الكافي - ج ١٠

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٠

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-416-2
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٩٠٩

٩١٩٨ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ (١) أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنْ قَطْعِ السِّدْرِ؟

فَقَالَ : « سَأَلَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِكَ عَنْهُ ، فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ : قَدْ قَطَعَ أَبُو الْحَسَنِ عليه‌السلام سِدْراً ، وَغَرَسَ مَكَانَهُ عِنَباً ». (٢)

٩١٩٩ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « مَكْرُوهٌ قَطْعُ النَّخْلِ ».

وَسُئِلَ عَنْ قَطْعِ الشَّجَرَةِ (٣) ، قَالَ (٤) : « لَا بَأْسَ (٥) ».

قُلْتُ : فَالسِّدْرِ (٦)؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ، إِنَّمَا يُكْرَهُ قَطْعُ السِّدْرِ بِالْبَادِيَةِ (٧) ؛ لِأَنَّهُ (٨) بِهَا قَلِيلٌ ، وَأَمَّا (٩) هَاهُنَا فَلَا يُكْرَهُ ». (١٠)

__________________

(١) في « ط » : ـ « محمّد بن ».

(٢) قرب الإسناد ، ص ٣٦٨ ، ح ١٣١٧ ، عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠١٥ ، ح ١٨٨٠٤ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩ ، ح ٢٤١٠٥.

(٣) في « ط ، بس » : « الشجر ».

(٤) في « بف » والوافي : « فقال ».

(٥) في « بف » : « لا بارك ». في الوسائل : + « به ».

(٦) في المرآة : « قوله : فالسدر ، السؤال من جهة أنّ العامّة رووا عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه لعن قاطع السدرة ، وروي أنّه لمّاقطع المتوكّل ـ لعنه الله ـ السدرة التي كانت عند قبر الحسين عليه‌السلام ، وبها كان الناس يعرفون قبره ثمّ ، قال بعض العلماء في ذلك الوقت : الآن بان معنى حديث النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقد أوردت هذا الخبر في كتاب البحار ». اورد الخبر في الأمالي للشيخ الطوسي ، ص ٣٢٥ ، ح ٦٥١ ، وعنه في البحار ، ج ٤٥ ، ص ٣٩٨ ، ح ٧ ، وفيها : « الرشيد » بدل « المتوكّل » ، فلذا قال في هامش الكافي المطبوع : « ولعلّ المتوكّل في كلام المجلسي تصحيف الرشيد وقع من النسّاخ ».

(٧) في « بخ ، بف » والوافي : « في البادية ».

(٨) في « بس ، جت ، جن » : « لأنّها ».

(٩) في « بف » والوافي والوسائل : « فأمّا ».

(١٠) الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٨ ، ح ١٧٩٤٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٠ ، ح ٢٤١٠٦.

٣٨١

٩٢٠٠ / ٩. عَنِ (١) ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشِيرٍ (٢) ، عَنِ ابْنِ مُضَارِبٍ (٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَقْطَعُوا الثِّمَارَ ، فَيَبْعَثَ (٤) اللهُ عَلَيْكُمُ الْعَذَابَ صَبّاً (٥) ». (٦)

١٢٧ ـ بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَاجَرَ (٧) بِهِ الْأَرْضُ وَمَا لَايَجُوزُ‌

٩٢٠١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تُؤَاجِرُوا (٨) الْأَرْضَ بِالْحِنْطَةِ ، وَلَا بِالشَّعِيرِ (٩) ، وَلَا بِالتَّمْرِ (١٠) ، وَلَا بِالْأَرْبِعَاءِ (١١) ، وَلَا بِالنِّطَافِ (١٢) ، وَلكِنْ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ؛ لِأَنَّ الذَّهَبَ‌

__________________

(١) في « بخ » : ـ « عن ».

ولم يذكر ابن أبي عمير في الأسناد السابقة إلاّفي سند الحديث الأوّل من الباب ، ويبعد جدّاً تعليق السند عليه ، سيّما بالنظر إلى أنّ الأخبار الثلاثة الأخيرة لا تُلائم عنوان الباب كما نبّه عليه الاستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري ـ دام توفيقه ـ في تعليقته على السند. وما ورد في الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩ ، ح ٢٤١٠٤ من نقل الخبر عن محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ، لا يعلم كونه من باب وجود النسخة ، أو من باب فهم الشيخ الحُرّ وقوعَ التعليق في السند.

(٢) في « ط ، بف ، جد » والوسائل : « بشر ».

(٣) في « بف » : « محمّد بن مضارب ».

(٤) في الوسائل : « فيصبّ ».

(٥) في المرآة : « لعلّه محمول على ما إذا قطعها ضراراً وإسرافاً وتبذيراً لغير مصلحة ؛ إذ لا يمكن الحمل على الكراهة مع هذا التهديد البليغ ».

(٦) الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٥١ ، ح ١٨٨٠٥ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩ ، ح ٢٤١٠٤.

(٧) في « بح » : « أن تؤاجر ».

(٨) في « ط ، جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « لا تُؤاجَر ».

(٩) في « بخ ، بف » : « والشعير ».

(١٠) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٣٩ : « قوله عليه‌السلام : لا تؤاجروا الأرض ، حمل في المشهور على الكراهة ، وقيّدالأكثر بما إذا شرط كون الحنطة والشعير من ذلك الأرض ... قوله عليه‌السلام : ولا بالتمر ، يمكن أن يكون لعدم جواز إجارة الأشجار ، كما هو المشهور ، أو لكونه شبيهاً بالمزابنة ».

(١١) الأربِعاء : جمع الربيع ، وهو النهر الصغير ، أو الساقية الصغيرة تجري إلى النخل حجازيّة. راجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٠٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٢١٦ ( ربع ).

(١٢) النِطافُ : جمع النُطفة ، وهو الماء الصافي قلّ أو كثر ، أو قليل ماء يبقى في دلو أو قربة. ولا يستعمل لها فعل

٣٨٢

وَالْفِضَّةَ (١) مَضْمُونٌ (٢) ، وَهذَا لَيْسَ بِمَضْمُونٍ ». (٣)

٩٢٠٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ‌ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَسْتَأْجِرِ (٥) الْأَرْضَ بِالتَّمْرِ ، وَلَا بِالْحِنْطَةِ ، وَلَا بِالشَّعِيرِ ، وَلَا بِالْأَرْبِعَاءِ ، وَلَا بِالنِّطَافِ ».

قُلْتُ : وَمَا (٦) الْأَرْبِعَاءُ؟

__________________

من لفظها. راجع : المصباح المنير ، ص ٦١١ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٤٠ ( نطف ).

وفي المرآة : « وقال الفاضل الإسترآبادي : كان علّة النهي فيهما أنّ في أخذ أحدهما عوضها نوعاً من العار ، فيكون النهي من باب الكراهة.

وقال الوالد العلاّمة : أي لا تستأجر الأرض بشرب أرض الموجر ، إمّا لجهالة وجه الإجارة لجهالة قدر الماء وإن كانت معلومة بالجريان وقدّر الماء بالأصابع ؛ فإنّه لا يخرج بهما عن الجهالة ، وإمّا لعلّة لا نعلمها ، وعلى أيّ حال فالظاهر الكراهة ، والجهالة في النطاف أكثر لوكانت علّة ».

(١) في « ط » : « الفضّة والذهب ».

