الكافي - ج ١٠

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٠

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-416-2
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٩٠٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لَاشُفْعَةَ فِي سَفِينَةٍ ، وَلَا فِي (١) نَهَرٍ ، وَلَا فِي (٢) طَرِيقٍ (٣) ». (٤)

١٣٩ ـ بَابُ شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ (٥) مِنَ السُّلْطَانِ وَأَهْلُهَا

كَارِهُونَ وَمَنِ اشْتَرَاهَا مِنْ أَهْلِهَا‌

٩٢٨٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ؛

__________________

(١) في « ط ، بخ ، بف » : ـ « في ».

(٢) في « بخ ، بف » : ـ « في ».

(٣) في الفقيه : + « ولا في رحى ، ولا في حمّام ». وفي الوافي : « حمله في الاستبصار على التقيّة ؛ لأنّه مذهب العامّة ».

وفي المرآة : « حمل على ما إذا كانت هذه الأشياء ضيّقة لا تقبل القسمة ، قال المحقّق : في ثبوتها في النهر والطريق والحمّام وما يضرّ قسمته تردّد ، أشبهه أنّها لا تثبت ، ويعني بالضرر أن لا ينتفع به بعد قسمته ، فالمتضرّر لا يجبر على القسمة. وقال في المسالك : اشتراط كونه ممّا يقبل القسمة الإجباريّة هو المشهور ، واحتجّوا عليه برواية طلحة بن زيد وبرواية السكوني ، وأنّه لا شفعة في السفينة والنهر والطريق ، وليس المراد الواسعين ، والمراد الضيّقان ، ولا يخفى ضعفه ». وراجع : شرائع الإسلام ، ج ٤ ، ص ٧٧٦ ؛ مسالك الأفهام ، ج ١٢ ، ص ٢٦٥.

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : لا شفعة في سفينة ولا نهر ، أمّا السفينة فمال منقول ، وأيضاً غير قابل للقسمة ، والنهر غير قابل لها غالباً ، والطريق إن بيع منفرداً عن الدور فلا شفعة فيها إن كان ضيّقاً غير قابل للتقسيم ، كما هو الغالب في الطريق التي تباع ، والرحى والحمّام أيضاً لا يقبلان القسمة ، فهذا الخبر لا يخالف مذهب أكثر المتأخّرين ؛ فإنّهم اشترطوا إمكان الانقسام في المأخوذ بالشفعة ؛ لأنّ الظاهر في كثير من أخبار الشفعة أثبتها في مالم يقسم ، أن يكون قابلاً للانقسام ولم يقسم ، لا السالبة بانتفاء القابليّة ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٦ ، ح ٧٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٨ ، ح ٤٢٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٧٤ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع زيادة في آخره. وراجع : فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٤ الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٧٠ ، ح ١٨٢٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٠٤ ، ح ٣٢٢٢٩.

(٥) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٧٦ : « أقول : المراد بأرض الخراج الأراضي التي فتحت عنوة ، واختلف في حكمها. قال في الدروس : لا يجوز التصرّف في المفتوحة عنوة إلاّبإذن الإمام عليه‌السلام ، سواء كان بالوقف أو البيع أو غيرهما ، نعم حال الغيبة ينفذ ذلك ، وأطلق في المبسوط أنّ التصرّف فيها لا ينفذ ، وقال ابن إدريس : إنّما يباع ويوهب تحجيرنا وبناؤنا وتصرّفنا لا نفس الأرض ». وراجع : المبسوط ، ج ٢ ، ص ٣٤ ؛ السرائر ، ج ١ ، ص ٤٧٨ ؛ الدروس ، ج ٢ ، ص ٤١ ، الدرس ١٣١.

٤٤١

وَ (١) حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اكْتَرى (٢) أَرْضاً (٣) مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ (٤) مِنَ الْخَرَاجِ وَأَهْلُهَا كَارِهُونَ ، وَإِنَّمَا (٥) تَقَبَّلَهَا (٦) مِنَ (٧) السُّلْطَانِ لِعَجْزِ أَهْلِهَا عَنْهَا أَوْ غَيْرِ عَجْزٍ (٨)؟

فَقَالَ : « إِذَا عَجَزَ أَرْبَابُهَا عَنْهَا ، فَلَكَ أَنْ تَأْخُذَهَا إِلاَّ أَنْ يُضَارُّوا ، وَإِنْ أَعْطَيْتَهُمْ شَيْئاً ، فَسَخَتْ أَنْفُسُ أَهْلِهَا لَكُمْ بِهَا (٩) ، فَخُذُوهَا ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى مِنْهُمْ (١٠) أَرْضاً مِنْ أَرَاضِي (١١) الْخَرَاجِ ، فَبَنى فِيهَا أَوْ لَمْ يَبْنِ (١٢) ، غَيْرَ أَنَّ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نَزَلُوهَا : أَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ أُجُورَ‌

__________________

(١) في السند تحويل بعطف « حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد » على « محمّد بن يحيى ، عن‌عبد الله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ».

(٢) في « جن » : « اشترى ».

(٣) في « جد ، جن » : ـ « أرضاً ».

(٤) في « بخ ، بف » والوافي : « الهدنة » بدل « أهل الذمّة ».

(٥) في « بخ » : « فإنّما ».

(٦) في « جد » والتهذيب ، ح ٦٦٣ : « يقبلها ».

(٧) في التهذيب ، ح ٦٦٣ : ـ « من ».

(٨) في الوافي : + « عنها ».

(٩) في « ط » والتهذيب ، ح ٦٦٣ : ـ « بها ».

(١٠) في « ط ، بف ، جد » والوافي : ـ « منهم ».

(١١) في « ط » والتهذيب ، ح ٦٦٣ : « أرض ».

(١٢) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : أو لم يبن ، يستفاد منه أنّ اولويّة المشتري بالنسبة إلى‌الأراضي الخراجيّة لا تنحصر في صورة البناء ، فلو لم يبن فيها شيئاً ولكن كانت معمورة تحت يده ، أو كان له بناء قد خرب فلا ينفكّ عنه اولويّة. ويدلّ على ذلك أيضاً كلام ابن إدريس ، حيث قال : إن قيل : نراكم تبيعون وتشترون وتقفون أرض العراق وقد اخذت عنوة ، قلنا : إنّا نبيع ونقف تصرّفنا فيها وتحجيرنا وبنياننا ، فأمّا نفس الأرض فلا يجوز ذلك فيها. انتهى.

والغرض الاحتجاج بقوله : تصرّفنا فيها وتحجيرنا ؛ فإنّه أعمّ من البناء والغرس ، وعلى هذا فإن وقف رجل شيئاً من أراضي العراق ، أو غيرها من المفتوحة عنوة ، أو صلحاً ، أو عامل متعاملة اخرى ، نظير الوقف ، أو بنى

٤٤٢

الْبُيُوتِ (١) إِذَا أَدَّوْا جِزْيَةَ رُؤُوسِهِمْ؟

قَالَ : « يُشَارِطُهُمْ (٢) ، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ الشَّرْطِ فَهُوَ حَلَالٌ ». (٣)

٩٢٨١ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ (٤) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (٥) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ : قَالَ :

