الكافي - ج ١٠

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٠

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-416-2
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٩٠٩

٩٥١١ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم زَوَّجَ الْمِقْدَادَ بْنَ (١) الْأَسْوَدَ (٢) ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ».

ثُمَّ قَالَ : « إِنَّمَا زَوَّجَهَا (٣) الْمِقْدَادَ لِتَتَّضِعَ (٤) الْمَنَاكِحُ ، وَلِيَتَأَسَّوْا (٥) بِرَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٦) ، وَلِتَعْلَمُوا (٧) أَنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ (٨) ، وَكَانَ الزُّبَيْرُ أَخَا عَبْدِ اللهِ وَأَبِي طَالِبٍ لِأَبِيهِمَا وَأُمِّهِمَا ». (٩)

٩٥١٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ (١٠) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ شَيْبَانِيٌّ ـ يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ الْمَلِكِ‌ بْنُ حَرْمَلَةَ ـ عَلى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام : أَلَكَ أُخْتٌ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَتُزَوِّجُنِيهَا (١١)؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَضَى الرَّجُلُ ، وَتَبِعَهُ رَجُلٌ مِنْ‌

__________________

(١) في « بف ، بن » : ـ « بن ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع : « أسود ».

(٣) في « بف ، جت » : « زوّجتها ».

(٤) في « جت » : « ليتّضع ».

(٥) في « بن ، جد » والبحار : « ولتتأسّوا ».

(٦) في البحار : « ولتتأسّوا بسنّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

(٧) في « بخ ، بف » : « وليعلموا ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٨) في « بخ ، بف » : « أنّ أكرمهم عند الله أتقاهم ».

(٩) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٨٥ ، ح ٢٠٨٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٧٠ ، ح ٢٥٠٥٨ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٥ ، ح ٩.

(١٠) في « بخ ، بف » : ـ « بن أعين ».

(١١) في « بخ » : « تزوّجنيها ». وفي « جت » : « فتزوّجها ». وفي « بف » : « فزوّجنيها ».

٦٢١

أَصْحَابِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام حَتَّى انْتَهى إِلى مَنْزِلِهِ ، فَسَأَلَ عَنْهُ ، فَقِيلَ لَهُ : فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ ، وَهُوَ سَيِّدُ قَوْمِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام ، فَقَالَ لَهُ (١) : يَا أَبَا الْحَسَنِ ، سَأَلْتُ عَنْ صِهْرِكَ (٢) هذَا الشَّيْبَانِيِّ ، فَزَعَمُوا أَنَّهُ سَيِّدُ قَوْمِهِ ، فَقَالَ لَهُ (٣) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام : إِنِّي لَأُبْدِيكَ (٤) يَا فُلَانُ عَمَّا أَرى وَعَمَّا أَسْمَعُ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ رَفَعَ بِالْإِسْلَامِ الْخَسِيسَةَ ، وَأَتَمَّ بِهِ النَّاقِصَةَ ، وَأَكْرَمَ بِهِ (٥) اللُّؤْمَ (٦)؟ فَلَا لُؤْمَ عَلَى الْمُسْلِمِ (٧) ، إِنَّمَا (٨) اللُّؤْمُ لُؤْمُ الْجَاهِلِيَّةِ ». (٩)

٩٥١٣ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (١٠) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (١١) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ :

__________________

(١) في « بن » : ـ « له ».

(٢) الصِهْر : حرمة الخُتونة. وختن الرجل ـ وهو كلّ من كان من قبل المرأة ـ : صِهْره. وأهل بيت المرأة أصهار. وقيل غير ذلك. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٤٧١ ( صهر ).

(٣) في « بح ، جت » : ـ « له ».

(٤) في « جد » وحاشية « جت » : « لُابدّيك ». وفي البحار : « لُابرئك ». وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٩ : « قوله عليه‌السلام : إنّي لُابديك ، في النسخ : لُابرئك ، أي احبّ أن تكون بريئاً ممّا أرى وأسمع منك من الاعتناء بالأحساب الدنيويّة. وفي أكثرها : لُابديك ، من قولهم : بدا ، أي خرج إلى البدوّ ، ومنه الحديث : كان يبدو لي التلاع ، أو من أبداه بمعنى أظهره على الحذف والإيضاح ، أي اظهر لك ناهياً عمّا أرى ، أو من الابتداء مهموزاً بتضمين معنى النهي ، أي ابدئك بالنهي عن ذلك. والأصوب الأوّل ، ولعلّه من تصحيف النسّاخ ».

(٥) في « بف ، جت » : + « من ».

(٦) قال الفيّومي : « لؤم بضمّ الهمزة لُؤْماً فهو لئيم. يقال ذلك للشحيح والدني‌ء النفس والمهين ونحوهم ؛ لأنّ اللُؤْم ضدّ الكرم ». المصباح المنير ، ص ٥٦٠ ( لأم ).

(٧) في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « مسلم ». وفي « بن ، جد » : ـ « فلا لؤم على المسلم ».

(٨) في « جد » : « وإنّما ».

(٩) الزهد ، ص ١٢٨ ، ح ٦١ ، بسنده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٩١ ، ح ٢٠٨٦٢ ؛ البحار ، ج ٤٦ ، ص ١٦٤ ، ح ٥.

(١٠) في « بخ » : ـ « بن خالد ».

(١١) في « ن ، بح ، جت ، جد » : « عن أبي عبد الله عبد الرحمن بن محمّد ». وفي « بخ » : « عن أبي عبد الله بن عبد

٦٢٢

كَانَ لِعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ عَيْنٌ بِالْمَدِينَةِ ، يَكْتُبُ إِلَيْهِ بِأَخْبَارِ مَا يَحْدُثُ فِيهَا ، وَإِنَّ‌ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام أَعْتَقَ جَارِيَةً (١) ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، فَكَتَبَ الْعَيْنُ إِلى عَبْدِ الْمَلِكِ ، فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام : أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِي تَزْوِيجُكَ مَوْلَاتَكَ ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ كَانَ فِي أَكْفَائِكَ (٢) مِنْ قُرَيْشٍ مَنْ تَمَجَّدُ بِهِ فِي الصِّهْرِ ، وَتَسْتَنْجِبُهُ فِي الْوَلَدِ ، فَلَا لِنَفْسِكَ نَظَرْتَ ، وَلَا عَلى وُلْدِكَ أَبْقَيْتَ ، وَالسَّلَامُ.

فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام : « أَمَّا بَعْدُ ، فَقَدْ بَلَغَنِي كِتَابُكَ تُعَنِّفُنِي (٣) بِتَزْوِيجِي مَوْلَاتِي ، وَتَزْعُمُ أَنَّهُ كَانَ (٤) فِي نِسَاءِ قُرَيْشٍ مَنْ أَتَمَجَّدُ بِهِ فِي الصِّهْرِ ، وَأَسْتَنْجِبُهُ فِي الْوَلَدِ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ فَوْقَ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مُرْتَقىً (٥) فِي مَجْدٍ ، وَلَا مُسْتَزَادٌ فِي كَرَمٍ ، وَإِنَّمَا كَانَتْ مِلْكَ يَمِينِي ، خَرَجَتْ مَتى (٦) أَرَادَ اللهُ (٧) ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ

__________________

الرحمن بن محمّد ». وفي الوسائل : ـ « عن أبي عبد الله ».

ولم تظهر لنا حقيقة حال السند. وما احتمله بعض الأعلام من أنّ الصواب هو « أبي عبد الله عبد الرحمن بن محمّد » وأنّ المراد من عبد الرحمن بن محمّد هو عبد الرحمن بن محمّد بن عبيد الله العرزمي ، لا يمكن المساعدة عليه ؛ فإنّ كنية العرزمي هذا ، هو أبو محمّد ، كما في رجال النجاشي ، ص ٢٣٧ ، الرقم ٦٢٨.

