أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي
المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-416-2
ISBN الدورة:
الصفحات: ٩٠٩
وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام (١) ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٢) : الْمَرْأَةُ الْحُبْلى يُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَتَضَعُ (٣) ، وَتَزَوَّجُ (٤) قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً؟
فَقَالَ : « إِنْ (٥) كَانَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً (٦) ، وَاعْتَدَّتْ (٧) بِمَا (٨) بَقِيَ عَلَيْهَا (٩) مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ (١٠) ، وَاسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرى مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (١١) ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ (١٢) بِهَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَأَتَمَّتْ مَا بَقِيَ مِنْ (١٣) عِدَّتِهَا ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ». (١٤)
٩٨٢٨ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ
__________________
(١) في التهذيب : ـ « عن أبي جعفر عليهالسلام ».
(٢) في الوسائل : ـ « قلت له ».
(٣) في « بح ، جت » : « وتضع ».
(٤) في « ن ، بح ، بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « وتتزوّج ».
(٥) في التهذيب : « إذا ».
(٦) في « بح » : ـ « ولم تحلّ له أبداً ».
(٧) في « ن » : « وأتمّت ».
(٨) في « ن ، بح » : « ما ».
(٩) في « بح » : « من عدّتها » بدل « عليها ». وفي الاستبصار : + « من عدّتها ».
(١٠) في « بخ » : « الاولى ».
(١١) القُروء : جمع القَرْء بفتح القاف ، وهو من الأضداد يطلق على الحيض والطهر ، وقال ابن الأثير : « والأصل في القرء الوقت المعلوم ولذلك وقع على الضدّين ؛ لأنّ لكلّ منهما وقتاً ، وأقرأت المرأة ، إذا طهرت وإذا حاضت ». راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٦٤ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٢ ( قرأ ).
(١٢) في الاستبصار : « وإن لم يدخل » بدل « وإن لم يكن دخل ».
(١٣) في التهذيب : « باقي » بدل « ما بقي من ».
(١٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٢٧٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٧ ، ح ٦٨٠ ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب الطلاق ، باب عدّة الحبلى المتوفّى عنها زوجها ونفقتها ، ح ١٠٨٧٧ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، وبسند آخر أيضاً عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ؛ النوادر للأشعري ، ص ١٠٩ ، ح ٢٦٩ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨١ ، ح ٢١٢٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥٠ ، ح ٢٦٠٦٦.
عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ؛ وَ (١) ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا؟
فَقَالَ (٢) : « يُفَرَّقُ (٣) بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ (٤) كَانَ دَخَلَ (٥) بِهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، فَلَا تَحِلُّ (٦) لَهُ أَبَداً ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، فَلَا شَيْءَ لَهَا مِنْ مَهْرِهَا ». (٧)
٩٨٢٩ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ
__________________
(١) الظاهر البدوي من السند عطف ابن مسكان على سماعة ، ولازم هذا الظاهر توسّط سماعة بين عثمان بن عيسى وسليمان بن خالد ، كما أنّ لازمه رواية سماعة عن سليمان بن خالد ، وكلا الأمرين غير ثابتين. والذي يظهر بالتأمّل وقوع التحويل في السند بعطف « ابن مسكان عن سليمان بن خالد » على « سماعة » ؛ فقد روى عثمان بن عيسى عن سماعة [ بن مهران ] وهو عن المعصوم عليهالسلام مضمرة في كثيرٍ من الأسناد جدّاً.
لا يقال : لازم التحويل كون الراوي عن المعصوم عليهالسلام اثنين وهو لا يلائم عبارة « قال : سألته ».
فإنّه يقال : هذا النوع من التعبير شائع في الأسناد وله عدّة توجيهات ؛ منها أنّ لفظ الخبر لأحد الراويين ، والظاهر أنّ لفظ الخبر في ما نحن فيه لسماعة ؛ فقد أكثر سماعة من الرواية عن المعصوم عليهالسلام مضمرة ، ورواية سليمان بن خالد مضمرة قليلة جدّاً. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٤٧٣ ـ ٤٧٨ ، ص ٤٨٣ وص ٤٥٦.
ويؤيّد ذلك ما ورد في التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٠٢ من رواية عثمان بن عيسى عن سماعة وابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألته عن المتوفّى عنها زوجها إلى آخره. وقد ورد الخبر برقم ٥٠٤ عن الحسين بن سعيد ـ وقد عُبّر عنه بالضمير ـ عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته ، وذكر الخبر بعين الألفاظ.
(٢) هكذا في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».
(٣) في حاشية « بخ » : « لا يفرّق ».
(٤) في « بخ » والوافي والتهذيب : « فإن ».
(٥) في التهذيب : « قد دخل ».
(٦) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « ولا تحلّ ».
(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٨ ، ح ١٢٨١ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٠٨ ، ح ٢٦٦ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف. راجع : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٧ ، ح ٦٨٧ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨٢ ، ح ٢١٢٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥٢ ، ح ٢٦٠٧١.
دَرَّاجٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ؛ وَ (١) إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ وَأَبِي الْحَسَنِ عليهماالسلام ، قَالَ (٢) :
« إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَتَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَتَزَوَّجَهَا (٣) الْأَوَّلُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَتْ رَجُلاً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ هكَذَا (٤) ثَلَاثاً ، لَمْ تَحِلَّ (٥) لَهُ أَبَداً ». (٦)
٩٨٣٠ / ٨. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ (٧) الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا؟
قَالَ : « إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ يَحِلَّ لَهُ أَبَداً ، وَأَتَمَّتْ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، وَعِدَّةً أُخْرى مِنَ الْآخَرِ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَأَتَمَّتْ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، وَكَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ (٨) ». (٩)
٩٨٣١ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
__________________
(١) روى ابن أبي عمير كتاب إبراهيم بن عبد الحميد وتكرّرت روايته عنه في الأسناد ، فيعطف العاطف « إبراهيمبن عبد الحميد عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهماالسلام » على « جميل بن درّاج عن أبي عبد الله عليهالسلام ». وهذا تحويل ثانٍ في السند. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٠ ، الرقم ٢٧ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ١٧ ، الرقم ١٢ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٢٤١ ـ ٢٤٢.
