الكافي - ج ١٠

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٠

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-416-2
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٩٠٩

شَدِيدٍ (١) فَلَا يُضِرُّ (٢) ، وَمَا كَانَ فِي أَرْضٍ رِخْوَةٍ بَطْحَاءَ (٣) فَإِنَّهُ يُضِرُّ ».

وَإِنْ عَرَضَ رَجُلٌ (٤) عَلى جَارِهِ أَنْ يَضَعَ عَيْنَهُ كَمَا وَضَعَهَا وَهُوَ عَلى مِقْدَارٍ وَاحِدٍ؟

قَالَ (٥) : « إِنْ تَرَاضَيَا فَلَا يَضُرُّ » وَقَالَ (٦) : « يَكُونُ بَيْنَ الْعَيْنَيْنِ (٧) أَلْفُ ذِرَاعٍ ». (٨)

٩٣١٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ (٩) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ شَهِدَ بَعِيراً مَرِيضاً وَهُوَ (١٠) يُبَاعُ ، فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَجَاءَ (١١) وَأَشْرَكَ (١٢) فِيهِ رَجُلاً (١٣) بِدِرْهَمَيْنِ بِالرَّأْسِ وَالْجِلْدِ ، فَقُضِيَ أَنَّ الْبَعِيرَ بَرِئَ ،

__________________

عرض » كلام السائل ، وسقط « قال » من النسّاخ ، أو يكون مقدّراً ، واحتمال كون « إن » وصليّة من تتمّة الكلام السابق بعيد ، ويحتمل أن يكون « وإن عرض » سؤال الآخر ، والمراد بوضع عينه حفرها ابتداء ، أي إن عرض رجل على جاره أن يحفر بئراً بأيّ وضع أراد؟ وأيّ مكان أراد؟ لكن لا يعمق البئر أكثر من بئر جاره. وعلى التقادير لا يخلو الخبر من تشويش وتكلّف ».

(١) في الفقيه : « جليد ».

(٢) في « بخ » والوافي والفقيه : « فلا يضرّه ».

(٣) « البطحاء » : مسيل واسع فيه دقاق الحصى ، أو تراب ليّن جرّته السيول ، أو حصى ليّن في بطن المسيل. راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٤١٢ ( بطح ).

(٤) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل. وفي المطبوع : ـ « رجل ».

(٥) في « ط » : « فقال ».

(٦) في « ط » : « قال و ».

(٧) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : بين العينين ، حمل على الأرض الرخوة على المشهور ، وقالوا في الصلبة : خمسمائة ذراع ».

(٨) الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٤٢١ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، إلى قوله : « وما كان في أرض رخوة بطحاء فإنّه يضرّ » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٥٨ ، ح ١٨٨١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٣٠ ، ح ٣٢٢٨٤.

(٩) في « ط ، بف » : ـ « شعر ».

(١٠) في « ط » : ـ « وهو ».

(١١) في « بس » : « فجاءه ».

(١٢) في « بح » والتهذيب ، ح ٣٤١ : « فأشرك ».

(١٣) في « ط » : « رجلان ».

٤٨١

فَبَلَغَ ثَمَنُهُ (١) دَنَانِيرَ ، قَالَ (٢) : فَقَالَ لِصَاحِبِ الدِّرْهَمَيْنِ : خُذْ (٣) خُمُسَ مَا بَلَغَ ، فَأَبى قَالَ : أُرِيدُ الرَّأْسَ وَالْجِلْدَ.

فَقَالَ : « لَيْسَ (٤) لَهُ ذلِكَ (٥) ؛ هذَا الضِّرَارُ ، وَقَدْ (٦) أُعْطِيَ حَقَّهُ إِذَا أُعْطِيَ الْخُمُسَ ». (٧)

٩٣٢٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (٨) ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه‌السلام : رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ قَنَاةٌ فِي قَرْيَةٍ ، فَأَرَادَ (٩) رَجُلٌ أَنْ يَحْفِرَ قَنَاةً أُخْرى إِلى قَرْيَةٍ (١٠) لَهُ ، كَمْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا مِنَ (١١) الْبُعْدِ حَتّى لَايُضِرَّ (١٢) بِالْأُخْرى (١٣) فِي الْأَرْضِ إِذَا كَانَتْ صُلْبَةً أَوْ رِخْوَةً؟

فَوَقَّعَ عليه‌السلام : « عَلى حَسَبِ أَنْ لَايُضِرَّ (١٤) إِحْدَاهُمَا (١٥) بِالْأُخْرى (١٦) إِنْ شَاءَ اللهُ ».

قَالَ : وَكَتَبْتُ (١٧) إِلَيْهِ (١٨) : رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ رَحًى عَلى نَهَرِ قَرْيَةٍ ، وَالْقَرْيَةُ لِرَجُلٍ ، فَأَرَادَ‌

__________________

(١) في « ط ، بخ » والتهذيب : « ثمانية ». (٢) في « بخ » والتهذيب ، ح ٣٥١ : ـ « قال ».

(٣) في « ط ، بس ، جت ، جد ، جن » والوافي والتهذيب : ـ « خذ ».

(٤) في « ى ، بس ، جت ، جن » والوافي والتهذيب ، ح ٣٥١ : « فليس » بدل « فقال : ليس ».

(٥) في « ط » : « ذاك ». وفي « جد » : « فليوله » بدل « فقال : ليس له ذلك ».

(٦) في « ط ، بس ، جت ، جد » وحاشية « بح » والوافي والتهذيب : « فإن قال » بدل « فأبى ، قال ». وفي « بح » : « وقال ». وفي « بخ ، بف » : « فقال ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٢ ، ح ٣٥١ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. وفيه ، ص ٧٩ ، ح ٣٤١ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسين الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٩٦ ، ح ١٨٥٢٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٧٥ ، ح ٢٣٦٥٩.

(٨) هكذا في « جت » وحاشية « بح » والطبعة الحجريّة. وفي « ط ، ى ، بح ، بخ بس ، بف ، جد ، جن » والمطبوع والوافي والوسائل : « محمّد بن الحسين ». والصواب ما أثبتناه كما تقدّم تفصيل ذلك في ذيل ح ٩٠٨٥ ، فلاحظ.

(٩) في « ط ، بس » : « وأراد ».

(١٠) في حاشية « بح » والوافي : + « اخرى ».

(١١) هكذا في « ر ، بخ ، بض ، بف ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « في ».

(١٢) في الوافي : « لا تضرّ ». وفي الوسائل : « لا تضرّ إحداهما ».

(١٣) في « ط ، بخ ، بف » : « الاخرى ». (١٤) في « بس » والوسائل : « لا تضرّ ».

(١٥) في « ط ، بخ ، بف » : « أحدهما ». (١٦) في « ط » والوافي : « بالآخر ».

(١٧) في « ى » : « وكتب ».

(١٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : + « عليه‌السلام ».

٤٨٢

صَاحِبُ الْقَرْيَةِ أَنْ يَسُوقَ إِلى قَرْيَتِهِ الْمَاءَ فِي غَيْرِ هذَا النَّهَرِ ، وَيُعَطِّلَ هذِهِ الرَّحى : أَلَهُ ذلِكَ ، أَمْ لَا؟

فَوَقَّعَ عليه‌السلام : « يَتَّقِي اللهَ ، وَيَعْمَلُ فِي ذلِكَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلَا يَضُرُّ (١) أَخَاهُ (٢) الْمُؤْمِنَ (٣) ». (٤)

٩٣٢١ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي مَشَارِبِ النَّخْلِ أَنَّهُ لَايُمْنَعُ نَفْعُ (٥) الشَّيْ‌ءِ (٦) ، وَقَضى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بَيْنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنَّهُ لَايُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ (٧) فَضْلُ كَلَإٍ (٨) ،

__________________

(١) في الوافي : « ولا يضارّ ».

