الكافي - ج ١٠

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٠

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-416-2
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٩٠٩

إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : لَابَأْسَ بِالسَّلَمِ (١) كَيْلاً مَعْلُوماً (٢) إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، لَايُسْلَمُ (٣) إِلى دِيَاسٍ ، وَلَا إِلى حَصَادٍ (٤) ». (٥)

٨٨٣٨ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ السَّلَمِ (٦) فِي الطَّعَامِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ». (٧)

٨٨٣٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ : أَيَصْلُحُ (٨) لَهُ أَنْ يُسْلِمَ (٩) فِي الطَّعَامِ عِنْدَ رَجُلٍ (١٠) لَيْسَ عِنْدَهُ زَرْعٌ وَلَا (١١) طَعَامٌ وَلَا حَيَوَانٌ إِلاَّ أَنَّهُ إِذَا جَاءَ (١٢) الْأَجَلُ اشْتَرَاهُ ،

__________________

(١) في « بخ ، بف » والوافي : « بالسلف ».

(٢) في « بخ ، بف » : « كيل معلوم ». وفي الوافي والفقيه والتهذيب : « بكيل معلوم ».

(٣) في « بخ ، بف » والوسائل والفقيه والتهذيب : « ولا يسلم ». وفي الوسائل : « لا تسلمه ».

(٤) في الوافي : « الدياس : دقّ الطعام بالفدّان ؛ ليخرج الحبّ من السنبل ، والحصاد : قطع الزرع بالمِنْجَل ». وراجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ١٤٠ ( دوس ) ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٠٧ ( حصد ).

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧ ، ح ١١٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٤ ، ح ٣٩٥٠ ، معلّقاً عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن عليّ عليهم‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٣ ، ح ١٧٨٢٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٨٩ ، ح ٢٣٦٩٠.

(٦) في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « السلف ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨ ، ح ١٢١ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٤ ، ح ١٧٨٢٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢٣٧٠٢.

(٨) في « بف » والتهذيب ، ح ١٢٢ : « يصلح » من دون همزة الاستفهام.

(٩) في « بخ ، بف » وحاشية « جن » والوافي : « أن يسلف ».

(١٠) في « ط » : « الرجل ».

(١١) في الفقيه والتهذيب ، ح ١٧٢ : ـ « زرع ولا ».

(١٢) هكذا في « ث ، ط ، ى ، بح ، بخ ، بز ، بس ، بض ، بظ ، بف ، جد ، جز ، جش ، جن » وحاشية « جت » والوافي

١٢١

فَوَفَّاهُ (١)؟

قَالَ : « إِذَا ضَمِنَهُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَوْفَانِي (٢) بَعْضاً وَعَجَزَ عَنْ بَعْضٍ ، أَيَصْلُحُ (٣) أَنْ آخُذَ بِالْبَاقِي رَأْسَ مَالِي (٤)؟

قَالَ : « نَعَمْ ، مَا أَحْسَنَ ذلِكَ (٥) ». (٦)

٨٨٤٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي (٧) الزَّرْعِ ، فَيَأْخُذُ بَعْضَ طَعَامِهِ ، وَيَبْقى بَعْضٌ لَايَجِدُ وَفَاءً (٨) ، فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ رَأْسَ مَالِهِ؟

قَالَ : « يَأْخُذُهُ (٩) ؛ فَإِنَّهُ حَلَالٌ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ يَبِيعُ مَا قَبَضَ مِنَ الطَّعَامِ ، فَيُضْعِفُ (١٠)؟

__________________

والوسائل ، ح ٢٣٦٩٧ والفقيه والتهذيب ، ح ١٢٢ و ١٧٢. وفي « بي ، جي » والمطبوع : « حلّ ».

(١) في « بخ ، بف » والوافي والفقيه : « وأوفاه ». وفي التهذيب ، ح ١٢٢ و ١٧٢ : « فأوفاه ».

(٢) في « ط ، بح » وحاشية « جت » : « إذا وفّاني ». وفي « ى ، بس ، جد ، جن » والوسائل : « إن وفّاني ».

(٣) في « بخ ، بف » والوافي : « أيجوز ». وفي « ط » والوسائل ، ح ٢٣٦٩٧ والتهذيب ، ح ١٢٢ : + « لي ».

(٤) في الفقيه : « أخّر بعضاً أيجوز ذلك ». وفي التهذيب ، ح ١٧٢ : « أخّر بعضاً » ، كلاهما بدل « عجز عن بعض ، أيصلح أن آخذ بالباقي رأس مالي ».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : بالباقي رأس مالي ، ناظر إلى فتوى مالك في بعض الروايات عنه أنّه يجب الصبر على المشتري إلى السنة المقبلة ولا يجوز له أخذ رأس ماله ».

(٥) في الفقيه والتهذيب ، ح ١٧٢ : ـ « ما أحسن ذلك ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨ ، ح ١٢٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٤ ، ح ٣٩٥١ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١ ، ح ١٧٢ ، بسندهما عن عبد الله بن سنان الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٤ ، ح ١٧٨٢٦ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٩٣ ، ح ٢٣٦٩٧ ؛ وفيه ، ص ٣٠٤ ، ح ٢٣٧٢٢ ، من قوله : « أرأيت إن أوفاني ».

(٧) في « جن » : + « غير ».

(٨) في الوسائل : « وفاءه ».

(٩) في « بف » والوافي : « فيأخذه ». وفي « بخ » : « يأخذ ».

(١٠) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٩٠ : « قوله عليه‌السلام : فإنّه يبيع ، أي يبيع ما قبض من الطعام سابقاً بأضعاف ما

١٢٢

قَالَ : « وَإِنْ (١) فَعَلَ ؛ فَإِنَّهُ حَلَالٌ (٢) ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُسْلِمُ (٣) فِي غَيْرِ زَرْعٍ وَلَا نَخْلٍ؟

قَالَ : « يُسَمِّي شَيْئاً إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ». (٤)

٨٨٤١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٥) عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفْتُهُ دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ ، فَلَمَّا حَلَّ طَعَامِي عَلَيْهِ ، بَعَثَ إِلَيَّ بِدَرَاهِمَ ، فَقَالَ : اشْتَرِ لِنَفْسِكَ طَعَاماً ، وَاسْتَوْفِ حَقَّكَ؟

قَالَ : « أَرى أَنْ يُوَلّى (٦) ذلِكَ غَيْرُكَ وَتَقُومَ (٧) مَعَهُ (٨) حَتّى تَقْبِضَ (٩) الَّذِي لَكَ ، وَلَا تَتَوَلّى أَنْتَ شِرَاءَهُ (١٠) ». (١١)

__________________

اشتراه ، فإذا قبض رأس مال البقيّة وانضمّ إلى ثمن ما باعه يكون أضعاف رأس ماله ففيه شائبة رباً. والجواب ظاهر ». وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : فيضعف ، لعلّ مقصوده أنّه يحصل في يده أكثر من رأس ماله إذا أخذ بعض النقد وباع الطعام بأكثر من الثمن الذي أعطاه ، فيشبه الربا ».

