الكافي - ج ١٠

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٠

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-416-2
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٩٠٩

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام (١) ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٢) : الْمَرْأَةُ الْحُبْلى يُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَتَضَعُ (٣) ، وَتَزَوَّجُ (٤) قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً؟

فَقَالَ : « إِنْ (٥) كَانَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً (٦) ، وَاعْتَدَّتْ (٧) بِمَا (٨) بَقِيَ عَلَيْهَا (٩) مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ (١٠) ، وَاسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرى مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (١١) ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ (١٢) بِهَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَأَتَمَّتْ مَا بَقِيَ مِنْ (١٣) عِدَّتِهَا ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ». (١٤)

٩٨٢٨ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ‌

__________________

(١) في التهذيب : ـ « عن أبي جعفر عليه‌السلام ».

(٢) في الوسائل : ـ « قلت له ».

(٣) في « بح ، جت » : « وتضع ».

(٤) في « ن ، بح ، بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « وتتزوّج ».

(٥) في التهذيب : « إذا ».

(٦) في « بح » : ـ « ولم تحلّ له أبداً ».

(٧) في « ن » : « وأتمّت ».

(٨) في « ن ، بح » : « ما ».

(٩) في « بح » : « من عدّتها » بدل « عليها ». وفي الاستبصار : + « من عدّتها ».

(١٠) في « بخ » : « الاولى ».

(١١) القُروء : جمع القَرْء بفتح القاف ، وهو من الأضداد يطلق على الحيض والطهر ، وقال ابن الأثير : « والأصل في القرء الوقت المعلوم ولذلك وقع على الضدّين ؛ لأنّ لكلّ منهما وقتاً ، وأقرأت المرأة ، إذا طهرت وإذا حاضت ». راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٦٤ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٢ ( قرأ ).

(١٢) في الاستبصار : « وإن لم يدخل » بدل « وإن لم يكن دخل ».

(١٣) في التهذيب : « باقي » بدل « ما بقي من ».

(١٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٢٧٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٧ ، ح ٦٨٠ ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب الطلاق ، باب عدّة الحبلى المتوفّى عنها زوجها ونفقتها ، ح ١٠٨٧٧ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وبسند آخر أيضاً عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ؛ النوادر للأشعري ، ص ١٠٩ ، ح ٢٦٩ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨١ ، ح ٢١٢٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥٠ ، ح ٢٦٠٦٦.

٨٤١

عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ؛ وَ (١) ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا؟

فَقَالَ (٢) : « يُفَرَّقُ (٣) بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ (٤) كَانَ دَخَلَ (٥) بِهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، فَلَا تَحِلُّ (٦) لَهُ أَبَداً ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، فَلَا شَيْ‌ءَ لَهَا مِنْ مَهْرِهَا ». (٧)

٩٨٢٩ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ‌

__________________

(١) الظاهر البدوي من السند عطف ابن مسكان على سماعة ، ولازم هذا الظاهر توسّط سماعة بين عثمان بن عيسى وسليمان بن خالد ، كما أنّ لازمه رواية سماعة عن سليمان بن خالد ، وكلا الأمرين غير ثابتين. والذي يظهر بالتأمّل وقوع التحويل في السند بعطف « ابن مسكان عن سليمان بن خالد » على « سماعة » ؛ فقد روى عثمان بن عيسى عن سماعة [ بن مهران ] وهو عن المعصوم عليه‌السلام مضمرة في كثيرٍ من الأسناد جدّاً.

لا يقال : لازم التحويل كون الراوي عن المعصوم عليه‌السلام اثنين وهو لا يلائم عبارة « قال : سألته ».

فإنّه يقال : هذا النوع من التعبير شائع في الأسناد وله عدّة توجيهات ؛ منها أنّ لفظ الخبر لأحد الراويين ، والظاهر أنّ لفظ الخبر في ما نحن فيه لسماعة ؛ فقد أكثر سماعة من الرواية عن المعصوم عليه‌السلام مضمرة ، ورواية سليمان بن خالد مضمرة قليلة جدّاً. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٤٧٣ ـ ٤٧٨ ، ص ٤٨٣ وص ٤٥٦.

ويؤيّد ذلك ما ورد في التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٠٢ من رواية عثمان بن عيسى عن سماعة وابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألته عن المتوفّى عنها زوجها إلى آخره. وقد ورد الخبر برقم ٥٠٤ عن الحسين بن سعيد ـ وقد عُبّر عنه بالضمير ـ عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته ، وذكر الخبر بعين الألفاظ.

(٢) هكذا في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٣) في حاشية « بخ » : « لا يفرّق ».

(٤) في « بخ » والوافي والتهذيب : « فإن ».

(٥) في التهذيب : « قد دخل ».

(٦) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « ولا تحلّ ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٨ ، ح ١٢٨١ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٠٨ ، ح ٢٦٦ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف. راجع : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٧ ، ح ٦٨٧ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨٢ ، ح ٢١٢٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥٢ ، ح ٢٦٠٧١.

٨٤٢

دَرَّاجٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ؛ وَ (١) إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ وَأَبِي الْحَسَنِ عليهما‌السلام ، قَالَ (٢) :

« إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَتَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَتَزَوَّجَهَا (٣) الْأَوَّلُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَتْ رَجُلاً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ هكَذَا (٤) ثَلَاثاً ، لَمْ تَحِلَّ (٥) لَهُ أَبَداً ». (٦)

٩٨٣٠ / ٨. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ (٧) الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ يَحِلَّ لَهُ أَبَداً ، وَأَتَمَّتْ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، وَعِدَّةً أُخْرى مِنَ الْآخَرِ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَأَتَمَّتْ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، وَكَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ (٨) ». (٩)

٩٨٣١ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌

__________________

(١) روى ابن أبي عمير كتاب إبراهيم بن عبد الحميد وتكرّرت روايته عنه في الأسناد ، فيعطف العاطف « إبراهيم‌بن عبد الحميد عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما‌السلام » على « جميل بن درّاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام ». وهذا تحويل ثانٍ في السند. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٠ ، الرقم ٢٧ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ١٧ ، الرقم ١٢ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٢٤١ ـ ٢٤٢.