(٢) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : مضمون ، لعلّ التعليل مبنيّ على اشتراط كون الحنطة والشعير من تلك الأرض ؛ إذ حينئذٍ لا يصيران مضمونين ؛ لعدم العلم بالحصول وعدم الإطلاق في الذمّة ، بخلاف الذهب والفضّة. ويحتمل أن يكون الغرض بيان الحكم الكلّي لا علّته ، فالمعنى أنّ حكم الله تعالى في الذهب والفضّة أن يكونا مضمونين في الذمّة ، فالإجارة تكون بهما ، وفي الحنطة والشعير أن تكونا بالنصف والثلث غير مضمونين ، فلا تصحّ الإجارة بهما ، بل المزارعة ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٥ ، ح ٨٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٧ ، ح ٤٥٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. النوادر للأشعري ، ص ١٦٩ ، ح ٤٤٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : علل الشرائع ، ص ٥١٨ ، ح ١ الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٢ ، ح ١٨٧٣٤ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٤ ، ح ٢٤١٣٦.

(٤) ورد الخبر في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٦ ، ح ٣٨٩٥ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ١٦٢ ، ح ١ عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، من دون توسّط أبي بصير بينهما ، ولا يبعد وقوع السقط في سندي الكتابين بجواز النظر من « أبي » في « أبي بصير » إلى « أبي » في « أبي عبد الله عليه‌السلام » ، فوقع السقط.

هذا ، وقد توسّط أبو بصير بين إسحاق بن عمّار وبين أبي عبد الله عليه‌السلام في عددٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٣٠٧ ـ ٣١٤.

(٥) في « ط » : « لا يستأجر ».

(٦) في « ط » : « ما » بدون الواو.

٣٨٣

قَالَ : « الشِّرْبُ ، وَالنِّطَافُ فَضْلُ الْمَاءِ ، وَلكِنْ تَقَبَّلْهَا (١) بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ». (٢)

٩٢٠٣ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَسْتَأْجِرِ (٣) الْأَرْضَ بِالْحِنْطَةِ ، ثُمَّ تَزْرَعَهَا (٤) حِنْطَةً ». (٥)

٩٢٠٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ (٦) ، عَنْ بُرَيْدٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (٧) عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ (٨) يَتَقَبَّلُ (٩) الْأَرْضَ بِالدَّنَانِيرِ أَوْ بِالدَّرَاهِمِ (١٠) ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ». (١١)

٩٢٠٥ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

__________________

(١) في « بح » والوافي : « يقبلها ». وفي التهذيب ، ح ٨٦٢ : « يسلمها ». وفي الاستبصار ، ح ٤٥٨ : « تسلمها ».

(٢) الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٥٨ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٥ ، ح ٨٦٢ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. معاني الأخبار ، ص ١٦٢ ، ح ١ ، بسنده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٦ ، ح ٣٨٩٥ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٤ ، ح ٦٣٨ ، بسنده عن إسحاق ، عن أبي بصير ، إلى قوله : « ولا بالنطاف ». راجع : الكافي ، كتاب المعيشة ، باب بيع الماء ومنع فضول الماء من الأودية والسيول ، ح ٩٢٥٧ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٠ ، ح ٦١٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٧٨ الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٢ ، ح ١٨٧٣٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٤٣١٢.

(٣) في « بف » : « لا يستأجر ».

(٤) في « بخ ، بف » : « يزرعها ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٥ ، ح ٨٦٣ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥١ ، ح ٣٩٠٨ ، معلّقاً عن الحلبي الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٣ ، ح ١٨٧٣٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٤ ، ح ٢٤١٣٧.

(٦) في « ط » : ـ « بن ميمون ».

(٧) في الوسائل : « أبي عبد الله ».

(٨) في « ط » : « رجل ».

(٩) في « بف » : « يقبل ».

(١٠) في « بخ » : « وبالدراهم ».

(١١) الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٣ ، ح ١٨٧٣٩ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٤ ، ح ٢٤١٣٨.

٣٨٤

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَكُونُ (١) لَهُ الْأَرْضُ عَلَيْهَا خَرَاجٌ (٢) مَعْلُومٌ ، وَرُبَّمَا (٣) زَادَ وَرُبَّمَا (٤) نَقَصَ ، فَيَدْفَعُهَا إِلى رَجُلٍ عَلى أَنْ يَكْفِيَهُ خَرَاجَهَا ، وَيُعْطِيَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِي السَّنَةِ (٥) ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ». (٦)

٩٢٠٦ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ إِجَارَةِ الْأَرْضِ (٧) بِالطَّعَامِ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مِنْ طَعَامِهَا ، فَلَا خَيْرَ فِيهِ (٨) ». (٩)

٩٢٠٧ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ (١٠) ، قَالَ :

__________________

(١) في « ط ، جن » والوسائل : « تكون ».

(٢) الخراج : ما يخرج من غلّة الأرض أو الغلام. والغلّة : الدخل من كراء دار أو فائدة أرض ونحو ذلك ، ثمّ سمّي الإتاوة خراجاً ، وهو ما يأخذه السلطان من أموال الناس. راجع : المغرب ، ص ١٤١ ؛ لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٥١ ( خرج ).

(٣) في « ط » والتهذيب : « ربّما » بدون الواو.

(٤) في « ط » : « أو ربّما ».

(٥) في المرآة : « لا يتوهّم فيه جهالة العوض ؛ لأنّ مال الإجارة هو مائتا درهم ، وهو معلوم ، والخراج شرط في ضمنه فلا يضرّ جهالته ، مع أنّه بدون الشرط أيضاً يلزمه ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٦ ، ح ٨٦٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٤ ، ذيل ح ٣٨٩٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٥ ، ح ١٨٧٤٥ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٧ ، ح ٢٤١٤٦.

(٧) في الاستبصار : + « المخابرة ».

(٨) قال الشيخ في الاستبصار بعد إيراد الأخبار المطلقة التي تقدّم ذكرها : « هذه الأخبار كلّها مطلقة في كراهية إجارة الأرض بالحنطة والشعير ، وينبغي أن نقيّدها ونقول : إنّما يكره ذلك إذا آجرها بحنطة يزرع فيها ويعطي صاحبها منه ، وأمّا إذا كان من غيرها فلا بأس ، يدلّ على ذلك ما رواه الفضيل بن يسار » وذكر هذه الرواية.

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٥ ، ح ٨٦٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٦٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٩ ، ذيل ح ٩١٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٦١ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٣ ، ح ١٨٧٤٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٥ ، ح ٢٤١٣٩.

(١٠) في « ى ، بخ ، بف » : + « الهاشمي ».

٣٨٥

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً ، فَقَالَ : أُجْرَتُهَا (١) كَذَا (٢) وَكَذَا عَلى (٣) أَنْ أَزْرَعَهَا (٤) ، فَإِنْ (٥) لَمْ أَزْرَعْهَا أَعْطَيْتُكَ ذلِكَ (٦) ، فَلَمْ يَزْرَعْهَا (٧)؟

قَالَ : « لَهُ أَنْ يَأْخُذَ (٨) ، إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ (٩) ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَتْرُكْهُ (١٠) ». (١١)

٩٢٠٨ / ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَا عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي (١٢) مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً (١٣) جُرْبَاناً (١٤) مَعْلُومَةً بِمِائَةِ كُرٍّ‌ عَلى أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ؟

فَقَالَ : « حَرَامٌ ».