(١) في « ط » : « فإن ».

(٢) في « ى ، بس ، جد » : ـ « قلت : فإنّه يبيع » إلى هنا.

(٣) في « بخ ، بف » والوافي : « يسلف ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩ ، ح ١٢٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٤ ، ح ١٧٨٢٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٠٤ ، ح ٢٣٧٢٣ ، إلى قوله : « قال : يأخذه فإنّه حلال ».

(٥) في « بخ ، بف » والوافي : « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ».

(٦) في « ى » : « يولّى » بدون « أن ». وفي « بح ، بخ ، بف ، جن » والفقيه والتهذيب : « أن تولّي ». وفي « ط » : « أن يتولّى ».

(٧) في التهذيب : « أو تقوم ».

(٨) في « ى » : « مقامه ».

(٩) في « بح » : « يقبض ».

(١٠) في الوافي : « إنّما منعه أن يتولّى شراء ذلك بنفسه ؛ لأنّه ربّما يكون الدراهم المبعوثة أزيد من رأس ماله ، فإذا أخذها مكانه توهّم أنّه رباً. وفقه هذه المسألة أنّ البائع إذا ردّ الدراهم على أنّه يفسخ البيع الأوّل لعجزه عن المبيع المضمون ، فأخذ الزائد على رأس المال منه غير جائز ، وإذا دفعها على أنّه يشتري بها المضمون جاز ، فالأخبار المتضمّنة لمنع أخذ الزائد في هذا الباب ـ وهو باب السلف في الطعام ـ واللذين يتلوانه ـ وهما باب

١٢٣

٨٨٤٢ / ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (٢) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ (٣) الدَّرَاهِمَ فِي الطَّعَامِ إِلى أَجَلٍ ، فَيَحِلُّ‌ الطَّعَامُ ، فَيَقُولُ : لَيْسَ عِنْدِي طَعَامٌ ، وَلكِنِ انْظُرْ مَا قِيمَتُهُ ، فَخُذْ مِنِّي ثَمَنَهُ؟

فَقَالَ (٤) : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ (٥) ». (٦)

__________________

السلف في المتاع والحيوان ، وباب النسيئة ـ كلّها محمولة على الأوّل ، والمتضمّنة لجوازه محمولة على الثاني ، والجائز لا يخلو عن كراهة إلاّللفقيه بالمسألة ، كما يشعر به بعض تلك الأخبار ، وبهذا يندفع التنافي عنها ، لا بما في الاستبصار ».

وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : ولا تتولّى أنت شراءه ، كأنّ النهي للإرشاد ؛ لأنّ طرف المعاملة متّهم بأنّه يراعي جانب نفسه ، كما يشير إليه خبر يعقوب بن شعيب في الصفحة الآتية ـ وهو ما روي في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢ ، ذيل ح ١٨٠ ـ : « لابأس إذا ائتمنه » ، وهذا أظهر من حمله على كون الدراهم المبعوثة أكثر ، كما قال المصنّف ».

وفي المرآة : « قال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : حمل على الاستحباب لرفع التهمة ، ولئلاّ يخدعه الشيطان في أن يأخذ أعلى من الوصف أو الشباهة بالربا ».

(١١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩ ، ح ١٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٣٩٣٤ ، معلّقاً عن حمّاد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٦ ، ح ١٧٨٣٠ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣١٠ ، ذيل ح ٢٣٧٣٨.

(١) السند معلّق. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٢) في « ط » : ـ « عن أبان بن عثمان ».

(٣) في « ط ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « يسلف ».

(٤) في « بخ ، بف » والوافي والاستبصار : « قال ».

(٥) قال العلاّمة المجلسي في المرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّه يجوز للمشتري بيع السلم من البائع بعد حلول الأجل وتعذّر التسليم بزيادة من الثمن ونقصان ، سواء كان من جنس الثمن أم لا ، وبه قال المفيد رحمه‌الله ، والشيخ منع من بيعه بعد الأجل بجنس الثمن مع الزيادة » ، ثمّ نقل منع الشيخ عن التهذيب وقال : « وعلى المشهور حملوا أخبار المنع على الكراهة. ويمكن الجمع بينها بحمل أخبار المنع على ما إذا فسخ البيع الأوّل ، فأخذ الزائد على رأس المال غير جائز ، وأخبار الجواز على ما إذا دفعها ليشتري المضمون من المشتري بعقد جديد. وهذا وجه وجيه ».

قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : لكن انظر ما قيمته ، فخذ منّي ثمنه. هذا بظاهره ينافي الأخبار

١٢٤

٨٨٤٣ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛ وَ (١) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (٢) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ (٣) رَجُلاً (٤) دَرَاهِمَ بِحِنْطَةٍ (٥) حَتّى إِذَا حَضَرَ (٦) الْأَجَلُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ (٧) طَعَامٌ ، وَوَجَدَ عِنْدَهُ دَوَابَّ (٨) وَمَتَاعاً وَرَقِيقاً (٩) : يَحِلُّ (١٠) لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ عُرُوضِهِ (١١) تِلْكَ بِطَعَامِهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يُسَمِّي كَذَا وَكَذَا بِكَذَا وَكَذَا صَاعاً ». (١٢)

٨٨٤٤ / ٨. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ‌

__________________

الاخر الصريحة في المنع عن أخذ القيمة إن كانت أزيد من رأس المال ، ولكن حمله الشيخ في بعض كتبه على أخذ الثمن الذي أعطاه أوّلاً لا قيمته الفعليّة. ولا بأس به ؛ إذ ليس صريحاً في القيمة وإن كانت أزيد من الثمن ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠ ، ح ١٢٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٥ ، ح ٢٥٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٤ ، ح ١٧٨٣١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٠٥ ، ح ٢٣٧٢٥.

(١) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن‌الحسين ».

(٢) في « بح ، بخ ، بف ، جن » وحاشية « جت » والوسائل : + « جميعاً ».

(٣) في « بف » : « سلف ».

(٤) في « بخ » : ـ « رجلاً ».

(٥) في « جن » : + « إلى أجل ».

(٦) في الاستبصار : « حضره ».

(٧) في « ى » : ـ « عنده ».

(٨) في « ط ، بخ ، بف » وحاشية « بح ، جت » والوافي والفقيه والتهذيب : « دوابّاً ».

(٩) في « ط ، بف » والفقيه والتهذيب : « ورقيقاً ومتاعاً ». وفي « بخ » والاستبصار : « ورفيقاً ومتاعاً ».

(١٠) في « بخ » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « أيحلّ ».

(١١) في « بح » وحاشية « جن » : « عرضه ».

(١٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١ ، ح ١٣٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٦ ، ح ٢٥٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٠ ، ح ٣٩٣٩ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٦ ، ح ١٧٨٣٣ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٠٥ ، ح ٢٣٧٢٦.

