الكافي - ج ١٠

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٠

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-416-2
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٩٠٩

٩٥٦٩ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي (١) نِكَاحُ أَهْلِ الْكِتَابِ ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وَأَيْنَ تَحْرِيمُهُ؟

قَالَ : « قَوْلُهُ : ( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) (٢) ». (٣)

٩٥٧٠ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ (٤) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) (٥)؟

فَقَالَ : « هذِهِ (٦) مَنْسُوخَةٌ (٧) بِقَوْلِهِ : ( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ

__________________

أهل الكتاب مشركون ؛ لقوله تعالى : ( وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ ) ـ إلى قوله : ـ ( سُبْحانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ) ، لكنّها خصّت عنها ؛ لقوله : ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ ) الآية ، فالآية الاولى مخصّصة بالآية الثانية ، لا أنّها ناسخة لها ، وإنّما كانت منسوخة بقوله : ( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) ، كما سيأتي في الخبرين بعده ، فاشتبه على القائل ذلك الفرق فزعم أنّ الخاصّ منسوخ ، ولذا تبسّم عليه‌السلام. ولعلّ السكوت لمصلحة يراها ، والله أعلم به ».

(١٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٧ ، ح ١٢٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٤٧ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٢ الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤٣ ، ح ٢٠٩٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٣٤ ، ح ٢٦٢٧٤ ؛ البحار ، ج ٢ ، ص ٢٧٨ ، ح ٣٨.

(١) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : لا ينبغي ، ظاهره الكراهة ، وأمّا قوله : ( وَلا تُمْسِكُوا ) فيمكن أن يكون أعمّ من الحرمة والكراهة ، ويكون في الكتابيّة للكراهة وفي الوثنيّة للحرمة ، كما ذكره الوالد العلاّمة ».

(٢) الممتحنة (٦٠) : ١٠.

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٧ ، ح ١٢٤٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٤٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤٣ ، ح ٢٠٩٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٣٤ ، ح ٢٦٠٢٧٥ ؛ البحار ، ج ٢ ، ص ٢٧٩ ، ح ٣٩.

(٤) في « بخ ، بف » : ـ « عليّ ».

(٥) المائدة (٥) : ٥.

(٦) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « هي ».

(٧) في المرآة : « يمكن أن يكون إباحتها منسوخة بالكراهة ؛ فإنّ النهي أعمّ منها ومن الحرمة ، كذا ذكره الوالد

٦٦١

الْكَوافِرِ ) ». (١)

٩٥٧١ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٢) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ وَجَمِيعَ مَنْ لَهُ ذِمَّةٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ (٣) ، فَهُمَا (٤) عَلى نِكَاحِهِمَا ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا (٥) مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلى غَيْرِهَا ، وَلَا يَبِيتَ مَعَهَا ، وَلكِنَّهُ (٦) يَأْتِيهَا بِالنَّهَارِ ، فَأَمَّا (٧) الْمُشْرِكُونَ مِثْلُ (٨) مُشْرِكِي الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ ، فَهُمْ عَلى نِكَاحِهِمْ إِلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ؛ فَإِنْ أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ ؛ وَإِنْ (٩) لَمْ يُسْلِمْ إِلاَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَكَذلِكَ جَمِيعُ مَنْ لَاذِمَّةَ لَهُ (١٠) ؛ وَلَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً‌

__________________

العلاّمة رحمه‌الله ».

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٢٤٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٩ ، ح ٦٤٩ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ، ح ٣٨ ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤٤ ، ح ٢٠٩٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٣٣ ، ح ٢٦٢٧٢ ؛ البحار ، ج ٢ ، ص ٢٧٩ ، ح ٤٠.

(٢) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٢٦٢٩٢ و ٢٦٣١٠ والطبعة الحجريّة والطبعة القديمة. وفي المطبوع وظاهر الوافي والتهذيب والاستبصار : + « عن ابن أبي عمير ».

والظاهر أنّ إضافة « عن ابن أبي عمير » بعد خلوّ الطبعة القديمة منها ، وقعت باعتبار ذكر هذه الزيادة في التهذيب وهو يتلقّى كنسخة للكافي. لكن بعد عدم ذكر هذه الزيادة في النسخ التي بأيدينا وكذا التي قابلها العلاّمة الخبير السيّد موسى الشبيري ـ دام ظلّه ـ واحتمال ترشّح « عن ابن أبي عمير » من قلم الشيخ الطوسي قدس‌سره أو قلم النسّاخ سهواً ؛ لكثرة روايات عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير لا تطمئنّ النفس بصحّة ما ورد في التهذيب ، كما أنّ الحكم بزيادة ما ورد في التهذيب مشكل أيضاً.

(٣) في « بخ » : + « منهما ».

(٤) في « م ، ن ، بف ، جد » وحاشية « بح » : « منهما ».

(٥) في « بخ » : « أن يخرجهما ».

(٦) في « ن » : « ولكنّها ». وفي الاستبصار : « لكنّه » بدون الواو.

(٧) في « بخ ، بن » والوافي والوسائل ، ح ٢٦٣١٠ والتهذيب والاستبصار : « وأمّا ».

(٨) في الاستبصار : « فمثل ».

(٩) في الاستبصار : « فإن ».

(١٠) في الوافي : « في التهذيبين أفتى بهذا الخبر في حكم أهل الذمّة وأوّل المقيّد من الأخبار بانقضاء العدّة فيهم بما

٦٦٢

وَلَا نَصْرَانِيَّةً وَهُوَ يَجِدُ مُسْلِمَةً (١) حُرَّةً أَوْ أَمَةً ». (٢)

٩٥٧٢ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً (٣) وَلَا نَصْرَانِيَّةً (٤) وَهُوَ يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً (٥) أَوْ أَمَةً ». (٦)

٩٥٧٣ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (٧) ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (٨) عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ : لَهُ (٩) أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا يَهُودِيَّةً؟

فَقَالَ : « إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ ، وَذلِكَ مُوَسَّعٌ مِنَّا عَلَيْكُمْ خَاصَّةً (١٠) ، فَلَا‌

__________________

إذا أخلّوا بشرائط الذمّة. وفيه بعد ، بل هذا الخبر وما قبله أولى بالتأويل ممّا تقدّمهما ؛ لمخالفتهما قوله عزّ وجلّ : ( وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) [ النساء (٤) : ١٤١ ] ».