(٢) في حاشية « بخ » : + « قالا ».
(٣) في « بف » : « فيزوّجها ».
(٤) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والتهذيب : « هذا ».
(٥) في « م » : « لم يحلّ ».
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١١ ، ح ١٢٩٠ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨٣ ، ح ٢١٢٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٩ ، ذيل ح ٢٦٢٦٨.
(٧) في « بف » : « يزوّج ».
(٨) في « بح » : ـ « وكان خاطباً من الخطّاب ».
(٩) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨١ ، ح ٢١٢٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥٢ ، ح ٢٦٠٧٣.
أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (١) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ تَقْضِي عِدَّتَهَا ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ (٢) بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، فَلَا شَيْءَ لَهَا ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُطَلِّقُ ، ثُمَّ يُرَاجِعُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُ ، ثُمَّ يُرَاجِعُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُ؟
قَالَ : « لَا تَحِلُّ (٣) لَهُ (٤) حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ ، فَيُطَلِّقُهَا عَلَى السُّنَّةِ ، ثُمَّ تَرْجِعُ (٥) إِلى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (٦) عَلَى السُّنَّةِ (٧) ، فَتَنْكِحُ (٨) زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَيُطَلِّقُهَا (٩) ، ثُمَّ تَرْجِعُ (١٠) إِلى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (١١) عَلَى السُّنَّةِ ، ثُمَّ تَنْكِحُ (١٢) ، فَتِلْكَ الَّتِي لَاتَحِلُّ لَهُ (١٣) أَبَداً ، وَالْمُلَاعَنَةُ لَاتَحِلُّ لَهُ أَبَداً ». (١٤)
__________________
(١) ورد الخبر بحذف صدره في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١١ ، ح ١٢٨٩ عن محمّد بن يعقوب بنفس السند عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليهالسلام من دون توسّط أبي بصير ، لكنّ المذكور في بعض نسخ التهذيب « عن أبي بصير » وهو الظاهر.
(٢) في الوافي : « لا يخفى أنّ استحقاقها المهر مشروط بجهالتها بالتحريم ».
(٣) في « ن » : « لا يحلّ ».
(٤) في التهذيب : + « أبداً ».
(٥) في « بح ، بخ ، بف » : « يرجع ».
(٦) في « بخ ، بف ، جت » والوافي : « تطليقات ».
(٧) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٨١٦٠ والخصال : ـ « على السنّة ».
(٨) في « بن » : « ثمّ تنكح ». وفي الوسائل ، ح ٢٨١٦٠ والخصال : « وتنكح ».
(٩) في « م ، بح » : « فطلّقها ».
(١٠) في « م ، ن ، بح » : « تدفع ». وفي « بخ ، بف » : « يرجع ».
(١١) في « ن ، بن » : « ثلاثاً » بدل « ثلاث مرّات ».
(١٢) في « بف » : « ينكح ». وفي التهذيب : ـ « ثمّ تنكح ». وفي الوافي : « قوله في آخر الحديث : ثمّ تنكح ، كأنّه لتتميم الأمر وذكر الفرد الأخفى ، وإلاّ فلا مدخل لنكاح الغير في تأييد الحرمة ».
(١٣) في « بف » : ـ « له ».
(١٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١١ ، ح ١٢٨٩ ، معلّقاً عن الكليني. الخصال ، ص ٤٢١ ، باب التسعة ، ح ١٨ ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة ، مع اختلاف يسير ، وفيهما من قوله : « وسألته عن الذي يطلّق ثمّ يراجع ». تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٦ ، ح ٣٦١ ، عن أبي بصير ، من قوله : « وسألته عن الذي يطلّق ثمّ يراجع » إلى قوله : « حتّى تنكح
٩٨٣٢ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ (١) صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام : بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.
فَقَالَ : « هذَا إِذَا كَانَ عَالِماً ، فَإِذَا (٢) كَانَ جَاهِلاً فَارَقَهَا وَتَعْتَدُّ (٣) ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا نِكَاحاً جَدِيداً (٤) ». (٥)
٩٨٣٣ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ :
أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ، وَعَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً. (٦)
٩٨٣٤ / ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً ». (٧)
__________________
زوجاً غيره » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨٢ ، ح ٢١٢٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥٢ ، ح ٢٦٠٧٢ ، إلى قوله : « إن لم يكن دخل بها فلا شيء لها » ؛ وفيه ، ج ٢٢ ، ص ١١٨ ، ح ٢٨١٦٠ ، من قوله : « وسألته عن الذي يطلّق ثمّ يراجع ».
(١) في التهذيب : + « ابن أبي عمير وعن ». وفي الاستبصار : + « ابن أبي عميرو ». وفي الوسائل : + « ابن أبي عمير عن ».
والمتكرّر في الأسناد رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان [ بن يحيى ] ، فعليه ما ورد في الوسائل لا يخلو من خللٍ. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٥٢٠ ـ ٥٢٢.
(٢) في الاستبصار : « أمّا إذا » بدل « فإذا ».
(٣) في « بف » : « وتعدّ ».
(٤) في المرآة : « حمل على عدم الدخول ».
(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٢٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٧ ، ح ٦٧٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب عدّة امّهات الأولاد ... ، ح ١١١١٨ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٥ ، ح ٥٣٩ ، بسندهما عن صفوان ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢١٢٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥٣ ، ح ٢٦٠٧٤.
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٢٧٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٧٧ ، ح ٢١٢١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤٩ ، ح ٢٦٠٦٤.
(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١١ ، ح ١٢٩٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٩٥ ، ح ١١١١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ،
٩٨٣٥ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَتَزَوَّجَتْ رَجُلاً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَتْ (١) رَجُلاً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً ». (٢)
٨٣ ـ بَابُ الَّذِي عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ وَاحِدَةً وَيَتَزَوَّجُ (٣) قَبْلَ
انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَوْ يَتَزَوَّجُ خَمْسَ نِسْوَةٍ فِي عَقْدَةٍ
٩٨٣٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ (٤) ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ (٥) مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا جَمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعاً ، فَطَلَّقَ (٦) إِحْدَاهُنَّ ، فَلَا يَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ حَتّى تَنْقَضِيَ (٧) عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي طَلَّقَ ».