(٢) في حاشية « بخ » : + « قالا ».

(٣) في « بف » : « فيزوّجها ».

(٤) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والتهذيب : « هذا ».

(٥) في « م » : « لم يحلّ ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١١ ، ح ١٢٩٠ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨٣ ، ح ٢١٢٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٩ ، ذيل ح ٢٦٢٦٨.

(٧) في « بف » : « يزوّج ».

(٨) في « بح » : ـ « وكان خاطباً من الخطّاب ».

(٩) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨١ ، ح ٢١٢٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥٢ ، ح ٢٦٠٧٣.

٨٤٣

أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ تَقْضِي عِدَّتَهَا ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ (٢) بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، فَلَا شَيْ‌ءَ لَهَا ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُطَلِّقُ ، ثُمَّ يُرَاجِعُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُ ، ثُمَّ يُرَاجِعُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُ؟

قَالَ : « لَا تَحِلُّ (٣) لَهُ (٤) حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ ، فَيُطَلِّقُهَا عَلَى السُّنَّةِ ، ثُمَّ تَرْجِعُ (٥) إِلى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (٦) عَلَى السُّنَّةِ (٧) ، فَتَنْكِحُ (٨) زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَيُطَلِّقُهَا (٩) ، ثُمَّ تَرْجِعُ (١٠) إِلى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (١١) عَلَى السُّنَّةِ ، ثُمَّ تَنْكِحُ (١٢) ، فَتِلْكَ الَّتِي لَاتَحِلُّ لَهُ (١٣) أَبَداً ، وَالْمُلَاعَنَةُ لَاتَحِلُّ لَهُ أَبَداً ». (١٤)

__________________

(١) ورد الخبر بحذف صدره في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١١ ، ح ١٢٨٩ عن محمّد بن يعقوب بنفس السند عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه‌السلام من دون توسّط أبي بصير ، لكنّ المذكور في بعض نسخ التهذيب « عن أبي بصير » وهو الظاهر.

(٢) في الوافي : « لا يخفى أنّ استحقاقها المهر مشروط بجهالتها بالتحريم ».

(٣) في « ن » : « لا يحلّ ».

(٤) في التهذيب : + « أبداً ».

(٥) في « بح ، بخ ، بف » : « يرجع ».

(٦) في « بخ ، بف ، جت » والوافي : « تطليقات ».

(٧) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٨١٦٠ والخصال : ـ « على السنّة ».

(٨) في « بن » : « ثمّ تنكح ». وفي الوسائل ، ح ٢٨١٦٠ والخصال : « وتنكح ».

(٩) في « م ، بح » : « فطلّقها ».

(١٠) في « م ، ن ، بح » : « تدفع ». وفي « بخ ، بف » : « يرجع ».

(١١) في « ن ، بن » : « ثلاثاً » بدل « ثلاث مرّات ».

(١٢) في « بف » : « ينكح ». وفي التهذيب : ـ « ثمّ تنكح ». وفي الوافي : « قوله في آخر الحديث : ثمّ تنكح ، كأنّه لتتميم الأمر وذكر الفرد الأخفى ، وإلاّ فلا مدخل لنكاح الغير في تأييد الحرمة ».

(١٣) في « بف » : ـ « له ».

(١٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١١ ، ح ١٢٨٩ ، معلّقاً عن الكليني. الخصال ، ص ٤٢١ ، باب التسعة ، ح ١٨ ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة ، مع اختلاف يسير ، وفيهما من قوله : « وسألته عن الذي يطلّق ثمّ يراجع ». تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٦ ، ح ٣٦١ ، عن أبي بصير ، من قوله : « وسألته عن الذي يطلّق ثمّ يراجع » إلى قوله : « حتّى تنكح

٨٤٤

٩٨٣٢ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ (١) صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام : بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.

فَقَالَ : « هذَا إِذَا كَانَ عَالِماً ، فَإِذَا (٢) كَانَ جَاهِلاً فَارَقَهَا وَتَعْتَدُّ (٣) ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا نِكَاحاً جَدِيداً (٤) ». (٥)

٩٨٣٣ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ :

أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ، وَعَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً. (٦)

٩٨٣٤ / ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً ». (٧)

__________________

زوجاً غيره » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨٢ ، ح ٢١٢٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥٢ ، ح ٢٦٠٧٢ ، إلى قوله : « إن لم يكن دخل بها فلا شي‌ء لها » ؛ وفيه ، ج ٢٢ ، ص ١١٨ ، ح ٢٨١٦٠ ، من قوله : « وسألته عن الذي يطلّق ثمّ يراجع ».

(١) في التهذيب : + « ابن أبي عمير وعن ». وفي الاستبصار : + « ابن أبي عميرو ». وفي الوسائل : + « ابن أبي عمير عن ».

والمتكرّر في الأسناد رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان [ بن يحيى ] ، فعليه ما ورد في الوسائل لا يخلو من خللٍ. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٥٢٠ ـ ٥٢٢.

(٢) في الاستبصار : « أمّا إذا » بدل « فإذا ».

(٣) في « بف » : « وتعدّ ».

(٤) في المرآة : « حمل على عدم الدخول ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٢٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٧ ، ح ٦٧٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب عدّة امّهات الأولاد ... ، ح ١١١١٨ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٥ ، ح ٥٣٩ ، بسندهما عن صفوان ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢١٢٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥٣ ، ح ٢٦٠٧٤.

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٢٧٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٧٧ ، ح ٢١٢١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤٩ ، ح ٢٦٠٦٤.

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١١ ، ح ١٢٩٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٩٥ ، ح ١١١١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ،

٨٤٥

٩٨٣٥ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَتَزَوَّجَتْ رَجُلاً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَتْ (١) رَجُلاً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً ». (٢)

٨٣ ـ بَابُ الَّذِي عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ وَاحِدَةً وَيَتَزَوَّجُ (٣) قَبْلَ

انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَوْ يَتَزَوَّجُ خَمْسَ نِسْوَةٍ فِي عَقْدَةٍ‌

٩٨٣٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ (٤) ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ (٥) مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا جَمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعاً ، فَطَلَّقَ (٦) إِحْدَاهُنَّ ، فَلَا يَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ حَتّى تَنْقَضِيَ (٧) عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي طَلَّقَ ».