(١) في التهذيب والاستبصار : ـ « مسلمة ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٢٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٣ ، ح ٦٦٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤٤ ، ح ٢٠٩٤٥ ، من قوله : « ولا ينبغي للمسلم » ؛ وفيه ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٨ ، ح ٢١٨٦٦ ، إلى قوله : « وكذلك جميع من لا ذمّة له » ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٣٦ ، ذيل ح ٢٦٢٨٠ ، من قوله : « لا ينبغي للمسلم » ؛ وفيه ، ص ٥٤١ ، ح ٢٦٢٩٢ ، إلى قوله : « فهما على نكاحهما » ؛ وفيه ، ص ٥٤٧ ، ح ٢٦٣١٠ ، إلى قوله : « فقد بانت منه ولا سبيل له عليها ».

(٣) في « بخ » : « بيهوديّة ». وفي الاستبصار : « اليهوديّة ».

(٤) في الاستبصار : « ولا النصرانيّة ».

(٥) في « بف » : « حرّة مسلمة ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٩ ، ح ١٢٥٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٥٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤٤ ، ح ٢٠٩٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٣٦ ، ح ٢٦٢٨٠.

(٧) في التهذيب : ـ « عن ابن محبوب » ، لكنّه مذكور في بعض نسخه ، وهو الصواب. راجع : معجم رجال‌الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٣٩ ، ص ٣٥٩ ـ ٣٦١ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٤٤ ـ ٢٤٥ وص ٢٧٠ ـ ٢٧١.

(٨) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « سألت ».

(٩) في التهذيب : « أله ».

(١٠) في التهذيب : ـ « خاصّة ».

٦٦٣

بَأْسَ أَنْ (١) يَتَزَوَّجَ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ (٢) يَتَزَوَّجُ (٣) أَمَةً؟

قَالَ (٤) : « لَا (٥) ، وَلَا يَصْلُحُ (٦) أَنْ يَتَزَوَّجَ ثَلَاثَ إِمَاءٍ ، فَإِنْ (٧) تَزَوَّجَ عَلَيْهِمَا (٨) حُرَّةً مُسْلِمَةً ، وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهُ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً وَيَهُودِيَّةً (٩) ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ، فَإِنَّ لَهَا (١٠) مَا أَخَذَتْ مِنَ الْمَهْرِ ، فَإِنْ (١١) شَاءَتْ أَنْ تُقِيمَ بَعْدُ مَعَهُ أَقَامَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تَذْهَبَ إِلى أَهْلِهَا ذَهَبَتْ ، وَإِذَا (١٢) حَاضَتْ ثَلَاثَةَ (١٣) حِيَضٍ ، أَوْ مَرَّتْ لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَ عَلَيْهَا (١٤) الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُسْلِمَةِ ، لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ أَنْ يَرُدَّهَا إِلى مَنْزِلِهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ». (١٥)

٣٤ ـ بَابُ الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ‌

٩٥٧٤ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ‌

__________________

(١) في التهذيب : « بأن ».

(٢) في التهذيب : « فقلت : إنّه » بدل « قلت : فإنّه ».

(٣) في « بخ ، بف ، جت » وحاشية « بن » والوافي : + « عليهما ». وفي الوسائل ، ح ٢٦٣٠٥ والتهذيب : « تزوّج عليهما ».

(٤) في التهذيب : « فقال ».

(٥) في « م ، بح ، بخ ، بف ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب : ـ « لا ».

(٦) في « بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل : + « له ».

(٧) في « بخ » : « وإن ».

(٨) في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب : « عليها ».

(٩) في التهذيب : « أو يهوديّة ».

(١٠) في « ن » : « فإنّها ».

(١١) في « بف » والوافي والتهذيب : « وإن ».

(١٢) في التهذيب : « فإذا ».

(١٣) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والوافي والتهذيب : « ثلاث ».

(١٤) في التهذيب : « عنها ».

(١٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٩ ، ح ١٧٩٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤٤ ، ح ٢٠٩٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٤٥ ، ح ٢٦٣٠٥ ؛ وفيه ، ص ٥١٨ ، ح ٢٦٢٤١ ، إلى قوله : « لا يصلح أن يتزوّج ثلاث إماء ».

٦٦٤

سَمَاعَةَ (١) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا ». (٢)

٩٥٧٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « تَزَوَّجِ (٣) الْحُرَّةَ (٤) عَلَى الْأَمَةِ ، وَلَا تَزَوَّجِ (٥) الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَمَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلى حُرَّةٍ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ ». (٦)

٩٥٧٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ؟

قَالَ (٧) : « يَتَزَوَّجُ (٨) الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ، وَلَا تُتَزَوَّجُ (٩) الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَنِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ بَاطِلٌ ؛ وَإِنِ اجْتَمَعَتْ عِنْدَكَ حُرَّةٌ وَأَمَةٌ ، فَلِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ ؛ وَلَا يَصْلُحُ نِكَاحُ الْأَمَةِ إِلاَّ بِإِذْنِ مَوَالِيهَا ». (١٠)

__________________

(١) في « ن ، بح ، بن » : ـ « عن سماعة ». والمتكرّر في الأسناد رواية عثمان بن عيسى عن سماعة [ بن مهران ] عن أبي بصير. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٤٧١ ـ ٤٧٢ وص ٤٨٢.

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٣٧٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٠٩٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠٧ ، ح ٢٦٢١٨.

(٣) في « بح ، جت » : « يتزوّج ».

(٤) في « بح » : « الحرّ ».

(٥) في « بح ، جت » : « ولا يتزوّج ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٤٠٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٣٤٤ ، ح ١٤١٠ ؛ وص ٤١٩ ، صدر ح ١٦٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٤٢ ، صدر ح ٨٦٦ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ١١٧ ، ح ٢٩٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٠٩٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠٩ ، ح ٢٦٢٢١.

(٧) في « بن » والوسائل : « فقال ».

(٨) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « تتزوّج ».

(٩) في « بف ، جد » والوافي : « ولا يتزوّج ».

(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٣٧٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٧٩٣ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٠٩٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠٩ ، ح ٢٦٢٢٢.

