

٩٧٦٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ (٥) لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَبْكَارٍ ، فَزَوَّجَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ (٦) رَجُلاً ، وَلَمْ يُسَمِّ الَّتِي زَوَّجَ لِلزَّوْجِ وَلَا لِلشُّهُودِ ، وَقَدْ كَانَ الزَّوْجُ فَرَضَ لَهَا صَدَاقَهَا ، فَلَمَّا بَلَغَ إِدْخَالُهَا عَلَى الزَّوْجِ ، بَلَغَ الرَّجُلَ (٧) أَنَّهَا الْكُبْرى مِنَ الثَّلَاثَةِ (٨) ، فَقَالَ الزَّوْجُ لِأَبِيهَا : إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ مِنْكَ الصُّغْرى (٩) مِنْ بَنَاتِكَ.

__________________

(١) في « بف » : « أن يستذفر ». وفي الاستبصار : « أن تستثفر ». ولم نجد الاستذفار في اللغة ، ولكنّ فسّره الشيخ‌الكليني في الكافي ، كتاب الحيض ، ذيل ح ٤١٨٩ بقوله : « الاستذفار : أن تطيّب وتستجمر بالدخنة ونحو ذلك » ، كما نصّ على كون ذلك التفسير منه العلاّمة الفيض في الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٧٠ ، والعلاّمة المجلسي في مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٢٢٥ ، ثمّ قال في ملاذ الأخبار ، ج ١٢ ، ص ٣٩٣ : « قال الوالد العلاّمة ـ طاب ثراه ـ : في الكافي : تستذفر بالذال ... والاستذفار : تطييب الفرج بالزعفران وغيره ».

(٢) في « ن ، بح ، جت » : « صدّق ».

(٣) في « ن ، جت » : « أمر ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٠ ، ح ١٧١٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥١ ، ح ٩٠٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٧٧ ، ح ٢١٧٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٢٦٩٧٦.

(٥) في حاشية « جت » : « كان ». وفي الوسائل والفقيه والتهذيب : « كنّ ».

(٦) في الوسائل والتهذيب : « إحداهنّ » بدل « واحدة منهنّ ».

(٧) في « بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « الزوج ».

(٨) في الوافي : « الثلاث ».

(٩) في الوسائل والتهذيب : « الصغيرة ».

٨٠٣

قَالَ : فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « إِنْ كَانَ الزَّوْجُ (١) رَآهُنَّ كُلَّهُنَّ ، وَلَمْ يُسَمَّ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ ، فَالْقَوْلُ فِي ذلِكَ قَوْلُ الْأَبِ ، وَعَلَى الْأَبِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الزَّوْجِ الْجَارِيَةَ الَّتِي كَانَ نَوى (٢) أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ ؛ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ لَمْ يَرَهُنَّ كُلَّهُنَّ ، وَلَمْ يُسَمِّ وَاحِدَةً (٣) عِنْدَ عُقْدَةِ (٤) النِّكَاحِ ، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ (٥) ». (٦)

٧٠ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِالْمَرْأَةِ (٧) عَلى أَنَّهَا بِكْرٌ فَيَجِدُهَا غَيْرَ عَذْرَاءَ‌

٩٧٧٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ فُضَيْلٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلى أَنَّهَا بِكْرٌ ، فَيَجِدُهَا ثَيِّباً : أَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا؟

قَالَ : فَقَالَ : « قَدْ تُفْتَقُ الْبِكْرُ مِنَ الْمَرْكَبِ وَمِنَ النَّزْوَةِ (٨) ». (٩)

__________________

(١) في حاشية « م ، بخ » : « الرجل ».

(٢) في « بح » : « ترى ».

(٣) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « ولم يسمّ له واحدة منهنّ ».

(٤) في « جت » : « عقده ».

(٥) في الوافي : « إنّما كان القول قول الأب لأنّه منكر ، والبنت متعيّنة ، وإنّما بطل في الثاني لأنّ كلّ واحد منهما نوى غيرما نواه الآخر ».

(٦) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢١ ، ح ٤٤٦٨ ، معلّقاً عن جميل بن صالح ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٣ ، ح ١٥٧٤ ، بسنده عن جميل بن صالح الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٨ ، ح ٢١٩٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٤ ، ح ٢٥٦٦٢.

(٧) في « بخ ، بن » : « المرأة ».

(٨) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٦٤ : « قال الوالد العلاّمة : لعلّ المراد أنّك لا توهّم أنّ هذا لا يكون إلاّبوطي ؛ لتظنّ بها الزنى وتفارقها لذلك ؛ إذ يمكن أن يكون زوال البكارة بالركوب والنزوة. ويحتمل أن يكون المراد أنّك لا تعلم تقدّم زوالها على العقد ؛ إذ يمكن طريانه بعد العقد بنزوة وغيرها ، ومع اشتباه الحال أو العلم بالتأخّر لا يقدر على الفسخ ، كما هو المشهور. والأوّل أظهر ».

و « النزوة » : الطفرة والوثبة ، وبالفارسية : پرش. راجع : لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٣١٩ ( نزا ).

