الكافي - ج ١٠

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٠

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-416-2
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٩٠٩

ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، فَمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ يَوْماً (١) فِي الْخِصْبِ ، فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ ، وَمَا زَادَ عَلى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْعُسْرَةِ (٢) ، فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ (٣) ». (٤)

٦٥ ـ بابٌ ‌

٨٧٦١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ غَلَاءٌ وَ (٥) قَحْطٌ ، حَتّى أَقْبَلَ الرَّجُلُ الْمُوسِرُ يَخْلِطُ ، الْحِنْطَةَ بِالشَّعِيرِ (٦) وَيَأْكُلُهُ ، وَيَشْتَرِي (٧) بِبَعْضِ (٨) الطَّعَامِ ، وَكَانَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام طَعَامٌ جَيِّدٌ قَدِ اشْتَرَاهُ أَوَّلَ السَّنَةِ ، فَقَالَ لِبَعْضِ مَوَالِيهِ : « اشْتَرِ لَنَا شَعِيراً ، فَاخْلُطْهُ (٩) بِهذَا الطَّعَامِ ، أَوْ بِعْهُ ؛ فَإِنَّا (١٠) نَكْرَهُ (١١) أَنْ نَأْكُلَ (١٢) جَيِّداً وَيَأْكُلَ (١٣) النَّاسُ رَدِيّاً (١٤) ». (١٥)

__________________

(١) في « ى » والاستبصار : ـ « يوماً ».

(٢) في « بخ ، بف » والفقيه والتهذيب : « في العسرة على ثلاثة أيّام » بدل « على ثلاثة أيّام في العسرة ».

(٣) في « ط » : ـ « وما زاد على ثلاثة أيّام في العسرة ، فصاحبه ملعون ».

وفي المرآة : « قال به جماعة من الأصحاب ، والمشهور تقييده بالحاجة لا بالمدّة ، ويمكن حمل الخبر على الغالب ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٩ ، ح ٧٠٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٤ ، ح ٤٠٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٧ ، ح ٣٩٦٣ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٩٢ ، ح ١٧٤٩٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٢٣ ، ح ٢٢٩٠٠.

(٥) في الوسائل : ـ « غلاء و ».

(٦) في « بف » : « والشعير ».

(٧) في حاشية « جد » : « ويسير ».

(٨) في « ط » والتهذيب : « فينفق ». وفي الوافي : « سنو ».

(٩) هكذا في « ط ، ى ، بخ ، بس ، بض ، بظ ، بف ، بى ، جز » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فاخلط ».

(١٠) في « ط » : « فإنّه ».

(١١) في « بخ ، بف » والوافي : « فإنّي أكره ».

(١٢) في « بخ ، بف » والوافي : « آكل ».

(١٣) في « جن » : « أو يأكل ».

(١٤) في الوافي والوسائل : « رديئاً ». وفي مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٥٧ : « يدلّ على استحباب مشاركة الناس في ما يطعمون مع القدرة على الجيّد ».

(١٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٠ ، ح ٧٠٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد الوافي ، ج ١٧ ، ص ٨٩ ، ح ١٦٩٢١ ؛

٦١

٨٧٦٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ جَهْمِ بْنِ أَبِي جَهْمَةَ (١) ، عَنْ مُعَتِّبٍ ، قَالَ :

قَالَ لِي (٢) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ـ وَقَدْ تَزَيَّدَ (٣) السِّعْرُ بِالْمَدِينَةِ ـ : « كَمْ عِنْدَنَا (٤) مِنْ طَعَامٍ؟ ».

قَالَ (٥) : قُلْتُ : عِنْدَنَا مَا يَكْفِينَا أَشْهُراً (٦) كَثِيرَةً.

قَالَ : « أَخْرِجْهُ ، وَبِعْهُ (٧) ».

قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٨) : وَلَيْسَ بِالْمَدِينَةِ (٩) طَعَامٌ.

قَالَ : « بِعْهُ (١٠) » فَلَمَّا بِعْتُهُ ، قَالَ : « اشْتَرِ مَعَ (١١) النَّاسِ يَوْماً بِيَوْمٍ ».

وَقَالَ : « يَا مُعَتِّبُ ، اجْعَلْ قُوتَ عِيَالِي نِصْفاً شَعِيراً ، وَنِصْفاً (١٢) حِنْطَةً ؛ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُ‌ أَنِّي وَاجِدٌ (١٣) أَنْ أُطْعِمَهُمُ الْحِنْطَةَ عَلى وَجْهِهَا ، وَلكِنِّي (١٤) أُحِبُّ (١٥) أَنْ يَرَانِيَ اللهُ قَدْ (١٦)

__________________

الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٣٦ ، ح ٢٢٩٣١.

(١) في « بح ، جت » والبحار : « جهم بن أبي جهم ». وفي الوسائل : « جهم بن أبي جهيمة ». وفي التهذيب : « الجهم بن أبي الجهم ».

والظاهر أنّ هذا الرجل هو الذي ورد ذكره في رجال النجاشي بعنوان جهيم بن أبي جهم ، ويقال : ابن أبي جهمة ، وفي رجال البرقي ، ص ٥٠ ، ورجال الطوسي ، ص ٣٣٣ ، الرقم ٤٩٦٣ بعنوان جهم بن أبي جهم.

(٢) في « ط » والوافي والوسائل والبحار : ـ « لي ».

(٣) في « ى ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب : « يزيد ». وفي « ط » : « زاد ».

(٤) في « ط » : « عندكم ».

(٥) في « ط » : ـ « قال ».

(٦) هكذا في « ط ، ى ، بس ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « شهوراً ». وفي المطبوع : « أشهر ».

(٧) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : بعه ، لعلّ هذا محمول على الاستحباب ، وما تقدّم من إحراز القوت على الجواز ، أو هذا على من قوي أكله ولم يضطرب عند التقتير ، وتلك على عامّة الخلق ».

(٨) في « بف » والوافي والتهذيب : ـ « له ».

(٩) في « جن » : + « ثمّ ».

(١٠) في « ط » : ـ « بعه ».

(١١) في « بف » : « بيع ».

(١٢) في « جت » : « ونصفها ».

(١٣) في « ى » : + « بها ».

(١٤) في « ط » : « ولكن ».

(١٥) في الوسائل : « لكنّني أحببت » بدل « لكنّي احبّ ».

(١٦) في « بخ ، بف » والوافي : « وقد ».

٦٢

أَحْسَنْتُ تَقْدِيرَ الْمَعِيشَةِ ». (١)

٨٧٦٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ (٢) ، عَنْ مُعَتِّبٍ ، قَالَ :

كَانَ أَبُو الْحَسَنِ عليه‌السلام يَأْمُرُنَا إِذَا أَدْرَكَتِ الثَّمَرَةُ (٣) أَنْ نُخْرِجَهَا (٤) ، فَنَبِيعَهَا ، وَنَشْتَرِيَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ يَوْماً بِيَوْمٍ ». (٥)

٦٦ ـ بَابُ فَضْلِ شِرَاءِ الْحِنْطَةِ وَالطَّعَامِ‌

٨٧٦٤ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ نَصْرِ (٦) بْنِ إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « شِرَاءُ (٧) الْحِنْطَةِ يَنْفِي الْفَقْرَ ، وَشِرَاءُ (٨) الدَّقِيقِ يُنْشِئُ (٩) الْفَقْرَ ، وَشِرَاءُ (١٠) الْخُبْزِ مَحْقٌ (١١) ».