__________________

مسجداً فيها ، فلا يخرج عن كونه وقفاً ومسجداً بخراب البناء ، وكذلك إن غصبها غاصب وخرب عمارتها وبناؤها ظلماً لا يزول الاولويّة ، ولو لم يكن كذلك لم يبق وقف ولا مسجد ، ولا يتّفق غصب الأراضي في البلاد المفتوحة عنوة أو صلحاً ، وهي غالب البلاد ، فيكون إثبات تلك الأحكام في كتب الفقه وغيرها لغواً ، أو مختصّاً بمدينة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأمثالها ، مع أنّ سيرة المسلمين على العمل بالوقف مستمرّاً في جميع بلاد المسلمين وعلى حفظ المساجد وغيرها ، مع كون أكثر الأراضي الموقوفة ممّا ليست تحت البناء ، بل هي معدّة للزراعة ، ولو كانت الاولويّة مختصّة بما يبنى شي‌ء عليها لم يكن وقف أرض الزراعة معقولاً أصلاً ، فثبت أنّ الاولويّة القائمة مقام الملك في تلك الأراضي شي‌ء مصحّح لإعمال المالكيّة ، ولكنّ الظاهر من الشهيد الثاني قدس‌سره أنّ الوقف يبطل بزوال البناء والزرع ، قال : أمّا فعل ذلك لآثار التصرّف من بناء وغرس وزرع ونحوها فجائز على الأقوى ، فإذا باعها بائع مع شي‌ء من هذه الآثار دخلت في البيع على سبيل التبع ، وكذا الوقف وغيره ، ويستمرّ كذلك مادام شي‌ء باقياً ، فإذا ذهبت أجمع انقطع حقّ المشتري والموقوف عليه وغيرهما عنها ، هكذا ذكرها جمع من المتأخّرين ، وعليه العمل. انتهى.

والحقّ أنّ مراد الشهيد قدس‌سره إثبات حكم المالكيّة بوجه ما في مقابل من لم يثبت مالكيّة أصلاً بدليل أنّه تمسّك بالعمل ، أي السيرة على البيع والشراء والوقف ، وليس السيرة على إبطال الوقف بزوال الزرع من الأراضي المزروعة في العراق ، ولا على زوال ملك المشتري بحصاد زرع سنة واحدة ، بل لا يزول آثار التصرّف أجمع إلاّبالإعراض في الأملاك الخاصّة ، ولا يزول أصلاً في الأوقاف العامّة ؛ إذ لا يتصوّر إعراض الموقوف عليه فيها ، ولا يزول اولويّته بشي‌ء غير الإعراض أيضاً ، وبالجملة فالاولويّة الحاصلة للمتصرّف في الأراضي المفتوحة حكم شرعي لا يثبت إلاّبسبب ولا يزول إلاّبسبب ». وراجع : السرائر ، ج ١ ، ص ٤٧٨ ؛ مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٥٦.

(١) في « بخ » : « البيت ».

(٢) في « بف » : « تشارطهم ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٩ ، ح ٦٦٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد. وفيه ، ص ١٥٤ ، ح ٦٧٩ ، بسنده عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، من قوله : « قال : وسألته عن رجل اشترى منهم أرضاً » الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٨٩ ، ح ١٨٦٨٢ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٧٠ ، ذيل ح ٢٢٧٧٣ ؛ وفيه ، ج ١٥ ، ص ١٥٩ ، ذيل ح ٢٠٢٠٦ ، إلى قوله : « فسخت أنفس أهلها لكم بها فخذوها ».

(٤) في الوسائل : ـ « بن محمّد ».

(٥) في « بف » : + « الوشّاء ».

٤٤٣

لَا بَأْسَ بِأَنْ (١) يَشْتَرِيَ (٢) أَرْضَ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، إِذَا عَمَرُوهَا (٣) وَأَحْيَوْهَا فَهِيَ لَهُمْ (٤) (٥)

٩٢٨٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ؛ وَ (٦) عَنِ السَّابَاطِيِّ وَعَنْ (٧) زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، أَنَّهُمْ سَأَلُوهُمَا عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الدَّهَاقِينِ (٨) مِنْ أَرْضِ (٩) الْجِزْيَةِ؟

فَقَالَ : « إِنَّهُ إِذَا كَانَ ذلِكَ (١٠) انْتُزِعَتْ مِنْكَ ، أَوْ تُؤَدِّيَ (١١) عَنْهَا (١٢) مَا عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ ».

__________________

(١) في « بف » : « أن » بدون الباء. (٢) في « ى ، جد ، جن » : « تشتري ».

(٣) في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن » وحاشية « بح » والوسائل : « عملوها ».

(٤) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : فهي لهم ، يحتمل أن يكون المراد بها ما كانت مواتاً وقت الفتح فيملكونها على المشهور ، ويمكن حمله على ما إذا كانت محياة فتكون من المفتوحة عنوة ، فالمراد بقوله : هي لهم : أنّهم أحقّ بها ، ويملكون آثارهم فيها ، وإنّما يبيعونها تبعاً لآثارها ».

(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٤٦ ، ذيل ح ٤٠٧ ؛ وج ٧ ، ص ١٤٨ ، صدر ح ٦٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٠ ، صدر ح ٣٨٨ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٩ ، ذيل ح ٣٨٧٦ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٨ ، ذيل ح ٦٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٠ ، ذيل ح ٣٩٠ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ؛ النوادر للأشعري ، ص ١٦٤ ، ذيل ح ٤٢٤ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٩١ ، ح ١٨٦٨٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٦٨ ، ح ٢٢٧٦٥.

(٦) في السند تحويل بعطف « عن الساباطي وعن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام » على « محمّد بن مسلم ، عن أبي‌جعفر عليه‌السلام ».

(٧) في « ط ، بخ ، بف » : ـ « عن ».

(٨) الدهاقين : جمع الدهقان ، قال ابن الأثير : « الدهقان ـ بكسر الدال وضمّها ـ : رئيس القرية ، ومقدّم التُنّاء وأصحاب الزراعة ، وهو معرّب ».

وقال الفيّومي : « الدهقان : معرّب ، يطلق على رئيس القرية ، وعلى التاجر ، وعلى من له مال وعقار. وداله مكسورة ، وفي لغة تضمّ ». النهاية ، ج ٢ ، ص ١٤٥ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٠١ ( دهقن ).

(٩) في « بح ، بس » : + « أهل ».

(١٠) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : إذا كان ذلك ، أي ظهور الحقّ وقيام القائم عليه‌السلام ، ثمّ جوّز عليه‌السلام له شراءها ؛ لأنّ له الولاية عليها ، وعلّل بأنّ لك من الحقّ في الأرض بعد ظهور دولة الحقّ في الأرض أكثر من ذلك ، فلذلك جوّزنا لك ذلك ». وعن العلاّمة المجلسي في هامش الكافي المطبوع : « قوله : فقال : إنّه إذا كان ذلك ، أي إذا وقع أن تشتريها ، فإمّا أن يأخذ منك المخالفون ، أو يبقون في يدك بشرط أن تؤدّي عنها ما عليها من الخراج ، كما يفعلون بأهل الجزية ». (١١) في « ى ، جد » : « يؤدّي ».

(١٢) في « جن » : ـ « عنها ».

٤٤٤

قَالَ عَمَّارٌ (١) ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ ، فَقَالَ : « اشْتَرِهَا ؛ فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْحَقِّ (٢) مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ ». (٣)

٩٢٨٣ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ أَهْلِ (٤) الذِّمَّةِ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهَا ، فَتَكُونُ (٥) ـ إِذَا كَانَ ذلِكَ ـ بِمَنْزِلَتِهِمْ ، تُؤَدِّي عَنْهَا (٦) كَمَا يُؤَدُّونَ (٧) ». (٨)

__________________

(١) المراد من عمّار هو عمّار بن موسى الساباطي الذي تقدّم بعنوان الساباطي ، فعليه يروي عنه ذيل الخبر عليّ‌بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز.

(٢) في « بخ ، بف » : + « بها ».

(٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٤٧ ، ح ٤٠٩ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الشراء من أرض الجزية قال : فقال : اشترها فإنّ لك من الحقّ ما هو أكثر من ذلك » الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٩١ ، ح ١٨٦٨٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٦٨ ، ح ٢٢٧٦٤.