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٨ ، ح ١٧٠٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٦٦ ، ح ٢١٧٢٨ ؛ الوسائل ،

٨٠٤

٩٧٧١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام أَسْأَلُهُ (١) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً (٢) بِكْراً ، فَوَجَدَهَا ثَيِّباً : هَلْ يَجِبُ لَهَا الصَّدَاقُ وَافِياً ، أَمْ (٣) يُنْتَقَصُ (٤)؟

قَالَ : « يُنْتَقَصُ ». (٥)

٧١ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً‌

٩٧٧٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله عليه‌السلام : أتَزَوَّجُ (٦) الْمَرْأَةَ ، أَيَصْلُحُ (٧) لِي أَنْ أُوَاقِعَهَا وَلَمْ أَنْقُدْهَا مِنْ مَهْرِهَا شَيْئاً؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ عَلَيْكَ ». (٨)

٩٧٧٣ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ،

__________________

ج ٢١ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٦٩٤٥.

(١) في « بف » : ـ « أسأله ».

(٢) في « بف » : « جاريته ».

(٣) في « بف » : « أو ».

(٤) في « ن ، بن » : « ينقص » في الموضعين.

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٨ ، ح ١٧٠٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٣٦٣ ، ح ١٤٧٢ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٦٧ ، ح ٢١٧٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٦٩٤٦.

(٦) في « جد » : « تزوّج » من دون همزة الاستفهام.

(٧) في « جد » : « يصلح » من دون همزة الاستفهام.

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٤٥٤ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن بزرج ، عن عبد الحميد بن عوّاض ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢١ ، ح ٨٠٠ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن بزرج ، عن عبد الحميد بن عوّاض الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣١ ، ح ٢١٦٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٩ ، ذيل ح ٢٧٠٣٨.

٨٠٥

قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ ، يَدْخُلُ (١) بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا؟

قَالَ (٢) : « يُقَدِّمُ إِلَيْهَا مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ مِنْ عَرَضٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّيَ عَنْهُ ، فَلَا بَأْسَ ». (٣)

٩٧٧٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٤) ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَأَدْخُلُ بِهَا ، وَلَا أُعْطِيهَا شَيْئاً؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يَكُونُ دَيْناً لَهَا عَلَيْكَ ». (٥)

٩٧٧٥ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ الطَّائِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، فَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهَا ، فَيَدْخُلُ (٦) بِهَا؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ، إِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ لَهَا (٧) عَلَيْهِ (٨) ». (٩)

__________________

(١) في الوسائل والتهذيب : « فيدخل ». وفي الاستبصار : « فدخل ».

(٢) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « فقال ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٤٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢١ ، ح ٨٠١ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١١٥ ، ذيل ح ٢٨٩ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣٢ ، ح ٢١٦٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢٧٠٢٩.

(٤) في « بخ » : « أصحابنا ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٤٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٠ ، ح ٧٩٨ ، بسندهما عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣١ ، ح ٢١٦٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٩ ، ذيل ح ٢٧٠٣٧.

(٦) في الاستبصار : « فدخل ».

(٧) في « بن » : ـ « لها ».

(٨) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « عليه لها » بدل « لها عليه ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٤٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢١ ، ح ٨٠٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣٢ ، ح ٢١٦٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٦ ، ح ٢٧٠٣٠.

٨٠٦

٧٢ ـ بَابُ التَّزْوِيجِ بِالْإِجَارَةِ‌

٩٧٧٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام : قَوْلُ شُعَيْبٍ عليه‌السلام : ( إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ ) (١) أَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضى؟

قَالَ : « الْوَفَاءُ (٢) مِنْهُمَا أَبْعَدُهُمَا (٣) عَشْرُ سِنِينَ ».

قُلْتُ : فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ ، أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ؟

قَالَ : « قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ (٤) ».

قُلْتُ لَهُ : فَالرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ لِأَبِيهَا إِجَارَةَ شَهْرَيْنِ (٥) ، يَجُوزُ ذلِكَ؟

فَقَالَ : « إِنَّ مُوسى عليه‌السلام قَدْ (٦) عَلِمَ أَنَّهُ سَيُتِمُّ لَهُ شَرْطَهُ ، فَكَيْفَ لِهذَا بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ سَيَبْقى حَتّى يَفِيَ لَهُ (٧) ، وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى السُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَعَلَى الدِّرْهَمِ ، وَعَلَى الْقَبْضَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ (٨) ». (٩)

__________________

(١) القصص (٢٨) : ٢٧.

(٢) في البحار : « وفى ».

(٣) في البحار : « بأبعدهما ».

(٤) في « بخ » : + « الشرط قال ».

(٥) في « بف » : « شهر ».

(٦) في البحار : ـ « قد ».

(٧) في « بن » والوسائل والتهذيب والنوادر للأشعري : ـ « له ».

(٨) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « الإجارة على ضربين : الأوّل : أن يكون على العمل المعيّن من غير أن يكون مقيّداً بأجل. والثاني : أن يكون مقدّراً بأجل كان يوجر الزوج نفسه شهرين مثلاً أو سنة. ومفاد هذا الخبر جواز الأوّل ، كتعليم سورة من القرآن دون الثاني ، كإجارة موسى عليه‌السلام نفسه لشعيب عليه‌السلام ، وأفتى الشيخ رحمه‌الله في النهاية بمضمونه ، والأشهر تجويز كليهما ، والظاهر حمل النهي على التنزيه ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٤٨٣ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، من قوله : « قلت له :