١٢٥

أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ وَ (١) عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَا (٢) :

سَأَلْنَا (٣) أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ بَاعَ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ (٤) إِلى أَجَلٍ ، فَلَمَّا بَلَغَ ذلِكَ الْأَجَلُ تَقَاضَاهُ (٥) ، فَقَالَ : لَيْسَ عِنْدِي (٦) دَرَاهِمُ (٧) ، خُذْ مِنِّي طَعَاماً؟

قَالَ (٨) : « لَا بَأْسَ بِهِ ، إِنَّمَا لَهُ دَرَاهِمُهُ (٩) يَأْخُذُ بِهَا (١٠) مَا شَاءَ (١١) ». (١٢)

٨٨٤٥ / ٩. حُمَيْدٌ (١٣) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

__________________

(١) في « ط » : « عن » بدل « و ». وهو سهو ظاهراً ؛ فقد ورد الخبر في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٢ ، ح ٣٩٤٤ ، عن أبان ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام. وتكرّرت رواية أبان [ بن عثمان ] عن عبيد بن زرارة في الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٣٩٢ ، وص ٤٢٦ ـ ٤٢٧.

(٢) في « ط ، ى ، بس » وحاشية « جت » والفقيه : « قال ».

(٣) في « ط ، ى ، بس » وحاشية « جت » والفقيه : « سألت ».

(٤) في « بخ ، بف » والوافي : « بمائة درهم ».

(٥) « تقاضاه » ، أي طلب منه حقّه ، قال الجوهري : « اقتضى دينه وتقاضاه بمعنى ». وقال الراغب : « قضى الدينَ : فصل الأمر فيه بردّه ، والاقتضاء : المطالبة بقضائه ». راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٦٤ ؛ المفردات للراغب ، ص ٦٧٥ ( قضا ).

(٦) في « بخ ، بف » والوافي : « لي ».

(٧) في الوافي : « درهم ».

(٨) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٩) هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « دراهم ».

(١٠) في « بف » : « يأخذها » بدل « يأخذ بها ». وفي « ى » : « ليس يأخذ بها ».

(١١) في المرآة : « ذهب الشيخ رحمه‌الله إلى أنّه لا يجوز له أخذ الطعام أكثر ممّا باعه ، والأكثرون على خلافه ، وهذا الخبر بعمومه حجّة لهم. وحمله الشيخ على عدم الزيادة لأخبار اخر بعضها يدلّ على عدم جواز الشراء مطلقاً ، وحمله العلاّمة على الكراهة جمعاً ، وهو حسن ». وللمزيد راجع : الحدائق الناضرة ، ج ١٩ ، ص ١٣٠ و ١٣١. وفي هامش المطبوع : « لايخفى عليك أنّ هذا الخبر ليس من الأخبار الواردة في السلف ؛ فإنّه يدلّ على جواز بيع الطعام وغيره نسيئة لاسلفاً ».

(١٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣ ، ح ١٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٧ ، ح ٢٥٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٢ ، ح ٣٩٤٤ ، معلّقاً عن أبان الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٧٣ ، ح ١٧٨٧٦ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٠٧ ، ذيل ح ٢٣٧٣٠.

(١٣) في « ط ، ى ، بف » وحاشية « جت ، جن » والوسائل : + « بن زياد ».

١٢٦

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ ، فَحَلَّ الَّذِي لَهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بِدَرَاهِمَ ، فَقَالَ : اشْتَرِ طَعَاماً وَاسْتَوْفِ حَقَّكَ : هَلْ تَرى بِهِ بَأْساً؟

قَالَ : « يَكُونُ مَعَهُ غَيْرُهُ يُوَفِّيهِ ذلِكَ ». (١)

٨٨٤٦ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (٢) ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ (٣) دَرَاهِمَ (٤) فِي خَمْسَةِ مَخَاتِيمَ (٥) مِنْ (٦) حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ، وَكَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ (٧) لَايَقْدِرُ عَلى أَنْ يَقْضِيَهُ (٨) جَمِيعَ الَّذِي لَهُ إِذَا حَلَّ ، فَسَأَلَ (٩) صَاحِبَ الْحَقِّ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ الطَّعَامِ أَوْ ثُلُثَهُ ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ (١٠) أَوْ أَكْثَرَ ، وَيَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ (١١) مَا بَقِيَ مِنَ الطَّعَامِ دَرَاهِمَ؟

قَالَ (١٢) : « لَا بَأْسَ ».

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠ ، ح ١٢٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٨ ، ح ١٧٨٣٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣١١ ، ح ٢٣٧٣٩.

(٢) في الوسائل ، ح ٢٣٧٠٣ : « ابن محبوب » بدل « ابن أبي عمير ». وهو سهو ؛ فإنّه لم يُعهَد وقوع ابن محبوب في‌هذا الطريق المتكرّر إلى الحلبي.

(٣) في « بخ ، بف » والوافي : « أسلف ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٢٣٧٠٣ والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « دراهمه ».

(٥) في الوافي : « المختوم ، بالعجمة : الصاع ». وفي مجمع البحرين ، ج ١ ، ص ٥٤ ( ختم ) : « كأنّه يريد بالمخاتيم ما ختم عليه من صبر الطعام المعلومة الخاتم ، وهو ما يختم به الطعام من الخشب وغيره ».

(٦) في « ط ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب : ـ « من ». وفي « بخ » : « كيلها ».

(٧) في الوافي : « أو الشعير ».

(٨) في « بف » والتهذيب : « أن يقبضه ».

(٩) في الفقيه : « فشاء ».

(١٠) في « بف » والوافي : ـ « من ذلك ».

(١١) في « بف » : ـ « مال ».

(١٢) في « بخ ، بف » والوسائل ، ح ٢٣٧٠٣ : « فقال ».

١٢٧

وَالزَّعْفَرَانُ (١) يُسْلِمُ (٢) فِيهِ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ فِي عِشْرِينَ مِثْقَالاً ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ أَوْ أَكْثَرَ (٣)؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ـ إِنْ لَمْ يَقْدِرِ الَّذِي عَلَيْهِ الزَّعْفَرَانُ أَنْ يُعْطِيَهُ جَمِيعَ مَالِهِ ـ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ حَقِّهِ ، أَوْ ثُلُثَهُ ، أَوْ ثُلُثَيْهِ ، وَيَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنْ حَقِّهِ ». (٤)

٨٨٤٧ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي طَعَامَ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا : « وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ (٥) لَهُ طَعَامَ (٦) قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا ، أَعْطَاهُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ (٧) ». (٨)

٨٨٤٨ / ١٢. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (٩) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، قَالَ :

__________________

(١) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : + « أيضاً ». وفي الفقيه : « وسئل عن الزعفران ».

(٢) في الفقيه : « يسلف ».

(٣) في الوسائل ، ح ٢٣٧٠٣ : « أو أقل أو أكثر من ذلك ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩ ، ح ١٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٢ ، ح ٣٩٤٥ ، معلّقاً عن عبيد الله بن عليّ الحلبي الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٨ ، ح ١٧٨٣٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٠٥ ، ح ٢٣٧٢٧ ؛ وفيه ، ص ٢٩٥ ، ح ٢٣٧٠٣ ، إلى قوله : « أقلّ من ذلك أو أكثر قال : لا بأس ».