وَقَالَ : « لَا يَجْمَعِ الرَّجُلُ (٨) مَاءَهُ فِي خَمْسٍ (٩) ». (١٠)

__________________

ج ٢١ ، ص ٢٨٥ ، ح ٢١٢٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٤ ، ح ٢٦١٨١.

(١) في « بخ » : « فتزوّجها ».

(٢) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨٣ ، ح ٢١٢٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٩ ، ذيل ح ٢٦٢٦٨.

(٣) في « م » : « فيتزوّج ».

(٤) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والوسائل : ـ « بن درّاج ».

(٥) في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « بن » : « أو ».

(٦) في « م ، بن » والوسائل : « وطلّق ».

(٧) في « جت » : « ينقضي ».

(٨) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب والنوادر : ـ « الرجل ».

(٩) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٩٠ : « المشهور جواز العقد على الخامسة في العدّة البائنة ، وأطلق المفيد رحمه‌الله عدم الجواز ، ولعلّ وجهه إطلاق الروايات ، مثل خبر زرارة ومحمّد بن مسلم ، لكن لا يبعد حملها على الطلاق الرجعي بقرينة قوله : لا يجمع ماءه في خمس ؛ فإنّ الطلاق البائن لا يتحقّق معه جمع الماء في الخمس وإن بقيت العدّة ؛ لأنّها بالخروج عن عصمة النكاح تصير كالأجنبيّة. والمسألة محلّ إشكال وإن كان القول بالجواز لا يخلو من قوّة ، وقال المحقّق بالكراهة ، وفي دليله نظر ».

(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٢٣٣ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٢٧ ، ح ٣٢٤ ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام وجميل ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢١٢٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥١٨ ، ح ٢٦٢٤٠.

٨٤٦

٩٨٣٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ : أَيَتَزَوَّجُ‌ مَكَانَهَا أُخْرى (١)؟

قَالَ : « لَا ، حَتّى تَنْقَضِيَ (٢) عِدَّتُهَا ». (٣)

٩٨٣٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً ، ثُمَّ نَكَحَ أُخْرى قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ الْعِدَّةَ.

قَالَ : « فَلْيُلْحِقْهَا (٤) بِأَهْلِهَا حَتّى تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ أَجَلَهَا ، وَتَسْتَقْبِلُ الْأُخْرى عِدَّةً أُخْرى ، وَلَهَا صَدَاقُهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، وَإِنْ (٥) لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهُ مَالُهُ (٦) ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا (٧) ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا (٨) زَوَّجُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُزَوِّجُوهُ ». (٩)

٩٨٣٩ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

__________________

(١) في « بخ » : ـ « اخرى ».

(٢) في « بف » : « ينقضي ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٢٣٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢١٢٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٠ ، ح ٢٦٢٤٥.

(٤) في « ن » : « فيلحقها ».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والفقيه والنوادر. وفي المطبوع : « فإن ».

(٦) في الفقيه : « فليس لها صداق » بدل « فله ماله ».

(٧) في « بخ » : « لها ».

(٨) في « بن » : « العدّة ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٢٣٥ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٢٦ ، ح ٣٢٣ ، عن النضر بن سويد وأحمد بن محمّد ، عن عاصم بن حميد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٠ ، ح ٤٤٦١ ، معلّقاً عن محمّد بن قيس ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢١٢٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥١٩ ، ح ٢٦٢٤٤.

٨٤٧

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ (١) لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ ، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ امْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ ، فَدَخَلَ بِوَاحِدَةٍ (٢) مِنْهُمَا ، ثُمَّ مَاتَ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي بَدَأَ بِاسْمِهَا ، وَذَكَرَهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ ؛ فَإِنَّ نِكَاحَهَا جَائِزٌ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ؛ وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي سُمِّيَتْ ، وَذُكِرَتْ بَعْدَ ذِكْرِ الْمَرْأَةِ الْأُولى ، فَإِنَّ نِكَاحَهَا بَاطِلٌ ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا (٣) ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ (٤) ». (٥)

٩٨٤٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِي عَقْدَةٍ (٦) ، قَالَ : « يُخَلِّي سَبِيلَ أَيَّتِهِنَّ شَاءَ ، وَيُمْسِكُ الْأَرْبَعَ (٧) ». (٨)

__________________

(١) في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٢٦٢٥٣ والتهذيب ، ح ١٣٧٤ : « كان ».

(٢) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٦٢٥٣ : « على واحدة ».

(٣) في التهذيب ، ح ١٠٦٣ و ١٣٧٤ : + « ولها ما أخذت من الصداق بما استحلّ من فرجها ».

(٤) في المرآة : « اختلف الأصحاب في ما لو تزوّج بخمس في عقد واحد أو باثنتين وعنده ثلاث ، فذهب جماعة إلى التخيير ، وجماعة إلى البطلان ، ولم أعثر على قائل بمضمون تلك الرواية ، وردّها بعض المتأخّرين بضعف السند ، وقال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : يمكن حمل الخبر على إيقاع الثانية بعد تمام عقد الاولى ، ولمّا كان العقدان في مجلس واحد أطلق عليهما العقدة الواحدة تجوّزاً ، والاحتياط في طلاق الأخيرة لو جامعها أوّلاً ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٢٣٦ ؛ وج ٩ ، ص ٢٩٧ ، ح ١٠٦٣ ؛ وص ٣٨٥ ، ح ١٣٧٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٠ ، ح ٤٤٦٣ ، بسنده عن عنبسة بن مصعب ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢١٢٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٣ ، ح ٢٦٢٥٣ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢١٨ ، ذيل ح ٣٢٨٦١.

(٦) في حاشية « بخ » : + « واحدة ». وفي التهذيب : « عقد واحد » بدل « عقدة ».

(٧) في المرآة : « يمكن حمله على الإمساك بعقد جديد ، كما قيل ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٢٣٧ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٩ ، ح ٤٤٦٠ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩٨ ، ح ٢١٢٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٢ ، ح ٢٦٢٥٢.