٨٠٧

٩٧٧٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَحِلُّ النِّكَاحُ الْيَوْمَ فِي الْإِسْلَامِ بِإِجَارَةٍ أَنْ (١) يَقُولَ : أَعْمَلُ عِنْدَكَ كَذَا وَكَذَا سَنَةً عَلى أَنْ تُزَوِّجَنِي ابْنَتَكَ أَوْ أُخْتَكَ (٢) » قَالَ (٣) : « حَرَامٌ لِأَنَّهُ (٤) ثَمَنُ رَقَبَتِهَا ، وَهِيَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا ». (٥)

٧٣ ـ بَابٌ فِيمَنْ زُوِّجَ ثُمَّ جَاءَ نَعْيُهُ (٦)

٩٧٧٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (٧) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَرْسَلَ يَخْطُبُ إِلَيْهِ (٨) امْرَأَةً وَهُوَ غَائِبٌ ، فَأَنْكَحُوا الْغَائِبَ ، وَفُرِضَ (٩) الصَّدَاقُ (١٠) ، ثُمَّ جَاءَ خَبَرُهُ بَعْدُ أَنَّهُ تُوُفِّيَ بَعْدَ (١١) مَا سَبَقَ (١٢) الصَّدَاقُ.

__________________

فالرجل يتزوّج المرأة ». النوادر للأشعري ، ص ١١٥ ، ح ٢٨٩ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٢ ، ح ٢١٦٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢٧٠٨٨ ؛ البحار ، ج ١٣ ، ص ٣٧ ، ح ٨ ، إلى قوله : « أنّه سيبقى حتّى يفي له ».

(١) في « م ، جد » : « بأن ».

(٢) في « بف » : « واختك ». وفي الفقيه والتهذيب : « اختك أو ابنتك » بدل « ابنتك أو اختك ». وفي الجعفريّات : « أمتك » بدل « اختك ».

(٣) في الوافي : + « هو ».

(٤) في الجعفريّات : « لأنّ مهرها » بدل « لأنّه ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٤٨٨ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٣ ، ح ٤٤٧١ ، معلّقاً عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام. الجعفريّات ، ص ١٠١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٣ ، ح ٢١٦٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨١ ، ح ٢٧٠٨٩.

(٦) النعي : خبر الموت ، يقال : نعى الميّت ينعاه نَعْياً نَعِيّاً ، إذا أذاع موته وأخبربه. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥١٢ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ٨٥ ( نعا ).

(٧) في « جت » : « أصحابه ».

(٨) في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٧٢١٧ والتهذيب : « عليه ».

(٩) في حاشية « جت » والوسائل ، ح ٢٧٢١٧ : « وفرضوا ».

(١٠) في « جت » : « صداق ».

(١١) في الوسائل : ـ « بعد ».

(١٢) في « ن ، بن ، جت » والوسائل : « سيق ».

٨٠٨

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ أُمْلِكَ (١) بَعْدَ مَا تُوُفِّيَ ، فَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَا مِيرَاثٌ (٢) ؛ وَإِنْ كَانَ أُمْلِكَ قَبْلَ أَنْ يُتَوَفّى ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَهِيَ وَارِثُهُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ». (٣)

٧٤ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ فَيَتَزَوَّجُ (٤) أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا

أَوْ يَفْجُرُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتِهَا (٥)

٩٧٧٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ (٦) يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ (٧) : أَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا (٨)؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ ، ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا أَوِ ابْنَتِهَا (٩) أَوْ أُخْتِهَا ، لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ؛ إِنَّ الْحَرَامَ لَايُفْسِدُ الْحَلَالَ ». (١٠)

__________________

(١) في « بح » : « ملك ». وفي الوسائل : « قد أملك ».

(٢) الإملاك : التزويج وعقد النكاح ، قال في الوافي : « الإملاك : التزويج ؛ يعني إن كان قد وقع عقد النكاح بعد ما توفّي الرجل في غيبته فلا صداق لها ولا ميراث ؛ لفساد العقد حينئذٍ ». وراجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٥٩ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٧٩ ( ملك ).

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٤٨٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٩ ، ح ٢١٩٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٥ ، ح ٢٥٦٨٤ ؛ وج ٢١ ، ص ٣٣٠ ، ح ٢٧٢١٧.

(٤) في « بخ » : « ويتزوّج ».

(٥) في « بح » : « بنتها ».

(٦) في « بخ ، بف » والوافي : « رجل ».

(٧) في « بخ ، بف » والوافي : « بامرأة ».

(٨) في « بن » والوسائل : « بابنتها ».

(٩) في الوسائل ، ح ٢٦٠٠٢ والاستبصار والنوادر للأشعري ، ص ٩٤ : ـ « أو ابنتها ».

(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٣٥٣ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٩٤ ، ح ٢٢٢ ، بسندهما عن العلاء بن رزين ، إلى قوله : « لم تحرم عليه امرأته ». وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٣٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٦ ، ح ٦٠٤ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٩٥ ، ح ٢٢٥ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف. وراجع : النوادر للأشعري ، ص ٩٥ ، ح ٢٢٦ الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨١ ، ح ٢١٠٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٨ ، ح ٢٦٠٠٢ ؛ وفيه ، ص ٤٢٣ ، ح ٢٥٩٨٧ ، إلى قوله : « أيتزوّج ابنتها قال : لا ».