__________________

(١) في « ى ، جت » والوافي والتهذيب : « آجرتها ». وفي « ط » والفقيه : « آجرنيها ». وفي الوافي : « آجرتها ، بمعنى‌استأجرتها. وفي الفقيه : آجرنيها بكذا وكذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطيتك ذلك. وهو أوضح ».

(٢) في « ط » والوافي والفقيه : « بكذا ».

(٣) في « بس » والتهذيب والفقيه : ـ « على ».

(٤) في التهذيب والفقيه : « إن زرعتها ».

(٥) في الفقيه : « أو ».

(٦) في « بخ ، بف » : « كذا وكذا » بدل « ذلك ».

(٧) في « بخ » والوافي : + « الرجل ».

(٨) في الفقيه : « أن ياخذه بماله ».

(٩) في الوافي : « ترك ».

(١٠) في « بخ » والوافي : « لم يترك ». وفي المرآة : « إن شاء المستأجر ترك الزرع وإن شاء لم يتركه ، على الحالين يلزمه الأداء ؛ أو إن شاء الموجر أخذ الاجرة ، وإن شاء ترك. والأوّل أظهر ».

(١١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٦ ، ح ٨٦٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن إسماعيل بن الفضل. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٥ ، ح ٣٨٩٤ ، معلّقاً عن أبان ، عن إسماعيل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٦ ، ح ١٨٧٥٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٢٣ ، ذيل ح ٢٤٢٧٨.

(١٢) في « ط » والوافي والفقيه والتهذيب : « اشترى ».

(١٣) في « ط » : ـ « أرضاً ». وفي الوافي : « المراد بشراء الأرض إمّا شراء عينها ، وحينئذٍ موضع الخبر هذا الباب ـ وهو باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك ـ وإمّا شراء زرعها ، وحينئذٍ موضعه باب المزابنة ، وإمّا استئجارها ، وحينئذٍ موضعه باب مؤاجرة الأرض ، كما فعله في الكافي ، وهو أبعدها ».

(١٤) الجريب : الوادي ، ثمّ استعير للقطعة المتميّزة من الأرض فقيل فيها : جريب ، وجمعها : أجربة وجُرْبان بالضمّ ، ويختلف مقدارها بحسب اصطلاح أهل الأقاليم ، كاختلافهم في مقدار الرطل والكيل والذراع. المصباح المنير ، ص ٩٥ ( جرب ).

٣٨٦

قَالَ : قُلْتُ (١) لَهُ : فَمَا تَقُولُ ـ جَعَلَنِيَ اللهُ (٢) فِدَاكَ ـ إِنِ اشْتَرى مِنْهُ الْأَرْضَ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَحِنْطَةٍ مِنْ غَيْرِهَا (٣)؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ». (٤)

٩٢٠٩ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ (٥) يَزْرَعُ (٦) لَهُ الْحَرَّاثُ الزَّعْفَرَانَ ، وَيَضْمَنُ لَهُ (٧) أَنْ يُعْطِيَهُ فِي كُلِّ جَرِيبِ أَرْضٍ يُمْسَحُ عَلَيْهِ وَزْنَ كَذَا (٨) وَكَذَا دِرْهَماً ، فَرُبَّمَا نَقَصَ وَغَرِمَ (٩) ، وَرُبَّمَا اسْتَفْضَلَ وَزَادَ (١٠)؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا تَرَاضَيَا (١١) ». (١٢)

__________________

(١) في « ى ، جن » والتهذيب ، ح ٨٦٥ : « فقلت ».

(٢) في « ط » : « جُعلتُ » بدل « جعلني الله ».

(٣) في المرآة : « قوله : من غيرها ، أي مع اشتراط غيرها ، أو مع إطلاق بحيث يجوز له أن يؤدّي من غيرها. ولعلّ المنع لكونه شبيهاً بالربا ، أو لعدم تيقّن حصوله منها ، أو عدم العلم بالمدّة التي يحصل منها ، ولم أره ـ كما هو في بالي ـ في كلام القوم ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٥ ، ح ٨٦٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٠ ، ح ٣٨٧٨ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٩ ، ح ٦٦١ ، بسنده عن الحسن بن عليّ ، عن أبي الحسن عليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٨ ، ح ١٧٩٤٣ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٧ ، ذيل ح ٢٣٥٨٣ ؛ وص ٢٤٠ ، ذيل ح ٢٣٥٨٨.

(٥) في « بف » والوافي : « رجل ».

(٦) في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب : « زرع ».

(٧) في « ط ، جن » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : + « على ».

(٨) في المرآة : « قوله : وزن كذا ، يحتمل أن يكون مفعول « يعطيه » ، أي يعطيه من الزعفران وزن كذا من الدراهم ، أو ما قيمته كذا من الدراهم. ويحتمل أن يكون « وكذا » ثانياً معطوفاً على الوزن ، أي كذا زعفراناً وكذا درهماً. ويحتمل أن يكون الوزن مرفوعاً قائماً مقام فاعل « يمسح » ، أي يعطي من كلّ جريب يمسح عليه ، أي يخرص عليه من زعفران مثلاً عشرون درهماً ».

(٩) الغُرْم : أداء شي‌ء لازم. والغارم : الذي يلتزم ما ضمنه وتكفّل به ويؤدّيه. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٦٣ ( غرم ).

(١٠) في « بخ ، بف » والوافي : « زاد واستفضل ».

(١١) في هامش المطبوع : « لا يخفى أنّ هذا الخبر مناسب لباب المزارعة الآتي ».

(١٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٦ ، ح ٨٦٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥١ ، ح ٣٩٠٩ ، معلّقاً

٣٨٧

٩٢١٠ / ١٠. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُزْرَعُ لَهُ الزَّعْفَرَانُ ، فَيَضْمَنُ لَهُ الْحَرَّاثُ عَلى أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مَنَا (٢) زَعْفَرَانٍ (٣) رَطْبٍ (٤) مَنًا ، وَيُصَالِحُهُ عَلَى الْيَابِسِ ، وَالْيَابِسُ إِذَا جُفِّفَ (٥) يَنْقُصُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ (٦) ، وَيَبْقى رُبُعُهُ وَقَدْ جُرِّبَ؟

قَالَ : « لَا يَصْلُحُ ».

قُلْتُ : وَإِنْ (٧) كَانَ عَلَيْهِ أَمِينٌ (٨) يُحْفَظُ بِهِ (٩) لَمْ يَسْتَطِعْ حِفْظَهُ (١٠) ؛ لِأَنَّهُ يُعَالِجُ (١١) بِاللَّيْلِ ، وَلَا يُطَاقُ حِفْظُهُ؟

قَالَ : « يُقَبِّلُهُ (١٢) الْأَرْضَ أَوَّلاً عَلى أَنَّ لَكَ (١٣) فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مَناً مَناً ». (١٤)

__________________

عن محمّد بن سهل ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٧ ، ح ١٨٧٥١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٩ ، ح ٢٤١٢٧.

(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٢) المنا ، مقصور : الذي يوزن به ، والتثنية : منوان ، والجمع : أمناء ، وهو أفصح من المنّ. قاله الجوهري. والمنّ‌بمعناه على لغة بني تميم. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٩٧ ؛ لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٢٩٧ ( منا ).

(٣) في « ى ، بخ ، بف ، جد » وهامش « بح » : « زعفراناً ». وفي المرآة : « قوله : منا زعفران ، بالتخفيف والقصر ، مضاف إلى الزعفران ، و « رطباً » نعت ل « منا » ، وعلى نصب « زعفراناً » بدل من « منا » ، فيمكن أن يقرأ بالتشديد أيضاً ».