(٤) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جن » والوافي والتهذيب ، ح ٦٦٢ والاستبصار ، ح ٣٩١. وفي المطبوع : ـ « أهل ».

(٥) في « بخ » والتهذيب ، ح ٦٦٢ : « فيكون ».

(٦) في « جن » والتهذيب ، ح ٦٦٢ : ـ « عنها ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : يؤدّي عنها ، أي الخراج ، لا الجزية ».

(٧) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « الخراج حقّ للمسلمين ثابت على الأرض ، ولا فرق بين الملاّك ، وكما يجب أداء الخراج على المالك الذمّي كذلك يجب على المالك المسلم إذا اشترى منه ، ولا فرق بينهما ، وهذا واضح ، ولكنّ الخراج حقّ مبهم يتعيّن بتعيين الإمام على حسب المصالح وقدرة الدهاقين ، فإن قدّره الإمام المعصوم فهو وإن لم يكن إمام معصوم فتقدير سائر الخلفاء والملوك كتقديره في الحكم على ما يظهر من الأخبار وكلام الفقهاء ، وليس المأخوذ منه ـ إذا كان الآخذ غير مستحقّ ـ بمنزلة المغصوب ، كما أنّ الزكاة حقّ في المال يصرف في سبيل الله كالفقراء ، وإذا أخذها ظالم وأنفقه عليهم لا يعدّ هذا من الغصب ، ولا فرق بين أن يعترف الظالم بكونه غير مستحقّ للأخذ والصرف ، أم لا ، نعم لو كان جاهلاً بعدم استحقاقه بشبهة ممكنة لارتفع العقاب الاخروي ، وإن كان عالماً عوقب ، وهذا نظير المحارب ومن وجب قتله إذا قتله غير الإمام والمأذون من قبله ؛ فإنّه عاص بقتله ، ولا يؤاخذ بقصاص ودية ، وكذلك الجائر إذا جبى الخراج وأنفقه على مصالح المسلمين كان عاصياً بفعله من غير أن يكون المال مغصوباً للمستحقّين ، ولا فرق بين أن يكون

٤٤٥

__________________

السلطان من المخالفين أو من الشيعة ، بل الشيعي أولى بذلك وإن تردّد فيه الشهيد ، قال : لأنّ من جوّز أخذه الخراج في عصر الأئمّة كانوا من المخالفين ، وهذا غير متوجّه عندنا ؛ لأنّ خلفاء ذلك العصر كانوا من بني مروان ، أو من بني العبّاس ، وكانوا ساكنين في بلاد العراق والشام ، ولو كان لجميع الأوصاف التي كانت فيهم دخل في الحكم لم يجز أخذ الخراج لغير بني مروان وبني العبّاس ، ولكن نعلم عدم تأثير هذه الأوصاف في الحكم ، وكذلك كونهم من المخالفين لا مدخل له ، ولو كان هذا الاحتمال مانعاً من تسرية الحكم لامتنع إثبات أكثر أحكام الشرع في العصور المتأخّرة.

وقال الشيخ المحقّق الأنصاري : مذهب الشيعة أنّ الولاية في الأراضي الخراجيّة إنّما هي للإمام ، أو نائبه الخاصّ ، أو العامّ ، فما يأخذه الجائر المعتقد لذلك إنّما هو شي‌ء يظلم به في اعتقاده معترفاً بعدم براءة ذمّة زارع الأرض من اجرتها شرعاً ، نظير ما يأخذه من الأملاك الخاصّة التي لا خراج عليها ، ولو فرض حصول شبهة الاستحقاق لبعض سلاطين الشيعة من بعض الوجوه لم يدخل بذلك في عناوين الأصحاب قطعاً ؛ لأنّ مرادهم من الشبهة الشبهة من حيث المذهب التي أمضاها الشارع للشيعة ، لا الشبهة في نظر شخص خاصّ. انتهى كلامه.

ومراده أنّ السلطان المخالف لمّا كان الأمر مشتبهاً عليه ، وظنّ نفسه مستحقّاً للخراج ، جاز له أخذه ، وجاز للشيعة أيضاً قبول الخراج منه بخلاف السلطان الشيعي ؛ لأنّ جواز القبول منه فرع جواز الأخذ عليه بشبهته ، وهي تتصوّر منه ، والحقّ ما ذكرنا من أنّ تجويز ذلك للمخالف الذي يبغض الشيعة ويستأصلهم ، ويعذّب أتباع الأئمّة عليهم‌السلام ويكفّرهم ويضلّلهم ويدير الدائر عليهم ، ومنعُه من مروّجي المذهب الحقّ الذين يكرمون العلماء ويبنون مشاهد الأئمّة عليهم‌السلام ويعينون الزوّار عجيبٌ ، مع أنّ الفرق يحتاج إلى دليل مفقود ، وما الدليل على وجوب وجود الشبهة له في حلّ أخذ الخراج لغيره ، وليس في كتاب ولا في سنّة وإجماع ، لا سيّما تقييد الشبهة بالشبهة الحاصلة من جهة المذهب ، لا الشبهة في نظر شخص خاصّ ، ولو فرضنا العثور على كلمة الشبهة في كلام فقيه فما الدليل على كون مراده الشبهة من جهة المذهب؟ والذي لا ينبغي أن يرتاب فيه أنّ مراد من قيّد بالشبهة الاحتراز من تصويب أخذ ما لا يحتمل حلّيّته ، كالمكوس والجمارك ممّا ليس فيه شبهة ، بل هو حرام قطعاً ، لا يحلّ لأحد ، ولا يريد به الاحتراز عن تصدّي سلاطين الشيعة ؛ لعدم حصول الشبهة لهم. ثمّ إنّا لا نسلّم عدم براءة الزارع من الخراج ، وإن كان أخذه على الجائر حراماً ؛ فإنّ الخراج حقّ ثابت قد خرج من المال ، وقال الشيخ المحقّق المذكور : إنّ المناط فيه ، أي الخراج ما تراضى فيه السلطان ومستعمل الأرض ؛ لأنّ الخراج هي اجرة الأرض ، فينوط برضى الموجر والمستأجر ، نعم لو استعمل أحد الأرض قبل تعيين الاجرة تعيّن عليه اجرة المثل ، وهي مضبوطة عند أهل الخبرة. انتهى.

وهذا الذي ذكره خلاف السيرة ، وهو غير ممكن أيضاً ، والظاهر عدم وجوب رضا الزارع ، بل الخراج يضرب على الأرض من قبل السلطان ، ويجب عليه أن يلاحظ العدل والقدرة والطاقة ، وأمّا رضا الزارع فغير ممكن

٤٤٦

قَالَ : وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النِّيلِ عَنْ أَرْضٍ اشْتَرَاهَا بِفَمِ النِّيلِ (١) ، فَأَهْلُ (٢) الْأَرْضِ يَقُولُونَ : هِيَ أَرْضُهُمْ ، وَأَهْلُ الْأُسْتَانِ (٣) يَقُولُونَ : هِيَ مِنْ أَرْضِنَا؟

قَالَ : « لَا تَشْتَرِهَا إِلاَّ بِرِضَا أَهْلِهَا (٤) ». (٥)

٩٢٨٤ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنَّ لِي أَرْضَ خَرَاجٍ وَقَدْ ضِقْتُ بِهَا ذَرْعاً (٦) ، قَالَ : فَسَكَتَ‌

__________________

قطعاً ، وقد ورد في كلام أمير المؤمنين عليه‌السلام وغيره الأمر بالعدل فيه ، وهذا يدلّ على كون الأمر بيدهم ». وراجع : مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٤٢ ؛ كتاب المكاسب ، ج ٢ ، ص ٢٢٩ و ٢٣٥.