وأمّا ما ورد في هامش المطبوع من استظهار كون أبي عبد الله هو أبو عبد الله محمّد بن أحمد الجاموراني ، فهو أيضاً غير تامّ ؛ فإنّا لم نجد ـ مع الفحص الأكيد ـ رواية والد أحمد بن محمّد بن خالد عن الجاموراني في موضع ، بل أحمد نفسه روى كتاب أبي عبدالله الجاموراني ـ كما في الفهرست للطوسي ، ص ٥٢٩ ، الرقم ٨٥٠ ؛ ورجال النجاشي ، ص ٤٥٦ ، الرقم ١٢٣٨ ـ وقد تكرّرت روايته عن الجاموراني في الأسناد ، منها ما تقدم في ح ٩٤٥٦ و ٩٤٦٥.

(١) في « بح ، بف ، بن جت ، جد » والوسائل والبحار : + « له ».

(٢) الأكفاء : الأمثال والنظائر ، جمع الكفي‌ء ، وهو النظير والمساوي والمثل. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ١٣٩ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١١٧ ( كفأ ).

(٣) التعنيف : التوبيخ ، والتقريع ، واللؤم ، والعتاب. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٠٩ ( عنف ).

(٤) في « ن ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوسائل والبحار : « قد كان ».

(٥) في الوسائل والبحار : « المرتقى ».

(٦) في « ن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والبحار : « منّي ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « منّي كما ».

(٧) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : أراد الله ، جملة معترضة تعليليّة ، أي خرجت منّي بأمر التمست بذلك الأمر ثوابه ؛

٦٢٣

مِنِّي (١) بِأَمْرٍ أَلْتَمِسُ (٢) بِهِ (٣) ثَوَابَهُ ، ثُمَّ ارْتَجَعْتُهَا عَلى سُنَّةٍ (٤) ، وَمَنْ كَانَ زَكِيّاً فِي دِينِ اللهِ ، فَلَيْسَ يُخِلُّ بِهِ شَيْ‌ءٌ مِنْ أَمْرِهِ ، وَقَدْ رَفَعَ اللهُ بِالْإِسْلَامِ الْخَسِيسَةَ ، وَتَمَّمَ بِهِ النَّقِيصَةَ (٥) ، وَأَذْهَبَ (٦) اللُّؤْمَ ، فَلَا لُؤْمَ عَلى امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، إِنَّمَا (٧) اللُّؤْمُ لُؤْمُ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَالسَّلَامُ ».

فَلَمَّا قَرَأَ الْكِتَابَ رَمى بِهِ إِلَى ابْنِهِ سُلَيْمَانَ ، فَقَرَأَهُ (٨) ، فَقَالَ (٩) : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَشَدَّ مَا فَخَرَ عَلَيْكَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام ، فَقَالَ : يَا بُنَيَّ ، لَاتَقُلْ ذلِكَ ؛ فَإِنَّهُ (١٠) أَلْسَنُ بَنِي هَاشِمٍ الَّتِي تَفْلِقُ الصَّخْرَ ، وَتَغْرِفُ مِنْ بَحْرٍ ، إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام ـ يَا بُنَيَّ (١١) ـ يَرْتَفِعُ مِنْ حَيْثُ يَتَّضِعُ النَّاسُ. (١٢)

٩٥١٤ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْهَاشِمِيُّ (١٣) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ ؛ وَ (١٤) عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ (١٥) بُنْدَارَ ، عَنِ السَّيَّارِيِّ ، عَنْ بَعْضِ الْبَغْدَادِيِّينَ ،

__________________

لأنّ الله أراد وطلب منّي ذلك. ويحتمل أن يكون قوله : « بأمر » متعلّقاً بقوله : « أراد » ، أي أمرني بذلك ، والضمير في قوله : « به » راجعاً إلى الإخراج أو الخروج ».

(١) في « بف » : ـ « منّي ».

(٢) في « بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والبحار : « التمست ».

(٣) في « ن ، جد » والوسائل : ـ « به ».

(٤) في حاشية « جت » والبحار : « سنّته ».

(٥) في « بح ، بخ ، جت ، جد » : « الناقصة ». وفي « بف » : « المنقصة ».

(٦) في « بن » والوسائل : + « به ».

(٧) في « بخ ، بف » : « وإنّما ».

(٨) في « بح » : « فقرأ ».

(٩) في « بخ » : + « له ».

(١٠) في « جت ، جد » والبحار : « فإنّها ».

(١١) في « بح » : ـ « يا بنيّ ».

(١٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٧ ، ح ١٥٨٧ ، بسند آخر عن أحدهما عليهما‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢١ ، ص ٩٣ ، ح ٢٠٨٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٧٢ ، ح ٢٥٠٦٣ ، إلى قوله : « إنّما اللؤم لؤم الجاهليّة والسلام » ؛ البحار ، ج ٤٦ ، ص ١٦٤ ، ح ٦.

(١٣) في التهذيب : « الحسن بن الحسين الهاشمي ». وهو سهو ظاهراً.

(١٤) في السند تحويل بعطف « عليّ بن محمّد بن بندار » على « الحسين بن الحسن الهاشمي ، عن إبراهيم بن‌إسحاق الأحمر » ؛ فقد روى إبراهيم بن إسحاق الأحمر بعنوان إبراهيم النهاوندي عن السيّاري في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٣٣ ، ح ٥٢٩.

(١٥) في التهذيب : ـ « محمّد بن ».

٦٢٤

عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ ، قَالَ :

لَقِيَ هِشَامَ بْنَ الْحَكَمِ بَعْضُ الْخَوَارِجِ ، فَقَالَ : يَا هِشَامُ ، مَا تَقُولُ فِي الْعَجَمِ؟ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجُوا فِي (١) الْعَرَبِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ (٢) : فَالْعَرَبُ يَتَزَوَّجُوا (٣) مِنْ (٤) قُرَيْشٍ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَقُرَيْشٌ (٥) يَتَزَوَّجُ (٦) فِي بَنِي هَاشِمٍ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : عَمَّنْ أَخَذْتَ هذَا؟ قَالَ : عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « أَتَتَكَافَأُ (٧) دِمَاؤُكُمْ ، وَلَا تَتَكَافَأُ (٨) فُرُوجُكُمْ؟ ».

قَالَ : فَخَرَجَ الْخَارِجِيُّ حَتّى أَتى أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَقَالَ : إِنِّي لَقِيتُ هِشَاماً ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ كَذَا ، فَأَخْبَرَنِي بِكَذَا (٩) ، وَذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْكَ.

قَالَ : « نَعَمْ ، قَدْ قُلْتُ ذلِكَ (١٠) ».

فَقَالَ الْخَارِجِيُّ : فَهَا أَنَا ذَا قَدْ جِئْتُكَ خَاطِباً.

فَقَالَ لَهُ (١١) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِنَّكَ (١٢) لَكُفْوٌ فِي دَمِكَ (١٣) وَحَسَبِكَ فِي قَوْمِكَ ، وَلكِنَّ‌

__________________

(١) في « بخ ، بف » : « إلى ».

(٢) في « بح » : ـ « قال ».

(٣) في الوافي : « يتزوّج ». وفي التهذيب : « تتزوّج ».

(٤) في « بف ، جت » والتهذيب : « في ».

(٥) في « جد » : « فقال قريش ».

(٦) في « جت » والتهذيب : « تتزوّج ». وفي الوسائل : « تزوّج ».

(٧) في « بخ ، بف » : « أيتكافأ ». وفي الوافي : « يتكافأ » بدون همزة الاستفهام.

