الكافي - ج ١٠

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٠

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-416-2
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٩٠٩

أَوْ أَكْثَرَ؟

فَقَالَ : « مَا أُحِبُّ هذَا الْبَيْعَ ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ (١) خِيَاراً غَيْرَ خَمْسَةِ أَثْوَابٍ ، وَوَجَدَ (٢) الْبَقِيَّةَ (٣) سَوَاءً؟ ».

فَقَالَ (٤) لَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ (٥) : إِنَّهُمْ قَدِ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ (٦) مِنْهُمْ (٧) عَشَرَةً ، فَرَدَّدَ عَلَيْهِ مِرَاراً.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِنَّمَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ (٨) أَنْ يَأْخُذَ (٩) خِيَارَهَا ، أَرَأَيْتَ (١٠) إِنْ لَمْ يَكُنْ (١١) إِلاَّ خَمْسَةَ أَثْوَابٍ ، وَوَجَدَ (١٢) الْبَقِيَّةَ (١٣) سَوَاءً ، وَقَالَ (١٤) : مَا أُحِبُّ هذَا (١٥) ، وَكَرِهَهُ لِمَوْضِعِ الْغَبْنِ (١٦)؟ ». (١٧)

٨٨٩٦ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ (١٨) ، عَنْ حَمَّادٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « يُكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَى الثَّوْبُ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ (١٩) ؛ لِأَنَّهُ‌

__________________

(١) في « بس ، جد » : « لم تجد ». وفي الفقيه والتهذيب : « لم تجد فيه ».

(٢) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف » والوافي والتهذيب : « ووجدت ».

(٣) في « بح » وحاشية « جت » والفقيه والتهذيب : « بقيّته ». وفي « بس » : « باقيه ». وفي « ط ، جد » : « فيه ».

(٤) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٥) في « ط » : ـ « ابنه ». (٦) في التهذيب : « أن يأخذوا ».

(٧) في الفقيه والتهذيب : « منه ». (٨) في الفقيه : « عليهم ». وفي « بس » : + « لا ».

(٩) في « بخ ، بف » والوافي : + « منهم ». (١٠) في « ط » : « رأيت » بدون همزة الاستفهام.

(١١) في الوافي : « لم تكن ».

(١٢) في التهذيب : ـ « إنّما اشترط عليه ـ إلى ـ ووجد ».

(١٣) في الفقيه والتهذيب : « بقيّته ».

(١٤) في « ط ، ى ، بح ، بف » والوافي : « فقال ».

(١٥) في الفقيه والتهذيب : + « البيع ».

(١٦) في الفقيه والتهذيب : ـ « وكرهه لموضع الغبن ».

(١٧) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٥ ، ح ٣٧٩٨ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٧ ، ح ٢٤٦ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٥ ، ح ١٨٠٩٩ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧٨ ، ذيل ح ٢٣١٩٢.

(١٨) في الوافي : « الحسن بن الحسين ».

(١٩) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : بدينار غير درهم ، أطلق الشيخ وجماعة من الأصحاب المنع من ذلك ، والخبر

١٦١

لَا يُدْرى كَمِ الدِّينَارُ مِنَ الدِّرْهَمِ (١)؟ ». (٢)

٨٥ ـ بَابُ بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ (٣)

٨٨٩٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (٤) ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

__________________

يحتمل الوجهين :

أحدهما : أن يكون المراد عدم معلوميّة نسبة الدرهم من الدينار في وقت البيع وإن كان آئلاً إلى المعلوميّة.

وثانيهما : أن يكون المراد جهالتها بسبب اختلاف الدراهم ، أو باختلاف قيمة الدنانير وعدم معلوميّتها عند البيع أو عند وجوب أداء الثمن. ولعلّ هذا أظهر.

قال في المسالك : يجب تقييده بجهالة نسبة الدرهم من الدينار بأن جعله ممّا يتجدّد من النقد حالاًّ ومؤجّلاً ، أو من الحاضر مع عدم علمهما بالنسبة ، فلو علماها صحّ ، وفي رواية السكوني إشارة إلى أنّ العلّة هي الجهالة ». وراجع : مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٣٥٠.

(١) في « بف » وحاشية « جت » والوافي : « الدرهم من الدينار ». وفي حاشية « بح ، جد » : « الدراهم من الدينار ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٦ ، ح ٥٠٤ ، بسنده عن الحسين بن الحسن الضرير ، عن حمّاد بن ميسّر ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٦ ، ح ١٨١٠١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٠ ، ح ٢٣١٩٦.

(٣) « بيع المرابحة » : هو البيع بالإخبار برأس المال مع الزيادة عليه ، وهو مكروه بالنسبة إلى أصل المال عند الأكثر ، والبيع صحيح وللمزيد راجع : ذيل ح ٨٨٩٢.

(٤) هكذا في « بخ ، بف ، جن » وحاشية « بح ، جت » والوافي. وفي « ط ، ى ، بح ، جت ، جد » والمطبوع والوسائل : « محمّد بن أسلم ».

والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فإنّا لم نجد اجتماع عليّ بن الحكم ومحمّد بن أسلم وأبي حمزة في غير سند هذا الخبر ، كما لم نجد رواية عليّ بن الحكم عن محمّد بن أسلم ولا رواية محمّد بن أسلم عن أبي حمزة في موضع. بل الظاهر من ملاحظة أسناد محمّد بن أسلم ـ وهو الطبري الجبلي ـ كونه في طبقة عليّ بن الحكم تقريباً. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٣٣٨ ـ ٣٤١.

وأمّا رواية عليّ بن الحكم عن محمّد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه‌السلام ، فقد وردت في الكافي ، ح ٩٠٥١ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٦ ، ح ٢٨٤ ؛ وص ١٦٨ ، ح ٧٤٤ ، لكنّ الظاهر سقوط الواسطة في ما نحن فيه والمواضع الثلاثة المشار إليها ، بين عليّ بن الحكم وبين محمّد بن مسلم ؛ فقد تكرّرت في الأسناد رواية عليّ بن الحكم عن العلاء [ بن رزين ] أو عن أبي أيّوب [ الخرّاز ] عن محمّد بن مسلم. راجع : معجم رجال الحديث ،

١٦٢

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ جَمِيعاً بِالثَّمَنِ ، ثُمَّ يُقَوِّمُ كُلَّ ثَوْبٍ بِمَا يَسْوى حَتّى يَقَعَ عَلى رَأْسِ مَالِهِ (١) جَمِيعاً : أَيَبِيعُهُ مُرَابَحَةً (٢)؟

قَالَ : « لَا ، حَتّى يُبَيِّنَ (٣) لَهُ أَنَّمَا (٤) قَوَّمَهُ (٥) ». (٦)

٨٨٩٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قُدِّمَ لِأَبِي عليه‌السلام مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ ، فَصَنَعَ طَعَاماً ، وَدَعَا لَهُ التُّجَّارَ ، فَقَالُوا (٧) : إِنَّا (٨) نَأْخُذُهُ (٩) مِنْكَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ ، فَقَالَ (١٠) لَهُمْ أَبِي : وَكَمْ يَكُونُ ذلِكَ؟ قَالُوا (١١) : فِي عَشَرَةِ (١٢) آلَافٍ أَلْفَيْنِ ، فَقَالَ لَهُمْ أَبِي (١٣) : إِنِّي (١٤) أَبِيعُكُمْ هذَا الْمَتَاعَ بِاثْنَيْ‌

__________________

ج ١١ ، ص ٤٥١ ـ ٤٥٧ ؛ ص ٤٦١ ـ ٤٦٦ ؛ ج ٢١ ، ص ٢٩٠ ـ ٢٩٢ ؛ وص ٢٩٦ ـ ٢٩٨.