(٤) في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والمرآة : « رطباً ».

(٥) في « ط » : « جفّ ».

(٦) في الوسائل : « أرباع ».

(٧) في « ط » والوافي : « فإن ».

(٨) في « بف » : « أميناً ».

(٩) في « ط » : « يحتفظ به ». وفي الوسائل والتهذيب : « يحفظه ».

(١٠) في « بف » : + « به ».

(١١) المعالجة : المزاولة والممارسة. وكلّ شي‌ء زاولته ومارسته وعملت به فقد عالجته. راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٣٣٧ ( علج ).

(١٢) في « بس » : « تقبّله ».

(١٣) في « بف » : « ذلك ».

(١٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٧ ، ح ٨٧٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن عبد الله بن بكير الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٧ ، ح ١٨٧٥٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٩ ، ح ٢٤١٢٨.

٣٨٨

١٢٨ ـ بَابُ قَبَالَةِ (١) الْأَرَضِينَ (٢) وَالْمُزَارَعَةِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ‌ (٣)

٩٢١١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَنَّ أَبَاهُ عليه‌السلام حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَعْطى خَيْبَرَ بِالنِّصْفِ أَرْضَهَا وَنَخْلَهَا ، فَلَمَّا أَدْرَكَتِ الثَّمَرَةُ بَعَثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ ، فَقَوَّمَ (٤) عَلَيْهِمْ (٥) قِيمَةً ، فَقَالَ لَهُمْ : إِمَّا أَنْ تَأْخُذُوهُ (٦) وَتُعْطُونِي نِصْفَ الثَّمَنِ (٧) ، وَإِمَّا أَنْ (٨) أُعْطِيَكُمْ (٩) نِصْفَ الثَّمَنِ (١٠) وَآخُذَهُ (١١) ، فَقَالُوا : بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ (١٢) وَالْأَرْضُ ». (١٣)

__________________

(١) قال المطرزي : « من تقبّل بشي‌ء وكتب عليه بذلك كتاباً فاسم ذلك الكتاب المكتوب عليه القبالة. وقبالة الأرض : أن يتقبّلها إنسان فيقبّلها الإمام ، أي يعطيها إيّاه مزارعة أو مساقاة ، وذلك في أرض الموات أو أرض الصلح ، كما كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقبّل خيبر من أهلها ، كذا ذكر في الرسالة اليوسفيّة ».

وقال الفيّومي : « تقبّلت العمل من صاحبه ، إذا التزمه بعقد. والقبالة ، بالفتح : اسم المكتوب من ذلك لما يلتزمه الإنسان من عمل ودين وغير ذلك ، قال الزمخشري : كلّ من تقبّل بشي‌ء مقاطعة ، وكتب عليه بذلك كتاباً ، فالكتاب الذي يكتب هو القبالة بالفتح ، والعمل قبالة بالكسر ؛ لأنّه صناعة ». المغرب ، ص ٣٧١ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٨٩ ( قبل ).

(٢) في « ى » : « الأرض ».

(٣) في « بس » : « أو الثلث أو الربع ».

(٤) قوله عليه‌السلام : فقوّم ، أي فخرص ، كما سيأتي في الحديث الثاني.

(٥) في « بح » والوسائل ، ح ٢٣٥٦٨ : « عليه ».

(٦) في « بخ » : « أن يأخذوه ».

(٧) في حاشية « جن » والتهذيب : « الثمرة ». وفي حاشية « بخ » والوسائل ، ح ٢٣٥٦٨ والبحار : « التمر ». وفي الوافي : « في التهذيب : الثمرة ، بدل الثمن في الموضعين ، والثمن أوفق للقيمة ، والثمرة أنسب بالخرص ، كما يأتي ».

(٨) في « ط ، جد » والوسائل ، ح ٢٣٥٦٨ والبحار : ـ « أن ».

(٩) في « ط » : « أعطيتكم ».

(١٠) في « بخ » : « التمر ». وفي الوسائل ، ح ٢٣٥٦٨ والبحار : « الثمر ». وفي التهذيب : « الثمرة ».

(١١) في « ط » : « فآخذه ». وفي الوسائل ، ح ٢٣٥٦٨ : ـ « وآخذه ».

(١٢) في المرآة : « قولهم : بهذا قامت السماوات ، أي بالعدل ».

(١٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٣ ، ح ٨٥٥ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وبسند آخر أيضاً عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. النوادر للأشعري ، ص ١٦٣ ،

٣٨٩

٩٢١٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (١) ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ (٢) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ النَّبِيَّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لَمَّا افْتَتَحَ (٣) خَيْبَرَ ، تَرَكَهَا فِي أَيْدِيهِمْ عَلَى النِّصْفِ (٤) ، فَلَمَّا بَلَغَتِ (٥) الثَّمَرَةُ ، بَعَثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَيْهِمْ ، فَخَرَصَ (٦) عَلَيْهِمْ (٧) ، فَجَاؤُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالُوا لَهُ (٨) : إِنَّهُ قَدْ زَادَ عَلَيْنَا ، فَأَرْسَلَ إِلى عَبْدِ اللهِ (٩) ، فَقَالَ : مَا يَقُولُ هؤُلَاءِ؟ قَالَ (١٠) : قَدْ خَرَصْتُ عَلَيْهِمْ بِشَيْ‌ءٍ (١١) ، فَإِنْ شَاؤُوا يَأْخُذُونَ بِمَا خَرَصْنَا (١٢) ، وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذْنَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ : بِهذَا (١٣) قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ (١٤) ». (١٥)

٩٢١٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

__________________

ح ٤٢٣ ، بسنده عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفيه هكذا : « عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : حدّثني أبي أنّ أباه عليه‌السلام حدّثه أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ... » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠١٩ ، ح ١٨٧٢٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٢ ، ح ٢٣٥٦٨ ؛ وفيه ، ج ١٩ ، ص ٤٠ ، ح ٢٤١٠٨ ، إلى قوله : « أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها » ؛ البحار ، ج ٢١ ، ص ٣١ ، ح ٣٣.

(١) في « ط » : « معاوية بن وهب ».

(٢) في « بف » : + « الكناني ».

(٣) في « ى » وحاشية « بح » : « لمّا فتح ».

(٤) في « ى » : « بالنصف ».

(٥) في الوسائل : « أدركت ».

(٦) الخَرْص : الظنّ. وكلّ قول بالظنّ فهو خرص ، والمراد هنا التقدير بالظنّ. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٢ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٣٨ ( خرص ).

(٧) في « ط » : ـ « فخرص عليهم ».

(٨) في « ى ، ط ، بخ ، بف » والوافي والوسائل : ـ « له ».

(٩) في « بخ ، بف » والوافي : + « بن رواحة ».

(١٠) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(١١) في « ط » : « الشي‌ء ».

(١٢) في « ى ، بح ، بخ ، بس ، جن » والوسائل والبحار : « خرصت ».

(١٣) في « بخ » : « وبهذا ».

(١٤) في حاشية « ط » : « الأرضون ».

(١٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٣ ، ح ٨٥٦ ، بسند آخر ؛ الأمالي للطوسي ، ص ٣٤٢ ، المجلس ١٢ ، ح ٣٩ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٠ ، ح ١٨٧٢٦ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٢ ، ح ٢٣٥٦٩ ؛ البحار ، ج ٢١ ، ص ٣١ ، ح ٣٤.