(٨) في الوافي : « ولا يتكافأ ».

(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي : + « وكذا ».

(١٠) في التهذيب : « ذاك ».

(١١) في « بخ ، بف » : ـ « له ».

(١٢) في « ن ، بح » : « إنّه ».

(١٣) في « بخ ، بف ، جت » والوافي : « دينك ». وفي التهذيب : « كرمك ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : في دمك ، في بعض النسخ : في دينك ، قال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : أي أنت كفو للإسلام ظاهراً وللحسب الذي لك في قومك وبالنظر إليهم ، لا بالنظر إلينا ، ولم يذكر كفوه للتقيّة ».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : إنّك لكفؤ في دينك. الخارجيّ إذا سبّ أمير المؤمنين عليه‌السلام ، أو حاربه كان كافراً ، فيجب أن يحمل هذا الخبر على ما لم يسمع منه السبّ صريحاً ، وصرف الانتساب إلى قوم لا يوجب الحكم عليه لشعائرهم ما لم يسمع منه ، وإذا انتسب أحد إلى الخوارج احتمل أن لا يكون معتقداً في

٦٢٥

اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ صَانَنَا عَنِ الصَّدَقَةِ ، وَهِيَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ ، فَنَكْرَهُ (١) أَنْ نُشْرِكَ فِيمَا فَضَّلَنَا اللهُ بِهِ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ (٢) لَهُ مِثْلَ مَا جَعَلَ اللهُ (٣) لَنَا ».

فَقَامَ الْخَارِجِيُّ وَهُوَ يَقُولُ : تَاللهِ (٤) ، مَا رَأَيْتُ رَجُلاً مِثْلَهُ قَطُّ (٥) ، رَدَّنِي ـ وَاللهِ (٦) ـ أَقْبَحَ رَدٍّ ، وَمَا خَرَجَ مِنْ (٧) قَوْلِ صَاحِبِهِ. (٨)

٩٥١٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ،

__________________

أمير المؤمنين عليه‌السلام ما يوجب كفره وإن كان مذهب الخوارج هكذا ؛ إذ يجوز الشذوذ عن عامّتهم وعدم الاعتقاد بما اشتهر عنهم ، ألاترى أنّ كثيراً من المنتحلين إلى الشيعة الإماميّة من العوامّ لا يعرفون طلحة والزبير ، ولم يتفكّروا في أنّهما كانا كافرين أو مسلمين ، من شيعة أمير المؤمنين عليه‌السلام ، أو من أعدائه ، مع شهرتهما بين الإماميّة. وهذا الخبر يدلّ على عدم وجوب إجابة الخاطب لبعض المصالح الدنيويّة.

ثمّ إنّ كفر النواصب والخوارج ليس كفر ارتداد ، ولا يقبل منهم التوبة ، وإن كانت آباؤهم مسلمين ، وذلك لأنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يدعوهم إلى الحقّ وأرسل إليهم ابن عبّاس لذلك. وكذلك كان يدعو أصحاب صفّين والجمل إلى التوبة والانقياد ، ولو كانوا مرتدّين لا يقبل توبتهم ، لم يكن فائدة في دعوتهم ، وأيضاً قال الله تعالى : ( فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّى تَفِي‌ءَ إِلى أَمْرِ اللهِ ) [ الحجرات (٤٩) : ٩ ] ومفاده أنّه إذا فاءت الباغية إلى أمر الله يقبل منه ».

(١) في التهذيب : « فكره ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : فنكره ، يحتمل وجوهاً :

الأوّل : أن يكون موافقاً لما ذهب إليه السيّد رحمه‌الله من حرمة الصدقة على أولاد بنات بني هاشم ، أي لا نفعل ذلك فيحصل ولد فيحرم عليه الصدقة ، فيصير شريكنا ، مع أنّه من جهة الأب لم يجعل الله له ما جعل لنا.

الثاني : أن يكون المراد بما فضّلنا الله الولد ، أي لا نحبّ أن نشرك في أولاد بناتنا من ليست له تلك الفضيلة ، فيحرم أولادنا بسببه منها.

الثالث : أن يكون المراد بما فضّل الله الخمس ، وبمن لم يجعل الله له إمّا الزوج أو الولد ، أي ينفق الزوجة من الخمس على الولد والزوج ، ويرثان منها ذلك ، مع أنّه ليس حقّهما أصالة وإن جاز أن يصل إليهما بواسطة ، وعلى التقادير المراد بيان وجه مرجوحيّة لهذا الفعل ، ولا ينافي الإباحة التي اعترف بها من قول هشام ، والحاصل أنّ ذلك جائز ولكن يكره لتلك العلّة ، والمراد بصاحبه هشام بن الحكم ».

(٢) في التهذيب : ـ « الله ».

(٣) في « بخ ، بف » : ـ « الله ».

(٤) في « بخ ، جد » : « بالله ».

(٥) في « بح ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « قطّ مثله ».

(٦) في التهذيب : « والله ردّني ».

(٧) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « عن ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٥ ، ح ١٥٨٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٩٥ ، ح ٢٠٨٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٧٠ ، ح ٢٥٠٥٩ ، إلى قوله : « ولا تتكافأ فروجكم ».

٦٢٦

عَمَّنْ يَرْوِي :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام تَزَوَّجَ سُرِّيَّةً (١) كَانَتْ لِلْحَسَنِ (٢) بْنِ عَلِيٍّ (٣) عليهما‌السلام ، فَبَلَغَ ذلِكَ عَبْدَ الْمَلِكِ (٤) بْنِ مَرْوَانَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي ذلِكَ كِتَاباً : أَنَّكَ صِرْتَ بَعْلَ الْإِمَاءِ (٥)

فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام : إِنَّ اللهَ رَفَعَ بِالْإِسْلَامِ الْخَسِيسَةَ ، وَأَتَمَّ (٦) بِهِ النَّاقِصَةَ ، فَأَكْرَمَ (٧) بِهِ مِنَ اللُّؤْمِ ، فَلَا لُؤْمَ عَلى مُسْلِمٍ ، إِنَّمَا اللُّؤْمُ لُؤْمُ الْجَاهِلِيَّةِ ؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَنْكَحَ عَبْدَهُ وَنَكَحَ أَمَتَهُ ، فَلَمَّا انْتَهَى الْكِتَابُ إِلى عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ لِمَنْ عِنْدَهُ : خَبِّرُونِي عَنْ رَجُلٍ إِذَا أَتى مَا يَضَعُ (٨) النَّاسَ لَمْ يَزِدْهُ إِلاَّ شَرَفاً ، قَالُوا : ذَاكَ (٩) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : لَاوَاللهِ ، مَا هُوَ ذَاكَ ، قَالُوا : مَا نَعْرِفُ إِلاَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : فَلَا ، وَاللهِ ، مَا هُوَ بِأَمِيرِ (١٠) الْمُؤْمِنِينَ ، وَلكِنَّهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام ». (١١)

__________________

(١) في « بخ » : « بسرّيّة ». و « السُّرِّيَّةُ » : هي الأمة التي بوّأتها بيتاً ، وهي فُعليّة منسوبة إلى السرّ ، وهو الجماع أوالإخفاء ؛ لأنّ الإنسان كثيراً ما يسرّها ويسترها عن حرّته. الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٨٢ ( سرر ).

(٢) في « ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « للحسين ».

(٣) في الوافي : « سيأتي في باب الرجل يجمع بين المرأة وموطوءة أبيها ، أنّ تلك السرّيّة كانت لأخيه عليّ بن‌الحسين المقتول دون الحسن بن عليّ عليهم‌السلام ، وكأنّ ذلك هو الصحيح دون هذا ؛ لصحّة إسناده واشتماله على هذه الرواية وتخطئته ». وراجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرجل يتزوّج المرأة ويتزوّج امّ ولد أبيها ، ح ٩٥٨٦ ، وعنه في الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٢٠٣ ، ح ٢١٨٠٧.