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٩ ، ح ٦٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٠ ، ح ٣٩١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٨ ، ح ٦٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٠ ، ح ٣٨٩ ، بسندهما عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٩٢ ، ح ١٨٦٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٧٠ ، ذيل ح ٢٢٧٧١.

(١) النيل ـ بالكسر ـ : نهر مصر ، وقرية بالكوفة ، واخرى بيزد ، وبلدة بين بغداد وواسط. راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٠٧ ( نيل ).

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : أرض أشتريها بفم النيل ، النيل موضع قريب من بغداد ، ولا ريب في كونه من الأراضي الخراجيّة ، والظاهر أنّ ما اشتراه كان أرضاً بيضاء خالية من البناء والغرس يدّعيها جماعة ، فثبت حقّ الاولويّة القائمة مقام الملك في ملك الأراضي وإن لم يكن بناء ، بل بمحض التصرّف وكونها من مرافق قرية حتّى قال عليه‌السلام : لا تشترها إلاّبرضى أهلها ، وكذلك كثير من روايات الباب مطلقة بالنسبة إلى الأرض ، ويستفاد من جميعها حقّ الاولويّة في تلك الأراضي للمتصرّف ، ولا يجوز سلبها عنه ، كما لا يجوز سلب ملك المالك ».

(٢) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « وأهل ».

(٣) الاستان ـ بالضمّ ـ : أربع كُوَر ببغداد : عال ، وأعلى ، وأوسط ، وأسفل. راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٨٣ ( ستن ).

(٤) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : إلاّبرضا أهلها ، قال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : يمكن أن يراد الطائفتان جميعاً على الاستحباب إذا كان في يد إحداهما ، ولو لم يكن في يد واحدة منهما ، أو كان في يديهما جميعاً فعلى الوجوب ، ولعلّه أظهر ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٩ ، ح ٦٦٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٩٢ ، ح ١٨٦٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٣٤ ، ذيل ح ٢٢٦٩٤.

(٦) في التهذيب : « أفأدَعُها ».

٤٤٧

هُنَيْهَةً (١) ، ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ قَائِمَنَا لَوْ قَدْ قَامَ ، كَانَ نَصِيبُكَ فِي (٢) الْأَرْضِ أَكْثَرَ مِنْهَا ؛ وَلَوْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَا عليه‌السلام ، كَانَ الْأُسْتَانُ (٣) أَمْثَلَ (٤) مِنْ (٥) قَطَائِعِهِمْ (٦) ». (٧)

١٤٠ ـ بَابُ سُخْرَةِ الْعُلُوجِ وَالنُّزُولِ عَلَيْهِمْ‌

٩٢٨٥ / ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ (٨) سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ (٩) ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ‌ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ (١٠) ، قَالَ :

__________________

(١) في « بح » وحاشية « بخ ». والوافي : « هنيئة ». وقال الفيّومي : « الهن ، خفيف النون : كناية عن كلّ اسم جنس. والانثى : هنة ، ولامها محذوفة ، ففي لغة هي هاء فيصغّر على هُنَيهة ، ومنه يقال : مكث هنيهة ، أي ساعة لطيفة ، وفي لغة هي واو فيصغّر في المؤنّث على هُنَيّة ، والهمز خطأ ؛ إذ لا وجه له ». راجع : المصباح المنير ، ص ٦٤١ ( هنو ).

(٢) في « ط ، بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » : « من ».

(٣) في حاشية « بح ، جت » : « الإنسان ». وفي التهذيب : « للإنسان ».

(٤) في « جد » : « مثل ». وفي التهذيب : « أفضل ».

(٥) في « بح » : ـ « من ».

(٦) القطائع : جمع القطيعة ، وهي طائفة من أرض الخراج ، ومحالّ ببغداد أقطعها المنصور اناساً من أعيان دولته ليعمروها ويسكنوها ، واسم للشي‌ء الذي يقطع ، واسم لما لا ينقل من المال ، كالقرى والأراضي والأبراج والحصون. راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٠٨ ؛ مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ٣٨١ ( قطع ).

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : من قطائعهم ، قال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : أي من قطائع الخلفاء ، والظاهر أنّ ما كان بيده هو الاستان ، أو بعض قراه وكان خراباً من الظلم فسلاه عليه‌السلام ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٩ ، ح ٦٦٠ ، بسنده عن عبد الله بن سنان. قرب الإسناد ، ص ٨٠ ، ح ٢٦١ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن أبيه عليهم‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « إنّ لي أرض خراج وقد ضقت بها » الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٩٤ ، ح ١٨٦٩٠ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٥٩ ، ذيل ح ٢٠٢٠٥.

(٨) في « بس » : ـ « محمّد بن ».

(٩) في « ط ، بس ، بف » : ـ « عن أبان ».

(١٠) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل. وفي المطبوع : ـ « بن ». وفي « ط » : ـ « الهاشمي ».

٤٤٨

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ السُّخْرَةِ (١) فِي الْقُرى وَمَا يُؤْخَذُ (٢) مِنَ الْعُلُوجِ (٣) وَالْأَكَرَةِ (٤) فِي الْقُرى؟

فَقَالَ : « اشْتَرِطْ عَلَيْهِمْ ، فَمَا اشْتَرَطْتَ (٥) عَلَيْهِمْ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالسُّخْرَةِ (٦) وَمَا سِوى ذلِكَ فَهُوَ لَكَ ، وَلَيْسَ (٧) لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ شَيْئاً حَتّى تُشَارِطَهُمْ ، وَإِنْ (٨) كَانَ كَالْمُسْتَيْقِنِ (٩) ؛ إِنَّ كُلَّ مَنْ نَزَلَ تِلْكَ (١٠) الْقَرْيَةَ أُخِذَ ذلِكَ مِنْهُ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَنى فِي حَقٍّ لَهُ إِلى جَنْبِ جَارٍ لَهُ بُيُوتاً أَوْ دَاراً (١١) ، فَتَحَوَّلَ (١٢) أَهْلُ دَارِ جَارٍ لَهُ (١٣) : أَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُمْ (١٤) وَهُمْ (١٥) كَارِهُونَ؟

__________________

(١) « السُخْرة » ، وزان غرفة : ما سخّرت من خادم أو دابّة بلا أجر ولا ثمن. والسُخري ، بالضمّ بمعناه. المصباح‌المنير ، ص ٢٦٩ ( سخر ).

(٢) في « بف ، جن » : « وما تؤخذ ».

(٣) « العُلوج » : جمع العِلْج ، وهو الرجل من كفّار العجم وغيرهم. كذا في الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٣٠ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٨٦ ( علج ). وفي الوافي : « العلج : الرجل القويّ الضخم ، ويقال لكفّار العجم ، واريد به هنا أهل الرساتيق ». والرساتيق : جمع الرُستاق ، وهي السواد.

(٤) في الوافي والتهذيب : + « إذا نزلوا ». و « الأكرة » : جمع أكّار للمبالغة ، وهو الزرّاع والحرّاث ، كأنّه جمع آكر في التقدير ، وزان كفرة وكافر. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٢٦ ( أكر ).

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « اشتُرِطَ ».

(٦) في « ط » : « فاستخدمه » بدل « من الدراهم والسخرة ».

(٧) في « ط » : « فليس » بدل « فهو لك وليس ».

(٨) في « بخ » : « فإن ».

(٩) في « جد » وحاشية « بح ، بخ ، جن » والتهذيب : « كالمتيقّن ».

(١٠) في التهذيب : + « الأرض أو ».

(١١) في « ط » : « دوراً ». وفي « بف » : ـ « أو داراً ».

(١٢) في « بخ ، بف » : « فيحول ».