٨٤٨

٨٤ ـ بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ‌

٩٨٤١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي أُخْتَيْنِ نَكَحَ إِحْدَاهُمَا رَجُلٌ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَهِيَ حُبْلى ، ثُمَّ خَطَبَ أُخْتَهَا (١) ، فَجَمَعَهُمَا (٢) قَبْلَ أَنْ تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ‌ وَلَدَهَا ، فَأَمَرَهُ أَنْ (٣) يُفَارِقَ (٤) الْأَخِيرَةَ حَتّى تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا ، ثُمَّ يَخْطُبُهَا وَيُصْدِقُهَا صَدَاقاً مَرَّتَيْنِ (٥) ». (٦)

٩٨٤٢ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً ، ثُمَّ أَتى أَرْضاً (٧) ، فَنَكَحَ أُخْتَهَا وَهُوَ (٨) لَايَعْلَمُ؟

__________________

(١) في « بخ » : « اخرى ».

(٢) في الوافي : « فجمعها ، كذا في أكثر النسخ ، والصواب : فجامعها ، وربّما يوجد في بعض النسخ : فجمعهما ، وفي الفقيه : فنكحها ، وهو أوضح ، وفيه : فأمره بأن يطلّق الاخرى ، وهو يشعر بصحّة العقد على الأخيرة ، ويدلّ عليه أيضاً إيجاب الصداق مرّتين إلاّ أن يقال : ذلك لمكان الوطي ، ثمّ إن صحّ العقد على الأخيرة فما الوجه في التفريق ، ثمّ الخطبة وتثنية الصداق؟ وإن جعل يطلّق من الإطلاق وحمل النكاح والجمع على الوطي وقيل بإبطال العقد الأوّل على الأخيرة ، صحّت النسختان وزال الإشكال ».

(٣) في « بف » : « بأن ».

(٤) في الفقيه : « يطلق ».

(٥) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٩٢ : « قوله عليه‌السلام : مرّتين ، أحدهما لوطي الشبهة إمّا مهر المثل أو المسمّى كما مرّ ، والثاني للنكاح الصحيح ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٢٠٢ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٢٢ ، ح ٣٠٩ ، عن النضر وأحمد بن محمّد ، عن عاصم بن حميد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٥ ، ح ٤٤٧٦ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وفيه هكذا : « وقضى أمير المؤمنين عليه‌السلام ... » الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٩ ، ح ٢١٠٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٧٦ ، ح ٢٦١٣٥.

(٧) في النوادر : + « اخرى ».

(٨) في الوسائل والتهذيب : ـ « هو ».

٨٤٩

قَالَ : « يُمْسِكُ أَيَّتَهُمَا (١) شَاءَ ، وَيُخَلِّي سَبِيلَ الْأُخْرى ». (٢)

٩٨٤٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٣) :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ (٤) ، قَالَ : « هُوَ بِالْخِيَارِ ، يُمْسِكُ أَيَّتَهُمَا (٥) شَاءَ ، وَيُخَلِّي سَبِيلَ الْأُخْرى (٦) ».

وَقَالَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ ، فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ اشْتَرى أُمَّهَا وَابْنَتَهَا (٧) ، قَالَ : « لَا تَحِلُّ (٨) لَهُ (٩) ». (١٠)

٩٨٤٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ (١١) عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

__________________

(١) في « بف ، جد » : « أيّها ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٢٠٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٩ ، ح ٦١٨ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعرى ، ص ١٢٤ ، ح ٣١٦ ، عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٩٠ ، ح ٢١٠٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٧٩ ، ح ٢٦١٤٢.

(٣) في « م » : « أصحابنا ».

(٤) في « بخ » : ـ « واحدة ». وفي « بف » والتهذيب : « في عقد واحد ».

(٥) في « بف ، جد » والتهذيب : « أيّهما ».

(٦) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٩ ، ح ٤٤٦٠ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع زيادة في آخره ؛ التهذيب ، ج ٧ ص ٢٨٥ ، ح ١٢٠٣ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٩٠ ، ح ٢١٠٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٧٨ ، ح ٢٦١٤٠.

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ح ١١٧١. وفي المطبوع والوافي : « أو ابنتها » ولعلّه‌الأنسب.

(٨) في « جت » بالتاء والياء معاً.

(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ح ١١٧١ والاستبصار. وفي المطبوع والوافي : + « أبداً ». وفي التهذيب ح ١١٨٣ والاستبصار ، ح ٥٨٦ : + « الامّ والبنت سواء ».

(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٦ ، ح ١١٧١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٩ ، ح ٥٧٥ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج. وفيه ، ص ١٦١ ، ح ٥٨٦ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٩ ، ح ١١٨٣ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧٦ ، ح ٢١٠٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٦٥ ، ح ٢٦١٠٤.

(١١) في التهذيب والاستبصار : « عن » ، وهو سهو ؛ فقد أكثر [ عبد الله ] بن بكير من الرواية عن زرارة [ بن أعين ]

٨٥٠

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِالْعِرَاقِ امْرَأَةً (١) ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرى ، فَإِذَا هِيَ أُخْتُ امْرَأَتِهِ (٢) الَّتِي بِالْعِرَاقِ؟

قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ (٣) الَّتِي تَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ ، وَلَا يَقْرَبُ الْمَرْأَةَ (٤) حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الشَّامِيَّةِ (٥) ».

قُلْتُ : فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَهُوَ لَايَعْلَمُ أَنَّهَا أُمُّهَا؟

قَالَ : « قَدْ وَضَعَ اللهُ عَنْهُ جَهَالَتَهُ بِذلِكَ » ثُمَّ قَالَ : « إِذَا (٦) عَلِمَ أَنَّهَا أُمُّهَا فَلَا يَقْرَبْهَا ، وَلَا يَقْرَبِ الِابْنَةَ (٧) حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأُمِّ مِنْهُ ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْأُمِّ ، حَلَّ لَهُ نِكَاحُ الِابْنَةِ (٨) ».