٦٦٥

٩٥٧٧ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ يَحْيَى اللَّحَّامِ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً وَلَهُ امْرَأَةٌ أَمَةٌ ، وَلَمْ تَعْلَمِ الْحُرَّةُ أَنَّ لَهُ امْرَأَةً أَمَةً (١) ، قَالَ : « إِنْ شَاءَتِ الْحُرَّةُ أَنْ تُقِيمَ مَعَ الْأَمَةِ أَقَامَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ ذَهَبَتْ إِلى أَهْلِهَا ».

قَالَ : قُلْتُ لَهُ : فَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِذلِكَ وَذَهَبَتْ إِلى أَهْلِهَا ، أَفَلَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ إِذَا لَمْ تَرْضَ (٢) بِالْمُقَامِ؟

قَالَ : « لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ تَرْضَ حِينَ تَعْلَمُ ».

قُلْتُ : فَذَهَابُهَا إِلى أَهْلِهَا هُوَ (٣) طَلَاقُهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا خَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِهِ ، اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، ثُمَّ (٤) تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ ». (٥)

٩٥٧٨ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ ، وَالْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ؟

فَقَالَ : « لَا تُتَزَوَّجُ (٦) وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا عَلَى الْمُسْلِمَةِ ، وَتُتَزَوَّجُ (٧) الْمُسْلِمَةُ عَلَى الْأَمَةِ‌

__________________

(١) في « م ، ن ، بن ، جد » : ـ « أمة ».

(٢) في الوافي : ـ « بذلك وذهبت إلى أهلها ، أفله عليها السبيل إذا لم ترض ».

(٣) في « بف » والتهذيب : ـ « هو ».

(٤) « بخ » : « وثمّ ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٤١٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ النوادر للأشعري ، ص ١١٩ ، ح ٣٠٢ ، عن الحسن بن محبوب ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٠ ، ح ٢٠٩٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥١١ ، ذيل ح ٢٦٢٣٠.

(٦) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « لا يتزوّج ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي الوسائل : « لا تزوّج ».

(٧) في « م ، بف ، جد » : « ويتزوّج ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي الوسائل : « وتزوّج ».

٦٦٦

وَالنَّصْرَانِيَّةِ ، وَلِلْمُسْلِمَةِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأَمَةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ الثُّلُثُ ». (١)

٩٥٧٩ / ٦. أَبَانٌ (٢) ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (٣) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ؟

قَالَ : « لَا ، إِلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ إِلى ذلِكَ ». (٤)

٩٥٨٠ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي (٥) أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرُّ الْمَمْلُوكَةَ الْيَوْمَ ، إِنَّمَا كَانَ ذلِكَ حَيْثُ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً ) (٦) وَالطَّوْلُ الْمَهْرُ ، وَمَهْرُ الْحُرَّةِ الْيَوْمَ (٧) مَهْرُ الْأَمَةِ ، أَوْ أَقَلُّ ». (٨)

٩٥٨١ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ يُونُسَ :

عَنْهُمْ عليهم‌السلام قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ إِلاَّ أَنْ لَا يَجِدَ حُرَّةً ، فَكَذلِكَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ فِي حَالِ ضَرُورَةٍ (٩) حَيْثُ لَا يَجِدُ‌ مُسْلِمَةً حُرَّةً وَلَا أَمَةً (١٠) ». (١١)

__________________

(١) النوادر للأشعري ، ص ١١٨ ، ح ٣٠٠ ، بسنده عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥١ ، ح ٢٠٩٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٤٤ ، ح ٢٦٣٠٢.

(٢) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أبان ، محمّد بن يحيى عن عبد الله بن محمّد عن عليّ بن الحكم.

(٣) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « سألت ».

(٤) الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥١ ، ح ٢٠٩٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠٧ ، ح ٢٦٢١٥.

(٥) في « م ، بح ، جد » وحاشية « ن » : « لا بأس ».

(٦) النساء (٤) : ٢٥.

(٧) في « بخ ، بف » والوسائل والتهذيب : + « مثل ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٣٧٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥١ ، ح ٢٠٩٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠٨ ، ح ٢٦٢١٩.

(٩) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « بح » والوافي والوسائل ، ح ٢٦٢٨١. وفي « بح » والمطبوع : « الضرورة ».

(١٠) في الوافي : « أو أمة ».

(١١) الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥١ ، ح ٢٠٩٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٣٧ ، ح ٢٦٢٨١ ؛ وفيه ، ص ٥٠٧ ، ح ٢٦٢١٦ ،

٦٦٧

٩٥٨٢ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَلَا يَنْبَغِي (١) أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ (٢) الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ؛ فَإِنْ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ، فَلِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ ». (٣)

٣٥ ـ بَابُ نِكَاحِ الشِّغَارِ (٤)

٩٥٨٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، أَوْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « نَهى عَنْ نِكَاحِ الْمَرْأَتَيْنِ ، لَيْسَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا (٥) صَدَاقٌ إِلاَّ بُضْعُ (٦) صَاحِبَتِهَا ».

وَقَالَ : « لَا يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ (٧) وَاحِدَةً مِنْهُمَا إِلاَّ بِصَدَاقٍ أَوْ نِكَاحِ (٨) الْمُسْلِمِينَ ». (٩)

__________________

إلى قوله : « إلاّ أن لا يجد حرّة ».

(١) في « بن » : + « له ».

(٢) في « بخ » : « أن تتزوّج ». وفي الوسائل ، ح ٢٦٢٢٣ : + « للمسلم ».

(٣) الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٠٩٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠٧ ، ح ٢٦٢١٧ ، إلى قوله : « هو يقدر على الحرّة » ؛ وفيه ، ص ٥٠٩ ، ح ٢٦٢٢٣ ، من قوله : « ولا ينبغي أن يتزوّج الأمة ».

(٤) « الشغار » بكسر الشين : نكاح معروف في الجاهليّة ، كان يقول الرجل للرجل : شاغرني ، أي زوّجني اختك أو بنتك أو من تلي أمرها ، حتّى ازوّجك اختي أو بنتي أو من ألي أمرها ، ولا يكون بينهما مهر ، ويكون بضع كلّ واحدة منهما في مقابلة بضع الاخرى. وقيل له : شغار لارتفاع المهر بينهما ؛ من شغر الكلب ، إذا رفع إحدى رجليه ليبول. النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٨٢ ( شغر ).