٨٠٩

٩٧٨٠ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ امْرَأَةً (١) ، وَقَبَّلَ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا؟

فَقَالَ (٢) : « إِذَا (٣) لَمْ يَكُنْ أَفْضى إِلَى الْأُمِّ (٤) ، فَلَا بَأْسَ ؛ وَإِنْ كَانَ أَفْضى إِلَيْهَا ، فَلَا يَتَزَوَّجِ (٥) ابْنَتَهَا ». (٦)

٩٧٨١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ (٧) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً ، فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ ابْتُلِيَ بِهَا (٨) ، فَفَجَرَ‌

__________________

(١) في الوافي : « في نسخ التهذيب وفي بعض نسخ الكافي : امرأته ، فيخصّ الحلال ولا يشمل الزنى ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ١٣٥٦ والاستبصار ، ح ٦٠٧ والنوادرللأشعري. وفي المطبوع : « قال ».

(٣) في « بن » والوسائل والتهذيب ، ح ١١٨٦ والاستبصار ، ح ٥٨٩ : « إن ». وفي الاستبصار : + « كان ».

(٤) قال الخليل : « أفضى فلان إلى فلان ، أي وصل إليه ، وأصله أنّه صار في فرجته وفضائه ». وقال الجوهري : « أفضى الرجل إلى امرأته : باشرها وجامعها ». ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٤٠٣ ( فضو ) ؛ الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٥٥ ( فضا ).

(٥) في « بف » : « فلا تتزوّج ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٦ ، ح ٦٠٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٠ ، ح ١١٨٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٨٩ ، بسندهما عن صفوان بن يحيى. النوادر للأشعري ، ص ٩٥ ، ح ٢٢٤ ، عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧١ ، ح ٢١٠١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٥٩٨٨.

(٧) ورد الخبر في النوادر للأشعري ، ص ٩٦ ، ح ٢٣٠ ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحلبي. وحمّاد المتوسّط بين الحلبي وبين ابن أبي عمير هو حمّاد بن عثمان ، كما تقدّم ، ذيل ح ٤٩٠٤. وحمّاد بن عيسى في سند النوادر إمّا محرّف من حمّاد بن عثمان ؛ فقد يُكتَب عثمان من دون الألف هكذا « عثمن » فيقع في معرض التحريف ، أو « بن عبيس » زيادة تفسيرية ادرجت في المتن سهواً.

(٨) في الوافي : ـ « بها ».

٨١٠

بِأُمِّهَا (١) ، أَتَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ؟

فَقَالَ : « لَا ؛ إِنَّهُ (٢) لَايُحَرِّمُ الْحَلَالَ الْحَرَامُ ». (٣)

٩٧٨٢ / ٤. عَلِيٌّ (٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ زَنى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِابْنَتِهَا (٥) ، أَوْ بِأُخْتِهَا (٦)

فَقَالَ : « لَا يُحَرِّمُ ذلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ » ثُمَّ قَالَ : « مَا حَرَّمَ حَرَامٌ قَطُّ حَلَالاً (٧) ». (٨)

٩٧٨٣ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَةٍ فُجُورٌ ، فَهَلْ (٩) يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مِنْ (١٠) قُبْلَةٍ أَوْ شِبْهِهَا ، فَلْيَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا ؛ وَإِنْ كَانَ جِمَاعاً ، فَلَا يَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا (١١) ، وَلْيَتَزَوَّجْهَا هِيَ إِنْ شَاءَ (١٢) ». (١٣)

__________________

(١) في التهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري : « بامّها ففجر بها » بدل « بها ففجر بامّها ».

(٢) في « بف » والوافي : « لأنّه ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٧ ، ح ٦٠٩ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٩٦ ، ح ٢٣٠ ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحلبي الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨١ ، ح ٢١٠٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٨ ، ح ٢٦٠٠٣.

(٤) في « بن » : + « بن إبراهيم ». (٥) في « بخ » : « بابنها ». وفي الوسائل : « بنتها ».

(٦) في التهذيب : « اختها ».

(٧) في الوسائل والنوادر للأشعري ، ص ٩٦ : « حلالاً قطّ » بدل « قطّ حلالاً ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٧ ، ح ٦١٠ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٩٦ ، ح ٢٢٩ ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة. وفيه ، ص ٩٥ ، ح ٢٢٧ ، بسنده عن زرارة ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٧ ، صدر ح ٤٤٥٦ ، بسنده عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٢ ، ح ٢١٠٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٩ ، ح ٢٦٠٠٤.

(٩) في « بف ، بن » والوافي : « هل ».

(١٠) في « بف » والتهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري : ـ « من ».

(١١) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوسائل : ـ « وإن كان جماعاً ، فلا يتزوّج ابنتها ».

(١٢) في التهذيب : ـ « إن شاء ».

(١٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٧ ، ح ٦٠٨ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر

٨١١

٩٧٨٤ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ (١) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ زَنى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ (٢) ، أَوْ بِأُخْتِهَا (٣)؟

فَقَالَ : « لَا يُحَرِّمُ ذلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ ؛ إِنَّ الْحَرَامَ لَايُفْسِدُ الْحَلَالَ وَلَا يُحَرِّمُهُ ». (٤)

٩٧٨٥ / ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَةٍ فُجُورٌ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ قُبْلَةً أَوْ شِبْهَهَا ، فَلْيَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ ؛ وَإِنْ كَانَ جِمَاعاً ، فَلَا يَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا ، وَلْيَتَزَوَّجْهَا ». (٥)

٩٧٨٦ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ : أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا (٦) مِنَ الرَّضَاعَةِ ، أَوِ ابْنَتَهَا؟ قَالَ : « لَا ». (٧)

__________________

للأشعري ، ص ٩٧ ، ح ٢٢٣ ، عن صفوان بن يحيى ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٢ ، ح ٢١٠٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٥٩٨٩.