قُلْتُ : فَإِنْ جَاءَتِ الْأُمُّ بِوَلَدٍ؟

قَالَ : « هُوَ وَلَدُهُ (٩) ، وَيَكُونُ (١٠) ابْنَهُ وَأَخَا امْرَأَتِهِ (١١) ». (١٢)

٩٨٤٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :

قَرَأْتُ فِي (١٣) كِتَابِ رَجُلٍ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (١٤) عليه‌السلام : جُعِلْتُ‌

__________________

مباشرة ، وتوسّط [ عليّ ] بن رئاب بين [ الحسن ] بن محبوب وزرارة [ بن أعين ] في كثيرٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٢٤ ـ ٤٢٦ ؛ ج ١٢ ، ص ٢٩٠ ـ ٢٩٢ ؛ ج ٢ ، ص ٣٦٨ ـ ٣٧١ وص ٣٨٣ ـ ٣٨٤.

(١) في التهذيب : « امرأة هي بالعراق ». وفي الفقيه والاستبصار : « امرأة بالعراق » بدل « بالعراق امرأة ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « امرأة ».

(٣) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل : + « المرأة ». (٤) في الوافي : « العراقيّة ».

(٥) في « بف » والتهذيب : « الثانية ». (٦) في « بن » والوسائل : « إن ».

(٧) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « البنت ».

(٨) في التهذيب والاستبصار : « البنت ». (٩) في الوافي : + « يرثه ».

(١٠) في « بح ، بخ » : « يكون » بدون الواو. (١١) في الفقيه والتهذيب : « لامرأته ».

(١٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٢٠٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٩ ، ح ٦١٧ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٨ ، ح ٤٤٥٨ ، بسنده عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧١ ، ح ٢١٠١٠ ، من قوله : « قلت : فإن تزوّج امرأة ثمّ تزوّج امّها » ؛ وفيه ، ص ١٩١ ، ح ٢١٠٦١ ، إلى قوله : « حتّى تنقضي عدّة الشاميّة » ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٧٨ ، ح ٢٦١٤١.

(١٣) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بخ » والوسائل : ـ « في ».

(١٤) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : ـ « الرضا ».

٨٥١

فِدَاكَ (١) ، الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَيَنْقَضِي (٢) الْأَجَلُ بَيْنَهُمَا ، هَلْ (٣) لَهُ أَنْ يَنْكِحَ أُخْتَهَا مِنْ (٤) قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ (٥) عِدَّتُهَا؟

فَكَتَبَ : « لَا يَحِلُّ لَهُ (٦) أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ». (٧)

٩٨٤٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ : أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا؟

فَقَالَ (٨) : « إِذَا بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا (٩) ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ رَجْعَةٌ ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا ».

قَالَ : وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ ، فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرى؟

قَالَ : « إِذَا وَطِئَ الْأُخْرى ، فَقَدْ (١٠) حَرُمَتْ (١١) عَلَيْهِ الْأُولى حَتّى تَمُوتَ الْأُخْرى ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا؟

__________________

(١) في الوسائل : ـ « جعلت فداك ».

(٢) في « بخ » والاستبصار : « فيقضى ».

(٣) في الوسائل : + « يحلّ ».

(٤) في « بف » والتهذيب والاستبصار : ـ « من ».

(٥) في « بخ » : « أن ينقضي ».

(٦) في التهذيب والاستبصار : ـ « له ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٢٠٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٠ ، ح ٦٢٢ ، معلّقاً عن الكليني ، ومعلّقاً أيضاً عن الحسين بن سعيد ، عن كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام. النوادر للأشعري ، ص ١٢٥ ، ح ٣١٨ ، مرسلاً الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٩٣ ، ح ٢١٠٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٨٠ ، ح ٢٦١٤٣.

(٨) في « بن » والوسائل : « قال ».

(٩) في الوسائل : + « منه ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : إذا برئت عصمتها ، ظاهره أنّ بالاختلاع تبرئ العصمة ؛ لأنّه لا يجوز الرجوع فيها ، كما هو المشهور بين الأصحاب. وهل لها حينئذٍ الرجوع في البذل؟ ظاهره الجواز وإن كان لا يمكن للزوج الرجوع فيها ».

(١٠) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن » والتهذيب ، ح ١٢١٦ والنوادر : ـ « إذا وطئ الاخرى فقد ».

(١١) في « بخ ، بف ، جد ، بن » وحاشية « بح » : « فحرمت ».

٨٥٢

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِحَاجَةٍ (١) ، وَلَا يَخْطُرُ عَلى بَالِهِ مِنَ الْأُخْرى شَيْ‌ءٌ ، فَلَا أَرى بِذلِكَ بَأْساً ؛ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا (٢) لِيَرْجِعَ إِلَى (٣) الْأُولى ، فَلَا ». (٤)

٩٨٤٧ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي (٥) رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، أَوِ اخْتَلَعَتْ (٦) ، أَوْ بَانَتْ (٧) ، أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِذَا بَرِئَتْ (٨) عِصْمَتُهَا ، وَلَمْ يَكُنْ (٩) لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَلَهُ أَنْ يَخْطُبَ (١٠) أُخْتَهَا ».

قَالَ : وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ (١١) عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ ، فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ‌

__________________

(١) في التهذيب ، ح ١٢١٦ : « لحاجته ».

(٢) في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والتهذيب ، ح ١٢١٦ : « يبيع ».

(٣) في التهذيب ، ح ١٢١٦ : « لترجع إليه » بدل « ليرجع إلى ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٢١٦ ، معلّقاً عن الكليني ، من قوله : « قال : سألته عن رجل عنده اختان » ؛ وفيه ، ص ٢٨٦ ، ح ١٢٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٠ ، ح ٦٢٠ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « فقد حلّ له أن يخطب اختها ». النوادر للأشعري ، ص ١٢٣ ، ح ٣١٤ ، عن محمّد بن الفضيل ، من قوله : « وسئل عن رجل عنده اختان ». الكافي ، كتاب الطلاق ، باب عدّة المختلعة والمبارئة ... ، ح ١١٠١٨ ، بسند آخر ، إلى قوله : « ولم يكن له رجعة » ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩١ ، ح ١٢٢١ ، بسند آخر ، من قوله : « وسئل عن رجل عنده اختان » ؛ النوادر للأشعري ، ص ١٢٢ ، ح ٣١١ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فقد حلّ له أن يخطب اختها » وفيهما مع اختلاف يسير. وفيه ، نفس الباب ، ح ٣١٠ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « إذا اختلعت المرأة من زوجها فلا بأس أن يتزوّج اختها وهي في العدّة » الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٩٢ ، ح ٢١٠٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٨١ ، ح ٢٦١٤٥ ، إلى قوله : « فقد حلّ له أن يخطب اختها » ؛ وفيه ، ص ٤٨٥ ، ح ٢٦١٥٣ ، من قوله : « وسئل عن رجل عنده اختان ».