(٥) في « بخ » : « لم يتمّ ».

(٦) في « بف » والتهذيب : ـ « طعام ».

(٧) في الوافي : « هكذا وجد في نسخ الكتابين ـ أي الكافي والتهذيب ـ ولعلّه سقط شي‌ء ، أو فيه حذف وتقدير ، أو « يشتري » من كلام الإمام عليه‌السلام بمعنى : له أن يشتري ».

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : طعام قرية ، كذا في التهذيب أيضاً ، ولعلّ فيه سقطاً ، وحاصله أنّه إن سمّى قرية بعينها يجب أن يعطيه منها ، وإلاّ فحيث شاء. وفي الأوّل قيل بعدم الجواز ، والمشهور جوازه إذا شرط كونه من ناحية أو قرية عظيمة يبعد غالباً عدم حصول هذا المقدار منه. وبه جمع بين الأخبار ، وهو حسن ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩ ، ح ١٦٣ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٢ ، ح ١٧٨٤٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣١٤ ، ذيل ح ٢٣٧٤٧.

(٩) سهل بن زياد ليس من مشايخ المصنّف قدس‌سره ، ولعلّ عدم ذكر الواسطة لوضوحها وهي في أغلب أسناد سهل : « عدّة من أصحابنا ». راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٤٩٣ ـ ٥٣٨.

١٢٨

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ (١) عليه‌السلام : الرَّجُلُ يُسْلِفُنِي فِي الطَّعَامِ ، فَيَجِي‌ءُ الْوَقْتُ وَلَيْسَ عِنْدِي طَعَامٌ : أُعْطِيهِ بِقِيمَتِهِ دَرَاهِمَ (٢)؟

قَالَ : « نَعَمْ ». (٣)

٨٠ ـ بَابُ الْمُعَاوَضَةِ فِي الطَّعَامِ‌

٨٨٤٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٤) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الرَّجُلَ الطَّعَامَ الْأَكْرَارَ ، فَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُتِمُّ لَهُ مَا بَاعَهُ ، فَيَقُولُ لَهُ : خُذْ مِنِّي مَكَانَ كُلِّ قَفِيزِ (٥) حِنْطَةٍ قَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ (٦) حَتّى تَسْتَوْفِيَ (٧) مَا نَقَصَ مِنَ الْكَيْلِ؟

قَالَ : « لَا يَصْلُحُ ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الشَّعِيرِ مِنَ الْحِنْطَةِ ، وَلكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ (٨) الدَّرَاهِمَ بِحِسَابِ مَا نَقَصَ (٩) مِنَ (١٠) الْكَيْلِ ». (١١)

__________________

(١) في « ط » : « أبي عبد الله ».

(٢) في « ى » : « بقيمة الدراهم ». وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « الكلام فيه كالكلام في الحديث الذي سبق ـ وهو السادس هنا ـ والقيمة يراد بها الثمن الذي أعطاه أوّلاً ، أو ما يساويه في المقدار ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠ ، ح ١٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٥ ، ح ٢٥٣ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٧ ، ح ١٧٨٣٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٠٦ ، ح ٢٣٧٢٨.

(٤) في « بف » والوسائل : + « جميعاً ».

(٥) في « بح » وحاشية « جن » : + « من ». والقفيز : مكيال ، وهو ثمانية مكاكيك ، والجمع : أقفزة وقفزانٌ. والمكاكيك : جمع المكّوك ، وهو صاع ونصف ، وهو ثلاث كيلجات. راجع : لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤٩١ ( قفز ).

(٦) في « ط ، بخ ، بف » : « قفيزين شيعراً ».

(٧) في « بح ، جن » والتهذيب : « يستوفى ».

(٨) في « ط ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جن » والتهذيب : + « من ».

(٩) في الوسائل : « ما ينقص ».

(١٠) في « جت » : « عن ».

(١١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٦ ، ح ٤٠٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٧ ، ح ١٧٨٧٩ ؛

١٢٩

٨٨٥٠ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَغَيْرِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ رَأْساً (١) بِرَأْسٍ ، لَايُزَادُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ ». (٢)

٨٨٥١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (٣) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ (٤) : « لَا يُبَاعُ مَخْتُومَانِ مِنْ شَعِيرٍ (٥) بِمَخْتُومٍ مِنْ حِنْطَةٍ (٦) ، وَلَا يُبَاعُ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَالتَّمْرُ (٧) مِثْلُ ذلِكَ (٨) ».

قَالَ : وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْحِنْطَةَ ، فَلَا يَجِدُ عِنْدَ (٩) صَاحِبِهَا (١٠) إِلاَّ شَعِيراً ، أَيَصْلُحُ لَهُ (١١) أَنْ يَأْخُذَ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ؟

قَالَ : « لَا ، إِنَّمَا أَصْلُهُمَا (١٢) وَاحِدٌ ، وَكَانَ عَلِيٌّ عليه‌السلام يَعُدُّ الشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ (١٣) ». (١٤)

__________________

الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٣٧ ، ح ٢٣٣٢٦.

(١) في « بخ ، بف » والفقيه : « رأس ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٥ ، ح ٤٠٢ ، بسنده عن صفوان. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨١ ، ح ٤٠١٣ ، معلّقاً عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٧ ، ح ١٧٨٨٠ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٣٣٢٨.

(٣) في « ط ، بخ ، بف » : ـ « بن عثمان ».

(٤) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : ـ « قال ».

(٥) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « الشعير ».

(٦) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « الحنطة ».

(٧) في « بخ ، بف » : + « أيضاً ».

(٨) في التهذيب : + « وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ، قال : يداً بيد لا بأس به ».

(٩) في الوسائل : ـ « عند ».

(١٠) في « ط ، بخ ، بف » : « صاحبه ». وفي التهذيب : ـ « عند صاحبها ».

(١١) في « جت » : ـ « له ».

(١٢) في « ط » : « أصلها ».

(١٣) في « ى » : « من الحنطة ». وفي التهذيب : ـ « وكان عليّ عليه‌السلام يعدّ الشعير بالحنطة ». وفي الوافي : « أي يعدّهما واحداً ».

(١٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٤ ، ح ٣٩٩ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٧٨ ، ح ١٧٨٨١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٣٣٢٩.

١٣٠

٨٨٥٢ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ؟ فَقَالَ : « إِذَا كَانَا (١) سَوَاءً (٢) فَلَا بَأْسَ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَةِ وَالدَّقِيقِ (٣)؟ فَقَالَ : « إِذَا كَانَا (٤) سَوَاءً فَلَا بَأْسَ ». (٥)

٨٨٥٣ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ (٦) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَيَجُوزُ قَفِيزٌ مِنْ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَيْنِ (٧) مِنْ شَعِيرٍ؟

فَقَالَ (٨) : « لَا يَجُوزُ إِلاَّ مِثْلاً (٩) بِمِثْلٍ » ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ الشَّعِيرَ مِنَ الْحِنْطَةِ ». (١٠)

٨٨٥٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

__________________

(١) في « بف » : « كان ».

