الكافي - ج ١٠

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٠

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-416-2
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٩٠٩

رِضَا نَفْسِهِ ، وَأَتَاكُمْ إِيثَاراً لَكُمْ ، وَاخْتِيَاراً (١) لِخِطْبَةِ (٢) فُلَانَةَ بِنْتِ فُلَانٍ كَرِيمَتِكُمْ (٣) ، وَبَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ كَذَا وَكَذَا ، فَتَلَقُّوهُ بِالْإِجَابَةِ ، وَأَجِيبُوهُ بِالرَّغْبَةِ ، وَاسْتَخِيرُوا اللهَ فِي أُمُورِكُمْ (٤) ، يَعْزِمْ لَكُمْ (٥) عَلى رُشْدِكُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ ، نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُلْحِمَ (٦) مَا (٧) بَيْنَكُمْ بِالْبِرِّ وَالتَّقْوى ، وَيُؤَلِّفَهُ بِالْمَحَبَّةِ وَالْهَوى ، وَيَخْتِمَهُ بِالْمُوَافَقَةِ وَالرِّضَا ؛ إِنَّهُ سَمِيعُ الدُّعَاءِ لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ ». (٨)

بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام يَقُولُ. ثُمَّ ذَكَرَ الْخُطْبَةَ كَمَا ذَكَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ حُكَيْمٍ مِثْلَهَا. (٩)

٩٦٢١ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ (١٠) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

__________________

(١) في « بخ ، بف » : « وإيثاراً ».

(٢) في « ن » : « بخطبة ». وفي « بخ » : « بخطبته ». وفي « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « لخطيبته ». وفي « بح » : « لخطبته ».

(٣) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : كريمتكم ، أي من يكرم عليكم ».

(٤) في « بخ ، بف » : « أمركم ».

(٥) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : يعزم لكم ، أي يقدّر لكم ما هو خيره لكم ».

(٦) في الوافي : « الإلحام : النسج والإحكام ». وراجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٢٨ ( لحم ).

(٧) في « بخ » : « فيما ».

(٨) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٩٧ ، ح ٢١٤٣١.

(٩) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٩٧ ، ح ٢١٤٣٢.

(١٠) محمّد بن أحمد في مشايخ الكليني قدس‌سره ، هو محمّد بن أحمد بن عليّ بن الصلت ، ولا يروي هو في أسناد الكافي إلاّعن عمّه ، فليس هو المراد من محمّد بن أحمد في ما نحن فيه.

ويحتمل أن يكون المراد من محمّد بن أحمد ، هو محمّد بن أحمد بن يحيى ، لكن لازم ذلك كون السند معلّقاً على سابقه ؛ لأنّ محمّد بن أحمد بن يحيى ليس من مشايخ المصنّف ، وليس في الأسناد السابقة ما يصلح أن يكون سندنا هذا مبنيّاً عليه ، وما ورد في الكافي ، ذيل ح ٥٥٦٦ ؛ من رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى وقد وقع محمّد بن أحمد بن يحيى في صدر السند من دون وقوع تعليق ، فقد تكلّمنا حوله وقلنا : إنّه ليس من أسناد الكافي بل زيادة ادرجت في المتن سهواً ، فلاحظ.

وهنا احتمال ثالث وهو وقوع التحريف في العنوان بأن يكون الصواب فيه « محمّد عن أحمد » والمراد من هذه

٧٠١

كَانَ الرِّضَا عليه‌السلام يَخْطُبُ فِي النِّكَاحِ : « الْحَمْدُ لِلّهِ إِجْلَالاً لِقُدْرَتِهِ ، وَلَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ خُضُوعاً لِعِزَّتِهِ ، وَصَلَّى اللهُ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ (١) عِنْدَ ذِكْرِهِ ، إِنَّ اللهَ ( خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً ) » إِلى آخِرِ الْآيَةِ. (٢)

٩٦٢٢ / ٩. بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ (٣) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَثِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَنْ يَتَزَوَّجَ خَدِيجَةَ بِنْتَ خُوَيْلِدٍ ، أَقْبَلَ أَبُو طَالِبٍ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ حَتّى دَخَلَ عَلى وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلٍ عَمِّ خَدِيجَةَ (٤) ، فَابْتَدَأَ أَبُو طَالِبٍ بِالْكَلَامِ (٥) ، فَقَالَ : الْحَمْدُ (٦) لِرَبِّ (٧) هذَا الْبَيْتِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنْ‌

__________________

العبارة « محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ». لكن هذا الاحتمال أيضاً يواجه إشكالاً ؛ فإنّا لم نجد هذا النوع من الاختصار في أسناد محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد إلاّوقد تقدّم في سند قبله بلافصل أو بفاصلة سندٍ ما يبيّن الاختصار ؛ من « محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد » أو « محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى » ، اللهمّ إلاّ أن يقال : هذا الاحتمال منجّز لتقدّم محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى في سند الحديث الخامس ، وهو كماترى.

وهنا احتمال آخر ذكره الاستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري في تعليقته على السند ، وهو كون العنوان محرّفاً من أحمد بن محمّد المراد منه أحمد بن محمّد بن خالد ، فيكون السند معلّقاً كسابقه.

(١) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » : ـ « وآله ».

(٢) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٩٩ ، ح ٢١٤٣٣.

(٣) هكذا في « بخ ، بف » وحاشية « بن » والطبعة الحجريّة والوافي. وفي « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والمطبوع والوسائل : « عليّ بن الحسين ». وعليّ بن الحسن هذا هو عليّ بن الحسن بن فضّال ، روى عن عليّ بن حسّان بعض كتب عبد الرحمن بن كثير ، كما في رجال النجاشي ، ص ٢٣٤ ، الرقم ٦٢١ ، وتقدّم في ذيل الحديث السابع من الباب رواية الكليني قدس‌سره عن بعض أصحابنا عن عليّ بن الحسن بن فضّال.

(٤) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : عمّ خديجة ، المشهور أنّه ابن عمّها ، قال الفيروزآبادي : ورقة بن نوفل أسد بن‌عبدالعزّى ، وهو ابن عمّ خديجة ، اختلف في إسلامها ». وراجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٢٩ ( ورق ).

(٥) في « بف ، جد » وحاشية « بن ، جت » : « الكلام ».

(٦) في « م ، ن ، بح ، جت » : + « لله ».

(٧) في « ن » : « ربّ ».

٧٠٢

زَرْعِ (١) إِبْرَاهِيمَ وَذُرِّيَّةِ إِسْمَاعِيلَ ، وَأَنْزَلَنَا حَرَماً آمِناً (٢) ، وَجَعَلَنَا الْحُكَّامَ عَلى النَّاسِ ، وَبَارَكَ لَنَا فِي بَلَدِنَا الَّذِي نَحْنُ فِيهِ (٣)

ثُمَّ إِنَّ ابْنَ أَخِي هذَا ـ يَعْنِي رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ مِمَّنْ لَايُوزَنُ بِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ إِلاَّ رُجِّحَ بِهِ (٤) ، وَلَا يُقَاسُ بِهِ رَجُلٌ إِلاَّ عَظُمَ عَنْهُ ، وَلَا عِدْلَ لَهُ فِي الْخَلْقِ ، وَإِنْ كَانَ مُقِلًّا فِي الْمَالِ ، فَإِنَّ الْمَالَ رِفْدٌ جَارٍ (٥) ، وَظِلٌّ زَائِلٌ ، وَلَهُ فِي خَدِيجَةَ رَغْبَةٌ ، وَلَهَا فِيهِ رَغْبَةٌ ، وَقَدْ (٦) ‌جِئْنَاكَ لِنَخْطُبَهَا إِلَيْكَ بِرِضَاهَا وَأَمْرِهَا ، وَالْمَهْرُ عَلَيَّ فِي مَالِيَ الَّذِي سَأَلْتُمُوهُ عَاجِلُهُ وَآجِلُهُ ، وَلَهُ ـ وَرَبِّ هذَا الْبَيْتِ ـ حَظٌّ عَظِيمٌ ، وَدِينٌ شَائِعٌ ، وَرَأْيٌ كَامِلٌ.