(٥) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » وحاشية « بخ » : « عن ».

(٦) في « بخ » : « واختلعت ».

(٧) في الوافي والتهذيب ، ح ١٢٠٦ والاستبصار : « أو بارأت ».

(٨) في الاستبصار : « أبرأ ».

(٩) في الوافي : « ولم تكن ». وفي التهذيب ، ح ١٢٠٦ : « فلم يكن ».

(١٠) في « ن » : « أن تخطب ».

(١١) في « بن » : ـ « كانت ».

٨٥٣

وَطِئَ الْأُخْرى؟

قَالَ (١) : « إِذَا وَطِئَ الْأُخْرى ، فَقَدْ (٢) حَرُمَتْ (٣) عَلَيْهِ الأُولى (٤) حَتّى تَمُوتَ الْأُخْرى ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا ، أَتَحِلُّ لَهُ الْأُولى؟

قَالَ (٥) : « إِنْ كَانَ (٦) يَبِيعُهَا لِحَاجَةٍ (٧) ، وَلَا يَخْطُرُ عَلى قَلْبِهِ (٨) مِنَ الْأُخْرى شَيْ‌ءٌ ، فَلَا أَرى بِذلِكَ بَأْساً ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِيَرْجِعَ إِلَى الْأُولى ، فَلَا ، وَلَا كَرَامَةَ ». (٩)

٩٨٤٨ / ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (١٠) ، عَنْ أَبَانٍ (١١) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى ، أَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ؟

قَالَ : « لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ». (١٢)

__________________

(١) في « بن » : « فقال ». (٢) في « م ، ن ، بح ، جد » : ـ « فقد ».

(٣) في « بن » : « فحرمت ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه والتهذيب ، ح ١٢١٧. وفي المطبوع : ـ « الاولى ».

(٥) في « بن » : « فقال ». (٦) في « بن » : + « إنّما ».

(٧) في التهذيب ، ح ٢١١٧ : « لحاجته ». (٨) في « بن » والفقيه : « باله ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٢١٧ ، معلّقاً عن الكليني ، من قوله : « وسئل عن رجل كانت عنده اختان » ؛ وفيه ، ص ٢٨٦ ، ح ١٢٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٩ ، ح ٦١٩ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « فله أن يخطب اختها ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٨ ، ح ٤٥٥١ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، من قوله : « وسئل عن رجل كانت عنده اختان » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٩١ ، ح ٢١٠٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٨٥ ، ذيل ح ٢٦١٥٥.

(١٠) في التهذيب والاستبصار : + « الوشّاء ».

(١١) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : ـ « عن أبان ».

والمراد من الحسن بن عليّ في مشايخ معلّى بن محمّد ، هو الحسن بن عليّ الوشّاء ، وقد تكرّرت روايته عن أبان [ بن عثمان ] عن زرارة [ بن أعين ] في الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٣٨٣ ـ ٣٨٥ ، ص ٤١٩ ـ ٤٢٠ ؛ ج ١٨ ، ص ٤٥٤ ـ ٤٥٥ وص ٤٦١ ـ ٤٦٤ وص ٤٦٧ ـ ٤٧٠.

(١٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٢٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٠ ، ح ٦٢١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٩٢ ، ح ٢١٠٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٨١ ، ح ٢٦١٤٦.

٨٥٤

٩٨٤٩ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ (١) امْرَأَتَهُ (٢) : أَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا؟

قَالَ : « لَا ، حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَلَكَ أُخْتَيْنِ : أَيَطَؤُهُمَا جَمِيعاً؟

قَالَ (٣) : « يَطَأُ إِحْدَاهُمَا ، وَإِذَا (٤) وَطِئَ الثَّانِيَةَ حَرُمَتْ (٥) عَلَيْهِ الْأُولَى الَّتِي وَطِئَ (٦) حَتّى تَمُوتَ الثَّانِيَةُ ، أَوْ يُفَارِقَهَا ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الثَّانِيَةَ مِنْ أَجْلِ الْأُولى لِيَرْجِعَ إِلَيْهَا ، إِلاَّ أَنْ يَبِيعَ لِحَاجَةٍ (٧) ، أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهَا ، أَوْ تَمُوتَ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ ، فَهَلَكَتْ : أَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا؟

فَقَالَ : « مِنْ سَاعَتِهِ إِنْ أَحَبَّ ». (٨)

٩٨٥٠ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ‌

__________________

(١) في « بن » : « تزوّج ».

(٢) هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل ، ح ٢٨٥٧١ والتهذيب ، ح ١٢١٠. وفي سائر النسخ والمطبوع : « امرأة ».

(٣) في « بخ ، بف ، جد » وحاشية « بح » والتهذيب ، ح ١٢١٨ : « فقال ».

(٤) في الوسائل ، ح ٢٦١٥٦ والتهذيب ، ح ١٢١٨ : « فإذا ».

(٥) في التهذيب ، ح ١٢١٨ : « فقد حرمت ».

(٦) في التهذيب ، ح ١٢١٨ : « وطئها ».