(١٣) في « ى » : ـ « له ». وفي الوافي : « جاره ». وفي الوسائل والتهذيب : « جاره إليه » بدل « جار له ».

(١٤) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٧٩ : « قوله : أهل دار جار له ، أي من الرعايا والدهاقين. أله ، أي للجار أن يردّهم. والجواب محمول على ما إذا نقضت مدّة إجارتهم وعملهم ».

(١٥) في « بس » والوسائل والتهذيب : + « له ».

٤٤٩

فَقَالَ : « هُمْ أَحْرَارٌ يَنْزِلُونَ حَيْثُ شَاؤُوا ، وَيَتَحَوَّلُونَ حَيْثُ شَاؤُوا (١) ». (٢)

٩٢٨٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ عَلِيٍّ (٣) الْأَزْرَقِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « وَصّى (٤) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَلِيّاً عليه‌السلام عِنْدَ مَوْتِهِ (٥) ، فَقَالَ : يَا عَلِيُّ ، لَايُظْلَمُ الْفَلاَّحُونَ بِحَضْرَتِكَ ، وَلَا يَزْدَادُ (٦) عَلى أَرْضٍ وَضَعْتَ عَلَيْهَا ، وَلَا سُخْرَةَ (٧) عَلى مُسْلِمٍ يَعْنِي الْأَجِيرَ (٨) ». (٩)

٩٢٨٧ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام يَكْتُبُ إِلى عُمَّالِهِ : لَاتُسَخِّرُوا (١٠)

__________________

(١) في « ط » : ـ « ويتحوّلون حيث شاؤوا ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٣ ، ح ٦٧٨ ، بسنده عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠١ ، ح ١٨٦٩٩ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٦٣ ، ح ٢٤١٦٠.

(٣) في « بف » : ـ « عليّ ».

(٤) في « بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب : « أوصى ».

(٥) في الوسائل : « وفاته ».

(٦) في « بس ، بف » وحاشية « جت ، جن » والوسائل : « ولا يزاد ».

(٧) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : ولا سخرة ، أي لا يكلّف المسلم عملاً بغير اجرة ، أمّا مع عدم الاشتراط أوّلاً فظاهر ، ومع الاشتراط عند استيجارهم للزراعة ، فلعلّه محمول على الكراهة ؛ لاستلزامه مذلّتهم. ويمكن حمل الخبر على الأوّل فقطّ ».

(٨) في التهذيب : ـ « يعني الأجير ».

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : يعني الأجير ، أي هو أجير لا يعطى أجره على العمل ، وقال الإسترآبادي : أي مسلم استأجر أرض خراج ».

وفي هامش المطبوع : « يحتمل أن يكون هذا من تتمّة كلام أبي عبد الله عليه‌السلام ، أو الراوي ، أو المصنّف ، وليس من تتمّة الوصيّة ، وليس في التهذيب ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٤ ، ح ٦٨٠ ، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٢ ، ح ١٨٧٠٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٦٢ ، ح ٢٤١٥٩.

(١٠) في الوسائل : « ألا تسخّروا ».

٤٥٠

الْمُسْلِمِينَ ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ غَيْرَ الْفَرِيضَةِ فَقَدِ اعْتَدى فَلَا تُعْطُوهُ ، وَكَانَ يَكْتُبُ يُوصِي بِالْفَلاَّحِينَ خَيْراً ، وَهُمُ الْأَكَّارُونَ ». (١)

٩٢٨٨ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ (٢) سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « النُّزُولُ عَلى أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ (٣) ». (٤)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٤ ، ح ٦٨١ ، بسنده عن صفوان. النوادر للأشعري ، ص ١٦٤ ، ح ٤٢٥ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، وفيه هكذا : « قال : وكان عليّ عليه‌السلام يكتب إلى عمّاله ... » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٢ ، ح ١٨٧٠١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٦٢ ، ح ٢٤١٥٨.

(٢) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « عن » بدل « و ».

وقد تكرّر في الأسناد تعاطف أحمد بن محمّد وسهل بن زياد حين الرواية عن ابن محبوب ، منها ما يأتي في الحديث ٩٢٩٣ ، فلاحظ.

(٣) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « يستفاد من هذا الحديث أنّه ـ أي ابن سنان ـ كان يدور في القرى لجمع الخراج من الدهاقين ، وكان ينزل عليهم في دورهم ، ومنع من الزيادة على ثلاثة أيّام لأنّ النزول عليهم مشقّة ، ويتكلّفون لعمّال السلطان في الضيافة فوق طاقتهم. وقد علم من هذا الحديث شيوع تولّي أعاظم الشيعة لأعمالهم كانوا يتولّون الخراج وتقسيمه ، وكان كثير من الولاة من الشيعة ، فيستأنس منه الحكم بجواز أخذ الخراج من الوالي الشيعي المستقلّ في التصرّف.

قال السبزواري في كتاب الجهاد من الكفاية : ما يظهر من الشهيد الثاني من الميل إلى اختصاص حكم حلّ الخراج بالمأخوذ من المخالفين لا وجه له ؛ إذ الظاهر أنّ ترخيص الأئمّة عليهم‌السلام إنّما هو لغرض توصّل الشيعة إلى حقوقهم في بيت مال المسلين ؛ لعلمهم بأنّ ذلك غير مقدور لهم ؛ لعجزهم واستيلاء السلاطين على الأموال ، كما يشير إليه رواية عبد الله بن سنان عن أبيه ، ورواية أبي بكر الحضرمي ، واعتقاد الجائز إباحته بالنسبة إليه جهلاً غير مؤثّر في جواز الأخذ منه ؛ لأنّ الجهل ليس بعذر ، ولو كانت الإباحة المعتقدة مؤثّرة لكان تأثيرها في تسويغه بالنسبة إليه أولى. انتهى.

وحاصل الكلام أنّ حقّ الخراج ثابت في الأرض وحقّ المسلمين ثابت في بيت المال ، ويجوز لكلّ واحد من المسلمين التصرّف في حقّ نفسه ، وكون المتولّي لذلك جائراً أو عادلاً مخالفاً أو موافقاً لا يوجب سلب حقّ المسلم عن الخراج وعن بيت المال ، ولا فرق بين كون المتولّي للإعطاء ممّن يجوز له التولّي ، أو لا يجوز ، فهو كاستنقاذ الدين من المديون الممتنع بحكم الجائر إذا لم يمكن بغير ذلك ، فتجويز التصرّف في الخراج وتملّكها بأمر السلطان مطلق غير مختصّ بالمخالف والموافق ، وليس جواز تصرّف الأخذ في الخراج منوطاً

٤٥١

٩٢٨٩ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « يُنْزَلُ عَلى أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (١) ». (٢)

١٤١ ـ بَابُ الدَّلَالَةِ فِي الْبَيْعِ وَأَجْرِهَا وَأَجْرِ السِّمْسَارِ (٣)

٩٢٩٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ (٤) بْنِ بَشَّارٍ (٥) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (٦) عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ (٧) يَدُلُّ عَلَى الدُّورِ وَالضِّيَاعِ (٨) ، وَيَأْخُذُ عَلَيْهِ الْأَجْرَ ،

__________________

بكون الوالي معذوراً في تصرّفه ، ثمّ إن كان الإمام عليه‌السلام راضياً بتصرّف عدوّه في الخراج وإعطائه لشيعته فهو راضٍ قطعاً بتصرّف الوالي الشيعي المحبّ لأهل البيت المروّج لمذهبهم قطعاً ، وقد أحسن المحقّق السبزواري ووفّق النظر وحقّق الأمر في هذه المسائل ، واعتمدت في كثير ممّا ذكرته هنا عليه رحمه‌الله ». وراجع : كفاية الأحكام ، ص ٣٩٢.