هذا ، وقد ورد في التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٧ ، ح ٧٨٦ خبرٌ عن عليّ بن الحكم عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وهذا الخبر متحّد مع خبر الكافي ، ح ٩٠٥١ وخبر التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٨ ، ح ٧٤٤ ، لكن هذا السند أيضاً لا يخلو من الخلل ؛ فإنّا لم نجد مع الفحص الأكيد رواية أبي أيّوب عن أبي حمزة بالواسطة وقد كثرت روايته عنه مباشرةً.

(١) في « بخ ، بف » والوافي : « المال ».

(٢) في الفقيه والتهذيب : + « ثوباً ثوباً ».

(٣) في « ط » : « حتّى يتبيّن ».

(٤) في « ط » : « أنّه إذا » بدل « أنّما ». وفي الوافي : « أنّه إنّما ».

(٥) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢١٥ : « يدلّ على ما هو المشهور من أنّه إذا اشترى أمتعة صفقة لا يجوز بيع بعضها مرابحة إلاّ أن يخبر بالحال ، وقال ابن الجنيد وابن البرّاج : يجوز في ما لا تفاضل فيه ، كالمعدود المتساوي ، وفي شمول الخبر لهذا الفرد نظر ».

(٦) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٦ ، ح ٣٨٠١ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٥ ، ح ٢٣٩ ، بسند آخر عن أحدهما عليهما‌السلام ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٨٥ ، ح ١٨١١٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧٨ ، ح ٢٣١٩٣.

(٧) في حاشية « بح » : « فقال ».

(٨) في « ط ، ى ، بف ، جد » وحاشية « جت » والوافي : « له ». وفي « جن » والوسائل والفقيه والتهذيب : ـ « إنّا ».

(٩) في « بخ ، بف » والوافي : « نأخذ ».

(١٠) في « ط ، بح ، جن » والوسائل : « قال ».

(١١) في « بف » والوافي والفقيه والتهذيب : « فقالوا ».

(١٢) في « بف » والوافي : « العشرة ».

(١٣) في « بح ، بخ » : ـ « أبي ». وفي الفقيه والتهذيب : ـ « لهم أبي ».

(١٤) في « ط » والوسائل والفقيه : « فإنّي ». وفي « بف » : ـ « إنّي ».

١٦٣

عَشَرَ أَلْفاً (١) ، فَبَاعَهُمْ مُسَاوَمَةً (٢) ». (٣)

٨٨٩٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِنِّي لَأَكْرَهُ (٤) بَيْعَ دَهْ (٥) يَازْدَهْ ، وَدَهْ (٦) دَوَازْدَهْ ، وَلكِنْ أَبِيعُكَ (٧) بِكَذَا وَكَذَا (٨) ». (٩)

٨٩٠٠ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ (١٠) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِنِّي أَكْرَهُ (١١) بَيْعَ عَشَرَةٍ بِأَحَدَ (١٢) عَشَرَ (١٣) ، وَعَشَرَةٍ بِاثْنَيْ‌

__________________

(١) في « بخ ، بف » والوافي : « ألف درهم ».

(٢) في الفقيه والتهذيب : ـ « فباعهم مساومة ».

وفي الوافي : « فباعهم مساومة ، أي ضمّ الربح إلى الأصل وباع بالمجموع ، كما ذكر ، ويستفاد منه أنّ رأس ماله كان عشرة آلاف ». وفي المرآة : « يدلّ على مرجوحيّة بيع المرابحة بالنسبة إلى المساومة ، قال في التحرير : بيع المساومة أجود من المرابحة والتولية ». وراجع : تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ٣٨٨ ، المسألة ٣٤٢٦.

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٤ ، ح ٢٣٤ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وبسند آخر أيضاً عن أبي عبد الله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٦ ، ح ٣٨٠٠ ، معلّقاً عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ومحمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٨٦ ، ح ١٨١٢٠ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٦١ ، ح ٢٣١٤٦.

(٤) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والتهذيب : « أكره ».

(٥) في الوسائل : « أكره البيع بده » بدل « لأكره بيع ده ».

(٦) في الوسائل : ـ « ده ».

(٧) في الوسائل : « أبيعه ».

(٨) في « جن » : « بكذا » بدل « وكذا ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٥ ، ح ٢٣٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٨٦ ، ح ١٨١٢٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٦٢ ، ح ٢٣١٤٧.

(١٠) في « بخ » وحاشية « جن » : + « بن مسلم ».

(١١) في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل : « لأكره ».

(١٢) هكذا في « بخ ، بف » والوافي. وفي « بس ، جت » والمطبوع : « بإحدى ». وفي « ط ، جد » : « إحدى ».

(١٣) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي. وفي المطبوع : « عشرة ».

١٦٤

عَشَرَ (١) وَنَحْوَ ذلِكَ مِنَ الْبَيْعِ ، وَلكِنْ أَبِيعُكَ بِكَذَا وَكَذَا مُسَاوَمَةً ».

قَالَ : « وَأَتَانِي (٢) مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ ، فَكَرِهْتُ أَنْ (٣) أَبِيعَهُ كَذلِكَ ، وَعَظُمَ عَلَيَّ ، فَبِعْتُهُ مُسَاوَمَةً (٤) ». (٥)

٨٩٠١ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنَّا نَبْعَثُ بِالدَّرَاهِمِ (٦) لَهَا صَرْفٌ (٧) إِلَى الْأَهْوَازِ ، فَيَشْتَرِي لَنَا بِهَا الْمَتَاعَ ، ثُمَّ نَلْبَثُ (٨) ، فَإِذَا بَاعَهُ (٩) وُضِعَ عَلَيْهِ (١٠) صَرْفُهُ (١١) ، فَإِذَا بِعْنَاهُ كَانَ‌ عَلَيْنَا أَنْ نَذْكُرَ لَهُ صَرْفَ الدَّرَاهِمِ (١٢)

__________________

(١) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ». وفي المطبوع : « عشرة ».

(٢) في « ط » : « فأتاني ».

(٣) في « بخ ، بف » : ـ « أن ».

(٤) في المرآة : « قال الشيخ في النهاية : لا يجوز أن يبيع الإنسان متاعاً مرابحة بالنسبة إلى أصل المال بأن يقول : أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحداً أو اثنين ، بل يقول بدلاً من ذلك : هذا المتاع عليّ بكذا وأبيعك إيّاه بكذا ، بما أراد. وتبعه بعض الأصحاب ، وذهب الأكثر إلى الكراهة. ولا يخفى عدم دلالة تلك الأخبار على ما ذكروه بوجه ، بل ظاهر بعضها وصريح بعضها أنّه عليه‌السلام لم يكن يحبّ بيع المرابحة ، إمّا لعدم شرائه بنفسه ، أو لكثرة مفاسد هذه المبايعة ومرجوحيّتها بالنسبة إلى المساومة ، كما لا يخفى ». راجع : النهاية ، ص ٣٨٩.

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٤ ، ح ٢٣٦ ، بسنده عن أبان ، عن محمّد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٨٧ ، ح ١٨١٢٣ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٦٣ ، ح ٢٣١٤٩.

(٦) في التهذيب : « الدراهم ».

(٧) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « الصرف في الدراهم هو فضل بعضه على بعض في القيمة ». وراجع : لسان العرب ، ج ٩ ، ص ١٩٠ ( صرف ).

(٨) في « بح ، بس » : « يلبث ». وفي التهذيب : « يكتب ».

(٩) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : فإذا باعه ، أي الوكيل في هذا البلد بحضرة المالك ، ولذا قال ثانياً : بعناه ، أو في الأهواز ».

(١٠) في « ط ، بح ، بف » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب : « عليها ».

(١١) في « ط ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب : « صرف ». وفي « ى ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « صرفاً ».