وَقَالَ : « لَا يَجْمَعِ الرَّجُلُ (٨) مَاءَهُ فِي خَمْسٍ (٩) ». (١٠)
__________________
ج ٢١ ، ص ٢٨٥ ، ح ٢١٢٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٤ ، ح ٢٦١٨١.
(١) في « بخ » : « فتزوّجها ».
(٢) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨٣ ، ح ٢١٢٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٩ ، ذيل ح ٢٦٢٦٨.
(٣) في « م » : « فيتزوّج ».
(٤) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والوسائل : ـ « بن درّاج ».
(٥) في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « بن » : « أو ».
(٦) في « م ، بن » والوسائل : « وطلّق ».
(٧) في « جت » : « ينقضي ».
(٨) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب والنوادر : ـ « الرجل ».
(٩) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٩٠ : « المشهور جواز العقد على الخامسة في العدّة البائنة ، وأطلق المفيد رحمهالله عدم الجواز ، ولعلّ وجهه إطلاق الروايات ، مثل خبر زرارة ومحمّد بن مسلم ، لكن لا يبعد حملها على الطلاق الرجعي بقرينة قوله : لا يجمع ماءه في خمس ؛ فإنّ الطلاق البائن لا يتحقّق معه جمع الماء في الخمس وإن بقيت العدّة ؛ لأنّها بالخروج عن عصمة النكاح تصير كالأجنبيّة. والمسألة محلّ إشكال وإن كان القول بالجواز لا يخلو من قوّة ، وقال المحقّق بالكراهة ، وفي دليله نظر ».
(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٢٣٣ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٢٧ ، ح ٣٢٤ ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام وجميل ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢١٢٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥١٨ ، ح ٢٦٢٤٠.
٩٨٣٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ : أَيَتَزَوَّجُ مَكَانَهَا أُخْرى (١)؟
قَالَ : « لَا ، حَتّى تَنْقَضِيَ (٢) عِدَّتُهَا ». (٣)
٩٨٣٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام يَقُولُ فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً ، ثُمَّ نَكَحَ أُخْرى قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ الْعِدَّةَ.
قَالَ : « فَلْيُلْحِقْهَا (٤) بِأَهْلِهَا حَتّى تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ أَجَلَهَا ، وَتَسْتَقْبِلُ الْأُخْرى عِدَّةً أُخْرى ، وَلَهَا صَدَاقُهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، وَإِنْ (٥) لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهُ مَالُهُ (٦) ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا (٧) ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا (٨) زَوَّجُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُزَوِّجُوهُ ». (٩)
٩٨٣٩ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛
__________________
(١) في « بخ » : ـ « اخرى ».
(٢) في « بف » : « ينقضي ».
(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٢٣٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢١٢٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٠ ، ح ٢٦٢٤٥.
(٤) في « ن » : « فيلحقها ».
(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والفقيه والنوادر. وفي المطبوع : « فإن ».
(٦) في الفقيه : « فليس لها صداق » بدل « فله ماله ».
(٧) في « بخ » : « لها ».
(٨) في « بن » : « العدّة ».
(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٢٣٥ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٢٦ ، ح ٣٢٣ ، عن النضر بن سويد وأحمد بن محمّد ، عن عاصم بن حميد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٠ ، ح ٤٤٦١ ، معلّقاً عن محمّد بن قيس ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢١٢٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥١٩ ، ح ٢٦٢٤٤.
وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ (١) لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ ، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ امْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ ، فَدَخَلَ بِوَاحِدَةٍ (٢) مِنْهُمَا ، ثُمَّ مَاتَ؟
قَالَ : « إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي بَدَأَ بِاسْمِهَا ، وَذَكَرَهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ ؛ فَإِنَّ نِكَاحَهَا جَائِزٌ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ؛ وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي سُمِّيَتْ ، وَذُكِرَتْ بَعْدَ ذِكْرِ الْمَرْأَةِ الْأُولى ، فَإِنَّ نِكَاحَهَا بَاطِلٌ ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا (٣) ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ (٤) ». (٥)
٩٨٤٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِي عَقْدَةٍ (٦) ، قَالَ : « يُخَلِّي سَبِيلَ أَيَّتِهِنَّ شَاءَ ، وَيُمْسِكُ الْأَرْبَعَ (٧) ». (٨)
__________________
(١) في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٢٦٢٥٣ والتهذيب ، ح ١٣٧٤ : « كان ».
(٢) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٦٢٥٣ : « على واحدة ».
(٣) في التهذيب ، ح ١٠٦٣ و ١٣٧٤ : + « ولها ما أخذت من الصداق بما استحلّ من فرجها ».
(٤) في المرآة : « اختلف الأصحاب في ما لو تزوّج بخمس في عقد واحد أو باثنتين وعنده ثلاث ، فذهب جماعة إلى التخيير ، وجماعة إلى البطلان ، ولم أعثر على قائل بمضمون تلك الرواية ، وردّها بعض المتأخّرين بضعف السند ، وقال الوالد العلاّمة رحمهالله : يمكن حمل الخبر على إيقاع الثانية بعد تمام عقد الاولى ، ولمّا كان العقدان في مجلس واحد أطلق عليهما العقدة الواحدة تجوّزاً ، والاحتياط في طلاق الأخيرة لو جامعها أوّلاً ».
(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٢٣٦ ؛ وج ٩ ، ص ٢٩٧ ، ح ١٠٦٣ ؛ وص ٣٨٥ ، ح ١٣٧٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٠ ، ح ٤٤٦٣ ، بسنده عن عنبسة بن مصعب ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢١٢٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٣ ، ح ٢٦٢٥٣ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢١٨ ، ذيل ح ٣٢٨٦١.
(٦) في حاشية « بخ » : + « واحدة ». وفي التهذيب : « عقد واحد » بدل « عقدة ».
(٧) في المرآة : « يمكن حمله على الإمساك بعقد جديد ، كما قيل ».