(٤) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤١ ، ح ٣٨٨٢ ، معلّقاً عن عبد الله بن سنان ، عنه عليه‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٣ ، ح ٦٧٦ ، بسنده عن عبد الله بن سنان ، عنه عليه‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. قرب الإسناد ، ص ٨٠ ، صدر ح ٢٦٠ ، بسند آخر ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٣ ، ح ٦٧٧ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٢ ، ح ١٨٧٠٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٦٤ ، ح ٢٤١٦٢.

(١) في المرآة : « ظاهر الخبرين أنّ النزول عليهم لا يكون أكثر من ثلاثة أيّام ، والمشهور بين الأصحاب عدم التقدّر بمدّة ، بل هو على ما شرط ، واستندوا باشتراط النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أكثر من ذلك ، وهو غير ثابت. وقال في الدروس : يجوز اشتراط ضيافة مارّة المسلمين ، كما شرط رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على أهل أيله أن يضيّفوا من يمرّ بهم من المسلمين ثلاثاً ، وشرط على أهل نجران من أرسله عشرين ليلة فما دون ». وراجع : الدروس ، ج ٢ ، ص ٤٠ ، الدرس ١٣١.

(٢) الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٣ ، ح ١٨٧٠٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٦٤ ، ح ٢٤١٦٣.

(٣) السمسار في البيع : اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسّطاً لإمضاء البيع. النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٠٠ ( سمسر ).

(٤) في « ط » : « الحسن ».

(٥) في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن » والوافي عن بعض النسخ والوسائل والتهذيب : « يسار ». والمحتمل قويّاً أنّ الصواب ما ورد في المتن ، وأنّ المراد به هو الحسين بن بشار المدائني. راجع : رجال الطوسي ، ص ٣٣٤ ، الرقم ٤٩٧٦ ؛ وص ٣٥٥ ، الرقم ٥٢٦٣ ؛ رجال البرقي ، ص ٤٩.

(٦) في الوافي : + « الأوّل ».

(٧) في « ط » والتهذيب : « رجل ».

(٨) « الضياع » : جمع الضيعة ، وهي الأرضُ المغلّة ، والعقارُ ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل ،

٤٥٢

قَالَ (١) : « هذِهِ أُجْرَةٌ لَابَأْسَ بِهَا ». (٢)

٩٢٩١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام وَأَنَا أَسْمَعُ ، فَقَالَ (٣) لَهُ : إِنَّا نَأْمُرُ الرَّجُلَ ، فَيَشْتَرِي لَنَا الْأَرْضَ وَالْغُلَامَ وَالدَّارَ (٤) وَالْخَادِمَ (٥) ، وَنَجْعَلُ لَهُ جُعْلاً (٦)؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ». (٧)

٩٢٩٢ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٨) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِنْ أَصْحَابِ الرَّقِيقِ ، قَالَ :

اشْتَرَيْتُ (٩) لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام جَارِيَةً ، فَنَاوَلَنِي أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ ، فَأَبَيْتُ ، فَقَالَ :

__________________

والمتاعُ ، وما منه معاش الرجل ، كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك. راجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٣٠ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٦٦ ( ضيع ).

(١) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٦ ، ح ٦٩١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٣ ، ح ١٧٥٢٠ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧٥ ، ح ٢٣١٨٤.

(٣) في الوسائل : « فقيل ».

(٤) في الوسائل : ـ « والدار ».

(٥) في الوسائل والتهذيب ، ج ٧ : « والجارية ».

(٦) الجُعْل : هو ما جعلت لإنسان أجراً له على عمل يعمله. وبعبارة اخرى : هو الاجرة على الشي‌ء قولاً أو فعلاً. وكذلك الجعالة مثلّثة ، والجِعال والجعيلة. راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٢٩٧ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٩٣ ( جعل ).

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٦ ، ح ٦٨٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٨١ ، ح ١١٢٤ ، بسنده عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٣ ، ح ١٧٥٢١ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢٢٥١٨.

(٨) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٩) في « ط » : « شريت ».

٤٥٣

« لَتَأْخُذَنَّ » فَأَخَذْتُهَا ، وَقَالَ (١) : « لَا تَأْخُذْ مِنَ الْبَائِعِ (٢) ». (٣)

٩٢٩٣ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبِي سَأَلَ (٤) أَبَا عَبْدِ اللهِ (٥) عليه‌السلام وَأَنَا أَسْمَعُ ، فَقَالَ (٦) لَهُ (٧) : رُبَّمَا أَمَرْنَا (٨) الرَّجُلَ ، فَيَشْتَرِي (٩) لَنَا (١٠) الْأَرْضَ وَالدَّارَ وَالْغُلَامَ وَالْجَارِيَةَ (١١) ، وَنَجْعَلُ (١٢) لَهُ جُعْلاً؟

قَالَ (١٣) : « لَا بَأْسَ (١٤) ». (١٥)

٩٢٩٤ / ٥. وَعَنْهُمَا (١٦) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ؛ وَغَيْرِهِ (١٧) ،

__________________

(١) في « بح ، جد ، جن » والتهذيب : « فقال ».

(٢) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٨١ : « لعلّه كان مأموراً من قبله عليه‌السلام ، لا من البائع ، فلذا نهاه عن الأخذ من البائع ، أو أمره عليه‌السلام بذلك تبرّعاً. والمشهور أنّه لا يكون الاجرة إلاّمن أحد الطرفين ، وهو أحوط ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٦ ، ح ٦٨٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٧٥٢٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧٢ ، ح ٢٣١٧٨.

(٤) في الوسائل : « يسأل ».

(٥) في الوافي والتهذيب : « سئل أبو عبدالله » بدل « سمعت أبي سأل أبا عبدالله ».

(٦) في « بس ، جن » : « قال ».

(٧) في « ط ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب : ـ « له ».

(٨) في الوافي والتهذيب : « إنّا نأمر » بدل « ربّما أمرنا ».

(٩) في « ط » : « ليشتري ».

(١٠) في « ى ، بح ، جد » : ـ « لنا ».

(١١) في الوافي : « والغلام والدار والخادم » بدل « والدار والغلام والجارية ».

(١٢) في « ى » : « فنجعل ».

(١٣) في « بف » : « فقال ».

(١٤) في « بح ، بف ، جت » : + « به ». وفي الوافي والتهذيب : + « بذلك ».

(١٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٦ ، ح ٦٩٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٣ ، ح ١٧٥٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٩١ ، ح ٢٩٣٥٠.

(١٦) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : « عنهما » بدون الواو. والضمير راجع إلى سهل بن زياد وأحمد بن محمّدالمذكورين في السند السابق.

(١٧) ضمير « غيره » راجع إلى أبي ولاّد ، والمراد أنّ ابن محبوب روى عن غير أبي ولاّد عن أبي جعفر عليه‌السلام ، كما روى عن أبي ولاّد عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، فيكون في السند تحويل.

٤٥٤

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالُوا :

قَالَا (١) : « لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ (٢) ، إِنَّمَا هُوَ (٣) يَشْتَرِي لِلنَّاسِ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ (٤) ، وَإِنَّمَا (٥) هُوَ مِثْلُ الْأَجِيرِ (٦) ». (٧)

١٤٢ ـ بَابُ مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ‌

٩٢٩٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ (٨) أَنْ يُشَارِكَ الذِّمِّيَّ ، وَلَا يُبْضِعَهُ بِضَاعَةً (٩) ، وَلَا يُودِعَهُ وَدِيعَةً ، وَلَا يُصَافِيَهُ الْمَوَدَّةَ ». (١٠)

__________________

(١) في « ط » : « قال » بدل « قالا ». وفي الوسائل والكافي ، ح ٨٨٩٣ والفقيه والتهذيب : « قال » بدل « قالوا : قالا ».

