الكافي - ج ١٠

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٠

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-416-2
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٩٠٩

٨٧٢٩ / ٨. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ فَضْلٍ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ ابْنِ (١) أَبِي يَحْيَى الرَّازِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « لَا تُخَالِطُوا وَلَا تُعَامِلُوا إِلاَّ مَنْ نَشَأَ فِي الْخَيْرِ (٢) ». (٣)

٨٧٣٠ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا (٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ خَارِجَةَ ، عَنْ مُيَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « لَا تُعَامِلْ (٥) ذَا عَاهَةٍ ؛ فَإِنَّهُمْ أَظْلَمُ شَيْ‌ءٍ (٦) ». (٧)

٦٠ ـ بَابُ الْوَفَاءِ وَالْبَخْسِ (٨)

٨٧٣١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِيرٍ :

__________________

عن عيسى ؛ علل الشرائع ، ص ٥٢٧ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن أحمد ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن ميّاح ، عن عيسى ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٠ ، ح ٣٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٤ ، ح ٣٦٠٥ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ؛ تحف العقول ، ص ٣٦٦ الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤١٢ ، ح ١٧٥٤١ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤١٧ ، ذيل ح ٢٢٨٨٢.

(١) في « بف ، جن » والوافي : ـ « ابن ».

(٢) في « بف » : « خير ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٠ ، ح ٣٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن فضل النوفلي الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤١١ ، ح ١٧٥٣٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٧٥ ، ذيل ح ٢٢٠٢٤.

(٤) في « ط ، بح ، جد » وحاشية « بح ، بس ، جت ، جن » : « أصحابه ».

(٥) في « جت ، جد ، جن » والوسائل : « لا تعاملوا ».

(٦) هذا الحديث نفس الحديث الثالث من هذا الباب بسند آخر ، فللتوضيح وشرح المفردات راجع هناك.

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٠ ، ح ٣٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤١٠ ، ح ١٧٥٣٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤١٥ ، ح ٢٢٨٧٨.

(٨) « البَخْس » : نقص الشي‌ء على سبيل الظلم. المفردات للراغب ، ص ١١٠ ( بخس ).

٤١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَكُونُ الْوَفَاءُ (١) حَتّى يَمِيلَ (٢) الْمِيزَانُ (٣) ». (٤)

٨٧٣٢ / ٢. عَنْهُ (٥) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ (٦) : مَنْ أَخَذَ الْمِيزَانَ بِيَدِهِ (٧) ، فَنَوى أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ وَافِياً ، لَمْ يَأْخُذْ (٨) إِلاَّ رَاجِحاً (٩) ؛ وَمَنْ أَعْطى ، فَنَوى أَنْ يُعْطِيَ سَوَاءً ، لَمْ يُعْطِ إِلاَّ نَاقِصاً. (١٠)

٨٧٣٣ / ٣. عَنْهُ (١١) ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنِّي صَاحِبُ نَخْلٍ ، فَخَبِّرْنِي بِحَدٍّ (١٢) أَنْتَهِي إِلَيْهِ فِيهِ (١٣)

__________________

(١) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٤٧ : « قوله عليه‌السلام : لا يكون الوفاء ، ظاهره الوجوب من باب المقدّمة. ويمكن الحمل على الاستحباب ، كما ذكره الأصحاب ، فالمراد بالوفاء الوفاء الكامل. والأحوط العمل بظاهر الخبر ».

(٢) في « بخ ، بف » : « تميل ».

(٣) في الوافي عن بعض النسخ والفقيه : « اللسان ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١ ، ح ٤٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٨ ، ح ٣٧٤٧ ، معلّقاً عن حمّاد بن بشير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨٣ ، ح ١٧٦٨٠ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٩٢ ، ح ٢٢٨٢٢.

(٥) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكورفي السند السابق.

(٦) في « ى ، بح ، بخ ، بف ، جن » : + « لي ».

(٧) في التهذيب : ـ « بيده ».

(٨) في « بخ » : « لم يأخذه ».

(٩) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : إلاّراجحاً ؛ إذ الطبع مايل إلى أخذ الراجح وإعطاء الناقص ، فينخدع من نفسه في ذلك كثيراً. وقال في الدروس : يستحبّ قبض الناقص وإعطاء الراجح ». وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ١٨٤ ، الدرس ٢٣٧.

(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١ ، ح ٤٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن يعقوب بن يزيد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٧ ، ح ٣٧٤٦ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨٣ ، ح ١٧٦٨١ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٩٣ ، ح ٢٢٨٢٤.

(١١) مرجع الضمير هو أحمد بن محمّد بن خالد.

(١٢) في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « فحدّ لي حدّاً » بدل « فخبّرني بحدّ ».

(١٣) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : ـ « فيه ».

٤٢

مِنَ الْوَفَاءِ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (١) : « انْوِ الْوَفَاءَ ، فَإِنْ أَتى (٢) عَلى يَدِكَ (٣) ـ وَقَدْ نَوَيْتَ الْوَفَاءَ ـ نُقْصَانٌ (٤) ، كُنْتَ مِنْ أَهْلِ الْوَفَاءِ ؛ وَإِنْ نَوَيْتَ النُّقْصَانَ ، ثُمَّ أَوْفَيْتَ (٥) ، كُنْتَ مِنْ أَهْلِ النُّقْصَانِ ». (٦)

٨٧٣٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ مِنْ (٧) نِيَّتِهِ الْوَفَاءُ ، وَهُوَ إِذَا كَالَ لَمْ يُحْسِنْ (٨) أَنْ يَكِيلَ.

قَالَ (٩) : « فَمَا يَقُولُ (١٠) الَّذِينَ حَوْلَهُ؟ » قَالَ (١١) : قُلْتُ : يَقُولُونَ : لَايُوفِي. قَالَ : « هذَا لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكِيلَ (١٢) ». (١٣)

٨٧٣٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ (١٤) :

__________________

(١) في « جت » والوسائل : ـ « أبو عبد الله ». وفي « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : ـ « أبو عبد الله عليه‌السلام ».

(٢) في الوافي : « أبى ».

(٣) في حاشية « ى » : « يديك ».

(٤) في « ط ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : ـ « نقصان ».

(٥) في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : « وفيت ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١ ، ح ٤٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨٤ ، ح ١٧٦٨٢ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٩٣ ، ح ٢٢٨٢٥.

(٧) في « ى ، بس » وحاشية « جت » : « في ».

(٨) في « بخ ، بف » : « لا يحسن ».

(٩) في « ط » : ـ « قال ».

(١٠) في « بس ، جت » : « تقول ».

(١١) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب : ـ « قال ».

(١٢) في المرآة : « ظاهره كراهة تعرّض الكيل والوزن لمن لا يحسنهما ، كما ذكره أكثر الأصحاب. ويحتمل عدم الجواز ؛ لوجوب العلم بإيفاء الحقّ ».

(١٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢ ، ح ٤٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٧ ، ح ٣٧٤٥ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨٤ ، ح ١٧٦٨٣ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٩٤ ، ح ٢٢٨٢٧.