(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٢٣٧ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٩ ، ح ٤٤٦٠ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩٨ ، ح ٢١٢٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٢ ، ح ٢٦٢٥٢.
٨٤ ـ بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ
٩٨٤١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي أُخْتَيْنِ نَكَحَ إِحْدَاهُمَا رَجُلٌ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَهِيَ حُبْلى ، ثُمَّ خَطَبَ أُخْتَهَا (١) ، فَجَمَعَهُمَا (٢) قَبْلَ أَنْ تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا ، فَأَمَرَهُ أَنْ (٣) يُفَارِقَ (٤) الْأَخِيرَةَ حَتّى تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا ، ثُمَّ يَخْطُبُهَا وَيُصْدِقُهَا صَدَاقاً مَرَّتَيْنِ (٥) ». (٦)
٩٨٤٢ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً ، ثُمَّ أَتى أَرْضاً (٧) ، فَنَكَحَ أُخْتَهَا وَهُوَ (٨) لَايَعْلَمُ؟
__________________
(١) في « بخ » : « اخرى ».
(٢) في الوافي : « فجمعها ، كذا في أكثر النسخ ، والصواب : فجامعها ، وربّما يوجد في بعض النسخ : فجمعهما ، وفي الفقيه : فنكحها ، وهو أوضح ، وفيه : فأمره بأن يطلّق الاخرى ، وهو يشعر بصحّة العقد على الأخيرة ، ويدلّ عليه أيضاً إيجاب الصداق مرّتين إلاّ أن يقال : ذلك لمكان الوطي ، ثمّ إن صحّ العقد على الأخيرة فما الوجه في التفريق ، ثمّ الخطبة وتثنية الصداق؟ وإن جعل يطلّق من الإطلاق وحمل النكاح والجمع على الوطي وقيل بإبطال العقد الأوّل على الأخيرة ، صحّت النسختان وزال الإشكال ».
(٣) في « بف » : « بأن ».
(٤) في الفقيه : « يطلق ».
(٥) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٩٢ : « قوله عليهالسلام : مرّتين ، أحدهما لوطي الشبهة إمّا مهر المثل أو المسمّى كما مرّ ، والثاني للنكاح الصحيح ».
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٢٠٢ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٢٢ ، ح ٣٠٩ ، عن النضر وأحمد بن محمّد ، عن عاصم بن حميد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٥ ، ح ٤٤٧٦ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، وفيه هكذا : « وقضى أمير المؤمنين عليهالسلام ... » الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٩ ، ح ٢١٠٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٧٦ ، ح ٢٦١٣٥.
(٧) في النوادر : + « اخرى ».
(٨) في الوسائل والتهذيب : ـ « هو ».
قَالَ : « يُمْسِكُ أَيَّتَهُمَا (١) شَاءَ ، وَيُخَلِّي سَبِيلَ الْأُخْرى ». (٢)
٩٨٤٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٣) :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ (٤) ، قَالَ : « هُوَ بِالْخِيَارِ ، يُمْسِكُ أَيَّتَهُمَا (٥) شَاءَ ، وَيُخَلِّي سَبِيلَ الْأُخْرى (٦) ».
وَقَالَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ ، فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ اشْتَرى أُمَّهَا وَابْنَتَهَا (٧) ، قَالَ : « لَا تَحِلُّ (٨) لَهُ (٩) ». (١٠)
٩٨٤٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ (١١) عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :
__________________
(١) في « بف ، جد » : « أيّها ».
(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٢٠٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٩ ، ح ٦١٨ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعرى ، ص ١٢٤ ، ح ٣١٦ ، عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٩٠ ، ح ٢١٠٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٧٩ ، ح ٢٦١٤٢.
(٣) في « م » : « أصحابنا ».
(٤) في « بخ » : ـ « واحدة ». وفي « بف » والتهذيب : « في عقد واحد ».
(٥) في « بف ، جد » والتهذيب : « أيّهما ».
(٦) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٩ ، ح ٤٤٦٠ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع زيادة في آخره ؛ التهذيب ، ج ٧ ص ٢٨٥ ، ح ١٢٠٣ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٩٠ ، ح ٢١٠٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٧٨ ، ح ٢٦١٤٠.
(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ح ١١٧١. وفي المطبوع والوافي : « أو ابنتها » ولعلّهالأنسب.
(٨) في « جت » بالتاء والياء معاً.
(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ح ١١٧١ والاستبصار. وفي المطبوع والوافي : + « أبداً ». وفي التهذيب ح ١١٨٣ والاستبصار ، ح ٥٨٦ : + « الامّ والبنت سواء ».
(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٦ ، ح ١١٧١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٩ ، ح ٥٧٥ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج. وفيه ، ص ١٦١ ، ح ٥٨٦ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٩ ، ح ١١٨٣ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧٦ ، ح ٢١٠٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٦٥ ، ح ٢٦١٠٤.
(١١) في التهذيب والاستبصار : « عن » ، وهو سهو ؛ فقد أكثر [ عبد الله ] بن بكير من الرواية عن زرارة [ بن أعين ]
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِالْعِرَاقِ امْرَأَةً (١) ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرى ، فَإِذَا هِيَ أُخْتُ امْرَأَتِهِ (٢) الَّتِي بِالْعِرَاقِ؟
قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ (٣) الَّتِي تَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ ، وَلَا يَقْرَبُ الْمَرْأَةَ (٤) حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الشَّامِيَّةِ (٥) ».
قُلْتُ : فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَهُوَ لَايَعْلَمُ أَنَّهَا أُمُّهَا؟
قَالَ : « قَدْ وَضَعَ اللهُ عَنْهُ جَهَالَتَهُ بِذلِكَ » ثُمَّ قَالَ : « إِذَا (٦) عَلِمَ أَنَّهَا أُمُّهَا فَلَا يَقْرَبْهَا ، وَلَا يَقْرَبِ الِابْنَةَ (٧) حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأُمِّ مِنْهُ ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْأُمِّ ، حَلَّ لَهُ نِكَاحُ الِابْنَةِ (٨) ».