ثُمَّ سَكَتَ أَبُو طَالِبٍ ، وَتَكَلَّمَ (٧) عَمُّهَا ، وَتَلَجْلَجَ (٨) ، وَقَصَرَ عَنْ جَوَابِ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَدْرَكَهُ الْقُطْعُ (٩) وَالْبُهْرُ (١٠) ، وَكَانَ رَجُلاً مِنَ الْقِسِّيسِينَ (١١) ، فَقَالَتْ خَدِيجَةُ مُبْتَدِئَةً : يَا عَمَّاهْ ، إِنَّكَ وَإِنْ كُنْتَ أَوْلى (١٢) بِنَفْسِي مِنِّي (١٣) فِي الشُّهُودِ ، فَلَسْتَ أَوْلى بِي (١٤) مِنْ نَفْسِي ، قَدْ زَوَّجْتُكَ يَا‌

__________________

(١) قال الفيروز آبادي : « الزرع : الولد ، والمزروع ». وقال الزبيدي : « ومن المجاز : الزرع : الولد ، وهو زرع‌الرجل ، والزرع في الأصل مصدر ، وعبّر به عن المزروع ». القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٧٣ ؛ تاج العروس ، ج ١١ ، ص ١٨٨ ( زرع ).

(٢) في « جد » وحاشية « م » : « أميناً ».

(٣) في « بخ » والوافي : « به ».

(٤) في « بف » : ـ « به ».

(٥) في « بن » : « في حائل » بدل « رفد جار ». وقال الجوهري : « الرِفْد بالكسر : العطاء والصلة ». وقال العلاّمةالمجلسي : « قوله عليه‌السلام : رفد جار ، أي يجريه الله تعالى على عباده بقدر الضرورة والمصلحة. وفي الفقيه وغيره : رزق حائل ، أي متغيّر. وهو أظهر ». الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٧٥ ( رفد ) ؛ مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٩٨.

(٦) في « بخ » وحاشية « جت » : « لقد ».

(٧) في « بح ، بخ ، جت ، جد » والوافي والبحار : « فتكلّم ».

(٨) التلجلج : التردّد في الكلام. الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٣٧ ( لجج ).

(٩) قال ابن الأثير : « القُطْع : انقطاع النفس وضيقه ». النهاية ، ج ٤ ، ص ٨٣ ( قطع ).

(١٠) « البُهْر » بالضمّ : تتابع النفس أو انقطاعه من من الإعياء. وبالفتح مصدر. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٨٢ ( بهر ).

(١١) القِسّيس : رئيس من رؤساء النصارى في الدين والعلم ، أو هو الكيّس العالم. راجع : لسان العرب ، ج ٦ ، ص ١٧٤ ( قسس ).

(١٢) في « بخ » : + « لي ».

(١٣) في « بخ ، بف » : « من نفسي » بدل « بنفسي منّي ». وفي « بح » : « معي » بدل « منّي ».

(١٤) في الوافي : « في الشهود ، أي في حضور مجالس الرجال والتكلّم معهم في هذا الأمر عنّي. فلست أولى

٧٠٣

مُحَمَّدُ نَفْسِي ، وَالْمَهْرُ عَلَيَّ فِي مَالِي ، فَأْمُرْ (١) عَمَّكَ فَلْيَنْحَرْ نَاقَةً ، فَلْيُولِمْ (٢) بِهَا ، وَادْخُلْ عَلى أَهْلِكَ.

قَالَ (٣) أَبُو طَالِبٍ : اشْهَدُوا عَلَيْهَا بِقَبُولِهَا مُحَمَّداً ، وَضَمَانِهَا الْمَهْرَ فِي مَالِهَا ، فَقَالَ بَعْضُ (٤) قُرَيْشٍ : يَا عَجَبَاهْ الْمَهْرُ عَلَى (٥) النِّسَاءِ لِلرِّجَالِ (٦)؟! فَغَضِبَ أَبُو طَالِبٍ غَضَباً شَدِيداً ، وَقَامَ عَلى قَدَمَيْهِ ـ وَكَانَ مِمَّنْ يَهَابُهُ (٧) الرِّجَالُ ، وَيُكْرَهُ (٨) غَضَبُهُ ـ فَقَالَ : إِذَا كَانُوا مِثْلَ ابْنِ أَخِي هذَا ، طُلِبَتِ الرِّجَالُ بِأَغْلَى الْأَثْمَانِ وَأَعْظَمِ الْمَهْرِ ، وَإِذَا كَانُوا أَمْثَالَكُمْ ، لَمْ يُزَوَّجُوا إِلاَّ بِالْمَهْرِ الْغَالِي. وَنَحَرَ أَبُو طَالِبٍ نَاقَةً ، وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بِأَهْلِهِ.

وَقَالَ (٩) رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ ـ يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ اللهِ بْنُ غَنْمٍ (١٠) ـ :

__________________

بي ، أي في الإجابة والردّ من قبلي ». وفي المرآة : « قولها رضي الله عنها : وإن كنت أولى ، أي إن كنت أولى بنفسي منّي ، في الشهود ، أي محضر الناس عرفاً ، فلست أولى بي واقعاً ، أو إن كنت أولى في الحضور والتظلّم بمحضر الناس ، فلست أولى في أصل الرضا والاختيار ، أو إن كنت قادراً على إهلاكي ، لكنّي أولى بما أختار لنفسي. والحاصل أنّي امكّنك في إهلاكي ، ولا امكّنك في ترك هذا الأمر. والأوسط أظهر ».

(١) في « بف » والوافي : « فمر ».

(٢) « فليؤلم » أي يصنع وليمة ، وهي الطعام الذي يصنع عند العُرْس ، أو هي اسم لكلّ طعام يتّخذ لجمع. راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٢٦ ؛ المصباح المنير ، ص ٦٧٢ ( ولم ).

(٣) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٤) في « بخ ، بف » : + « من ».

(٥) في « بخ » : « أتمهر » بدل « المهر على ».

(٦) في « بخ » : « الرجال ».

(٧) في « ن » : « تهابه ». وفي « بن ، جت » بالتاء والياء معاً.

(٨) في « ن ، بخ ، بف ، بن » : « وتكره ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٩) في « م ، بخ » والوافي : « فقال ».

(١٠) في الوافي : « عبدالله بن عثم ». ولم نجد تفاصيل ترجمته. قال العلاّمة النمازي قدس‌سره : لم يذكروه ، وأشار إلى أشعاره في تزويج خديجة ومدح الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. ( مستدركات علم الرجال ، ج ٥ ، ص ٦٨ ). وفي رجال الشيخ : « عبدالله بن غنم ـ وفي نسخة : غنيم ـ ويقال : عبدالرحمن بن غنم » وعدّه في أصحاب أميرالمؤمنين عليه‌السلام ( رجال الطوسي ، ص ٧٦ ، الرقم ٩٣ ). وفي أغلب المصادر التي نقلت عن رجال الطوسي : عبدالله بن زعيم ( جامع الرواة ، ج ١ ، ص ٤٨٤ ؛ مجمع الرجال ، ج ٣ ، ص ٢٨٣ ؛ قاموس الرجال ، ج ٥ ، ص ٤٥٧ ) أو غنيم ( معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٢٧٥ ).