(٧) في النوادر : « أن يجدد فيه جاريته » بدل « أن يبيع لحاجة ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٢١٨ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٢٦ ، ح ٣٢١ ، بسنده عن عليّ ، عن أبي إبراهيم ، وفيهما من قوله : « وسألته عن رجل ملك اختين » إلى قوله : « أو يتصدّق بها أو تموت ». التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٢١٠ ، إلى قوله : « حتّى تنقضي عدّتها » ومن قوله : « وسألته عن رجل كانت له امرأة » ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧١ ، ح ٦٢٣ ، إلى قوله : « حتّى تنقضي عدّتها » وفيهما بسند آخر عن عليّ ، عن أبي إبراهيم الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٩٢ ، ح ٢١٠٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٨٥ ، ح ٢٦١٥٦ ، من قوله : « وسألته عن رجل ملك اختين » إلى قوله : « أو يتصدّق بها أو تموت » ؛ وفيه ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٧ ، ح ٢٨٥٧١ ، ملخّصاً.

٨٥٥

رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ ، فَعَتَقَتْ ، فَتَزَوَّجَتْ (١) ، فَوَلَدَتْ : أَيَصْلُحُ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا؟

قَالَ (٢) : « هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَهِيَ ابْنَتُهُ ، وَالْحُرَّةُ وَالْمَمْلُوكَةُ فِي هذَا سَوَاءٌ » ثُمَّ قَرَأَ هذِهِ الْآيَةَ (٣) ( وَرَبائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ ) (٤). (٥)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام مِثْلَهُ. (٦)

٩٨٥١ / ١١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٧) ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بِشْرٍ (٨) ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَا عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ (٩) لَهُ الْجَارِيَةُ ، وَلَهَا ابْنَةٌ ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا (١٠) : أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى ابْنَتِهَا؟

__________________

(١) في الوافي : « فأعتقت وتزوّجت ».

(٢) في « بخ ، بف » : « فقال ». وفي الوافي : « فقال : لا ».

(٣) في « بف » والاستبصار : ـ « هذه الآية ».

(٤) النساء (٤) : ٢٣. وفي « بف » والوافي والنوادر : ـ ( « مِنْ نِسائِكُمُ » ).

(٥) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٢ ، ح ٤٥٦٦ ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٩ ، ح ١١٨٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٨٨ ، بسندهما عن العلاء بن رزين ؛ النوادر للأشعري ، ص ١٢١ ، ح ٣٠٦ ، بسنده عن العلاء بن رزين ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧٥ ، ح ٢١٠١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥٨ ، ذيل ح ٢٦٠٨٨.

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٧ ، ح ١١٧٦ ، إلى قوله : « الحرّة والمملوكة في هذا سواء » ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٠ ، ح ٥٧٩ ، وفيهما بسندهما عن الحسن بن محبوب وفضالة بن أيّوب ، عن العلاء بن رزين. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ، ح ٧٢ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧٥ ، ح ٢١٠١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥٨ ، ذيل ح ٢٦٠٨٨.

(٧) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٨) في « بخ ، جت » وهامش المطبوع : « بشير ».

(٩) في « ن ، بن ، جد » : « يكون ».

(١٠) في الوافي : ـ « فيقع عليها ».

٨٥٦

فَقَالَ : « أَيَنْكِحُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ ابْنَتَهُ؟ ». (١)

٩٨٥٢ / ١٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٢) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَكُونُ (٣) لَهُ الْجَارِيَةُ يُصِيبُ (٤) مِنْهَا (٥) ، أَلَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا؟

قَالَ : « لَا ، هِيَ مِثْلُ (٦) قَوْلِ اللهِ (٧) عَزَّ وَجَلَّ ( وَرَبائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ ) (٨) ». (٩)

٩٨٥٣ / ١٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (١٠) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَبَانَتْ مِنْهُ ، وَلَهَا ابْنَةٌ مَمْلُوكَةٌ ، فَاشْتَرَاهَا ، أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا؟ قَالَ : « لَا ».

وَعَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ (١١) عِنْدَهُ الْمَمْلُوكَةُ وَابْنَتُهَا ، فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا ، فَتَمُوتُ ، وَتَبْقَى‌

__________________

(١) الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧٦ ، ح ٢١٠٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٦٦ ، ح ٢٦١٠٥.

(٢) السند معلّق ، كسابقه.

(٣) في « بخ ، بن » والوسائل والتهذيب والنوادر : « تكون ».

(٤) في الوافي : « فيصيب ».

(٥) في تفسير العيّاشي ، ح ٧٦ والنوادر للأشعري ، ح ٣٠٨ : + « ثمّ يبيعها ».

(٦) في « بح » : « أمثل ».

(٧) في الوافي : « هي كما قال الله ».

(٨) النساء (٤) : ٢٣.

(٩) النوادر للأشعري ، ص ١٢٥ ، ح ٣١٩ ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٧ ، ح ١١٧٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٠ ، ح ٥٨١ ، بسند آخر. النوادر للأشعري ، ص ١٢٢ ، ح ٣٠٨ ، بسند آخر عن أحدهما عليهما‌السلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣١ ، ح ٧٦ ، عن عبيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفيه ، ص ٢٣٠ ، ح ٧٣ ، عن أبي العبّاس ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧٧ ، ح ٢١٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٦٦ ، ح ٢٦١٠٦.

(١٠) في « بف » : ـ « بن يحيى ».

(١١) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوافي : « يكون ».

٨٥٧

الْأُخْرى ، أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا؟ قَالَ : « لَا ». (١)

٩٨٥٤ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْأُخْتَيْنِ ، فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ يَطَأُ الْأُخْرى بِجَهَالَةٍ.

قَالَ : « إِذَا وَطِئَ الْأُخْرى بِجَهَالَةٍ ، لَمْ تَحْرُمْ (٢) عَلَيْهِ الْأُولى ؛ وَإِنْ وَطِئَ الْأُخْرى وَهُوَ (٣) يَعْلَمُ أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعاً ». (٤)

٨٥ ـ بَابٌ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ( وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا ) الْآيَةَ (٥)

٩٨٥٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) (٦)؟

__________________

(١) النوادر للأشعري ، ص ١٢٤ ، ح ٣١٥ ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، وبسند آخر أيضاً. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٨ ، ح ١١٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٠ ، ح ٥٨٣ ، بسندهما عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، إلى قوله : « أيحلّ له أن يطأها؟ قال : لا ». التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٦ ، ح ١١٧٢ ، بسنده عن أبي بصير ، من قوله : « وعن الرجل تكون عنده المملوكة ». الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٠ ، ح ٥٨٠ ، بسند آخر ، إلى قوله : « أيحلّ له أن يطأها؟ قال : لا » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧٣ ، ح ٢١٠١٦ ، إلى قوله : « أيحلّ له أن يطأها؟ قال : لا » ؛ وفيه ، ص ١٧٧ ، ح ٢١٠٢٥ ، من قوله : « وعن الرجل تكون عنده المملوكة » ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٦٨ ، ح ٢٦١١٣.