قُلْتُ : فَإِنْ جَاءَتِ الْأُمُّ بِوَلَدٍ؟
قَالَ : « هُوَ وَلَدُهُ (٩) ، وَيَكُونُ (١٠) ابْنَهُ وَأَخَا امْرَأَتِهِ (١١) ». (١٢)
٩٨٤٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :
قَرَأْتُ فِي (١٣) كِتَابِ رَجُلٍ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (١٤) عليهالسلام : جُعِلْتُ
__________________
مباشرة ، وتوسّط [ عليّ ] بن رئاب بين [ الحسن ] بن محبوب وزرارة [ بن أعين ] في كثيرٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٢٤ ـ ٤٢٦ ؛ ج ١٢ ، ص ٢٩٠ ـ ٢٩٢ ؛ ج ٢ ، ص ٣٦٨ ـ ٣٧١ وص ٣٨٣ ـ ٣٨٤.
(١) في التهذيب : « امرأة هي بالعراق ». وفي الفقيه والاستبصار : « امرأة بالعراق » بدل « بالعراق امرأة ».
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « امرأة ».
(٣) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل : + « المرأة ». (٤) في الوافي : « العراقيّة ».
(٥) في « بف » والتهذيب : « الثانية ». (٦) في « بن » والوسائل : « إن ».
(٧) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « البنت ».
(٨) في التهذيب والاستبصار : « البنت ». (٩) في الوافي : + « يرثه ».
(١٠) في « بح ، بخ » : « يكون » بدون الواو. (١١) في الفقيه والتهذيب : « لامرأته ».
(١٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٢٠٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٩ ، ح ٦١٧ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٨ ، ح ٤٤٥٨ ، بسنده عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧١ ، ح ٢١٠١٠ ، من قوله : « قلت : فإن تزوّج امرأة ثمّ تزوّج امّها » ؛ وفيه ، ص ١٩١ ، ح ٢١٠٦١ ، إلى قوله : « حتّى تنقضي عدّة الشاميّة » ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٧٨ ، ح ٢٦١٤١.
(١٣) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بخ » والوسائل : ـ « في ».
(١٤) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : ـ « الرضا ».
فِدَاكَ (١) ، الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَيَنْقَضِي (٢) الْأَجَلُ بَيْنَهُمَا ، هَلْ (٣) لَهُ أَنْ يَنْكِحَ أُخْتَهَا مِنْ (٤) قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ (٥) عِدَّتُهَا؟
فَكَتَبَ : « لَا يَحِلُّ لَهُ (٦) أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ». (٧)
٩٨٤٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ : أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا؟
فَقَالَ (٨) : « إِذَا بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا (٩) ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ رَجْعَةٌ ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا ».
قَالَ : وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ ، فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرى؟
قَالَ : « إِذَا وَطِئَ الْأُخْرى ، فَقَدْ (١٠) حَرُمَتْ (١١) عَلَيْهِ الْأُولى حَتّى تَمُوتَ الْأُخْرى ».
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا؟
__________________
(١) في الوسائل : ـ « جعلت فداك ».
(٢) في « بخ » والاستبصار : « فيقضى ».
(٣) في الوسائل : + « يحلّ ».
(٤) في « بف » والتهذيب والاستبصار : ـ « من ».
(٥) في « بخ » : « أن ينقضي ».
(٦) في التهذيب والاستبصار : ـ « له ».
(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٢٠٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٠ ، ح ٦٢٢ ، معلّقاً عن الكليني ، ومعلّقاً أيضاً عن الحسين بن سعيد ، عن كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام. النوادر للأشعري ، ص ١٢٥ ، ح ٣١٨ ، مرسلاً الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٩٣ ، ح ٢١٠٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٨٠ ، ح ٢٦١٤٣.
(٨) في « بن » والوسائل : « قال ».
(٩) في الوسائل : + « منه ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : إذا برئت عصمتها ، ظاهره أنّ بالاختلاع تبرئ العصمة ؛ لأنّه لا يجوز الرجوع فيها ، كما هو المشهور بين الأصحاب. وهل لها حينئذٍ الرجوع في البذل؟ ظاهره الجواز وإن كان لا يمكن للزوج الرجوع فيها ».
(١٠) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن » والتهذيب ، ح ١٢١٦ والنوادر : ـ « إذا وطئ الاخرى فقد ».
(١١) في « بخ ، بف ، جد ، بن » وحاشية « بح » : « فحرمت ».
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِحَاجَةٍ (١) ، وَلَا يَخْطُرُ عَلى بَالِهِ مِنَ الْأُخْرى شَيْءٌ ، فَلَا أَرى بِذلِكَ بَأْساً ؛ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا (٢) لِيَرْجِعَ إِلَى (٣) الْأُولى ، فَلَا ». (٤)
٩٨٤٧ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي (٥) رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، أَوِ اخْتَلَعَتْ (٦) ، أَوْ بَانَتْ (٧) ، أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا؟
قَالَ : فَقَالَ : « إِذَا بَرِئَتْ (٨) عِصْمَتُهَا ، وَلَمْ يَكُنْ (٩) لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَلَهُ أَنْ يَخْطُبَ (١٠) أُخْتَهَا ».
قَالَ : وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ (١١) عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ ، فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ
__________________
(١) في التهذيب ، ح ١٢١٦ : « لحاجته ».
(٢) في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والتهذيب ، ح ١٢١٦ : « يبيع ».
(٣) في التهذيب ، ح ١٢١٦ : « لترجع إليه » بدل « ليرجع إلى ».