(١٤) في « بخ ، بف ، جن » وحاشية « جت » : + « عن هشام بن سالم ». ولعلّه سهو ؛ فقد روى محمّد بن أبي عمير

٤٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَكُونُ الْوَفَاءُ حَتّى يَرْجَحَ ». (١)

٦١ ـ بَابُ الْغِشِّ (٢)

٨٧٣٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا (٣) ». (٤)

__________________

كتب هشام بن سالم وأكثر عنه من الرواية مباشرة. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤٣٤ ، الرقم ١١٦٥ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٤٩٣ ، الرقم ٧٨٢ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٣٢ ـ ٤٣٣ ؛ وج ٢١ ، ص ٣١٥ ـ ٣١٩.

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١ ، ح ٤٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ١١٠ ، ح ٤٧٥ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٨ ، ح ٣٧٤٨ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨٤ ، ح ١٧٦٨٥ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٩٢ ، ح ٢٢٨٢١.

(٢) « الغَشّ » : ضدّ النصح ، وإظهار خلاف ما اضمر ، والاسم منه الغِشّ ، بالكسر. راجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨١٧ ( غشش ).

(٣) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٤٨ : « قوله عليه‌السلام : من غشّنا ، ظاهره الغشّ معهم عليهم‌السلام فلا يناسب الباب ، ويحتمل ما فهمه المصنّف احتمالاً غير بعيد ».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي :

« ليس في حرمة الغشّ شكّ ، وقال بعض علمائنا : إنّه حرام تكليفاً ، ولكن ليس البيع باطلاً بسببه ، ويحلّ المال الذي يأخذ به ، إلاّ أن يكون ظاهر المتاع غير حقيقة ماهيّته ، كأن يبيع الصفر بعنوان الذهب. والصحيح أنّ المال الحاصل منه حرام ، والبيع باطل أيضاً ، وإنّما يجوز للمشتري التصرّف في المتاع المغشوش عند جهله وبعد علمه مقاصّة ، وإذا علم المشتري بالغشّ ورضي به ، فإنّما يباح لهما التصرّف من غير أن ينتقل المال إليهما.

وبالجملة بيع المغشوش باطل ؛ لأنّ رضى المشتري معلّق على شي‌ء يعلم البائع عدم حصول ذلك الشي‌ء ، فكأنّه غير حاصل. وإنّما يجوز الاعتماد على صيغ العقود والألفاظ الدالّة على إباحة التصرّفات إذا لم يكن مخالفتها للقصود معلومة ، وأمّا إذا علمنا أنّه اشتبه الأمر على المتكلّم باللفظ الدالّ على الرضا ، لا يجوز لنا أن نعتمد على لفظه ، مثلاً إذا اشتبه على المالك وظنّ أنّ هذا الفرس الموجود فرسه فأذن في ركوبه أو باعه ، فانكشف أنّه ملك لغيره ، لا يجوز التصرّف في الفرس لمن يعلم ، وكذلك العكس إذا كان الفرس له ولكن زعم

٤٤

٨٧٣٧ / ٢. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لِرَجُلٍ يَبِيعُ التَّمْرَ : يَا فُلَانُ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ غَشَّهُمْ؟ ». (١)

٨٧٣٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (٢) ، عَنْ سِجَادَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ،

__________________

أنّه لك فأعطاك وقال : اركب ، أو بع هذا الفرس مشورة ، أو باعه لك بحضرتك ورأى أنّك راضٍ به وأنت تعلم أنّ هذا فرسه نفسه ، لا يجوز لك الاعتماد على إذنه وبيعه ، وإذا علم بعد ذلك أنّه فرسه جاز له إنكار البيع والإذن. والحاصل أنّ البيع والإباحة وكلّ لفظ إنّما يؤثّر إذا لم يعلم مخالفة القلب ، نعم يجوز الاعتماد على مداليل العقود والألفاظ إذا لم يعلم ما في قلب اللافظ ، والأصل عدم السهو والغلط.

ولقد أحسن المحقّق الأردبيلي حيث صرّح ببطلان المعاملة واستدلّ بهذا النهي المتواتر ، ولا فرق بين أن يكون المتاع غير ما يريده المشتري ماهيّةً ، أو غيره في الصفات ؛ فإنّ المناط عدم حصول الرضا بالمتاع الموجود ، ونظير ذلك ما سبق في غبن المسترسل ويجي‌ء إن شاء الله في أنّ الشرط الفاسد مفسد ، ولعلّ من قال بصحّة المعاملة أراد بذلك أنّه لا يمكن غالباً إثبات البطلان ظاهراً عند القاضي وغيره ، وقد اتّفق إطلاق الصحّة على ذلك كثيراً ، وسيجي‌ء التنبيه عليه في محلّه إن شاء الله ، فإذا صدر من المتكلّم لفظ يدلّ على إيقاع البيع والرضا بالاشتراط ، لا يمكن إثبات صدوره سهواً أو غلطاً ومن غير إرادة منه ؛ إذ ظاهر اللفظ حجّة ، وأمّا إذا علم طرف المعاملة بينه وبين الله سهوه وخطأه ، حرم عليه التصرّف ، وإن أمكنه ظاهراً إنكار السهو ولم يمكن إثبات السهو لحريفه ». وراجع : مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٨ ، ص ٨٣.

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢ ، ح ٤٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٤٢٩ ، المجلس ٩٦ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وفيه ، ص ٢٧٠ ، المجلس ٤٦ ، ضمن ح ٥ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٥٠ ، ضمن ح ١٩٤ ؛ وص ٢٩ ، ح ٢٦ ؛ وصحيفة الرضا عليه‌السلام ، ص ٤٣ ، ح ١٣ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي الأخيرين مع زيادة في آخره. ثواب الأعمال ، ص ٣٣٤ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٣ ، ح ٣٩٨٦ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ؛ فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٦٩ ؛ تحف العقول ، ص ٤٢ ، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفي الأخيرين مع زيادة في آخره ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب ـ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٦٥ ، ح ١٧٦٤٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢٢٥١٩.

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢ ، ح ٤٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٦٦ ، ح ١٧٦٤٥ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢٢٥٢٠.

(٢) في « بخ ، بف » : « أصحابه ».

٤٥

قَالَ :

كُنَّا عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، فَإِذَا (١) دَنَانِيرُ مَصْبُوبَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَنَظَرَ إِلى دِينَارٍ ، فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَطَعَهُ (٢) بِنِصْفَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ لِي : « أَلْقِهِ (٣) فِي الْبَالُوعَةِ (٤) حَتّى لَايُبَاعَ شَيْ‌ءٌ فِيهِ غِشٌّ (٥) ». (٦)

٨٧٣٩ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ (٧) ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ يَبِيعُ الدَّقِيقَ ، فَقَالَ : « إِيَّاكَ وَالْغِشَّ ؛ فَإِنَّ (٨) مَنْ غَشَّ ، غُشَّ فِي مَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، غُشَّ فِي أَهْلِهِ ». (٩)

٨٧٤٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ أَبِيهِ (١٠) ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

__________________

(١) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل : « وإذا ».

(٢) في « بخ ، بف » وحاشية « جن » والوافي : « فلقه ».

(٣) في « ط » : « ثمّ قال : ادفنه ».

(٤) البالوعة والبَلّوعة ، لغتان : بئر تحفر في وسط الدار ويضيَّق رأسها ، يجرى فيها المطر. لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٠ ( بلع ).