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦١ ، ح ٧١٠ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى العطّار الوافي ، ج ١٧ ، ص ٨٩ ، ح ١٦٩٢٢ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٣٦ ، ح ٢٢٩٣٢ ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ٥٩ ، ح ١١٢.

(٢) في التهذيب : « أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ». وهو سهو ؛ فإنّ ابن أحمد هذا ، هو محسّن بن أحمد القيسي ، روى أحمد بن أبي عبد الله محمّد بن خالد كتابه ، وتكرّرت روايته عن يونس بن يعقوب في الأسناد ، ولم يثبت رواية محمّد بن أحمد عن يونس بن يعقوب. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤٢٣ ، الرقم ١١٣٣ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٤٧١ ، الرقم ٧٥٤ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٣٨٧.

(٣) في « بخ » : « التمرة ».

(٤) في « ط ، بخ » : « أن يخرجها ». وفي « بف » بالنون والياء.

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦١ ، ح ٧١١ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب الوافي ، ج ١٧ ، ص ٩٠ ، ح ١٦٩٢٣ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٣٧ ، ح ٢٢٩٣٣ ؛ البحار ، ج ٤٨ ، ص ١١٧ ، ح ٣٣.

(٦) في « ى ، بح ، جن » : « نضر ».

(٧) في « بخ ، بف » : « شرى ».

(٨) في « ط ، بخ ، بف » : « وشرى ».

(٩) في الوافي : « ينسي ».

(١٠) في « بخ ، بف » : « وشرى ».

(١١) في الوافي : « المحق : النقص والمحو والإبطال ، أراد أنّه مذهبة للبركة ». وراجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٠٣ ( محق ).

٦٣

قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَبْقَاكَ (١) اللهُ ، فَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلى شِرَاءِ (٢) الْحِنْطَةِ؟

قَالَ : « ذَاكَ (٣) لِمَنْ (٤) يَقْدِرُ ، وَلَا يَفْعَلُ ». (٥)

٨٧٦٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُنْذِرِ الزَّبَّالِ (٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَ عِنْدَكَ دِرْهَمٌ (٧) ، فَاشْتَرِ بِهِ (٨) الْحِنْطَةَ (٩) ؛ فَإِنَّ الْمَحْقَ فِي الدَّقِيقِ ». (١٠)

٨٧٦٦ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

قَالَ لِي (١١) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « يَا أَبَا الصَّبَّاحِ ، شِرَاءُ (١٢) الدَّقِيقِ ذُلٌّ ، وَشِرَاءُ (١٣) الْحِنْطَةِ عِزٌّ ، وَشِرَاءُ (١٤) الْخُبْزِ فَقْرٌ ؛ فَنَعُوذُ (١٥) بِاللهِ مِنَ الْفَقْرِ ». (١٦)

__________________

وفي الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ١٨٧ ، الدرس ٢٣٧ : « يستحبّ شراء الحنطة للقوت ، ويكره شراء الدقيق ، وأشدّ كراهية الخبز ».

(١) في « ط » : « قلت : لم أبقاك » بدل « قلت له : أبقاك ».

(٢) في « بخ ، بف » : « شرى ». (٣) في الوسائل والتهذيب : « ذلك ».

(٤) في « ط » : « لم ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٢ ، ح ٧١٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن نصر بن إسحاق الكوفي ، عن عائذ بن جندب ، عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٩١ ، ح ١٦٩٢٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٣٧ ، ح ٢٢٩٣٤. (٦) في الوافي : « الرمّال ».

(٧) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « دراهم ». (٨) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « بها ».

(٩) في « بخ ، بف » والتهذيب : « حنطة ».

(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٢ ، ح ٧١٧ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة ، عن عليّ بن منذر الزبّال الوافي ، ج ١٧ ، ص ٩٢ ، ح ١٦٩٢٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٣٩ ، ح ٢٢٩٣٧.

(١١) في « بخ ، بف » والفقيه والتهذيب : ـ « لي ».

(١٢) في « بخ ، بف » : « شرى ».

(١٣) في « بخ ، بف » : « وشرى ».

(١٤) في « بخ ، بف » : « وشرى ».

(١٥) في « ط ، ى ، بس ، جن » وحاشية « بح » : « فتعوّذ ».

(١٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٣ ، ح ٧٢٠ ، بسنده عن عبد الله بن جبلة. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٨ ، ح ٣٩٧١ ، معلّقاً عن

٦٤

٦٧ ـ بَابُ كَرَاهَةِ (١) الْجِزَافِ وَفَضْلِ الْمُكَايَلَةِ‌

٨٧٦٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « شَكَا قَوْمٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سُرْعَةَ نَفَادِ (٢) طَعَامِهِمْ ، فَقَالَ : تَكِيلُونَ ، أَوْ تَهِيلُونَ (٣)؟ قَالُوا (٤) : نَهِيلُ يَا رَسُولَ اللهِ ـ يَعْنِي الْجِزَافَ (٥) ـ قَالَ (٦) : كِيلُوا (٧) ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ ». (٨)

٨٧٦٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كِيلُوا طَعَامَكُمْ ؛ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِي الطَّعَامِ الْمَكِيلِ (٩) ». (١٠)

__________________

أبي الصبّاح الكناني الوافي ، ج ١٧ ، ص ٩٢ ، ح ١٦٩٢٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٣٨ ، ح ٢٢٩٣٥.

(١) في « ى ، بخ » : « كراهية ».

(٢) في الوافي : « نفاذ ».

(٣) في « جد » : « وتهيلون ». ويقال : هِلْتُ الدقيق في الجراب : صببته من غير كيل ، وكلّ شي‌ء أرسلته إرسالاً من‌رمل أو تراب أو طعام أو نحوه ، قلت : هِلْتُهُ أهِيله هَيْلاً فانهال ، أي جرى وانصبّ. الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٥٥ ( هيل ).

(٤) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « فقالوا ».

(٥) قال ابن الأثير : « الجَزْف والجزاف : المجهول القدر ، مكيلاً كان أو موزوناً ». وقال الفيّومي : « الجِزاف : بيع الشي‌ء لا يعلم كيله ولا وزنه ، وهو اسم من جازف مجازفة ، من باب قاتل ، والجزاف بالضمّ خارج عن القياس ، وهو فارسيّ تعريب گِزاف ، ومن هنا قيل : أصل الكلمة دخيل في العربيّة ». النهاية ، ج ١ ، ص ٢٦٩ ؛ المصباح المنير ، ص ٩٩ ( جزف ).