٣٩٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تُقَبِّلِ (١) الْأَرْضَ بِحِنْطَةٍ مُسَمَّاةٍ ، وَلكِنْ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ (٢) وَالرُّبُعِ وَالْخُمُسِ (٣) لَابَأْسَ بِهِ ».

وَقَالَ (٤) : « لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالْخُمُسِ ». (٥)

٩٢١٤ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٦) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُزَارِعُ ، فَيَزْرَعُ (٧) أَرْضَ غَيْرِهِ ، فَيَقُولُ : ثُلُثٌ لِلْبَقَرِ ، وَثُلُثٌ لِلْبَذْرِ ، وَثُلُثٌ لِلْأَرْضِ (٨)

__________________

(١) في الوافي : « لا يقبّل ».

(٢) في « بف » : « فالثلث ».

(٣) في « بخ » : + « وقال ».

(٤) في « بخ » : ـ « قال ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٧ ، ح ٨٧١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٥٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٤ ، ح ٨٦٠ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وبسند آخر أيضاً عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، من قوله : « وقال : لا بأس بالمزارعة ». وفيه ، ص ٢٠١ ، ضمن ح ٨٨٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٠ ، صدر ح ٣٩٠٦ ، معلّقاً عن حمّاد ، وتمام الرواية في الأخيرين : « سألته عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث ، قال : نعم لا بأس به » الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٠ ، ح ١٨٧٢٧ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١ ، ح ٢٤١٠٩ ؛ وفيه ، ص ٥٣ ، ح ٢٤١٣٥ ، إلى قوله : « والخمس لا بأس به ».

(٦) هكذا في « ط ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوافي والوسائل : + « عن الحسن‌بن محبوب ».

وما أثبتناه هو الصواب ؛ فإنّ الظاهر تقدّم طبقة الحسن بن محبوب على الحسين بن سعيد ؛ فقد روى الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب بهذا العنوان أو بعنوان ابن محبوب في أسنادٍ عديدة ، ولم نجد في مورد رواية الحسن بن محبوب ، بعناوينه المختلفة ، عن الحسين بن سعيد. أضف إلى ذلك أنّ وقوع الواسطة بين أحمد بن محمّد ـ وهو ابن عيسى ، كما ثبت في محلّه ـ وبين الحسين بن سعيد ، وهو من عمدة مشايخه ، في غاية البعد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٠٤ ـ ٥١٤ ؛ ص ٦٧٠ ـ ٦٧٤ ؛ ج ٥ ، ص ٤٢٥ ـ ٤٢٦ ؛ ص ٤٣٢ ـ ٤٣٣ ؛ وص ٤٨٨ ـ ٤٩٢.

(٧) في التهذيب ، ح ٨٧٢ : ـ « فيزرع ».

(٨) في « بخ ، بف » والوافي : « وثلث للأرض ، وثلث للبذر ».

٣٩١

قَالَ : « لَا يُسَمِّي (١) شَيْئاً مِنَ الْحَبِّ وَالْبَقَرِ ، وَلكِنْ يَقُولُ (٢) : ازْرَعْ (٣) فِيهَا كَذَا وَكَذَا إِنْ شِئْتَ نِصْفاً ، وَإِنْ شِئْتَ ثُلُثاً ». (٤)

٩٢١٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ أَرْضَ آخَرَ ، فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ (٥) لِلْبَذْرِ ثُلُثاً ، وَلِلْبَقَرِ ثُلُثاً (٦)؟

قَالَ : « لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ بَذْراً وَلَا بَقَراً ؛ فَإِنَّمَا (٧) يُحَرِّمُ الْكَلَامُ (٨) ». (٩)

٩٢١٦ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ الْأَرْضَ ، فَيَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً ، وَلِلْبَقَرِ (١٠) ثُلُثاً؟

قَالَ : « لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ شَيْئاً ؛ فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ (١١) ». (١٢)

__________________

(١) في الوافي : « لا تسمّ ».

(٢) في « بس » والوافي : « تقول ».

(٣) في التهذيب ، ح ٨٧٢ : + « ولي ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٧ ، ح ٨٧٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وفيه ، ص ١٩٤ ، ح ٨٥٧ ، بسند آخر. النوادر للأشعري ، ص ١٦٦ ، ح ٤٢٩ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢١ ، ح ١٨٧٢٩ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١ ، ح ٢٤١١١.

(٥) في « ط ، بح ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح ٨٧٣ : ـ « عليه ».

(٦) في المرآة : « قوله : للبذر ثلثاً وللبقر ثلثاً ، يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون اللام للتمليك ، فالنهي لكونهما غير قابلين للملك ، وثانيهما أن يكون المعنى : ثلث بإزاء البذر ، وثلث بإزاء البقر ، فالنهي لشائبة الربا في البذر ».

(٧) في « ط » : « وإنّما ».

(٨) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : فإنّما يحرّم الكلام ؛ لأنّه إذا حسب المجموع وزراعه عليه ولم يسمّ البذر والبقر حلّ ، وإن سمّى حرم ، مع أنّ مآل الأمرين إلى واحد ، والمقدار واحد ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٧ ، ح ٨٧٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص ١٩٤ ، ح ٨٥٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢١ ، ح ١٨٧٣٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١ ، ح ٢٤١١٢.

(١٠) في « بح » : « البقر ».

(١١) لم يرد هذا الحديث في « ى ».

(١٢) الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٢ ، ح ١٨٧٣٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١ ، ح ٢٤١١٠.

٣٩٢

١٢٩ ـ بَابُ مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ وَغَيْرِهِ فِي الْمُزَارَعَةِ وَالشُّرُوطِ (١) بَيْنَهُمَا‌

٩٢١٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أُشَارِكُ الْعِلْجَ (٢) ، فَيَكُونُ مِنْ عِنْدِيَ الْأَرْضُ وَالْبَذْرُ وَالْبَقَرُ ، وَيَكُونُ عَلَى الْعِلْجِ الْقِيَامُ وَالسَّقْيُ (٣) وَالْعَمَلُ (٤) فِي الزَّرْعِ حَتّى يَصِيرَ حِنْطَةً وَشَعِيراً (٥) ، وَيَكُونُ (٦) الْقِسْمَةُ ، فَيَأْخُذُ (٧) السُّلْطَانُ حَقَّهُ (٨) ، وَيَبْقى مَا بَقِيَ (٩) عَلى أَنَّ لِلْعِلْجِ مِنْهُ (١٠) الثُّلُثَ ، وَلِيَ الْبَاقِيَ (١١)

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ».

قُلْتُ : فَلِي عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَيَّ مِمَّا (١٢) أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ (١٣) الْبَذْرَ ، وَيُقْسَمُ الْبَاقِي (١٤)؟

قَالَ (١٥) : « إِنَّمَا شَارَكْتَهُ عَلى أَنَّ الْبَذْرَ (١٦) مِنْ عِنْدِكَ ، وَعَلَيْهِ السَّقْيُ (١٧) وَالْقِيَامُ ». (١٨)

٩٢١٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ‌

__________________

(١) في « بخ » : « والشرط ».

(٢) في الوافي والفقيه : + « المشرك ». والعِلْج : الرجل من كفّار العجم وغيرهم. والعلج أيضاً : الرجل القويّ‌الضخم. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٨٦ ( علج ).

(٣) في « ط ، بس » والفقيه : « والسعي ». (٤) في حاشية « بح » : + « والقيام ».