(٥) في المرآة : « يدلّ على استحباب تضييع المغشوش ؛ لئلاّ يغشّ به مسلم. وينبغي حمله على أنّه لم يكن فيه نقش محترم ، أو أنّ البالوعة لم تكن محلاًّ للنجاسات ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢ ، ح ٥٠ ، معلّقاً عن موسى بن بكر الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٦٦ ، ح ١٧٦٤٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢٢٥٢٣.

(٧) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢ ، ح ٥١ ، عن عبيس بن هشام عن أبي عبد الله عليه‌السلام. والظاهر وقوع السقطفي سند التهذيب ؛ فقد عدّ الشيخ الطوسي في رجاله ، ص ٣٦٢ ، الرقم ٥٣٧١ ، عبيس بن هشام من أصحاب أبي الحسن الرضا عليه‌السلام. وأكثر عبيس من الرواية عن أبي عبد الله عليه‌السلام بواسطتين. انظر على سبيل المثال ح ٨٤٥٥ و ٨٦٢٦ و ١٠٣٣٩.

(٨) في الوسائل والتهذيب : « فإنّه ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢ ، ح ٥١ ، معلّقاً عن عبيس بن هشام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٧٦٤٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٨١ ، ح ٢٢٥٢٥.

(١٠) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « عن ابن أبي عمير » ، وهو سهو واضح.

٤٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِ (١) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَنْ (٢) أَنْ يُشَابَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ لِلْبَيْعِ (٣) ». (٤)

٨٧٤١ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :

كُنْتُ أَبِيعُ السَّابِرِيَّ (٥) فِي الظِّلَالِ ، فَمَرَّ بِي أَبُو الْحَسَنِ مُوسى عليه‌السلام ، فَقَالَ لِي : « يَا هِشَامُ ، إِنَّ الْبَيْعَ فِي الظِّلَالِ (٦) غِشٌّ (٧) ، وَإِنَّ (٨) الْغِشَّ لَايَحِلُّ ». (٩)

٨٧٤٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (١٠) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ (١١) ، عَنْ سَعْدٍ‌

__________________

(١) في « ى ، بح ، بس ، جن » وحاشية « جت » الوسائل : « النبيّ ».

(٢) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب : ـ « عن ».

(٣) في المرآة : « هذا من الغشّ المحرّم ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢ ، ح ٥٢ و ٥٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٢ ، ح ٣٩٨١ ، معلّقاً عن إسماعيل بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٧٦٤٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢٢٥٢٢.

(٥) « السابري » : ضرب من الثياب رقيق يُعمل بسابور ، موضع بفارس. والسابري أيضاً : ضرب من التمر ، يقال : أجود تمر بالكوفة النِرسيان والسابري. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٧٦ ؛ المغرب ، ص ٢١٥ ( سبر ).

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٢٢٥٢١ والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « الظلّ ».

(٧) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : غشّ ، حمل في المشهور على الكراهة ، وقال في الدروس : يحرم البيع في الظلم من غير وصف ». وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ١٧٧ ، المسألة ٢٣٥.

(٨) في « ط ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل ، ح ٢٢٥٢١ والفقيه والتهذيب : ـ « إن ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣ ، ح ٥٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧١ ، ح ٣٩٨٠ ، معلّقاً عن هشام بن الحكم الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٧٦٥٠ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢٢٥٢١ ؛ وص ٤٦٦ ، ذيل ح ٢٣٠٠٧.

(١٠) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والبحار. وفي « بخ ، بف » وحاشية « جت » والمطبوع : + « عن ابن أبي عمير ».

وقد أكثر إبراهيم بن هاشم والد عليّ من الرواية عن ابن محبوب مباشرة ، ولم يثبت توسّط ابن أبي عمير بين إبراهيم بن هاشم وبين [ الحسن ] بن محبوب في موضع. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٤٩٦ ـ ٤٩٩.

(١١) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣ ، ح ٥٥ ، عن ابن محبوب عن أبي جبلة عن سعد الإسكاف. لكنّ المذكور في بعض نسخه ، أبي جميلة ، وهو الصواب.

٤٧

الْإِسْكَافِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَرَّ النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ بِطَعَامٍ ، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ : مَا أَرى طَعَامَكَ إِلاَّ طَيِّباً ، وَسَأَلَهُ عَنْ سِعْرِهِ ، فَأَوْحَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلَيْهِ : أَنْ يَدُسَّ (١) يَدَيْهِ (٢) فِي الطَّعَامِ ، فَفَعَلَ ، فَأَخْرَجَ طَعَاماً رَدِيّاً ، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ : مَا أَرَاكَ إِلاَّ وَقَدْ (٣) جَمَعْتَ خِيَانَةً وَغِشّاً لِلْمُسْلِمِينَ (٤) ». (٥)

٦٢ ـ بَابُ الْحَلْفِ فِي (٦) الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ‌

٨٧٤٣ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَزَارِيِّ ، قَالَ :

دَعَا أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام مَوْلًى لَهُ يُقَالُ لَهُ : مُصَادِفٌ ، فَأَعْطَاهُ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَقَالَ (٧) لَهُ : « تَجَهَّزْ حَتّى تَخْرُجَ إِلى مِصْرَ ؛ فَإِنَّ عِيَالِي قَدْ كَثُرُوا ».

قَالَ : فَتَجَهَّزَ (٨) بِمَتَاعٍ ، وَخَرَجَ مَعَ التُّجَّارِ إِلى مِصْرَ (٩) ، فَلَمَّا دَنَوْا مِنْ مِصْرَ اسْتَقْبَلَتْهُمْ (١٠)

__________________

(١) في حاشية « بس » : + « بين ». وفي التهذيب : « أن يدير ». دسّ اليد في الطعام : إدخاله فيه من تحته ، وإدخاله فيه‌بقهر وقوّة. راجع : لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٨٢ ( دسس ).

(٢) في الوسائل والبحار والتهذيب : « يده ».

(٣) في « بخ » : « قد » بدون الواو.

(٤) في المرآة : « يدلّ على تحريم إخفاء الرديّ وإظهار الجيّد ، وقيل بالكراهة. قال في الدروس : يكره إظهار جيّد المتاع وإظهار رديّه إذا كان يظهر للتحسّن ، والبيع في موضع يخفى فيه العيب ». وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ١٨١ ، الدرس ٢٣٦ ، وفيه : « للحسّ » بدل « للتحسّن ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣ ، ح ٥٥ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن أبي جبلة ، عن سعد الإسكاف الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٦٨ ، ح ١٧٦٥١ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٨٢ ، ح ٢٢٥٢٦ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٨٦ ، ح ٣٧.

(٦) في « بخ » : « على ».

(٧) في « ى ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « فقال ».

(٨) في « بخ ، بف » : « فجهّز ». وفي الوافي والتهذيب : « فجهّزه ».

(٩) في « بخ ، بف » والتهذيب : ـ « إلى مصر ».

(١٠) في البحار والتهذيب : « استقبلهم ».

