الكافي - ج ١٠

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٠

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-416-2
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٩٠٩

مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ زَيْدٍ (١) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (٢) فَقُلْتُ (٣) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ لَنَا ضِيَاعاً ، وَلَهَا حُدُودٌ (٤) ، وَفِيهَا مَرَاعِي ، وَلِلرَّجُلِ مِنَّا غَنَمٌ وَإِبِلٌ ، وَيَحْتَاجُ إِلى تِلْكَ الْمَرَاعِي لِإِبِلِهِ وَغَنَمِهِ : أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَحْمِيَ الْمَرَاعِيَ لِحَاجَتِهِ إِلَيْهَا؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ أَرْضَهُ ، فَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ (٥) ، وَيُصَيِّرَ ذلِكَ إِلى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ ».

قَالَ : وَقُلْتُ (٦) لَهُ : الرَّجُلُ يَبِيعُ الْمَرَاعِيَ؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ أَرْضَهُ ، فَلَا بَأْسَ ». (٧)

٩٢٥٣ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (٨) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (٩) ، قَالَ :

__________________

(١) في الوافي : « يزيد ». والظاهر أنّ إدريس هذا ، هو إدريس بن زيد القمّي. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٢٧.

(٢) في « جن » وحاشية « جت » : « وسألته ».

(٣) هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جن » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « وقلت ». وفي « بح ، بخ ، بف » والوافي : + « له ».

(٤) في الوسائل : + « ولنا الدوابّ ». وفي الفقيه : « الدوابّ ».

(٥) في الوافي : « إنّما رخّص جواز الحمى بأرضه المختصّة به لنهي النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الحمى في ما سوى ذلك ، وكان من عادة الجاهليّة أن يحمى موضع الكلأ من الناس فلا يرعى ولا يقرب ، فنفاه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقال : لا حمى إلاّلله‌ولرسوله ، أي إلاّما يحمى لخيل الجهاد. قيل : كان الشريف في الجاهليّة إذا نزل أرضاً استعوى كلباً فحمى مدى عواء الكلب ـ وهو صوت يمدّه وليس بنبح ـ لا يشركه فيه غيره ، وهو يشارك القوم في سائر ما يرعون فيه ، فنهى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن ذلك وأضاف الحمى إلى الله ورسوله ، أي إلاّما يحمى للخيل التي ترصد للجهاد والإبل التي يحمل عليها في سبيل الله وإبل الزكاة وغيرها ».

(٦) في « بخ ، بف ، جن » : « قلت » بدون الواو.

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤١ ، ح ٦٢٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٦ ، ح ٣٨٩٧ ، معلّقاً عن إدريس بن زيد الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٥ ، ح ١٨٧٠٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٧١ ، ح ٢٢٧٧٤.

(٨) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد.

(٩) في « ى ، بس ، جد ، جن » وحاشية « بخ » : « عبيد الله » ، وتقدّم في الكافي ، ذيل ح ١٤٦٢ ، أنّ محمّداً هذا ، هو

٤٢١

سَأَلْتُ الرِّضَا عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ (١) لَهُ الضَّيْعَةُ ، وَيَكُونُ (٢) لَهَا حُدُودٌ تَبْلُغُ (٣) حُدُودُهَا عِشْرِينَ مِيلاً ، وَأَقَلَّ (٤) وَأَكْثَرَ (٥) ، يَأْتِيهِ الرَّجُلُ ، فَيَقُولُ لَهُ (٦) : أَعْطِنِي (٧) مِنْ مَرَاعِي ضَيْعَتِكَ وَأُعْطِيَكَ كَذَا وَكَذَا دِرْهَماً؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَتِ الضَّيْعَةُ (٨) لَهُ (٩) ، فَلَا بَأْسَ ». (١٠)

٩٢٥٤ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ بَيْعِ الْكَلَإِ (١١) إِذَا كَانَ سَيْحاً (١٢) ، فَيَعْمِدُ الرَّجُلُ إِلى مَائِهِ ، فَيَسُوقُهُ إِلَى الْأَرْضِ ، فَيَسْقِيهِ الْحَشِيشَ وَهُوَ الَّذِي حَفَرَ النَّهَرَ ، وَلَهُ الْمَاءُ يَزْرَعُ بِهِ مَا شَاءَ؟

__________________

محمّد بن عبد الله الأشعري القمّي ، فلاحظ.

فعليه ، ما ورد في « بخ » ؛ من « محمّد بن أحمد بن عبد الله » ، فهو أيضاً سهو. ويؤيّد ذلك أنّا لم نعثر على هذا العنوان في رواة عليّ بن موسى الرضا عليه‌السلام ، لا في الأسناد ولا في كتب الرجال.

(١) في « ى ، بح ، بخ ، بس » والتهذيب : « يكون ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي المطبوع : « وتكون ».

(٣) في « ى » : « وتبلغ ». وفي « جت » : « ويبلغ ». وفي الوافي : « يبلغ » بدون الواو.

(٤) في « ى » : ـ « وأقلّ ».

(٥) في الوسائل والتهذيب : « أو أقلّ أو أكثر ».

(٦) في « ط ، بخ » والوسائل والتهذيب : ـ « له ».

(٧) في « جن » : « أعطى ».

(٨) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : الضيعة له ، الظاهر أنّها ملكه ، ويحتمل أن تكون حريماً لقريته ».

(٩) في « ط » : ـ « له ».

(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤١ ، ح ٦٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن أحمد بن عبد الله ، عن الرضا عليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٦ ، ح ١٨٧٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢٢ ، ح ٣٢٢٦٤.

(١١) « الكلأ » : النبات والعُشب رطباً كان أو يابساً. والجمع : أكلاء ، مثل سبب وأسباب. وقيل غير ذلك. راجع : لسان‌العرب ، ج ١ ، ص ١٤٨ ( كلأ ).

(١٢) السيح : الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض ، أو الماء الظاهر على وجه الأرض. لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٤٩٢ ( سيح ).

٤٢٢

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ الْمَاءُ لَهُ ، فَلْيَزْرَعْ بِهِ مَا شَاءَ ، وَيَبِيعُهُ (١) بِمَا أَحَبَّ » (٢)

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ حَصَائِدِ (٣) الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَسَائِرِ الْحَصَائِدِ؟

فَقَالَ : « حَلَالٌ ، فَلْيَبِعْهُ (٤) إِنْ شَاءَ (٥) ». (٦)

٩٢٥٥ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الدِّهْقَانِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (٧) عَنْ بَيْعِ الْكَلَإِ وَالْمَرَاعِي (٨)؟

فَقَالَ (٩) : « لَا بَأْسَ بِهِ (١٠) قَدْ حَمى رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم النَّقِيعَ (١١) لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ ». (١٢)

__________________

(١) في « ط ، بح ، بخ ، بس ، جت » والوافي والوسائل : « وليبعه ». وفي « ى ، جت » : « وليبيعه ». وفي التهذيب : « وليتصدّق ».

(٢) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٤ ، ح ٣٨٦١ ، معلّقاً عن أبان ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤١ ، ح ٦٢٢ ، بسنده عن أبان بن عثمان الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٧ ، ح ١٨٧٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢٣ ، ح ٣٢٢٦٥.

(٣) في « بس ، جت ، جن » : « حصاد ». والحصائد : جمع الحصيد والحصيدة ، وهي أسافل الزرع التي لا يتمكّن منها المِنْجَل. راجع : لسان العرب ، ج ٣ ، ص ١٥١ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٠٧ ( حصد ).

(٤) في « ى » : « فليبيعه ». وفي الوافي : « وليبعه ».

(٥) في « بخ ، بف » : + « الله ». وفي الوافي : « بما شاء ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٥ ، ح ٩٠٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر ، عن أبان ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ١٤١ ، ح ٦٢٢ ، بسنده عن أبان بن عثمان الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥١ ، ح ١٧٨٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢٣ ، ح ٣٢٢٦٥.