(٢) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٩٥ : « قوله عليه‌السلام : إذا كانا سواء ، أي وزناً ، أو كيلاً أيضاً ، كما هو الظاهر ، واختلف في الكيل ، قال في الدروس : يباع الدقيق بالحنطة وزناً احتياطاً عند الشيخ ، وابن إدريس جزماً ؛ لأنّ الوزن أصل الكيل. وقال الفاضل : يباع أحدهما بالآخر كيلاً متساويين ؛ لأنّ الكيل أصل في الحنطة ، والروايات الصحيحة مصرّحة بالجواز في المتماثلين ، وليس فيها ذكر العيار ». وراجع : المبسوط ، ج ٢ ، ص ٩٠ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٥٩ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٩٩ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ذيل الدرس ٢٦٠.

(٣) في « ى ، بف » وحاشية « جت » والتهذيب ، ح ٤٠٥ : « بالدقيق ». وفي « ط » : « فالدقيق ».

(٤) في « بف » : « كان ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٥ ، ح ٤٠٥ ، بسنده عن عثمان بن عيسى. وفيه ، ح ٤٠٧ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٧٨ ، ح ١٧٨٨٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٣٩ ، ح ٢٣٣٣١.

(٦) في السند تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد » على « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ».

(٧) في « بف » : « بقفيز ».

(٨) في « ط ، جن » : « قال ».

(٩) في « جت » : « مثل ».

(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٦ ، ح ٤١٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر. وراجع : التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٥ ، ح ٤٠٨ الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٧٩ ، ح ١٧٨٨٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٣٣٢٧.

١٣١

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (١) فِي رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ : بِعْنِي ثَمَرَةَ (٢) نَخْلِكَ هذَا الَّذِي فِيهِ (٣) بِقَفِيزَيْنِ مِنْ تَمْرٍ (٤) ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ (٥) أَوْ أَكْثَرَ ، يُسَمِّي (٦) مَا شَاءَ ، فَبَاعَهُ؟

فَقَالَ (٧) : « لَا بَأْسَ بِهِ » وَقَالَ (٨) : « التَّمْرُ وَالْبُسْرُ (٩) مِنْ نَخْلَةٍ وَاحِدَةٍ ، لَابَأْسَ بِهِ (١٠) ، فَأَمَّا أَنْ يَخْلِطَ التَّمْرَ الْعَتِيقَ وَالْبُسْرَ ، فَلَا يَصْلُحُ ؛ وَالزَّبِيبُ وَالْعِنَبُ مِثْلُ ذلِكَ ». (١١)

٨٨٥٥ / ٧. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١٢) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي بَصِيرٍ : أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَبْدَلَ قَوْصَرَتَيْنِ (١٣) فِيهِمَا (١٤) بُسْرٌ مَطْبُوخٌ بِقَوْصَرَةٍ فِيهَا تَمْرٌ مُشَقَّقٌ (١٥)

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « عن أبي عبد الله عليه‌السلام » بدل « قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام ». وفي الكافي ، ح ٨٨٠٦ : « عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال » بدلها.

(٢) في الوافي : « بعني ثمرتك في ».

(٣) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « هذه التي فيها ». وفي الوسائل ، ح ٢٣٥٤٦ والكافي ، ح ٨٨٠٦ والتهذيب : « فيها » بدل « فيه ».

(٤) في الوسائل ، ح ٢٣٣٥٠ : « برّ ».

(٥) في « ط ، بف » والوافي والوسائل ، ح ٢٣٥٤٦ والكافي ، ح ٨٨٠٦ والتهذيب والاستبصار : ـ « من ذلك ».

(٦) في « بخ ، بف » : « سمّي ».

(٧) في الوافي : « قال ».

(٨) في الاستبصار : « فإنّ » بدل « وقال ».

(٩) في الوافي : « البسر والتمر ». والبُسْر : التمر قبل إرطابه ، أوّله طَلْعٌ ، ثمّ خَلالٌ ، ثمّ بَلَحٌ ، ثمّ بُسْرٌ ، ثمّ رُطَبٌ ، ثمّ تَمْرٌ. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٨٩ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٠٠ ( بسر ).

(١٠) في « بخ ، بف » : « ولا بأس به ».

(١١) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب بيع الثمار وشرائها ، ح ٨٨٠٦. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٩ ، ح ٣٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩١ ، ح ٣١٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٤ ، ح ١٧٨٠٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٣٥٤٦ ؛ وفيه ، ص ١٤٧ ، ح ٢٣٣٥٠ ، إلى قوله : « فقال : لا بأس به ».

(١٢) السند معلّق. والراوي عن أحمد بن محمّد هو محمّد بن يحيى.

(١٣) قال الجوهري : « القَوْصَرَّةُ ، بالتشديد : هذا الذي يُكْنَزُ فيه التمر من البواري ... وقد يخفّف ». وقال ابن الأثير : « هي وعاء من قَصَب يُعْمَلُ للتمر ، ويشدّد ويخفّف ». الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٩٣ ( قصر ) ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ١٢١ ( قوصر ).

(١٤) في « ط » والوافي : « فيها ».

(١٥) في « ط » : « مشقوق ». وفي الوافي : « المشقّق : ما أخرج نواته ». وفي المرآة : « لعلّ المراد بالمشقّق ما اخرجت

١٣٢

قَالَ : فَسَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَ عليه‌السلام : « هذَا مَكْرُوهٌ ».

فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ : وَلِمَ يُكْرَهُ؟

فَقَالَ (١) : « كَانَ (٢) عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (٣) عليه‌السلام (٤) يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً (٥) مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ (٦) ؛ لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِينَةِ أَدْوَنُهُمَا (٧) ، وَلَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ (٨) عليه‌السلام يَكْرَهُ الْحَلَالَ ». (٩)

٨٨٥٦ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « كَانَ عَلِيٌّ (١٠) ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ ؛ لِأَنَّ تَمْرَ خَيْبَرَ أَجْوَدُهُمَا (١١) ». (١٢)

__________________

نواته ، أو اسم نوع منه. ويحتمل على بعد أن يكون تصحيف المشتقة ، قال في النهاية ، نهى عن بيع التمر حتّى يشقه ، وجاء تفسيره في الحديث : الإشقاه : أن يحمرّ ، أو يصفرّ. انتهى ». وراجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٩٣ ( شقه ).

(١) في « ى ، بح ، جت » : « قال ».

(٢) في « بف » : + « أميرالمؤمنين ». وفي الوسائل : « إنّ ».

(٣) في « بخ » : « أمير المؤمنين » بدل « عليّ بن أبي طالب ».

(٤) في الوسائل : + « كان ».