(٤) في « بن » : ـ « عبد الملك ».

(٥) في « بخ ، بف » : « بعلاً للإماء ».

(٦) في « جد » : « فأتمّ ».

(٧) في « بخ ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والبحار : « وأكرم ».

(٨) في « بح » : « ما يصنع ». وفي « بخ » : « ما نصنع ».

(٩) في « بخ » : « ذلك ».

(١٠) في « بخ ، بف » : « أمير ».

(١١) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٩٢ ، ح ٢٠٨٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٧٣ ، ح ٢٥٠٦٥ ، إلى قوله : « أنكح عبده ونكح أمته » ؛ البحار ، ج ٤٦ ، ص ١٠٥ ، ح ٩٤.

٦٢٧

٢٣ ـ بَابُ (١) تَزْوِيجِ أُمِّ كُلْثُومٍ‌

٩٥١٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ (٢) حَمَّادٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي تَزْوِيجِ أُمِّ كُلْثُومٍ ، فَقَالَ : « إِنَّ ذلِكَ (٣) فَرْجٌ غُصِبْنَاهُ (٤) ». (٥)

__________________

(١) في « بح ، بخ ، بن ، جت » : + « في ».

(٢) يُحتمل بدواً وقوع التحويل في السند بعطف « حمّاد عن زرارة » على « هشام بن سالم » ؛ لما ورد في المحاسن ، ص ٤٩٩ ، ح ٦١٧ من رواية ابن أبى عمير عن هشام بن سالم وحمّاد عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يعجبه العسل ، وكان بعض نسائه تأنيه به ، الخبر. وصدر الخبر ورد في الكافي ، ح ١١٩٠٥ ، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يعجبه العسل. فيروي هشام بن سالم في المحاسن عن أبي عبد الله عليه‌السلام مباشرةً بقرينة ما ورد في الكافي.

هذا ، لكن بعد تكرّر رواية ابن أبي عمير عن هشام عن زرارة في الأسناد ، كما في المحاسن ، ص ٢٣٣ ، ح ١٨٩ ؛ وص ٣٩٦ ، ح ٦٨ ؛ وص ٣٩٧ ، ح ٧٠ ؛ وبصائر الدرجات ، ص ٣٩ ، ح ٦ ؛ والكافي ، ح ١١٦٣٨ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٣٩ ، ح ٦٣٥ ؛ ورجال الكشّي ، ص ١٣٣ ، الرقم ٢٠٩ ؛ وص ١٥٦ ، الرقم ٢٥٨ ، واحتمال سماع هشام بن سالم نفسه الخبر عن أبي عبد الله عليه‌السلام في ما رواه في الكافي ، أو احتمال وقوع السقط في سند الكافي ، لابدّ من الأخذ بظاهر السند في ما نحن فيه من عطف « حمّاد » على « هشام بن سالم ».

(٣) في « بف » : « ذاك ».

(٤) ثمّ اعلم أنّ في تزويج أميرالمؤمنين عليه‌السلام بنته امّ كلثوم من عمر ثلاثة أقوال :

الأوّل ـ وهو قول المفيد ـ : إنكار هذا الأمر رأساً ؛ لعدم الوثوق بالخبر الوارد بهذا التزويج ؛ لضعف طريقة ، وهو الزبير بن بكار ؛ وللاختلاف والاضطراب الموجود في تفصيل جزئيّات الخبر وما يرتبط به ولايخفى أنّ كلام المفيد ناظر إلى الطريق العامي للخبر.

الثاني ـ وهو قول العلاّمة المجلسي ـ : قبول هذا الأمر والقول بعدم جواز مثله إلاّفي حال الضرورة والتقيّة ؛ فإنّ كثيراً من المحرّمات تنقلب عند الضرورة أحكامها وتصير من الواجبات. وهذا التزويج وقع على سبيل التقيّة والاضطرار.

الثالث ـ وهو قول العلاّمة الشعراني ـ : قبول هذا الأمر ، والقول بجواز مثل هذا النكاح ؛ لأنّ النكاح إنّما هو على ظاهر الإسلام الذي هو الشهادتان والصلاة إلى الكعبة والإقرار بجملة الشريعة. والواجب علينا أخذ الأحكام من فعل عليّ عليه‌السلام ، لاتطبيق فعله على الأحكام ؛ فإنّ غيره تابع له ، وليس هو تابعاً لغيره. وللمزيد راجع : المسائل

٦٢٨

٩٥١٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ (١) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَمَّا خَطَبَ إِلَيْهِ ، قَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ : إِنَّهَا صَبِيَّةٌ ، قَالَ : فَلَقِيَ الْعَبَّاسَ ، فَقَالَ لَهُ : مَا لِي؟ أَبِي بَأْسٌ؟ قَالَ (٢) : وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ : خَطَبْتُ إِلَى ابْنِ أَخِيكَ ، فَرَدَّنِي ، أَمَا وَاللهِ ، لَأُعَوِّرَنَّ (٣) زَمْزَمَ ، وَلَا أَدَعُ لَكُمْ مَكْرُمَةً (٤) إِلاَّ هَدَمْتُهَا ، وَلَأُقِيمَنَّ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ بِأَنَّهُ سَرَقَ ، وَلَأَقْطَعَنَّ يَمِينَهُ. فَأَتَاهُ الْعَبَّاسُ ، فَأَخْبَرَهُ وَسَأَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ ، فَجَعَلَهُ إِلَيْهِ ». (٥)

٢٤ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ‌

٩٥١٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ الْوَاسِطِيِّ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ (٦) عليه‌السلام أَسْأَلُهُ عَنِ النِّكَاحِ؟

فَكَتَبَ إِلَيَّ (٧) : « مَنْ خَطَبَ إِلَيْكُمْ ، فَرَضِيتُمْ دِينَهُ وَأَمَانَتَهُ (٨) ، فَزَوِّجُوهُ (٩) ( إِلاّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ

__________________

السروية ، ص ٨٦ ـ ٩٢ ، المسألة ١٠ ؛ رسائل الشريف المرتضى ، ج ٣ ، ص ١٤٨ ـ ١٥٠ ؛ الوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٠ ـ ١١٣ وهامشه عن العلاّمة الشعراني ؛ مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٤٢. وراجع أيضاً : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المتوفّى عنها زوجها المدخول بها ... ، ح ١٠٨٨١ و ١٠٨٨٢.

(٥) الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٠٧ ، ح ٢٠٨٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٦١ ، ح ٢٦٣٤٩ ؛ البحار ، ج ٤٢ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٤.

(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن محمّد بن أبي عمير ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.

(٢) في « بن » والوسائل : « فقال ».

(٣) في « ن ، بف » والوسائل : « لُاغورنّ ». ويقال : عوّرت عيون المياه ، إذا دفنتها وسددتها ، وعوّرت الركيّة ـ وهي‌البئر ذات الماء ـ إذا كبستها وطممتها بالتراب ودفنتها حتّى تنسدّ عيونها وانقطع ماؤها. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٦١٤ ( عور ). هذا وفي الوافي : « التعوير : الطمّ ، ويقال في الفارسيّة : انباشتن ».

(٤) المَكْرُمَةُ : اسم من الكرم ، وهو النفاسة والعزّ والشرف ، وفعل الخير مكرمة ، أي سبب للكرم أو التكريم. راجع : المصباح المنير ، ص ٥٣١ ( كرم ).

(٥) الوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٠ ، ح ٢٠٨٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٦١ ، ح ٢٦٣٥٠.

(٦) في حاشية « بف » والتهذيب : + « الثاني ».