(٢) في « بخ ، بف » والوافي : « بأخيه ».

(٣) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٩٧ : « قوله عليه‌السلام : ولا يضرّ أخاه المسلم ، حمل على ما إذا كان بناء الرحى بوجه لازم ، وإلاّ فالظاهر أنّ يد صاحب النهر أقوى ، أو على الكراهة ، أو على الحرمة مع عدم منع المالك ابتداء ، وفيه إشكال.

وقال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : يظهر منه في بادي الرأي الحرمة ، لكن بعد إمعان النظر يظهر الكراهة ؛ إذ الظاهر أنّه إن لم يكن التحويل جائزاً لقال : لا يجوز ، ولم يمنعه بالموعظة والنصيحة ، ولو لم يكن هذا ظاهراً فهو محتمل.

وقال في الجامع : إذا كان للإنسان رحىً على نهر لغيره ، وأراد صاحبه سوق الماء في غير النهر ، لم يكن له ذلك ، وتبعد القناة المتقدّمة عليها بقدر ما لا يضرّ إحداهما الاخرى ». وراجع : الجامع للشرائع ، ص ٢٧٦.

(٤) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٨ ، ح ٣٨٧٠ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٦ ، ح ٦٤٧ ، بسند آخر عن الفقيه عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٥٦ ، ح ١٨٨١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٣٠ ، ح ٣٢٢٨٥ ، إلى قوله : « لا يضرّ إحداهما بالاخرى إن شاء الله ».

(٥) في « ط ، بس ، جن » والوافي والبحار : « نقع ».

(٦) في الوافي : « البئر ».

(٧) في الوسائل ، ح ٣٢٢٥٧ : ـ « به ».

(٨) قال ابن الأثير : « وفيه : لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. وفي رواية : فضل الكلأ. الكلأ : النبات والعُشْب ، وسواء رطبه ويابسه. ومعناه أنّ البئر تكون في البادية ويكون قريباً منها كلأ ، فإذا ورد عليها وارد ، فغلب على مائها ، ومنع من يأتي بعده من الاستقاء منها ، فهو بمنعه الماء مانع من الكلأ ؛ لأنّه متى ورد رجل بإبله فأرعاها ذلك الكلأ ، ثمّ لم يسقها قتلها العطش ، فالذي يمنع ماء البئر يمنع النبات القريب منه ». النهاية ، ج ٤ ، ص ١٩٤ ( كلأ ).

٤٨٣

وَقَالَ (١) : لَاضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (٢) ». (٣)

٩٣٢٢ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ (٤) مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَتى جَبَلاً ، فَشَقَّ فِيهِ قَنَاةً (٥) ، فَذَهَبَتْ قَنَاةُ الْأُخْرى (٦) بِمَاءِ قَنَاةِ الْأُولى (٧) قَالَ (٨) : فَقَالَ : « يَتَقَاسَمَانِ (٩) بِحَقَائِبِ (١٠) الْبِئْرِ (١١) لَيْلَةً لَيْلَةً ،

__________________

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : ليمنع به ، قال في المسالك : المراد به أنّ الماشية ترعى بقرب الماء ، فإذا منع من الماء فقد منع من الكلأ لنفسه. انتهى. وحمل في المشهور على الكراهة ، كما مرّ في باب بيع الماء ، ولا يبعد القول بأنّ للمسلمين حقّاً للشرب والوضوء والغسل والاستعمالات الضروريّة ، كما يظهر منه ومن غيره. قال في الدروس : الماء أصله الإباحة ، ويملك بالإحراز في إناء أو حوض وشبهه وباستنباط بئر أو عين أو إجرائها من المباح على الأقوى ». وراجع : الدروس ، ج ٣ ، ص ٦٥ ؛ مسالك الأفهام ، ج ١٢ ، ص ٤٤٥.

(١) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٢) في « بح ، جت » والوافي : « إضرار ».

(٣) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٨ ، ح ٣٨٧٢ ، مرسلاً عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتمام الرواية فيه : « وقضى عليه‌السلام في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء ولا يبيعوا فضل الكلأ » الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠١٥ ، ح ١٨٧٢١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٢٠ ، ح ٣٢٢٥٧ ؛ وفيه ، ص ٣٢ ، ح ٢٣٠٧٤ ؛ وج ٢٥ ، ص ٤٢٩ ، ح ٣٢٢٨٣ ، وتمام الرواية في الأخيرين : « لا ضرر ولا ضرار » ؛ البحار ، ج ٢ ، ص ٢٧٦ ، ح ٢٨.

(٤) في « ط » : ـ « محمّد بن يحيى عن » ، وعليه يكون السند معلّقاً على سابقه ، كما هو واضح.

(٥) في « بح » : + « جرى ماؤها سنة ثمّ إنّ رجلاً أتى ذلك فشقّ منه قناة اخرى ». وفي المرآة+ : « فجرى ماؤها سنة ، ثمّ إنّ رجلاً أتى ذلك الجبل فشقّ منه قناة اخرى ».

(٦) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائل : « الآخر ».

(٧) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائل : « الأوّل ».

(٨) في « بخ ، بف » والوافي : ـ « قال ».

(٩) في « ط » وحاشية « بح ، جت » : « يقاسمان ». وفي حاشية « بح » وحاشية اخرى ل « جت » : « يتقايسان ». وفي الوافي : « يقاسان ».

(١٠) في الوافي : « بعقائب ».

(١١) في « بح ، جت » وحاشية « بس » : « البين ». وفي المرآة : « الحقائب : جمع حقيبة ، وهي العجيزة ، ووعاء يجمع الراحل فيه زاده ويعلّقه في مؤخّر الرحل. وحقب المطر ، أي تأخّرو احتبس ، أي منتهى البئر ، والحاصل أنّه يحبس كلّ ليلة ماء إحدى القناتين ؛ ليعلم أيّتهما تضرّ بالاخرى ». وراجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٤١١ ـ ٤١٢ ( حقب ).

٤٨٤

فَيُنْظَرُ أَيُّهُمَا (١) أَضَرَّتْ (٢) بِصَاحِبَتِهَا (٣) ، فَإِنْ رُئِيَتِ (٤) الْأَخِيرَةُ أَضَرَّتْ بِالْأُولى ، فَلْتُعَوَّرْ (٥) ». (٦)

٩٣٢٣ / ٨. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ كَانَ لَهُ عَذْقٌ (٧) ، وَكَانَ طَرِيقُهُ (٨) إِلَيْهِ فِي جَوْفِ مَنْزِلِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَكَانَ (٩) يَجِي‌ءُ وَيَدْخُلُ (١٠) إِلى عَذْقِهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ مِنَ الْأَنْصَارِيِّ ، فَقَالَ لَهُ (١١) الْأَنْصَارِيُّ : يَا سَمُرَةُ ، لَاتَزَالُ تُفَاجِئُنَا (١٢) عَلى حَالٍ لَانُحِبُّ (١٣) أَنْ تُفَاجِئَنَا (١٤) عَلَيْهَا ، فَإِذَا دَخَلْتَ فَاسْتَأْذِنْ (١٥) ، فَقَالَ : لَا أَسْتَأْذِنُ فِي طَرِيقٍ (١٦) وَهُوَ (١٧) طَرِيقِي إِلى عَذْقِي ».

قَالَ : « فَشَكَاهُ (١٨) الْأَنْصَارِيُّ إِلى رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فَأَتَاهُ ،

__________________

(١) في « بس ، بف » : « أيّتها ». وفي « بح » والوافي والوسائل : « أيّتهما ».