٧٠٤

هَنِيئاً مَرِيئاً يَا خَدِيجَةُ قَدْ جَرَتْ

لَكِ الطَّيْرُ (١) فِيمَا (٢) كَانَ مِنْكِ بِأَسْعَدِ

تَزَوَّجْتِهِ (٣) خَيْرَ الْبَرِيَّةِ كُلِّهَا

وَمَنْ ذَا الَّذِي فِي النَّاسِ مِثْلُ مُحَمَّدِ

وَبَشَّرَ بِهِ الْبَرَّانِ (٤) عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ

وَمُوسَى بْنُ عِمْرَانَ فَيَا قُرْبَ مَوْعِدِ

أَقَرَّتْ بِهِ الْكُتَّابُ قِدْماً (٥) بِأَنَّهُ

رَسُولٌ مِنَ الْبَطْحَاءِ هَادٍ وَمُهْتَدٍ (٦) ». (٧)

__________________

أمّا عبدالرحمن بن غنم فهو متعيّن في كتب الرجال ، ذكره ابن سعد في الطبقة الاولى من تابعي أهل الشام ، وقيل : له صحبة ، وتوفي سنة ٧٨ ه‍ ، وقيل : ٩٨ ه‍ ( سير أعلام النبلاء ، ج ٤ ، ص ٤٥ ؛ اسد الغابة ، ج ٣ ، ص ٣١٨ ؛ تهذيب الكمال ، ج ١٧ ، ص ٣٣٩ ؛ تهذيب التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٠ ؛ الثقات ، ج ٥ ، ص ٧٨ ؛ وقعة صفّين ، ص ٤٤ ـ ٤٥ ؛ الأعلام للزركلى ، ٣ ، ص ٣٢٢ ).

ومن هنا اعتبر الشيخ التستري عبدالله بن غنم عنواناً ساقطاً بعد تعيّن عبدالرحمن بن غنم اسماً ونسباً ، واعتبر قول الشيخ في تبديل عبدالرحمن بن غنم بعبدالله بن غنم وهماً ( قاموس الرجال ، ج ٥ ، ص ٣٠٩ و ٤٥٧ ).

هذا كلّ ما ورد في عبدالله بن غنم في كتب الرجال ، وليس ثمّة دليل على نسبة هذه القصيدة إلى عبدالله ـ أو عبدالرحمن ـ المعدود في كتب الرجال من أصحاب أميرالمؤمنين عليه‌السلام ، فلم يؤثر عن عبدالله ولا عن عبد الرحمن شي‌ء من الشعر ، ولم يصفهما أحد بكونهما شاعرين.

ولهذا وغيره يكون عبدالله بن غنم إمّا شاعر إسلامي متقدّم ، لكنّه كان من المغمورين ، فلم يترجم ولم يعرف حاله ، أو أنّه مصحّف عبدالله بن غنمة ، وهو شاعر صحابي من المخضومين ، عاش في الجاهلية ورثى فيها بسطام بن قيس ، وشهد القادسيّة ، وتوفّي بعد سنة ١٥ ه‍ ، وهو من شعراء المفضليات ، ولم أجد هذه القصيدة فيها. ( خزانة الأدب ، ج ٨ ، ص ٤١٧ ؛ اسد الغابة ، ج ٣ ، ص ٢٣٩ ؛ الإصابة ، ج ٢ ، ص ٣٥٥ ؛ الأعلام للزركلي ، ج ٤ ، ص ١١١ ).

ويحتمل تصحيفه بعبدالله بن أبي عقب ، وهو شاعر ، له كتاب وشعر في الملاحم ، وقيل : هو رضيع الإمام الحسين عليه‌السلام. وقد تمثّل الإمام الصادق عليه‌السلام بشعره كما سيأتي في الكافي ، كتاب الروضة ، ح ١٥٠١٣.

(١) في الوافي : « الطير والطائر : الحظّ واليمن ». وفي المرآة : « قوله : لك الطير ، أي انتشر أسعد الأخبار منك في الآفاق سريعاً بسبب ما كان منك في حسن الاختيار ؛ فإنّ الطير أسرع في إيصال الأخبار من غيرها. ويحتمل أن يكون الطير من الطيرة ، والمراد هنا الفال الحسن ، وهو أظهر ».

(٢) في البحار : « فما ».

(٣) في البحار : « تزوجّت ».

(٤) في « بخ ، بف » والوافي عن بعض النسخ : « وبشّرنا المرءان » بدل « وبشّر به البرّان ».

(٥) قال الجوهري : « القِدَم : خلاف الحدوث ، ويقال : قِدْماً كان كذا وكذا ، وهو اسم من القِدَم ، جعل اسماً من أسماء الزمان ». الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٠٧ ( قدم ).

(٦) في « جد » : « فمهتد ».

(٧) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٧ ، ح ٤٣٩٨ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، إلى قوله : « وربّ هذا البيت حظّ

٧٠٥

٤٥ ـ بَابُ السُّنَّةِ فِي الْمُهُورِ (١)

٩٦٢٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَجَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ صَدَاقُ النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً (٢) وَنَشّاً (٣) ، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً ، وَالنَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَماً ، وَهُوَ نِصْفُ الْأُوقِيَّةِ ». (٤)

٩٦٢٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « سَاقَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إِلى أَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشّاً ، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً ، وَالنَّشُّ نِصْفُ الْأُوقِيَّةِ عِشْرُونَ دِرْهَماً ، فَكَانَ (٥) ذلِكَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ».

قُلْتُ : بِوَزْنِنَا (٦)؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (٧)

__________________

عظيم ودين شائع » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٨٧ ، ح ٢١٤٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٥٥٨٣ ملخّصاً ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ١٣ ، ح ١٣.

(١) في « بخ » : « المهر ».

(٢) قال الجوهري : « الاوقيّة في الحديث : أربعون درهماً ، وكذلك كان فيما مضى ، فأمّا اليوم فيما يتعارفها الناس‌ويقدّر عليه الأطبّاء فالاوقيّة عندهم وزن عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم ، وهو إستار وثلثا إستار ، والجمع : الأواقي ، مثل اثفيّة والأثافي ، وإن شئت خفّفت الياء في الجمع ». الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥٢٧ ( وقا ).

(٣) قال الجوهري : « النَشُّ : عشرون درهماً ، وهو نصف اوقيّة ؛ لأنّهم يسمّون الأربعين درهماً اوقيّة ، ويسمّون العشرين نشّاً ، ويسمّون الخمسة نواةً ». الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٢١ ( نشش ).

(٤) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٨ ، ح ٢١٥١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢٧٠٠٦ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٥ ، ح ٢١.

(٥) في الوافي والوسائل : « وكان ».

(٦) في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : + « هذا ». وفي الوافي : « أراد بقوله : بوزننا هذا ، أن يكون كلّ درهم ستّة دوانق ، كما يظهر من حديث ابن أبي يحيى الآتي ». وهو الحديث السادس هنا.

(٧) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٩ ، ح ٢١٥١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢٧٠٠٠ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٥ ، ح ٢٢.

٧٠٦

٩٦٢٥ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (١) ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الصَّدَاقِ : هَلْ لَهُ وَقْتٌ (٢)؟

قَالَ : « لَا » ثُمَّ قَالَ : « كَانَ (٣) صَدَاقُ النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشّاً ، وَالنَّشُّ (٤) نِصْفُ الْأُوقِيَّةِ ، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً (٥) ، فَذلِكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ». (٦)

٩٦٢٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « مَهَرَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نِسَاءَهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشّاً ، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً ، وَالنَّشُّ نِصْفُ الْأُوقِيَّةِ ، وَهُوَ عِشْرُونَ دِرْهَماً (٧) ». (٨)

٩٦٢٧ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى :

__________________

(١) في « بح ، جت » والوسائل والتهذيب : ـ « بن أبي نصر ».

(٢) قال المطرزي : « الوقت من الأزمنة المبهمة ، والمواقيت : جمع الميقات ، وهو الوقت المحدود فاستعير للمكان ، ومنه مواقيت الحجّ لمواضع الإحرام ، وقد فعل بالوقت مثل ذلك ... ثمّ استعمل في كلّ حدّ بين القليل والكثير ، وقد اشتقّوا منه فقالوا : وقت الله الصلاة ووقّتها ، أي بيّن وقتها وحدّدها ، ثمّ قيل لكلّ محدود : موقوت وموقّت ». المغرب ، ص ٤٩٠ ( وقت ).