(٧) في « بف » والتهذيب : ـ « إليّ ».

(٨) في الفقيه : + « كائناً من كان ».

(٩) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٤٦ : « ظاهره وجوب إجابة المؤمن الصالح وعدم رعاية الأحساب والأنساب ،

٦٢٩

فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ ) (١) ». (٢)

٩٥١٩ / ٢. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (٣) ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي أَمْرِ بَنَاتِهِ ، وَأَنَّهُ لَايَجِدُ أَحَداً مِثْلَهُ.

فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ (٤) أَمْرِ بَنَاتِكَ ، وَأَنَّكَ لَاتَجِدُ أَحَداً مِثْلَكَ ، فَلَا تَنْظُرْ فِي ذلِكَ رَحِمَكَ (٥) اللهُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قَالَ : إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ (٦) ، فَزَوِّجُوهُ ( إِلاّ تَفْعَلُوهُ (٧) تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ ) ». (٨)

__________________

قال في النافع : إذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته ولو كان أخفض نسباً ، فإن منعه الوليّ كان عاصياً. وقال السيّد في شرحه : هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، ومستنده صحيحة عليّ بن مهزيار وإبراهيم بن محمّد الهمداني ـ وهما الثانية والثالثة هاهنا ـ ويمكن أن يناقش في دلالة الأمر هنا على الوجوب ؛ فإنّ الظاهر للسياق كونه للإباحة ، ولا ينافي ذلك قوله : إلاّتفعلوه ، إلى آخره ؛ إذ الظاهر أنّ المراد منه أنّه إذا حصل الامتناع من الإجابة لكون الخاطب حقيراً في نسبه لا لغيره من الأغراض ، يترتّب على ذلك الفساد والفتنة من نحو التفاخر والمباهاة وما يترتّب عليهما من الأفعال القبيحة ». وراجع : المختصر النافع ، ص ١٨٠ ؛ نهاية المرام ، ج ١ ، ص ٢٠٨.

(١) الأنفال (٨) : ٧٣.

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٦ ، ح ١٥٨٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٣ ، ح ٤٣٨١ ، بسنده عن الحسين بن بشّار. الجعفريّات ، ص ٨٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٨١ ، ح ٢٠٨٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٧٧ ، ح ٢٥٠٧٥.

(٣) السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(٤) في الوافي : « في ».

(٥) في « بف » والوافي والتهذيب ، ص ٣٩٦ و ٣٩٥ : « يرحمك ».

(٦) في الأمالي للطوسي : « دينه وأمانته يخطب إليكم » بدل « خلقه ودينه ».

(٧) في التهذيب ، ص ٣٩٥ و ٣٩٦ : « إلاّ تفعلوا ذلك ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٦ ، ح ١٥٨٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٣٩٥ ، ح ١٥٨٠ ، بسنده عن عليّ بن مهزيار ،

٦٣٠

٩٥٢٠ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ (١) ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي التَّزْوِيجِ ، فَأَتَانِي كِتَابُهُ بِخَطِّهِ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ ، فَزَوِّجُوهُ ( إِلاّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ (٢) فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ ) ». (٣)

٢٥ ـ بَابُ الْكُفْوِ‌

٩٥٢١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْكُفْوُ أَنْ يَكُونَ عَفِيفاً وَعِنْدَهُ يَسَارٌ ». (٤)

__________________

هكذا : « عن عليّ بن مهزيار قال : قرأت كتاب أبي جعفر عليه‌السلام إلى أبي شيبة الأصبهاني : فهمت ما ذكرت من أمر بناتك ... ». وفيه أيضاً ، ص ٣٩٤ ، ح ١٥٧٨ ، بسند آخر عن عليّ عليه‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع زيادة في أوّله. الأمالي للطوسي ، ص ٥١٩ ، المجلس ١٨ ، ح ٤٧ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي الأخيرين من قوله : « إذا جاءكم من ترضون خلقه » الوافي ، ج ٢١ ، ص ٨٢ ، ح ٢٠٨٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٧٦ ، ح ٢٥٠٧٣.

(١) كذا في النسخ والمطبوع ، لكنّ الصواب هو « الهَمَذاني » كما تقدّم ، ذيل ح ٩٢٢٧ ، فلاحظ.

(٢) نقل العلاّمة المجلسي في المرآة عن العلاّمة الطبرسي أنّه قال في قوله تعالى : ( إِلاّ تَفْعَلُوهُ ) : « أي إلاّتفعلوا ما امرتم به في الآية الاولى والثانية من التناصر والتعاون والتبرّؤ من الكفّار( تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ ) على المؤمنين الذين لم يهاجروا ، ويريد بالفتنة هنا المحنة بالميل إلى الضلال ، وبالفساد الكبير ضعف الإيمان ، وقيل : إنّ الفتنة هي الكفر » ، ثمّ قال : « وأقول : يحتمل أن يكون الغرض الاستشهاد بالآية ؛ فإنّ التناكح أيضاً من الموالاة المأمور بها في الآية وهو داخل فيها. ويحتمل أن يكون تضميناً ولم يكن المقصود الاستشهاد بها ، ويحتمل أن يكون المراد بالفتنة التنازع والعداوة ، والفساد الكبير الوقوع في الزنى أو العكس ، والله يعلم ». وراجع : مجمع البيان ، ج ٤ ، ص ٤٩٩ ذيل الآية المذكورة.

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٦ ، ح ١٥٨٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٨٢ ، ح ٢٠٨٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٧٧ ، ح ٢٥٠٧٤.

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٤ ، ح ١٥٧٧ و ١٥٧٩ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٢٣٩ ، ح ١ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٤ ، ح ٤٣٨٦ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٨٣ ، ح ٢٠٨٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٧٨ ، ح ٢٥٠٧٦.

٦٣١

٢٦ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ (١) أَنْ يُنْكَحَ (٢) شَارِبُ الْخَمْرِ‌

٩٥٢٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ (٣) ، فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا ». (٤)

٩٥٢٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : شَارِبُ الْخَمْرِ (٦) لَايُزَوَّجُ (٧) إِذَا خَطَبَ ». (٨)

٩٥٢٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ (٩) :

__________________

(١) في « ن » : « كراهة ».

(٢) في « جد » : ـ « أن ينكح ».

(٣) في « بخ ، بف ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب : « خمر ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٨ ، ح ١٥٩٠ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٨ ، ح ٥٠٩١ الوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٣ ، ح ٢٠٨٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٧٩ ، ح ٢٥٠٨١.

(٥) في تفسير القمّي : « أبي بصير » بدل « بعض أصحابه ».

(٦) في تفسير القمّي : + « لا تصدّقوه إذا حدّث و ».

(٧) في الكافي ، ح ١٢٢٣٤ وتفسير القمّي : « لا تزوّجوه ».

(٨) الكافي ، كتاب الأشربة ، باب شارب الخمر ، ضمن ح ١٢٢٣٤. وفي تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٣١ ، صدر الحديث. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٨ ، ح ١٥٩١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الكافي ، نفس الباب ، ضمن ح ١٢٢٣٥ ، بسند آخر. الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب آخر منه في حفظ المال وكراهة الإضاعة ، ضمن ح ١١٧١٨ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٤١٦ ، المجلس ٦٥ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٨ ، ضمن ح ٥٠٩١ ، مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٣ ، ح ٢٠٨٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٧٩ ، ح ٢٥٠٨٢.

(٩) في حاشية « جت » : + « الشامي ».