(٦) في « بح ، جد » : « فقال ».

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع والوافي عن بعض النسخ : + « ولا تهيلوا ». وفي مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٥٩ : « قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كيلوا ، أي عند الصرف في حوائجهم ، أو عند البيع فيكون على الوجوب. والأوّل أظهر ، كما فهمه الأصحاب ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٣ ، ح ٧٢٢ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٩٥ ، ح ١٦٩٣٣ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٣٧ ، ح ٢٢٩٣٤.

(٩) في « ط » : « المكال ».

(١٠) الجعفريّات ، ص ١٦٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٧ ،

٦٥

٨٧٦٩ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ ، قَالَ :

قَالَ لِي (١) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « يَا أَبَا سَيَّارٍ ، إِذَا أَرَادَتِ (٢) الْخَادِمَةُ (٣) أَنْ تَعْمَلَ الطَّعَامَ (٤) ، فَمُرْهَا ، فَلْتَكِلْهُ ؛ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِيمَا كِيلَ ». (٥)

٦٨ ـ بَابُ لُزُومِ مَا يَنْفَعُ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ‌

٨٧٧٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « شَكَا رَجُلٌ إِلى رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الْحُرْفَةَ (٦) ، فَقَالَ : انْظُرْ بُيُوعاً (٧) ، فَاشْتَرِهَا ، ثُمَّ بِعْهَا ، فَمَا رَبِحْتَ فِيهِ فَالْزَمْهُ ». (٨)

٨٧٧١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ فِي تِجَارَةٍ ، فَلَمْ (٩) يَرَ فِيهَا شَيْئاً ،

__________________

ح ٣٩٦٥ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ١٧ ، ص ٩٥ ، ح ١٦٩٣٥ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤٠ ، ح ٢٢٩٤١.

(١) في الوافي : ـ « لي ».

(٢) في « بف » وحاشية « جن » : « أردت ».

(٣) في « ط ، ى ، بس ، جد ، جن » وحاشية « بح » والوافي والوسائل : « الخادم ».

(٤) في « ط ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « طعاماً ».

(٥) الوافي ، ج ١٧ ، ص ٩٦ ، ح ١٦٩٣٥ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤٠ ، ح ٢٢٩٤٠.

(٦) « الحرفة » ـ بالكسر والضمّ ـ : الحرمان ، وهو اسم من قولك : رجل محارَف ، أي منقوص الحظّ لا ينمو له مال. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٤٢ ( حرف ).

(٧) في الوافي : « إطلاق البيع على المبيع شائع ويتكرّر في الحديث ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : بيوعاً ، أي أصنافاً مختلفة من الطعام والمتاع ».

(٨) الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٩ ، ح ٣٦٣٧ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٢٣ ، ح ١٧٥٦٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤٠ ، ح ٢٢٩٤٢.

(٩) في الوافي : « ولم ».

٦٦

فَلْيَتَحَوَّلْ (١) إِلى غَيْرِهَا ». (٢)

٨٧٧٢ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ ، عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا رُزِقْتَ فِي (٣) شَيْ‌ءٍ فَالْزَمْهُ ». (٤)

٦٩ ـ بَابُ التَّلَقِّي‌

٨٧٧٣ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لَايَتَلَقّى (٥) أَحَدُكُمْ تِجَارَةً (٦) خَارِجاً مِنَ الْمِصْرِ ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ (٧) ، وَالْمُسْلِمُونَ (٨) يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ (٩) ». (١٠)

__________________

(١) في « بف » : « فليتحرّك منها ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤ ، ح ٥٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٢٣ ، ح ١٧٥٦٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤١ ، ح ٢٢٩٤٥.

(٣) في الوافي عن بعض النسخ : « من ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤ ، ح ٦٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٩ ، ح ٣٦٣٦ ، معلّقاً عن بشير النبّال الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٢٤ ، ح ١٧٥٦٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤١ ، ح ٢٢٩٤٣.

(٥) في « ط » : « لا يتلقّ ». وفي الوافي : « قال ابن الأثير في نهايته : التلقّي : هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل‌وصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كذباً ؛ ليشتري منه سلعته بالوكس وأقلّ من ثمن المثل. والظاهر أنّه في الحديث أعمّ منه ». وراجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٦٦ ( لقا ).

(٦) في الفقيه : « طعاماً ».

(٧) في « ط » : « الباد ». وفي « بف » : « لبادي ».

(٨) في « بف » : « والمسلمون ». وفي الفقيه : « ذرو المسلمين » بدل « والمسلمون ».

(٩) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٦٠ : « وهو مشتمل على حكمين : الأوّل النهي عن تلقّي الركبان ، والأشهر فيه الكراهة ، وقيل بالتحريم. قال في الدروس : ممّا نهي عنه تلقّي الركبان لأربعة فراسخ فناقصاً للبيع أو الشراء عليهم ، مع جهلهم بسعر البلد ، ولو زاد على الأربعة ، أو اتّفق من غير قصد ، أو تقدّم بعض الركب إلى البلد أو السوق ، فلا تحريم ، وفي رواية منهال : لا تلقّ إلى آخره ، وهي حجّة التحريم لقول الثابتين وابن إدريس

٦٧

٨٧٧٤ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « لَا تَلَقَّ ، وَلَا تَشْتَرِ مَا تُلُقِّيَ ، وَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ (١) ». (٢)

٨٧٧٥ / ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٣) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ ، عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ ، قَالَ :

قُلْتُ لَهُ : مَا حَدُّ التَّلَقِّي؟ قَالَ (٤) : « رَوْحَةٌ (٥) ». (٦)

__________________

وظاهر المبسوط ، وفي النهاية والمقنعة : يكره ، حملاً للنهي على الكراهة ، ثمّ البيع صحيح على التقديرين خلافاً لابن الجنيد ، ويتخيّر الركب وفاقاً لابن إدريس.

الثاني : النهي عن بيع الحاضر للبادي ، والمشهور فيه أيضاً الكراهة ، وقيل بالتحريم ، وقالوا : المراد بالبادي الغريب الجالب للبلد ، أعمّ من كونه بدويّاً أو قرويّاً ». وراجع : المقنعة ، ص ٦١٦ ؛ المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٦٠ ؛ النهاية ، ص ٣٧٥ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٣٧. وراجع أيضاً : الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ١٧٩ ، الدرس ٢٣٥ ، وفيه « كقول الشاميّين » بدل « لقول الثابتين ».

(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٨ ، ح ٦٩٧ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. الجعفريّات ، ص ٢٥١ ، بسند آخر عن أبي هريرة ، وتمام الرواية فيه : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يبيع حاضر لباد ». الأمالي للطوسي ، ص ٣٩٦ ، المجلس ١٤ ، ح ٢٧ ، بسند آخر عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، من قوله : « ولا يبيع حاضر لباد » مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب المعيشة ، باب بيع الثمار وشرائها ، ح ٨٨١١ الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٩٩ ، ح ١٧٥١٣ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤٣ ، ح ٢٢٩٥٣ ، إلى قوله : « خارجاً من المصر » ؛ وفيه ، ص ٤٤٤ ، ح ٢٢٩٥٥ ، من قوله : « لا يبيع حاضر لباد ».