(١٢) في المرآة : « قوله : صرف الدراهم ، أي لا بدّ لنا من إضافة الصرف إلى الثمن في المرابحة أيجزئنا مثل هذا

١٦٥

فِي الْمُرَابَحَةِ (١) : يُجْزِئُنَا (٢) عَنْ ذلِكَ؟

فَقَالَ : « لَا ، بَلْ إِذَا كَانَتِ (٣) الْمُرَابَحَةُ ، فَأَخْبِرْهُ بِذلِكَ ؛ وَإِنْ كَانَ (٤) مُسَاوَمَةً ، فَلَا بَأْسَ ». (٥)

٨٩٠٢ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِيَ : اشْتَرِ لِي (٦) هذَا الثَّوْبَ وَهذِهِ (٧) الدَّابَّةَ ـ وَيُعَيِّنُهَا (٨) ـ وَأُرْبِحَكَ (٩) فِيهَا كَذَا وَكَذَا؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ » قَالَ (١٠) : « لَيَشْتَرِيهَا (١١) ، وَلَا تُوَاجِبْهُ (١٢) الْبَيْعَ (١٣) قَبْلَ أَنْ‌

__________________

الإخبار عن الإخبار بأنّ بعضه من جهة الصرف ، أم لابدّ من ذكر ذلك؟ فقوله : يجزئنا ، ابتداء السؤال. ويحتمل أن يكون « كان علينا » للاستفهام وابتداء السؤال ، فالمراد بذكر الصرف ذكر أنّ بعض ذلك من جهة الصرف ، فقوله : يجزئنا ، للشقّ الآخر من الترديد. والأوّل أظهر ».

(١) في « جن » : « بالمرابحة ».

(٢) في الوافي : « تحرّينا ».

(٣) في حاشية « بح ، جت » : « كان ».

(٤) في « بخ ، بس ، بف ، جت ، جن » وحاشية « بح » والوسائل والتهذيب : « كانت ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٨ ، ح ٢٤٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٥٩ ، ح ٢٥٦ ، بسنده عن إسماعيل بن عبد الخالق ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٨٧ ، ح ١٨١٢٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨١ ، ح ٢٣٢٠٠.

(٦) في « ى ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي : ـ « لي ».

(٧) في « ى ، بخ ، بف » والوافي : « أو هذه ».

(٨) في « ط ، ى ، بح ، بس ، بف ، جت ، جن » والوافي والتهذيب : « وبعينها ».

(٩) في « بف » والوافي والتهذيب : « اربحك » بدون الواو.

(١٠) في « ط » : ـ « بذلك قال ». وفي « بف » والوافي والتهذيب : ـ « قال ».

(١١) في « بح ، بف ، جت ، جد ، جن » : « ليشترها ». وفي « ط » وحاشية « جت » والتهذيب : « اشترها ». وفي الوافي : « لتشترها ».

(١٢) في « ى ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي : « ولا يوجبه ».

(١٣) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : ولا تواجبه البيع ، أي لا تبعه قبل الشراء ؛ لأنّه بيع ما لم يملك ، بل عدّه بأن تبيعه بعد

١٦٦

__________________

الشراء ، والترديد في قوله : أو تشتريها ، لعلّه من الراوي ». وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : قوله : ولا يواجبه البيع ، أي يذكر البيع ويعيّن المبيع والثمن ولا يجري الصيغة ولا يعقد عقد البيع ؛ لأنّ البيع لا يحصل بالمكالمة والمراضاة من غير عقد ، وينافي غير هذا الموضع أنّ الرضا بالمعاملة غير الإنشاء ، والبيع إنّما يحصل بالإنشاء المدلول عليه باللفظ ، لابالرضي مطلقاً الخالي عن الإنشاء ، ولا بالإنشاء الغير المدلول عليه باللفظ.

فإن قيل : عدم الاكتفاء بالمراضاة واضح ؛ لأنّ المراضاة ليس بيعاً لغة وعرفاً وشرعاً ؛ لأنّ المشتري والبائع إذا كانا راضيين بالمعاملة ، والزوج والزوجة إذا كانا راضيين بالنكاح مدّة ، لم يصحّ إطلاق البيع والنكاح على مراضاتهما.

وأمّا الإنشاء المدلول عليه بالقرائن لا باللفظ الصريح في الإنشاء وهو العقد ، فلا وجه لعدم الكفاية ، مع أنّ العمدة هو الإنشاء القلبي ، ولا يتصوّر فرق في الدلالة عليه بأىّ وجه كان.

قلنا : الوجه فيه أنّ القرائن غير منضبطة ، لايمكن تعليق الحكم الشرعي عليها ، فكلّ شي‌ء ادّعى المشتري مثلاً أنَّه دالّ على الإنشاء القلبي يمكن البائع أن ينكره كالمعاطاة ، فإنّ نفس إعطاء متاع وأخذ دراهم لايدلّ على أنّهما قصدا البيع ؛ إذ لعلّه أراد الإجازة وأخذ الاجرة أو الإعارة وأخذ الدراهم بدلاً عن قرض سابق ، أو رهناً للمتاع الذي أعاره حتّى يرجعه ، وغير ذلك من الاحتمالات التي لاتنحصر ، وأضعف من ذلك في الدلالة أن يكون المتاع والثمن كلاهما من العروض فليس كلّ من أعطى شيئاً وأخذ شيئاً أراد البيع ، ويحتمل أن يريد البائع شيئاً والمشتري شيئاً آخر.

فإن قيل : المعاطاة إذا انضمّ إلى قرائن اخر دلّت على إنشاء البيع ، مثل كون البائع تاجراً جالساً في حانوت في السوق متهيّأً لبيع أمتعته وليس من عادته الإجارة والعارية ورهن الثمن ، أو لا يكون المتاع مما يؤجر ، أو يعار عادة ، أو يعطى لغير التمليك ، كاللحم والخبز واللبن.

قلنا : هذا تصديق بأنّ القرائن غير منضبطة ؛ فإنّ كون البائع سوقيّاً في حانوت يخالف كونه غير تاجر ، أو تاجراً في بيته ، وكون المبيع ممّا يعار ، يخالف كونه ممّا لايعار ، وكون الرجل ممّن يعطي متاعه إجارة مع أخذ الثمن رهناً مخالف عدم كونه منهم ، وهكذا ممّا لايتناهى ويختلف عادة البلاد والأشخاص.

وبالجملة لايعتمد على القرائن غير المنضبطة بإجماع فقهاء الإسلام. واختلفوا في المعاطاة وحصول البيع بنفس الأخذ والعطاء على ما هو معروف ، ومذهب فقهائنا أنّه لايحصل البيع بها ، قال العلاّمة : لقصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد ، وهو واضح ، ولايجوز إلزام الناس بما لا يدلّ عملهم عليه ولا يمكن إقامة الحجّة عليهم بإلزاهم بما لم يلزموا ، وإنما يتوهّم من توهّم الاكتفاء بالمعاطاة من العامّة. كمالك لمّا رأي أكثر أفرادها مقروناً بالقرائن الغير المنضبطة التي ذكرناها ، فتوهّم أنّ الدلالة على الإنشاء من نفس الإعطاء والأخذ ، مع أنّها من تلك القرائن التي لايترتّب حكم عليها البتّة.

١٦٧

يَسْتَوْجِبَهَا (١) أَوْ تَشْتَرِيَهَا (٢) ». (٣)

٨٩٠٣ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (٤) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مُيَسِّرٍ بَيَّاعِ الزُّطِّيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنَّا نَشْتَرِي الْمَتَاعَ بِنَظِرَةٍ (٥) ، فَيَجِي‌ءُ الرَّجُلُ ، فَيَقُولُ : بِكَمْ تَقَوَّمَ (٦) عَلَيْكَ (٧) ، فَأَقُولُ : بِكَذَا وَكَذَا ، فَأَبِيعُهُ بِرِبْحٍ.

فَقَالَ : « إِذَا بِعْتَهُ مُرَابَحَةً ، كَانَ لَهُ مِنَ النَّظِرَةِ (٨) مِثْلُ مَا لَكَ ».