(٧) في « بس » : ـ « قال : سألته ».

(٨) في « ى ، بح ، بخ ، بس ، جت » وحاشية « ط ، بف » والوافي : « والمرعى ».

(٩) في « ط ، بح » : « قال ».

(١٠) في « بف » : ـ « به ».

(١١) في « بخ ، بف » : « البقيع ». وفي الوافي : « النقيع ـ بالنون والقاف والعين المهملة ـ : موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء ، أي يجتمع ، قال في النهاية : إنّ عمر حماه لنعم الفي‌ء وخيل المجاهدين ، فلا يرعاه غيرهما. وهذا الخبر يستشمّ منه رائحة التقيّة ».

وقال في المرآة : « قوله عليه‌السلام : قد حمى. قال في المغرب : في الحديث ، حمى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : غرز النقيع لخيل المسلمين ، وهي بين مكّة والمدينة ، والباء تصحيف قديم. والغرز بفتحتين : نوع من الثمام. وقال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : الظاهر أنّه محمول على التقيّة ؛ فإنّ الراوي معلّم ولد السنديّ بن شاهك لعنه الله ، والعامّة يجوّزون للملوك الحمى ، وعندها أنّه لا يجوز إلاّللمعصوم ». وراجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ١٠٨ ؛ المغرب ، ص ٤٦٤ ( نقع ).

(١٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤١ ، ح ٦٢٥ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٧ ، ح ١٨٧١٠ ؛

٤٢٣

١٣٦ ـ بَابُ بَيْعِ الْمَاءِ وَمَنْعِ فُضُولِ (١) الْمَاءِ مِنَ الْأَوْدِيَةِ وَالسُّيُولِ‌

٩٢٥٦ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ (٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الشِّرْبُ (٣) مَعَ قَوْمٍ فِي قَنَاةٍ (٤) فِيهَا شُرَكَاءُ ، فَيَسْتَغْنِي بَعْضُهُمْ عَنْ شِرْبِهِ : أَيَبِيعُ شِرْبَهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِوَرِقٍ (٥) ، وَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ (٦) بِكَيْلِ حِنْطَةٍ (٧) ». (٨)

__________________

الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢٣ ، ح ٣٢٢٦٦.

(١) في « ط ، بخ » : « فضل ». وفي حاشية « جت » : « فضله ».

(٢) ورد الخبر في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٦ ، ح ٣٨٦٧ عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وقد وُصِف سعيد بن يسار في رجال البرقي ، ص ٣٨ ومشيخة الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٢٢ ، بالأعرج ، فيوهم أنّ المراد بسعيد الأعرج في ما نحن فيه ، هو ابن يسار.

والظاهر من التتبّع في الأسناد وكتب الرجال أنّ سعيد الأعرج ، هو سعيد الأعرج السمّان ، واختُلِف في اسم أبيه ، هل هو عبد الله أو عبد الرحمن ـ كما اشير إلى ذلك في رجال النجاشي ، ص ١٨١ ، الرقم ٤٧٧ ؛ ورجال الطوسي ، ص ٢١٣ ، الرقم ٢٧٨٤ ـ ولعلّه لذلك قد ورد في غير واحد من الأسناد مقيّداً بالأعرج من دون ذكر اسم أبيه. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ١٠٥ ـ ١٠٧ ، الرقم ٥٠٩٩.

ويؤيّد ذلك ـ مضافاً إلى عدم ورود سعيد بن يسار الأعرج في شي‌ء من الأسناد ـ المقارنة بين ما ورد في الكافي ، ح ٦٢٤ ، عن سعيد السمّان ، وبين ما ورد في رجال الكشّي ، ص ٤٢٧ ، الرقم ٨٠٢ ، عن سعيد الأعرج. وكذا بين ما ورد في الكافي ، ح ٥٨٤٩ ، وبين ما ورد في قرب الإسناد ، ص ١٢٦ ، ح ٤٤٢ عن سعيد الأعرج السمّان.

فعليه ، لا يبعد أن يكون الأصل في عنوان سند الفقيه « سعيد الأعرج » ثم فسّر بسعيد بن يسار سهواً ، لاشتراكه بين ابن يسار وسعيد السمّان.

(٣) « الشرب » ـ بكسر الشين ـ : الحظّ من الماء ، أو قيل : هو وقت الشرب ، أو هو المَوْرِد. والجمع : أشراب. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٤٨٨ ( شرب ).

(٤) في « بخ ، بف » والوافي : + « له ».

(٥) في « ط » : « بوزن ». وقال الجوهري : « الورق : الدراهم المضروبة ». وقال ابن الأثير : « الورق ـ بكسر الراء ـ : الفضّة ، وقد تسكّن ». الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٤ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ١٧٥ ( ورق ).

(٦) في الوسائل والتهذيب : ـ « باعه ».

(٧) في الوسائل ، ح ٢٢٧٧٨ : « بحنطة » بدل « بكيل حنطة ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٩ ، ح ٦١٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٧٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ،

٤٢٤

٩٢٥٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (١) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ (٢) جَمِيعاً ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي بَصيرٍ (٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَنِ (٤) النِّطَافِ (٥) وَالْأَرْبِعَاءِ (٦) » قَالَ : « وَالْأَرْبِعَاءُ (٧) أَنْ يُسَنّى (٨) مُسَنَّاةٌ (٩) ،

__________________

ج ٣ ، ص ٢٣٦ ، ح ٣٨٦٧ ، معلّقاً عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. قرب الإسناد ، ص ٢٦٢ ، ح ١٠٣٩ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٩ ، ح ١٨٧١١ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٧٣ ، ح ٢٢٧٧٨ ؛ وج ٢٥ ، ص ٤١٨ ، ح ٣٢٢٥٣.

(١) هكذا في « ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « ى ، جد ، جن » والمطبوع : « الحسن بن سماعة ».

والمراد من الحسن بن سماعة ، هو الحسن بن محمّد بن سماعة ، روى عنه حميد بن زياد في كثيرٍ من الأسناد جدّاً بعنوان ابن سماعة ، الحسن بن سماعة والحسن بن محمّد بن سماعة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٤٥٧ ـ ٤٦٢.

(٢) في الوسائل ، ح ٢٢٧٧٩ والتهذيب والاستبصار : ـ « عن جعفر بن سماعة ». والمتكرّر في الأسناد رواية الحسن بن محمّد بن سماعة ـ بعناوينه المختلفة ـ عن جعفر بن سماعة ، عن أبان [ بن عثمان ]. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤١٣ ـ ٤١٤.

(٣) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : ـ « عن أبي بصير ».

وقد توسّط أبو بصير بين أبان [ بن عثمان ] وبين أبي عبد الله عليه‌السلام في أسنادٍ عديدة. ولعلّ وجه سقوط « عن أبي بصير » في ما نحن فيه ، جواز النظر من « أبي » في « أبي بصير » إلى « أبي » في « أبي عبد الله ». راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٣٠٧ ـ ٣١٢.

(٤) في التهذيب : + « بيع ».

(٥) « النِطاف » : جمع النُطفة ، وهو الماء الصافي قلّ أو كثر ، أو قليل ماء يبقى في دلو أو قربة ، ولا يستعمل لها فعل من لفظها. راجع : المصباح المنير ، ص ٦١١ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٤٠ ( نطف ).

(٦) « الأربِعاء » : جمع الربيع ، وهو النهر الصغير ، أو الساقية الصغيرة تجري إلى النخل ، حجازيّة. راجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٠٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٢١٦ ( ربع ).

(٧) في الوافي : « الأربعاء » بدون الواو.

(٨) في « بح ، بف ، جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : « أن تسنّي ». وفي الوافي عن بعض النسخ : « أن تثنّى ».