(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٢١٦ ، معلّقاً عن الكليني ، من قوله : « قال : سألته عن رجل عنده اختان » ؛ وفيه ، ص ٢٨٦ ، ح ١٢٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٠ ، ح ٦٢٠ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « فقد حلّ له أن يخطب اختها ». النوادر للأشعري ، ص ١٢٣ ، ح ٣١٤ ، عن محمّد بن الفضيل ، من قوله : « وسئل عن رجل عنده اختان ». الكافي ، كتاب الطلاق ، باب عدّة المختلعة والمبارئة ... ، ح ١١٠١٨ ، بسند آخر ، إلى قوله : « ولم يكن له رجعة » ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩١ ، ح ١٢٢١ ، بسند آخر ، من قوله : « وسئل عن رجل عنده اختان » ؛ النوادر للأشعري ، ص ١٢٢ ، ح ٣١١ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فقد حلّ له أن يخطب اختها » وفيهما مع اختلاف يسير. وفيه ، نفس الباب ، ح ٣١٠ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « إذا اختلعت المرأة من زوجها فلا بأس أن يتزوّج اختها وهي في العدّة » الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٩٢ ، ح ٢١٠٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٨١ ، ح ٢٦١٤٥ ، إلى قوله : « فقد حلّ له أن يخطب اختها » ؛ وفيه ، ص ٤٨٥ ، ح ٢٦١٥٣ ، من قوله : « وسئل عن رجل عنده اختان ».
(٥) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » وحاشية « بخ » : « عن ».
(٦) في « بخ » : « واختلعت ».
(٧) في الوافي والتهذيب ، ح ١٢٠٦ والاستبصار : « أو بارأت ».
(٨) في الاستبصار : « أبرأ ».
(٩) في الوافي : « ولم تكن ». وفي التهذيب ، ح ١٢٠٦ : « فلم يكن ».
(١٠) في « ن » : « أن تخطب ».
(١١) في « بن » : ـ « كانت ».
وَطِئَ الْأُخْرى؟
قَالَ (١) : « إِذَا وَطِئَ الْأُخْرى ، فَقَدْ (٢) حَرُمَتْ (٣) عَلَيْهِ الأُولى (٤) حَتّى تَمُوتَ الْأُخْرى ».
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا ، أَتَحِلُّ لَهُ الْأُولى؟
قَالَ (٥) : « إِنْ كَانَ (٦) يَبِيعُهَا لِحَاجَةٍ (٧) ، وَلَا يَخْطُرُ عَلى قَلْبِهِ (٨) مِنَ الْأُخْرى شَيْءٌ ، فَلَا أَرى بِذلِكَ بَأْساً ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِيَرْجِعَ إِلَى الْأُولى ، فَلَا ، وَلَا كَرَامَةَ ». (٩)
٩٨٤٨ / ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (١٠) ، عَنْ أَبَانٍ (١١) ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى ، أَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ؟
قَالَ : « لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ». (١٢)
__________________
(١) في « بن » : « فقال ». (٢) في « م ، ن ، بح ، جد » : ـ « فقد ».
(٣) في « بن » : « فحرمت ».
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه والتهذيب ، ح ١٢١٧. وفي المطبوع : ـ « الاولى ».
(٥) في « بن » : « فقال ». (٦) في « بن » : + « إنّما ».
(٧) في التهذيب ، ح ٢١١٧ : « لحاجته ». (٨) في « بن » والفقيه : « باله ».
(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٢١٧ ، معلّقاً عن الكليني ، من قوله : « وسئل عن رجل كانت عنده اختان » ؛ وفيه ، ص ٢٨٦ ، ح ١٢٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٩ ، ح ٦١٩ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « فله أن يخطب اختها ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٨ ، ح ٤٥٥١ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، من قوله : « وسئل عن رجل كانت عنده اختان » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٩١ ، ح ٢١٠٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٨٥ ، ذيل ح ٢٦١٥٥.
(١٠) في التهذيب والاستبصار : + « الوشّاء ».
(١١) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : ـ « عن أبان ».
والمراد من الحسن بن عليّ في مشايخ معلّى بن محمّد ، هو الحسن بن عليّ الوشّاء ، وقد تكرّرت روايته عن أبان [ بن عثمان ] عن زرارة [ بن أعين ] في الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٣٨٣ ـ ٣٨٥ ، ص ٤١٩ ـ ٤٢٠ ؛ ج ١٨ ، ص ٤٥٤ ـ ٤٥٥ وص ٤٦١ ـ ٤٦٤ وص ٤٦٧ ـ ٤٧٠.
(١٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٢٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٠ ، ح ٦٢١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٩٢ ، ح ٢١٠٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٨١ ، ح ٢٦١٤٦.
٩٨٤٩ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :
عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ (١) امْرَأَتَهُ (٢) : أَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا؟
قَالَ : « لَا ، حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَلَكَ أُخْتَيْنِ : أَيَطَؤُهُمَا جَمِيعاً؟
قَالَ (٣) : « يَطَأُ إِحْدَاهُمَا ، وَإِذَا (٤) وَطِئَ الثَّانِيَةَ حَرُمَتْ (٥) عَلَيْهِ الْأُولَى الَّتِي وَطِئَ (٦) حَتّى تَمُوتَ الثَّانِيَةُ ، أَوْ يُفَارِقَهَا ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الثَّانِيَةَ مِنْ أَجْلِ الْأُولى لِيَرْجِعَ إِلَيْهَا ، إِلاَّ أَنْ يَبِيعَ لِحَاجَةٍ (٧) ، أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهَا ، أَوْ تَمُوتَ ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ ، فَهَلَكَتْ : أَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا؟
فَقَالَ : « مِنْ سَاعَتِهِ إِنْ أَحَبَّ ». (٨)
٩٨٥٠ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ
__________________
(١) في « بن » : « تزوّج ».
(٢) هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل ، ح ٢٨٥٧١ والتهذيب ، ح ١٢١٠. وفي سائر النسخ والمطبوع : « امرأة ».
(٣) في « بخ ، بف ، جد » وحاشية « بح » والتهذيب ، ح ١٢١٨ : « فقال ».
(٤) في الوسائل ، ح ٢٦١٥٦ والتهذيب ، ح ١٢١٨ : « فإذا ».
(٥) في التهذيب ، ح ١٢١٨ : « فقد حرمت ».
(٦) في التهذيب ، ح ١٢١٨ : « وطئها ».
(٧) في النوادر : « أن يجدد فيه جاريته » بدل « أن يبيع لحاجة ».