وفي الوافي : « وقت ، أي مقدار محدود من المال ».

(٣) في التهذيب : « فإنّ ».

(٤) في « جد » : « النشّ » بدون الواو.

(٥) في « بن ، جد » : ـ « درهماً ». وفي « بخ » : + « والنشّ نصف الاوقيّة وهو عشرون درهماً ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٤٥٠ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر في المهر ، ح ٩٦٤٢ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٤٤٠ ؛ وص ٣٦٥ ، ح ١٤٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٠ ، ح ٨٢٩ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥١٣ ، ح ١ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٩ ، ح ٢١٥١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤٨ ، ح ٢٧٠٠٧ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٥ ، ح ٢٣.

(٧) في « بف » وحاشية « جت » : + « فذلك خمسمائة درهم ». وفي الوافي : + « فذلك خمسمائة ». ولم ترد هذه الرواية في « بخ ».

(٨) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٩ ، ح ٢١٥١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤٦ ، ح ٢٧٠٠٢.

٧٠٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « قَالَ أَبِي : مَا زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سَائِرَ (١) بَنَاتِهِ ، وَلَا تَزَوَّجَ شَيْئاً مِنْ نِسَائِهِ عَلى أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٍّ ، الْأُوقِيَّةُ (٢) أَرْبَعُونَ (٣) ، وَالنَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَماً (٤) ». (٥)

٩٦٢٨ / ٦. وَرَوى حَمَّادٌ (٦) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « وَكَانَتِ (٧) الدَّرَاهِمُ وَزْنَ سِتَّةٍ (٨) يَوْمَئِذٍ ». (٩)

__________________

(١) في الوافي والوسائل وقرب الإسناد : « شيئاً من » بدل « سائر ».

(٢) في الوسائل والمعاني : « والاوقيّة ».

(٣) في « م » : « الأربعون ». وفي « م ، بف ، بن » والبحار والمعاني : + « درهماً ».

(٤) في قرب الإسناد : « يعني نصف اوقيّة » بدل « الاوقيّة أربعون والنشّ عشرون درهماً ».

(٥) قرب الإسناد ، ص ١٦ ، ح ٥٤ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى. معاني الأخبار ، ص ٢١٤ ، ح ١ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى أبيه عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٥٠ ، ح ٢١٥٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤٦ ، ح ٢٧٠٠٣ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٥ ، ح ٢٤.

(٦) الظاهر أنّ المراد من حمّاد هو حمّاد بن عيسى ، فاحتمال كون السند معلّقاً على سابقه ـ كما فهمه الشيخ الحرّ قدس‌سره في الوسائل غير منفيّ بل قويّ.

(٧) في « م ، بخ ، بف » : « كانت » بدون الواو.

(٨) في الوافي : « يعني ستّة دوانق ، كما أشرنا إليه ، والدانق : وزن ثماني حبّات من أوسط الشعير ».

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : وكانت الدراهم ، إن كانت ستّة دوانيق كاملة ، أو الخمسة في زمن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان وزن ستّة من دراهم زمانه عليه‌السلام ، كما مرّ في خبر محمّد بن خالد في كتاب الزكاة ، فقوله عليه‌السلام في الخبر السابق : قلت : بوزننا ، إمّا محمول على التقيّة ، أو إشارة إلى المعهود من السائل وبيّنه عليه‌السلام ، أو يكون السؤال في ذلك الخبر قبل التغيّر ، أو يكون الغرض السؤال عن وزن الاوقيّة ؛ فإنّه لم يتغيّر ».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : وكانت الدراهم وزن ستّة يومئذٍ ، مشكل ؛ لأنّ الدراهم على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم تكن ستّة دوانيق ، ولا بدّ لتوجيهه من الالتزام بأحد وجهين :

الأوّل : أن يكون هذا قول إبراهيم بن أبي يحيى بعد أن روى عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثل الرواية السابقة ، ولم يذكره الراوي أي حمّاد اكتفاءً بما في السابقة ، فلمّا بلغ إلى قوله عليه‌السلام : إنّ النشّ عشرون درهماً ، رأى أن يبيّن مقدار الدرهم ؛ فإنّه اختلف مقداره باختلاف الزمان في عصر أبي عبد الله عليه‌السلام ، فكان في أوائل عمره عليه‌السلام أكثر من ستّة دوانيق أو أقلّ ، وكان في أواسط عمره ستّة دوانيق ، واشتهر هذا المقدار تلك الأوقات ، فروي عن إبراهيم بن أبي يحيى أنّ الدراهم كان حين صدور هذا الكلام منه عليه‌السلام ستّة دوانيق ، فقدّر النشّ بعشرين درهماً ، ولا فائدة في ذكر مقدار الدرهم على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ لأنّ تقدير النشّ بعشرين درهماً من كلام الصادق عليه‌السلام ، لا من

٧٠٨

٩٦٢٩ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ ؛

__________________

كلام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فيجب أن يعيّن مقداره على عهد الصادق عليه‌السلام.

والوجه الثاني ما ذكرناه سابقاً في كتاب الزكاة أنّ هذا التعبير اصطلاح في ذلك الزمان ، وكانوا يقولون : الدراهم وزن ستّة ، يريدون به ما يصير عشرة منها ستّة مثاقيل ، ووزن سبعة ما تكون العشرة منها سبع مثاقيل هكذا ، فيصحّ أن يكون هذا قول الصادق عليه‌السلام حكاية لعصر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أي كانت الدراهم في عهده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أخفّ ممّا هو الآن ، وكانت على وزن ستّة ، ولذلك اعتبر في عهده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالاوقيّة والنشّ ؛ لثبات مقدارهما واختلاف وزن الدراهم ، وكانت الدراهم على عهده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عشرة منها ستّة مثاقيل ، وكانت على عهد الصادق عليه‌السلام سبعة مثاقيل ، والنشّ يساوي عشرين درهماً من دراهم عهده عليه‌السلام ، لا عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأفتى بعض علمائنا بعدم التجاوز عنه.

قال السيّد في الانتصار : ممّا انفردت به الإماميّة [ أنّه ] لا يجاوز بالمهر خمسمائة درهم جياد قيمتها خمسون ديناراً ، فما زاد على ذلك ردّ إلى هذه السنّة ، انتهى.

فإن قيل : إنّكم تطعنون على الخليفة الثاني بنهيه عن المغالاة في الصدقات والفتوى بما أفتى به السيّد رحمه‌الله ونسبه إلى إجماع الإماميّة حتّى اعترضت بعض النساء وقامت وقرأت الآية : ( وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً ) [ النساء (٤) : ٢٠ ] فقال الخليفة : كلّ الناس أفقه من عمر ، حتّى المخدّرات في الحجال ، فكيف يكون هذا طعناً في عمر ولا يكون طعناً في فقهائكم؟

والجواب : أنّ بين المقامين فرقاً ؛ لأنّا في باب الإمامة في مقام تفضيل أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وأنّه لا فضيلة على غيره أولى بالخلافة ، ولم ينقل نظير مسألة عمر عنه عليه‌السلام فيثبت بذلك أفضليّته عليه‌السلام ، وأمّا السيّد رحمه‌الله فلم يكن يدّعي لنفسه ولا غيره له أنّه أفضل وأولى من أمير المؤمنين عليه‌السلام بالخلافة ، ولم يكن معصوماً وجاز عليه الخطأ ، فلا ضير في أن يشتبه الأمر عليه في مسألة مع كمال تبحّره ، ولو لم يكن عمر يدّعي أولويّة بالخلافة ولا غيره له ، لم يكن جهله موجباً للطعن ». وراجع : الانتصار ، ص ٢٩٣ ، المسألة ١٦٤.

(٩) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٥٠ ، ح ٢١٥٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢٧٠٠٤ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٦ ، ذيل ح ٢٤.