قَالَ : فَاسْتَرْجَعْتُ ، وَقُلْتُ : هَلَكْنَا ، فَقَالَ : « مِمَّ (٩)؟ » ‌

__________________

وبالجملة لا يحصل البيع إلاّباللفظ الصريح في الإنشاء كما هو مقتضى الرواية. وهاهنا كلام كثير محلّه كتب الفقه ، وقد أورد الشيخ المحقّق الأنصاري قدس‌سره هذه الرواية في باب المعاطاة واعترف بظهورها في اشتراط العقد اللفظي ».

(١) في « بح ، بس » والتهذيب : « أن تستوجبها ».

(٢) في « ى ، جت ، جد ، جن » والوافي : « يشتريها ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٨ ، ح ٢٥٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٨٨ ، ح ١٨١٢٦ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٢ ، ذيل ح ٢٣١٢٣.

(٤) في « ط » : « أحمد بن محمّد » بدل « محمّد بن الحسين ».

(٥) النظرة : المهلة والتأخير في الأمر ، وهو اسم من أنظرته ، أي أخّرته وأمهلته. راجع : لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٢١٨ ( نظر ).

(٦) في « بف » والوافي والتهذيب : « يقوم ».

(٧) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « عليكم ».

(٨) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : كان له من النظرة ، عمل به جماعة من الأصحاب والمشهور بين المتأخّرين أنّ المشتري يتخيّر بين الردّ وإمساكه بما وقع عليه العقد ».

(٩) في « بخ ، بف » وحاشية « ى » والوافي : « لِمَ ». وفي الوسائل والفقيه والتهذيب : « ممّا ». وقال المحقّق الشعراني‌في هامش الوافي : « ظاهر لفظ الخبر أنّه يقع البيع نسيئة مؤجّلاً قهراً وإنْ لم ينوياه ؛ لأنّ أصل البيع السابق كان مؤجّلاً ، ولم يعمل به أحد ، ولا يناسب الهلاك الذي ذكره الراوي ، فإنّ تعجيل أداء النسيئة لا يوجب الهلاك ، كما يأتي ، ولا يناسب أيضاً قوله : ولو وضعت من رأس المال.

والذي يختلج بالبال في معنى الحديث أنّ البائع إذا كان اشترى مؤجّلاً وجب التصريح بذلك للمشتري ؛ فإنّ للأجل قسطاً من الثمن ، فيضع شيئاً من رأس ماله بأن يقول للمشتري مثلاً : إنّي اشتريت هذا المتاع مؤجّلاً إلى سنة بثمانين ديناراً ، ولو كان نقداً كنت أشتريه بسبعين فيكون رأس مالي سبعين وأربح عليك بده يازده ، ولا يقول : رأس مالي ثمانون ، وحينئذٍ فقوله : كان له من النظرة مثل مالك ، ليس معناه وقوع البيع مؤجّلاً ، بل معناه : كان للمشتري أن يلاحظ في مقدار رأس المال ما ينقص بسبب الأجل ».

١٦٨

فَقُلْتُ (١) : لِأَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ (٢) ثَوْبٌ إِلاَّ أَبِيعُهُ (٣) مُرَابَحَةً يُشْتَرى (٤) مِنِّي وَلَوْ وُضِعْتُ (٥) مِنْ رَأْسِ الْمَالِ حَتّى (٦) أَقُولَ (٧) بِكَذَا وَكَذَا. (٨)

قَالَ : فَلَمَّا رَأى مَا شَقَّ عَلَيَّ ، قَالَ : « أَفَلَا أَفْتَحُ لَكَ بَاباً يَكُونُ لَكَ فِيهِ فَرَجٌ (٩)؟ قُلْ : قَامَ (١٠) عَلَيَّ بِكَذَا وَكَذَا ، وَأَبِيعُكَ (١١) بِزِيَادَةِ كَذَا وَكَذَا ، وَلَا تَقُلْ بِرِبْحٍ ». (١٢)

__________________

(١) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « قال : قلت ».

(٢) في الوافي : + « من ».

(٣) في « ط » : « بيعه ».

(٤) في الوسائل والفقيه : « فيشترى ». وفي الوافي : « قوله : يشترى ، استفهام إنكار بتقدير الهمزة ، وفي الفقيه : فيشتري ، و « لو » للوصل ، وقوله : حتّى أقول ، أي ما يشتري حتّى أقول. وفي النسخ اختلافات في آخر الحديث لا يختلف بها المعنى ».

وفي المرآة : « قوله : لأنّ ما في الأرض ، اسم « أنّ » ضمير الشأن ، و « ما » نافية ، و « يشترى » استفهام إنكاري ، وليس في الفقيه كلمة إلاّ ، وهو أظهر ، ولعلّ الوجه في الجواب أنّ لفظ الربح صريح في المرابحة شرعاً بخلاف لفظ الزيادة ، ويمكن حمله على المساومة بأن يكون هذا القول قبل البيع ، لكنّه بعيد. وبالجملة لم أعثر على من عمل بظاهره من الأصحاب ، ويشكل العدول به مع جهالته عن فحاوي سائر الأخبار. ثمّ اعلم أنّه قيل في تصحيح العبارة : إنّ كلمة « ألاّ » مركّبة من أن المصدريّة ولا النافية ، والمصدر نائب مناب ظرف الزمان ، والأظهر ما ذكرناه أوّلاً ».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : لأنّ ما في الإرض ، قال المجلسي رحمه‌الله : اسم أنّ ضمير الشأن وما نافية ، وقال أيضاً : ليس في الفقيه كلمة إلاّ ـ يعني في « إلاّ أبيعه » ـ وهو أظهر.

أقول : وقوله : يشترى منّي ، آخر الجملة ، وقوله : ولو وضعت ، أوّل الكلام ، وليس « لو » وصلة للجملة السابقة ، ولكن « لو » هنا تمنّ ، أي ليتني كنت وضعت من رأس المال في معاملاتي السابقة من جهة الأجل فأقول : قيمة هذه الأشياء كذا بوضع شي‌ء من الثمن المؤجّل ، ولا أقول : اشتريت بكذا ، وأذكر نفس الثمن ، فأجاب الإمام عليه‌السلام : لا يجب عليك أن تقول : قيمة هذه الأشياء كذا وأزيدك كذا ؛ فإنّه خارج عن المرابحة ، ولا يرضى المشتري منك إلاّبذكر رأس المال ، فقل : قام عليَّ بكذا ، ولا تقل : اشتريت بكذا ، وهكذا ينبغي أن يفسّر هذا الحديث ، وأمّا النهي عن قوله : بربح ، فمحمول على التنزيه ؛ للتشبّه بالربا ، نظير النهي عن البيع بده دوازده وأمثاله ».

(٥) في « ط » : « وضعته ».

(٦) في التهذيب : ـ « إلاّ أبيعه مرابحة يشترى منّي ، ولو وضعت من رأس المال حتّى ».

(٧) في الوافي : + « يقوّم ».

(٨) في الوافي : + « وأبيعك بكذا وكذا ».

(٩) في الفقيه : + « قلت : بلى ، قال ».

(١٠) في الوسائل : « قد قام ».

(١١) في « بخ ، بف » : + « بكذا وكذا ». وفي الوسائل : « أبيعكه ».