(٩) المُسَنّاة : العَرِمُ ، وهو سدّ يعترض به الوادي ، وضفيرة تبنى للسيل ؛ لتردّ الماء. سمّيت مسنّاة لأنّ فيها

٤٢٥

فَيُحْمَلَ (١) الْمَاءَ ، فَيُسْتَقى (٢) بِهِ الْأَرْضَ ، ثُمَّ يُسْتَغْنى (٣) عَنْهُ » فَقَالَ (٤) : « لَا تَبِعْهُ (٥) ، وَلكِنْ أَعِرْهُ‌ جَارَكَ. وَالنِّطَافُ أَنْ يَكُونَ لَهُ الشِّرْبُ ، فَيَسْتَغْنِيَ عَنْهُ ، فَيَقُولُ (٦) : لَاتَبِعْهُ (٧) ، أَعِرْهُ أَخَاكَ أَوْ جَارَكَ (٨) ». (٩)

٩٢٥٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « قَضى رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فِي سَيْلِ وَادِي مَهْزُورٍ (١٠) : لِلزَّرْعِ إِلَى الشِّرَاكِ ، وَلِلنَّخْلِ (١١) إِلَى الْكَعْبِ ، ثُمَّ يُرْسَلَ الْمَاءُ‌

__________________

مفاتح للماء بقدر ما تحتاج إليه ممّا لا يغلب ، مأخوذ من قولك : سنّيت الشي‌ء والأمر ، إذا فتحت وجهه. والضفيرة : المستطيلة المعمولة بالخشب والحجارة كالحائط في وجه الماء. راجع : لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٤٠٤ وص ٤٠٦ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٠٠ ( سنا ).

(١) في « ط ، بح ، بس ، بف ، جت » والوافي والتهذيب : « فتحمل ». وفي « جن » : « فتجمل ».

(٢) في « بح ، بخ ، جد ، جن » والوسائل : « فيسقى ». وفي « بف » والوافي : « فتسقى ».

(٣) في « بف » والوافي والتهذيب : « تستغني ».

(٤) في « ط ، ى ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « بس » والوافي والوسائل ، ح ٢٢٧٧٩ والتهذيب : « قال ». وفي « بس » : « يقول ».

(٥) في « بف ، جن » : « ولا تبعه ». وفي « بخ » : « ولا يبعه » وفي « ط ، ى ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « فلا تبعه ».

(٦) في « ط ، بس ، جد ، جن » والوافي : « يقول ».

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + « ولكن ». وفي الاستبصار حمل النهي على الكراهة ؛ ليوافق ما سبق.

(٨) في « بخ ، بف » والوافي : « جارك أو أخاك ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٠ ، ح ٦١٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٧٨ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. وراجع : الكافي ، كتاب المعيشة ، باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض وما لا يجوز ، ح ٩٢٠١ و ٩٢٠٢ الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠١٠ ، ح ١٨٧١٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٧٤ ، ح ٢٢٧٧٩ ؛ وج ٢٥ ، ص ٤١٩ ، ح ٣٢٢٥٦.

(١٠) هكذا في « ط ، بس ، جد » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : + « أن يحبس الأعلى على الأسفل :

٤٢٦

إِلى أَسْفَلَ مِنْ (١) ذلِكَ ».

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : وَمَهْزُورٌ (٢) مَوْضِعُ وَادٍ. (٣)

٩٢٥٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فِي سَيْلِ وَادِي مَهْزُورٍ (٤) أَنْ يُحْبَسَ الْأَعْلى عَلَى الْأَسْفَلِ : لِلنَّخْلِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (٥) ، وَلِلزَّرْعِ (٦) إِلَى الشِّرَاكَيْنِ (٧) ». (٨)

__________________

للنخل إلى الكعبين ، وللزرع إلى الشراكين ، ثمّ يرسل الماء إلى أسفل من ذلك ».

وقال في الوافي : « كان في بعض نسخ الكافي في ألفاظ هذا الحديث تكرار من النسّاخ تركناه ».

وفي « ط » : « مهرود » بدل « مهزور ». و « مهزور » : وادي بني قريظة بالحجاز ، بتقديم الزاي على الراء. ومهروز ، على العكس : موضع سوق المدينة ، كان تصدّق به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على المسلمين. وأمّا مهزول ، باللام فواد إلى أصل جبل يقال له : ينوف. الفائق ، ج ٣ ، ص ٤٠٠ ( هزر ).

وفي الفقيه : « سمعت من أثق به من أهل المدينة أنّه وادي مهزور ، ومسموعي من شيخنا محمّد بن الحسن رضي‌الله‌عنه أنّه قال : وادي مهروز بتقديم الراء غير المعجمة على الزاي المعجمة ، وذكر أنّها كلمة فارسيّة ، وهو من هرز الماء ، والماء الهرز بالفارسيّة : الزائد على المقدار الذي يحتاج إليه ». وفي المرآة : « والظاهر تقديم المعجمة ، كما هو المضبوط في كتب الحديث واللغة للخاصّة والعامّة ».

(١١) في « ى ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوسائل : « والنخل ».

(١) في « ى » : ـ « من ».

(٢) في « ى ، بح ، بخ ، بف » والتهذيب : « والمهزور ». وفي « ط » : « ومهرود ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٠ ، ح ٦١٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٩ ، ح ٣٤١٠ ، معلّقاً عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، إلى قوله : « إلى الكعب ثمّ يرسل الماء إلى أسفل من ذلك » وفيهما مع اختلاف الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠١١ ، ح ١٨٧١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢٠ ، ح ٣٢٢٥٩.

(٤) في « ط » : « مهرود ».

(٥) في « ط » : « الكعب ».

(٦) في « ى ، بح ، جد » : « والزرع ». وفي « بس » : « ولأهل الزرع ».

(٧) في حاشية « بح » : « الشراك ». وفي « ط » : + « ثمّ يرسل الماء إلى أسفل من ذلك. قال ابن أبي عمير : والمهرود موضع واد ». وفي المرآة : « قال الصدوق رحمه‌الله في الفقيه بعد إيراد هذا الخبر : وفي خبر آخر : للزرع إلى الشراكين ،

٤٢٧

٩٢٦٠ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فِي سَيْلِ (١) وَادِي مَهْزُورٍ (٢) : لِلنَّخْلِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، وَلِأَهْلِ الزَّرْعِ إِلَى الشِّرَاكَيْنِ ». (٣)

٩٢٦١ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فِي شُرْبِ النَّخْلِ بِالسَّيْلِ أَنَّ الْأَعْلى يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ ، وَيُتْرَكُ (٤) مِنَ (٥) الْمَاءِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، ثُمَّ يُسَرَّحُ (٦) الْمَاءُ إِلَى الْأَسْفَلِ الَّذِي (٧) يَلِيهِ كَذلِكَ حَتّى تَنْقَضِيَ (٨) الْحَوَائِطُ (٩) ، وَيَفْنَى الْمَاءُ ». (١٠)

__________________

وللنخل إلى الساقين ، وهذا على حسب قوّة الوادي وضعفه ... ثمّ الظاهر أنّ المراد بالكعب هنا أصل الساق ، لا قبّة القدم ؛ لأنّها موضع الشراك ، فلا يحصل الفرق ، ولعلّه على هذا لا تنافي بين الخبرين ، كما فهمه الصدوق رحمه‌الله ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٠ ، ح ٦٢٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٩ ، ح ٣٤١١ ، وتمام الرواية فيه : « وفي خبر آخر : للزرع إلى الشراكين وللنخل إلى الساقين » الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠١٢ ، ح ١٨٧١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢١ ، ح ٣٢٢٦١.

(١) في « بس » : ـ « سيل ».

(٢) في « ط » : « مهرود ».

(٣) الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠١٣ ، ح ١٨٧١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢١ ، ح ٣٢٢٦٢.

(٤) في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب : « وينزل ». وفي الوسائل : « يترك » بدون الواو.

(٥) في « ى » : ـ « من ».

(٦) في « جت » : « تسرّح ».

(٧) في التهذيب : « والذي ».

(٨) في « بح ، بس ، جت ، جن » والوافي والوسائل : « ينقضي ».