٤٨

قَافِلَةٌ خَارِجَةٌ (١) مِنْ مِصْرَ ، فَسَأَلُوهُمْ (٢) عَنِ الْمَتَاعِ الَّذِي مَعَهُمْ : مَا حَالُهُ فِي الْمَدِينَةِ؟ وَكَانَ (٣) مَتَاعَ الْعَامَّةِ (٤) ، فَأَخْبَرُوهُمْ أَنَّهُ (٥) لَيْسَ بِمِصْرَ مِنْهُ (٦) شَيْ‌ءٌ ، فَتَحَالَفُوا وَتَعَاقَدُوا عَلى أَنْ لَا يَنْقُصُوا مَتَاعَهُمْ مِنْ رِبْحِ الدِّينَارِ (٧) دِينَاراً (٨)

فَلَمَّا قَبَضُوا أَمْوَالَهُمْ (٩) انْصَرَفُوا (١٠) إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَدَخَلَ (١١) مُصَادِفٌ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام وَمَعَهُ كِيسَانِ ، فِي كُلِّ وَاحِدٍ أَلْفُ دِينَارٍ ، فَقَالَ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، هذَا رَأْسُ الْمَالِ ، وَهذَا الْآخَرُ رِبْحٌ.

فَقَالَ : « إِنَّ (١٢) هذَا الرِّبْحَ (١٣) كَثِيرٌ ، وَلكِنْ مَا صَنَعْتُمْ (١٤) فِي الْمَتَاعِ (١٥)؟ ».

فَحَدَّثَهُ كَيْفَ صَنَعُوا ، وَكَيْفَ تَحَالَفُوا.

فَقَالَ : « سُبْحَانَ اللهِ ، تَحْلِفُونَ عَلى قَوْمٍ مُسْلِمِينَ أَلاَّ تَبِيعُوهُمْ (١٦) إِلاَّ بِرِبْحِ (١٧) الدِّينَارِ‌

__________________

(١) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « خرجت ».

(٢) في التهذيب : « فسألوا ».

(٣) في « ط » : « فكان ».

(٤) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٥٠ : « قوله : متاع العامّة ، أي الذي يحتاج إليه عامّة الناس. وقال في الدروس : يكره اليمين على البيع ، وروي كراهة الربح المأخوذ باليمين. والظاهر أنّ مراده ما ورد في هذه الرواية ، وظاهر الرواية أنّه ليس الكراهة للحلف ، بل لاتّفاقهم على أن يبيعوا متاعاً يحتاج إليه عامّة الناس بأغلى الثمن ، وهو من قبيل مبايعة المضطرّين التي كرهها الأصحاب ». وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ١٨١ ، الدرس ٢٣٦.

(٥) في « بخ ، بف » والوافي : « أن ».

(٦) في « ط » : « منه بمصر ».

(٧) في « بح » والبحار : « دينار ».

(٨) في « ط ، بف » : « دينار ». وفي « بح » : « وديناراً ».

(٩) في « بخ » : « متاعهم ».

(١٠) هكذا في « ط ، بس ، جد ، جن » والوسائل والبحار والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع والوافي : « وانصرفوا ».

(١١) في « بخ ، بف » والوافي : « دخل ».

(١٢) في « بخ ، بف » : ـ « إنّ ».

(١٣) في « ط » : « لربح ».

(١٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والتهذيب. وفي المطبوع : « صنعته ».

(١٥) في التهذيب : « بالمتاع ».

(١٦) في التهذيب : « لا تبيعوهم ».

(١٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « ربح ».

٤٩

دِينَاراً » ثُمَّ أَخَذَ أَحَدَ الْكِيسَيْنِ (١) ، فَقَالَ (٢) : « هذَا رَأْسُ مَالِي (٣) ، وَلَا حَاجَةَ لَنَا (٤) فِي هذَا الرِّبْحِ ».

ثُمَّ قَالَ : « يَا مُصَادِفُ ، مُجَالَدَةُ (٥) السُّيُوفِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِ الْحَلَالِ ». (٦)

٨٧٤٤ / ٢. وَعَنْهُ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ (٧) ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ رَفَعَهُ ، قَالَ :

« قَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام عَلى دَارِ ابْنِ أَبِي (٨) مُعَيْطٍ ، وَكَانَ يُقَامُ (٩) فِيهَا‌ الْإِبِلُ ، فَقَالَ : يَا مَعَاشِرَ (١٠) السَّمَاسِرَةِ (١١) ، أَقِلُّوا الْأَيْمَانَ ؛ فَإِنَّهَا مَنْفَقَةٌ (١٢)

__________________

(١) في « جن » والتهذيب : « ثمّ أخذ الكيس ».

(٢) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل : « وقال ». وفي التهذيب : « ثمّ قال ».

(٣) في « بخ ، بف » : « المال ».

(٤) في « بس » : « لي ».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والتهذيب. وفي المطبوع : « مجادلة ». و « مجالدة السيوف » أي المضاربة بها راجع : لسان العرب ، ج ٣ ، ص ١٢٥ ( جلد ).

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣ ، ح ٥٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٦٠ ، ح ١٧٦٣٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٢١ ، ح ٢٢٨٩٧ ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ٥٩ ، ح ١١١.

(٧) لم نجد رواية عبيس بن هشام عن أبان بن تغلب في غير هذا السند ، بل ورد في الكافي ، ح ٣٤٩٢ رواية أبي عليّ الأشعري عن الحسن بن عليّ الكوفي عن عبيس بن هشام عن صالح القمّاط عن أبان بن تغلب ، كما ورد في الكافي ، ح ٦٦٩٩ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١٠ ، ح ٩٣٥ رواية الحسن بن عليّ الكوفي ـ وقد عبّر عنه في التهذيب بالحسن بن عليّ بن عبد الله بن المغيرة ـ عن عبيس بن هشام عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. وورد في السرائر ، ج ٣ ، ص ٥٦٣ رواية عبيس بن هشام عن أبان بن عثمان عن مسمع كردين. ويأتي في الكافي ، ح ١٢٥٢٠ رواية أبي عليّ الأشعري عن الحسن بن عليّ الكوفي عن عبيس بن هشام عن أبان عن أبي حمزة.

والظاهر من ملاحظة ما مرّ زيادة « بن تغلب » في ما نحن فيه ، وأنّ المراد من أبان هو أبان بن عثمان.

(٨) في « ط » : ـ « أبي ».

(٩) في الوسائل : « تقام ».

(١٠) في « ط » وحاشية « بح » : « يا معشر ».

(١١) « السماسرة » : جمع سِمْسار ، وهو القيّم بالأمر الحافظ له ، وهو في البيع اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسّطاً لإمضاء البيع. والسَمْسَرة : البيع والشراء. النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٠٠ ( سمسر ).

(١٢) في « بف » : « منفعة ». و « مَنْفَقَةٌ للسلعة » ، أي هي مَظِنَّة لنفاقها ومَوْضِع له. كذا في النهاية ، ج ٥ ، ص ٩٩ ( نفق ).