(٢) في « ط ، بخ ، بف » : « أضرّ ». (٣) في « ط ، بخ » : « بصاحبها ».

(٤) في « بح ، بخ ، بف ، جن » : « رأيت ». وفي الوافي : « كانت ».

(٥) في « بف » : « فلتغوّر ». وفي « بخ » : « فلتعفونّ ». وتعوير البئر : طمّها وسدّ أعينها التي ينبع منها الماء حتّى انقطع ماؤها. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٣١٩ ( عور ).

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٥ ، ح ٦٤٤ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، وفيه هكذا : « قال : وقضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في رجل ... » مع اختلاف وزيادة في أوّله. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٤٢٠ ، معلّقاً عن عقبة بن خالد ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٥٧ ، ح ١٨٨١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٣٢ ، ح ٣٢٢٨٧.

(٧) هذا الحديث نظير الحديث الثاني من هذا الباب فشرحنا مفرداته وأوردنا ذيله تعليقات رشيقة ، فإن شئت‌فراجع هناك. (٨) في « بح » : « له طريق ».

(٩) في الوافي : « وكان ». (١٠) في « بح » وحاشية « جت » والبحار : « فيدخل ».

(١١) في « بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والبحار : ـ « له ».

(١٢) في الوافي والبحار : « تفجأنا ».

(١٣) في « بف » : « لا تحبّ ».

(١٤) في الوافي والبحار : « أن تفجأنا ».

(١٥) في « جن » : « استأذن ».

(١٦) في « بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والبحار : « طريقي ».

(١٧) في « ى ، جن » : ـ « طريق وهو ».

(١٨) هكذا في « ط ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والبحار : « فشكاه ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « فشكا ».

٤٨٥

فَقَالَ لَهُ : إِنَّ فُلَاناً قَدْ شَكَاكَ ، وَزَعَمَ أَنَّكَ تَمُرُّ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ (١) ، فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهِ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَدْخُلَ. فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَسْتَأْذِنُ فِي طَرِيقِي إِلى عَذْقِي؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خَلِّ عَنْهُ وَلَكَ مَكَانَهُ عَذْقٌ فِي (٢) مَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : لَا ، قَالَ : فَلَكَ (٣) اثْنَانِ ، قَالَ : لَا أُرِيدُ ، فَلَمْ يَزَلْ يَزِيدُهُ (٤) حَتّى بَلَغَ عَشَرَةَ أَعْذَاقٍ (٥) ، فَقَالَ : لَا ، قَالَ : فَلَكَ (٦) عَشَرَةٌ (٧) فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، فَأَبى ، فَقَالَ : خَلِّ عَنْهُ وَلَكَ مَكَانَهُ عَذْقٌ فِي الْجَنَّةِ ، قَالَ (٨) : لَا أُرِيدُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِنَّكَ رَجُلٌ مُضَارٌّ ، وَلَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (٩) عَلى مُؤْمِنٍ ».

قَالَ : « ثُمَّ أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١٠) ، فَقُلِعَتْ (١١) ، ثُمَّ رُمِيَ (١٢) بِهَا إِلَيْهِ ، وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انْطَلِقْ فَاغْرِسْهَا حَيْثُ شِئْتَ ». (١٣)

١٥٠ ـ بَابٌ جَامِعٌ فِي حَرِيمِ الْحُقُوقِ‌

٩٣٢٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضَى النَّبِيُّ (١٤) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فِي رَجُلٍ بَاعَ نَخْلاً ، وَاسْتَثْنى‌

__________________

(١) في « بخ ، بف » : « إذن ».

(٢) في « بف » : ـ « في ».

(٣) في « بس » : « قال لك ». وفي « جن » : « فقال لك ». وفي « ط » : « قال : قال ».

(٤) في الوافي : « فجعل عليه‌السلام يزيده » بدل « فلم يزل يزيده ».

(٥) في الوافي : « أعذق ».

(٦) في « بخ ، بف ، جد » والوافي : « فقال لك ».

(٧) في « ط » : + « أعذاق ».

(٨) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٩) في « بخ ، بف ، جن » والوافي : « ولا إضرار ».

(١٠) في الوسائل ، ح ٣٢٢٨٢ : ـ « رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

(١١) في « بس ، جت » : « فقطعت ».

(١٢) في الوسائل ، ح ٣٢٢٨٢ : « ورمي » بدل « ثمّ رمي ».

(١٣) الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٧١ ، ح ١٨٨٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢٩ ، ح ٣٢٢٨٢ ؛ وفيه ، ج ١٨ ، ص ٣٢ ، ح ٢٣٠٧٥ ، وتمام الرواية فيه : « أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لا ضرر ولا ضرار على مؤمن » ؛ البحار ، ج ٢ ، ص ٢٧٦ ، ذيل ح ٢٧ ؛ وج ٢٢ ، ص ١٣٥ ، ح ١١٨.

(١٤) في « بخ ، بف ، جن » والوافي والتهذيب : « رسول الله ».

٤٨٦

عَلَيْهِ (١) نَخْلَةً (٢) ، فَقَضى لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بِالْمَدْخَلِ إِلَيْهَا ، وَالْمَخْرَجِ مِنْهَا (٣) ، وَمَدى جَرَائِدِهَا (٤) ». (٥)

٩٣٢٥ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَا بَيْنَ بِئْرِ الْمَعْطِنِ (٦) إِلى بِئْرِ الْمَعْطِنِ (٧) أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً ، وَمَا بَيْنَ بِئْرِ (٨) النَّاضِحِ إِلى بِئْرِ النَّاضِحِ (٩) سِتُّونَ ذِرَاعاً ، وَمَا بَيْنَ (١٠) الْعَيْنِ إِلَى الْعَيْنِ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ ، وَالطَّرِيقُ إِذَا تَشَاحَّ (١١) عَلَيْهِ أَهْلُهُ فَحَدُّهُ (١٢)

__________________

(١) في « بف » والفقيه : ـ « عليه ».

(٢) في الوسائل : « غلّة نخلات » بدل « عليه نخلة ».

(٣) في « ط » والتهذيب : ـ « منها ».

(٤) الجرائد : جمع الجريدة ، وهي واحدة الجريد ، فعيلة بمعنى مفعولة. والجريد : الذي يُجْرَدُ عنه الخُوص. والخوص : ورق النخل ، ولا يسمّى جريداً مادام عليه الخوص ، وإنّما يسمّى سعفاً. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٥٥ ( جرد ).

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٤ ، ح ٦٤٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٠١ ، ح ٣٤١٦ ، معلّقاً عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٥٥ ، ح ١٨٨٠٩ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٩١ ، ح ٢٣٢١٩.

(٦) في الجعفريّات : « العطن ». والعَطَن والمَعْطِن : واحد الأعطان والمعاطن ، وهي مَبارك الإبل عند الماء ؛ لتشرب عَلَلاً ـ وهو الشرب بعد الشرب ـ ونَهَلاً ـ وهو الشرب الأوّل ـ فإذا استوفت ردّت إلى المراعي والأظماء. الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢١٦٥ ( عطن ). وفي المرآة : « والمراد البئر التي يستقى منها لشرب الإبل ».

(٧) في « ط » وحاشية « جن » : « العطين ». وفي الجعفريّات : « العطن ».

(٨) في « بخ » : ـ « بئر ».

(٩) في « جت » : « ناضح ». قال الفيّومي : « نضح البعير الماء : حمله من نهر أو بئر لسقي الزرع ، فهو ناضح. وبئر الناضح : البئر الذي يستسقى الإبل عليها للزرع وغيره. راجع : المصباح المنير ، ص ٦٠٩ ( نضح ).