٦٣٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا اللهُ عَلى لِسَانِي ، فَلَيْسَ بِأَهْلٍ (١) أَنْ يُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ ». (٢)

٢٧ ـ بَابُ مُنَاكَحَةِ النُّصَّابِ (٣) وَالشُّكَّاكِ‌

٩٥٢٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « تَزَوَّجُوا فِي الشُّكَّاكِ ، وَلَا تُزَوِّجُوهُمْ ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ (٤) زَوْجِهَا ، وَيَقْهَرُهَا عَلى دِينِهِ (٥) ». (٦)

__________________

(١) في « جد » : « أهل ».

(٢) الكافي ، كتاب الأشربة ، باب شارب الخمر ، صدر ح ١٢٢٣٢ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي. التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٠٣ ، صدر ح ٤٤٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي الكافي ، نفس الباب ، صدر ح ١٢٢٣٩ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٠٣ ، صدر ح ٤٥٠ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٣ ، ح ٢٠٨٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٠ ، ح ٢٥٠٨٣.

(٣) قال الفيروزآبادي : « النواصب والناصبيّة وأهل النصب : المتديّنون ببِغْضَة عليّ ؛ لأنّهم نصبوا له ، أي عادوه ». وقال الطريحي : « النصب أيضاً : المعاداة ، يقال : نصبت لفلان نصباً ، إذا عاديته ، ومنه الناصب ، وهو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت ، أو لمواليهم ؛ لأجل متابعتهم لهم ». القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ؛ مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ١٧٣ ( نصب ).

(٤) في التهذيب والاستبصار : « دين ».

(٥) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٥٠ : « لا خلاف في عدم جواز تزويج الناصبيّ والناصبيّة ، واختلف في غيرهم من أهل الخلاف ، فذهب الأكثر إلى اعتبار الإيمان في جانب الزوج دون الزوجة ، وادّعى بعضهم الإجماع عليه ، وذهب ابن حمزة والمحقّق إلى الاكتفاء بالإسلام مطلقاً ، وأطلق ابن إدريس في موضع من السرائر أنّ المؤمن ليس له أن يزوّج مخالفة له في الاعتقاد ، والأوّل أظهر في الجمع بين الأخبار ». وراجع : السرائر ، ج ٢ ، ص ٥٥٩.

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٢٦٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٤ ، ح ٦٧٠ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٩٧ ، ح ٢٠٨٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٥٥ ، ح ٢٦٣٣٥.

٦٣٣

٩٥٢٦ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ (١) ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَتَزَوَّجُ بِمُرْجِئَةٍ (٢) أَوْ حَرُورِيَّةٍ (٣)؟

__________________

(١) لم نجد رواية عبد الله بن مسكان عن يحيى الحلبي ـ وهو يحيى بن عمران الحلبي ـ في موضع. والمتكرّر في أسناد الكتب الأربعة وغيرها رواية يحيى الحلبي عن ابن مسكان ـ كما على سبيل المثال في الكافي ، ح ٢٢٥ و ٦٢٦ و ٣٥٠٦ و ٤٣١٣ و ١٤٩٣٤ ؛ الزهد ، ص ٨٣ ، ح ٢٢٢ ؛ المحاسن ، ص ١٤٦ ، ح ٥٢ ؛ ص ١٥٦ ، ح ٨٧ ؛ ص ١٥٨ ، ح ٩٤ ؛ بصائر الدرجات ، ص ٤٤ ، ح ٢ ؛ ص ٤٥ ، ح ٣ ؛ ص ٦٤ ، ح ١٤ ؛ رجال الكشّي ، ص ٢٤٢ ، الرقم ٤٤٤ ـ كما أنّ رواية [ عبد الله ] بن مسكان عن محمّد [ بن عليّ ] الحلبي كثيرة.

هذا ، وقد علّق السيّد البروجردي قدس‌سره على السند ، في ترتيب أسانيد الكافي بقوله : « رواية ابن مسكان عن يحيى الحلبي غريبة ولعلّ الصواب محمّد الحلبي ». لكن لا يمكن المساعدة على هذا القول ؛ فقد روى يحيى [ بن عمران ] الحلبي عن عبد الحميد الطائي في عددٍ من الأسناد ولم نجد في شي‌ءٍ من الأسناد رواية محمّد الحلبي عن عبد الحميد الطائي. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ٢٥٢ ، ص ٢٥٦ ؛ الزهد ، ص ٨٤ ، ح ٢٢٤ ؛ المحاسن ، ص ١٧٥ ، ح ١٥٦ ؛ ص ٢٧٣ ، ح ٣٧٥ ؛ بصائر الدرجات ، ص ١١٧ ، ح ١ ؛ وص ٤٢٨ ، ح ١١.

أضف إلى ذلك أنّ الخبر ورد في نوادر الأشعري ، ص ١٢٧ ، ح ٣٢٧ ، عن النضر بن سويد عن الحلبي عن عبد الحميد الكلبي ـ والظاهر أنّ الكلبي مصحّف من الطائي ـ والمراد من الحلبي في مشايخ النضر بن سويد هو يحيى بن عمران الحلبي. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٥٠١ ، الرقم ٧٩٠ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٣٨٧ ـ ٣٨٩.

والحاصل أنّ وقوع الخلل في السند ممّا لا ريب فيه ؛ فإنّه مضافاً إلى عدم رواية ابن مسكان عن يحيى الحلبي ، لم نجد في أسناد يحيى الحلبي ما وقع صفوان بن يحيى في الطريق إليه. والظاهر أنّ هذا السند مؤلَّف من قسمين ؛ قسم من صدر السند إلى عبد الله بن مسكان ، وهو الطريق المعروف للكليني إلى محمّد الحلبي وقسم من يحيى الحلبي إلى آخر السند ، ولعلّ توهّم كون يحيى الحلبي هو محمّد الحلبي ـ لِتَشابه العنوانين في الكتابة ـ أوجب إيراد طريق محمّد الحلبي على السند ، فوقع الخلط ، والله هو العالم.

(٢) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « مرجئة ». و « المرجئة » تطلق على فرقتين : فرقة مقابلة للشيعة ؛ من الإرجاء بمعنى التأخير ، لتأخيرهم أميرالمؤمنين عليّاً عليه‌السلام عن مرتبته. وفرقة مقابلة للوعيديّة ، إمّا من الإرجاء بمعنى التأخير ، لأنّهم يؤخّرون العمل عن النيّة والقصد ، وإمّا منه بمعنى إعطاء الرجاء ، لأنّهم يعتقدون أنّه لايضرّ مع الإيمان معصية ، كما لاينفع مع الكفر طاعة ، أو بمعنى تأخير حكم الكبيرة إلى يوم القيامة. راجع : الملل والنحل للشهرستاني ، ج ١ ، ص ١٣٩ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٠٦ ( رجا ).

(٣) في « بخ ، بف » والوافي : « أمّ حروريّة ». وفي تفسير العيّاشي : « الحروريّة أو القدريّة » بدل « حروريّة ». وقال ابن

٦٣٤

قَالَ : « لَا ، عَلَيْكَ بِالْبُلْهِ (١) مِنَ النِّسَاءِ ».

قَالَ زُرَارَةَ : فَقُلْتُ : وَاللهِ مَا (٢) هِيَ إِلاَّ مُؤْمِنَةٌ أَوْ كَافِرَةٌ.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « وَأَيْنَ (٣) أَهْلُ ثَنْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (٤) ، قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِكَ : ( إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً ) (٥) ». (٦)

٩٥٢٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَتَزَوَّجِ (٧) الْمُؤْمِنُ النَّاصِبَةَ الْمَعْرُوفَةَ بِذلِكَ ». (٨)

__________________

الأثير : « الحروريّة : طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء بالمدّ والقصر ، وهو موضع قريب من الكوفة ، كان أوّل مجتمعهم وتحكيمهم فيها ، وهم أحد الخوارج الذين قاتلهم عليّ ـ كرّم الله وجهه ـ وكان عندهم من التشدّد في الدين ما هو معروف ». راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٣٦٦ ( حرر ).