(٢) في التهذيب ، ح ٦٨٧ : + « والدلاّل ».

(٣) في الوسائل والكافي ، ح ٨٨٩٣ والتهذيب ، ح ٢٤٧ : ـ « هو ».

(٤) في الوسائل والكافي ، ح ٨٨٩٣ والفقيه والتهذيب ، ح ٢٤٧ : « مسمّى ».

(٥) في « ط ، بخ » والوسائل والكافي ، ح ٨٨٩٣ والفقيه والتهذيب ، ح ٢٤٧ : « إنّما » بدون الواو.

(٦) في الوسائل والكافي ، ح ٨٨٩٣ والتهذيب ، ح ٢٤٧ : « بمنزلة الاجراء » بدل « مثل الأجير ».

(٧) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب بيع المتاع وشرائه ، ح ٨٨٩٣ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، ح ٣٨٠٨ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٧ ، ح ٢٤٧ ؛ وص ١٥٦ ، ح ٦٨٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٧٥٢٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧٤ ، ح ٢٣١٨٢.

(٨) في الفقيه : « منكم ». وفي قرب الإسناد : « المؤمن منكم ».

(٩) الإبضاع : جعل الشي‌ء بضاعة لنفسه أو لغيره. والبضاعة : قطعة من المال تعدّ للتجارة. وقال الشيخ الطريحي : « الإبضاع هو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالاً ليبتاع به متاعاً ولا حصّة له في ربحه ، بخلاف المضاربة ». وقال العلاّمة المجلسي : « الإبضاع : أن يدفع إليه مالاً يتّجر فيه والربح لصاحب المال خاصّة ». راجع : المغرب ، ص ٤٥ ؛ المصباح المنير ، ص ٥١ ؛ مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ٣٠١ ( بضع ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٨٢.

(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٥ ، ح ٨١٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ؛ قرب الإسناد ،

٤٥٥

٩٢٩٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ كَرِهَ مُشَارَكَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ (١) تِجَارَةً حَاضِرَةً لَايَغِيبُ عَنْهَا الْمُسْلِمُ ». (٢)

١٤٣ ـ بَابُ الِاسْتِحْطَاطِ (٣) بَعْدَ الصَّفْقَةِ‌

٩٢٩٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ (٤) ، قَالَ :

اشْتَرَيْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٥) جَارِيَةً ، فَلَمَّا ذَهَبْتُ أَنْقُدُهُمُ (٦) الدَّرَاهِمَ (٧) ، قُلْتُ : أَسْتَحِطُّهُمْ؟

قَالَ : « لَا ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نَهى عَنِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ (٨) ». (٩)

__________________

ص ١٦٧ ، ح ٦١٢ ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٩ ، ح ٣٨٤٩ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٧٥٤٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨ ، ح ٢٣٠٣٩.

(١) في « بخ ، بف » : « أن يكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٥ ، ح ٨١٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٧٥٤٤ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨ ، ح ٢٤٠٤٠.

(٣) الاستحطاط : طلب الحطّ ، وهو النقص والوضع ، والمراد : أن يطلب حطّ الثمن ونقصه بعد البيع ، أي أن يطلب من البائع أن ينقص له من الثمن. راجع : لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٧٢ ( حطط ).

(٤) في « ط ، بف » : + « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ».

(٥) في « بف » : « له » بدل « لأبي عبد الله عليه‌السلام ».

(٦) في « بف » : « أزن ».

(٧) في « ط ، ى ، بس ، جد ، جن » والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : ـ « الدراهم ». وفي « بف » : « الدرهم ».

(٨) « الصفقة » : مرّة من التصفيق باليد ، وهو التصويب بها. والصَفْق : الضرب الذي يسمع له صوت ؛ يقال : صفق له بالبيع والبيعة صفقاً ، أي ضرب يده على يده ، وكانت العرب إذا وجب البيع ضرب أحدهما يده على يد صاحبه ، ثمّ استعملت الصفقة في العقد فقيل : بارك الله لك في صفقة يمينك. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٠٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٤٣ ( صفق ).

وفي المرآة : « تضمّن ـ أي الخبر ـ النهي عن الاستحطاط بعد الصفقة ، أي طلب حطّ الثمن ونقصه بعد البيع ،

٤٥٦

٩٢٩٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (١) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :

أَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام بِجَارِيَةٍ أَعْرِضُهَا (٢) ، فَجَعَلَ يُسَاوِمُنِي (٣) وَأُسَاوِمُهُ ، ثُمَّ بِعْتُهَا إِيَّاهُ (٤) ، فَضَمَّ (٥) عَلى يَدِي ، قُلْتُ (٦) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّمَا سَاوَمْتُكَ لِأَنْظُرَ الْمُسَاوَمَةُ تَنْبَغِي أَوْ لَا تَنْبَغِي (٧) ، وَقُلْتُ (٨) : قَدْ حَطَطْتُ عَنْكَ (٩) عَشَرَةَ دَنَانِيرَ.

فَقَالَ : « هَيْهَاتَ أَلاَّ كَانَ هذَا (١٠) قَبْلَ الضَّمَّةِ (١١) ، أَمَا بَلَغَكَ قَوْلُ النَّبِيِّ (١٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الْوَضِيعَةُ (١٣)

__________________

وحمل على الكراهة ، قال في الدروس : ويكره الاستحطاط بعد الصفقة ، ويتأكّد بعد الخيار ، والنهي من النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على الكراهة ؛ لأنّه روي عن الصادق عليه‌السلام قولاً وفعلاً ، كما روي عنه تركه قولاً وفعلاً ». وراجع : الدروس ، ج ٣ ، ص ١٨١ ، الدرس ٢٣٦.

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٣ ، ح ١٠١٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٣ ، ح ٢٤٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٠ ، ح ٣٤٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن زياد الكرخي. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣١ ، ح ٣٨٥٢ ، معلّقاً عن إبراهيم بن زياد الكرخي الوافي ، ج ٩٧ ، ص ٤٧١ ، ح ١٧٦٦٠ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٥٢ ، ح ٢٢٩٧٣.

(١) في « بخ ، بف » : « أصحابه ».

(٢) في حاشية « جت » : « اعترضتها ».

(٣) المساومة : المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها ، وأمّا بيع المساومة فهو البيع بغير إخبار برأس المال. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٢٥ ( سوم ).

(٤) في الوافي : « بعته إيّاها ».

(٥) في « بخ ، بف » : « حتّى بعته إيّاها وقبض » بدل « ثمّ بعتها إيّاها فضمّ ». وفي حاشية « بح » : « فقبض ». وفي الوافي : « وقبض ». وفي الفقيه والتهذيب : « فضمن ».

(٦) في « بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب : « فقلت ».

(٧) في الوافي : « ينبغي أو لا ينبغي ».

(٨) في « جن » : « قلت » بدون الواو.

(٩) في « بح » : ـ « عنك ».

(١٠) في « ى » والوافي : ـ « هذا ».

(١١) في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جت » والوافي : « الصفقة ». وفي التهذيب : « الضمنة ».

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : قبل الضمّة ، أي ضمّ يد البائع إلى يد المشتري ، وهو بمعنى الصفقة. وفي بعض نسخ الحديث كالتهذيب : الضمنة بالنون ، أي لزوم البيع وضمان كلّ منهما لما صار إليه ».

(١٢) في « ط ، بخ ، بف » : « رسول الله ».

(١٣) « الوضيعة » : الخسارة. لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٣٩٨ ( وضع ).