(١٠) في « ط ، جن » : + « بئر ».

(١١) يقال : هما يتشاحّان على أمر ، إذا تنازعاه ، لايريد كلّ واحد منهما أن يفوته ؛ من الشحّ ، وهو البخل مع حرص. راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٤٩٥ ( شحح ).

(١٢) في الجعفريّات : « والطريق إلى الطريق إذا تضايق على أهله » بدل « والطريق إذا تشاحّ عليه أهله ، فحدّه ».

٤٨٧

سَبْعَةُ أَذْرُعٍ ». (١)

٩٣٢٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ حَظِيرَةٍ (٢) بَيْنَ دَارَيْنِ ، فَزَعَمَ (٣) أَنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام قَضى لِصَاحِبِ الدَّارِ الَّذِي (٤) مِنْ قِبَلِهِ الْقِمَاطُ (٥) (٦)

٩٣٢٧ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ (٧) :

أَنَّ النَّبِيَّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قَضى فِي هَوَائِرِ النَّخْلِ (٨) أَنْ تَكُونَ النَّخْلَةُ وَالنَّخْلَتَانِ لِلرَّجُلِ فِي حَائِطِ‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٤ ، ح ٦٤٢ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الجعفريّات ، ص ١٥ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. راجع : التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٠ ، ح ٥٧٠ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٣٧٧ ، المجلس ١٣ ، ح ٦٠ الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٥٨ ، ح ١٨٨١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢٦ ، ح ٣٢٢٧٤.

(٢) الحظيرة في الأصل : الموضع الذي يحاط عليه لتأوي إليه الغنم والإبل يقيهما البرد والريح. والحظيرة أيضاً : ما أحاط بالشي‌ء ، وهي تكون من قصب وخشب. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٤٠٤ ؛ لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٢٠٣ ( حظر ).

(٣) في الوافي والفقيه : « فذكر ».

(٤) في « ط » : « التي ».

(٥) « القِماط » : هي الشُّرُط التي يشدّ بها الخُصّ ويوثق من ليف أو خوص أو غيرهما. والخُصّ : البيت الذي يعمل من القَصَب. والقِماط أيضاً : الخرقة التي يشدّ بها الصبيّ في مهده. النهاية ، ج ٤ ، ص ١٠٨ ؛ المصباح المنير ، ص ٥١٦ ( قمط ).

(٦) الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٤١٢ ، معلّقاً عن منصور بن حازم ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ح ٣٤١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٦٥ ، ح ١٨٨٣٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٥٤ ، ذيل ح ٢٤٠٢٧.

(٧) تكرّرت في الأسناد رواية محمّد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، منها الحديثان : السادس والسابع من الباب السابق ، والحديث السادس من نفس الباب. وقد عدّ الشيخ والنجاشي عقبة بن خالد من أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام ، فلا يخفى ما في السند من وقوع السقط أو الإرسال. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٩٩ ، الرقم ٨١٤ ؛ رجال الطوسي ، ص ٢٦١ ، الرقم ٣٧١٣ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٤٤٨ ـ ٤٤٩.

(٨) في الوافي : « هرائر النخل ». وفي التهذيب : « هذا النخل ». وفي الوافي : « والصواب : في حريم النخل ».

٤٨٨

الْآخَرِ ، فَيَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذلِكَ ، فَقَضى فِيهَا أَنَّ لِكُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولئِكَ مِنَ الْأَرْضِ مَبْلَغَ جَرِيدَةٍ مِنْ جَرَائِدِهَا حِينَ بُعْدِهَا (١) (٢)

٩٣٢٨ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « حَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ (٣) أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً حَوْلَهَا » (٤)

__________________

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : في هوائر ، في أكثر النسخ بالهاء ، ثمّ الواو ، ثمّ الراء المهملة ؛ من الهور بمعنى السقوط ، أي في مسقط الثمار للشجرة المستثناة ، أو في الشجرة التي اسقطت من المبيع.

وقال الفيروزآبادي : هاره عن الشي‌ء : صرفه ؛ وعلى الشي‌ء : حمله عليه ؛ والقوم : قتلهم وكبّ بعضهم على بعض ؛ والرجل : غشّه ؛ والشي‌ء : حرزه ؛ وفلاناً : صرعه ، كهوّره. والبناء : هدمه. وتهوّر الرجل : وقع في الأمر بقلّة مبالاة. انتهى.

وبعض تلك المعاني لا يخلو من مناسبة وإن كان الكلّ بعيداً ، وفي بعض نسخ الكتاب والتهذيب بالراءين المهملتين ، ولعلّه من هرير الكلب كناية عن رفع الأصواب في المنازعات الناشئة من الاستثناء المذكور ، وفي بعضها بتقديم الزاي المعجمة على المهملة من الهزر بمعنى الطرد والنفي ، أي طرد المشتري البائع عن نخلته.

وقال الفاضل الإسترآبادي : أقول : في النسخ في هذا الموضع اختلاف فاحش ، ولم أقف على معنى صحيح لتلك الألفاظ ، والظاهر أنّ هنا تصحيفاً وصوابه : في ثنيا النخل ، وهو اسم من الاستثناء ، ويؤيّد ذلك الحديث السابق وتعقيبه بقوله : « أن يكون النخل » آخره ؛ فإنّه تفسير لما قبله ». وراجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٩٠ ( هور ).

(١) في التهذيب : « يعدّها ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : حين بعدها ، قال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : أي منتهى طول أغصانها في الهواء ومحاذيه في الأرض لسقوط الثمرة أو هما. والظاهر أنّه ليس بملك لصاحبها ، فلا يجوز بيعه منفرداً ، بل هو حقّ يجوز الصلح عليه ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٤ ، ح ٦٤١ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٥٥ ، ح ١٨٨١١ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢٤ ، ح ٣٢٢٦٧.

(٣) قال ابن الأثير : « في حديث قسّ : فإذا شجرة عاديّة ، أي قديمة ، كأنّها نسبت إلى عاد ، وهم قوم هود النبيّ عليه‌السلام ، وكلّ قديم ينسبونه إلى عاد وإن لم يدركهم ». النهاية ، ج ٣ ، ص ١٩٥ ( عدا ).

وفي مسالك الأفهام ، ج ١٢ ، ص ٤١٢ : « نسبة البئر إلى العاديّة إشارة إلى إحداث الموات ؛ لأنّ ما كان من زمن عاد وما شابهه فهو موات غالباً ، وخصّ عاد بالذكر لأنّها في الزمن الأوّل كان لها آبار في الأرض ، ونسب إليها كلّ قديم ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٥ ، ح ٦٤٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٨ ، ح ٣٨٧٣ ، مرسلاً

٤٨٩

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « خَمْسُونَ ذِرَاعاً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ (١) إِلى عَطَنٍ ، أَوْ إِلَى الطَّرِيقِ (٢) ، فَيَكُونُ (٣) أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ إِلى خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ ذِرَاعاً ». (٤)

٩٣٢٩ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « يَكُونُ بَيْنَ الْبِئْرَيْنِ (٥) ـ إِنْ (٦) كَانَتْ أَرْضاً صُلْبَةً ـ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ ، وَإِنْ كَانَتْ أَرْضاً رِخْوَةً فَأَلْفُ ذِرَاعٍ ». (٧)

٩٣٣٠ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

حَرِيمُ النَّهَرِ حَافَتَاهُ (٨) وَمَا يَلِيهَا (٩) (١٠)

٩٣٣١ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

__________________

من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٥٩ ، ح ١٨٨٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢٥ ، ح ٣٢٢٦٩.