(٥) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والفقيه : « أو شعيراً ».

(٦) في الوسائل والفقيه : « وتكون ». (٧) في « ط » : « ويأخذ ». وفي « جت » : « فليأخذ ».

(٨) في « ط ، ى » والفقيه والتهذيب : « حظّه ». (٩) في « بف » والوافي : « ما يبقى ».

(١٠) في « بف » والوافي : « فيه ». (١١) في « ط » : « والباقي لي ».

(١٢) في « ى » والفقيه والتهذيب : « ما ».

(١٣) في « ط ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : + « من ».

(١٤) في الوسائل : « ما بقي ».

(١٥) في الفقيه : « فقال : لا ».

(١٦) في الفقيه : + « والبقر والأرض ».

(١٧) في « بس » : « السعي ».

(١٨) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٧ ، ح ٣٨٩٨ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٨ ، ح ٨٧٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٧ ، ح ١٨٧٣٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٤ ، ح ٢٤١٢٠.

٣٩٣

شُعَيْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْأَرْضُ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ ، فَيَدْفَعُهَا إِلَى الرَّجُلِ (١) عَلى أَنْ يَعْمُرَهَا وَيُصْلِحَهَا ، وَيُؤَدِّيَ خَرَاجَهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَهُوَ بَيْنَهُمَا؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ (٢) يُعْطِي الرَّجُلَ أَرْضَهُ وَفِيهَا رُمَّانٌ (٣) أَوْ نَخْلٌ أَوْ فَاكِهَةٌ (٤) ، فَيَقُولُ (٥) : اسْقِ هذَا مِنَ الْمَاءِ وَاعْمُرْهُ ، وَلَكَ (٦) نِصْفُ (٧) مَا (٨) أُخْرِجَ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ (٩) يُعْطِي الرَّجُلَ (١٠) الْأَرْضَ (١١) ، فَيَقُولُ : اعْمُرْهَا وَهِيَ لَكَ ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ خَمْسَ سِنِينَ (١٢) ، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ؟

فَقَالَ (١٣) : « النَّفَقَةُ مِنْكَ ، وَالْأَرْضُ لِصَاحِبِهَا ، فَمَا أَخْرَجَ اللهُ مِنْهَا (١٤) مِنْ شَيْ‌ءٍ قُسِمَ‌

__________________

(١) في « بخ ، بف » : « رجل ».

(٢) في « ى ، بح ، جد ، جن » : « رجل ».

(٣) في « ط ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « الرمّان ».

(٤) في « ط ، بخ » : « أو النخل أو الفاكهة ». وفي « بف » والوافي والتهذيب : « والنخل والفاكهة ».

(٥) في « بخ ، بف » والوافي : « ويقول ».

(٦) في « جن » : « فلك ».

(٧) في « بخ ، بف » والوافي : « النصف ».

(٨) في « بخ ، بف » والوافي : « ممّا ».

(٩) في حاشية « بح » : « رجل ».

(١٠) في « جن » والوسائل ، ح ٢٤١٢٢ : ـ « الرجل ».

(١١) في الوافي : + « الخربة ».

(١٢) في المرآة : « يمكن حمله على الجعالة في العمل بحاصل الملك فلا تضرّ الجهالة ، أو على أن يؤجره الأرض بشي‌ء ، ثمّ يستأجره للعمل بذلك الشي‌ء. والأوّل أظهر ».

(١٣) في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب : « قال ».

(١٤) في « ط ، بخ ، بف » : « فيها ». وفي الوسائل : ـ « منها ».

٣٩٤

عَلَى الشَّطْرِ (١) ، وَكَذلِكَ أَعْطى رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَهْلَ (٢) خَيْبَرَ حِينَ (٣) أَتَوْهُ ، فَأَعْطَاهُمْ إِيَّاهَا (٤) عَلى أَنْ يَعْمُرُوهَا وَلَهُمُ (٥) النِّصْفُ مِمَّا أَخْرَجَتْ ». (٦)

٩٢١٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ (٧) : « الْقَبَالَةُ أَنْ تَأْتِيَ (٨) الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ ، فَتَقَبَّلَهَا (٩) مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ سَنَةً ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ ، أَوْ أَكْثَرَ ، فَتَعْمُرَهَا ، وَتُؤَدِّيَ مَا خَرَجَ (١٠) عَلَيْهَا ، فَلَا بَأْسَ بِهِ (١١) ». (١٢)

٩٢٢٠ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ مُزَارَعَةِ الْمُسْلِمِ الْمُشْرِكَ (١٣) ، فَيَكُونُ مِنْ عِنْدِ الْمُسْلِمِ الْبَذْرُ وَالْبَقَرُ ،

__________________

(١) في « ى ، بح ، بخ » وحاشية « بس » والوافي والتهذيب : « الشرط ».

(٢) هكذا في المطبوع. وفي جميع النسخ التي قوبلت والوسائل : ـ « أهل ».

(٣) في « ط » : ـ « حين ».

(٤) في « بح » : « إيّاه ».

(٥) في « ط » : « إنّ لهم » بدل « ولهم ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٨ ، ح ٨٧٦ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٤ ، ح ٣٨٩٠ ، معلّقاً عن يعقوب بن شعيب ، إلى قوله : « أو ما شاء الله قال : لا بأس » الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٨ ، ح ١٨٧٥٤ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٥ ، ح ٢٤١٢١ ؛ وفيه ، ص ٤٦ ، ح ٢٤١٢٢ ، قطعة منه.

(٧) في « بف » : ـ « قال ». وفي الوسائل : « إن ».

(٨) في « بف » والتهذيب ، ح ٨٧٤ : « أن يأتي ».

(٩) في « ط » : « فتتقبّلها ».

(١٠) في « بخ ، بف » : « اخرج ».

(١١) في « جت » : « بها ». وفي « ى » : ـ « به ». وفي « ط ، بخ ، بف » : « قال : لا بأس به » بدل « فلا بأس به ».

(١٢) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب قبالة أرض أهل الذمّة ... ، ح ٩٢٢٣ ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٧ ، ح ٨٧٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٢٠١ ، صدر ح ٨٨٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، إلى قوله : « عشرين سنة » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٧ ، ح ٣٨٩٩ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠١ ، ح ٨٨٧ الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٣٠ ، ح ١٨٧٦٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٦ ، ح ٢٤١٢٣.

(١٣) في « بخ ، بف » والتهذيب ، ح ٨٥٨ : « للمشرك ».

٣٩٥

وَيَكُونُ (١) الْأَرْضُ وَالْمَاءُ (٢) وَالْخَرَاجُ وَالْعَمَلُ عَلَى الْعِلْجِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ (٣) ». (٤)

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ ، قُلْتُ (٥) : الرَّجُلُ يَبْذُرُ فِي الْأَرْضِ مِائَةَ جَرِيبٍ (٦) ، أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ أَكْثَرَ طَعَاماً (٧) ، أَوْ غَيْرَهُ ، فَيَأْتِيهِ رَجُلٌ ، فَيَقُولُ (٨) : خُذْ مِنِّي نِصْفَ ثَمَنِ هذَا الْبَذْرِ الَّذِي زَرَعْتَهُ فِي الْأَرْضِ وَنِصْفُ نَفَقَتِكَ عَلَيَّ ، وَأَشْرِكْنِي فِيهِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

قُلْتُ : وَإِنْ (٩) كَانَ الَّذِي يَبْذُرُ (١٠) فِيهِ لَمْ يَشْتَرِهِ بِثَمَنٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ كَانَ عِنْدَهُ؟

قَالَ : « فَلْيُقَوِّمْهُ قِيمَةً كَمَا يُبَاعُ يَوْمَئِذٍ ، ثُمَّ لْيَأْخُذْ (١١) نِصْفَ الثَّمَنِ وَنِصْفَ النَّفَقَةِ ، وَيُشَارِكُهُ (١٢) ». (١٣)

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب ، ح ٨٥٨. وفي المطبوع : « وتكون ».