(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٢١٨ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٢٦ ، ح ٣٢١ ، بسنده عن عليّ ، عن أبي إبراهيم ، وفيهما من قوله : « وسألته عن رجل ملك اختين » إلى قوله : « أو يتصدّق بها أو تموت ». التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٢١٠ ، إلى قوله : « حتّى تنقضي عدّتها » ومن قوله : « وسألته عن رجل كانت له امرأة » ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧١ ، ح ٦٢٣ ، إلى قوله : « حتّى تنقضي عدّتها » وفيهما بسند آخر عن عليّ ، عن أبي إبراهيم الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٩٢ ، ح ٢١٠٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٨٥ ، ح ٢٦١٥٦ ، من قوله : « وسألته عن رجل ملك اختين » إلى قوله : « أو يتصدّق بها أو تموت » ؛ وفيه ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٧ ، ح ٢٨٥٧١ ، ملخّصاً.
رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ ، فَعَتَقَتْ ، فَتَزَوَّجَتْ (١) ، فَوَلَدَتْ : أَيَصْلُحُ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا؟
قَالَ (٢) : « هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَهِيَ ابْنَتُهُ ، وَالْحُرَّةُ وَالْمَمْلُوكَةُ فِي هذَا سَوَاءٌ » ثُمَّ قَرَأَ هذِهِ الْآيَةَ (٣) ( وَرَبائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ ) (٤). (٥)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام مِثْلَهُ. (٦)
٩٨٥١ / ١١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٧) ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بِشْرٍ (٨) ، قَالَ :
سَأَلْتُ الرِّضَا عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ (٩) لَهُ الْجَارِيَةُ ، وَلَهَا ابْنَةٌ ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا (١٠) : أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى ابْنَتِهَا؟
__________________
(١) في الوافي : « فأعتقت وتزوّجت ».
(٢) في « بخ ، بف » : « فقال ». وفي الوافي : « فقال : لا ».
(٣) في « بف » والاستبصار : ـ « هذه الآية ».
(٤) النساء (٤) : ٢٣. وفي « بف » والوافي والنوادر : ـ ( « مِنْ نِسائِكُمُ » ).
(٥) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٢ ، ح ٤٥٦٦ ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٩ ، ح ١١٨٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٨٨ ، بسندهما عن العلاء بن رزين ؛ النوادر للأشعري ، ص ١٢١ ، ح ٣٠٦ ، بسنده عن العلاء بن رزين ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧٥ ، ح ٢١٠١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥٨ ، ذيل ح ٢٦٠٨٨.
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٧ ، ح ١١٧٦ ، إلى قوله : « الحرّة والمملوكة في هذا سواء » ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٠ ، ح ٥٧٩ ، وفيهما بسندهما عن الحسن بن محبوب وفضالة بن أيّوب ، عن العلاء بن رزين. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ، ح ٧٢ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧٥ ، ح ٢١٠١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥٨ ، ذيل ح ٢٦٠٨٨.
(٧) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.
(٨) في « بخ ، جت » وهامش المطبوع : « بشير ».
(٩) في « ن ، بن ، جد » : « يكون ».
(١٠) في الوافي : ـ « فيقع عليها ».
فَقَالَ : « أَيَنْكِحُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ ابْنَتَهُ؟ ». (١)
٩٨٥٢ / ١٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٢) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يَكُونُ (٣) لَهُ الْجَارِيَةُ يُصِيبُ (٤) مِنْهَا (٥) ، أَلَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا؟
قَالَ : « لَا ، هِيَ مِثْلُ (٦) قَوْلِ اللهِ (٧) عَزَّ وَجَلَّ ( وَرَبائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ ) (٨) ». (٩)
٩٨٥٣ / ١٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (١٠) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَبَانَتْ مِنْهُ ، وَلَهَا ابْنَةٌ مَمْلُوكَةٌ ، فَاشْتَرَاهَا ، أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا؟ قَالَ : « لَا ».
وَعَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ (١١) عِنْدَهُ الْمَمْلُوكَةُ وَابْنَتُهَا ، فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا ، فَتَمُوتُ ، وَتَبْقَى
__________________
(١) الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧٦ ، ح ٢١٠٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٦٦ ، ح ٢٦١٠٥.
(٢) السند معلّق ، كسابقه.
(٣) في « بخ ، بن » والوسائل والتهذيب والنوادر : « تكون ».
(٤) في الوافي : « فيصيب ».
(٥) في تفسير العيّاشي ، ح ٧٦ والنوادر للأشعري ، ح ٣٠٨ : + « ثمّ يبيعها ».
(٦) في « بح » : « أمثل ».
(٧) في الوافي : « هي كما قال الله ».
(٨) النساء (٤) : ٢٣.
(٩) النوادر للأشعري ، ص ١٢٥ ، ح ٣١٩ ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٧ ، ح ١١٧٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٠ ، ح ٥٨١ ، بسند آخر. النوادر للأشعري ، ص ١٢٢ ، ح ٣٠٨ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣١ ، ح ٧٦ ، عن عبيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. وفيه ، ص ٢٣٠ ، ح ٧٣ ، عن أبي العبّاس ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧٧ ، ح ٢١٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٦٦ ، ح ٢٦١٠٦.
(١٠) في « بف » : ـ « بن يحيى ».
(١١) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوافي : « يكون ».
الْأُخْرى ، أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا؟ قَالَ : « لَا ». (١)
٩٨٥٤ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْأُخْتَيْنِ ، فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ يَطَأُ الْأُخْرى بِجَهَالَةٍ.
قَالَ : « إِذَا وَطِئَ الْأُخْرى بِجَهَالَةٍ ، لَمْ تَحْرُمْ (٢) عَلَيْهِ الْأُولى ؛ وَإِنْ وَطِئَ الْأُخْرى وَهُوَ (٣) يَعْلَمُ أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعاً ». (٤)
٨٥ ـ بَابٌ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ( وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا ) الْآيَةَ (٥)
٩٨٥٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) (٦)؟
__________________
(١) النوادر للأشعري ، ص ١٢٤ ، ح ٣١٥ ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، وبسند آخر أيضاً. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٨ ، ح ١١٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٠ ، ح ٥٨٣ ، بسندهما عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، إلى قوله : « أيحلّ له أن يطأها؟ قال : لا ». التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٦ ، ح ١١٧٢ ، بسنده عن أبي بصير ، من قوله : « وعن الرجل تكون عنده المملوكة ». الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٠ ، ح ٥٨٠ ، بسند آخر ، إلى قوله : « أيحلّ له أن يطأها؟ قال : لا » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧٣ ، ح ٢١٠١٦ ، إلى قوله : « أيحلّ له أن يطأها؟ قال : لا » ؛ وفيه ، ص ١٧٧ ، ح ٢١٠٢٥ ، من قوله : « وعن الرجل تكون عنده المملوكة » ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٦٨ ، ح ٢٦١١٣.