(١) هكذا نقله العلاّمة الخبير السيّد موسى الشبيري ـ دام ظلّه ـ من نسختين معتمدتين من التهذيب ، وهكذا وردفي طبعة الغفّاري من التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٢ ، ح ٤٠٨ وهو لازم الوافي والوسائل. وفي « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والمطبوع والتهذيب : ـ « عن أحمد بن محمّد ».

والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فقد تكرّرت في الأسناد رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ـ وهو ابن عيسى ـ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، ورواية محمّد بن يحيى عن ابن أبي نصر مرسلة بلا ريب. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٦٨ ـ ٤٧٠ ، وص ٤٨٧ ـ ٤٨٩ ، وص ٦٦٠ ـ ٦٦١.

ثمّ إنّ منشأ السقط هو جواز النظر من « أحمد بن محمّد » إلى « أحمد بن محمّد » في أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وهذا ممّا يوجب ترجيح نسخة التهذيب على نسخة الوسائل.

٧٠٩

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ (١) ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ (٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (٣) عليه‌السلام عَنْ مَهْرِ السُّنَّةِ : كَيْفَ صَارَ خَمْسَمِائَةٍ (٤)؟

فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ أَوْجَبَ عَلى نَفْسِهِ أَلاَّ يُكَبِّرَهُ مُؤْمِنٌ مِائَةَ تَكْبِيرَةٍ ، وَيُسَبِّحَهُ (٥) مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ ، وَيُحَمِّدَهُ مِائَةَ تَحْمِيدَةٍ ، وَيُهَلِّلَهُ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ ، وَيُصَلِّيَ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ (٦) مِائَةَ مَرَّةٍ ، ثُمَّ يَقُولَ : اللهُمَّ زَوِّجْنِي مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ، إِلاَّ زَوَّجَهُ اللهُ حَوْرَاءَ (٧) عَيْنٍ (٨) ، وَجَعَلَ ذلِكَ مَهْرَهَا.

ثُمَّ أَوْحَى اللهُ إِلى نَبِيِّهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أَنْ سُنَّ (٩) مُهُورَ (١٠) الْمُؤْمِنَاتِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَفَعَلَ‌ ذلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ خَطَبَ إِلى أَخِيهِ حُرْمَتَهُ ، فَبَذَلَ (١١) خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ (١٢) ، فَلَمْ يُزَوِّجْهُ ، فَقَدْ عَقَّهُ ، وَاسْتَحَقَّ مِنَ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَلاَّ يُزَوِّجَهُ حَوْرَاءَ (١٣) ». (١٤)

__________________

(١) في الوسائل : ـ « الخزّاز ». وفي « بح ، بن ، جت » : « الخرّاز » وهو سهو ، كما يظهر من كتب الرجال. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٠٥ ، الرقم ٦٥٧ ؛ ص ٢٨٧ ، الرقم ٧٦٦ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٣١٧ ، الرقم ٤٩٠ ؛ خلاصة الأقوال ، ص ١٢١ ، الرقم ٦ ؛ رجال الكشّي ، ص ٧ ، الرقم ١٦ ؛ الرجال لابن داود ، ص ٢٥٩ ، الرقم ١١٠٦.

(٢) في التهذيب : ـ « وعليّ بن إبراهيم ـ إلى ـ عن الحسين بن خالد ».

(٣) في حاشية « بف » : « أبا عبد الله ».

(٤) في « بخ ، بف » والوافي والعلل ، ح ١ والعيون ، ح ٢٥ والاختصاص : + « درهم ».

(٥) في « بح ، بخ ، بن » : « وتسبّحه ».

(٦) في « م ، بح ، جت » والمحاسن والاختصاص : « وآل محمّد ».

(٧) في « بخ » : « حوراً ».

(٨) في « بف ، جت » والوافي والوسائل : « عيناء ». وفي « بخ » وحاشية « بن » : « عيناً ». وفي « ن ، بح ، بن ، جد » والتهذيب والمحاسن والاختصاص : ـ « عين ». وفي الفقيه والعلل ، ح ١ والعيون ، ح ٢٥ : « من الجنّة » بدل « عين ».

(٩) في الوافي والتهذيب والعلل ، ح ١ والعيون ، ح ٢٥ : « أن يسنّ ».

(١٠) في « بف » والعلل ، ح ١ والاختصاص : « مهر ».

(١١) هكذا في « بن » والوافي والتهذيب. وفي الوسائل : « فبذل له ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقال » بدل « فبذل ».

(١٢) في التهذيب والمحاسن : ـ « درهم ».

(١٣) في « بخ » : « حوراً ».

(١٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٤٥١ ، معلّقاً عن الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن

٧١٠

٤٦ ـ بَابُ مَا تَزَوَّجَ عَلَيْهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَاطِمَةَ عليهما‌السلام

٩٦٣٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِيِّ (١) ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ عَلِيّاً تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ عليهما‌السلام عَلى جَرْدِ (٢) بُرْدٍ (٣) ، وَدِرْعٍ ، وَفِرَاشٍ كَانَ مِنْ إِهَابِ (٤) كَبْشٍ (٥) ». (٦)

__________________

أبي نصر ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام. وفي علل الشرائع ، ص ٤٩٩ ، ح ٢ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٨٤ ، ح ٢٦ ، بسندهما عن ابن أبي نصر ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، وفي الأخير مع اختلاف يسير. وفي المحاسن ، ص ٣١٣ ، كتاب العلل ، ح ١٠ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٤٩٩ ، ح ١ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٨٤ ، ح ٢٥ ؛ والاختصاص ، ص ١٠٢ ، بسند آخر عن الحسين بن خالد ، إلى قوله : « ففعل ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٩ ، ذيل ح ٤٤٠١ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٥٢ ، ح ٢١٥٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢٧٠٠١.

(١) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : ـ « الخثعمي ».

(٢) الجَرْد : الخَلَق من الثياب. راجع : لسان العرب ، ج ٣ ، ص ١١٥ ( جرد ).

(٣) في « بخ ، بف » والوافي : « ثوب ». والبُرْد : نوع من الثياب معروف ، وقال ابن منظور : « قال ابن سيده : البُرْدُ : ثوب فيه خطوط ، وخصّ بعضهم به الوشي ، والجمع : أبراد وأبرُد وبُرود ». راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ١١٦ ؛ لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٨٧ ( برد ).

وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٠٢ : « هو ـ أي جرد ـ مضاف إلى برد ، كقولهم : جرد قطيفةٍ ، قال الرضيّ رضى الله عنه : يجعلون نحو جرد قطيفة بالتأويل كخاتم فضّة ؛ لأنّ المعنى : شي‌ء جرد ، أي بال ، ثمّ حذف الموصوف واضيف صفته إلى جنسها للتبيين ؛ إذ الجرد يحتمل أن يكون من القطيفة ومن غيرها ، كما أنّ الخاتم محتمل كونه من الفضّة ومن غيرها ، فالإضافة بمعنى « مِنْ ». وراجع : شرح الرضي على الكافية ، ج ٢ ، ص ٢٤٥.

(٤) « الإهاب » : الجلد ما لم يدبغ ، والجمع : أَهَبٌ على غير قياس. الصحاح ، ج ١ ، ص ٨٩ ( أهب ).

(٥) قال ابن منظور : « ابن سيده : الكَبْشُ : فحل الضأن في أيّ سنّ كان. قال الليث : إذا أثنى فقد صار كبشاً ، وقيل : إذا أربع ». وقال الفيروز آبادي : « الكَبْشُ : الحَمَلُ إذا أثنى ، أو إذا خرجت رباعيته ». لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٣٣٨ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٢١ ( كبش ).

(٦) راجع : قرب الإسناد ، ص ١١٢ ، ح ٣٨٨ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٥٥ ، ح ٢١٥٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢٧٠١٢ ؛ البحار ، ج ٤٣ ، ص ١٤٣ ، ح ٣٨.