٥٠

لِلسِّلْعَةِ (١) ، مَمْحَقَةٌ (٢) لِلرِّبْحِ ». (٣)

٨٧٤٥ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الدِّهْقَانِ (٤) ، عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ (٥) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسى عليه‌السلام ، قَالَ : « ثَلَاثَةٌ لَايَنْظُرُ اللهُ تَعَالى إِلَيْهِمْ (٦) يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٧) ، أَحَدُهُمْ (٨) رَجُلٌ اتَّخَذَ اللهَ بِضَاعَةً (٩) : لَايَشْتَرِي إِلاَّ بِيَمِينٍ ، وَلَا يَبِيعُ (١٠) إِلاَّ بِيَمِينٍ ». (١١)

٨٧٤٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ زَعْلَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ رَفَعَهُ :

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « إِيَّاكُمْ وَالْحَلْفَ ؛ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ السِّلْعَةَ (١٢) ،

__________________

وفي الوافي : « المنفقة ـ بكسر الميم ـ : آلة النفاق ، وهو الرواح ». وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : المنفقة بكسر الميم ، بل بفتح الميم ، وهذا الوزن يدلّ على الكثرة ، نحو مطهرة للفم ، ومذهبة للعقل ، ومثراة للمال وغير ذلك ».

(١) في « ط ، بخ ، بف » : « للسلع ». « السلعة » : ما تُجِرَبه ، والمتاع. راجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٦٠ ( سلع ).

(٢) في « بح » : « منفعة ». والمحق : النقص والمحو والإبطال ، وقد محقه يمحقه ، ومَمْحقة : مَفْعلة منه ، أي مَظِنَّة له ومَحْراة به. كذا في النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٠٣ ( محق ). وفي الوافي : « المِمْحقة : آلة المحق ، وهو المحو والذهاب ».

(٣) الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٧٥٨٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤١٩ ، ح ٢٢٨٨٨.

(٤) في « ط ، بف ، جت » : « عبيد الله بن عبد الله الدهقان ». وعبيد الله هذا ، هو عبيد الله بن عبد الله الدهقان الواسطي. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٣١ ، الرقم ٦١٤ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٣٠٧ ، الرقم ٤٦٩.

(٥) في الوسائل : ـ « عن إبراهيم بن عبد الحميد ».

(٦) في « جت » : « إليهما ».

(٧) في « ط ، بح ، جد » والوسائل والتهذيب : ـ « يوم القيامة ».

(٨) في تفسير العيّاشي : « الأشمط الزان ، ورجل مفلس مرخ مختال و » بدل « أحدهم ».

(٩) « البضاعة » : قطعة وافرة من المال تُفتنى للتجارة. المفردات للراغب ، ص ١٢٨ ( بضع ).

(١٠) في « بح ، بف » : « لا يبيع ولا يشتري » بدل « لا يشتري إلاّبيمين ولا يبيع ».

(١١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣ ، ح ٥٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٧٩ ، ح ٧١ ، عن سلمان ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٣٨ ، ح ١٧٥٨٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤١٩ ، ح ٢٢٨٨٩.

(١٢) « ينفّق السلعة » أي يروّجها ، ويجعلها نافقة ، من النفاق ، وهو ضدّ الكساد. راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٩٨

٥١

وَيَمْحَقُ الْبَرَكَةَ ». (١)

٦٣ ـ بَابُ الْأَسْعَارِ (٢)

٨٧٤٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْغِفَارِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « عَلَامَةُ رِضَا اللهِ تَعَالى فِي (٣) خَلْقِهِ عَدْلُ سُلْطَانِهِمْ ، وَرُخْصُ (٤) أَسْعَارِهِمْ ؛ وَعَلَامَةُ غَضَبِ اللهِ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ عَلى خَلْقِهِ جَوْرُ سُلْطَانِهِمْ ، وَغَلَاءُ أَسْعَارِهِمْ ». (٥)

٨٧٤٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ جَلَّ وَعَزَّ ـ وَكَّلَ بِالسِّعْرِ مَلَكاً ، فَلَنْ يَغْلُوَ مِنْ قِلَّةٍ ، وَلَا يَرْخُصَ (٦) مِنْ كَثْرَةٍ ». (٧)

__________________

( نفق ).

(١) الغارات ، ج ١ ، ص ٦٧ ، صدر الحديث ، بسند آخر. وفيه ، ص ٦٥ ، ضمن الحديث ، بسند آخر ، هكذا : « إيّاكم واليمين الفاجرة فإنّها تنفق السلعة وتمحق البركة ». التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣ ، ح ٥٧ ، مرسلاً عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٣٨ ، ح ١٧٥٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤١٩ ، ح ٢٢٨٩٠.

(٢) « الأسعار » : جمع السعر ، وهو الذي يقوم عليه الثمن. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٣٦٥ ( سعر ).

(٣) في التحف : « عن ».

(٤) الرخص ، كقفل : ضدّ الغلاء. الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٤١ ( رخص ).

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٨ ، ح ٧٠٠ ، بسنده عن يعقوب بن يزيد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٩ ، ح ٣٩٧٤ ، مرسلاً ؛ تحف العقول ، ص ٤٠ الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٩٥ ، ح ١٧٥٠٢.

(٦) في « ى ، بخ ، جن » وحاشية « بح ، بس ، جد » والوافي : « ولن يرخص ». وفي « بس » : « ولا يرخّص » بالتضعيف. وفي « بف » : « ولن ترخص ».

(٧) الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٩٥ ، ح ١٧٥٠٣ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٣١ ، ح ٢٢٩٢١ ؛ البحار ، ج ٥ ، ص ١٤٧ ، ح ٨.

٥٢

٨٧٤٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليه‌السلام ، قَالَ (١) : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَكَّلَ بِالسِّعْرِ مَلَكاً (٢) يُدَبِّرُهُ (٣) بِأَمْرِهِ ». (٤)

٨٧٥٠ / ٤. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (٥) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَكَّلَ بِالْأَسْعَارِ مَلَكاً (٦) يُدَبِّرُهَا ». (٧)

٨٧٥١ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ سَعْدٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَمَّا صَارَتِ الْأَشْيَاءُ لِيُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ عليهما‌السلام (٨) ، جَعَلَ الطَّعَامَ فِي بُيُوتٍ ، وَأَمَرَ بَعْضَ وُكَلَائِهِ يَبِيعُ (٩) ، فَكَانَ (١٠) يَقُولُ : بِعْ بِكَذَا (١١) وَكَذَا (١٢) وَالسِّعْرُ‌ قَائِمٌ ، فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ يَزِيدُ فِي ذلِكَ الْيَوْمِ ، كَرِهَ أَنْ يَجْرِيَ الْغَلَاءُ عَلى لِسَانِهِ ، فَقَالَ لَهُ :

__________________

(١) في الوافي : + « قال لي ».

(٢) في « ط ، ى ، بح ، جد ، جن » والبحار : « ملكاً بالسعر ».

(٣) في الوافي : « يدبّر ».

(٤) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٨ ، ح ٣٩٧٠ ، معلّقاً عن أبي حمزة الثمالي ؛ التوحيد ، ص ٣٨٨ ، ح ٣٤ ، بسنده عن أبي حمزة الثمالي ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٩٦ ، ح ١٧٥٠٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٣٢ ، ح ٢٢٩٢٤ ؛ البحار ، ج ٥ ، ص ١٤٨ ، ح ٩.

(٥) السند معلّق على سند الحديث الثاني ، ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(٦) في البحار : « ملكاً بالأسعار » بدل « بالأسعار ملكاً ».