(٩) « الحوائط » : جمع الحائط ، وهو البستان ؛ قال ابن الأثير : « في حديث أبي طلحة : فإذا هو في الحائط ، وعليه خميصة. الحائط هاهنا البستان من النخيل إذا كان عليها حائط ، وهو الجدار ». راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٤٦٢ ؛ المصباح المنير ، ص ١٥٧ ( حوط ).

(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٠ ، ح ٦٢١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠١٣ ، ح ١٨٧٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢٢ ، ح ٣٢٢٦٣.

٤٢٨

١٣٧ ـ بَابٌ فِي إِحْيَاءِ أَرْضِ الْمَوَاتِ (١)

٩٢٦٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ : « أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً (٢) مِنَ الْأَرْضِ (٣) وَعَمَرُوهَا (٤) ، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا ، وَهِيَ لَهُمْ (٥) ». (٦)

٩٢٦٣ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « أَيُّمَا رَجُلٍ أَتى خَرِبَةً بَائِرَةً (٧) ، فَاسْتَخْرَجَهَا (٨) ، وَكَرى أَنْهَارَهَا (٩) وَعَمَرَهَا ، فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةَ ؛ فَإِنْ (١٠) كَانَتْ‌

__________________

(١) قال الجوهري : « الموات ، بالفتح : ما لا روح فيه ، والموات أيضاً : الأرض التي لا مالك لها من الآدميّين ، ولا ينتفع بها أحد ». فقال ابن الأثير : « الموات : الأرض التي لم تزرع ولم تعمر ، ولاجرى عليها ملك أحد ، وإحياؤها : مباشرة عمارتها وتأثير شي‌ء فيها ». الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٦٧ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٧٠ ( موت ).

(٢) في « ى ، بف » : + « من الموات ».

(٣) في « بح » : « الموات ». وفي « بخ » : + « من الموات ».

(٤) في التهذيب ، ح ٦٥٥ والاستبصار ، ح ٣٩٠ : « أو عملوه ». وفي التهذيب ، ح ٤٠٧ : « وعملوها ». وفي التهذيب ، ح ٦٥٩ : « أو عمروها ».

(٥) في « بف » والتهذيب ، ح ٦٥٩ : ـ « وهي لهم ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٢ ، ح ٦٧١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٨٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٩ ، ذيل ح ٣٨٧٦ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٨ ، ذيل ح ٦٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٠ ، ذيل ح ٣٩٠ ، بسند آخر عن محمّد بن مسلم ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام. التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٩ ، ح ٦٥٩ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ؛ التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٤٦ ، ذيل ح ٤٠٧ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٧٩ ، ح ١٨٦٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤١٢ ، ح ٣٢٢٣٩.

(٧) قال الزجّاج : « البائر في اللغة : الفاسد الذي لا خير فيه ، وكذلك أرض بائرة : متروكة من أن يزرع فيها ». راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٨٧ ( بور ).

(٨) في « جن » : « واستخرجها ».

(٩) يقال : كريت النهر كرياً ، من باب رمى ، أي حفرته ، أو حفرت فيه حفرة جديدة. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٧٢ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٣٢ ( كري ).

(١٠) هكذا في « ط ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٦٧٢ والاستبصار. وفي المطبوع : « وإن ».

٤٢٩

أَرْضٌ (١) لِرَجُلٍ (٢) قَبْلَهُ ، فَغَابَ عَنْهَا وَتَرَكَهَا ، فَأَخْرَبَهَا (٣) ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدُ يَطْلُبُهَا ، فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ وَلِمَنْ (٤) عَمَرَهَا (٥) ». (٦)

__________________

(١) في « ط ، بف » والوافي : « أرضاً ». وفي حاشية « بس » : « الأرض ».

(٢) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : فإن كانت أرضاً لرجل ، لعلّ الرجل الذي كان مالكاً لهذه الأرض قبل ذلك كان ملكه الأراضي المفتوحة بمعنى أولوية التصرّف تبعاً للآثار والبناء والغرس وأمثال ذلك ، فإذا تركها وأعرض عنها زالت أولويّته بالنسبة للأرض ، ثمّ إنّا نعلم أنّ غالب الأراضي من المفوحة عنوة أو صلحاً ، أو ممّا صارت محياة بعد الفتح ، ولانعلم خصوصيّة هذه الثلاثة في كلّ واحد من البلاد ، فاشكل الأمر في إطلاق الحكم هنا ؛ إذ لعلّ الأرض ممّا صولح أهلها على كونها ملكاً لهم ويؤدّوا خراجها ، فلا يزول ملك الأوّل بالترك ، ولكنّ المنقول عن الشيخ وابن البرّاج العمل بهذا الإطلاق حتّى في الأرض التي أسلم أهلها طوعاً ، فيجوز للإمام أن يقبّلها ممّن يعمرها إن تركوا عمارتها وتركوها خراباً. وخالف فيه ابن إدريس ، وقال في الكفاية : والرواية غير دالّة على مقصودهما ؛ يعني الشيخ وابن البرّاج. أقول : ويدلّ على قول ابن إدريس حديث سليمان بن خالد وحديث حمّاد عن الحلبي آخر الباب ». راجع : كفاية الأحكام ، ج ١ ، ص ٣٩٩.

(٣) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وأخربها ».

(٤) في « جن » : « وللذي ».

(٥) قال العلاّمة الفيض في الوافي : « أراد بالصدقة الزكاة ، وفي الاستبصار حمل هذا الحديث وما في معناه على الأحقّيّة دون الملكيّة جمعاً بين الأخبار ، قال : لأنّ هذه الأرض من جملة الأنفال التي هي خاصّة الإمام إلاّ أنّ من أحياها فهو أولى بالتصرّف فيها إذا أدّى واجبها إلى الإمام ، ثمّ استدلّ عليه بحديث أبي خالد الكابلي الآتي.

أقول : وإنّما كان المحيي الثاني أحقّ بها إذا كان الأوّل إنّما ملكها بالإحياء ، ثمّ تركها حتّى خربت جمعاً بينه وبين حديث آخر الباب ـ وهو الذي روي في التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٨ و ٢٠١ ، ح ٦٥٨ و ٨٨٨ ـ بحمل ذاك على ما إذا ملكها بغير الإحياء. والوجه فيه أنّ هذه أرض أصلها مباح فإذا تركها حتّى عادت إلى ما كانت عليه صارت مباحة ، كما لو أخذ ماء من دجلة ، ثمّ ردّه إليها ، ولأنّ العلّة في تملّكها الإحياء بالعمارة ، فإذا زالت العلّة زال المعلول ، وهو الملك ، فإذا أحياها الثاني فقد أوجد سبب الملك له. وربّما يجمع بين الخبرين بحمل هذا الحديث على ما إذا لم يعرف صاحبها ، وذاك على ما إذا عرف. وما قلناه أوفق بهذا وما قالوه بذاك ، وإن اريد بالمعرفة معرفته في أوّل الأمر ارتفع التنافي فليتدبّر ».