٧١١

٩٦٣١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١) فَاطِمَةَ عليها‌السلام عَلى دِرْعٍ حُطَمِيَّةٍ (٢) يَسْوى (٣) ثَلَاثِينَ دِرْهَماً ». (٤)

٩٦٣٢ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَلِيّاً (٦) فَاطِمَةَ عليهما‌السلام عَلى دِرْعٍ حُطَمِيَّةٍ ، وَكَانَ فِرَاشُهَا إِهَابَ كَبْشٍ ، يَجْعَلَانِ الصُّوفَ إِذَا اضْطَجَعَا تَحْتَ جُنُوبِهِمَا (٧) ». (٨)

٩٦٣٣ / ٤. بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ (٩) ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ (١٠) بُكَيْرٍ :

__________________

(١) في « بخ ، بف ، جت » والوافي : + « عليّاً ».

(٢) قال ابن الأثير : « في حديث زواج فاطمة رضي الله عنها أنّه قال لعليّ : أين درعك الحُطَميَّة ، هي التي تَحْطِم السيوف ، أي تكسرها ، وقيل : هي العربيّة الثقيلة ، وقيل : هي منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال لهم : حُطَمَة بن محارب كانوا يعملون الدرع ، وهذا أشبه الأقوال ». النهاية ، ج ١ ، ص ٤٠٢ ( حطم ).

(٣) في « بح ، جت » : « تسوى ».

(٤) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٥٥ ، ح ٢١٥٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢٧٠١٤ ؛ البحار ، ج ٤٣ ، ص ١٤٣ ، ح ٣٩.

(٥) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٦) في الوسائل : ـ « عليّاً ».

(٧) في « بف » : « جلودها ».

(٨) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٥٦ ، ح ٢١٥٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥١ ، ح ٢٧٠١٥ ؛ البحار ، ج ٤٣ ، ص ١٤٣ ، ح ٤٠.

(٩) هكذا في « بخ ، بف » وحاشية « بن » والوافي والوسائل. وفي « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والمطبوع والبحار : « عليّ بن الحسين ».

وعليّ بن الحسن هذا ، هو عليّ بن الحسن بن فضّال روى عن العبّاس بن عامر في الطرق والأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٥٦١ ؛ رجال النجاشي ، ص ٥٠ ، الرقم ١٠٧ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٨٣ ، الرقم ١٠٦.

(١٠) في البحار : + « [ أبي ] » وعبدالله هذا ، هو عبدالله بن بكير بن أعين.

٧١٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَلِيّاً (١) فَاطِمَةَ عليهما‌السلام عَلى دِرْعٍ حُطَمِيَّةٍ يُسَاوِي (٢) ثَلَاثِينَ دِرْهَماً ». (٣)

٩٦٣٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْخَزَّازِ (٤) ، عَنْ‌ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ صَدَاقُ فَاطِمَةَ عليها‌السلام جَرْدَ بُرْدٍ حِبَرَةٍ (٥) ، وَدِرْعَ حُطَمِيَّةٍ ، وَكَانَ فِرَاشُهَا إِهَابَ كَبْشٍ يُلْقِيَانِهِ وَيَفْرُشَانِهِ (٦) وَيَنَامَانِ عَلَيْهِ ». (٧)

٩٦٣٥ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ (٨) ، قَالَ :

لَمَّا زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَلِيّاً فَاطِمَةَ (٩) عليهما‌السلام ، دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَبْكِي ، فَقَالَ‌

__________________

(١) في « بخ ، بف » : ـ « عليّاً ».

(٢) في « بح ، جت » والتهذيب وقرب الإسناد : « تسوي ». وفي « بن » وحاشية « جت » والبحار : « تساوي ». وفي الوافي : « يسوي ».

(٣) قرب الإسناد ، ص ١٧٣ ، ح ٦٣٤ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٤٤٧ ، بسندهما عن عبد الله بن بكير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٥٥ ، ح ٢١٥٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥١ ، ح ٢٧٠١٧ ؛ البحار ، ج ٤٣ ، ص ١٤٣ ، ح ٤١.

(٤) في « بح ، بن ، جت » والوسائل : « الخرّاز » ، وهو سهو. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٤٥ ، الرقم ٩٣١ ؛ الفهرست‌ للطوسي ، ص ٤١٧ ، الرقم ٦٣٧ ؛ وص ٤٣٧ ، الرقم ٦٩٩ ؛ رجال الكشّي ، ص ٥٦٣ ، الرقم ١٠٦٢.

(٥) الحبرة ، مثال العنبة : بُرْدُ يمانٍ ، والجمع : حِبَرٌ وحِبَراتٌ. الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٢١ ( حبر ).

(٦) في « بخ ، بف » : « يفترشانه ».

(٧) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٥٦ ، ح ٢١٥٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥١ ، ح ٢٧٠١٦ ؛ البحار ، ج ٤٣ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٢.

(٨) الخبر رواه الشيخ الطوسي في الأمالي ، ص ٤٠ ، المجلس ٢ ، ح ١٤ بسنده عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وهو الظاهر ؛ فإنّ يعقوب بن شعيب عُدَّ من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله وأبي الحسن موسى بن جعفر عليهم‌السلام. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤٥٠ ، الرقم ١٢١٦ ؛ رجال البرقي ، ص ١٠ ، ص ٢٩ ، ص ٤٧ ؛ رجال الطوسي ، ص ١٤٩ ، الرقم ١٦٤٩ ؛ وص ٣٢٣ ، الرقم ٤٨٣٦ ؛ وص ٣٤٥ ، الرقم ٥١٥٧.

وأمّا ما ورد في الوسائل ، من زيادة « عن أبي عبد الله عليه‌السلام » بعد يعقوب بن شعيب ، فلا يمكن الاعتماد عليه كنسخةٍ ، بعد خلوّ النسخ المعتبرة من هذه الزيادة ؛ لأنّ احتمال التصحيح الاجتهادي بعد ملاحظة الخبر في سائر المصادر غير منفيّ.

(٩) في « بخ ، بف » والوافي والأمالي : « فاطمة عليّاً ».

٧١٣

لَهَا (١) : « مَا يُبْكِيكِ؟ فَوَ اللهِ لَوْ كَانَ فِي أَهْلِي خَيْرٌ مِنْهُ مَا (٢) زَوَّجْتُكِهِ ، وَمَا أَنَا زَوَّجْتُهُ (٣) ، وَلكِنَّ اللهَ زَوَّجَكِ (٤) ، وَأَصْدَقَ عَنْكِ (٥) الْخُمُسَ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ». (٦)

٩٦٣٦ / ٧. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَسَنِ (٧) بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ فَاطِمَةَ عليها‌السلام قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : زَوَّجْتَنِي بِالْمَهْرِ الْخَسِيسِ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَا أَنَا زَوَّجْتُكِ وَلكِنَّ اللهَ زَوَّجَكِ مِنَ السَّمَاءِ ، وَجَعَلَ مَهْرَكِ خُمُسَ الدُّنْيَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ». (٨)

٤٧ ـ بَابُ أَنَّ الْمَهْرَ الْيَوْمَ (٩) مَا تَرَاضى (١٠) عَلَيْهِ النَّاسُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ‌

٩٦٣٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ (١١) ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ : مَا هُوَ؟

__________________

(١) في « ن ، بح ، جت ، جد » والوسائل : ـ « لها ».

(٢) في حاشية « بن » : « لما ».

(٣) في البحار : « زوّجتكه ».

(٤) في الوسائل : « زوجّه ».

(٥) في الوسائل : « عنه ».

(٦) الأمالي للطوسي ، ص ٤٠ ، المجلس ٢ ، ح ١٤ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عليّ بن أسباط ، عن داود ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٥٦ ، ح ٢١٥٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤١ ، ح ٢٦٩٩٣ ؛ البحار ، ج ٤٣ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٣.

(٧) في البحار : « الحسين ».