(٧) الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٩٦ ، ح ١٧٥٠٥ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٣٢ ، ح ٢٢٩٢٢ ؛ البحار ، ج ٥ ، ص ١٤٨ ، ح ١٠.

(٨) في « بخ ، بف » والوافي : « لمّا صارت ليوسف بن يعقوب عليه‌السلام الأشياء ».

(٩) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بس ، بف ، جت » وحاشية « جد » والوافي والوسائل والبحار. وفي سائر النسخ‌والمطبوع : ـ « يبيع ».

(١٠) في الوافي : « وكان ».

(١١) في « بف » والوافي : « هكذا ».

(١٢) في الوافي : « وهكذا ».

٥٣

اذْهَبْ فَبِعْ (١) ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهُ سِعْراً ، فَذَهَبَ الْوَكِيلُ غَيْرَ بَعِيدٍ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ (٢) : اذْهَبْ فَبِعْ (٣) ، وَكَرِهَ (٤) أَنْ يَجْرِيَ الْغَلَاءُ عَلى لِسَانِهِ ، فَذَهَبَ الْوَكِيلُ ، فَجَاءَ أَوَّلُ مَنِ اكْتَالَ ، فَلَمَّا بَلَغَ دُونَ مَا كَانَ بِالْأَمْسِ بِمِكْيَالٍ ، قَالَ الْمُشْتَرِي : حَسْبُكَ ، إِنَّمَا أَرَدْتُ بِكَذَا (٥) وَكَذَا ، فَعَلِمَ الْوَكِيلُ أَنَّهُ قَدْ غَلَا بِمِكْيَالٍ ، ثُمَّ جَاءَهُ (٦) آخَرُ ، فَقَالَ لَهُ : كِلْ لِي ، فَكَالَ ، فَلَمَّا بَلَغَ دُونَ الَّذِي كَالَ (٧) لِلْأَوَّلِ (٨) بِمِكْيَالٍ ، قَالَ لَهُ الْمُشْتَرِي : حَسْبُكَ ، إِنَّمَا أَرَدْتُ بِكَذَا وَكَذَا ، فَعَلِمَ الْوَكِيلُ أَنَّهُ قَدْ غَلَا بِمِكْيَالٍ حَتّى صَارَ (٩) إِلى وَاحِدٍ بِوَاحِدٍ (١٠) ». (١١)

__________________

(١) في الوافي : « وبع ».

(٢) في « ط » : ـ « له ».

(٣) في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي والبحار : « وبع ».

(٤) في « ى » : « فكره ».

(٥) في « ط » : « كذا ».

(٦) في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جن » والوافي والوسائل : « جاء ».

(٧) في « جت » وحاشية « جد » : « كان ».

(٨) في « بخ ، بف ، جت » : « الأوّل ».

(٩) في « ط » : « صاروا ».

(١٠) في مرآة العقول : ج ١٩ ، ص ١٥٢ : « أقول : هذه الأخبار تدلّ على أنّ السعر بيد الله تعالى ، وقد اختلف المتكلّمون في ذلك ، فذهب الأشاعرة إلى أن ليس المسعّر إلاّ الله تعالى بناء على أصلهم من أن لا مؤثّر في الوجود إلاّ الله ، وأمّا الإماميّة والمعتزلة فقد ذهبوا إلى أنّ الغلاء والرُخْص قد يكونان بأسباب راجعة إلى الله ، وقد يكونان بأسباب ترجع إلى اختيار العباد. وأمّا الأخبار الدالّة على أنّها من الله ، فالمعنى أنّ أكثر أسبابهما راجعة إلى قدرة الله ، أو أنّ الله تعالى لمّا لم يصرف العباد عمّا يختارونه من ذلك مع ما يحدث في نفوسهم من كثرة رغباتهم ، أو غناهم بحسب المصالح ، فكأنّهما وقعا بإرادته تعالى ، كما مرّ القول في ما وقع من الآيات والأخبار الدالّة على أنّ أفعال العباد بإرادة الله تعالى ومشيّته وهدايته وإضلاله وتوفيقه وخذلانه في شرح الاصول. ويمكن حمل بعض تلك الأخبار على المنع من التسعير والنهي عنه ، بل يلزم الوالي أن لا يجبر الناس على السعر ويتركهم واختيارهم ، فيجري السعر عن ما يريد الله تعالى.

قال العلاّمة رحمه‌الله في شرحه على التجريد : السعر هو تقدير العوض الذي يباع به الشي‌ء ، وليس هو الثمن ولا المثمن ، وهو ينقسم إلى رُخْص وغلاء ، فالرخص هو السعر المنحطّ عمّا جرت به العادة مع اتّحاد الوقت

٥٤

٨٧٥٢ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ (١) ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « غَلَاءُ السِّعْرِ يُسِي‌ءُ الْخُلُقَ ، وَيُذْهِبُ الْأَمَانَةَ (٢) ، وَيُضْجِرُ (٣) الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ ». (٤)

٨٧٥٣ / ٧. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٥) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

رَفَعَهُ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( إِنِّي أَراكُمْ بِخَيْرٍ ) (٦) قَالَ : « كَانَ سِعْرُهُمْ رَخِيصاً ». (٧)

__________________

والمكان ، والغلاء زيادة السعر عمّا جرت به العادة مع اتّحاد الوقت والمكان ، وإنّما اعتبرنا الزمان والمكان ؛ لأنّه لا يقال : إنّ الثلج قد رخّص السعر في الشتاء عند نزوله ؛ لأنّه ليس أوان سعره ، ويجوز أن يقال : رخّص في الصيف ، إذا نقص سعره عمّا جرت عادته في ذلك الوقت ، ولا يقال : رخّص سعره في الجبال التي يدوم نزوله فيها ؛ لأنّه ليست مكان بيعه ، ويجوز أن يقال : رخّص سعره في البلاد التي اعتيد بيعه فيها. واعلم أنّ كلّ واحد من الرخص والغلاء قد يكون من قبله تعالى بأن يقلّل جنس المتاع المعيّن ويكثر رغبة الناس إليه ، فيحصل الغلاء لمصلحة المكلّفين ، وقد يكثر جنس ذلك المتاع ويقلّل رغبة الناس إليه تفضّلاً منه وإنعاماً ، أو لمصلحة دينيّة ، فيحصل الرخص ، وقد يحصلان من قبلنا بأن يحمل السلطان الناس على بيع تلك السلعة بسعر غال ظلماً منه ، أو لاحتكار الناس ، أو لمنع الطريق خوف الظلمة أو لغير ذلك من الأسباب المستندة إلينا ، فيحصل الغلاء ، وقد يحمل السلطان الناس على بيع السلعة برخص ظلماً منه ، أو يحملهم على بيع ما في أيديهم من جنس ذلك المتاع ، فيحصل الرخص ». وراجع : كشف المراد ، ص ٤٦٤.

(١١) الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٩٦ ، ح ١٧٥٠٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٣٢ ، ح ٢٢٩٢٣ ؛ البحار ، ج ١٢ ، ص ٢٧٠ ، ح ٤٧.

(١) في حاشية « جن » : « عمير ».

(٢) في « بخ ، بف » والوافي : « بالأمانة ».