(٢) في « بخ » : « لم يحرم ».

(٣) في « م ، جد » : ـ « وهو ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٢١٩ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٨ ، ح ٤٥٥٢ ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٩٤ ، ح ٢١٠٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٨٣ ، ذيل ح ٢٦١٥١.

(٥) في « بخ ، بف » : ( إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) بدل « الآية ».

(٦) البقرة (٢) : ٢٣٥.

٨٥٨

قَالَ : « هُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا : أُوَاعِدُكِ بَيْتَ آلِ (١) فُلَانٍ ؛ لِيُعَرِّضَ لَهَا بِالْخِطْبَةِ ، وَيَعْنِي بِقَوْلِهِ : ( إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) التَّعْرِيضَ بِالْخِطْبَةِ ( وَلا تَعْزِمُوا (٢) عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ ) ». (٣)

٩٨٥٦ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ (٤) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً (٥) وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ) (٦)؟

فَقَالَ : « السِّرُّ (٧) أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ (٨) : مَوْعِدُكِ بَيْتُ آلِ فُلَانٍ ، ثُمَّ (٩) يَطْلُبُ إِلَيْهَا أَنْ لَا تَسْبِقَهُ (١٠) بِنَفْسِهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ».

قُلْتُ (١١) : فَقَوْلُهُ : ( إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً )؟

قَال : « هُوَ طَلَبُ الْحَلَالِ فِي (١٢) غَيْرِ أَنْ يَعْزِمَ (١٣) عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ‌

__________________

(١) في الوسائل : ـ « آل ».

(٢) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « ولا يعزم ».

(٣) راجع : تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٧ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٩٤ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٧٥ ، ح ٢١٤٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٧ ، ح ٢٦١٨٩.

(٤) في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل‌بن زياد ».

(٥) في تفسير العيّاشي ، ح ٣٩٠ : + « قال : هو طلب الحلال ».

(٦) البقرة (٢) : ٢٣٥.

(٧) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « أليس ».

(٨) في تفسير العيّاشي : + « للمرأة قبل أن تنقضي عدّتها ».

(٩) في « بف » : ـ « ثمّ ».

(١٠) في « بخ ، بف » : « ألاّ يسبقه » بدل « أن لا تسبقه ».

(١١) في الوافي : « فقلت ».

(١٢) في « بن ، جد » : « وفي ». وفي حاشية « م » : « من ».

(١٣) في « م ، ن ، جد » : « أن تعزم ». وفي « بح » : « أن يقدم ».

٨٥٩

أَجَلَهُ (١) ». (٢)

٩٨٥٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا )؟

قَالَ : « يَقُولُ الرَّجُلُ (٣) : أُوَاعِدُكِ بَيْتَ آلِ (٤) فُلَانٍ ، يُعَرِّضُ لَهَا بِالرَّفَثِ ، وَيَرْفُثُ (٥) ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) وَالْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ التَّعْرِيضُ بِالْخِطْبَةِ عَلى وَجْهِهَا وَحِلِّهَا( وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ (٦) حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ

__________________

(١) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٩٩ : « قال السيّد رحمه‌الله : لا يجوز التعريض والتصريح بالخطبة لذات العدّة الرجعيّة إجماعاً ، وأمّا جواز التعريض للمعتدّة في العدّة البائنة دون التصريح لها بذلك ، فقال : إنّه موضع وفاق أيضاً ، ويدلّ عليه قوله تعالى : ( وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) وتقدير الكلام : علم الله أنّكم ستذكرونهنّ فاذكروهنّ ولا تواعدوهنّ سرّاً ، والسرّ كناية عن الوطي ؛ لأنّه ممّا يسرّ ، ومعناه : ولا تواعدوهنّ جماعاً ، إلاّ أن تقولوا قولاً معروفاً. والقول المعروف هو التعريض كما ورد في أخبارنا ، والتعريض هو الإتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها ، مثل أن يقول لها : إنّك الجميلة ، أو من غرضي أن أتزوّج ، أو عسى الله أن يتيسّر لي امرأة صالحة ، ونحو ذلك من الكلام الموهم أنّه يريد نكاحها ، ولا يصرّح بالنكاح حتّى يهيّجها عليه إن رغبت فيه ». وراجع : نهاية المرام ، ج ١ ، ص ٢١٣.

(٢) تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٩٣ ، عن عبد الله بن سنان ، من قوله : « فقال : السرّ أن يقول الرجل » إلى قوله : « إذا انقضت عدتها ». وفيه ، ص ١٢٢ ، ح ٣٩٠ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٧٥ ، ح ٢١٤٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٧ ، ح ٢٦١٨٨.

(٣) في تفسير العيّاشي : « هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدّتها » بدل « يقول الرجل ».

(٤) في التهذيب : « أبي ».

(٥) في « بف » : ـ « ويرفث ». وفي التهذيب : « ويوقّت ». والرفث : الجماع وغيره ممّا يكون بين الرجل وامرأته ؛ يعني التقبيل والمغازلة ونحوهما ممّا يكون حالة الجماع. وهو أيضاً الفحش من القول ، وكلام النساء ، والتعريض بالنكاح. أو هو كلمة جامعة لكلّ ما يريد الرجل من المرأة. راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ١٥٣ و ١٥٤ ( رفث ).

(٦) في هامش الوافي عن المحقّق الشعراني : « قوله : ( وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتّى ... ) هذه الآية الشريفة تدلّ‌صريحاً على أنّ نفس التراضي بالتزويج ليس عقداً ولايحلّل به ؛ لأنّهما حين التعريض والمواعدة بالقول

٨٦٠