(١) في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد » والوسائل : « أن تكون ». وفي « جن » بالتاء والياء معاً.

(٢) في « بف » والوافي والفقيه والتهذيب : « طريق ».

(٣) في « ى ، جد ، جن » : « فتكون ».

(٤) قرب الإسناد ، ص ٥٣ ، ح ١٧٢ ؛ وفيه ، ص ١٤٦ ، ح ٥٢٦ ، مع زيادة في آخره ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٠١ ، ح ٣٤١٧ ، وفي كلّها بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام. الأمالي للطوسي ، ص ٣٧٧ ، ح ٦٠ ، بسند آخر عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتمام الرواية فيه : « وحريم البئر العاديّة خمسون ذراعاً » مع زيادة في أوّله وآخره. التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٦ ، ح ٦٤٦ ، وفيه هكذا : « وفي رواية اخرى خمسون ذراعاً إلاّ .. » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٥٩ ، ح ١٨٨٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢٥ ، ح ٣٢٢٧٠.

(٥) في الفقيه ، ح ٣٨٧١ : « القناتين ».

(٦) في « بخ ، بف » والوسائل والتهذيب : « إذا ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٥ ، صدر ح ٦٤٤ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٤٢٢ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ؛ وفيه ، ص ٢٣٨ ، ح ٣٨٧١ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٥٧ ، ح ١٨٨١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢٥ ، ح ٣٢٢٧١.

(٨) « حافتاه » : جانباه. والحافة : ناحية الموضع وجانبه. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٤٦٢ ( حوف ).

(٩) في « بخ ، بس ، جن » والوافي : « وما يليهما ». وفي « بف » : « وما بينهما ».

(١٠) الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٦٠ ، ح ١٨٨٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢٦ ، ح ٣٢٢٧٢.

٤٩٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قَالَ : مَا بَيْنَ بِئْرِ الْمَعْطِنِ (١) إِلى بِئْرِ الْمَعْطِنِ (٢) أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً ، وَمَا بَيْنَ بِئْرِ النَّاضِحِ إِلى بِئْرِ النَّاضِحِ سِتُّونَ ذِرَاعاً ، وَمَا بَيْنَ الْعَيْنِ إِلى الْعَيْنِ (٣) ـ يَعْنِي الْقَنَاةَ ـ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ ، وَالطَّرِيقُ يَتَشَاحُّ (٤) عَلَيْهِ أَهْلُهُ ، فَحَدُّهُ سَبْعَةُ (٥) أَذْرُعٍ ». (٦)

٩٣٣٢ / ٩. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ خُصٍّ (٧) بَيْنَ دَارَيْنِ ، فَزَعَمَ (٨) أَنَّ عَلِيّاً (٩) عليه‌السلام قَضى بِهِ لِصَاحِبِ الدَّارِ الَّذِي (١٠) مِنْ قِبَلِهِ وَجْهُ الْقِمَاطِ (١١) (١٢)

١٥١ ـ بَابُ مَنْ زَرَعَ فِي غَيْرِ أَرْضِهِ أَوْ غَرَسَ‌

٩٣٣٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ،

__________________

(١) في « ط » : « العطن ». وهذا الحديث مثل الحديث الثاني من هذا الباب ، وقد شرحنا المفردات هناك.

(٢) في « ط » : « العطن ».

(٣) في « ط » : + « بئر » : « وما بين بئر العين إلى بئر العين ».

(٤) في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب : « إذا تشاحّ ».

(٥) في « جد ، جن » وحاشية « جت » : « سبع ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٥ ، ح ٦٤٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٥٩ ، ح ١٨٨٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢٦ ، ح ٣٢٢٧٣ ؛ وج ١٨ ، ص ٤٥٥ ، ح ٢٤٠٣٠ ، من قوله : « والطريق يتشاحّ ».

(٧) الخُصّ : بيت يُعْمَل من الخشب والقصب. وجمعه : خِصاص وأخصاص ، سمّي به لما فيه من الخصاص ، وهي الفُرَج والأنقاب. النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٧ ( خصص ). وفي الوافي : « ويستفاد من الفقيه أنّ الخُصّ هو الحائط من القصب بين الدارين ، وهو أوفق بالحديث ».

(٨) في الوافي : « فذكر ».

(٩) في « بخ ، بف » والوافي : « أمير المؤمنين ».

(١٠) في « ط » : ـ « الذي ».

(١١) مضى معنى القماط ذيل الحديث الثالث من هذا الباب. وفي المرآة : « وقال الصدوق في الفقيه : وقد قيل : إنّ القماط هو الحجر الذي يعلّق منه على الباب ، وهو غير معروف ».

(١٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٦ ، ح ٦٤٩ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٦٥ ، ح ١٨٨٣١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٥٤ ، ذيل ح ٢٤٠٢٧.

٤٩١

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَتى أَرْضَ رَجُلٍ ، فَزَرَعَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ حَتّى إِذَا بَلَغَ‌ الزَّرْعُ ، جَاءَ (١) صَاحِبُ الْأَرْضِ (٢) ، فَقَالَ : زَرَعْتَ بِغَيْرِ إِذْنِي ، فَزَرْعُكَ لِي ، وَلَكَ (٣) عَلَيَّ (٤) مَا أَنْفَقْتَ : أَلَهُ ذلِكَ ، أَمْ لَا (٥)؟

فَقَالَ : « لِلزَّارِعِ زَرْعُهُ ، وَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ كِرى أَرْضِهِ ». (٦)

٩٣٣٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (٧) عليه‌السلام : فِي (٨) رَجُلٍ اكْتَرى دَاراً وَفِيهَا بُسْتَانٌ ، فَزَرَعَ فِي (٩) الْبُسْتَانِ ، وَغَرَسَ (١٠) نَخْلاً وَأَشْجَاراً وَفَوَاكِهَ وَغَيْرَ ذلِكَ ، وَلَمْ يَسْتَأْمِرْ فِي ذلِكَ صَاحِبَ الْبُسْتَانِ (١١)

فَقَالَ : « عَلَيْهِ الْكِرى ، وَيُقَوِّمُ صَاحِبُ الدَّارِ الْغَرْسَ وَالزَّرْعَ قِيمَةَ عَدْلٍ (١٢) ، فَيُعْطِيهِ الْغَارِسَ ؛ وَإِنْ كَانَ اسْتَأْمَرَ (١٣) ، فَعَلَيْهِ الْكِرى وَلَهُ الْغَرْسُ وَالزَّرْعُ ، يَقْلَعُهُ (١٤) وَيَذْهَبُ‌

__________________

(١) في الوافي : « جاءه ».

(٢) في « بح » : « الزرع ».

(٣) في « ط ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : ـ « لك ».

(٤) في « بس ، جد ، جن » : ـ « عليّ ».

(٥) في « ط » : + « قال ». وفي الوافي : ـ « أم لا ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٦ ، ح ٩٠٦ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٧ ، ذيل ح ٣٨٦٩ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٧٥ ، ح ١٨٨٤١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٥٧ ، ذيل ح ٢٤٣٦٢ ؛ وج ٢٥ ، ص ٣٨٧ ، ذيل ح ٣٢١٩٢.

(٧) في حاشية « بح » : « أبي عبد الله ».

(٨) في « ى » : « عن ».

(٩) في « بخ ، بف » : ـ « في ».

(١٠) في « جت » : « أو غرس ».

(١١) في « ط ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « صاحب الدار في ذلك » بدل « في ذلك صاحب البستان ». وفي الفقيه : « الدار » بدل « البستان ».

(١٢) في الفقيه : ـ « قيمة عدل ».