(٥) في الوافي : « منها ».

(٦) البُضْع يطلق على عقد النكاح والجماع معاً ، وعلى الفرج. النهاية ، ج ١ ، ص ١٣٣ ( بضع ).

(٧) في « بن » والوافي والوسائل : « أن تنكح ».

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والمرآة. وفي المطبوع : « ونكاح ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : أو نكاح ، لعلّه إشارة إلى مفوّضة البضع ، ويحتمل أن يكون الترديد من الراوي ».

(٩) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٢ ، ح ٢١٦٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٣ ، ح ٢٥٦٧٩.

٦٦٨

٩٥٨٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لَاجَلَبَ (١) وَلَا جَنَبَ (٢) وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ (٣) الرَّجُلُ الرَّجُلَ (٤) ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ ، وَيَتَزَوَّجَ هُوَ ابْنَةَ الْمُتَزَوِّجِ أَوْ أُخْتَهُ ، وَلَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَهْرٌ غَيْرُ تَزْوِيجِ هذَا مِنْ هذَا ، وَهذَا مِنْ هذَا » (٥) (٦)

٩٥٨٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ (٧) ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ :

__________________

(١) قال الجوهري : « الجَلَب الذي جاء النهي عنه هو أن لا يأتي المصدّق القوم في مياههم لأخذ الصدقات ولكن‌يأمرهم بجلب نعمهم إليه. ويقال : بل هو الجلب في الرهان ، وهو أن يُركب فرسَه رجلاً ، فإذا قرب من الغاية تبع فرسَه فجلّب عليه وصاح به ؛ ليكون هو السابق ، وهو ضرب من الخديعة ».

وقال ابن الأثير : « الجلب يكون في شيئين : أحدهما في الزكاة ، وهو أن يقدم المصدّق على أهل الزكاة فينزل موضعاً ، ثمّ يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها ، فنهي عن ذلك وامر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. الثاني أن يكون في السباق ، وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثّاً على الجري فنهي عن ذلك ». الصحاح ، ج ١ ، ص ١٠١ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٨١ ( جلب ).

(٢) قال الجوهري : « الجَنَب ، بالتحريك الذي نهي عنه : أن يجنب الرجل مع فرسه عند الرهان فرساً آخر ؛ لكي يتحوّل عليه إن خاف أن يُسْبَقَ على الأوّل ».

وقال ابن الأثير : « الجَنَب ، بالتحريك في السباق : أن يجنب فرساً إلى فرسه الذي يسابقه عليه ، فإذا فتر المركوب تحوّل إلى المجنوب. وهو في الزكاة : أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ، ثمّ يأمر بالأموال أن تُجْنَب إليه ، أي تُحضَر ، فنُهوا عن ذلك. وقيل : هو أن يجنب ربّ المال بماله ، أي يبعده عن موضعه حتّى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتّباعه وطلبه ». الصحاح ، ج ١ ، ص ١٠٣ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٣٠٣ ( جنب ).

(٣) في « بح ، بف » : « أن يتزوّج ».

(٤) في « ن ، بح » : ـ « الرجل ».

(٥) في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل : « هذا هذا ، وهذا هذا ». وما أثبتناه مطابق للمطبوع والوافي والتهذيب.

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٤٤٥ ، معلّقاً عن الكليني. معاني الأخبار ، ص ٢٧٤ ، ح ١ ، بسنده عن جعفر بن رشيد ، عن غياث ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إلى قوله : « الرجل ابنته أو اخته » مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢١ ، ح ٢١٦٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٣ ، ح ٢٥٦٨٠.

(٧) في التهذيب : « عليّ بن محمّد بن الحكم بن جمهور ». وهو سهو ، والمتكرّر في الأسناد رواية ابن جمهور ـ

٦٦٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ ـ وَهِيَ الْمُمَانَحَةُ (١) ـ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ حَتّى أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي عَلى أَنْ لَامَهْرَ بَيْنَهُمَا (٢) ». (٣)

٣٦ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أَبِيهَا‌

٩٥٨٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَيَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أَبِيهَا (٤)؟

فَقَالَ (٥) : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ».

فَقُلْتُ لَهُ : بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام تَزَوَّجَ ابْنَةَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عليهما‌السلام ، وَأُمَّ وَلَدِ الْحَسَنِ ، وَذلِكَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا (٦)

فَقَالَ : « لَيْسَ هكَذَا ، إِنَّمَا تَزَوَّجَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام ابْنَةَ الْحَسَنِ ، وَأُمَّ وَلَدٍ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَقْتُولِ عِنْدَكُمْ ، فَكَتَبَ بِذلِكَ إِلى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، فَعَابَ عَلى (٧)

__________________

وهو الحسن بن محمّد بن جمهور ـ عن أبيه. والراوي عن ابن جمهور في عدّة من هذه الأسناد هو عليّ بن محمّد شيخ الكليني قدس‌سره. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٣٧٩ ـ ٣٨٠.

(١) في الوافي : « الممانحة إمّا بالنون ، من المنحة بمعنى العطيّة ؛ أو الياء التحتانيّة المثنّاة ، من الميح ، وهو إيلاءالمعروف ، وكلاهما موجودان في النسخ ». وراجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٦٤ و ٣٧٩ ( منح ) و ( ميح ).

(٢) في « بخ » والوافي : « بيننا ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٤٤٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٢ ، ح ٢١٦٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٤ ، ح ٢٥٦٨١.

(٤) في التهذيب : « لأبيها ».

(٥) في « بخ ، بن » والوسائل ، ح ٢٥٠٦٤ : « قال ».

(٦) في الوسائل ، ح ٢٥٠٦٤ : ـ « وذلك أنّ رجلاً من أصحابنا سألني أن أسألك عنها ».

(٧) في « بخ ، جت » والوافي : ـ « على ».

٦٧٠

عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام ، فَكَتَبَ (١) إِلَيْهِ فِي ذلِكَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْجَوَابَ ، فَلَمَّا قَرَأَ الْكِتَابَ ، قَالَ : إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام يَضَعُ (٢) نَفْسَهُ ، وَإِنَّ اللهَ يَرْفَعُهُ ». (٣)

٩٥٨٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَيَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدٍ لِأَبِيهَا؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ». (٤)

٩٥٨٨ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَهَبُ لِزَوْجِ ابْنَتِهِ (٥) الْجَارِيَةَ وَقَدْ وَطِئَهَا ، أَيَطَؤُهَا زَوْجُ ابْنَتِهِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ (٦) ». (٧)

٩٥٨٩ / ٤. عَنْهُ (٨) ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌

__________________

(١) في « بف » والوافي : « وكتب ».