(٣) في « ط » : « ويضرّ ».

(٤) الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٩٧ ، ح ١٧٥٠٧.

(٥) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٦) هود (١١) : ٨٤.

(٧) الجعفريّات ، ص ١٧٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٥٩ ، ح ٦١ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي‌عبدالله عليه‌السلام ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٨ ، ح ٣٩٦٨ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٩٧ ، ح ١٧٥٠٨.

٥٥

٦٤ ـ بَابُ الْحُكْرَةِ (١)

٨٧٥٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثٍ (٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٤) : « لَيْسَ (٥) الْحُكْرَةُ إِلاَّ فِي الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ ، وَالسَّمْنِ (٦) ». (٧)

٨٧٥٥ / ٢. مُحَمَّدٌ ، عَنْ (٨) أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ :

__________________

(١) « الحُكْرة » ، بالضمّ : اسم من الاحتكار ، وهو اشتراء الطعام وحبسه ليقلّ فيغلو. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٤١٧ ( حكر ).

(٢) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٩ ، ح ٧٠٤ ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن محمّد بن يحيى عن غياث. لكن لم يرد « بن يحيى » بعد « أحمد بن محمّد » في بعض نسخه ، وهو الصواب ؛ فقد روى أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن يحيى [ الخزّاز ] عن غياث [ بن إبراهيم ] في أسناد عديدة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٣٨٩ ـ ٣٩٠ ؛ وص ٣٩٢ ـ ٣٩٣.

(٣) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل. وفي « بس » والمطبوع : + « بن إبراهيم ».

(٤) في « بخ ، بف » : + « قال ».

(٥) في « ط » : ـ « ليس ».

(٦) في الفقيه : + « والزيت ». وفي مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٥٤ : « اختلف الأصحاب في كراهة الاحتكار وتحريمه ، والمشهور تخصيصه بتلك الأجناس ، ومنهم من أضاف الملح والزيت ، واشترط فيه أن يستبقيها للزيادة في الثمن ولا يوجد بائع ولا باذل غيره ، وقيّده جماعة بالشراء ».

(٧) الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٤ ، ح ٤٠٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٩ ، ح ٧٠٤ ، بسنده عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٥ ، ح ٣٩٥٤ ، معلّقاً عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام. قرب الإسناد ، ص ١٣٥ ، ح ٤٧٢ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام ، مع زيادة في أوّله. الخصال ، ص ٣٢٩ ، باب الستّة ، ح ٢٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٨٩ ، ح ١٧٤٩٠ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٢٥ ، ح ٢٢٩٠٣.

(٨) في « ط ، جت » وحاشية « بخ » : « بن » بدل « عن ». وهو سهو. والمراد من « محمّد عن أحمد » ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ؛ فقد تكرّر في الأسناد رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن سنان. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٦٥ ـ ٥٦٨ ، وص ٦٩٥ ـ ٦٩٦.

أضف إلى ذلك أنّ محمّد بن أحمد في مشايخ المصنِّف هو محمّد بن أحمد بن عليّ بن الصلت ، وهو لم يثبت

٥٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « نَفِدَ الطَّعَامُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَأَتَاهُ الْمُسْلِمُونَ ، فَقَالُوا (١) : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ نَفِدَ (٢) الطَّعَامُ وَلَمْ يَبْقَ (٣) مِنْهُ شَيْ‌ءٌ إِلاَّ عِنْدَ فُلَانٍ (٤) ، فَمُرْهُ يَبِيعُهُ (٥) النَّاسَ (٦) ».

قَالَ : « فَحَمِدَ اللهَ ، وَأَثْنى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا فُلَانُ ، إِنَّ الْمُسْلِمِينَ ذَكَرُوا أَنَّ الطَّعَامَ قَدْ نَفِدَ إِلاَّ شَيْئاً (٧) عِنْدَكَ ، فَأَخْرِجْهُ ، وَبِعْهُ (٨) كَيْفَ شِئْتَ (٩) ، وَلَا تَحْبِسْهُ ». (١٠)

٨٧٥٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

__________________

روايته عن محمّد بن سنان.

وأمّا ما ورد في التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٩ ، ح ٧٠٥ من نقل الخبر عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن سنان ، فالظاهر أخذه من بعض نسخ الكافي المحرّفة ؛ فإنّ الخبر مأخوذ من الكافي كما يشهد بذلك مقارنة أخبار باب التلقين والحكرة من التهذيب مع الكافي.

وبذلك يظهر أنّ ما ورد في الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٤ ، ح ٤٠٦ ؛ من نقل الخبر عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن سنان عن عبد الله بن منصور ـ وهو مأخوذ من التهذيب ـ فهو سهو في سهو ؛ فإنّا لم نجد رواية محمّد بن سنان عن عبد الله بن منصور مع أنّه روى عن حذيفة بن منصور في عدّة من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٣٩٣ ـ ٣٩٤ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٩٩ ـ ٤٠٠.

(١) في « بخ ، جد » : « فقال ».

(٢) في « بف » والتهذيب والاستبصار : « قد فقد » بدل « قد نفد ».

(٣) في « بخ ، بف » : « وليس » بدل « ولم يبق ».

(٤) في « ط » : + « وفلان ».

(٥) في « بس » والوسائل : « ببيعه ».

(٦) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « الناس ».

(٧) في « ى ، بح ، جد ، جن » وحاشية « بس » والوسائل : « شي‌ء ».

(٨) في « ى ، جد » : « فبعه ».

(٩) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : بعه كيف شئت ، يدلّ على عدم جواز التسعير ، كما هو المشهور ، وقيل بجواز التسعير مطلقاً ، وقيل : مع الإجحاف. والأخير لا يخلو من قوّة ».

(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٩ ، ح ٧٠٥ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن سنان ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٤ ، ح ٤٠٧ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن منصور ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٩٠ ، ح ١٧٤٩١ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٢٩ ، ح ٢٢٩١٦.

٥٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْحُكْرَةُ أَنْ يَشْتَرِيَ (١) طَعَاماً لَيْسَ فِي الْمِصْرِ غَيْرُهُ فَيَحْتَكِرَهُ (٢) ، فَإِنْ كَانَ فِي الْمِصْرِ طَعَامٌ ، أَوْ يُبَاعُ (٣) غَيْرُهُ ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَلْتَمِسَ (٤) بِسِلْعَتِهِ (٥) الْفَضْلَ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الزَّيْتِ (٦)؟

فَقَالَ : « إِنْ (٧) كَانَ عِنْدَ غَيْرِكَ (٨) ، فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاكِهِ ». (٩)

٨٧٥٧ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ أَبِي الْفَضْلِ سَالِمٍ الْحَنَّاطِ ، قَالَ :

قَالَ لِي (١٠) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « مَا عَمَلُكَ؟ ».

قُلْتُ : حَنَّاطٌ ، وَرُبَّمَا قَدِمْتُ عَلى نَفَاقٍ (١١) ، وَرُبَّمَا قَدِمْتُ عَلى كَسَادٍ ، فَحَبَسْتُ.

فَقَالَ (١٢) : « فَمَا يَقُولُ مَنْ قِبَلَكَ فِيهِ؟ ».