(٢) في « بخ » : « لم يحرم ».
(٣) في « م ، جد » : ـ « وهو ».
(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٢١٩ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٨ ، ح ٤٥٥٢ ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٩٤ ، ح ٢١٠٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٨٣ ، ذيل ح ٢٦١٥١.
(٥) في « بخ ، بف » : ( إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) بدل « الآية ».
(٦) البقرة (٢) : ٢٣٥.
قَالَ : « هُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا : أُوَاعِدُكِ بَيْتَ آلِ (١) فُلَانٍ ؛ لِيُعَرِّضَ لَهَا بِالْخِطْبَةِ ، وَيَعْنِي بِقَوْلِهِ : ( إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) التَّعْرِيضَ بِالْخِطْبَةِ ( وَلا تَعْزِمُوا (٢) عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ ) ». (٣)
٩٨٥٦ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ (٤) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً (٥) وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ) (٦)؟
فَقَالَ : « السِّرُّ (٧) أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ (٨) : مَوْعِدُكِ بَيْتُ آلِ فُلَانٍ ، ثُمَّ (٩) يَطْلُبُ إِلَيْهَا أَنْ لَا تَسْبِقَهُ (١٠) بِنَفْسِهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ».
قُلْتُ (١١) : فَقَوْلُهُ : ( إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً )؟
قَال : « هُوَ طَلَبُ الْحَلَالِ فِي (١٢) غَيْرِ أَنْ يَعْزِمَ (١٣) عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ
__________________
(١) في الوسائل : ـ « آل ».
(٢) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « ولا يعزم ».
(٣) راجع : تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٧ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٩٤ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٧٥ ، ح ٢١٤٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٧ ، ح ٢٦١٨٩.
(٤) في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهلبن زياد ».
(٥) في تفسير العيّاشي ، ح ٣٩٠ : + « قال : هو طلب الحلال ».
(٦) البقرة (٢) : ٢٣٥.
(٧) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « أليس ».
(٨) في تفسير العيّاشي : + « للمرأة قبل أن تنقضي عدّتها ».
(٩) في « بف » : ـ « ثمّ ».
(١٠) في « بخ ، بف » : « ألاّ يسبقه » بدل « أن لا تسبقه ».
(١١) في الوافي : « فقلت ».
(١٢) في « بن ، جد » : « وفي ». وفي حاشية « م » : « من ».
(١٣) في « م ، ن ، جد » : « أن تعزم ». وفي « بح » : « أن يقدم ».
أَجَلَهُ (١) ». (٢)
٩٨٥٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا )؟
قَالَ : « يَقُولُ الرَّجُلُ (٣) : أُوَاعِدُكِ بَيْتَ آلِ (٤) فُلَانٍ ، يُعَرِّضُ لَهَا بِالرَّفَثِ ، وَيَرْفُثُ (٥) ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) وَالْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ التَّعْرِيضُ بِالْخِطْبَةِ عَلى وَجْهِهَا وَحِلِّهَا( وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ (٦) حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ
__________________
(١) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٩٩ : « قال السيّد رحمهالله : لا يجوز التعريض والتصريح بالخطبة لذات العدّة الرجعيّة إجماعاً ، وأمّا جواز التعريض للمعتدّة في العدّة البائنة دون التصريح لها بذلك ، فقال : إنّه موضع وفاق أيضاً ، ويدلّ عليه قوله تعالى : ( وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) وتقدير الكلام : علم الله أنّكم ستذكرونهنّ فاذكروهنّ ولا تواعدوهنّ سرّاً ، والسرّ كناية عن الوطي ؛ لأنّه ممّا يسرّ ، ومعناه : ولا تواعدوهنّ جماعاً ، إلاّ أن تقولوا قولاً معروفاً. والقول المعروف هو التعريض كما ورد في أخبارنا ، والتعريض هو الإتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها ، مثل أن يقول لها : إنّك الجميلة ، أو من غرضي أن أتزوّج ، أو عسى الله أن يتيسّر لي امرأة صالحة ، ونحو ذلك من الكلام الموهم أنّه يريد نكاحها ، ولا يصرّح بالنكاح حتّى يهيّجها عليه إن رغبت فيه ». وراجع : نهاية المرام ، ج ١ ، ص ٢١٣.
(٢) تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٩٣ ، عن عبد الله بن سنان ، من قوله : « فقال : السرّ أن يقول الرجل » إلى قوله : « إذا انقضت عدتها ». وفيه ، ص ١٢٢ ، ح ٣٩٠ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٧٥ ، ح ٢١٤٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٧ ، ح ٢٦١٨٨.
(٣) في تفسير العيّاشي : « هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدّتها » بدل « يقول الرجل ».
(٤) في التهذيب : « أبي ».
(٥) في « بف » : ـ « ويرفث ». وفي التهذيب : « ويوقّت ». والرفث : الجماع وغيره ممّا يكون بين الرجل وامرأته ؛ يعني التقبيل والمغازلة ونحوهما ممّا يكون حالة الجماع. وهو أيضاً الفحش من القول ، وكلام النساء ، والتعريض بالنكاح. أو هو كلمة جامعة لكلّ ما يريد الرجل من المرأة. راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ١٥٣ و ١٥٤ ( رفث ).
(٦) في هامش الوافي عن المحقّق الشعراني : « قوله : ( وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتّى ... ) هذه الآية الشريفة تدلّصريحاً على أنّ نفس التراضي بالتزويج ليس عقداً ولايحلّل به ؛ لأنّهما حين التعريض والمواعدة بالقول