(١) قال ابن الأثير : « فيه : أكثر أهل الجنّة البُلْه ، هو جمع الأبله ، وهو الغافلُ عن الشرِّ ، المطبوعُ على الخير ، وقيل : هم الذين غلبت عليهم سلامة الصدور وحسن الظنّ بالناس ؛ لأنّهم أغفلوا أمر دنياهم فجهلوا حِذْق التصرّف فيها وأقبلوا على آخرتهم فشغلوا أنفسهم بها ، فاستحقّوا أن يكونوا أكثر أهل الجنّة ، فأمّا الأبله ـ وهو الذي لا عقل له ـ فغير مراد في الحديث ». النهاية ، ج ١ ، ص ١٥٥ ( بله ).

(٢) في تفسير العيّاشي : + « هؤلاء ومن ».

(٣) في « بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والنوادر وتفسير العيّاشي : « فأين ».

(٤) في الاستبصار : « أهل التقوى » بدل « أهل ثنوى الله ». وفي تفسير العيّاشي : « أهل استثناء ( ثبوت ) الله ». وفي النوادر : « نقباء الله » بدل « أهل ثنوي الله ». والثنوى : ما استثنيته. وثنوى الله ، أي استتثناه الله. راجع : لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ١٢٥ ( ثني ).

(٥) النساء (٤) : ٩٨.

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٢٦٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٥ ، ح ٦٧١ ، معلّقاً عن يحيى الحلبي ، عن عبد الحميد الطائي ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. النوادر للأشعري ، ص ١٢٧ ، ح ٣٢٦ ، بسنده عن زرارة. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٢٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٥ ، ح ٦٧٢ ، بسند آخر عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « عليك بالبله من النساء التي لا تنصب والمستضعفات ». تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٦٩ ، ح ٢٤٧ ، عن زرارة الوافي ، ج ٢١ ، ص ٩٨ ، ح ٢٠٨٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٥٤ ، ح ٢٦٣٣٤.

(٧) في « بخ » : « لا تزوّج ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٢٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٣ ، ح ٦٦٤ ، بسندهما عن الحسن بن

٦٣٥

٩٥٢٨ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ (١) ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ لَهُ الْفُضَيْلُ : أَتَزَوَّجُ (٢) النَّاصِبَةَ (٣)؟

قَالَ : « لَا ، وَلَا كَرَامَةَ ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وَاللهِ إِنِّي لَأَقُولُ (٤) لَكَ هذَا ، وَلَوْ جَاءَنِي بِبَيْتٍ مَلْآنَ (٥) دَرَاهِمَ ، مَا فَعَلْتُ. (٦)

٩٥٢٩ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « تَزَوَّجُوا فِي الشُّكَّاكِ ، وَلَا تُزَوِّجُوهُمْ ؛ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ زَوْجِهَا ، وَيَقْهَرُهَا عَلى دِينِهِ ». (٧)

٩٥٣٠ / ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٨) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ‌ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى الْحَنَّاطِ (٩) ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنَّ لِامْرَأَتِي أُخْتاً عَارِفَةً عَلى رَأْيِنَا ، وَلَيْسَ عَلى رَأْيِنَا‌

__________________

محبوب الوافي ، ج ٢١ ، ص ٩٨ ، ح ٢٠٨٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٤٩ ، ح ٢٦٣١٧.

(١) في « بف » : + « بن عبد الله ».

(٢) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « ازوّج ».

(٣) في « بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن » والوافي والوسائل : « الناصب ».

(٤) في « بن » : « أقول ».

(٥) في « بف » : « ملاء ».

(٦) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٩٨ ، ح ٢٠٨٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٤٩ ، ح ٢٦٣١٨.

(٧) النوادر للأشعري ، ص ١٢٨ ، ح ٣٢٧ ، بسنده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ؛ علل الشرائع ، ص ٥٠٢ ، ح ١ ، بسنده عن موسى بن بكير ، عن زرارة. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠٨ ، ح ٤٤٢٦ ، بسنده عن زرارة الوافي ، ج ٢١ ، ص ٩٧ ، ح ٢٠٨٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٥٥ ، ح ٢٦٣٣٥.

(٨) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٩) في الوافي : « الخيّاط ».

٦٣٦

بِالْبَصْرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ ، فَأُزَوِّجُهَا مِمَّنْ لَايَرى رَأْيَهَا؟

قَالَ (١) : « لَا ، وَلَا نِعْمَةَ وَلَاكَرَامَةَ (٢) ؛ إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) (٣) ». (٤)

٩٥٣١ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (٥) ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : إِنِّي أَخْشى أَنْ لَايَحِلَّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ مَنْ (٦) لَمْ يَكُنْ عَلى أَمْرِي (٧)

فَقَالَ : « مَا (٨) يَمْنَعُكَ مِنَ الْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ (٩)؟ ».

قُلْتُ : وَمَا الْبُلْهُ (١٠)؟

قَالَ : « هُنَّ الْمُسْتَضْعَفَاتُ مِنَ (١١) اللاَّتِي لَايَنْصِبْنَ ، وَلَا يَعْرِفْنَ (١٢) مَا أَنْتُمْ‌

__________________

(١) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٢) في « ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل : ـ « ولا كرامة ».

(٣) الممتحنة (٦٠) : ١٠.

(٤) النوادر للأشعري ، ص ١٣١ ، ح ٣٣٦ ، بسنده عن الفضيل بن يسار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٩٩ ، ح ٢٠٨٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٥٠ ، ح ٢٦٣٢٠.

(٥) ورد الخبر في نوادر الأشعري ، ص ١٣٠ ، ح ٣٣٣ ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن جميل بن درّاج ، عن‌زرارة. وقد تكرّر في الأسناد رواية ابن أبي عمير عن جميل [ بن درّاج ] عن زرارة ، ولم نجد في شي‌ءٍ منها توسّط حمّاد بين ابن أبي عمير وجميل. فالظاهر زيادة « عن حمّاد » في السند رأساً. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤٣٦ ـ ٤٣٧ وص ٤٤٩ ـ ٤٥١.

وأمّا ما ورد في الكافي المطبوع ، ج ٧ ، ص ٤١٥ ، ح ١ من رواية ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن جميل وهشام ، فيأتي [ في ح ١٤٦٢٧ ] أنّ الصواب فيه : « وجميل » ، وأنّ في السند تحويلاً بعطف « جميل » على « حمّاد ، عن الحلبي ».

(٦) في « بن » وحاشية « جت » والوسائل : « ممّن ».

(٧) في النوادر : « مذهبي ».

(٨) في « بن » والوسائل : « وما ».

(٩) في « بن » والوسائل : ـ « من النساء ».

(١٠) في « بح » : « من البله » بدل « وما البله ».

(١١) في « بخ ، بف ، جت ، جد » : ـ « من ».

(١٢) في « بح » : « التي لايعرفن » بدل « هن المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولايعرفن ».

٦٣٧

عَلَيْهِ ». (١)

٩٥٣٢ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ النَّاصِبِ الَّذِي قَدْ عُرِفَ (٢) نَصْبُهُ وَعَدَاوَتُهُ : هَلْ نُزَوِّجُهُ (٣) الْمُؤْمِنَةَ (٤) وَهُوَ قَادِرٌ عَلى رَدِّهِ وَهُوَ لَايَعْلَمُ بِرَدِّهِ (٥)؟

قَالَ : « لَا يُزَوَّجِ (٦) الْمُؤْمِنُ النَّاصِبَةَ ، وَلَا يَتَزَوَّجِ (٧) النَّاصِبُ الْمُؤْمِنَةَ (٨) ، وَلَا يَتَزَوَّجِ (٩) الْمُسْتَضْعَفُ مُؤْمِنَةً (١٠) ». (١١)

٩٥٣٣ / ٩. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١٢) ، عَنِ الْحَسَنِ (١٣) بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ‌

__________________

(١) النوادر للأشعري ، ص ١٣٠ ، ح ٣٣٣ ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن جميل بن درّاج ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٩٩ ، ح ٢٠٨٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٣٩ ، ح ٢٦٢٨٦ ؛ وص ٥٥٦ ، ح ٢٦٣٣٦.