وقال المحقّق الشعراني في الهامش : « قوله : بحمل ذاك على ما ملكه بغير الإحياء. ما ذكره المصنّف في هذا الحمل بعيد جدّاً ؛ لأنّا نعلم أنّ بلاد الإسلام من الأندلس إلى الصين إن كانت عامرة حال الفتح إلى الآن فهي خارجة عن مورد الرواية قطعاً ، وإن كانت ، أو صارت مواتاً ، كانت من الأنفال قطعاً وصارت ملكاً بالإحياء فاحييت ، ثمّ انتقل منه إلى غيره فلا يتصوّر ملك بغير إحياء ، والفرق بين من أحياها مباشرة أو انتقل إليه ممّن أحياه تعسّف. فالحقّ أن يخصّ مادلّ على بطلان حقّ الأوّل بالأراضي المفتوحة عنوة إذا رأى الإمام المصلحة

٤٣٠

٩٢٦٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَنْ أَحْيَا (١) مَوَاتاً ، فَهُوَ (٢) لَهُ ». (٣)

٩٢٦٥ / ٤. حَمَّادٌ (٤) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبِي بَصِيرٍ وَفُضَيْلٍ وَبُكَيْرٍ وَحُمْرَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهما‌السلام (٥) ، قَالَا (٦) : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَنْ أَحْيَا مَوَاتاً ، فَهُوَ (٧) لَهُ ». (٨)

٩٢٦٦ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٩) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (١٠) عليه‌السلام : ( إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ) (١١) أَنَا وَأَهْلُ بَيْتِيَ الَّذِينَ أَوْرَثَنَا (١٢) الْأَرْضَ ، وَنَحْنُ‌

__________________

فيه ، والعمل برواية الحلبي وسليمان بن خالد في كلّ أرض مشكوكة ، ولا يزول ملك المالك الأوّل إلاّ أن يثبت الإعراض ، وكذلك يخصّ رواية يونس الآتية المتضمّنة لزوال الملك بإعراض المالك ثلاث سنين على الأراضي المفتوحة عنوة إن رأى الإمام المصلحة ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٢ ، ح ٦٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٨١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٨ ، صدر ح ٦٥٨ ؛ وص ٢٠١ ، ضمن ح ٨٨٨ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فإنّ عليه فيها الصدقة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٧٩ ، ح ١٨٦٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤١٤ ، ح ٣٢٢٤٥.

(١) في « ط » : + « أرضاً ». (٢) في « ط » وحاشية « بح » : « فهي ».

(٣) الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٨٢ ، ح ١٨٦٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤١٢ ، ح ٣٢٢٤١.

(٤) السند معلّق على سابقه. ويروي عن حمّاد ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.

(٥) في « بخ ، بف » : ـ « وأبي عبد الله عليهما‌السلام ». (٦) في « بخ ، بف ، جن » : « قال ».

(٧) في الوافي : « فهي ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٢ ، ح ٦٧٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٨٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٨٢ ، ح ١٨٦٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤١٢ ، ذيل ح ٣٢٢٤٠.

(٩) في الوسائل والكافي ، ح ١٠٧٢ : + « بن عيسى ».

(١٠) في « ط » : + « بن أبي طالب ».

(١١) الأعراف (٧) : ١٢٨.

(١٢) في « بخ ، بف » والكافي ، ح ١٠٧٢ وتفسير العيّاشي : + « الله ».

٤٣١

الْمُتَّقُونَ ، وَالْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا ؛ فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَلْيَعْمُرْهَا وَلْيُؤَدِّ (١) خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، وَلَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا ؛ فَإِنْ تَرَكَهَا أَوْ أَخْرَبَهَا (٢) ، فَأَخَذَهَا (٣) رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ ، فَعَمَرَهَا وَأَحْيَاهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا (٤) مِنَ الَّذِي تَرَكَهَا ، فَلْيُؤَدِّ (٥) خَرَاجَهَا (٦)

__________________

(١) في « جن » : « فليؤدّ ».

(٢) في الوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي : « وأخربها ».

(٣) في الكافي ، ح ١٠٧٢ : « وأخذها ».

(٤) في « بح » : ـ « بها ».

(٥) في الكافي ، ح ١٠٧٢ : « يؤدّي ».

(٦) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : فليؤدّ خراجها ، يدلّ على جواز أخذ الخراج من الأنفال أيضاً ، ويظهر منه أنّ كلّ أرض فيها خراج إلاّما كانت معمورة حال الفتح وأسلم أهلها طوعاً ، وهي قليلة جدّاً ؛ لأنّ كلّ أرض نعلمها إمّا أن تكون عامرة وقت الفتح فتكون من المفتوحة عنوة أو صلحاً ، أو تكون بائرة فهي من الأنفال ، ويجوز أخذ الخراج من الجميع ، وليس لنا أرض يكون أخذ الخراج منها غير مشروع إلاّما سبق ؛ أعني ما أسلم أهلها طوعاً ، كمدينة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والبحرين. فإن قيل : يلزم منه عدم كون أرض مملوكة لأحد فلا يحقّق فيها الغصب والبيع والشراء والوقف. قلنا : لا يلزم منه ذلك ؛ إذ يكون لملاّك الأراضي أولويّة وتخصّص بما في أيديهم يترتّب عليهما جميع آثار الملك ، وإنّما نعبّر عن كون الأراضي ملكاً للإمام أو للمسلمين ؛ لأنّ للإمام أن يأخذ منهم الخراج ، فلهم ملك في طول ملك الإمام ، لا في عرضه ، كما سبق في المفتوحة عنوة ، فللأراضي ما لكان مترتّبان : أحدهما الإمام ، وهو المالك الأوّل يأخذ الخراج ويقسّم البائر بين من أراد ويحدّد الحدود ، والمالك الثاني هو المتصرّف بإذن الإمام ، كما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أحيا مواتاً فهو له ، وملكه مترتّب على ملك الإمام ، ونظير ذلك في متعارف الناس أن يقال : البصرة ملك لملك العراق ، ثمّ كلّ دار وكلّ قطعة أرض في البلد ملك لأحد من أفراد الرعايا ، وهكذا يكون ملك الإمام على الأنفال ، وملك المسلمين على الأراضي المفتوحة عنوة ملكاً لا ينافي الاولويّة الحاصلة للناس ، ولذلك عبّر الفقهاء عنهم بالمالكين ، مثلاً قالوا في أحكام المزارعة : إنّ الخراج على المالك لا على الزارع ، فعبّروا عن الناس بالمالك مع كون الأرض خراجيّة ، وكذلك لا يختلف الفقهاء في أنّ من أحيا أرضاً ميّتة فهي له ، وهو مالك لها ، مع أنّ الأرض للإمام ؛ لكونها من الأنفال ؛ إذ يجوز له أخذ الخراج ، وإنّما يمتنع جمع المالكين على ملك واحد إذا كانا في عرض واحد ، لا مثل مالكيّة السلطان لجميع البلاد ومالكيّة الأفراد لكلّ قطعة. ويدلّ على ما ذكرنا أيضاً حكمهم بأنّ المعدن من الأنفال ، ثمّ قالوا : تملّك بالإحياء ، وعليه الخمس للإمام.

وهذه الحاشية مأخوذة ممّا علّقناه على مكاسب شيخنا المحقّق الأنصاري ـ قدّس الله تربته الزكيّة ـ حيث قال : إنّ ظاهر الأخبار وإطلاق الأصحاب حلّ الخراج والمقاسمة المأخوذين من الأراضي التي يعتقد الجائر كونها خراجيّة وإن كانت عندنا من الأنفال. انتهى. وهو يعطي أنّه لا يجوز أخذ الخراج من الأنفال ، وقال أيضاً : إنّ المفروض أنّ السلطان المؤمن خصوصاً في هذه الأزمنة يأخذ الخراج عن كلّ أرض ولو لم

٤٣٢

إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، وَلَهُ مَا أَكَلَ (١) حَتّى يَظْهَرَ الْقَائِمُ عليه‌السلام مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِالسَّيْفِ ، فَيَحْوِيَهَا (٢) وَيَمْنَعَهَا وَيُخْرِجَهُمْ مِنْهَا ، كَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَمَنَعَهَا ، إِلاَّ مَا كَانَ فِي‌ أَيْدِي شِيعَتِنَا ، فَإِنَّهُ (٣) يُقَاطِعُهُمْ عَلى مَا فِي أَيْدِيهِمْ (٤) ، وَيَتْرُكُ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ (٥) ». (٦)

٩٢٦٧ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ (٧) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَنْ غَرَسَ شَجَراً (٨) ، أَوْ حَفَرَ وَادِياً بَدْءاً (٩) لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ (١٠) ، وَأَحْيَا (١١) أَرْضاً مَيْتَةً ، فَهِيَ (١٢) لَهُ قَضَاءً مِنَ‌

__________________

تكن خراجيّة. انتهى.