(١) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : « عليّ بن رئاب ».

(٢) في النوادر للأشعري : « بابنة امرأته » بدل « بامّ امرأته ».

(٣) في « بف » : « وباختها ».

(٤) النوادر للأشعري ، ص ٩٨ ، ح ٢٣٧ ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٢ ، ح ٢١٠٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٩ ، ح ٢٦٠٠٥.

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٢ ، ح ١٨٩٠ ، بسنده عن منصور بن حازم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٢ ، ح ٢١٠٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٥٩٩٠.

(٦) في « بح ، جت » : « بامّها ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣١ ، ح ١٣٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٧ ، ح ٦١١ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ،

٨١٢

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام مِثْلَهُ. (١)

٩٧٨٧ / ٩. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٢) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ (٣) ، قَالَ :

إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَقَالَ لِي : أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، وَتَقُولَ لَهُ : إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا (٤) تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ زَعَمَ أَنَّهُ كَانَ يُلَاعِبُ أُمَّهَا ، وَيُقَبِّلُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ أَفْضى إِلَيْهَا.

قَالَ : فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَقَالَ لِي (٥) : « كَذَبَ ، مُرْهُ فَلْيُفَارِقْهَا ».

قَالَ : فَرَجَعْتُ مِنْ سَفَرِي ، فَأَخْبَرْتُ الرَّجُلَ بِمَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ؛ فَوَ اللهِ ، مَا دَفَعَ ذلِكَ (٦) عَنْ نَفْسِهِ ، وَخَلّى سَبِيلَهَا (٧) (٨)

٩٧٨٨ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٩) ، عَنْ‌

__________________

ج ٧ ، ص ٤٥٨ ، ح ١٨٣١ ، بسنده عن العلاء بن رزين الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٣ ، ح ٢١٠٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٧ ، ح ٢٥٩٩٩.

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣١ ، ح ١٣٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٧ ، ح ٦١٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٣ ، ح ٢١٠٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٧ ، ح ٢٦٠٠٠.

(٢) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.

(٣) في « ن ، بن » : « بريد الكناسي ». وفي الوسائل : « بريد ». والمذكور في رجال البرقي ، ص ١٢ ورجال الطوسي ، ص ١٤٩ ، الرقم ١٦٥٥ وص ٣٢٣ ، الرقم ٤٨٣٣ ، هو يزيد أبو خالد الكناسي. وأمّا ما ورد في رجال الطوسي ، ص ١٧١ ، الرقم ٢٠٠٩ من بريد الكناسي ، إمّا مأخوذ من بعض الأسناد المحرّفة ، أو مأخوذ من مصدر أخذ هو من الأسناد المحرّفة ، كما سنبيِّن هذا الأمر في ما يأتي ، ذيل ح ١١٠٧٣ ، فلاحظ.

(٤) في « بف » : ـ « من أصحابنا ». وفي « بخ ، بن » : ـ « تزوّج امرأة فقال لي ـ إلى ـ من أصحابنا ».

(٥) في « بف » والوافي : ـ « لي ».

(٦) في « بخ » : « بذلك ».

(٧) في المرآة : « هو مشتمل على الإعجاز ».

(٨) الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٣ ، ح ٢١٠٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٥٩٩١ ، ملخّصاً.

(٩) هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « م » والمطبوع : « الخزّاز ».

والصواب ما أثبتناه كما تقدّم ، ذيل ح ٧٥.

٨١٣

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ـ وَأَنَا جَالِسٌ ـ عَنْ رَجُلٍ نَالَ مِنْ خَالَتِهِ فِي شَبَابِهِ ، ثُمَّ ارْتَدَعَ : أَيَتَزَوَّجُ (١) ابنتها؟ فقال : « لا ».

فقال (٢) : انه (٣) لم يكن افضى اليها (٤) ، انما كان شى‌ء (٥) دون شى‌ء.

فقال : « لا يصدق ، ولا كرامة (٦) ». (٧)

٧٥ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَفْسُقُ بِالْغُلَامِ فَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهُ (٨) أَوْ أُخْتَهُ‌

٩٧٨٩ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ أَتى غُلَاماً ، أَتَحِلُّ لَهُ أُخْتُهُ؟

قَالَ (٩) : فَقَالَ (١٠) : « إِنْ كَانَ ثَقَبَ (١١) ، فَلَا ». (١٢)

__________________

(١) في الوسائل : « يتزوّج » بدون الهمزة.

(٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « بن » والمطبوع : « قلت ».

(٣) في « بح » : « إن ».

(٤) في « بخ » : + « شيئاً ».

(٥) في « بح » والنوادر للأشعري : « شيئاً ».

(٦) في المرآة : « كأنّه عليه السلام علم كذبه في ذلك ، فأخبر السابق ، فلا يكون الحكم مطّرداً ، وقطع به الأصحاب بحرمة بنت العمّة والخالة بالزنى السابق بأُمّها وجعلوها مستثنى من الحكم بعدم التحريم بالزنى السابق. والرواية إنّما تضمّنت حكم الخالة ، فإلحاق العمّة بها يحتاج إلى دليل ، لكنّ الأخبار العامّة كافية في إثبات ذلك فيهما وفي غيرهما ، كما مرّ ».