(٢) في « جن » : ـ « والماء ».

(٣) في « بخ ، بف » والوافي : ـ « به ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٤ ، صدر ح ٨٥٨ ، بسنده عن سماعة الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٩ ، ح ١٨٧٥٧ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٧ ، ح ٢٤١٢٤.

(٥) في « بف » والوافي : « فقلت ».

(٦) قال الجوهري : « الجريب من الطعام والأرض : مقدار معلوم. والجمع : أجربة وجُرْبان ». وقال الفيّومي : « الجريب : الوادي ، ثمّ استعير للقطعة المتميّزة من الأرض فقيل فيها : جريب ، وجمعها : أجربة وجُرْبان بالضمّ ، ويختلف مقدارها بحسب اصطلاح أهل الأقاليم ، كاختلافهم في مقدار الرطل والكيل والذراع ». الصحاح ، ج ١ ، ص ٩٨ ؛ المصباح المنير ، ص ٩٥ ( جرب ).

(٧) في « بف » : « طعام ».

(٨) في « بخ ، بف » والوافي : + « له ».

(٩) في « ط ، بخ » والوافي والتهذيب ، ح ٨٧٧ : « فإن ».

(١٠) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « بذر ».

(١١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ح ٨٧٧. وفي المطبوع : « فليأخذ ».

(١٢) في « بخ » : « فيشاركه ». وفي « ط » : « وليشاركه ».

(١٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٨ ، ح ٨٧٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٦ ، ح ٣٨٦٨ ، معلّقاً عن سماعة ، إلى قوله : « وأشركني فيه قال : لا بأس » ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٠ ، ح ٨٨٤ ، بسنده عن سماعة ، مع زيادة في أوّله. النوادر للأشعري ، ص ١٦٥ ، ح ٤٢٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٩ ، ح ١٨٧٥٧ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٨ ، ح ٢٤١٢٦.

٣٩٦

١٣٠ ـ بَابُ قَبَالَةِ (١) أَرَاضي (٢) أَهْلِ الذِّمَّةِ وَجِزْيَةِ رُؤُوسِهِمْ وَمَنْ يَتَقَبَّلُ

الْأَرْضَ (٣) مِنَ السُّلْطَانِ فَيُقَبِّلُهَا مِنْ غَيْرِهِ‌

٩٢٢١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ قَرْيَةٌ عَظِيمَةٌ ، وَلَهُ فِيهَا عُلُوجٌ (٤) ذِمِّيُّونَ ، يَأْخُذُ (٥) مِنْهُمُ السُّلْطَانُ (٦) الْجِزْيَةَ ، فَيُعْطِيهِمْ (٧) ، يُؤْخَذُ (٨) مِنْ أَحَدِهِمْ خَمْسُونَ (٩) ، وَمِنْ بَعْضِهِمْ ثَلَاثُونَ (١٠) ، وَأَقَلُّ وَأَكْثَرُ ، فَيُصَالِحُ عَنْهُمْ صَاحِبُ الْقَرْيَةِ السُّلْطَانَ ، ثُمَّ يَأْخُذُ هُوَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِمَّا يُعْطِي السُّلْطَانَ؟

قَالَ (١١) : « هذَا حَرَامٌ ». (١٢)

٩٢٢٢ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (١٣) بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ،

__________________

(١) تقدّم معني القبالة ذيل عنوان الباب ١٢٨.

(٢) في « ط ، بس ، جن » : « أرض ».

(٣) في « ط » : « الأرضين ».

(٤) العُلُوج : جمع العِلْج ، وهو الرجل من كفّار العجم وغيره. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٨٦ ( علج ).

(٥) في « بف » والتهذيب ، ج ٧ : « فأخذ ».

(٦) في « بخ ، بف » والوافي : « السلطان منهم ».

(٧) في « بخ » : « فنعطيهم ».

(٨) في « جت » : « يأخذ ».

(٩) في « ط ، بح ، بف ، جت ، جد ، جن » : « خمسين ».

(١٠) في « ط ، بح ، بف ، جت ، جد ، جن » : « ثلاثين ».

(١١) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(١٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٠ ، ح ٨٨٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٩ ، ح ١١١٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٣٤ ، ح ١٨٧٧٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٩٤ ، ذيل ح ٢٢٥٦٦.

(١٣) في « ى ، بف ، جد » وحاشية « ط ، بخ ، جت ، جن » : « الحسين ». وهو سهو ، والحسن بن محمّد هذا ، هو ابن‌سماعة ، روى كتاب أحمد بن الحسن بن إسماعيل الميثمي ، وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ٧٤ ، الرقم ١٧٩ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٧٩.

٣٩٧

قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو نَجِيحٍ الْمِسْمَعِيِّ (١) ، عَنِ الْفَيْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا تَقُولُ فِي أَرْضٍ (٢) أَتَقَبَّلُهَا مِنَ السُّلْطَانِ ، ثُمَّ أُؤَاجِرُهَا أَكَرَتِي (٣) عَلى أَنَّ مَا أَخْرَجَ اللهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ كَانَ لِي مِنْ ذلِكَ النِّصْفُ وَالثُّلُثُ (٤) بَعْدَ حَقِّ السُّلْطَانِ.

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ، كَذلِكَ أُعَامِلُ أَكَرَتِي ». (٥)

٩٢٢٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٦) ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِقَبَالَةِ الْأَرْضِ مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ سَنَةً ، وَأَقَلَّ (٧) مِنْ ذلِكَ ، وَأَكْثَرَ (٨) ، فَيَعْمُرُهَا (٩) ، وَيُؤَدِّي مَا خَرَجَ عَلَيْهَا ، وَلَا يُدْخِلِ الْعُلُوجَ (١٠) فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْقَبَالَةِ ؛ لِأَنَّهُ (١١) لَايَحِلُّ ». (١٢)

__________________

(١) في « ط » : « أبو يحيى المسمعي ». وفي « بح » : « ابن نجيح المسمعي ».

(٢) في الوافي : « الأرض ».

(٣) في « ى ، بخ ، بف » والوافي : « لأكرتي ». وفي رجال الكشّي : « آخرين ». والأكرة : جمع أكّار للمبالغة ، وهوالزرّاع والحرّاث ، كأنّه جمع آكر في التقدير ، وزان كفرة جمع كافر. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٢٦ ( أكر ).

(٤) في « بخ ، بف » والوسائل ورجال الكشّي والغيبة للنعماني : « أو الثلث ».

(٥) الغيبة للنعماني ، ص ٢٣٤ ، صدر الحديث الطويل ٢ ، عن محمّد بن همّام ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي. رجال الكشّي ، ص ٣٥٤ ، صدر الحديث الطويل ٦٦٣ ، بسنده عن أحمد بن الحسن الميثمي ، وبسند آخر عن أبي نجيح ، وفيهما مع اختلاف. التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٩ ، ح ٨٨١ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن ابن نجيح المسمعي الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٣٣ ، ح ١٨٧٧٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٢ ، ح ٢٤١٣٤.