٤٥٧

بَعْدَ الضَّمَّةِ (١) حَرَامٌ ». (٢)

١٤٤ ـ بَابُ حَزْرِ (٣) الزَّرْعِ‌

٩٢٩٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٤) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٥) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام : إِنَّ لَنَا أَكَرَةً (٦) فَنُزَارِعُهُمْ (٧) ، فَيَجِيئُونَ وَيَقُولُونَ (٨) لَنَا (٩) : قَدْ حَزَرْنَا هذَا الزَّرْعَ بِكَذَا وَكَذَا ، فَأَعْطُونَاهُ (١٠) وَنَحْنُ نَضْمَنُ لَكُمْ أَنْ نُعْطِيَكُمْ حِصَّتَكُمْ‌

__________________

(١) في « بخ ، بس ، بف ، جت » وحاشية « بح » والوافي : « الصفقة ». وفي التهذيب : « الضمنة ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٠ ، ح ٣٤٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٢ ، ح ٣٨٥٧ ، معلّقاً عن زيد الشحّام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٧٢ ، ح ١٧٦٦١ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٥٣ ، ذيل ح ٢٢٩٧٨.

(٣) الحَزْر : الخَرْص ، والتخمين ، والتقدير بالحدس. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ١٨٥ ( حزر ).

(٤) هكذا في « ط » وحاشية « بح ، جت ». وفي « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل : « عليّ بن‌محمّد ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ». وفي « بخ » : « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ». وفي « بف » : « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن عيسى ».

والصواب ما أثبتناه. وهذا واضح بالنسبة إلى ما ورد في « بخ ، بف » ، كما يظهر بالرجوع إلى ما قدّمناه ذيل ح ٩٠٢٥ ، فلاحظ.

وأمّا بالنسبة إلى ما ورد في أكثر النسخ ، فلم نجد رواية عليّ بن محمّد عن محمّد بن أحمد المراد به محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري ، بقرينة روايته عن محمّد بن عيسى.

(٥) في « ط ، بخ ، بف » : « أصحابنا ».

(٦) الأكرة : جمع أكّار للمبالغة ، وهو الزرّاع والحرّاث ، كأنّه جمع آكر في التقدير ، وزان كفرة وكافر. راجع : لسان‌العرب ، ج ٤ ، ص ٢٦ ( أكر ).

(٧) المزارعة : هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها ، قال الفيروزآبادي : « ويكون البذر من مالكها ». راجع : المصباح المنير ، ص ٢٥٢ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٨٣ ( زرع ).

(٨) في « بخ ، بف ، جن » والوسائل ، ح ٢٣٥٧٠ والتهذيب : « فيقولون ».

(٩) في الوسائل ، ح ٢٣٥٧٠ : « إنّا ».

(١٠) في « بف » : « فأعطونا ».

٤٥٨

عَلى هذَا الْحَزْرِ.

فَقَالَ : « وَقَدْ بَلَغَ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهذَا ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ يَجِي‌ءُ بَعْدَ ذلِكَ ، فَيَقُولُ لَنَا : إِنَّ الْحَزْرَ لَمْ يَجِئْ كَمَا حَزَرْتُ وَقَدْ (١) نَقَصَ.

قَالَ : « فَإِذَا زَادَ يَرُدُّ عَلَيْكُمْ (٢)؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَلَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوهُ بِتَمَامِ الْحَزْرِ ، كَمَا أَنَّهُ إِذَا زَادَ كَانَ لَهُ ، كَذلِكَ إِذَا نَقَصَ كَانَ (٣) عَلَيْهِ ». (٤)

١٤٥ ـ بَابُ إِجَارَةِ الْأَجِيرِ وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ‌

٩٣٠٠ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الرَّجُلَ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ (٥) ، فَيَبْعَثُهُ فِي ضَيْعَةٍ (٦) ، فَيُعْطِيهِ رَجُلٌ آخَرُ دَرَاهِمَ ، وَيَقُولُ : اشْتَرِ بِهذَا (٧) كَذَا وَكَذَا ، وَمَا رَبِحْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ؟

فَقَالَ : « إِذَا أَذِنَ لَهُ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ ، فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ». (٨)

__________________

(١) في « ط » والتهذيب : « قد » بدون الواو.

(٢) في « بخ ، بف » : + « قال ».

(٣) في « ى » : ـ « كان ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٨ ، ح ٩١٦ ، بسنده عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٥٣ ، ح ١٨٨٠٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢٣٥٧٠ ؛ وج ١٩ ، ص ٥٠ ، ذيل ح ٢٤١٣٠.

(٥) في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » وحاشية « بح » والوسائل والتهذيب : « بأجر معلوم ».

(٦) في « ط ، بح ، بخ ، بس ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « ضيعته ». والضيعة : هي الأرضُ المغلّة ، والعقارُ ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل. والمتاعُ ، وما منه معاش الرجل ، كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك. والجمع : الضِياع. راجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٣٠ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٦٦ ( ضيع ).

(٧) في « بف » والتهذيب ، ح ٩٣٥ : « بها ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٣ ، ح ٩٣٥ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٨١ ، ح ١١٢٥ ، بسنده

٤٥٩

٩٣٠١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلاً (١) بِنَفَقَةٍ وَدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ عَلى أَنْ يَبْعَثَهُ إِلى أَرْضٍ ، فَلَمَّا أَنْ (٢) قَدِمَ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَدْعُوهُ إِلى مَنْزِلِهِ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ ، فَيُصِيبُ عِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ عَنْ نَفَقَةِ الْمُسْتَأْجِرِ ، فَنَظَرَ الْأَجِيرُ إِلى مَا كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ فِي الشَّهْرِ إِذَا هُوَ لَمْ يَدْعُهُ ، فَكَافَأَهُ (٣) الَّذِي يَدْعُوهُ : فَمِنْ مَالِ مَنْ تِلْكَ الْمُكَافَأَةُ؟ أَمِنْ مَالِ الْأَجِيرِ ، أَوْ (٤) مِنْ مَالِ الْمُسْتَأْجِرِ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ فِي مَصْلَحَةِ الْمُسْتَأْجِرِ فَهُوَ مِنْ مَالِهِ ، وَإِلاَّ فَهُوَ عَلَى الْأَجِيرِ ».

وَعَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلاً بِنَفَقَةٍ مُسَمَّاةٍ ، وَلَمْ يُفَسِّرْ (٥) شَيْئاً عَلى أَنْ يَبْعَثَهُ إِلى أَرْضٍ أُخْرى : فَمَا كَانَ مِنْ مَؤُونَةِ الْأَجِيرِ مِنْ غَسْلِ الثِّيَابِ وَالْحَمَّامِ (٦) فَعَلى مَنْ؟

قَالَ : « عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ ». (٧)

٩٣٠٢ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٨) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَأْتِي الرَّجُلَ ، فَيَقُولُ (٩) : اكْتُبْ لِي بِدَرَاهِمَ (١٠) ، فَيَقُولُ

__________________

عن ابن رباط وابن جبلة وصفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن العبد الصالح عليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٤١ ، ح ١٨٦٢٩ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١١٢ ، ح ٢٤٢٦١.

(١) في « ى » : « رجالاً ».

(٢) في « بخ ، بف » : ـ « أن ».

(٣) في « ى ، جت » : « فكافأ به ». وفي « بح ، بخ ، بف ، جد » والوسائل والتهذيب : + « به ». وفي الوافي : « فكافى به ».

(٤) في الوافي : « أم ».

(٥) في « ط » : « ولم نقسم ».

(٦) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « أو الحمّام ». وفي « جت » : « والحجّام ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٢ ، ح ٩٣٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٤١ ، ح ١٨٦٣٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١١٢ ، ح ٢٤٢٦٢.

(٨) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٩) في « بخ ، بف ، جن » والوافي : + « له ».

(١٠) في « جن » : ـ « لي بدراهم ». وفي « بف » : « دراهم ».

٤٦٠