(١٣) في الفقيه : « استأمره في ذلك وإن لم يكن استأمره ». وفي التهذيب : « استأمره في ذلك وإن لم يكن استأمره في‌ذلك » كلاهما بدل « وإن كان استأمر ».

(١٤) في « بخ » : « يقطعه ».

٤٩٢

بِهِ حَيْثُ شَاءَ ». (١)

٩٣٣٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي النَّخْلَ (٢) لِيَقْطَعَهُ لِلْجُذُوعِ (٣) ، فَيَغِيبُ الرَّجُلُ ، وَيَدَعُ النَّخْلَ كَهَيْئَتِهِ (٤) لَمْ يُقْطَعْ ، فَيَقْدَمُ الرَّجُلُ وَقَدْ حَمَلَ النَّخْلُ؟

فَقَالَ : « لَهُ الْحَمْلُ يَصْنَعُ (٥) بِهِ مَا شَاءَ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ النَّخْلِ (٦) كَانَ يَسْقِيهِ وَيَقُومُ عَلَيْهِ ». (٧)

١٥٢ ـ بَابٌ نَادِرٌ‌

٩٣٣٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ أَوْ (٨) رَجُلٍ ، عَنْ رَيَّانَ ، عَنْ يُونُسَ :

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٦ ، ح ٩٠٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٦ ، ح ٣٨٩٦ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٧٥ ، ح ١٨٨٤٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٥٦ ، ذيل ح ٢٤٣٦١ ؛ وج ٢٥ ، ص ٣٨٧ ، ذيل ح ٣٢١٩٣.

(٢) في « بح ، جت » : « النخلة ».

(٣) الجُذُوع : جمع الجِذْع ، وهو ساق النخلة ، ويسمّى سهم السقف جذعاً. راجع : المصباح المنير ، ص ٩٤ ( جذع ).

(٤) في « ط » : « على جبهته ».

(٥) في « بخ » : « يضع ».

(٦) في الوافي : « في التهذيب : صاحب الأرض ، بدل صاحب النخل ، وهو أوضح ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٦ ، ح ٩٠٨ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. وفيه ، ص ٩٠ ، ح ٣٨٢ ، بسنده عن يزيد بن إسحاق. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٧ ، ذيل ح ٣٨٦٩ ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٧٦ ، ح ١٨٨٤٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٠ ، ذيل ح ٢٣٥٦٤.

(٨) مفاد العطف هو الترديد في أنّ سهل بن زياد روى عن الريّان بن الصلت مباشرةً أو بتوسّط رجلٍ ، فيكون‌التحويل ترديدياً.

٤٩٣

عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ (١) : « إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ جَعَلَهَا وَقْفاً (٢) عَلى عِبَادِهِ ، فَمَنْ عَطَّلَ أَرْضاً ثَلَاثَ سِنِينَ مُتَوَالِيَةً لِغَيْرِ (٣) مَا عِلَّةٍ (٤) ، أُخْرِجَتْ (٥) مِنْ يَدِهِ ، وَدُفِعَتْ إِلى غَيْرِهِ ؛ وَمَنْ تَرَكَ مُطَالَبَةَ حَقٍّ لَهُ عَشْرَ سِنِينَ ، فَلَا حَقَّ لَهُ (٦) ». (٧)

٩٣٣٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ أَرْضٌ ، ثُمَّ مَكَثَ (٨) ثَلَاثَ (٩) سِنِينَ لَا يَطْلُبُهَا (١٠) ، لَمْ يَحِلَّ (١١) لَهُ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ أَنْ يَطْلُبَهَا (١٢) ». (١٣)

__________________

(١) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، جت ، جد » : ـ « قال ».

(٢) في التهذيب : « جعلها الله عزّ وجلّ رزقاً » بدل « جعلها وقفاً ».

(٣) في « ى ، بخ ، جت ، جن » : « بغير ».

(٤) في « بخ ، بف » وحاشية « بح ، جت » والوافي : « لغير سبب أو علّة ».

(٥) في الوسائل : « اخذت ».

(٦) في الوافي : « قد مضى ما يؤيّد آخر الحديث في حكم قطع من الأرض الغائب صاحبها عشر سنين ، ولعلّ هذا الحكم مختصّ بالأرض أيضاً. واريد بالحقّ ما صرف في عمارتها ، وهذا الحكم غير معمول عليه ، وأمّا من عطّلها وأخربها وتركها ثلاث سنين من غير علّة فالوجه في سقوط حقّه منها أنّ الأرض لله‌ولمن عمّرها ؛ أعني للإمام ولمن أذن له في التصرّف فيها إمّا خصوصاً أو عموماً ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٢ ، ح ١٠١٥ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٨١ ، ح ١٨٦٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٣٣ ، ح ٣٢٢٩٠.

(٨) في « بخ » : « سكت ».

(٩) في « بف » : ـ « ثلاث ».

(١٠) في « بس » : « أن يطلبها ».

(١١) في « ط ، بخ ، بف » : « لا يحلّ ». وفي « بف » بالتاء والياء معاً. وفي الوسائل والتهذيب : « لا تحلّ ».

(١٢) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٤٠٦ : « لم أر قائلاً بظاهر الخبرين إلاّ أن يحمل الأوّل على أنّه إذا تركها وعطّلها ثلاث سنين يجبره الإمام على الإحياء ، فإن لم يفعل يدفعها إلى من يعمرها ويؤدّي إليه طسقها ، كما قيل ، وأمّا عدم طلب المال فلعلّه اريد به عسر إثباته ، أو يحمل على ما إذا دلّت القرائن على الإبراء والأرض على الصورة السابقة ».

(١٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٣ ، ح ١٠١٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٨٢ ، ح ١٨٦٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٣٤ ، ح ٣٢٢٩١.

٤٩٤

١٥٣ ـ بَابُ مَنْ أَدَانَ مَالَهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ‌

٩٣٣٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَمَّارٍ أَبِي عَاصِمٍ (١) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَرْبَعَةٌ لَايُسْتَجَابُ (٢) لَهُمْ دَعْوَةٌ : أَحَدُهُمْ رَجُلٌ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَأَدَانَهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، يَقُولُ (٣) اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ : أَلَمْ آمُرْكَ بِالشَّهَادَةِ؟ ». (٤)

٩٣٣٩ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْمُؤْمِنِ ، عَنْ عَمَّارٍ أَبِي عَاصِمٍ (٥) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله عليه‌السلام : « أَرْبَعَةٌ لَايُسْتَجَابُ لَهُمْ ـ فَذَكَرَ ـ : الرَّابِعُ (٦) رَجُلٌ كَانَ (٧) لَهُ مَالٌ ،

__________________

(١) هكذا في حاشية الطبعة الحجريّة. وفي « ط » : « عمران بن عاصم ». وفي « بخ ، بف » وحاشية « جت » : « عمران أبي عاصم ». وفي « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل : « عمران بن أبي عاصم ». وفي الوافي : « عمر بن أبي عاصم ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّ للخبر قطعة اخرى تقدّمت في الكافي ، ح ٦٢٣٠ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عمّار أبي عاصم ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام.

وعمّار هذا ، هو عمّار بن عبد الحميد أبو عاصم السجستاني المذكور في رجال الطوسي ، ص ٢٥٢ ، الرقم ٣٥٣٧. ويؤيّد ذلك ما يأتي في الحديث الثاني من الباب من رواية أبي عبد الله المؤمن عن عمّار أبي عاصم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، نفس الخبر ، وأبو عبد الله المؤمن هو زكريّا المؤمن ويأتي في ح ٩٧١٩ رواية زكريّا المؤمن عن عمّار السجستاني.

(٢) في الوسائل والكافي ، ح ٣٢٤٨ : « لا تستجاب ».