(٨) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٥٧ ، ح ٢١٥٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤١ ، ح ٢٦٩٩٤ ؛ البحار ، ج ٤٣ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٤.

(٩) في « بن » : ـ « اليوم ».

(١٠) في « بخ » : « تراضيا ».

(١١) في « م ، ن ، جد » وحاشية « بح ، بن » : « الفضل » ، وهو سهو. وروى محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن محمّد بن الفضيل كتاب أبي الصبّاح الكناني وتكرّر توسّط محمّد بن الفضيل بينهما في كثيرٍ من الأسناد. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٥٢٥ ، الرقم ٨٤٠ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٧ ، ص ٤٠٣ ـ ٤٠٥.

٧١٤

قَالَ (١) : « مَا تَرَاضى (٢) عَلَيْهِ النَّاسُ (٣) ». (٤)

٩٦٣٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمَهْرُ مَا تَرَاضى (٥) عَلَيْهِ النَّاسُ ، أَوِ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٌّ (٦) ، أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ (٧) ». (٨)

٩٦٣٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَيَا (٩) عَلَيْهِ (١٠) مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ (١١) ، فَهذَا (١٢) الصَّدَاقُ ». (١٣)

__________________

(١) في الوافي والتهذيب : + « هو ».

(٢) في « بخ » : « تراضيا ».

(٣) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٠٤ : « أجمع الأصحاب على أنّ المهر لا يتقدّر قلّة إلاّبأقلّ ما يتملّك ، وأمّا الكثرة فذهب الأكثر إلى عدم تقديرها ، كما هو مدلول الخبر. وقال المرتضى في الانتصار : وممّا انفردت به الإماميّة أنّه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جياد قيمتها خمسون ديناراً ، فما زاد على ذلك ردّ إلى هذه السنّة. والأولى الحمل على الاستحباب ، كما فعله أكثر الأصحاب. وربّما يفهم من كلام المصنّف الفرق بين الأزمنة والأشخاص فتدبّر ». وراجع : الانتصار ، ص ٢٩٣ ، المسألة ١٦٤.

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٤٤١ ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب النكاح ، باب فيما أحلّه الله عزّ وجلّ من النساء ، ذيل الحديث الطويل ٩٥٩٣ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٧ ، ح ٢١٥١١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣٩ ، ح ٢٦٩٨٧.

(٥) في « بخ » : « تراضيا ».

(٦) تقدّم معنى الأوقية والنشّ في الحديث الأوّل من باب السنّة في المهور.

(٧) لم ترد هذه الرواية في « بح ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٤٤٠ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٨ ، ح ٢١٥١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤٠ ، ح ٢٦٩٩١.

(٩) في الوافي والتهذيب ، ح ١٤٤٢ : « تراضى ».

(١٠) في « بخ ، بف » والتهذيب ، ح ١٤٤٢ : + « الناس ».

(١١) في التهذيب ، ح ١٤٤٢ : « قليلاً كان أو كثيراً ».

(١٢) في « بخ ، بف » والتهذيب ، ح ١٤٤٢ : « فهو ».

(١٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٤٤٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٣٥٣ ، ح ١٤٣٨ و ١٤٣٩ ، بسند آخر

٧١٥

٩٦٤٠ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الصَّدَاقُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ تَرَاضى (١) عَلَيْهِ النَّاسُ ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، فِي مُتْعَةٍ أَوْ تَزْوِيجٍ غَيْرِ مُتْعَةٍ ». (٢)

٩٦٤١ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ؟

فَقَالَ (٣) : « مَا تَرَاضى (٤) عَلَيْهِ النَّاسُ ، أَوِ اثْنَتَا (٥) عَشْرَةَ أُوقِيَّةً (٦) وَنَشٌّ (٧) ، أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ». (٨)

٤٨ ـ بَابُ نَوَادِرَ فِي الْمَهْرِ‌

٩٦٤٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ (٩) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْن‌

__________________

الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٨ ، ح ٢١٥١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤٠ ، ح ٢٦٩٨٩.

(١) في « بخ ، بف » : « تراضيا ».

(٢) النوادر للأشعري ، ص ٨٣ ، ح ١٨٤ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره. وفي خلاصة الإيجاز ، ص ٤٨ ، الباب ٣ ؛ ورسالة المتعة للمفيد ، ص ١١ ، ح ١٦ ، مرسلاً عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف. وراجع : النوادر للأشعري ، ص ٨٣ ، ح ١٨٥ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٧ ، ح ٢١٥١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤٠ ، ح ٢٦٩٩٢.

(٣) في « بف » والوافي والتهذيب : + « هو ».

(٤) في « بخ ، بف » : « تراضيا ».

(٥) في « بح ، بن ، جت » : « اثنتي ».

(٦) في التهذيب : « وقيّة ».

(٧) في التهذيب : ـ « ونشّ ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٤٤٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٨ ، ح ٢١٥١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤٠ ، ح ٢٦٩٩٠.

(٩) في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل‌بن زياد ».

٧١٦

عِيسى (١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (٢) بْنِ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلى حُكْمِهَا؟

قَالَ (٣) : « لَا يُجَاوِزْ (٤) حُكْمُهَا مُهُورَ (٥) آلِ مُحَمَّدٍ اثْنَتَيْ (٦) عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشّاً (٧) ، وَهُوَ وَزْنُ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الْفِضَّةِ ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ ، إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلى حُكْمِهِ ، وَرَضِيَتْ بِذلِكَ؟

قَالَ : فَقَالَ : « مَا حَكَمَ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَيْهَا (٨) ، قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً ».

قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : فَكَيْفَ (٩) لَمْ تُجِزْ (١٠) حُكْمَهَا عَلَيْهِ ، وَأَجَزْتَ حُكْمَهُ عَلَيْهَا؟

قَالَ (١١) : فَقَالَ : « لِأَنَّهُ حَكَّمَهَا ، فَلَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَجُوزَ مَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَتَزَوَّجَ عَلَيْهِ نِسَاءَهُ ، فَرَدَدْتُهَا إِلَى السُّنَّةِ ، وَ (١٢) لِأَنَّهَا (١٣) هِيَ حَكَّمَتْهُ (١٤) ، وَجَعَلَتِ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فِي الْمَهْرِ ، وَرَضِيَتْ بِحُكْمِهِ فِي ذلِكَ ، فَعَلَيْهَا أَنْ تَقْبَلَ (١٥) حُكْمَهُ ، قَلِيلاً كَانَ‌

__________________

(١) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : ـ « بن عيسى ».

(٢) الخبر رواه الشيخ الصدوق في علل الشرائع ، ص ٥١٣ ، ح ١ بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن الحسين بن زرارة. وعُدّ الحسن والحسين ابنا زرارة كلاهما من أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام. راجع : رجال البرقي ، ص ٢٦ ؛ رجال الطوسي ، ص ١٨٠ ، الرقم ٢١٥٣ ؛ وص ١٩٥ ، الرقم ٢٤٣٦. (٣) في « م ، بن » : « فقال ».

(٤) في الوافي : « لا تجاوز ». (٥) في التهذيب والاستبصار : + « نساء ».

(٦) في « بخ » : « اثنا ». وفي الوافي : « اثنتا ».

(٧) في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والاستبصار والعلل : « ونشّ ». وتقدّم معنى الاوقيّة والنشّ في الحديث الأوّل من باب السنّة في المهور.

(٨) في التهذيب : « لها ». وفي الاستبصار : « لهما ».

(٩) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٠٦ : « قوله : فكيف ، بيان وتحليل في الفرق ، وهو غير واضح ، ولعلّه يرجع إلى أنّه لمّا حكّمها فلو لم يقدّر لها حدّ فيمكن أن تجحف وتحكم بما لا يطيق ، فلذا حدّ لها ، ولمّا كان خير الحدود ما حدّه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جعل ذلك حدّه ».