(٧) النوادر للأشعري ، ص ٩٧ ، ح ٢٣١ ، عن ابن ابي عمير. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١١ ، ح ١٢٩١ ، بسنده عن أبي أيّوب ، وفيه هكذا : « عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سأله محمّد بن مسلم وأنا جالس ... » الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٤ ، ح ٢١٠٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٣٢ ، ح ٢٦٠١٤.

(٨) في « بح » : « بابنته ».

(٩) في « جد » : ـ « قال ».

(١٠) في « بف » : ـ « فقال ».

(١١) في « بف » : « نقب ».

(١٢) المحاسن ، ص ١١٢ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١٠٤ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٣١٦ ، ح ٤ ، مرسلاً عن

٨١٤

٩٧٩٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ (٢) يَعْبَثُ بِالْغُلَامِ ، قَالَ : « إِذَا أَوْقَبَ (٣) حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ ». (٤)

٩٧٩١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ (٥) مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا تَرى فِي شَابَّيْنِ كَانَا مُضْطَجِعَيْنِ (٦) ، فَوُلِدَ لِهذَا غُلَامٌ ، وَلِلْآخَرِ جَارِيَةٌ ، أَيَتَزَوَّجُ ابْنُ هذَا ابْنَةَ هذَا؟

قَالَ : فَقَالَ : « نَعَمْ ، سُبْحَانَ اللهِ لِمَ لَايَحِلُّ؟ ».

فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ صَدِيقاً لَهُ.

قَالَ : فَقَالَ : « وَإِنْ كَانَ فَلَا بَأْسَ ».

قَالَ (٧) : فَقَالَ (٨) : فَإِنَّهُ (٩) كَانَ يَفْعَلُ بِهِ.

قَالَ : فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ عَنْهُ (١٠) ، ثُمَّ أَجَابَهُ وَهُوَ مُسْتَتِرٌ (١١) بِذِرَاعَيْهِ (١٢) ، فَقَالَ : « إِنْ كَانَ الَّذِي‌

__________________

أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٤١ ، وتمام الرواية فيه : « من ولع بالصبيّ لا تحلّ له اخته أبداً » الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٧ ، ح ٢١٠٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤٥ ، ح ٢٦٠٥١.

(١) في « بخ ، بف » والوافي : « أصحابه ». (٢) في « بخ ، بف » والوافي : « الرجل ».

(٣) في « بح ، بخ » : « وقب ». و « أوقب » ، أي أدخل. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ( وقب ).

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٠ ، ح ١٢٨٦ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٧٧ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٧ ، ح ٢١٠٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤٤ ، ح ٢٦٠٤٨.

(٥) في « بخ » : « و » بدل « أو عن ».

(٦) « مضطجعين » أي نائمين في شعار واحد. راجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢١٩ ( ضجع ).

(٧) في التهذيب : + « إنّه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب ، قال : لا بأس ».

(٨) في « بن » والوسائل : ـ « فقال ». (٩) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « إنّه ».

(١٠) في « م ، بح » : « عنه بوجهه ». وفي « بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : ـ « عنه ».

(١١) في حاشية « جت » : « يستتر ».

(١٢) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل : « بذراعه ».

٨١٥

كَانَ مِنْهُ دُونَ الْإِيقَابِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ ؛ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَوْقَبَ ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ (١) ». (٢)

٩٧٩٢ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ (٣) يَأْتِي أَخَا امْرَأَتِهِ (٤) ، فَقَالَ : « إِذَا أَوْقَبَهُ (٥) ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ ». (٦)

٧٦ ـ بَابُ مَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ مِمَّا نَكَحَ (٧) ابْنُهُ وَأَبُوهُ (٨) وَمَا يَحِلُّ لَهُ‌

٩٧٩٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ (٩) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ (١٠) تَزَوَّجَ امْرَأَةً (١١) ، فَلَامَسَهَا (١٢)؟

__________________

(١) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٧١ : « يدلّ على حرمة بنت اللائط على ابن المفعول وبالعكس. ولم يقل به أحد من الأصحاب ، والأحوط الترك ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٠ ، ح ١٢٨٥ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عليّ بن أسباط ، عن موسى بن سعدان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٨ ، ح ٢١٠٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤٤ ، ح ٢٦٠٥٠.

(٣) في « بخ ، بف » والوافي : « الرجل ».

(٤) في « بخ ، بف » والوافي : + « قال ».

(٥) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : إذا أوقبه ، الإيقاب : الإدخال ، ولا يلزم أن يكون بكلّ الحشفة ؛ لصدقه بإدخال البعض أيضاً ، كما ذكره الأصحاب. وحمل على ما إذا كان قبل التزويج وإن كان ظاهر الرواية وقوعه بعده ».

(٦) الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٧ ، ح ٢١٠٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤٤ ، ح ٢٦٠٤٩.

(٧) في « بخ » وحاشية « جت » : « ينكح ».

(٨) في « م ، بخ ، جت » والمرآة : « ابنه أو أبوه ». وفي « بح » : « أبوه أو ابنه ». وفي « بن » : « أبوه وابنه ».

(٩) في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : + « بن عثمان ».

(١٠) في « بح » : « الرجل ».

(١١) في « بخ » : « بامرأة ».