(٥) الوسق : ستّون صاعاً ، أو حِمْل بعير. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٣٠ ( وسق ).

(٦) في التهذيب ، ح ٤١٢ : « من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة ».

(٧) في « ط » والتهذيب ، ح ٤١٣ : ـ « لأنّ تمر المدينة أدونهما ».

وفي الوافي : « الصواب : أجودهما ، مكان أدونهما ، أو مبادلة كلّ من المدينة وخيبر بالآخر ، كما يأتي ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : أدونهما ، الظاهر : أجودهما ، كما في التهذيب ، أو وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر ، كما في الخبر الآتي ».

(٨) في « بخ ، بف » : ـ « عليّ ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٦ ، ح ٤١٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيه ، ص ٩٧ ، ح ٤١٣ ، بسند آخر ، من قوله : « كان عليّ بن أبي طالب » إلى قوله : « تمر المدينة أدونهما » الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٨٣ ، ح ١٧٨٩٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٥١ ، ح ٢٣٣٦١.

(١٠) في « بخ ، بف » والوافي : « أمير المؤمنين ».

(١١) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « لأنّ تمر المدينة أدونهما ».

(١٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٤ ، ح ٤٠٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨١ ، ح ٤٠١٥ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٥ ، ح ٤٠٨ الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٨٤ ، ح ١٧٨٩٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٥١ ، ح ٢٣٣٦٢.

١٣٣

٨٨٥٧ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا تَقُولُ فِي الْبُرِّ بِالسَّوِيقِ؟

فَقَالَ : « مِثْلاً (١) بِمِثْلٍ ، لَابَأْسَ بِهِ (٢) ».

قُلْتُ : إِنَّهُ يَكُونُ لَهُ (٣) رَيْعٌ (٤) ، أَوْ (٥) يَكُونُ لَهُ (٦) فَضْلٌ (٧)؟

فَقَالَ : « أَلَيْسَ (٨) لَهُ مَؤُونَةٌ؟ » قُلْتُ : بَلى ، قَالَ : « هذَا بِذَا » (٩) وَقَالَ (١٠) : « إِذَا اخْتَلَفَ الشَّيْئَانِ ، فَلَا بَأْسَ (١١) مِثْلَيْنِ (١٢) بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ ». (١٣)

٨٨٥٨ / ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ جَمِيلٍ (١٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ :

__________________

(١) في « بف » : « مثل ».

(٢) في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جد » : ـ « به ».

(٣) في « ط » : ـ « له ».

(٤) الريع : الزيادة والنماء على الأصل. النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٨٩ ( ريع ).

وفي المرآة : « أقول : الريع بسبب تفاوت الحنطة والسويق وزناً إذا كيلتا ؛ لأنّ الحنطة حينئذٍ يكون أثقل ، وفيه خلاف ، والمشهور الجواز ، ولعلّ تعليله عليه‌السلام لرفع استبعاد المخالفين ، مع أنّه يحتمل أن يكون مثل هذا إذا لم يكن فيه عمل غير جائز ».

(٥) في « ى ، جت ، جد » وحاشية « بخ » : « أن ». وفي « بس » : « أي ». وفي حاشية « جت » : « أنّه ». وفي الوسائل ، ح ٢٣٣٣٤ : « إنّه ».

(٦) في « ط » : « أنّه له ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « فيه » كلاهما بدل « أو يكون له ».

(٧) في الوافي : « لعلّ مراد السائل أنّ البرّ له ريع فيه فضل ؛ لأنّه يزيد إذا خبز بخلاف السويق ».

(٨) في « ط » والتهذيب : « ليس » بدون همزة الاستفهام.

(٩) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « بهذا ».

(١٠) في « ط » والتهذيب : « قال » بدون الواو.

(١١) في الوافي : + « به ».

(١٢) في « ط » : « بمثلين ».

(١٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٥ ، ح ٤٠٤ ، بسنده عن العلاء الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٧٩ ، ح ١٧٨٨٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٤٠ ، ح ٢٣٣٣٤ ؛ وص ١٤٤ ، ذيل ح ٢٣٣٤٣.

(١٤) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٤ ، ح ٤٠١ ، عن الحسين بن سعيد ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن صفوان

١٣٤

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْحِنْطَةُ بِالدَّقِيقِ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَالسَّوِيقُ بِالسَّوِيقِ (١) مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَالشَّعِيرُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ (٢) ، لَابَأْسَ بِهِ ». (٣)

٨٨٥٩ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الطَّحَّانِ الطَّعَامَ ، فَيُقَاطِعُهُ عَلى أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهُ لِكُلِّ عَشَرَةِ أَرْطَالٍ اثْنَيْ عَشَرَ دَقِيقاً رَطْلاً (٤)؟ قَالَ (٥) : « لَا » (٦)

قُلْتُ : فَالرَّجُلُ يَدْفَعُ السِّمْسِمَ إِلَى الْعَصَّارِ ، وَيَضْمَنُ لَهُ لِكُلِّ صَاعٍ أَرْطَالاً (٧) مُسَمَّاةً؟ قَالَ : « لَا ». (٨)

__________________

عن جميل عن زرارة. وهو الظاهر ؛ فإنّه لم يثبت رواية الحسين بن سعيد عن جميل ـ وهو ابن درّاج ـ بلا واسطة. وما ورد في بعض الأسناد القليلة لا يخلو من خللٍ.

(١) في « بف » : ـ « بالسويق ».

(٢) في « بح » : ـ « والسويق بالسويق مثلاً بمثل ، والشعير بالحنطة مثلاً بمثل ».

(٣) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ ، ح ٤٠١٢ ، معلّقاً عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٤ ، ح ٤٠١ ، بسنده عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيهما : « الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلاً بمثل لا بأس به ». وفيه ، ص ٩٥ ، ح ٤٠٣ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « الحنطة والدقيق لا بأس به رأساً برأس » الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٨٠ ، ح ١٧٨٨٦ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٤١ ، ح ٢٣٣٣٥.

(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « جد » والمطبوع : ـ « رطلاً ». وفي الفقيه : « فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكلّ عشرة أمنانٍ عشرةَ أمنانِ دقيقٍ ». وفي التهذيب ، ح ١٩٧ و ٤١١ : « فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة اثني عشر دقيقاً ».

(٥) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٦) في المرآة : « قوله : قال : لا ، لأنّه يمكن أن ينقص ، كما هو الغالب سيّما إذا كان في الحنطة تراب ونحوه. ويحتمل أن يكون المراد به نفي اللزوم ، أي العامل أمين ويلزم أن يؤدّي إلى المالك ماحصل ، سواء كان أقلّ أو أكثر. وقال في الدروس : روى محمّد بن مسلم النهي من مقاطعة الطحّان على دقيق بقدر حنطة ، وعن مقاطعة العصّار على كلّ صاع من السمسم بالشيرج المعلوم مقداره ، ووجهه الخروج عن البيع والإجارة ». وراجع : الدروس ، ج ٣ ، ص ٢١٧ ، الدرس ٢٤٣.