(٢) في « ن » : « قد عرفت ».

(٣) في « بح ، بخ » : « هل تزوّجه ». وفي الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار والنوادر : « هل يزوّجه ». وفي المرآة : « قوله : هل نزوّجه ، في بعض النسخ على صيغة الغيبة ، أي هل يزوّجه الوليّ؟ ويحتمل أن يكون فاعله الضمير الراجع إلى الموصول فيقرأ : قد عرف ، على البناء للفاعل ».

(٤) في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار والنوادر : « المؤمن ».

(٥) في النوادر : ـ « وهو لا يعلم بردّه ». وفي الوافي : « يعني أنّ المؤمن يقدر على ردّ الناصب بحيث لا يعلم الناصب أنّه ردّه من جهة نصبه ، فقوله : بردّه ، أي بعدم ارتضائه له ».

(٦) في « بن » : « لا تزوّج ». وفي الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار والنوادر : « لا يتزوّج ».

(٧) في « بف » : « ولا يزوّج ». وفي « بن » : « ولاتزوّج ».

(٨) في « ن » : « ولا تتزوّج الناصبَ المؤمنةُ ».

(٩) في الوسائل : « ولا يزوّج ».

(١٠) في « بح » وحاشية « جت » : « المؤمنة ». وفي « ن » : « ولا تتزوّج المستضعفَ مؤمنةٌ ».

(١١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٢٦١ ، بسنده عن عبد الله بن سنان ؛ النوادر للأشعري ، ص ١٣٠ ، ح ٣٣٥ ، بسنده عن ابن سنان. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٣ ، ح ٦٦٥ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٠٠ ، ح ٢٠٨٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٥٠ ، ح ٢٦٣١٩ ؛ وفيه ، ص ٥٥٧ ، ح ٢٦٣٣٩ ، تمام الرواية هكذا : « لا يتزوّج المستضعف مؤمنة ».

(١٢) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(١٣) في الوسائل ، ح ٢٦٢٨٧ : « الحسين » ، وهو سهو. وابن فضّال هذا ، هو الحسن بن عليّ بن فضّال ، روى أحمد بن محمّد بن عيسى بعض كتبه ، وروى هو كتاب يونس بن يعقوب. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٤ ، الرقم ٧٢ ؛ وص ٤٤٦ ، الرقم ١٢٠٧.

٦٣٨

يَعْقُوبَ ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

كَانَ بَعْضُ أَهْلِهِ يُرِيدُ التَّزْوِيجَ ، فَلَمْ (١) يَجِدِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً مُوَافِقَةً (٢) ، فَذَكَرْتُ ذلِكَ (٣) لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَقَالَ : « أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْبُلْهِ الَّذِينَ لَايَعْرِفُونَ شَيْئاً؟ ». (٤)

٩٥٣٤ / ١٠. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (٥) بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَايَحِلَّ لِي (٦) أَنْ أَتَزَوَّجَ يَعْنِي مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ عَلى أَمْرِهِ.

قَالَ : « وَمَا يَمْنَعُكَ مِنَ الْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ؟ » وَقَالَ (٧) : « هُنَّ الْمُسْتَضْعَفَاتُ (٨) اللاَّتِي لَا يَنْصِبْنَ ، وَلَا يَعْرِفْنَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ». (٩)

__________________

(١) في « بخ ، بف » : « ولم ».

(٢) في الفقيه : « يرضاها » بدل « مسلمة موافقة ».

(٣) في « بح » : ـ « ذلك ».

(٤) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠٨ ، ح ٤٤٢٧ ، بسنده عن يونس بن يعقوب ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٠٠ ، ح ٢٠٨٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٣٩ ، ح ٢٦٢٨٧ ؛ وص ٥٥٧ ، ح ٢٦٣٤٠.

(٥) هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : « عن حسن ».

(٦) في « ن ، بح ، جد » وحاشية « بخ » : + « في ».

(٧) في حاشية « بن » والتهذيب : « قلت : وما البله؟ قال » بدل « وقال ».

(٨) في « جت » : « للمستضعفات ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٢٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٥ ، ح ٦٧٣ ، بسندهما عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٠٠ ، ح ٢٠٨٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٥٦ ، ذيل ح ٢٦٣٣٦.

٦٣٩

٩٥٣٥ / ١١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ نِكَاحِ النَّاصِبِ؟

فَقَالَ : « لَا ، وَاللهِ مَا يَحِلُّ ».

قَالَ فُضَيْلٌ : ثُمَّ سَأَلْتُهُ مَرَّةً أُخْرى ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا تَقُولُ فِي نِكَاحِهِمْ؟

قَالَ : « وَالْمَرْأَةُ عَارِفَةٌ؟ » قُلْتُ : عَارِفَةٌ ، قَالَ : « إِنَّ الْعَارِفَةَ لَاتُوضَعُ إِلاَّ عِنْدَ عَارِفٍ ». (١)

٩٥٣٦ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ : مَا تَقُولُ فِي مُنَاكَحَةِ النَّاسِ ، فَإِنِّي قَدْ (٢) بَلَغْتُ مَا تَرى وَمَا تَزَوَّجْتُ قَطُّ؟

قَالَ : « وَمَا يَمْنَعُكَ مِنْ ذلِكَ (٣)؟ ».

قُلْتُ : مَا يَمْنَعُنِي إِلاَّ أَنِّي أَخْشى أَنْ لَايَكُونَ يَحِلُّ (٤) لِي مُنَاكَحَتُهُمْ ، فَمَا تَأْمُرُنِي؟

قَالَ : « كَيْفَ تَصْنَعُ وَأَنْتَ شَابٌّ؟ أَتَصْبِرُ؟ ».

قُلْتُ : أَتَّخِذُ الْجَوَارِيَ.

قَالَ : « فَهَاتِ الْآنَ ، فَبِمَ تَسْتَحِلُّ الْجَوَارِيَ؟ أَخْبِرْنِي ».

فَقُلْتُ : إِنَّ الْأَمَةَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ ، إِنْ رَابَتْنِي (٥) الْأَمَةُ بِشَيْ‌ءٍ (٦) ، بِعْتُهَا ، أَوِ اعْتَزَلْتُهَا (٧)

قَالَ : « حَدِّثْنِي ، فَبِمَ تَسْتَحِلُّهَا؟ ».

__________________

(١) راجع : التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٢٦٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٤ ، ح ٦٦٧ الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٠١ ، ح ٢٠٨٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٥٠ ، ح ٢٦٣٢١.

(٢) في الوسائل : ـ « قد ».

(٣) في « بخ ، بف » والوافي : + « قال ».

(٤) في « جد » والوسائل والكافي ، ح ٢٨٩١ : « تحلّ ».

(٥) يقال : رابني هذا الأمر وأرابني ، إذا رأيت منه ما يريبك وتكرهه ، ويقال : رابني الشي‌ء يريبني ، إذا جعلك‌شاكّاً. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ١٤١ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٤٧ ( ريب ).

(٦) في « بف » والوافي : « رابني من الامّة شي‌ء » بدل « رابتني الامّة بشي‌ء ».

(٧) في « بف » : « أو اعتزلها ».

٦٤٠