(١٢) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٧٢ : « قوله : فلامسها ، حمل على الجماع ، بل هو الظاهر. والمشهور بين الأصحاب عدم التحريم بدون الوطء ، وذهب الشيخ في بعض كتبه إلى أنّه يكفي في التحريم اللمس والنظر إلى ما لايحلّ لغير المالك النظر إليه ، وحملت الأخبار على الكراهة ».

٨١٦

قَالَ : « مَهْرُهَا وَاجِبٌ ، وَهِيَ حَرَامٌ عَلى أَبِيهِ وَابْنِهِ (١) ». (٢)

٩٧٩٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (٣) عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ (٤) لَهُ الْجَارِيَةُ ، فَيُقَبِّلُهَا : هَلْ تَحِلُّ (٥) لِوَلَدِهِ؟

فَقَالَ (٦) : « بِشَهْوَةٍ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ (٧) : فَقَالَ (٨) : « مَا تَرَكَ شَيْئاً إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ » ثُمَّ قَالَ ابْتِدَاءً مِنْهُ : « إِنْ جَرَّدَهَا وَنَظَرَ (٩) إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ ، حَرُمَتْ عَلى أَبِيهِ وَ (١٠) ابْنِهِ (١١) ».

قُلْتُ : إِذَا نَظَرَ إِلى جَسَدِهَا؟

فَقَالَ (١٢) : « إِذَا نَظَرَ إِلى فَرْجِهَا وَجَسَدِهَا بِشَهْوَةٍ ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ (١٣) ». (١٤)

__________________

(١) في « بخ ، جت » والوافي : « على ابنه وأبيه ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٢٠٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٥ ، ح ٢٠٩٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٤ ، ح ٢٥٩٦١.

(٣) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والنوادر للأشعري : ـ « الرضا ».

(٤) في « م ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والتهذيب والنوادر للأشعري : « يكون ».

(٥) في « بح ، جد » : « يحلّ ».

(٦) هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والتهذيب والعيون والنوادر للأشعري. وفي سائر النسخ‌والمطبوع : « قال ».

(٧) في « بخ ، بف » والوافي : ـ « قال ».

(٨) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : ـ « فقال ».

(٩) في « بخ ، بف » والوافي : « أو نظر ». وفي التهذيب والعيون : « فنظر ».

(١٠) في النوادر للأشعري : ـ « أبيه و ».

(١١) في « بخ » : « ابنه وأبيه ».

(١٢) في « جت » والعيون : « قال ».

(١٣) في المرآة : « يدلّ على مذهب الشيخ ، وحمل في المشهور على الكراهة ».

(١٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨١ ، ح ١١٩٢ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٠٠ ، ح ٢٤٢ ، عن محمّد بن إسماعيل ؛ عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٨ ، ضمن ح ٤٤. بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه‌السلام. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٠ ، ح ٤٤٣٥ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٢ ، ح ٧٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٢ ، ح ٧٦٩ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٥ ، ح ٢٠٩٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٧ ، ح ٢٥٩٦٨.

٨١٧

٩٧٩٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (١) : الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى الْجَارِيَةِ يُرِيدُ شِرَاهَا ، أَتَحِلُّ لِابْنِهِ؟

فَقَالَ (٢) : « نَعَمْ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَظَرَ إِلى عَوْرَتِهَا ». (٣)

٩٧٩٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ‌ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ـ وَأَنَا عِنْدَهُ ـ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً ، وَلَمْ يَمَسَّهَا ، فَأَمَرَتِ امْرَأَتُهُ ابْنَهُ ـ وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ ـ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا : فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، فَمَا تَرى فِيهِ؟

فَقَالَ : « أَثِمَ الْغُلَامُ ، وَأَثِمَتْ أُمُّهُ ، وَلَا أَرى لِلْأَبِ إِذَا قَرِبَهَا الِابْنُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ جَارِيَةٌ ، فَيَضَعُ أَبُوهُ يَدَهُ عَلَيْهَا مِنْ شَهْوَةٍ ، أَوْ يَنْظُرُ مِنْهَا إِلى مُحَرَّمٍ مِنْ شَهْوَةٍ ، فَكَرِهَ أَنْ يَمَسَّهَا ابْنُهُ (٤) (٥)

٩٧٩٧ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا جَرَّدَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا ، فَلَا تَحِلُّ‌

__________________

(١) في « بخ » : + « في ».

(٢) في « بح ، جت » : « قال ».

(٣) النوادر للأشعري ، ص ١٠٤ ، ح ٢٥١ ، عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٠٩٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٧ ، ح ٢٥٩٧٠ ؛ وص ٤٢٢ ، ح ٢٥٩٨٢.

(٤) في المرآة : « يدلّ على أنّ زنى الابن بالجارية قبل دخول الأب يوجب التحريم على الأب ، وإن كان الابن صغيراً ، بل لا يبعد القول بأنّ هذا أظهر في التحريم ؛ لأنّ فعله لا يوصف بالحرمة ولا يمكن مقايسة الكبير عليه. وربما يستدلّ به على ما هو المشهور من عدم تحريم الملموسة والمنظورة ؛ لظاهر لفظ الكراهة. وفيه نظر ؛ إذ الكراهة في الأخبار غير ظاهرة في المعنى المشهور ».