(١) في الفقيه : « من لحم ما تلقّي ». وفي المرآة : « ظاهره التحريم ، بل فساد البيع ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٨ ، ح ٦٩٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٣ ، ح ٣٩٨٩ ، معلّقاً عن منهال القصّاب الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٠ ، ح ١٧٥١٣ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤٣ ، ح ٢٢٩٥٠.

(٣) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد.

(٤) في « ط » : + « قال ».

(٥) في حاشية « ى ، بخ ، بس » : + « من الظهر إلى المغرب ». وفي حاشية « جد » : + « الظهر إلى المغرب ».

وفي الوافي : « روحة ، يعني مقدار روحة ، وهي المرّة من الرواح ، وهو سير آخر النهار من الزوال إلى الغروب. ويظهر من الخبرين الآتيين ـ وهما الرابع هنا وما في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٤ ، ح ٣٩٩٠ ـ أنّ بلوغ الروحة يخرج صاحبه عن حدّ التلقّي. ويمكن تنزيل هذا الخبر على ذلك بإخراج الحدّ عن المحدود ، وبه يجمع بين الأخبار ويرتفع التناقض ، ويؤيّده أنّ الأربعة فراسخ سفر ، كما ثبت في باب تقصير الصلاة ».

٦٨

٨٧٧٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « لَا تَلَقَّ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نَهى عَنِ التَّلَقِّي ».

قُلْتُ : وَمَا حَدُّ التَّلَقِّي؟

قَالَ : « مَا دُونَ غَدْوَةٍ (١) ، أَوْ رَوْحَةٍ ».

قُلْتُ : وَكَمِ الْغَدْوَةُ وَالرَّوْحَةُ؟

قَالَ : « أَرْبَعُ (٢) فَرَاسِخَ (٣) ».

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : وَمَا (٤) فَوْقَ ذلِكَ فَلَيْسَ بِتَلَقٍّ. (٥)

٧٠ ـ بَابُ الشَّرْطِ وَالْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ‌

٨٧٧٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ‌

__________________

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : روحة ، هي مرّة من الرواح ، أي قدر ما يتحرّك المسافر بعد العصر ، وهو أربعة فراسخ تقريباً ». وراجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٧٤ ( روح ).

وقال الفيّومي في المصباح المنير ، ص ٢٤٣ ( روح ) : « قد يتوهّم بعض الناس أنّ الرواح لا يكون إلاّفي آخر النهار ، وليس كذلك ، بل الرواح والغدوّ عند العرب يستعملان في المسير أيّ وقت كان من ليل أو نهار. قاله الأزهري وغيره ... وقال ابن الفارس : الرواح : رواح العشيّ ، وهو من الزوال إلى الليل ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٨ ، ح ٦٩٨ ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠١ ، ح ١٧٥١٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤٣ ، ح ٢٢٩٥٢.

(١) الغَدْوَةُ : المرّة من الغُدُوّ ، وهو سير أوّل النهار ، وهو نقيض الرواح. النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٤٦ ( غدا ).

(٢) في الوسائل : « أربعة ».

(٣) في المرآة : « ظاهره عدم دخول الأربع في التلقّي ، وتفسيره يدلّ على خلافه ، كما هو المشهور بين الأصحاب. ويمكن إرجاع اسم الإشارة في كلامه إلى ما دون الأربع ».

(٤) في « ى » : « فما ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٨ ، ح ٦٩٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠١ ، ح ١٧٥١٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤٢ ، ح ٢٢٩٤٩.

٦٩

ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً مُخَالِفاً لِكِتَابِ اللهِ (١) ،

فَلَا يَجُوزُ لَهُ ، وَلَا يَجُوزُ (٢) عَلَى الَّذِي اشْتُرِطَ عَلَيْهِ ؛ وَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا (٣) وَافَقَ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ». (٤)

٨٧٧٨ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الشَّرْطُ (٦) فِي الْحَيَوَانِ (٧) ثَلَاثَةُ (٨) أَيَّامٍ (٩) لِلْمُشْتَرِي ، اشْتَرَطَ أَمْ (١٠) لَمْ يَشْتَرِطْ ، فَإِنْ أَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِيمَا اشْتَرى (١١) حَدَثاً قَبْلَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ ، فَذلِكَ رِضًا مِنْهُ (١٢) ، فَلَا شَرْطَ (١٣) ».

__________________

(١) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « مقتضى الخبر أنّ الشرط إمّا موافق وإمّا مخالف ، وقد يتوهّم أنّ‌القسمة ليست بحاصرة ؛ إذ من الشروط ما لم يذكر في كتاب الله ، فلا يكون مخالفاً ولا موافقاً له. والجواب أنّ ما ليس مخالفاً فهو موافق ؛ لأنّ من الأحكام المذكورة في الكتاب صريحاً عدم جواز التديّن والتعبّد بما لم يرد فيه نصّ ، فما لم يرد فيه نهي فهو مجاز ».

(٢) في التهذيب : ـ « ولا يجوز ».

(٣) في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : « ممّا ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢ ، ح ٩٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيه ، ح ٩٣ ، بسنده عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٣ ، ح ١٧٧٢١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٦ ، ح ٢٣٠٤٠.

(٥) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد.

(٦) في « بف » والوافي : « الشروط ».

(٧) في « بخ ، بف » والوافي : « في الحيوانات ».

(٨) في « بخ » : « بثلاثة ».

(٩) في الوافي : « الشروط في الحيوانات ؛ يعني شروط وجوب البيع فيها. ثلاثة أيّام ، أي مضيّها. وفي التهذيب : الشرط في الحيوان. وهو أوضح ».

(١٠) في « ى ، بس » والوافي والتهذيب : « أو ».

(١١) في « ط » : ـ « فيما اشترى ».

(١٢) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : فذلك رضاً منه ، تكلّم الشيخ المحقّق الأنصاري قدس‌سره في شرح هذه الفقرة وسائر فقر هذ الخبر بما لا مزيد عليه ، ولابدّ أن يستثنى منه كلّ تصرّف وقع لاختيار الحيوان ؛ فإنّه لا يوجب سقوط الاختيار البتّة ، وإنّما الكلام في التصرّف الذي لم تدع إليه الضرورة ، كسقيه وعلفه ودفع الدوابّ عنه ، ولا وقع للاختبار ، كركوبه وحلبه ؛ ليعلم مقدار اللبن في كلّ يوم وهكذا ».

(١٣) في « بخ ، بف ، جت ، جن » والوافي : « ولا شرط له ». وفي « بح » والتهذيب : « فلا شرط له ».