(١٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٦ ، ح ٢٤٥ ، بسنده عن صفوان. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٣٧٩٤ ، معلّقاً عن ميسّر بيّاع

١٦٩

٨٩٠٤ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنَّا نَشْتَرِي الْعِدْلَ فِيهِ مِائَةُ ثَوْبٍ خِيَارٍ وَشِرَارٍ (١) دَسْتْشُمَارَ (٢) ، فَيَجِيئُنَا (٣) الرَّجُلُ ، فَيَأْخُذُ مِنَ الْعِدْلِ تِسْعِينَ (٤) ثَوْباً بِرِبْحِ دِرْهَمٍ دِرْهَمٍ ، فَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَبِيعَ الْبَاقِيَ عَلى مِثْلِ مَا بِعْنَا؟

قَالَ (٥) : « لَا ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَ (٦) الثَّوْبَ وَحْدَهُ (٧) ». (٨)

٨٦ ـ بَابُ السَّلَفِ فِي الْمَتَاعِ‌

٨٩٠٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْمَتَاعِ إِذَا وَصَفْتَ (٩) الطُّولَ وَالْعَرْضَ ». (١٠)

__________________

الزطّي الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٨٩ ، ح ١٨١٢٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٢ ، ح ٢٣٢٠١.

(١) في « بخ ، بف » : « خياراً وشراراً ».

(٢) في « ى » : « ودستشمار ». وفي « ط » : « دستشماره ». وفي الوسائل : + « درهم ». وفي التهذيب : ـ « خيار وشراردستشمار ». وفي الوافي : « دستشمار : العدّ باليد ، فارسي ، وإنّما لا يجوز المرابحة فيه لإبهام رأس المال ».

(٣) في الوسائل : « فيجيئني ».

(٤) في « ط » والتهذيب : « سبعين ».

(٥) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « جت » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « جت » والمطبوع : « فقال ».

(٦) في « بس » : « أن تشتري ».

(٧) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : لا ، أي لا يجوز بيع المرابحة إلاّ إذا اشتريت الثوب وحده ، كما مرّ ، وهذا يردّ مذهب ابن الجنيد وابن البرّاج ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٨ ، ح ٢٥١ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٩٢ ، ح ١٨١٣٠ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧٩ ، ح ٢٣١٩٤.

(٩) في « ط » : « وصف ». وفي مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢١٨ : « قوله عليه‌السلام : إذا وصفت ، لعلّه على سبيل المثال ، والمرادوصفه بما يكون مضبوطاً يرجع إليه ».

(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧ ، ح ١١٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٥ ، ح ٣٩٥٣ ؛ والتهذيب ،

١٧٠

٨٩٠٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ (١) عَنِ السَّلَمِ ـ وَهُوَ السَّلَفُ ـ فِي الْحَرِيرِ وَالْمَتَاعِ الَّذِي يُصْنَعُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ (٢)؟

قَالَ : « نَعَمْ (٣) ، إِذَا كَانَ إِلى (٤) أَجَلٍ مَعْلُومٍ ». (٥)

٨٩٠٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ (٦) : « لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ (٧) فِي الْمَتَاعِ إِذَا سَمَّيْتَ الطُّولَ وَالْعَرْضَ ». (٨)

٨٧ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ‌

٨٩٠٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ حَدِيدِ بْنِ حَكِيمٍ الْأَزْدِيِّ ، قَالَ :

__________________

ج ٧ ، ص ٤١ ، ح ١٧٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٧ ، ح ١٧٨٥٦ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٨٣ ، ح ٢٣٦٧٢.

(١) في الوسائل : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام » بدل « سألته ».

(٢) في « ى ، جت ، جد ، جن » والوسائل : « به ».

(٣) في « جن » : ـ « نعم ».

(٤) في « ط » : ـ « إلى ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧ ، ح ١١٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى. وفيه ، ص ٤١ ، ح ١٧٦ ، بسنده عن سماعة ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٧ ، ح ١٧٨٥٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٨٩ ، ح ٢٣٦٨٩.

(٦) في « ط » : ـ « قال : قال ». وفي « بخ ، جن » والوافي والتهذيب : + « رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

(٧) في التهذيب : « بالسلف ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧ ، ح ١١٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٧ ، ح ١٧٨٥٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٨٣ ، ذيل ح ٢٣٦٧٢.

١٧١

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : يَجِيئُنِي (١) الرَّجُلُ يَطْلُبُ مِنِّي الْمَتَاعَ (٢) بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ‌ أَوْ أَقَلَّ (٣) أَوْ أَكْثَرَ ، وَلَيْسَ (٤) عِنْدِي إِلاَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَأَسْتَعِيرُ (٥) مِنْ جَارِي ، وَآخُذُ (٦) مِنْ ذَا وَذَا (٧) ، فَأَبِيعُهُ مِنْهُ ، ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ (٨) ، أَوْ آمُرُ مَنْ يَشْتَرِيهِ ، فَأَرُدُّهُ عَلى أَصْحَابِهِ (٩)

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ». (١٠)

٨٩٠٩ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً لَيْسَ عِنْدَهُ إِلى أَجَلٍ ، وَضَمِنَ (١٢) الْبَيْعَ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ». (١٣)

__________________

(١) في « ط » والتهذيب : « يجي‌ء ».

(٢) في « بخ ، بف » والوافي : « متاعاً ».

(٣) في « بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي : + « من ذلك ».

(٤) في « بخ » : « ليس » بدون الواو.

(٥) في الوافي : « فأستعين ». وفي المرآة : « استعير العارية هنا للقرض ».

(٦) في « بح » والتهذيب : « فآخذ ».

(٧) في « بخ ، بف » : « هذا وأخذ من هذا ». وفي « بس » : « ذا ومن ذا ». وفي « ط » : « ذا وأخذ من ذا ». وفي الوافي : « هذا وآخذ هذا » كلّها بدل « ذا وذا ».

(٨) في « ط » : « فيه ». وفي الوافي : « أشتريه منه ، أي من ذلك الثمن ، أو من جنس ذلك المتاع. وقيل : الضمير راجع إلى المشتري : والمعنى أنّه باع من رجل عشرة آلاف درهم من الأمتعة سلفاً ، ثمّ يجي‌ء المشتري ويطلب السلف فأستقرض المتاع من جاري واعطيه ، ثمّ أشتري المتاع منه بثمن أزيد وأردّه على صاحب المتاع ، وهذا من حيل الربا. وعلى الأوّل يستقرض المتاع ويبيعه من الرجل بثمن غال ، ثمّ يشتري من رجل آخر بقيمة الوقت ويردّه على المقرض. وهو أظهر ».

(٩) في حاشية « جن » : « أصحابي ».

(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٩ ، ح ٢١٤ ، بسنده عن صفوان الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٩٧ ، ح ١٨١٣٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٩ ، ذيل ح ٢٣١١٣.

(١١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(١٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « له ».

(١٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧ ، ح ١١٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى. وفيه ، ص ٤٤ ، ح ١٨٩ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٩٧ ، ح ١٨١٣٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٩٢ ، ح ٢٣٦٩٥.

١٧٢

٨٩١٠ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ (٢) اشْتَرى (٣) مَتَاعاً لَيْسَ فِيهِ كَيْلٌ وَلَا وَزْنٌ : أَيَبِيعُهُ (٤) قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ». (٥)

٨٩١١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَجِيئُنِي (٦) يَطْلُبُ (٧) الْمَتَاعَ ، فَأُقَاوِلُهُ (٨) عَلَى الرِّبْحِ ، ثُمَّ أَشْتَرِيهِ ، فَأَبِيعُهُ مِنْهُ.

فَقَالَ : « أَلَيْسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ (٩)؟ » قُلْتُ : بَلى ، قَالَ : « لَا بَأْسَ (١٠) بِهِ ».

قُلْتُ : فَإِنَّ (١١) مَنْ عِنْدَنَا يُفْسِدُهُ ، قَالَ : « وَلِمَ؟ » قُلْتُ (١٢) : بَاعَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ.

__________________

(١) السند معلّق ، كسابقه.

(٢) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « الرجل ».

(٣) في « بف » والوافي : « يشتري ».

(٤) في « جن » : « أبيعه ».

(٥) راجع : الكافي ، كتاب المعيشة ، باب شراء الطعام وبيعه ، ح ٨٨١٧ الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٩٥ ، ح ١٧٧٠٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٦٧ ، ح ٢٣١٦٠.