وقد انكشف ممّا ذكرنا أنّه ليس في بلاد العجم أرض لا تكون خراجيّة. وقد ذكر المحقّق الثاني في رسالته الخراجيّة أنّ جميع بلاد العجم إلى منتهى خراسان خراجيّة ، وكذلك غيره من علمائنا ومنهم ذكرنا في حواشي كتاب الخمس أنّ بلاد العجم فتحت صلحاً على مال يؤخذ من أصحاب الأراضي ، فبقي الأملاك على ملك أصحابها ووجبت عليهم الخراج ، فما يستفاد من كلام شيخنا المحقّق الأنصاري رحمه‌الله ليس على ما ينبغي ».

(١) في « بح ، بس » والوسائل والكافي ، ح ١٠٧٢ والاستبصار وتفسير العيّاشي : + « منها ».

(٢) في تفسير العيّاشي : « فيحوزها ». و « فيحويها » ، أي يحرزها ويضمّها ، ويستولي عليها ويملكها. راجع : المصباح المنير ، ص ١٥٨ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٧٧ ( حوا ).

(٣) في « ط ، جت ، جد » : ـ « فإنّه ».

(٤) « يقاطعهم على ما في أيديهم » ، أي يولّيهم إيّاه ؛ يقال : قاطعه على كذا وكذا من الأجر والعمل ونحوه ، أي ولاّه إيّاه باجرة معيّنة. راجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٨٤ ؛ المعجم الوسيط ، ص ٧٤٥ ( قطع ).

(٥) في « ط ، جت » : ـ « ويترك الأرض في أيديهم ».

(٦) الكافي ، كتاب الحجّة ، باب أنّ الأرض كلّها للإمام عليه‌السلام ، ح ١٠٧٢. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٢ ، ح ٦٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٨٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٥ ، ح ٦٦ ، من أبي خالد الكابلي الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٨٢ ، ح ١٨٦٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤١٤ ، ح ٣٢٢٤٦.

(٧) في « ط ، ى ، بخ ، بف ، جد ، جن » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب ، ج ٧ والاستبصار : « النبيّ ».

(٨) في التهذيب ، ج ٦ : + « نديّاً ».

(٩) في الوافي : « بدءاً ، أي مبتدأ ، ولم يسبقه إليه أحد ، تفسير له ، وجعل في الفقيه بدءاً صفة الشجر ».

(١٠) في التهذيب ، ج ٦ : ـ « لم يسبقه إليه أحد ».

(١١) في « ى ، جت » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « أو أحيا ».

(١٢) في « بس » والتهذيب ، ج ٦ : « فهو ».

٤٣٣

اللهِ وَرَسُولِهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ». (١)

١٣٨ ـ بَابُ الشُّفْعَةِ (٢)

٩٢٦٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٣) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : « الشُّفْعَةُ لِكُلِّ شَرِيكٍ لَمْ يُقَاسِمْ (٤) ». (٥)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥١ ، ح ٦٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٧٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٨ ، ح ١١٠٦ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٨ ، ح ١١٠٦ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٠ ، ح ٣٨٧٧ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٢٩٢ ، ذيل ح ١ ، مرسلاً عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والرواية في الأخير هكذا : « من أحيى أرضاً ميتاً فهي له » مع زيادة في آخره. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤١ ، ح ٣٨٨٠ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٤٥ ، ح ٢٦ الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٨٤ ، ح ١٨٦٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤١٣ ، ح ٣٢٢٤٤.

(٢) « الشفعة » : استحقان الشريك الحصّة المبيعة في شركته. وعرّفت بتعاريف اخر. وسئل ثعلب عن اشتقاقها فقال : الشفعة : الزيادة ، وذلك أنّ المشتري يشفع نصيب الشريك ، يزيد به بعد أن كان ناقصاً ، كأنّه كان وتراً فصار شفعاً. راجع : المبسوط ، ج ٣ ، ص ١٠٦ ؛ شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ؛ اللمعة الدمشقيّة ، ص ١٦١ ؛ الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٥ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٨٥ ( شفع ).

(٣) في « ط ، بف » : ـ « بن عيسى ».

(٤) في حاشية « بف » : « لم يقاسمه ». وفي الوافي : « لم تقاسمه ».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « اختلفوا في إثبات الشفعة للشريك بعد القسمة إن بقي الاشتراك في طريق أو ساحة ، ومذهب مالك والشافعي العدم ، ومذهب أبي حنيفة الثبوت ، وهو مذهبنا أيضاً ، وأمّا الشفعة بالجواز واختصّ به أبو حنيفة ورووا عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : جار الدار أحقّ بدار الجار ، وهو غير ثابت عندنا. وهذا الخبر إن كان ناظراً إلى الاختلاف المعروف بينهم ، فهو غير معمول به عندنا ؛ لأنّ مذهبنا الشفعة ولو بعد القسمة ، ولم يقل أحد بالشفعة إن لم يبق اشتراك في الطريق حتّى يكون الخبر ناظراً إليه. ثمّ إنّ الخبر مطلق يمكن أن يحتجّ لثبوتها في كلّ انتقال ، ومذهب ابن الجنيد التعميم ، والمشهور التخصيص بالبيع ؛ لأنّ أكثر الأدلّة ذكر فيها البيع ولا حجّة فيه ؛ لأنّ الغالب في نقل الأملاك البيع ، والتخصيص بالذكر ليس دليلاً على تخصيص الحكم به. واستدلّ على التخصيص بما سيجي‌ء من حديث أبي بصير في عدم الشفعة في الصداق ».

(٥) الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٥ ، ح ١٨٢٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٩٦ ، ح ٣٢٢٠٨.

٤٣٤

٩٢٦٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ دَارٍ فِيهَا دُورٌ ، وَطَرِيقُهُمْ وَاحِدٌ فِي عَرْصَةِ (١) الدَّارِ ، فَبَاعَ بَعْضُهُمْ (٢) مَنْزِلَهُ مِنْ رَجُلٍ : هَلْ لِشُرَكَائِهِ فِي الطَّرِيقِ أَنْ يَأْخُذُوا بِالشُّفْعَةِ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ بَاعَ الدَّارَ ، وَحَوَّلَ (٣) بَابَهَا (٤) إِلى طَرِيقٍ غَيْرِ ذلِكَ (٥) ، فَلَا شُفْعَةَ لَهُمْ ؛ وَإِنْ بَاعَ الطَّرِيقَ مَعَ الدَّارِ ، فَلَهُمُ الشُّفْعَةُ ». (٦)

٩٢٧٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمَّادٍ (٧) ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا وَقَعَتِ السِّهَامُ ، ارْتَفَعَتِ الشُّفْعَةُ ». (٨)

٩٢٧١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ،

__________________

(١) في « ط » : ـ « عرصة ».

(٢) في « جن » : + « من ».

(٣) في التهذيب : « وما حوْلَ ».

(٤) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٧٢ : « قوله عليه‌السلام : وحوّل بابها ، أي بأن لم يبعه حصّته من العرصة المشتركة ».

(٥) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : بابها إلى طريق غير ذلك ، الظاهر أنّ المراد تحويل الباب قبل إجراء صيغة البيع حتّى لا يكون عند وقوعها اشتراك في الطريق ، وأمّا إذا اشترى وهو مشترك فالشفعة ثابتة ، ولا تسقط إلاّبتحويل الباب ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٥ ، ح ٧٣١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٧ ، ح ٤١٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٨٠ ، ذيل ح ٣٣٧٩ ؛ فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٤ ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٦ ، ح ١٨٢٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٩٨ ، ح ٣٢٢١٤.

(٧) في التهذيب : « عبد الرحمن بن حمّاد ». وهو سهو كما تقدّم ذيل ح ٨٤٧٢ ، فلاحظ.