٧٠

قِيلَ لَهُ : وَمَا الْحَدَثُ؟

قَالَ : « أَنْ لَامَسَ ، أَوْ قَبَّلَ ، أَوْ نَظَرَ مِنْهَا (١) إِلى مَا كَانَ يَحْرُمُ (٢) عَلَيْهِ قَبْلَ الشِّرَاءِ (٣) ». (٤)

٨٧٧٩ / ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٥) ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّابَّةَ أَوِ الْعَبْدَ ، وَيَشْتَرِطُ (٦) إِلى يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، فَيَمُوتُ الْعَبْدُ أَوِ الدَّابَّةُ ، أَوْ يَحْدُثُ فِيهِ حَدَثٌ (٧) : عَلى مَنْ ضَمَانُ ذلِكَ؟

فَقَالَ : « عَلَى الْبَائِعِ حَتّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (٨) ، وَيَصِيرَ‌

__________________

(١) في « بخ » : « فيها ».

(٢) في « ط ، بخ » والوافي : « محرّماً ».

(٣) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٦٢ : « يدلّ على ثبوت الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام ، وعلى أنّه مخصوص بالمشتري ، وعلى سقوطه بالتصرّف ، وعلى أنّه يجوز النظر إلى الوجه والكفّين من جارية الغير من غير شهوة. ولا خلاف في أنّ الخيار ثابت في كلّ حيوان ثلاثة أيّام إلاّقول أبي الصلاح ، حيث قال : خيار الأمة مدّة الاستبراء ، والجمهور على أنّه ليس للبائع خيار ، وذهب المرتضى رحمه‌الله إلى ثبوت الخيار للبائع أيضاً. ويسقط الخيار بالتصرّف مطلقاً ، وقيل : إذا كان للاختبار لا يسقط. ثمّ إنّه ذهب الشيخ وابن الجنيد إلى أنّ المبيع لا يملك إلاّبعد انقضاء الخيار بالتصرّف ، لكنّ الشيخ خصّص بما إذا كان الخيار للبائع أو لهما ، والمشهور التملّك بنفس العقد ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤ ، ح ١٠٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ قرب الإسناد ، ص ١٦٧ ، ح ٦١١ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠١ ، ح ٣٧٦١ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤ ، ح ١٠١ ؛ وص ٢٥ ، ضمن ح ١٠٧ ، بسند آخر ، إلى قوله : « أم لم يشترط » مع اختلاف يسير. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٥٠ ، وتمام الرواية فيه : « الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام ، اشترط أم لم يشترط » الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٣ ، ح ١٧٧٢١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٣ ، ح ٢٣٠٣٢.

(٥) السند معلّق ، كسابقه.

(٦) في « جن » : « أو يشترط ».

(٧) في « بخ » : « حدثاً ».

(٨) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : ثلاثة أيّام ، اليوم في اللغة من طلوع الشمس إلى غروبها ، وفي‌الشرع من طلوع الفجر ، ولكن يستعمل في الآجال مجازاً في المجموع المركّب من اليوم والليل ، أو مقدار أربع وعشرين ساعة ، والمجاز المشهور في هذه التراكيب أولى من الحقيقة ، ونظيره لفظ الشجر ؛ فإنّه حقيقة في الجذوع والأغصان ، ولكن إذا قيل : أكلت من هذه الشجرة ، أو لا تأكل منها ، يراد مجازاً مشهوراً في مثل هذا التركيب الأكل من ثمرها ، لا من ورقها وقشرها ؛ فيجب حمل ثلاثة أيّام على مقدار اثنين وسبعين ساعة ، لاستّ وثلاثين ، كما قال بعض علمائنا ، نعم إن عقد البيع لحظة قبل الفجر فالأحوط قصر زماني الخيار إلى

٧١

الْمَبِيعُ (١) لِلْمُشْتَرِي (٢) ». (٣)

٨٧٨٠ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ (٤) وَابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (٥) عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « قَالَ (٦) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الْبَيِّعَانِ (٧) بِالْخِيَارِ‌

__________________

غروب الشمس من اليوم الثالث ، ويعمل بالاحتياط إن وقع الفسخ بين الغروب المذكور وطلوع الفجر وبعده ».

(١) في « ط ، ى ، بح ، بف ، جت ، جن » : « البيع ».

(٢) في المرآة : « يدلّ على أنّ المبيع في أيّام خيار المشتري مضمون على البائع ، وظاهره عدم تملّك المشتري المبيع في زمن الخيار ، وحمل على الملك المستقرّ.

وقال في المسالك : إذا تلف المبيع بعد القبض في زمن الخيار ، سواء كان خيار الحيوان ، أو المجلس ، أو الشرط ، فلا يخلو إمّا أن يكون التلف من المشتري ، أو من البائع ، أو من أجنبيّ. وعلى التقادير الثلاثة فإمّا أن يكون الخيار للبائع خاصّة ، أو للمشتري خاصّة ، أو لأجنبيّ ، أو للثلاثة ، أو للمتبايعين ، أو للبائع والأجنبيّ ، أو للمشتري والأجنبيّ ، فالأقسام أحد وعشرون. وضابط حكمها أنّ المتلف إن كان المشتري فلا ضمان على البائع مطلقاً ، لكن إن كان له خيار ، أو لأجنبيّ واختار الفسخ ، رجع على المشتري بالمثل أو القيمة ، وإن كان من البائع ، أو من أجنبيّ تخيّر المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن ، وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة ، وإن كان الخيار للبائع والمتلف أجنبيّ تخيّر ، كما مرّ ويرجع على المشتري أو الأجنبيّ ، وإن كان التلف بآفة من الله ، فإن كان الخيار للمشتري أوله ولأجنبيّ فالتلف من البائع ، وإلاّ فمن المشتري ». وراجع : مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٢١٧.

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤ ، ح ١٠٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع زيادة في آخره. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٢ ، ح ٣٧٦٣ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٤ ، ح ١٧٧٢٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٤ ، ح ٢٣٠٣٦.

(٤) في حاشية « بس » : + « بن درّاج ».

(٥) في الوسائل ، ح ٢٣٠١٢ : « أبي عبد الله ».

(٦) في « ى » : + « قال ».

(٧) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : البيّعان ، أي البائع والمشتري ، ولا خلاف في ثبوت خيار المجلس لكلّ من البائع والمشتري ما لم يتفرّقا ولم يشترطا سقوطه ، وما لم يتصرّفا فيه في العوضين ، وما لم يوجبا البيع ، ولو أوقعه الوكيلان فلهما الخيار لو كانا وكيلين فيه أيضاً ، ولو أوقعاه بمحضر الموكّلين فهل الخيار لهما ، أو للموكّلين ، أو للجميع؟ وعلى التقادير هل يعتبر التفرّق بينهما ، أو بين الموكّلين ، أو لخيار كلّ منهما تفرّقهما؟ أشكال ، والظاهر من صاحب الحيوان المشتري ، ثمّ إنّ الأصحاب فسّروا التفرّق بأن يتباعدا بأكثر ممّا كان بينهما حين

٧٢

حَتّى يَفْتَرِقَا (١) ، وَصَاحِبُ (٢) الْحَيَوَانِ (٣) ثَلَاثَةَ (٤) أَيَّامٍ (٥) ».