(٥) النوادر للأشعري ، ص ١٠٥ ، ح ٢٥٣ ، بسنده عن الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، إلى قوله : « إذا قرّبها الابن أن يقع عليها » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٠٩٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٧ ، ح ٢٥٩٦٩ ، من قوله : « قال : وسألته عن رجل يكون له الجارية » ؛ وفيه ، ص ٤١٩ ، ح ٢٥٩٧٧ ، إلى قوله : « إذا قرّبها الابن أن يقع عليها ».

٨١٨

لِابْنِهِ ». (١)

٩٧٩٨ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمَسَهَا.

قَالَ : « هِيَ حَرَامٌ عَلى أَبِيهِ وَابْنِهِ (٢) ، وَمَهْرُهَا وَاجِبٌ ». (٣)

٩٧٩٩ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « إِذَا (٤) زَنى رَجُلٌ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ ، أَوْ جَارِيَةِ (٥) أَبِيهِ (٦) ، فَإِنَّ (٧) ذلِكَ لَا يُحَرِّمُهَا عَلى زَوْجِهَا ، وَلَا يُحَرِّمُ (٨) الْجَارِيَةَ عَلى سَيِّدِهَا ؛ إِنَّمَا يُحَرِّمُ ذلِكَ مِنْهُ إِذَا (٩) أَتَى الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَلَالٌ (١٠) ، فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ (١١) الْجَارِيَةُ أَبَداً (١٢) لِابْنِهِ وَلَا لِأَبِيهِ (١٣) ،

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٢ ، ح ١١٩٣ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٠٢ ، ح ٢٤٧ ، بسنده عن ربعي بن عبد الله الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٠٩٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٨ ، ح ٢٥٩٧١.

(٢) في « بخ ، بف » : « ابنه وأبيه ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٢٠١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٠٩٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٣ ، ح ٢٥٩٦٠.

(٤) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٢٥٩٧٦ والفقيه والتهذيب والاستبصار : « إن ».

(٥) في « بخ ، بف ، بن » وحاشية « جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٥٩٧٦ والتهذيب والاستبصار : « أو بجارية ».

(٦) في الفقيه : « بامرأة ابنه أو امرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه » بدل « بامرأة أبيه أو جارية أبيه ».

(٧) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « قال ». وفي « بف » : « فإن كان ».

(٨) هكذا في « ن ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب. وفي بعض النسخ والمطبوع والوافي : « لا تحرّم ».

(٩) في « بف ، جت » والتهذيب : + « كان ».

(١٠) في الوسائل ، ح ٢٥٩٧٦ والاستبصار : + « له ».

(١١) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « بف » : « بذلك ».

(١٢) في « بن » والوسائل ، ح ٢٥٩٧٦ : ـ « أبداً ».

(١٣) في التهذيب والاستبصار : « لأبيه ولا لابنه » بدل « لابنه ولا لأبيه ».

٨١٩

وَإِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً تَزْوِيجاً حَلَالاً ، فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ الْمَرْأَةُ لِأَبِيهِ وَلَا لِابْنِهِ (١) ». (٢)

٩٨٠٠ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُرَازِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَمَرَتِ ابْنَهَا أَنْ يَقَعَ عَلى جَارِيَةٍ لِأَبِيهِ ، فَوَقَعَ.

فَقَالَ : « أَثِمَتْ ، وَأَثِمَ ابْنُهَا ، وَقَدْ سَأَلَنِي بَعْضُ هؤُلَاءِ عَنْ هذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَمْسِكْهَا ؛ إِنَّ الْحَلَالَ لَايُفْسِدُهُ الْحَرَامُ (٣) ». (٤)

٩٨٠١ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ تَكُونُ (٥) لَهُ (٦) الْجَارِيَةُ ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا ابْنُ ابْنِهِ قَبْلَ‌

__________________

(١) هكذا في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والاستبصار. وفي « بخ ، بف » والوافي والفقيه : « لابنه ولا لأبيه ». وفي المطبوع : « لأبيه ولابنه ». وفي المرآة : « يدلّ زائداً على ما تقدّم على أنّ منكوحة الأب حرام على الابن وبالعكس وإن لم يدخلا ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨١ ، ح ١١٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٥ ، ح ٥٦٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٧ ، ذيل ح ٤٤٥٦ ، معلّقاً عن موسى بن بكر الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٠٩٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٨ ، ح ٢٥٩٧٢ ، وتمام الرواية فيه : « إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحلّ تلك الجارية لابنه ولا لأبيه » ؛ وفيه ، ص ٤١٩ ، ح ٢٥٩٧٦ ، إلى قوله : « فلا تحلّ تلك الجارية أبداً لابنه ولا لأبيه ».

(٣) في حاشية « جت » والنوادر للأشعري : « الحرام لا يفسد الحلال ». وفي المرآة : « يدلّ على على أنّ زنى الابن لا يحرّم الجارية على الأب ، ويمكن حمل خبر الكاهلي على الكراهة ، أو هذا الخبر على ما إذا كان بعد دخول الأب ، أو على ما إذا كان الابن بالغاً ، كما أومأنا إليه ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٣ ، ح ١١٩٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٤ ، ح ٥٩٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. النوادر للأشعري ، ص ٩٦ ، ح ٢٢٨ ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن مرازم الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٠٩٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٠ ، ذيل ح ٢٥٩٧٩.

(٥) في « م ، ن ، بح ، بخ ، جد » والوافي والتهذيب : « يكون ».

(٦) في الوسائل والتهذيب : « عنده ».

٨٢٠