(٣) في « بف » والوافي : « فيقول ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٢ ، ح ١٠١٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن عمران بن عاصم. الكافي ، كتاب الدعاء ، باب من تستجاب دعوته ، ذيل ح ٣٢٤٨ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٥٣ ، ح ١٨٦٤٦ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٣٨ ، ح ٢٣٧٩٩.

(٥) هكذا في « ط » وحاشية « جن ». وفي « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والمطبوع : « عمّار بن أبي عاصم ». وفي « بخ » : « عمران بن أبي عبد الله ». وفي « بف » وحاشية « جت » والوافي : « عمران بن أبي عاصم ». وما أثبتناه هو الصواب ، كما تقدّم آنفاً.

(٦) في « بف » : ـ « الرابع ».

(٧) في « ى ، بخ ، بف » : ـ « كان ».

٤٩٥

فَأَدَانَهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، فَيَقُولُ (١) اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ : أَلَمْ آمُرْكَ بِالشَّهَادَةِ؟ ». (٢)

٩٣٤٠ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ ذَهَبَ حَقُّهُ عَلى غَيْرِ بَيِّنَةٍ ، لَمْ يُؤْجَرْ ».

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (٣) ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام مِثْلَهُ. (٤)

١٥٤ ـ بَابٌ نَادِرٌ (٥)

٩٣٤١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ (٦) : « لَيْسَ لَكَ أَنْ تَتَّهِمَ مَنِ ائْتَمَنْتَهُ ، وَلَا تَأْتَمِنَ الْخَائِنَ وَقَدْ جَرَّبْتَهُ ». (٧)

__________________

(١) في « ط » : « ويقول ».

(٢) الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٥٣ ، ح ١٨٦٤٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٣٨ ، ذيل ح ٢٣٧٩٩.

(٣) في « بف » : « الحسن ». والمتكرّر في الأسناد ، رواية محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن‌سعدان. ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب هو الراوي لكتب موسى بن سعدان. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٤٢٥ ـ ٤٢٦ ؛ رجال النجاشي ، ص ٤٠٤ ، الرقم ١٠٧٢ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٤٥٢ ، الرقم ٧١٥.

(٤) الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٥٤ ، ح ١٨٦٤٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٣٩ ، ح ٢٣٨٠٠.

(٥) في حاشية « بف » : « باب آخر ».

(٦) في « ط ، بخ ، بف ، جن » والتهذيب : ـ « قال ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٢ ، ح ١٠١١ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. قرب الإسناد ، ص ٧٢ ، ح ٢٣١ ، عن هارون بن مسلم ، وتمام الرواية فيه : « ليس لك أن تأتمن من غشّك ولا تتّهم من ائتمنت » ؛ وفيه ، ص ٨٤ ، ح ٢٧٦ ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. تحف العقول ، ص ٣٦٤ ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٥٤ ، ح ١٨٦٤٩ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨٧ ، ح ٢٤٢١٥.

٤٩٦

٩٣٤٢ / ٢. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الْجَلاَّبِ (٢) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ (٣) عليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا كَانَ الْجَوْرُ أَغْلَبَ مِنَ الْحَقِّ ، لَمْ يَحِلَّ (٤) لِأَحَدٍ أَنْ يَظُنَّ بِأَحَدٍ خَيْراً حَتّى يَعْرِفَ ذلِكَ مِنْهُ ». (٥)

٩٣٤٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ‌ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي حَدِيثٍ لَهُ (٦) أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٧) : « مَنِ ائْتَمَنَ غَيْرَ مُؤْتَمَنٍ (٨) ، فَلَا حُجَّةَ لَهُ عَلَى اللهِ ». (٩)

٩٣٤٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ (١٠) عليه‌السلام يَقُولُ : « كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ : لَمْ يَخُنْكَ (١١) الْأَمِينُ ، وَلكِنِ (١٢) ائْتَمَنْتَ الْخَائِنَ (١٣) ». (١٤)

__________________

(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(٢) في « بخ ، بف » والوسائل : « الحلاّب ».

(٣) في حاشية « بف » : « أبا عبد الله ».

(٤) في « بخ ، بف » والوافي : « لا يحلّ ».

(٥) تحف العقول ، ص ٤٠٩ الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٥٤ ، ح ١٨٦٥٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨٧ ، ح ٢٤٢١٦.

(٦) في « ط » : ـ « له ».

(٧) في الوسائل : ـ « لأبي عبد الله عليه‌السلام ».

(٨) في الوسائل : « مؤمن ».

(٩) الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٥٤ ، ح ١٨٦٥١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨٧ ، ح ٢٤٢١٧.

(١٠) في « جن » : « أبا عبد الله ».

(١١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب وتحف العقول. وفي المطبوع : « لا يخنك ».

(١٢) في التهذيب ، ح ٧٩٦ : « وإنّما ».

(١٣) في الوافي : « يعني أنّ الأمين لا يخون أبداً ، ولكن صاحبك كان خائناً وأنت ائتمنته فالتوى من تقصيرك ، وفي المثل : يداك أوكتا وفوك نفخ ».

(١٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٢ ، ح ١٠١٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. تحف العقول ، ص ٤٤٤ ، عن الرضا عليه‌السلام من

٤٩٧

٩٣٤٥ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ (١) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ (٢) ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (٣) عليه‌السلام ، قَالَ (٤) : « مَنْ عَرَفَ مِنْ عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِ (٥) اللهِ كَذِباً إِذَا حَدَّثَ ، وَخُلْفاً إِذَا وَعَدَ ، وَخِيَانَةً إِذَا اؤْتُمِنَ ، ثُمَّ ائْتَمَنَهُ عَلى أَمَانَةٍ ، كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ تَعَالى أَنْ يَبْتَلِيَهُ فِيهَا ، ثُمَّ لَايُخْلِفَ عَلَيْهِ وَلَا يَأْجُرَهُ ». (٦)

١٥٥ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ فِي حِفْظِ الْمَالِ وَكَرَاهَةِ الْإِضَاعَةِ‌

٩٣٤٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (٧) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ،

__________________

دون الإسناد إلى أبي جعفر عليه‌السلام. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٥ ، ذيل ح ٤٠٩٣ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨١ ، ذيل ح ٧٩٦ ، مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام. وراجع : الإرشاد ، ج ٢ ، ص ٦١ الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٥٤ ، ح ١٨٦٥٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨٨ ، ح ٢٤٢١٨.

(١) هكذا في « ط ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوافي والوسائل : + « عن محمّد بن‌عبد الجبّار ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فقد تقدّم ذيل ح ٨٤٥٥ أنّه قد تكرّرت رواية أبي عليّ الأشعري عن الحسن بن عليّ الكوفي ـ وهو الحسن بن عليّ بن عبد الله بن المغيرة ـ عن عبيس بن هشام في عدّة من الأسناد.

ووردت رواية أحمد بن إدريس ـ وهو أبو عليّ الأشعري شيخ الكليني ـ عن الحسن بن عليّ بن عبد الله بن المغيرة عن عبيس بن هشام في بعض طرق النجاشي. راجع : رجال النجاشي ، ص ١١٧ ، الرقم ٢٢٩.

ويؤيّد ذلك ما ورد في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٢ ، ح ١٠١٢ ؛ من نقل الخبر عن أبي عليّ الأشعري عن الحسن بن عليّ الكوفي عن عبيس بن هشام عن أبي جميلة عن أبي جعفر عليه‌السلام. وقد سقط « عن أبي حمزة » من سند التهذيب.

ثمّ إنّ كثرة روايات أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار قد أوجبت ترشّح عبارة « عن محمّد بن عبد الجبّار » عن قلم بعض النسّاخ سهواً. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٤٢٦.