(٧) في المرآة : « قوله : أرطالاً ، أي من الشيرج ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥ ، ح ١٩٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب ، عن

١٣٥

٨٨٦٠ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ التَّمْرُ الْيَابِسُ بِالرُّطَبِ ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّ التَّمْرَ (١) يَابِسٌ وَالرُّطَبَ رَطْبٌ ، فَإِذَا (٢) يَبِسَ نَقَصَ ، وَلَا يَصْلُحُ الشَّعِيرُ بِالْحِنْطَةِ إِلاَّ وَاحِداً بِوَاحِدٍ ».

وَقَالَ : « الْكَيْلُ (٣) يَجْرِي مَجْرًى وَاحِداً ، وَيُكْرَهُ (٤) قَفِيزُ لَوْزٍ (٥) بِقَفِيزَيْنِ ، وَقَفِيزُ تَمْرٍ بِقَفِيزَيْنِ ، وَلكِنْ صَاعُ (٦) حِنْطَةٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرٍ ، وَصَاعُ (٧) تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ زَبِيبٍ ، وَإِذَا (٨) اخْتَلَفَ هذَا ، وَالْفَاكِهَةُ الْيَابِسَةُ ، فَهُوَ حَسَنٌ (٩) ، وَهُوَ يَجْرِي فِي (١٠) الطَّعَامِ وَالْفَاكِهَةِ (١١) مَجْرًى (١٢) وَاحِداً ».

وَقَالَ (١٣) : « لَا بَأْسَ بِمُعَاوَضَةِ (١٤) الْمَتَاعِ (١٥) مَا لَمْ يَكُنْ كِيلَ أَوْ وُزِنَ ». (١٦)

__________________

محمّد بن مسلم ؛ وفيه ؛ ص ٩٦ ، ح ٤١١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، ... عن محمّد بن مسلم ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٣ ، ح ٣٨٦٠ ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٨٠ ، ح ١٧٨٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٤١ ، ح ٢٣٣٣٦.

(١) في التهذيب ، ح ٣٩٨ والاستبصار ، ح ٣١٤ : « اليابس ».

(٢) في « ط » : « وإذا ».

(٣) في « بخ ، بف » : « الكلّ ».

(٤) في « ط ، بخ ، بف » : « وكره ».

(٥) اللوز : معروف من الثمار ، عربيّ ، وهو في بلاد العرب كثير ، اسم للجنس ، الواحدة : لَوْزَة ، أو هو صنف من المِزْج ، والمزج : ما لم يوصل إلى أكله إلاّبكسر ، أو هو ما دقّ من المزج ، وهو بالفارسية : بادام. راجع : لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٤٠٧ و ٤٠٨ ( لوز ). (٦) في « بخ ، بف » والوافي : + « من ».

(٧) في « ى ، بخ ، بف ، جن » والوافي : + « من ». (٨) في « بح » : « فإذا ».

(٩) في « ط ، بخ ، بف » : « أحسن ».

(١٠) في « بخ ، بف » : « مجرى ».

(١١) في « ط » : « الفاكهة اليابسة » بدون الواو.

(١٢) في « بخ ، بف » : « اليابسة » بدل « مجرى ».

(١٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب ، ح ٣٩٨. وفي « جن » والمطبوع : « أو قال ».

(١٤) في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن » : « بمعارضة ».

(١٥) في « بخ ، بف » : « الطعام ».

(١٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٤ ، ح ٣٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٣ ، ح ٣١٤ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، وفي الأخير إلى قوله : « فإذا يبس نقص ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨٢ ، ح ٤٠١٨ ، معلّقاً عن الحلبي ، من قوله : « لا بأس

١٣٦

٨٨٦١ / ١٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ (١) ، قَالَ :

كَرِهَ (٢) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَفِيزَ لَوْزٍ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ (٣) لَوْزٍ ، وَقَفِيزَ (٤) تَمْرٍ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ (٥) تَمْرٍ (٦) (٧)

٨٨٦٢ / ١٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ (٨) رَجُلاً زَيْتاً عَلى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ سَمْناً؟

قَالَ : « لَا يَصْلُحُ ». (٩)

٨٨٦٣ / ١٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِسْلَافُ السَّمْنِ بِالزَّيْتِ ، وَلَا الزَّيْتِ‌

__________________

بمعاوضة المتاع ». وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٠ ، ح ٣٨٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٣ ، ح ٣١٥ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فإذا يبس نقص ». وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٠ ، ح ٣٨٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٣ ، ح ٣١٦ ، بسند آخر ، إلى قوله : « التمر يابس والرطب رطب » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٨١ ، ح ١٧٨٩٢ ؛ وفيه ، ص ٥٩٥ ، ح ١٧٩٣٢ ، من قوله : « لا بأس بمعاوضة المتاع » ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٤٦ ، ح ٢٣٣٤٥ ؛ وفيه ، ص ١٤٠ ، ذيل ح ٢٣٣٣٢ ، إلى قوله : « يجري مجرى واحداً ».

(١) في « ط ، بف » : ـ « الشامي ».

(٢) في المرآة : « الكراهة محمولة على الحرمة إجماعاً ».

(٣) في « ط ، بخ ، بف » والوسائل : ـ « من ».

(٤) في « ى ، بس ، جد ، جن » وحاشية « بح » والوسائل : « وقفيزاً من ». وفي « بح » وحاشية « جت » : + « من ».

(٥) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : ـ « من ».

(٦) في « بف » والوافي : « تمراً ».

(٧) الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٨٢ ، ح ١٧٨٩٣ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٣٣١٦.

(٨) في « بف » : « سلف ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣ ، ح ١٨٢ ؛ وص ٩٧ ، ح ٤١٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٩ ، ح ٢٦٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٥ ، ح ١٧٨٥١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٤٧ ، ذيل ح ٢٣٣٤٨.

١٣٧

بِالسَّمْنِ (١) ». (٢)

٨٨٦٤ / ١٦. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٣) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ (٤) الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ (٥)؟

قَالَ : « لَا يَصْلُحُ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ ».