(٢) في « بخ ، بف ، جت » والوافي وقرب الإسناد : « ليضع ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٩ ، ح ١٧٩٨ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « فقال : لا بأس بذلك ». قرب الإسناد ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣٢٤ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٠٣ ، ح ٢١٠٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٧٣ ، ح ٢٥٠٦٤ ؛ وفيه ، ص ٤٧١ ، ح ٢٦١٢٣ ، إلى قوله : « وامّ ولد لعليّ بن الحسين المقتول عندكم ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٩ ، ح ١٧٩٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٠٤ ، ح ٢١٠٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٧١ ، ح ٢٦١٢٤.

(٥) في « بخ » : « بنته ».

(٦) في التهذيب : « بذلك ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥٠ ، ح ١٨٠٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٠٤ ، ح ٢١٠٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٧١ ، ح ٢٦١٢٢.

(٨) أرجع الضمير في الوسائل ، ح ٢٦١٢٥ ، إلى الحسن بن عليّ المذكور في السند السابق ؛ حيث قال : « وعن أبي‌عليّ الأشعري عن الحسن بن عليّ عن عمران بن موسى ». وهذا سهو ؛ فقد روى أبو عليّ الأشعري بعنوانه هذا وبعنوان أحمد بن إدريس عن عمران بن موسى في عدّة من الأسناد والطرق ، منها ما يأتي في الكافي ،

٦٧١

الْفُضَيْلِ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ الرِّضَا عليه‌السلام ، فَسَأَلَهُ صَفْوَانُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَةَ رَجُلٍ ، وَلِلرَّجُلِ امْرَأَةٌ وَأُمُّ وَلَدٍ ، فَمَاتَ أَبُو الْجَارِيَةِ : أَيَحِلُّ (١) لِلرَّجُلِ (٢) الْمُزَوَّجِ (٣) امْرَأَتُهُ وَأُمُّ وَلَدِهِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ (٤) ». (٥)

٩٥٩٠ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأَهْدى (٦) لَهَا (٧) أَبُوهَا جَارِيَةً كَانَ يَطَؤُهَا : أَيَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَطَأَهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ». (٨)

٩٥٩١ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

__________________

ح ١٠٣٧٣ من رواية أبي عليّ الأشعري ، عن عمران بن موسى ، عن محمّد بن عبد الحميد. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٨٧ ، الرقم ٧٦٧ ؛ ص ٣٦٨ ، الرقم ٩٩٨ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٣١٧ ، الرقم ٤٨٨ ؛ وص ٣٨٦ ، الرقم ٥٩١ ؛ الكافي ، ح ٦٢٠ و ١٠٥٤ و ١٤٦٦١.

فعليه الضمير راجع إلى أبي عليّ الأشعري ولا يكون في السند تعليق.

(١) في « م ، ن ، بن » والوافي والوسائل وقرب الإسناد : « تحلّ » بدون همزة الاستفهام. وفي « بح ، جت ، جد » : « يحلّ » بدون همزة الاستفهام.

(٢) في « بن » والوسائل : « للزوج ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « المتزوّج ».

(٤) في الوافي : ـ « به ».

(٥) قرب الإسناد ، ص ٣٩٤ ، ح ١٣٨٥ ، عن محمّد بن الفضيل الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٠٤ ، ح ٢١٠٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٧١ ، ح ٢٦١٢٥.

(٦) في التهذيب : « وأهدى ».

(٧) في « م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : « له ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥٠ ، ح ١٨٠٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٠٤ ، ح ٢١٠٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٧٠ ، ح ٢٦١٢١.

٦٧٢

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ كَانَتْ لِرَجُلٍ ، فَمَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، وَلِلْمَيِّتِ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِ أُمِّ وَلَدِهِ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ الَّذِي تَزَوَّجَ أُمَّ الْوَلَدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ سَيِّدِهَا الَّذِي أَعْتَقَهَا ، فَيَجْمَعَ (١) بَيْنَهَا وَبَيْنَ بِنْتِ (٢) سَيِّدِهَا الَّذِي كَانَ (٣) أَعْتَقَهَا (٤)؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ». (٥)

٣٧ ـ بَابٌ فِيمَا أَحَلَّهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ النِّسَاءِ‌

٩٥٩٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :

سَأَلَ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ هِشَامَ بْنَ الْحَكَمِ ، فَقَالَ لَهُ : أَلَيْسَ اللهُ حَكِيماً؟ قَالَ : بَلى ، هُوَ (٦) أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ.

قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً ) (٧) أَلَيْسَ هذَا فَرْضاً (٨)؟ قَالَ : بَلى.

قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ ) (٩) أَيُّ حَكِيمٍ (١٠) يَتَكَلَّمُ بِهذَا؟

__________________

(١) في الوافي : « يجمع ».

(٢) في « م ، بن » والوافي والوسائل : « ابنة ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : ـ « كان ».

(٤) في التهذيب : ـ « فيجمع بينها وبين بنت سيّدها الذي كان أعتقها ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٩ ، ح ١٨٠٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. النوادر للأشعري ، ص ١٢٣ ، ح ٣١٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٠٥ ، ح ٢١٠٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٧٢ ، ح ٢٦١٢٦.

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع : « وهو ».

(٧) النساء (٤) : ٣.

(٨) في جميع النسخ التي قوبلت والوافي : « فرض ».

(٩) النساء (٤) : ١٢٩. وفي « بخ ، بف » والوافي : + ( فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ).

(١٠) في « بخ » : + « عنده ».

٦٧٣

فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ جَوَابٌ ، فَرَحَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ (١) إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَقَالَ : « يَا هِشَامُ ، فِي غَيْرِ وَقْتِ حَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ؟ » قَالَ : نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِأَمْرٍ أَهَمَّنِي (٢) إِنَّ ابْنَ أَبِي الْعَوْجَاءِ سَأَلَنِي عَنْ مَسْأَلَةٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي فِيهَا شَيْ‌ءٌ ، قَالَ : « وَمَا هِيَ (٣) » قَالَ (٤) : فَأَخْبَرَهُ بِالْقِصَّةِ.

فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً ) يَعْنِي فِي النَّفَقَةِ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : ( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ ) (٥) يَعْنِي فِي الْمَوَدَّةِ ».

قَالَ : فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ هِشَامٌ بِهذَا الْجَوَابِ وَأَخْبَرَهُ (٦) ، قَالَ : وَاللهِ مَا هذَا مِنْ عِنْدِكَ. (٧)

٩٥٩٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :

إِنَّ اللهَ تَعَالى أَحَلَّ الْفَرْجَ (٨) لِعِلَلِ مَقْدُرَةِ الْعِبَادِ فِي الْقُوَّةِ عَلَى الْمَهْرِ ، وَالْقُدْرَةِ عَلَى الْإِمْسَاكِ ، فَقَالَ : ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) وَقَالَ (٩) : ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ ) (١٠) فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ ، وَقَالَ : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ

__________________

(١) في « بخ » : ـ « إلى المدينة ».

(٢) في التهذيب : « همّني ».

(٣) في التهذيب : « هو ».

(٤) في « بخ ، بف » : ـ « قال ».

(٥) في « بخ » : ـ ( كَالْمُعَلَّقَةِ ). وفي « بف » والوافي والتهذيب : ـ ( فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ).

(٦) في التهذيب : « فأخبره ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٠ ، ح ١٦٨٣ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٥٥ ، مرسلاً في سؤال رجل من الزنادقة عن أبي جعفر الأحول ورجوعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام للجواب ، ملخّصاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٩١ ، ح ٢٢١٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٧٢٥٤ ، ملخّصاً ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ٢٢٥ ، ح ١٣.

(٨) في « بن ، جد » : « الفروج ».

(٩) في « م ، بف » : « قال » بدون الواو.

(١٠) النساء (٤) : ٢٥.

٦٧٤

مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) (١)

فَأَحَلَّ اللهُ الْفَرْجَ لِأَهْلِ الْقُوَّةِ عَلى قَدْرِ قُوَّتِهِمْ عَلى إِعْطَاءِ الْمَهْرِ ، وَالْقُدْرَةِ عَلَى الْإِمْسَاكِ أَرْبَعَةً لِمَنْ قَدَرَ عَلى ذلِكَ ، وَلِمَنْ دُونَهُ بِثَلَاثٍ (٢) وَاثْنَتَيْنِ (٣) وَوَاحِدَةٍ ؛ وَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلى وَاحِدَةٍ ، تَزَوَّجَ (٤) مِلْكَ الْيَمِينِ ؛ وَإِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلى إِمْسَاكِهَا ، وَ (٥) لَمْ يَقْدِرْ عَلى تَزْوِيجِ الْحُرَّةِ ، وَلَا (٦) عَلَى شِرَاءِ الْمَمْلُوكَةِ ، فَقَدْ أَحَلَّ اللهُ (٧) تَزْوِيجَ الْمُتْعَةِ بِأَيْسَرِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَهْرِ ، وَلَا لُزُومِ نَفَقَةٍ.

وَأَغْنَى اللهُ كُلَّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ بِمَا أَعْطَاهُمْ مِنَ الْقُوَّةِ عَلى إِعْطَاءِ الْمَهْرِ ، وَالْجِدَةِ (٨) فِي النَّفَقَةِ عَنِ الْإِمْسَاكِ (٩) ، وَعَنِ الْإِمْسَاكِ (١٠) عَنِ الْفُجُورِ ، وَإِلاَّ يُؤْتَوْا مِنْ قِبَلِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي (١١) حُسْنِ الْمَعُونَةِ وَإِعْطَاءِ الْقُوَّةِ وَالدَّلَالَةِ عَلى وَجْهِ الْحَلَالِ ، لَمَا (١٢) أَعْطَاهُمْ مَا (١٣) يَسْتَعِفُّونَ بِهِ عَنِ الْحَرَامِ فِيمَا (١٤) أَعْطَاهُمْ ، وَأَغْنَاهُمْ عَنِ الْحَرَامِ ، وَبِمَا (١٥) أَعْطَاهُمْ وَبَيَّنَ لَهُمْ ، فَعِنْدَ ذلِكَ وَضَعَ عَلَيْهِمُ الْحُدُودَ مِنَ الضَّرْبِ وَالرَّجْمِ وَاللِّعَانِ وَالْفُرْقَةِ ؛ وَلَوْ لَمْ يُغْنِ اللهُ كُلَّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ بِمَا جَعَلَ لَهُمُ السَّبِيلَ إِلى وُجُوهِ الْحَلَالِ ، لَمَا وَضَعَ عَلَيْهِمْ حَدّاً مِنْ هذِهِ الْحُدُودِ.

__________________

(١) النساء (٤) : ٢٤.

(٢) في حاشية « م ، جت ، جد » : « ثلاث ».

(٣) في « بف » وحاشية « م ، جت ، جد » : « واثنتان ».

(٤) في « بخ » والوافي : « فيتزوّج ». وفي « بف » : « فيزوّج ».

(٥) في « بخ ، بف » : « ومن ».

(٦) في « جت » : ـ « لا ».

(٧) في « جت » : + « له ».

(٨) في « بخ » : « والحرّة ».

(٩) في « بن » : ـ « عن الإمساك ».

(١٠) في « ن » : ـ « وعن الإمساك ». وفي « بخ ، بف » والوافي : ـ « عن الإمساك ».

(١١) في « بف » : « من ».

(١٢) في « بف » والوافي : « بما ».

(١٣) في « بن » : « ممّا ».

(١٤) في « جت » : « بما ». وفي « بف » وهامش « جت » والوافي : « فلما ».

(١٥) في « بخ ، بن » والوافي : « بما » بدون الواو. وفي « بف » : « ما » بدون الواو والباء.