__________________

(١) في « ى ، بح » والفقيه والتهذيب والتوحيد : « أن تشتري ». وفي « بف » بالتاء والياء.

(٢) في « ط ، ى » والفقيه والتوحيد : « فتحتكره ». وفي الوافي : « فيحكره ».

(٣) في « جد » والوافي والاستبصار : « بيّاع ». وفي الفقيه والتوحيد : « متاع ».

(٤) في « ط ، بخ » والتهذيب : « أن يلتمس ». وفي الفقيه والتوحيد : « أن تلتمس ».

(٥) « السلعة » : ما تُجِرَ به ، والمتاع. راجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٦٠ ( سلع ).

(٦) في حاشية « ى ، بس » : « الزبيب ».

(٧) في « ط ، ى ، بح ، جد ، جن » وحاشية « جت » والمرآة : « إذا ».

(٨) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : إذا كان عند غيرك ، حمل على ما إذا كان بقدر حاجة الناس ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٠ ، ح ٧٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٥ ، ح ٤٠٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التوحيد ، ص ٣٨٩ ، ح ٣٦ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٦ ، ح ٣٩٥٦ ، معلّقاً عن حمّاد ، وفي الأخيرين إلى قوله : « يلتمس بسلعته الفضل ». وراجع : التوحيد ، ص ٣٨٩ ، ح ٣٥ الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٩٠ ، ح ١٧٤٩٢ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٢٨ ، ح ٢٢٩١٤.

(١٠) في « ط » والفقيه والتهذيب والاستبصار : ـ « لي ».

(١١) النَفاق : الرواج ، وهو ضدّ الكساد. راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٩٨ ( نفق ).

(١٢) في « ط ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « قال ».

٥٨

قُلْتُ : يَقُولُونَ : مُحْتَكِرٌ.

فَقَالَ (١) : « يَبِيعُهُ أَحَدٌ غَيْرُكَ؟ ».

قُلْتُ : مَا أَبِيعُ أَنَا مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ جُزْءاً.

قَالَ : « لَا بَأْسَ ، إِنَّمَا كَانَ ذلِكَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ : حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ (٢) ، وَكَانَ (٣) إِذَا دَخَلَ (٤) الطَّعَامُ الْمَدِينَةَ ، اشْتَرَاهُ كُلَّهُ ، فَمَرَّ عَلَيْهِ (٥) النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ (٦) : يَا حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ (٧) ، إِيَّاكَ أَنْ تَحْتَكِرَ ». (٨)

٨٧٥٨ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَكِرُ الطَّعَامَ ، وَيَتَرَبَّصُ (٩) بِهِ : هَلْ يَجُوزُ (١٠) ذلِكَ؟

فَقَالَ (١١) : « إِنْ كَانَ الطَّعَامُ كَثِيراً يَسَعُ النَّاسَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ (١٢) ، وَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ قَلِيلاً لَايَسَعُ النَّاسَ ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَحْتَكِرَ الطَّعَامَ ، وَيَتْرُكَ النَّاسَ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ ». (١٣)

__________________

(١) في « ط ، بخ ، بس ، بف » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٢) في « جن » : « خزام ».

(٣) في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب والاستبصار : « كان » بدون الواو.

(٤) في « ط » : « ادخل ».

(٥) في « ط » : ـ « عليه ».

(٦) في « ط ، بس ، جت » والفقيه : + « له ».

(٧) في « جن » : « خزام ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٠ ، ح ٧٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٥ ، ح ٤١٠ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٦ ، ح ٣٩٥٧ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ، عن سلمة الحنّاط ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. التوحيد ، ص ٣٨٩ ، ذيل ح ٣٤ ، من قوله : « إنّما كان ذلك رجل من قريش » مرسلاً ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٩١ ، ح ١٧٤٩٣ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٢٨ ، ح ٢٢٩١٥.

(٩) في الوافي : « يتربّص » بدون الواو.

(١٠) في « بح ، جت ، جن » والوسائل : « هل يصلح ». وفي « ى ، بس ، جد » : « هل يصلح له ».

(١١) في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل : « قال ».

(١٢) في « ى ، بخ ، بف » والوافي : ـ « به » ‌

(١٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٠ ، ح ٧٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٥ ، ح ٤١١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم

٥٩

٨٧٥٩ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ (١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الْجَالِبُ (٢) مَرْزُوقٌ ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ (٣) ». (٤)

٨٧٦٠ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْحُكْرَةُ فِي الْخِصْبِ (٥) أَرْبَعُونَ يَوْماً ، وَفِي الشِّدَّةِ وَالْبَلَاءِ (٦)

__________________

الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٩١ ، ح ١٧٤٩٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٢٩٠١.

(١) في التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٩ ، ح ٧٠٢ ، سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن أبي العلاء. وهو سهو ؛ فقد روى سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القدّاح ـ وهو عبد الله بن ميمون القدّاح ـ في كثيرٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤٢٥ ـ ٤٢٧.

هذا ، ولم نجد رواية جعفر بن محمّد الأشعري عن أبي العلاء في موضع.

(٢) في الوافي : « الجلب : سوق الشي‌ء من موضع إلى آخر. وجلب لأهله : كسب وطلب واحتال. وسيأتي حدّالسوق فيه في باب التلقّي ». وراجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٤١ ( جلب ).

(٣) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : والمحتكر ملعون ، عامّ بالنسبة إلى جنس ما يحتكر ، ولكن يجب أن يخصّص بما يحتاج إليه الناس في قوام معاشهم. وأمّا إجباره على البيع ، فغير جائز إلاّفي الضروريّات ، وهي مختلفة باختلاف الأزمنة والأمكنة ، وحديث غياث بن إبراهيم في الصفحة السابقة ـ وهو الأوّل هنا ـ محمول على الغالب ، أمّا ما لا يحتاج إليه غالب الناس ، كالمسك والعنبر والجواهر فلا حكرة فيه ، وما يحتاجون إليه وليس من الضروريّات ، كالعسل والزعفران ، فالمحتكر له ملعون ؛ لأنّه موذٍ وموقع الناس في الضيق ، ولكن لا يجوز إجباره على البيع إلاّفي ما هو من الضروريّات ، كالخبز والملح والفحم في مثل بلادنا ؛ لبرودتها ، والتمر في بلاد العرب ، والزيت في الشام والحجاز ، وهو محال إلى رأي الحاكم ، ولعلّ منه الثياب والقطن في البلاد الباردة وإن لم تذكر صريحاً ؛ لأنّ المنع مطلق وذكر بعض الأطعمة بالخصوص في حديث قاصر عن الحجّيّة غير صريح في المنع عن غيره ، ويحتمل التمثيل ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٩ ، ح ٧٠٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٤ ، ح ٤٠٤ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٦ ، ح ٣٩٦١ ؛ والتوحيد ، ص ٣٩٠ ، ذيل ح ٣٦ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٩٢ ، ح ١٧٤٩٥ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٢٩٠٢.

(٥) « الخِصْب » : نقيض الجدب ، وهو كثرة العشب ورفاغة العيش ورفاهته. لسان العرب ، ج ١ ، ص ٣٥٥ ( خصب ).

(٦) في « بخ ، بف » : « البلاء والشدّة ».

٦٠