(٦) في « ط » : « يجي‌ء ».

(٧) في « بح » : « بطلب ».

(٨) قاوله في أمره مقاولة ، مثل جادله وزناً ومعنى. المصباح المنير ، ص ٥٢٠ ( قول ).

(٩) في « ط » : « أخذه ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : إن شاء أخذ ، إنّما ذكر هذا ؛ ليظهر أنّه لم يشتره وكالة عنه ».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « اختيار المشتري في الفعل والترك علامة أنّه لم يقع البيع ؛ فإنّه لو كان البيع واقعاً كان المشتري ملزماً بالأخذ ، ولكن ذيل الحديث من قوله : إنّ من عندنا يفسده ، يحتاج إلى تأويل ، وذلك لأنّ أبا حنيفة والشافعي يبطلان البيع قبل أن يقبض ، وهذا لم يكن بيعاً قبل القبض ، بل بعد القبض ، وهو جائز عند فقهائهم ، فيجب أن يحمل كلام الراوي على أنّ الفقهاء الذين في بلادنا يمنعون من هذا البيع ؛ لأنّ البيع قبل القبض ليس فاسداً مطلقاً وإن فرضنا كونه فاسداً ليس هذا من أفراده ، ولكنّ الإمام عليه‌السلام ذكر الجواب الثاني أوّلاً ، واكتفى بعد السؤال بالجواب الأوّل ».

(١٠) في الوسائل : « فلا بأس ».

(١١) في « بخ ، بف » والوافي : « فقلت : إنّ ».

(١٢) في « ط » : ـ « قلت ». وفي الوسائل : + « قد ».

١٧٣

قَالَ : « فَمَا يَقُولُ (١) فِي السَّلَمِ (٢) قَدْ بَاعَ صَاحِبُهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ؟ » قُلْتُ (٣) : بَلى ، قَالَ (٤) : « فَإِنَّمَا صَلَحَ مِنْ أَجْلِ (٥) أَنَّهُمْ يُسَمُّونَهُ سَلَماً ، إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ : لَابَأْسَ بِبَيْعِ كُلِّ مَتَاعٍ كُنْتَ تَجِدُهُ (٦) فِي الْوَقْتِ الَّذِي بِعْتَهُ فِيهِ ». (٧)

٨٩١٢ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَجِيئُنِي (٨) يَطْلُبُ (٩) الْمَتَاعَ (١٠) الْحَرِيرَ وَلَيْسَ عِنْدِي مِنْهُ شَيْ‌ءٌ ، فَيُقَاوِلُنِي (١١) وَأُقَاوِلُهُ فِي الرِّبْحِ وَالْأَجَلِ حَتّى يَجْتَمِعَ (١٢) عَلَيَّ شَيْ‌ءٌ ، ثُمَّ أَذْهَبُ فَأَشْتَرِي لَهُ الْحَرِيرَ وَأَدْعُوهُ (١٣) إِلَيْهِ.

__________________

(١) في « بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي : « تقول ».

(٢) في « بخ » والوافي : « في السلف ». والسَّلَمُ : هو مثل السَّلَف وزناً ومعنى.

(٣) في « بخ ، بف » : « فقلت ».

(٤) في « ط ، بف » : ـ « قال ».

(٥) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « قبل ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : فإنّما صلح ، استفهام للإنكار ، أي ليست هذه‌التسمية صالحة للفرق ، ولعلّه عليه‌السلام إنّما قال ذلك على سبيل التنزّل ؛ لأنّه عليه‌السلام إنّما جوّز البيع بعد الشراء ، وفي هذا الوقت المتاع عنده موجود ».

(٦) في الوافي : « تجده ، أي تقدر عليه وإن لم يكن عندك ، وهذا القيد مختصّ بالحالّ دون السلم ؛ لجواز السلم في ما لا يقدر عليه عند البيع. ويستفاد منه وما في معناه جواز بيع ما ليس عنده إذا كان ممّا يقدر عليه عند البيع حالاًّ كان أو سلماً ، فما يوهم صدر الخبر وما في معناه من تقييد الجواز بما إذا لم يوجب البيع ، ينبغي حمله على التقيّة ، أو الأولويّة ، أو تخصيصه بالمراجعة. ويؤيّد الأوّل نقل صريح الحكم به عن أبيه عليه‌السلام وشهرة الخلاف عن العامّة حينئذٍ ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : تجده في الوقت ، لعلّه مقصور على ما إذا باعه حالاًّ ، أو المراد بوقت البيع وقت تسليم المبيع مجازاً ، أو كلمة « في » تعليليّة ».

(٧) الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٩٨ ، ح ١٨١٤٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٧ ، ح ٢٣١٠٨.

(٨) في « ط » : « يجي‌ء ». وفي البحار والفقيه والتهذيب : « يجيئني الرجل » بدل « الرجل يجيئني ».

(٩) في البحار : + « منّي ».

(١٠) في « ط ، بف » والتهذيب : « البيع ». وفي البحار والفقيه : « بيع ».

(١١) في البحار والتهذيب : + « عليه ».

(١٢) في « بح ، بس ، جد » والوافي والبحار والفقيه والتهذيب : « نجتمع ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(١٣) في البحار والتهذيب : « فأدعوه ».

١٧٤

فَقَالَ : « أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدَ (١) بَيْعاً هُوَ (٢) أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا عِنْدَكَ ، أَيَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْصَرِفَ (٣) إِلَيْهِ وَيَدَعَكَ ، أَوْ وَجَدْتَ أَنْتَ ذلِكَ ، أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْصَرِفَ عَنْهُ (٤) وَتَدَعَهُ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ». (٥)

٨٩١٣ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ (٦) ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ (٧) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَجِي‌ءُ (٨) ، فَيَقُولُ (٩) : اشْتَرِ هذَا الثَّوْبَ وَأُرْبِحَكَ كَذَا وَكَذَا.

فَقَالَ (١٠) : « أَلَيْسَ إِنْ شَاءَ (١١) أَخَذَ (١٢) وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ؟ » قُلْتُ : بَلى ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ،

__________________

(١) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : + « هو ».

(٢) في « ط » : ـ « هو ».

(٣) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : أيستطيع أن ينصرف ، الاختيار والاستطاعة هنا دليل عدم وقوع عقد البيع ؛ إذ لو وقع لوجب الالتزام به ».

(٤) في البحار : « إليه ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٠ ، ح ٢١٩ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨٢ ، ح ٤٠١٩ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٩٩ ، ح ١٨١٤٣ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٠ ، ذيل ح ٢٣١١٧ ؛ البحار ، ج ١٠٣ ، ص ١٣٧ ، ح ١٢.

(٦) في البحار : « يحيى بن الحجّال ». وهو سهو ؛ فإنّا لم نجد ليحيى بن الحجّال ذكراً في شي‌ءٍ من الأسناد والكتب. ويحيى هذا ، هو يحيى بن الحجّاج الكرخي ، يروي عن أخيه في بعض أسناده. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤٤٥ ، الرقم ١٢٠٤ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ٣٩ ، الرقم ١٣٤٧٢.

(٧) هكذا في « ط ، بح ، جد » ، وحاشية « ى ، بس ، جت » والوافي والمرآة عن بعض النسخ والتهذيب. وفي « ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جن » والمطبوع : « خالد بن نجيح ».

ولم نجد رواية يحيى بن الحجّاج عن خالد بن نجيح في موضع ، بل الظاهر تأخّر طبقة خالد بن نجيح عن خالد بن الحجّاج هذا ؛ لأنّ أكثر رواياته مرويّة عن طريق عثمان بن عيسى. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٧ ، ص ١٨ ، الرقم ٤١٦٨ ، وص ٣٩٢.

(٨) في « بح » : « يجي‌ء الرجل ». وفي « جت » وحاشية « بح » : « يجيئني الرجل ». وفي « بخ ، بف ، جد » والوافي : « يجيئني ».