٦٧٥

فَأَمَّا (١) وَجْهُ التَّزْوِيجِ الدَّائِمِ وَوَجْهُ مِلْكِ الْيَمِينِ ، فَهُوَ بَيِّنٌ وَاضِحٌ فِي أَيْدِي النَّاسِ ؛ لِكَثْرَةِ مُعَامَلَتِهِمْ بِهِ (٢) فِيمَا بَيْنَهُمْ ؛ وَأَمَّا (٣) أَمْرُ الْمُتْعَةِ ، فَأَمْرٌ غَمَضَ عَلى كَثِيرٍ ، لِعِلَّةِ نَهْيِ مَنْ نَهى عَنْهُ (٤) ، وَتَحْرِيمِهِ لَهَا وَإِنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي التَّنْزِيلِ ، وَمَأْثُورَةً فِي السُّنَّةِ الْجَامِعَةِ لِمَنْ طَلَبَ عِلَّتَهَا وَأَرَادَ ذلِكَ ، فَصَارَ تَزْوِيجُ الْمُتْعَةِ حَلَالاً لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ ؛ لِيَسْتَوِيَا فِي تَحْلِيلِ الْفَرْجِ كَمَا اسْتَوَيَا فِي قَضَاءِ نُسُكِ الْحَجِّ مُتْعَةِ الْحَجِّ ، فَمَا (٥) اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ ، فَدَخَلَ فِي هذَا التَّفْسِيرِ الْغَنِيُّ ؛ لِعِلَّةِ الْفَقِيرِ (٦) ، وَذلِكَ أَنَّ الْفَرَائِضَ إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلى أَدْنَى الْقَوْمِ قُوَّةً ؛ لِيَسَعَ (٧) الْغَنِيَّ وَالْفَقِيرَ ، وَذلِكَ لِأَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ (٨) يُفْرَضَ الْفَرَائِضُ عَلى قَدْرِ مَقَادِيرِ الْقَوْمِ ، فَلَا يُعْرَفُ (٩) قُوَّةُ الْقَوِيِّ مِنْ ضَعْفِ الضَّعِيفِ ، وَلكِنْ وُضِعَتْ عَلى قُوَّةِ أَضْعَفِ الضُّعَفَاءِ ، ثُمَّ رَغِبَ الْأَقْوِيَاءُ (١٠) ، فَسَارَعُوا فِي الْخَيْرَاتِ بِالنَّوَافِلِ بِفَضْلِ (١١) الْقُوَّةِ (١٢) فِي الْأَنْفُسِ وَالْأَمْوَالِ ، وَالْمُتْعَةُ حَلَالٌ لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ ، لِأَهْلِ الْجِدَةِ ـ مِمَّنْ لَهُ أَرْبَعٌ ، وَمِمَّنْ لَهُ مِلْكُ الْيَمِينِ ـ مَا شَاءَ ، كَمَا هِيَ حَلَالٌ لِمَنْ لَايَجِدُ (١٣) إِلاَّ بِقَدْرِ مَهْرِ الْمُتْعَةِ ، وَالْمَهْرُ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ فِي (١٤) حُدُودِ التَّزْوِيجِ لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ. (١٥)

__________________

(١) في « بخ » : « وأمّا ».

(٢) في « بح » : ـ « به ».

(٣) في « جد » : « فأمّا ».

(٤) في « بن » : « عنها ».

(٥) في « ن ، بن ، جد » : « ما ».

(٦) في « بف » : « الفقر ».

(٧) في حاشية « جت » : « ليتّسع ». وفي « بح » : + « على ».

(٨) في « بخ ، بف » : « بأن ».

(٩) في « بن » : « فلا تعرف ».

(١٠) في « بح » : « الأغنياء ».

(١١) في « جت » وحاشية « بن » : « بقدر ».

(١٢) في « م ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « القوى ».

(١٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « لمن يجد ».

(١٤) في « بخ ، بف ، جت » والوافي : + « جميع ».

(١٥) راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب أنّ المهر اليوم ما تراضى عليه الناس قلّ أو كثر ، ح ٩٦٣٧ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٤٤١ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٣٠ ، ح ٢١٣٢١.

٦٧٦

٣٨ ـ بَابُ وُجُوهِ النِّكَاحِ‌

٩٥٩٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « يَحِلُّ الْفَرْجُ (١) بِثَلَاثٍ (٢) : نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ ، وَنِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ ، وَنِكَاحِ مِلْكِ (٣) الْيَمِينِ ». (٤)

٩٥٩٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « يَحِلُّ الْفَرْجُ (٥) بِثَلَاثٍ (٦) : نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ ، وَنِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ ، وَنِكَاحٍ بِمِلْكِ (٧) الْيَمِينِ ». (٨)

٩٥٩٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٩) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :

__________________

(١) في « بن » والوسائل ، ح ٣٢٨٩٣ : « تحلّ الفروج ».

(٢) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٨٢ : « قوله : بثلاث. من جعل التحليل من قبيل العقد أدخله في الثاني ، ومن جعله من قبيل التمليك أدخله في الثالث ، ويدلّ على ثبوت الميراث في المتعة ».

(٣) في الوسائل ، ح ٣٢٨٩٣ والتهذيب والأمالي للصدوق : « بملك ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٠ ، ح ١٠٤٩ ، معلّقاً عن الكليني. الخصال ، ص ١١٩ ، باب الثلاثة ، ح ١٠٦ ، عن أحمد بن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير. الأمالي للصدوق ، ص ٦٥١ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٢ ؛ تحف العقول ، ص ٣٣٨ ، وفيهما مع اختلاف الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٢٩ ، ح ٢١٣١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٥ ، ذيل ح ٢٥٠٩٧ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٣٠ ، ح ٣٢٨٩٣.

(٥) في « بن » والوافي : « تحلّ الفروج ».

(٦) في الوافي : « بثلاثة وجوه ».

(٧) في « بخ ، بف » : « ملك ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤١ ، ح ١٠٥٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٨٢ ، ح ٤٣٣٩ ، معلّقاً عن محمّد بن زياد الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٢٩ ، ح ٢١٣١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٥ ، ذيل ح ٢٥٠٩٧.

(٩) في الوسائل : + « عن أبيه ». وهو سهو ، كما تقدّم ذيل ح ١٨٧ ، فلاحظ.