قُلْتُ : الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ، ثُمَّ يَدَعُهُ عِنْدَهُ ، وَيَقُولُ (٦) : حَتّى نَأْتِيَكَ (٧) بِثَمَنِهِ؟

قَالَ : « إِنْ جَاءَ (٨) فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَإِلاَّ فَلَا بَيْعَ لَهُ ». (٩)

٨٧٨١ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ (١٠) حَتّى‌

__________________

العقد ، وفهم ذلك من الأخبار مشكل ؛ إذ التفرّق عرفاً لا يصدق بمجرّد ذلك ، لكن لا يعرف بينهم في ذلك خلاف ، ونقل بعضهم الإجماع عليه ».

(١) في « بخ ، بف » : « يتفرّقا ».

(٢) في « جن » : « ولصاحب ».

(٣) في « بف » : + « بالخيار ».

(٤) في « ط ، بح » والوسائل ، ح ٢٣٠١٢ والتهذيب : « ثلاث » ‌

(٥) في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن » : ـ « أيّام ».

(٦) في « بخ ، بف » والوافي : « يقول » بدون الواو.

(٧) في « بخ ، بف » والوافي : « حتّى آتيك ».

(٨) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : إن جاء ، هذا يدلّ على ما ذكره الأصحاب من خيار التأخير ، وهو ممّا أطبق الجمهور على عدمه ، كما أطبق أصحابنا على ثبوته ، وأخبارهم به متظافرة ، وهو مشروط بثلاثة شروط : عدم قبض الثمن ، وعدم تقبيض المبيع ، وعدم اشتراط التأجيل في الثمن ، ولو بذل المشتري الثمن بعدها قبل الفسخ احتمل سقوط الخيار ، ولعلّ عدم سقوطه أقوى.

ثمّ اعلم أنّ المشهور ثبوت الخيار بعد الثلاثة ، وظاهر ابن الجنيد والشيخ بطلان البيع ، كما يدلّ عليه بعض الأخبار ، وللشيخ قول بجواز الفسخ متى تعذّر الثمن وقوّاه الشهيد في الدروس ، وكان مستنده خبر الضرار ، لكنّ التمسّك بوجوب الوفاء بالعقد أقوى مع إمكان دفع الضرر بالمقاصّة ». وراجع : المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٢٧٤.

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤ ، ح ١٠٠ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، إلى قوله : « وصاحب الحيوان ثلاثة » الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٥ ، ح ١٧٧٢٦ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥ ، ح ٢٣٠١٢ ، إلى قوله : « حتّى يفترقا » ؛ وفيه ، ص ١١ ، ح ٢٣٠٢٨ ، إلى قوله : « وصاحب الحيوان ثلاثة » ؛ وفيه ، ص ٢١ ، ذيل ح ٢٣٠٥٠ ، من قوله : « قلت : الرجل يشتري ».

(١٠) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : البيّعان بالخيار. الخيار للبائع والمشتري أنفسهما دون‌

٧٣

يَفْتَرِقَا (١) ، وَصَاحِبُ الْحَيَوَانِ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ». (٢)

٨٧٨٢ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا الشَّرْطُ فِي الْحَيَوَانِ؟

فَقَالَ لِي (٣) : « ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي ».

قُلْتُ : فَمَا (٤) الشَّرْطُ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ؟

قَالَ : « الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا ، فَإِذَا افْتَرَقَا فَلَا خِيَارَ بَعْدَ الرِّضَا مِنْهُمَا (٥) ». (٦)

__________________

وكيلهما ؛ إذ لا يجوز لأحد التصرّف في مال الآخر إلاّبإذنه ، فإذا كان زيد وكيلاً لعمرو في شراء دار واشتراها ، لم يكن له فسخ البيع ؛ لأنّ الدار صارت ملكاً لعمرو ، لا يجوز لزيد أن يتصرّف فيه ويردّها إلى البائع إلاّ أن يوكّله في الفسخ أيضاً ، ولكن يجوز لعمرو ـ وهو المشتري ـ أن يفسخ البيع مادام الوكيل في مجلس العقد وإن لم يكن هو حاضراً. وبالجملة يعتبر في بقاء الخيار عدم افتراق نفس العاقدين ؛ فإنّهما كانا مجتمعين للعقد ، وإن كانا وكيلين فالاجتماع والافتراق ملحوظ بين العاقدين بمقتضى اللفظ ، والخيار ثابت لمن يكون له التصرّف في المال بمقتضى الشرع والعقل ، وهو المالك دون الوكيل ، وذكروا نحو ذلك في الوكيلين في الصرف وأنّ الاعتبار بتفرّق العاقدين ، سواء كانا وكيلين أو مالكين ».

(١) في « بخ ، بف » : « حتّى يتفرّقا ». وفي حاشية « بح » : « ما لم يفترقا ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣ ، ح ٩٩ ، بسنده عن صفوان ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف. وفيه ، ص ٦٧ ، ح ٢٨٧ ، بسند آخر عن الرضا عليه‌السلام ، من قوله : « وصاحب الحيوان » الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٦ ، ح ١٧٧٢٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥ ، ح ٢٣٠١١.

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « إلى ».

(٤) في الوافي : « وما ».

(٥) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : بعد الرضا منهما ، ليس معناه أن يكون الافتراق عن رضا منهما حتّى يخرج الافتراق عن كره ، بل الرضا هنا الرضا بالبيع والمعاملة ، ومع ذلك فقد أثبت بعض فقهائنا خيار المجلس للمتبايعين بعد الافتراق إذا كان الافتراق عن كره ، وقيّد بعضهم بما إذا منع أحدهما أو كلاهما من التخاير ، وأنكره بعضهم ، ومقتضى العدل أن لا يسقط حقّ أحد بإكراه غيره إلاّ أنّ الالتزام به مشكل ، والمكره بالكسر ظالم بإبطال حقّ صاحب الحقّ ، لكن لا يثبت له الحقّ في غير موضوعه ، مثلاً إذا طلّق رجعيّاً وأكره على عدم الرجوع في العدّة ، فإنّه لا يوجب إثبات حقّ الرجوع للزوج بعد العدّة ، وفي ما نحن فيه أيضاً

٧٤

٨٧٨٣ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ (١) : « أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرى مِنْ رَجُلٍ بَيْعاً ، فَهُمَا (٢) بِالْخِيَارِ‌ حَتّى يَفْتَرِقَا ، فَإِذَا افْتَرَقَا ، وَجَبَ الْبَيْعُ ».