(٦) في « ط » : ـ « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ». (٧) في « بح » والوسائل : « أو أقلّ ».

(٨) في الوسائل : « أو أكثر ». (٩) في « ى » : « فيعمّروها ».

(١٠) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٥٠ : « قوله عليه‌السلام : ولا يدخل العلوج ، قال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : أي لا يؤجر العلوج الزارعين مع الأرض ؛ لأنّهم أحرار ، لا ولاية للمؤجر عليهم. ولعلّه كان معروفاً في ذلك الزمان ، كما في بعض المحالّ من بلادنا ؛ لأنّ للرعايا مدخلاً عظيماً في قيمة الملك واجرته. انتهى. وأقول : يحتمل أن يكون المراد به جزية العلوج. وقيل : أي لا يشرك العلوج معه في الإجارة والتقبّل ؛ لكراهة مشاركتهم ، والأوسط ـ كما خطر البال ـ أظهر ، ولعلّه موافق لفهم الكليني رحمه‌الله ».

(١١) في « ط » : « فإنّه ».

(١٢) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب مشاركة الذمّي وغيره في المزارعة والشروط بينهما ، ح ٩٢١٩. وفي

٣٩٨

٩٢٢٤ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِطِيبَةِ نَفْسِ (١) أَهْلِهَا (٢) عَلى شَرْطٍ يُشَارِطُهُمْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ هُوَ رَمَّ فِيهَا مَرَمَّةً (٣) ، أَوْ جَدَّدَ (٤) فِيهَا بِنَاءً ، فَإِنَّ (٥) لَهُ أَجْرَ بُيُوتِهَا إِلاَّ (٦) الَّذِي كَانَ فِي أَيْدِي دَهَاقِينِهَا (٧) أَوَّلاً (٨)؟

قَالَ : « إِذَا (٩) كَانَ قَدْ دَخَلَ فِي قَبَالَةِ الْأَرْضِ عَلى أَمْرٍ مَعْلُومٍ ، فَلَا يَعْرِضُ (١٠) لِمَا فِي أَيْدِي دَهَاقِينِهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلى أَصْحَابِ الْأَرْضِ مَا فِي أَيْدِي الدَّهَاقِينِ ». (١١)

__________________

التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٧ ، ح ٨٧٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وفيهما إلى قوله : « ويؤدّي ما خرج عليها ». وفيه ، ص ٢٠١ ، صدر ح ٨٨٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٧ ، ح ٣٨٩٩ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠١ ، ح ٨٨٧ ، بسند آخر ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٣٠ ، ح ١٨٧٦١ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢٢٥٦٨.

(١) في « بخ ، بف » والوافي : « أنفس ».

(٢) في « بخ » : ـ « أهلها ».

(٣) المَرَمّة والمرَمّ : إصلاح الشي‌ء الذي فسد بعضه من نحو حبل يبلى فترمّه ، أو دار ترمّ شأنها مَرَمّةً. راجع : لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٢٥١ ( رمم ).

(٤) في « بح » : « جوّد ».

(٥) في « بس ، بف » : « قال ».

(٦) في « جت ، جد » وحاشية « بخ » : « لا ».

(٧) الدهاقين : جمع الدهقان. قال ابن الأثير : « الدهقان ، بكسر الدال وضمّها : رئيس القرية ، ومقدّم التُنّاء وأصحاب الزراعة ، وهو معرّب ». وقال الفيّومي : « الدهقان : معرّب ، يطلق على رئيس القرية ، وعلى التاجر ، وعلى من له مال وعقار ، وداله مكسورة ، وفي لغة تضمّ ». النهاية ، ج ٢ ، ص ١٤٥ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٠١ ( دهقن ).

(٨) في « ط » : ـ « أوّلاً ».

(٩) في « ط ، بف » : « فإذا » بدل « قال : إذا ».

(١٠) في « بح » : + « له ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : فلا يعرض ، قال الوالد العلاّمة ـ قدس‌سره ـ : الغرض أنّه إذا زارع عاملاً قرية خربة وشرط على أصحابها أنّه إن رمّ دورها يكون له اجرة تلك الدور سوى ما كان في أيدي أهل القرى من المجوس أو غيرهم قبل المرمّة أو قبل الإجارة ، فإذا رمّها هل يجوز له أن يأخذ من الأكرة اجرة الدور؟ فبيّن عليه‌السلام قاعدة كلّيّة ، وهي أنّه إذا استأجر الأرض أو زارعها ، فإنّ القبالة يشمل ما ينصرف الإطلاق إلى الأراضي ، ولا يدخل فيه الدور والبيوت ، سيّما ما كان في أيدي الأكرة إلاّ أن يذكر الدور مع المزرعة ، وعمل به الأصحاب ».

(١١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٩ ، ح ٨٨٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٥ ، ح ٣٨٩١ ، معلّقاً

٣٩٩

٩٢٢٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ قَرْيَةٍ لِأُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَا أَدْرِي أَصْلُهَا لَهُمْ أَمْ لَا ، غَيْرَ أَنَّهَا فِي أَيْدِيهِمْ وَعَلَيْهِمْ خَرَاجٌ (١) ، فَاعْتَدى عَلَيْهِمُ السُّلْطَانُ ، فَطَلَبُوا إِلَيَّ ، فَأَعْطَوْنِي أَرْضَهُمْ وَقَرْيَتَهُمْ عَلى أَنْ أَكْفِيَهُمُ (٢) السُّلْطَانَ بِمَا قَلَّ (٣) أَوْ كَثُرَ ، فَفَضَلَ لِي بَعْدَ ذلِكَ فَضْلٌ بَعْدَ (٤) مَا قَبَضَ السُّلْطَانُ مَا قَبَضَ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ (٥) ، لَكَ (٦) مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ ». (٧)

١٣١ ـ بَابُ مَنْ يُؤَاجِرُ أَرْضاً ثُمَّ يَبِيعُهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ أَوْ يَمُوتُ ،

فَتُورَثُ الْأَرْضُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ‌

٩٢٢٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا عليه‌السلام أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَقَبَّلَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً أَوْ غَيْرَ ذلِكَ سِنِينَ‌

__________________

عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف. وفيه ، ح ٣٨٩٢ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٢ ، ح ٨٩١ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، إلى قوله : « إلاّ الذي كان في أيدي دهاقينها » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٣٢ ، ح ١٨٧٦٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٩ ، ح ٢٤١٥٠.

(١) الخراج : ما يخرج من غلّة الأرض أو الغلام. والغلّة : الدخل من كراء دار أو فائدة أرض ونحو ذلك ، ثمّ سمّي‌الإتاوة خراجاً ، وهو ما يأخذه السلطان من أموال الناس. راجع : المغرب ، ص ١٤١ ؛ لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٥١ ( خرج ).

(٢) في الوسائل : « أن يكفيهم ».

(٣) في « بح » : « بأقلّ ».

(٤) في « ط » والتهذيب : ـ « ذلك فضل بعد ».

(٥) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : لا بأس بذلك ؛ لأنّه لو كان لهم فهم أعطوه برضاهم ، ولو كان من أرض الخراج فكلّ من قام بعمارتها فهو أحقّ بها ».

(٦) في « ى » : « ولك ». وفي « ط » : « وكلّ ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٩ ، ح ٨٧٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٣٣ ، ح ١٨٧٧١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٧ ، ح ٢٤١٤٧.

٤٠٠