(٢) في « بف » : ـ « الكوفي ».

(٣) في « بخ ، بف » : « أبي عبد الله ».

(٤) في « ط ، بخ ، بف » : + « قال ».

(٥) في « بف » والوافي : « عباد ».

(٦) الاختصاص ، ص ٢٢٥ ، مرسلاً عن أبي حمزة الثمالي. وراجع : تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٣١ الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٥٥ ، ح ١٨٦٥٤ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨٨ ، ح ٢٤٢١٩.

(٧) كذا في النسخ والمطبوع. والظاهر زيادة « عن ابن أبي عمير » في السند ؛ فقد أكثر إبراهيم بن هاشم ـ والد

٤٩٨

عَنْ حَرِيزٍ ، قَالَ :

كَانَتْ لِإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام دَنَانِيرُ ، وَأَرَادَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ : يَا أَبَتِ (١) ، إِنَّ فُلَاناً يُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى الْيَمَنِ وَعِنْدِي كَذَا وَكَذَا دِينَاراً (٢) ، فَتَرى (٣) أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْهِ يَبْتَاعُ لِي بِهَا بِضَاعَةً (٤) مِنَ الْيَمَنِ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « يَا بُنَيَّ (٥) ، أَمَا بَلَغَكَ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ؟ ».

فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ : هَكَذَا يَقُولُ النَّاسُ.

فَقَالَ : « يَا بُنَيَّ ، لَاتَفْعَلْ ».

فَعَصى إِسْمَاعِيلُ أَبَاهُ ، وَدَفَعَ إِلَيْهِ دَنَانِيرَهُ ، فَاسْتَهْلَكَهَا وَلَمْ يَأْتِهِ بِشَيْ‌ءٍ مِنْهَا ، فَخَرَجَ (٦) إِسْمَاعِيلُ ، وَقُضِيَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام حَجَّ ، وَحَجَّ إِسْمَاعِيلُ تِلْكَ السَّنَةَ ، فَجَعَلَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَقُولُ : اللهُمَّ أْجُرْنِي ، وَأَخْلِفْ عَلَيَّ. فَلَحِقَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَهَمَزَهُ (٧) بِيَدِهِ مِنْ خَلْفِهِ ، فَقَالَ (٨) لَهُ : « مَهْ يَا بُنَيَّ ، فَلَا وَاللهِ ، مَا لَكَ عَلَى اللهِ (٩) هذَا حُجَّةٌ (١٠) ، وَلَا لَكَ أَنْ‌

__________________

عليّ بن إبراهيم ـ من الرواية عن حمّاد [ بن عيسى ] عن حريز [ بن عبد الله ] في ما لا يُحصى كثرة. لاحظ ما قدّمناه في الكافي ، ذيل ح ٤٩٠١.

(١) في « ى ، بح ، بخ ، بس ، جن » والوافي والوسائل والبحار ، ج ٤٧ : « يا أبه ». وفي « ط » : « يا أباه ». وفي « جن » : ـ « يا ».

(٢) في « بح » وحاشية « جت » : « دنانير ». وفي الوسائل : « دينار ».

(٣) في « ى ، بخ ، بس ، بف ، جن » والوسائل والبحار : « أفترى ».

(٤) البضاعة : قطعة من المال أو قطعة وافرة منه تقتنى وتعدّ للتجارة. راجع : المفردات للراغب ، ص ١٢٨ ؛ المصباح المنير ، ص ٥١ ( بضع ).

(٥) في « بح » : ـ « يا بنيّ ».

(٦) في « ى » : « فجزع ».

(٧) « فهمزه » ، أي دفعه ، من الهَمْز بمعنى النَخْس ، أي الدفع. راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٧٣ ( همز ).

(٨) في « بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل والبحار ، ج ٤٧ : « وقال ».

(٩) في « ط » : + « جلّ وعزّ ».

(١٠) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد » والوسائل والبحار ، ج ٤٧ : ـ « حجّة ». وفي « بف » : « فلا والله ، مالك على الله حجّة ، ولا لك هذا ». وفي الوافي : « فلا والله ، مالك حجّة ، ولا لك هذا ».

٤٩٩

يَأْجُرَكَ ، وَلَا يُخْلِفَ عَلَيْكَ ، وَقَدْ بَلَغَكَ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَائْتَمَنْتَهُ؟ ».

فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ : يَا أَبَتِ (١) ، إِنِّي لَمْ أَرَهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ ، إِنَّمَا (٢) سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ (٣)

فَقَالَ : « يَا بُنَيَّ ، إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : ( يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ) (٤) يَقُولُ : يُصَدِّقُ اللهَ (٥) وَيُصَدِّقُ لِلْمُؤْمِنِينَ (٦) ، فَإِذَا شَهِدَ عِنْدَكَ الْمُؤْمِنُونَ (٧) فَصَدِّقْهُمْ ، وَلَا‌ تَأْتَمِنْ شَارِبَ (٨) الْخَمْرِ ؛ فَإِنَّ (٩) اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ (١٠) : ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ) (١١) فَأَيُّ سَفِيهٍ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ؟ إِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ لَايُزَوَّجُ إِذَا خَطَبَ ، وَلَا يُشَفَّعُ إِذَا شَفَعَ ، وَلَا يُؤْتَمَنُ عَلى أَمَانَةٍ ، فَمَنِ ائْتَمَنَهُ عَلى أَمَانَةٍ فَاسْتَهْلَكَهَا ، لَمْ يَكُنْ لِلَّذِي ائْتَمَنَهُ عَلَى اللهِ (١٢) أَنْ يَأْجُرَهُ ، وَلَا يُخْلِفَ عَلَيْهِ ». (١٣)

٩٣٤٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (١٥) ؛

__________________

(١) في « ى ، بح ، بس ، جت » والوافي والوسائل : « يا أبه ». وفي البحار ، ج ٤٧ : « أبا ».

(٢) في « بح » : « إنّي ». (٣) في البحار ، ج ٢ : ـ « فقال : يا بنيّ لا تفعل » إلى هنا.

(٤) التوبة (٩) : ٦١. (٥) في « بح ، جت ، جن » والوسائل والبحار ، ج ٤٧ : « لله ».

(٦) في « ط ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « المؤمنين ».

(٧) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : + « بشهادة ». وفي حاشية « جت » : + « شهادة ».

(٨) في الوافي : « بشارب ».

(٩) في الوسائل : « إنّ ».

(١٠) في « ط ، ى ، بخ ، جد » : ـ « في كتابه ».

(١١) النساء (٤) : ٥.

(١٢) في « ط » : + « حجّة ».

(١٣) الكافي ، كتاب الأشربة ، باب شارب الخمر ، ح ١٢٢٣٩ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٠٣ ، ح ١٨٥ ، بسند آخر. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٢٠ ، ح ٢١ ، عن حمّاد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ؛ وفيه ، ج ٢ ، ص ٩٥ ، ح ٨٣ ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف. وراجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب كراهية أن ينكح شارب الخمر ، ح ٩٥٢٣ الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٥٦ ، ح ١٨٦٥٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨٢ ، ح ٢٤٢٠٧ ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ٢٦٧ ، ح ٣٨ ؛ وفيه ، ج ٢ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٣ ، إلى قوله : « فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم ».

(١٤) هكذا في « ط » وحاشية « جت ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوافي والوسائل‌والبحار : + « عن أبيه ». والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ١٨٧ ، فلاحظ.

(١٥) هكذا في « ط ، بخ ، بف ». وفي « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوافي والوسائل والبحار :

٥٠٠