قَالَ : وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِنَّ أَبِي اشْتَرى أَرْضاً يُقَالُ لَهَا : الْعُرَيْضُ ، فَابْتَاعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِدَنَانِيرَ ، فَقَالَ (٣) لَهُ (٤) : أُعْطِيكَ وَرِقاً (٥) بِكُلِّ دِينَارٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، فَبَاعَهُ بِهَا (٦) ، فَقَامَ أَبِي ، فَاتَّبَعْتُهُ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَتِ (٧) ، لِمَ قُمْتَ سَرِيعاً؟ قَالَ : أَرَدْتُ أَنْ يَجِبَ الْبَيْعُ ». (٨)

__________________

ثبت حقّ الخيار للبيّعين ما لم يفترقا ، ولا يجوز إثبات الحقّ بعد الافتراق وإن ظلمهما أحد بالإكراه على التفرّق ، فهو كسائر المظالم التي يعاقب مرتكبها في الآخرة وفي الدنيا ، وقد يضمن الضرر الحاصل منها ، ولكن لا يثبت الحكم في غير موضوعه والحقّ في غير محلّه. ولو التزم أحد بإثبات حقّ الخيار بعد المجلس هنا لزمه إثبات حقّ الرجوع بعد العدّة إذا منع الخروج مكرهاً ، وإثبات خيار الحيوان بعد الثلاثة إذا اكره على عدم الفسخ ، وبالجملة الإكراه هنا ظلم جبرانه العقاب في الآخرة ؛ لحبس الحرّ مدّة عن عمله ، إلاّ أنّ المشهور هنا عدم السقوط بالإكراه مع المنع من التخاير ».

(٦) الخصال ، ص ١٢٧ ، باب الثلاثة ، ح ١٢٨ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠ ، ح ٨٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٢ ، ح ٢٤٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن فضيل. الكافي ، كتاب المعيشة ، باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب ... ، صدر ح ٨٩٧٥ ، بسند آخر عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، إلى قوله : « ما لم يفترقا » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٦ ، ح ١٧٧٢٩ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٦ ، ح ٢٣٠١٣ ، من قوله : « قلت : فما الشرط في غير الحيوان » ؛ وفيه ، ص ١١ ، ح ٢٣٠٢٧ ، إلى قوله : « ثلاثة أيّام للمشتري ».

(١) في « ط ، بخ ، بف » والوسائل ، ح ٢٣٠١٤ والتهذيب والاستبصار : ـ « قال ».

(٢) في « بخ ، بف » والتهذيب والاستبصار : « فهو ».

(٣) في « ط » : « وقال ».

(٤) في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوسائل ، ح ٢٣٠٢١ والتهذيب والاستبصار : ـ « له ».

(٥) قال الجوهري : « الورق : الدراهم المضروبة » ، وقال ابن الأثير : « الورق ـ بكسر الراء ـ : الفضّة ، وقد تسكّن ». الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٤ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ١٧٥ ( ورق ).

(٦) في « بخ ، بف » : « بهذا ».

(٧) في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل ، ح ٢٣٠٢١ والتهذيب والاستبصار : « يا أبه ». وفي « ط » : « يا أباه ».

(٨) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الصروف ، ح ٩١٣٠. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٢ ، ح ٨٨ ، معلّقاً عن عليّ بن

٧٥

٨٧٨٤ / ٨. عَلِيٌّ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ : « بَايَعْتُ رَجُلاً ، فَلَمَّا بَايَعْتُهُ قُمْتُ ، فَمَشَيْتُ خِطَاءً ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلى مَجْلِسِي ؛ لِيَجِبَ (٢) الْبَيْعُ حِينَ افْتَرَقْنَا ». (٣)

٨٧٨٥ / ٩. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى أَمَةً بِشَرْطٍ مِنْ رَجُلٍ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ (٤) ، فَمَاتَتْ عِنْدَهُ ، وَقَدْ قَطَعَ الثَّمَنَ : عَلى مَنْ يَكُونُ الضَّمَانُ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَى الَّذِي اشْتَرى ضَمَانٌ حَتّى يَمْضِيَ بِشَرْطِهِ (٥) ». (٦)

٨٧٨٦ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

__________________

إبراهيم ، وفيهما من قوله : « وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : إنّ أبي إشترى أرضاً » إلى قوله : « عشرة دراهم » مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠ ، ح ٨٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٢ ، ح ٢٤١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٣ ، ح ٣٧٦٨ ، معلّقاً عن الحلبي ، من قوله : « وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : إنّ أبي اشترى أرضاً » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٧ ، ح ١٧٧٣٠ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٩ ، ح ٢٣٠٢١ ؛ وفيه ، ص ٦ ، ح ٢٣٠١٤ ، إلى قوله : « فإذا افترقا وجب البيع ».

(١) في « بخ ، بف » والوسائل : + « بن إبراهيم ».

(٢) في « جن » : « فيجب ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠ ، ح ٨٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٢ ، ح ٢٣٩ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٤ ، ح ٣٧٦٩ ، معلّقاً عن أبي أيّوب ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٨ ، ح ١٧٧٣٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨ ، ح ٢٣٠٢٠.

(٤) في المرآة : « قوله : يوماً أو يومين ؛ لعدم علمه بخيار الحيوان ، أو للتأكيد ، أو بعد الثلاثة ، أو للبائع على‌المشتري بإسقاط يوم أو يومين ».

(٥) في « ط ، بح ، بس ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « شرطه ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤ ، ح ١٠٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٨ ، ح ١٧٧٣٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٤ ، ح ٢٣٠٣٥.

٧٦

أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ (١) رَجُلٌ وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُ (٢) : رَجُلٌ مُسْلِمٌ احْتَاجَ إِلى بَيْعِ دَارِهِ ، فَمَشى إِلى أَخِيهِ ، فَقَالَ لَهُ (٣) : أَبِيعُكَ دَارِي هذِهِ وَتَكُونُ لَكَ أَحَبُّ إِلَيَّ (٤) مِنْ أَنْ تَكُونَ لِغَيْرِكَ عَلى أَنْ تَشْتَرِطَ (٥) لِي إِنْ أَنَا (٦) جِئْتُكَ بِثَمَنِهَا إِلى سَنَةٍ أَنْ تَرُدَّ (٧) عَلَيَّ؟

فَقَالَ (٨) : « لَا بَأْسَ بِهذَا ، إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهَا إِلى سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهَا كَانَتْ فِيهَا غَلَّةٌ (٩) كَثِيرَةٌ ، فَأَخَذَ الْغَلَّةَ : لِمَنْ تَكُونُ (١٠) الغَلَّةُ (١١)؟

فَقَالَ : « الْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي (١٢) ؛ أَلَاتَرى أَنَّها (١٣) لَوِ احْتَرَقَتْ لَكَانَتْ مِنْ مَالِهِ؟ ». (١٤)

٨٧٨٧ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلٍ (١٥) ،

__________________

(١) في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « يقول وقد سأله » بدل « قال : سأله ».

(٢) في « ط ، جد » والفقيه والتهذيب : ـ « له ».

(٣) في « بح ، جن » والفقيه والتهذيب : ـ « له ».

(٤) في « بف » : ـ « إليّ ».