ويؤيّد ذلك أنّا لم نجد رواية عبد الرحمن بن حمّاد عن جميل أو جميل بن درّاج في شي‌ء من الأسناد. وقد روى عبد الله بن حمّاد الأنصاري ـ وهو من عمدة مشايخ إبراهيم بن إسحاق [ الأحمر ] ـ عن جميل بن درّاج في الأمالي للطوسي ، ص ٢٢٤ ، المجلس ٨ ، ح ٣٩٠. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٤٤٤ ـ ٤٤٧.

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٣ ، ح ٧٢٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٩ ، ح ٣٣٧٦ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٦ ، ح ١٨٢٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٩٧ ، ح ٣٢٢٠٩.

٤٣٥

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ (١) فِي الْأَرَضِينَ وَالْمَسَاكِنِ (٢) ، وَقَالَ : لَاضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (٣) ، وَقَالَ : إِذَا رُفَّتِ (٤) الْأُرَفُ (٥) ، وَحُدَّتِ‌

__________________

(١) في المرآة : « قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : بين الشركاء ، ظاهره جواز الشفعة مع تعدّد الشركاء ، ويمكن أن تكون الجمعيّة لكثرةالموادّ ، قال في المسالك : اختلف علماؤنا في أنّ الشفعة هل تثبت مع زيادة الشركاء على اثنين؟ فمنعه الأكثر ، منهم المرتضى والشيخان والأتباع حتّى ادّعى ابن إدريس عليه الإجماع ، وذهب ابن جنيد إلى ثبوتها مع الكثرة مطلقاً ، والصدوق إلى ثبوتها معها في غير الحيوان ». وراجع : المقنعة ، ص ٦١٨ ؛ النهاية ، ص ٤٢٤ ؛ الانتصار ، ص ٤٥٠ ، المسألة ٢٥٧ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٣٨٧ ؛ الكافي في الفقه ، ص ٣٦١ ؛ المراسم ، ص ١٨٣ ؛ الوسيلة ، ص ٢٥٨ ؛ مسالك الأفهام ، ج ١٢ ، ص ٢٧٩ و ٢٨٠.

(٢) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « اختلف أصحابنا في ثبوت الشفعة في جميع الأملاك ، أو في‌بعضها ، وأثبت كثير من قدمائنا الشفعة في كلّ مال منقول أو غير منقول ، وخصّصها كثير من المتأخّرين بغير المنقول ، قال في القواعد : كلّ عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة ، وعلى هذا فلا تثبت في المنقول ولا في البناء ولا الأشجار من غير المنقول إذا بيعا منفردين ، ولا في مثل الغرفة المبنيّة على بيت ؛ لعدم كونها ثابتة على الأرض ، فلا تدخل تلك الغرفة في شفعة الأرض تبعاً مع ثبوتها في البيت التحتاني تبعاً للأرض ، وتثبت في الدولاب تبعاً ؛ لأنّه غير منقول في العادة ، ولا تثبت في الثمرة على الشجرة ولو تبعاً ، ولا تثبت الشفعة في كلّ مال غير قابل للقسمة وإن كان غير منقول ، كالطاحونة وبئر الماء والحمّام ، وذلك لأنّ حكمة الشفعة التضرّر بالقسمة ، وإذا لم يمكن تقسيم المال أمن الضرر ، ولا يمكن أن يكون نفس الشركة ضرراً موجباً للشفعة ؛ فإنّها كانت حاصلة ولم يثبت بالبيع شي‌ء لم يكن. قلت : يمكن أن يكون الحكمة أنّ الشريك الأوّل ربّما يكون بحيث يمكن مساكنته ومعاملته ، بخلاف الشريك الثاني ؛ إذ ربّما يكون سيّئ المعاشرة والمعاملة ، فلذلك ثبت الشفعة شرعاً ».

(٣) في « ط ، ى ، جد ، جن » والفقيه ، ح ٣٣٦٨ : « ولا إضرار ». وقال ابن الأثير : « فيه : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. الضرّ : ضدّ النفع ... فمعنى قوله : لا ضرر ، أي لا يضرّ الرجل أخاه فينقصه شيئاً من حقّه. والضرار : فعال من الضرّ ، أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه. والضرر : فعل الواحد ، والضرار : فعل الاثنين. والضرر : ابتداء الفعل ، والضرار : الجزاء عليه. وقيل : الضرر : ما تضرّبه صاحبك وتنتفع به أنت ، والضرار : أن تضرّه من غير أن تنتفع به. وقيل : هما بمعنى ، وتكرارهما للتأكيد ». النهاية ، ج ٣ ، ص ٨١ ( ضرر ).

(٤) في « ى ، بس » والوافي : « إذا ارّفت ». وفي « بخ » : « إذا ارفت ». وفي « بف » والوسائل والفقيه ، ح ٣٣٦٩ والتهذيب : « إذا ازفت ».

(٥) الأرَف : جمع الارْفة ، وهي الحدود والمعالم وما يجعل فاصلاً بين الأرضين ؛ يقال : ارِّف على الأرض ، أي

٤٣٦

الْحُدُودُ ، فَلَا شُفْعَةَ ». (١)

٩٢٧٢ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الشُّفْعَةِ فِي الدُّورِ (٢) : أَشَيْ‌ءٌ وَاجِبٌ لِلشَّرِيكِ ، وَيُعْرَضُ (٣) عَلَى الْجَارِ ، فَهُوَ (٤) أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ؟

فَقَالَ : « الشُّفْعَةُ فِي الْبُيُوعِ إِذَا كَانَ شَرِيكاً (٥) ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا (٦) بِالثَّمَنِ ». (٧)

٩٢٧٣ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ (٨) شُفْعَةٌ ».

__________________

حُدّت واعلمت وجعلت لها حدود وقُسمت. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٣٩ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٥٦ ( أرف ).

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٤ ، ح ٧٢٧ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٦ ، ح ٣٣٦٨ ، معلّقاً عن عقبة بن خالد ، إلى قوله : « ولا ضرار ». وفيه ، ح ٣٣٦٧ ، بسند آخر عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قضى بالشفعة ما لم تورّف ؛ يعني تقسم ». وفيه ، ح ٣٣٦٩ ، مرسلاً من قوله : « إذا رفّت الارف » مع زيادة في آخره. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٤ ، وتمام الرواية فيه : « لا ضرر في شفعة ولا ضرار » الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٦ ، ح ١٨٢٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٩٩ ، ح ٣٢٢١٧.

(٢) في « ط » وحاشية « جن » : « الدار ».

(٣) في « بس ، جد » : « وتعرض ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٤) في « جت » والتهذيب : « وهو ».

(٥) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : إذا كان شريكاً ، ردّ على من قال من العامّة بالشفعة بالجوار ، قال ابن أبي عقيل أيضاً بالشفعة في المقسوم ، وهو ضعيف ».

(٦) في « ط ، بخ ، بف ، جن » والوافي والتهذيب : + « من غيره ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٤ ، ح ٧٢٨ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٧ ، ح ١٨٢٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٩٥ ، ح ٣٢٢٠٥.

(٨) في « بف » والوافي : « ليس لليهود ولا للنصارى ». وفي « بخ » : « ليس لليهودي ولا للنصارى ». وفي « بح » : « ليس لليهودي ولا للنصراني ». وفي حاشية « ط » والتهذيب ، ح ٧٣٧ : « ليس لليهود والنصارى ».

٤٣٧

وَقَالَ : « لَا شُفْعَةَ إِلاَّ لِشَرِيكٍ غَيْرِ مُقَاسِمٍ ».

وَقَالَ : « قَالَ (١) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : وَصِيُّ الْيَتِيمِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ ، يَأْخُذُ لَهُ (٢) الشُّفْعَةَ إِنْ (٣) كَانَ لَهُ رَغْبَةٌ فِيهِ (٤) ».