(٩) في « بح » : « يقول ».

(١٠) في التهذيب : « قال ».

(١١) في « بف » : + « الرجل ».

(١٢) في « بخ ، بف » والوافي : « أخذه ».

١٧٥

إِنَّمَا يُحَلِّلُ الْكَلَامُ (١) ، وَيُحَرِّمُ الْكَلَامُ ». (٢)

٨٩١٤ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ (٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ الرَّجُلَ الْمَتَاعَ لَيْسَ عِنْدَكَ ، تُسَاوِمُهُ (٤) ، ثُمَّ تَشْتَرِي لَهُ نَحْوَ الَّذِي طَلَبَ ، ثُمَّ تُوجِبُهُ عَلى نَفْسِكَ ، ثُمَّ تَبِيعُهُ مِنْهُ بَعْدُ ». (٥)

٨٩١٥ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً لَيْسَ عِنْدَهُ إِلى أَجَلٍ ، وَضَمِنَ الْبَيْعَ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ (٦) ». (٧)

__________________

(١) في الوافي : « الكلام : هو إيجاب البيع ، وإنّما يحلّل نفياً ويحرّم إثباتاً ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : يحلّل الكلام ؛ يعني إذا قال الرجل : اشتر لي هذا الثوب ، لا يجوز أخذ الربح منه ، وليس له الخيار في الترك والأخذ ؛ لأنّه حينئذٍ اشتراه وكالة عنه ، وإن قال : اشتر هذا الثوب لنفسك وأنا أشتري منك واربحك كذا وكذا ، يجوز أخذ الربح منه ، وله الخيار في الأخذ والترك ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٠ ، ح ٢١٦ ، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٠٠ ، ح ١٨١٤٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٠ ، ذيل ح ٢٣١١٤ ؛ البحار ، ج ١٠٣ ، ص ١٣٧ ، ح ١١.

(٣) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جد ، جن » وحاشية « بف ». وفي المطبوع : « عبد الله بن سنان ».

وقد أكثر النضر [ بن سويد ] من الرواية عن [ عبد الله ] بن سنان. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٣٧٤ ؛ ص ٣٧٦ ، ص ٣٧٩ ؛ وص ٣٨٢ ـ ٣٨٣.

(٤) قال ابن الأثير : « المساومة : المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها ». وقال الشهيد قدس‌سره : « البيع‌بغير إخبار برأس المال مساومة ، وهي أفضل من باقي الأقسام ، وبالإخبار مع الزيادة مرابحة ، ومع النقيصة مواضعة ، ومع المساواة تولية ، وإعطاء البعض تشريك ». راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٢٥ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، الدرس ٢٤٤.

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٩ ، ح ٢١٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٠٠ ، ح ١٨١٤٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٨ ، ذيل ح ٢٣١١١.

(٦) في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جن » والتهذيب : + « به ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨ ، ح ١١٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٩٨ ، ح ١٨١٤٠ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٩٢ ، ح ٢٣٦٩٦.

١٧٦

٨٩١٦ / ٩. بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ ، قَالَ :

كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فَدَخَلَ عَلَيْهِ مُعَتِّبٌ ، فَقَالَ : بِالْبَابِ رَجُلَانِ ، فَقَالَ : « أَدْخِلْهُمَا » فَدَخَلَا ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنِّي رَجُلٌ قَصَّابٌ ، وَإِنِّي أَبِيعُ الْمُسُوكَ (١) قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ (٢) الْغَنَمَ.

قَالَ : « لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَلكِنِ انْسُبْهَا غَنَمَ أَرْضِ كَذَا وَكَذَا (٣) ». (٤)

٨٨ ـ بَابُ فَضْلِ الشَّيْ‌ءِ الْجَيِّدِ الَّذِي يُبَاعُ‌

٨٩١٧ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ (٥) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « فِي الْجَيِّدِ دَعْوَتَانِ ، وَفِي الرَّدِيِّ دَعْوَتَانِ ، يُقَالُ (٦) لِصَاحِبِ الْجَيِّدِ (٧) : بَارَكَ اللهُ فِيكَ وَفِيمَنْ بَاعَكَ ؛ وَيُقَالُ (٨) لِصَاحِبِ الرَّدِيِّ : لَابَارَكَ اللهُ‌

__________________

(١) في « ط » : « المشرك ». والمسوك : جمع المسك ، بالفتح ، وهو الجلد ، أو خاصّ بالسخلة. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٦٢ ( مسك ).

(٢) في الوسائل ، ح ٢٣٦٩٨ : « أن يذبح ».

(٣) في المرآة : « يدلّ على جواز السلم في الجلود ، والمشهور بين الأصحاب عدم الجواز ؛ للاختلاف وعدم الانضباط ، وقال الشيخ : يجوز مع المشاهدة ، واورد عليه أنّه يخرج عن السلم ، وجّه كلامه بأنّ المراد مشاهدة جملة كثيرة يكون المسلم فيه داخلاً في ضمنها ، وبهذا لا يخرج عن السلم. وهذه الكلمات في مقابلة النصّ غير مسموعة ». قاله الشيخ في النهاية ، ص ٣٩٧ ، وأورد عليه المحقّق في شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٣١٨ ، وأجاب عنه الشهيد ووجّه كلام الشيخ في مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٤٠٩. وللمزيد راجع : جواهر الكلام ، ج ٢٤ ، ص ٢٨١.

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨ ، ح ١١٩ ، معلّقاً عن عليّ بن أسباط الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٠١ ، ح ١٨١٤٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ٢٢٧٣٧ ؛ وج ١٨ ، ص ٢٩٣ ، ح ٢٣٦٩٨.

(٥) في « ط » : ـ « عن محمّد بن عبد الجبّار ».

(٦) في « بس » : « ويقال ».

(٧) في « بخ ، بف » : « للجيّد » بدل « لصاحب الجيّد ».

(٨) في « ط ، بخ ، بف » : ـ « يقال ».

١٧٧

فِيكَ وَلَا فِيمَنْ بَاعَكَ ». (١)

٨٩١٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (٢) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ حَسَنِ الْوَشَّاءِ (٣) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَيَّ شَيْ‌ءٍ تُعَالِجُ (٤)؟ » قُلْتُ : أَبِيعُ الطَّعَامَ.

فَقَالَ لِي (٥) : « اشْتَرِ الْجَيِّدَ ، وَبِعِ الْجَيِّدَ ؛ فَإِنَّ الْجَيِّدَ إِذَا بِعْتَهُ قِيلَ لَهُ (٦) : بَارَكَ اللهُ فِيكَ وَفِيمَنْ بَاعَكَ ». (٧)

__________________

(١) الخصال ، ج ٤٦ ، باب الاثنين ، ح ٤٦ ، بسنده عن يعقوب بن يزيد ، عن مروك بن عبيد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٧٩ ، ح ١٨٢٨٥ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٥١ ، ح ٢٢٩٧٢.

(٢) في « ى ، بح ، بس ، جن » وحاشية « جت ، جد » والوسائل : « أحمد بن محمّد ».

وقد تكرّرت رواية محمّد بن يحيى [ العطّار ] عن محمّد بن أحمد [ بن يحيى ] عن يعقوب بن يزيد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٤٦ ـ ٤٤٧ ؛ وج ١٥ ، ص ٣٣٢.

وأمّا توسّط أحمد بن محمّد بين محمّد بن يحيى ويعقوب بن يزيد ، فقد ورد في أسنادٍ قليلةٍ غير مأمونةٍ من التصحيف.

ويؤكّد ما ذكرناه أنّ محمّد بن أحمد بن يحيى روى عن يعقوب بن يزيد كتب الحسن بن عليّ الوشّاء. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٩ ، الرقم ٨٠.

(٣) هكذا في « ط ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بس » والوسائل : « عن عنتر الوشّاء ». وفي « بف ، جت ، جد ، جن » : « عن عنبر الوشّاء ». وفي حاشية « جت » : « عن عليّ الوشّاء ». وفي المطبوع : « عن الوشّاء ».