٦٧٧

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « يَحِلُّ الْفَرْجُ (١) بِثَلَاثٍ (٢) : نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ ، وَنِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ ، وَنِكَاحٍ بِمِلْكِ (٣) الْيَمِينِ ». (٤)

٣٩ ـ بَابُ النَّظَرِ لِمَنْ أَرَادَ التَّزْوِيجَ‌

٩٥٩٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ : أَيَنْظُرُ إِلَيْهَا (٦)؟

قَالَ : « نَعَمْ (٧) ، إِنَّمَا يَشْتَرِيهَا بِأَغْلَى (٨) الثَّمَنِ ». (٩)

٩٥٩٨ / ٢. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ مُحَمَّدِ (١٠) بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ كُلِّهِمْ :

__________________

(١) في « بن » والوافي والوسائل : « تحلّ الفروج ».

(٢) في الوافي : « بثلاثة وجوه ».

(٣) في « بخ ، بف » : « ملك ».

(٤) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٢٩ ، ح ٢١٣١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٥ ، ح ٢٥٠٩٧.

(٥) هكذا في « ن ، بح ، جت ، جد » والوسائل. وفي « م ، بف » والمطبوع : « الخزّاز ».

والصواب ما أثبتناه كما تقدّم ذيل ح ٧٥.

(٦) في الفقيه والتهذيب : « إلى شعرها » بدل « إليها ».

(٧) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٨٣ : « أجمع العلماء كافّة على أنّ من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر إليها في الجملة ، بل صرّح كثير منهم باستحبابه ، وأطبقوا أيضاً على جواز النظر إلى وجهها وكفّيها من مفصل الزند ، واختلفوا في ما عدا ذلك فقال بعضهم : يجوز النظر إلى شعرها ومحاسنها أيضاً ، واشترط الأكثر العلم بصلاحيّتها للتزويج ، واحتمال إجابتها ، وأن لا يكون للريبة ، والمراد بها خوف الوقوع في محرّم ، وأنّ الباعث على النظر إرادة التزويج دون العكس. والمستفاد من النصوص الاكتفاء بقصد التزويج قبل النظر كيف كان ».

(٨) في « بخ ، بف » : « بأعلا ».

(٩) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٢ ، ح ٤٤٣٩ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٥ ، ح ١٧٣٤ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥٠٠ ، ح ١ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف ، وفي الأخير مع زيادة الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٧١ ، ح ٢١٣٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٧ ، ح ٢٥١٠٠.

(١٠) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل. وفي « جت » والمطبوع : ـ « محمّد ».

٦٧٨

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ (١) يَنْظُرَ إِلى وَجْهِهَا (٢) وَمَعَاصِمِهَا (٣) إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ». (٤)

٩٥٩٩ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ، يَتَأَمَّلُهَا وَيَنْظُرُ إِلى خَلْفِهَا (٥) وَإِلى وَجْهِهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ (٦) ، لَابَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ (٧) الرَّجُلُ إِلى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (٨) ، يَنْظُرَ (٩) إِلى خَلْفِهَا (١٠) ، وَإِلى وَجْهِهَا ». (١١)

٩٦٠٠ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبَانِ بْنِ‌

__________________

(١) في « بن » : « أن ».

(٢) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : بأن ينظر إلى وجهها ، يدلّ على أنّه لا يجوز النظر إلى الوجه مطلقاً إلاّللتزويج ، وقال بعض علمائنا بتجويز النظر إلى جميع البدن عند إرادة التزويج ، وهو شاذّ. والمتبادر من النظر إلى المرأة النظر إلى وجهها ، وأمّا المعصم ، وهو موضع السوار إن استلزم النظر إلى ما فوق الكفّ ، وكذلك النظر إلى شعرها ومحاسنها ، أي مواضع الزينة فغير بعيد. واختلف العامّة في هذه المسألة أيضاً فأجاز مالك النظر إلى الوجه والكفّين فقط ، وأبو حنيفة أضاف القدمين ، وهذا يدلّ على كون العادة والسيرة ستر الوجه والكفّين في عصرهما ، وأجاز بعضهم النظر إلى جميع البدن غير السوأتين ، كما رآه صاحب الجواهر هنا ، ومنع النظر مطلقاً حتّى الوجه والكفّين جماعة منهم ، والله العالم ». وراجع : جواهر الكلام ، ج ٢٩ ، ص ٦٧.

(٣) المعاصم : جمع المعصم ، كمنبر ، وهو موضع السوار من اليد والساعد ، وربما جعلوا المعصم اليد. راجع : لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٤٠٨ ( عصم ).

(٤) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٧١ ، ح ٢١٤٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٨ ، ح ٢٥١٠١.

(٥) في « م ، ن » والوسائل : « خلقها ». وفي « بح ، جد » : « حلقها ».

(٦) في « بح » : ـ « نعم ».

(٧) في « بخ » : « أن ينظر ».

(٨) في « بخ » : « أن يزوّجها ».

(٩) في « بن » : ـ « ينظر ».

(١٠) في « ن ، م ، بن » والوسائل : « خلقها ». وفي « بح ، جد » : « حلقها ».

(١١) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٧١ ، ح ٢١٤٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٨ ، ح ٢٥١٠٢.

٦٧٩

عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ : يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، فَلِمَ يُعْطِي مَالَهُ؟ ». (١)

٩٦٠١ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٢) : أَيَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا ، فَيَنْظُرُ إِلى شَعْرِهَا وَمَحَاسِنِهَا؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَلَذِّذاً ». (٣)

٤٠ ـ بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يُكْرَهُ فِيهِ التَّزْوِيجُ‌

٩٦٠٢ / ١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ ، عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :

بَلَغَ (٤) أَبَا جَعْفَرٍ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ فِي سَاعَةٍ حَارَّةٍ عِنْدَ (٥) نِصْفِ النَّهَارِ ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « مَا أَرَاهُمَا يَتَّفِقَانِ » فَافْتَرَقَا. (٦)

__________________

(١) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٧٢ ، ح ٢١٤٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٨ ، ح ٢٥١٠٣.

(٢) في « بن » والوسائل : ـ « له ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٥ ، ح ١٧٣٥ ؛ وقرب الإسناد ، ص ١٥٩ ، ح ٥٨١ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام ، إلى قوله : « لا بأس بذلك » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٧٢ ، ح ٢١٤٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٨ ، ح ٢٥١٠٤.

(٤) هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « لمّا بلغ ».

(٥) في حاشية « بف » : « أو ».

(٦) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢١٤١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٩٣ ، ح ٢٥١١٨.

٦٨٠