وَقَالَ : « لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ ». (٥)

٩٢٧٤ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَكُونُ (٧) الشُّفْعَةُ إِلاَّ لِشَرِيكَيْنِ مَا (٨) لَمْ يُقَاسِمَا (٩) ، فَإِذَا (١٠)

__________________

(١) في « ط ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ح ٧٣٧ : « قال وقال » بدل « وقال : قال ».

(٢) في « ى ، بخ » : ـ « له ».

(٣) في « ط ، بخ ، بف ، جد » والوسائل ، ح ٣٢٢٢١ والفقيه والتهذيب ، ح ٧٣٧ : « إذا ».

(٤) في « بخ ، بف » والوافي : « فيه رغبة ». وفي الوسائل ، ح ٣٢٢٢١ والفقيه : ـ « فيه ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٦ ، ح ٧٣٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ١٦٧ ، ح ٧٤١ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٧ ، ح ٣٣٦٩ ، مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام ، وفي الأخيرين هذه الفقرة : « لا شفعة إلاّلشريك غير مقاسم » مع زيادة في أوّله. وفيه ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٧٢ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ؛ فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٤ ، وفيهما إلى قوله : « إلاّ لشريك غير مقاسم » مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٧٥ ، مرسلاً عن عليّ عليه‌السلام ، من قوله : « وصيّ اليتيم » الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٨ ، ح ١٨٢٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٠١ ، ح ٣٢٢٢١ ؛ وفيه ، ص ٣٩٦ ، ح ٣٢٢٠٧ قطعة منه.

(٦) هكذا في « ط ، بح ، بف ، جت ». وفي « ى ، بخ ، بس ، جد ، جن » والمطبوع : + « عن أبيه ». والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم غير مرّة. انظر ما قدّمناه في الكافي ، ذيل ح ١٨٧.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٤ ، ح ٧٢٩ ـ والخبر مأخوذ من الكافي من غير تصريح ـ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٦ ، ح ٤١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٩٦ عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن ، الخ.

(٧) في الوافي : « لا يكون ».

(٨) في « ط » : ـ « ما ».

(٩) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ٣٢٢٠٦ والتهذيب والاستبصار : « لم يتقاسما ».

(١٠) في « ط » : « فإن ». وفي « بخ ، بف » : « وإن ». وفي الوافي : « وإذا ».

٤٣٨

صَارُوا ثَلَاثَةً ، فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ شُفْعَةٌ (١) ». (٢)

٩٢٧٥ / ٨. يُونُسُ (٣) ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الشُّفْعَةِ : لِمَنْ هِيَ؟ وَفِي أَيِّ شَيْ‌ءٍ هِيَ؟ وَلِمَنْ تَصْلُحُ (٤)؟ وَهَلْ يَكُونُ (٥) فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ؟ وَكَيْفَ هِيَ؟

فَقَالَ : « الشُّفْعَةُ جَائِزَةٌ (٦) فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ مَتَاعٍ ، إِذَا كَانَ الشَّيْ‌ءُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ لَاغَيْرِهِمَا ، فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَإِنْ زَادَ عَلَى الِاثْنَيْنِ ، فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ ». (٧)

٩٢٧٦ / ٩. وَرُوِيَ أَيْضاً : « أَنَّ الشُّفْعَةَ لَاتَكُونُ إِلاَّ فِي الْأَرَضِينَ وَالدُّورِ فَقَطْ ». (٨)

__________________

(١) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « اختلف أصحابنا في الشفعة مع كثرة الشركاء ؛ لاختلاف الأخبار جدّاً ـ كما يأتي ـ وهذا الحديث ضعيف ، ورواية الفقيه مرسلة ، وحديث منصور بن حازم الآتي صحيح صريح في الشفعة مع الكثرة ، والعمل به أرجح وإن كان المشهور على خلافه ، ثمّ إذا أثبتنا حكم الشفعة لكثيرين لا يجوز التبعيض على المشتري ؛ فإنّه ضرر ، بل يجب إمّا أخذ الجميع أو ترك الجميع ، فإن لم يرد بعض الشركاء الأخذ بالشفعة وجب على من أراد الأخذ بها أخذُ جميع المال بجميع الثمن ، فإن تعدّد من أراد الأخذ بالشفعة وتعاسروا في مقدار ما يأخذ كلّ واحد فهل يساوي بينهم أو يقسّم بحسب سهامهم؟ نقل عن ابن الجنيد في المختلف التخيير وهو الوجه ». وراجع : مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٣٣٦.

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٤ ، ح ٧٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٦ ، ح ٤١٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٤ ، وتمام الرواية فيه : « إذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم » الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٨ ، ح ١٨٢٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٠١ ، ح ٣٢٢٢٢ ؛ وفيه ، ص ٣٩٦ ، ح ٣٢٢٠٦ ، إلى قوله : « ما لم يقاسما ».

(٣) السند معلّق على سابقه. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد.

(٤) في الوافي : « يصلح ».

(٥) في « ى ، بخ ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل ، ح ٣٢٢٢٣ والفقيه والتهذيب : « وهل تكون ».

(٦) في الفقيه : « واجبة ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٤ ، ح ٧٣٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٦ ، ح ٤١٣ ، معلّقاً عن يونس. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٩ ، ح ٣٣٧٧ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٩ ، ح ١٨٢٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٠٢ ، ح ٣٢٢٢٣ ؛ وفيه ، ص ٤٠٠ ، ح ٣٢٢١٩ ، قطعة منه.

(٨) الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٩ ، ح ١٨٢٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٠٥ ، ح ٣٢٢٣٠.

٤٣٩

٩٢٧٧ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : دَارٌ بَيْنَ قَوْمٍ اقْتَسَمُوهَا ، فَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِطْعَةً وَبَنَاهَا (١) ، وَتَرَكُوا بَيْنَهُمْ سَاحَةً (٢) فِيهَا مَمَرُّهُمْ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَاشْتَرى (٣) نَصِيبَ بَعْضِهِمْ : أَلَهُ ذلِكَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَلكِنْ يَسُدُّ بَابَهُ ، وَيَفْتَحُ بَاباً إِلَى الطَّرِيقِ ، أَوْ يَنْزِلُ (٤) مِنْ فَوْقِ الْبَيْتِ (٥) وَيَسُدُّ بَابَهُ ، فَإِنْ (٦) أَرَادَ صَاحِبُ الطَّرِيقِ بَيْعَهُ فَإِنَّهُمْ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِلاَّ فَهُوَ طَرِيقُهُ يَجِي‌ءُ حَتّى يَجْلِسَ عَلى ذلِكَ الْبَابِ ». (٧)

٩٢٧٨ / ١١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ (٨) سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ وَعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَا :

سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « الشُّفْعَةُ لَاتَكُونُ إِلاَّ لِشَرِيكٍ لَمْ يُقَاسِمْ ». (٩)

٩٢٧٩ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

__________________

(١) في « ظ » والوافي والتهذيب ، ح ٧٣٢ والاستبصار : « فبناها ». وفي التهذيب ، ح ٥٦٩ و ٧٤٣ : ـ « فأخذ كلّ واحدمنهم قطعة وبناها ».

(٢) « الساحة » : الناحية. وساحة الدار : الموضع المتّسع أمامها. راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٤٩٣ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٩٤ ( سوح ).

(٣) في حاشية « جت » : « اشترى ».

(٤) في « ى » : « وينزل ».

(٥) في « بخ ، بف » والوافي : « السطح ».

(٦) في « بس » وحاشية « جن » : « فإذا ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٥ ، ح ٧٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٧ ، ح ٤١٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٠ ، ح ٥٦٩ ؛ وص ١٦٧ ، ح ٧٤٣ ، بسندهما عن الكاهلي ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٩ ، ح ١٨٢٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٩٩ ، ح ٣٢٢١٥.

(٨) في « بس ، جد ، جن » : ـ « محمّد بن ».

(٩) الوافي ، ج ١٠ ، ص ٧٧٠ ، ح ١٨٢٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٩٧ ، ح ٣٢٢١١.

٤٤٠