قُلْتُ (٦) : وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ (٧)؟ قَالَ (٨) : « مِثْلاً (٩) بِمِثْلٍ ». (١٠)

٨٨٦٥ / ١٧. وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ بِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ :

__________________

(١) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « اعلم أنّ أكثر العامّة يجعلون الأجل في العروض بمنزلة الربا ، وأمّا عندنا فيختصّ هذا الحكم بالنقدين ؛ إذ يجب عندنا في الصرف التقابض في المجلس ولا يجوز فيه الأجل. وأمّا عندهم فيجري حكم الصرف في مفاوضات أكثر العروض أيضاً ، ولا يجوز مبادلة الأطعمة عند مالك والشافعي ، ومبادلة ما يكال ويوزن عند أبي حنيفة إلاّنقداً وإن اختلف الجنس ، كبيع الحنطة بالشعير والسمن بالزيت. وهذا الخبر وارد موافقاً لمذهبهم ولم يعمل به فقهاؤنا إلاّنادراً ، وكثير من مسائل الرواة في هذا الباب ممّا بحثوا فيها معهم ، والأخبار ناظرة إلى مذاهبهم ، ومع ذلك فالاحتياط شديد ؛ لأنّ المانعين من الأجل في مبادلة العروض الربويّة مع قلّتهم من أجلاّء الطائفة وعظمائها مع كثرة الروايات فيها جدّاً ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٧ ، ح ٤١٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٣ ، ح ٣٩٤٧ ، معلّقاً عن الوشّاء. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣ ، ح ١٨٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٩ ، ح ٢٦٣ ، بسندهما عن الحسن [ في الاستبصار : + « بن عليّ » ] ابن بنت إلياس ، عن عبد الله بن سنان الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٥ ، ح ١٧٨٥٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٤٨ ، ح ٢٣٣٥٢ ؛ وص ٢٩٧ ، ذيل ح ٢٣٧٠٧.

(٣) السند معلّق على سند الحديث ١٤ ، ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد.

(٤) في الاستبصار : + « بيع ».

(٥) في « بخ ، بف » : « بالزيت ».

(٦) في « بخ ، بف » : « قال ».

(٧) في « ط ، بف » : « والزيت ».

(٨) في التهذيب : « قال : والرطب والتمر ». وفي الاستبصار : « قال : والتمر والرطب » ، كلاهما بدل « قلت : والتمر والزبيب ، قال ». وفي الوافي : « في التهذيبين : قلت : والرطب والتمر ، وهو الصحيح ؛ لجواز اختلاف الوزن في غير الجنسين ، كما صرّح به في الحديث الآخر ».

(٩) في « بخ ، بف » : « مثل ».

(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٧ ، ح ٤١٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٢ ، ح ٣١٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٨٢ ، ح ١٧٨٩٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٤٩ ، ذيل ح ٢٣٣٥٦.

١٣٨

« الْمُخْتَلِفُ مِثْلَانِ بِمِثْلٍ (١) يَداً بِيَدٍ لَابَأْسَ (٢) ». (٣)

٨٨٦٦ / ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مَا تَرى فِي التَّمْرِ وَالْبُسْرِ (٤) الْأَحْمَرِ مِثْلاً (٥) بِمِثْلٍ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

قُلْتُ : فَالْبُخْتُجُ (٦) وَالْعَصِيرُ (٧) مِثْلاً بِمِثْلٍ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ ». (٨)

٨١ ـ بَابُ الْمُعَاوَضَةِ (٩) فِي الْحَيَوَانِ وَالثِّيَابِ وَغَيْرِ ذلِكَ‌

٨٨٦٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَ (١٠) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (١١) وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

__________________

(١) في الوافي : ـ « بمثل ».

(٢) في « بخ ، بف ، جت » : + « به ».

(٣) الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٨٢ ، ح ١٧٨٩٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٤٧ ، ح ٢٣٣٥١.

(٤) تقدّم معنى البسر ذيل الحديث السادس من هذا الباب.

(٥) في « بخ ، بف » : « مثل ».

(٦) البُخْتُج : العصير المطبوخ ، وأصله بالفارسيّة : مىِ بُخْته ، أي عصير مطبوخ. النهاية ، ج ١ ، ص ١٠١ ( بختج ).

(٧) في التهذيب : « والعنب ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٧ ، ح ٤١٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٨٢ ، ح ١٧٨٩٦ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٥٠ ، ذيل ح ٢٣٣٥٨.

(٩) في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن » : « المعارضة ».

(١٠) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ».

(١١) في « ط » : ـ « بن يحيى ».

١٣٩

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ ، وَالدَّابَّةُ بِالدَّابَّتَيْنِ ، يَداً بِيَدٍ (١) ، لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ (٢) ». (٣)

٨٨٦٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْبَرْقِيِّ (٤) رَفَعَهُ (٥) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ بَيْعِ الْغَزْلِ بِالثِّيَابِ الْمَبْسُوطَةِ (٦) ، وَالْغَزْلُ أَكْثَرُ وَزْناً مِنَ الثِّيَابِ؟

__________________

(١) في الوافي : « إنّما لم يقل في الدابّة : ونسيئة ؛ للتقيّة ، كما يأتي ». وفي مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٠٠ : « قوله عليه‌السلام : يداً بيد ، ظاهره عدم الجواز في النسيئة ، والمشهور بين المتأخّرين الجواز ، ومنعه الشيخ في الخلاف متماثلاً ومتفاضلاً ، والمفيد حكم بالبطلان ، وكرهه الشيخ في المبسوط. ولعلّ الأقرب الكراهة جمعاً بين الأدلّة ، وسيأتي تفصيل الكلام في الباب الآتي ». وراجع : المقنعة ، ص ٦٠٤ ؛ الخلاف ، ج ٣ ، ص ٤٨ ، المسألة ٦٧ ؛ المبسوط ، ج ٢ ، ص ٨٩ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٨٧ ـ ٨٩.

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : يداً بيد ليس به بأس ، مفهومه أنّ المؤجّل لا يجوز ، والثمن والمثمن كلاهما غير ربويّين ، وحمله في المختلف على الكراهة ، ونقل عن النهاية والخلاف والشيخ المفيد القول بالحرمة والبطلان ، والحاصل أنّ المؤجّل في المعاوضات بغير النقدين على ثلاثة أقسام : الأوّل : أن يكون الثمن والمثمن كلاهما ربويّين ، كإسلاف الزيت في السمن. الثاني : أن يكون أحدهما ربويّاً ، كإسلاف الحيوان في الطعام. الثالث : أن يكون كلاهما غير ربويّين. يجوز النسيئة في الثاني إجماعاً ، وفي الأوّل والثالث خلاف ، والمشهور الجواز ».

(٢) في « بح » وحاشية « جت » : « لا بأس به » بدل « ليس به بأس ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٨ ، ح ٥١١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٤٧ ، بسندهما عن صفوان وابن أبي عمير ، عن جميل. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٩ ، ح ٤٠٠٧ ، معلّقاً عن جميل بن درّاج ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٠ ، ح ١٧٩١٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٥٥ ، ح ٢٣٣٧٥.

(٤) في « ط » : ـ « البرقي ».

(٥) في « بخ ، بف » : ـ « رفعه » ، والظاهر ثبوته ؛ فقد روى أبان [ بن عثمان ] أكثر روايات عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، وأبان هذا في طبقة مشايخ مشايخ أبي عبد الله البرقي. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٥١١ ـ ٥١٦.

ويؤيّد ذلك ما ورد في تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ١٠١ ؛ وثواب الأعمال ، ص ١٦٠ ، ح ١ ؛ من رواية أبي عبد الله البرقي عمّن رواه عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله.

(٦) في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف » وحاشية « جت ، جن » والوافي والفقيه والتهذيب ، ح ٥٢٤ : « المنسوجة ».

١٤٠