(١٠) في « بخ » : « لم يجز ».

(١١) في الوافي : ـ « قال ».

(١٢) في العلل : + « أجزت حكم الرجل ».

(١٣) في « بف » : « وأنّها ».

(١٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت ، ولكن في بعضها لم يظهر التضعيف على حرف الكاف. وفي المطبوع : « حكمه ».

(١٥) في « ن » : « أن يقبل ».

٧١٧

أَوْ كَثِيراً ». (١)

٩٦٤٣ / ٢. الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ (٢) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلى حُكْمِهَا أَوْ عَلى حُكْمِهِ ، فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : « لَهَا الْمُتْعَةُ (٣) وَالْمِيرَاثُ ، وَلَا مَهْرَ لَهَا ».

قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَهَا وَقَدْ تَزَوَّجَهَا عَلى حُكْمِهَا؟

قَالَ : « إِذَا طَلَّقَهَا وَقَدْ تَزَوَّجَهَا عَلى حُكْمِهَا ، لَمْ يُجَاوِزْ (٤) حُكْمُهَا عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ وَزْنِ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فِضَّةً (٥) مُهُورِ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ». (٦)

٩٦٤٤ / ٣. الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ (٧) ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ـ وَأَنَا حَاضِرٌ ـ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلى جَارِيَةٍ لَهُ مُدَبَّرَةٍ قَدْ‌

__________________

(١) علل الشرائع ، ص ٥١٣ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٤٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٠ ، ح ٨٢٩ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب. راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب السنّة في المهور ، ح ٩٦٢٥ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٣٥٠ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٥٩ ، ح ٢١٥٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٧٨ ، ح ٢٧٠٨٤.

(٢) السند معلّق على سابقه ، فينسحب عليه الطريقان المتقدّمان إلى ابن محبوب.

(٣) في الوافي : « المتعة : ما تمتّع به المرأة من ثوب أو أمة أو دينار أو درهم بعد فراقها ، ويأتي حكمها في أبواب الطلاق ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « لا يجاوز ».

(٥) في الفقيه : « لم يتجاوز بحكمها على أكثر من خمسمائة درهم » وفي التهذيب والاستبصار : « لم يجاوز بحكمها على ( في الاستبصار : عن ) خمسمائة درهم فضة ». وقال في الوافي : « أكثر من وزن خمسمائة ، هكذا وجد في نسخ الكافي والفقيه ، والصواب : لم يتجاوز بحكمها على خمسمائة درهم ، كما في نسخ التهذيبين ».

(٦) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٥ ، ح ٤٤٤٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٤٨١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٠ ، ح ٨٣٠ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٦٠ ، ح ٢١٥٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢٧٠٨٥.

(٧) السند معلّق كسابقه.

٧١٨

عَرَفَتْهَا الْمَرْأَةُ ، وَ (١) تَقَدَّمَتْ عَلى ذلِكَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.

قَالَ : فَقَالَ : « أَرى أَنَّ (٢) لِلْمَرْأَةِ نِصْفَ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرَةِ ، يَكُونُ (٣) لِلْمَرْأَةِ مِنَ الْمُدَبَّرَةِ يَوْمٌ فِي (٤) الْخِدْمَةِ ، وَيَكُونُ لِسَيِّدِهَا الَّذِي كَانَ (٥) دَبَّرَهَا يَوْمٌ فِي الْخِدْمَةِ ».

قِيلَ لَهُ : فَإِنْ مَاتَتِ الْمُدَبَّرَةُ قَبْلَ الْمَرْأَةِ وَالسَّيِّدِ ، لِمَنْ يَكُونُ الْمِيرَاثُ؟

قَالَ : « يَكُونُ نِصْفُ مَا تَرَكَتْ لِلْمَرْأَةِ ، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لِسَيِّدِهَا الَّذِي دَبَّرَهَا ». (٦)

٩٦٤٥ / ٤. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٧) ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ (٨) النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلى أَنْ يُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟

فَقَالَ : « مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا (٩) حَتّى يُعَلِّمَهَا السُّورَةَ ، وَيُعْطِيَهَا (١٠) شَيْئاً ».

قُلْتُ : أَيَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهَا تَمْراً أَوْ زَبِيباً؟

قَالَ (١١) : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ إِذَا رَضِيَتْ بِهِ كَائِناً مَا كَانَ ». (١٢)

__________________

(١) في « ن » : « وقد ».

(٢) في « ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : ـ « أنّ ».

(٣) في « بخ » : « ويكون ».

(٤) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « من ».

(٥) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل : ـ « كان ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٤٨٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٣ ، ح ٢١٥٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٢ ، ح ٢٧٠٩٢.

(٧) السند معلّق كسابقيه.

(٨) في « بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « عن » بدل « بن ». وهو سهو ؛ فإنّ الحارث هذا ، هو الحارث بن محمّد بن النعمان الأحول ، روى الحسن بن محبوب عنه كتابه ، وروايته عنه في الأسناد متكرّرة. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٤٠ ، الرقم ٣٦٣ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٢٠١ ـ ٢٠٣.

(٩) في « م ، ن ، جت ، جد » والوسائل : ـ « بها ».

(١٠) في التهذيب : « أو يعطيها ».

(١١) في « بف » والوافي : « فقال ».

(١٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٤٨٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٨٢ ، ح ٢١٥٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٧٠٢٥.

٧١٩

٩٦٤٦ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ (١) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَتْ : زَوِّجْنِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَنْ لِهذِهِ؟ فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ زَوِّجْنِيهَا (٢) ، فَقَالَ : مَا تُعْطِيهَا؟ فَقَالَ (٣) : مَا لِي شَيْ‌ءٌ ، فَقَالَ : لَا ، قَالَ (٤) : فَأَعَادَتْ ، فَأَعَادَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الْكَلَامَ (٥) ، فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ غَيْرُ الرَّجُلِ ، ثُمَّ أَعَادَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ (٦) : أَتُحْسِنُ (٧) مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئاً (٨)؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ (٩) : قَدْ زَوَّجْتُكَهَا (١٠) عَلى مَا تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَعَلِّمْهَا إِيَّاهُ ». (١١)

٩٦٤٧ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ (١٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ (١٣) ، فَأَعْطَاهَا عَبْداً لَهُ‌

__________________

(١) في « بخ » : « رسول الله ».

(٢) في الوسائل ، ح ٢٥٥٧٧ : ـ « زوّجنيها ».

(٣) في « بن » والوسائل ، ح ٢٥٥٧٧ : « قال ».

(٤) في « بف ، بن » والوسائل ، ح ٢٦٩٩٧ : ـ « قال ».

(٥) في التهذيب : ـ « الكلام ».

(٦) في الوسائل ، ح ٢٥٥٧٧ : ـ « رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في المرّة الثالثة ».

(٧) « أتحسن » أي أتعرف ، يقال : أحسنت الشي‌ء : عرفته وأتقنته. راجع : المصباح المنير ، ص ١٣٦ ( حسن ).

(٨) في الوسائل ، ح ٢٥٥٧٧ : « شيئاً من القرآن » بدل « من القرآن شيئاً ».

(٩) في « بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٥٥٧٧ : « قال ».

(١٠) في التهذيب : « زوّجتك ».

(١١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٤٤٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٧٣ ، ح ٢١٥٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٢ ، ح ٢٥٥٧٧ ؛ وج ٢١ ، ص ٢٤٢ ، ح ٢٦٩٩٧.

(١٢) في « م ، ن ، بح » وحاشية « جت » : « الفضل ». وهو سهو ؛ فقد ورد الخبر في الكافي ، ح ١٠٨٣٧ ، عن محمّد [ بن يحيى ] عن أحمد عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار. وروى جميل بن صالح عن الفضيل [ بن يسار ] في عددٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤٦١.

(١٣) في الكافي ، ح ١٠٨٣٧ : « بالألف » بدل « بألف درهم ».

٧٢٠