ولم نجد في رواتنا من يسمّى بـ « عنبر » أو « عنتر ». والظاهر أنّ اللفظين مصحّفان من « حسن » وأنّ عليّاً مصحّف من أحدهما.

ويؤيّد ذلك ما ورد في بعض الأسناد من رواية [ الحسن بن عليّ ] الوشّاء عن عاصم بن حميد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٢٩ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٦٥ ، الرقم ١٥٥٣٦.

(٤) المعاجلة : المزاولة والممارسة ، وكلّ شي‌ء زاولته ومارسته وعملت به فقد عالجته. راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٣٣٧ ( علج ).

(٥) في « ط » : ـ « لي ».

(٦) في « بف » : ـ « له ».

(٧) الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٧٩ ، ح ١٨٢٨٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٥١ ، ح ٢٢٩٧١.

١٧٨

٨٩ ـ بَابُ الْعِينَةِ ‌(١)

٨٩١٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ (٢) بْنِ الْمُنْذِرِ ، قَالَ :

__________________

(١) قال ابن الأثير : « في حديث ابن عبّاس أنّه كره العينة ، هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمّى ، ثمّ يشتريها منه بأقلّ من الثمن الذي باعها به ، فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ، ثمّ باعها من طالب العينة بثمن أكثر ممّا اشتراها إلى أجل مسمّى ، ثمّ باعها من طالب العينة بثمن أكثر ممّا اشتراها إلى أجل مسمّى ، ثمّ باعها المشتري من البائع الأوّل بالنقد بأقلّ من الثمن ، فهذه أيضاً عينة ، وهي أهون من الاولى. وسمّيت عينة ؛ لحصول النقد لصاحب العينة ؛ لأنّ العين هو المال الحاضر من النقد ، والمشتري إنّما يشتريها بعين حاضرة تصل إليه معجّلة ». راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٣٣ ( عين ).

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : وهي أهون من الاولى ؛ لأنّها أبعد في الصورة من الربا ؛ فإنّ الاشتراء الأوّل عمل زائد على القرض بخلاف الاولى ؛ لأنّهما لم يفعلا عملاً غير إقباض دراهم والتزام بأداء أكثر منها ، وأمّا نقل السلعة من المقرض إلى المستقرض ، ثمّ إرجاعها من المستقرض إلى المقرض ، ففي معنى عدم النقل.

قوله : وسُمّيت عينة ، قال المحقّق ابن إدريس في أوائل كتاب المكاسب : هي بالعين غير المعجمة المكسورة والياء المسكّنة والنون المخفّفة والهاء المنقلبة عن تاء ، ومعناها في الشريعة هو أن يشتري سلعة بثمن مؤجّل ، ثمّ يبيعها بدون ذلك نقداً ليقضي ديناً عليه لمن قد حلّ له عليه ويكون الدين الثاني ، وهو العينة من صاحب الدين الأوّل ؛ ليقضيه بها الدين الأوّل.

روى أبو بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل تعيّن ، ثمّ حلّ دينه فلم يجد ما يقضي ، أيتعيّن من صاحبه الذي عيّنه ويقضيه؟ قال : نعم ، مأخوذ ذلك من العين وهو النقد الحاضر.

قال الشاعر :

أندّان أم نعتان أم ينبري لنا

فتى مثل السيف هزّت مضاربه

معنى ندّان : نستدين ، مأخوذ من ادّان الرجل بتشديد الدال ، بمعنى استدان ، وهو أن يأخذ الدين ، أو يشتري سلعة بدين ، ومنه حديث عمر في اسَيْقِع جهينة فادّان معرضاً ، ومعنى « معرضاً » من عرض الناس كلّ من وجده استدان منه ، ومعنى « نعتان » نشتري عينه ، وهي أن يشتري سلعة بثمن مؤجّل ، ثمّ يبيعها بدون ذلك نقداً ، مأخوذ ذلك من العين ، وهو النقد الحاضر ، على ما قدّمناه وحرّرناه وشرحناه. انتهى كلام ابن إدريس ، والحديث الذي استشهد به يدلّ على تعميم العينة للاستدانة الأصليّة ولتجديدها بعد حلول الأجل ، فكلاهما عينة ، ولكنّه فسَّر في الأوّل كلامه بالتجديد بعد حلول الأجل ، وكأنّه لم يعتبر هذه الخصوصيّة ». وراجع : السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٠٥.

(٢) في « ط » : « الحسن ».

١٧٩

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : يَجِيئُنِي الرَّجُلُ ، فَيَطْلُبُ (١) الْعِينَةَ ، فَأَشْتَرِي لَهُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً (٢) ، ثُمَّ أَبِيعُهُ إِيَّاهُ ، ثُمَّ أَشْتَرِيهِ (٣) مِنْهُ مَكَانِي.

قَالَ (٤) : فَقَالَ (٥) : « إِذَا كَانَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ بَاعَ (٦) وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْ ، وَكُنْتَ أَنْتَ أَيْضاً (٧) بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ اشْتَرَيْتَ وَإِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَرِ ، فَلَا بَأْسَ ».

قَالَ : قُلْتُ (٨) : فَإِنَّ (٩) أَهْلَ الْمَسْجِدِ (١٠) يَزْعُمُونَ أَنَّ هذَا فَاسِدٌ ، وَيَقُولُونَ : إِنْ جَاءَ بِهِ بَعْدَ (١١) أَشْهُرٍ صَلَحَ؟

فَقَالَ : « إِنَّمَا (١٢) هذَا تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ (١٣) ». (١٤)

__________________

(١) في « جن » والتهذيب : « يطلب ».

(٢) في « بح » والوافي والتهذيب : « من أجله » بدل « مرابحة ». وبيع المرابحة : هو البيع بالإخبار برأس المال مع الزيادة عليه ، وهو مكروه بالنسبة إلى أصل المال عند الأكثر ، والبيع صحيح ، قال العلاّمة : « قال الشيخ في المبسوط : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال ، وليس بحرام ، فإن باع كذلك كان البيع صحيحاً ، وكذا قال في الخلاف ، وبه قال ابن إدريس ، وهو المعتمد ». راجع : المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٤١ ؛ الخلاف ، ج ٣ ، ص ١٣٤ ، المسألة ٢٢٣ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٩١ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ١٥٧ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، الدرس ٢٤٤ ؛ مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٣٥٢ ( ربح ).

(٣) في « جن » وحاشية « بح » : « اشترى ». وفي « ى » : « اشتراه ».

(٤) في « بح » : ـ « قال ».

(٥) في « بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والبحار : ـ « فقال ».

(٦) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : إن شاء باع ، أي يكون الغرض تحقّق البيع واقعاً ».

(٧) في « ط ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والبحار والتهذيب : ـ « أيضاً ».

(٨) في « بخ ، بف » والوافي : « فقلت ».

(٩) في « بح » والوسائل : « إنّ ».

(١٠) في المرآة : « المراد بأهل المسجد فقهاء المدينة الذين كانوا يجلسون في المسجد للتعليم والإفتاء وإضلال الناس ، ولعلّهم كانوا يشترطون الفاصلة المعتبرة بين البيعين ، أو كانوا يجوّزون ذلك في المؤجّل ويمنعونه في الحالّ ، فأجاب عليه‌السلام بأنّ التقديم والتأخير لا مدخل فيه في الجواز ، وإذا كان في الذمّة فلا فرق ببن الحالّ والمؤجّل ».

(١١) في التهذيب : + « أربعة ».

(١٢) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « إنّ ».

(١٣) في « بس ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب : ـ « به ».

(١٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥١ ، ح ٢١٣ ، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٠٩ ، ح ١٨١٥٨ ؛ الوسائل ،

١٨٠