(٥) في « بف » : « أن يشترط ».

(٦) في « بف » والوافي : « إنّي إذا » بدل « إن أنا ».

(٧) في « ط » والفقيه والتهذيب : « أن تردّها ». وفي « بخ » والوافي : « تردّها » بدون « أن ». وفي « بف » « تردّ » بدون « أن ».

(٨) في « بخ ، بف » والوافي : « قال ».

(٩) « الغلّة » : الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك. لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥٠٤ ( غلل ).

(١٠) في « بخ » : « يكون ».

(١١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : ـ « الغلّة ».

(١٢) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : الغلّة للمشتري ، يدلّ على أنّ النماء في زمن الخيار للمشتري ، فهو يؤيّد المشهور من عدم توقّف الملك على انقضاء الخيار ، وإنّما كان التلف من المشتري ؛ لأنّ الخيار للبائع ، فلا ينافي المشهور والأخبار السالفة ».

(١٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « أنّه ».

(١٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣ ، ح ٩٦ ، بسنده عن صفوان. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٥ ، ح ٣٧٧١ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٩ ، ح ١٧٧٣٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٩ ، ذيل ح ٢٣٠٤٧.

(١٥) في « ى ، بح ، بخ ، بف » وحاشية « جن » : + « بن درّاج ».

ثمّ إنّ الخبر ورد في التهذيب والاستبصار عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن زرارة. وهو سهو ؛ فقد روي

٧٧

عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ (١) : الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ (٢) ، ثُمَّ يَدَعُهُ عِنْدَهُ يَقُولُ (٣) : حَتّى آتِيَكَ بِثَمَنِهِ؟

قَالَ : « إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهِ (٤) فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَلَاثَةِ (٥) أَيَّامٍ ، وَإِلاَّ فَلَا بَيْعَ لَهُ (٦) ». (٧)

٨٧٨٨ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ وَأَوْجَبَهُ (٨) ، غَيْرَ أَنَّهُ تَرَكَ‌ الْمَتَاعَ عِنْدَهُ ، وَلَمْ يَقْبِضْهُ (٩) ، قَالَ (١٠) : آتِيكَ غَداً إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَسُرِقَ الْمَتَاعُ : مِنْ مَالِ مَنْ يَكُونُ (١١)؟

__________________

عليّ بن حديد بعض كتب جميل بن درّاج ، وتكرّرت في الأسناد روايته عن جميل [ بن درّاج ] عن زرارة ، ولم نجد رواية عليّ بن حديد عن زرارة مباشرة في موضع. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٢٦ ، الرقم ٣٢٨ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٣٣٦ ـ ٣٣٧ ؛ وص ٤٤٩ ـ ٤٥٠.

(١) في « ط ، بخ ، بف » والوافي والفقيه : + « له ».

(٢) في « بف » : « متاعاً ».

(٣) في « بح » والتهذيب ، ح ٨٨ : « ويقول ».

(٤) في الفقيه والتهذيب ، ح ٨٨ والاستبصار ، ح ٢٥٨ : ـ « بثمنه ».

(٥) في « بخ ، بف » : « الثلاثة ».

(٦) في الوافي : « هذا الحكم مختصّ بغير الجواري ؛ فإنّ المدّة فيها شهر ، كما يأتي ». وفي المرآة : « ظاهره بطلان البيع ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١ ، ح ٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٧ ، ح ٢٥٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٢ ، ح ٣٧٦٦ ، معلّقاً عن جميل. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢ ، ح ٩١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٨ ، ح ٢٦٠ ، بسند آخر عن عبد صالح عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢ ، ح ٩٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٨ ، ح ٢٥٩ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٥ ، ح ١٧٧٢٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١ ، ذيل ح ٢٣٠٥٠.

(٨) في « ط » : « فأوجبه ». وفي « ى ، بخ ، بف ، جن » والوافي : + « له ».

(٩) في « بف » : ـ « لم يقبضه ».

(١٠) في « ط ، بخ » والوافي والتهذيب ، ح ١٠٠٣ : « وقال ».

(١١) في « ط » : « تكون ».

٧٨

قَالَ : « مِنْ مَالِ (١) صَاحِبِ الْمَتَاعِ الَّذِي هُوَ (٢) فِي بَيْتِهِ حَتّى يُقَبِّضَ (٣) الْمَتَاعَ (٤) ، وَيُخْرِجَهُ مِنْ بَيْتِهِ ، فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَيْتِهِ ، فَالْمُبْتَاعُ (٥) ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حَتّى يَرُدَّ مَالَهُ إِلَيْهِ (٦) ». (٧)

٨٧٨٩ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « عُهْدَةُ الْبَيْعِ (٨) فِي الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ إِنْ كَانَ بِهَا خَبَلٌ (٩) ، أَوْ بَرَصٌ ، أَوْ نَحْوُ هذَا (١٠) ، وَعُهْدَتُهُ (١١) السَّنَةُ مِنَ الْجُنُونِ ، فَمَا (١٢) بَعْدَ السَّنَةِ فَلَيْسَ‌ بِشَيْ‌ءٍ ». (١٣)

__________________

(١) في « ط » : ـ « مال ».

(٢) في « ط » : ـ « هو ».

(٣) يجوز فيه المجرّد والمزيد من التفعيل.

(٤) في « ط » : « الثمن ».

(٥) في حاشية « بف » : « والمبتاع ». وفي « بف » : + « الذي هو ».

(٦) في المرآة : « يدلّ على ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب من أنّ المبيع قبل القبض مضمون على البائع ، وخصّه الشهيد الثاني رحمه‌الله بما إذا كان التلف من الله تعالى ، أمّا لو كان من أجنبيّ أو من البائع تخيّر المشتري بين الرجوع بالثمن وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة ، ولو كان التلف من المشتري ولو بتفريطه فهو بمنزلة القبض فيكون التلف منه. انتهى. وفي بعض ما ذكره إشكال ». وراجع : مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٢١٧.

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١ ، ح ٨٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٢٣٠ ، ح ١٠٠٣ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٥٠ ، ح ١٧٧٣٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣ ، ح ٢٣٠٥٦.

(٨) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : عهدة البيع ، قال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : أي ضمانه إن تلف على البائع ، أو الشرط المعهود على‌البائع ثلاثة أيّام ؛ ليلاحظ فيها ويطّلع على عيبه إن كان مثل الحمل من البائع ، أو مطلقاً ، أو البرص ونحوهما. وذكر البرص لا ينافي كونه من أحداث السنة ؛ فإنّه يمكن أن يقال : له خياران في الثلاثة ، ويظهر الفائدة في إسقاط أحدهما. انتهى. وأقول : لعلّ الغرض بيان حكمة خيار الثلاثة ، فلا ينافي في جواز الردّ بتلك العيوب بعدها أيضاً ».

(٩) في « بخ ، جت ، جد ، جن » والوسائل ، ح ٢٣٠٢٩ : « حبل ». وقال الخليل : « الخبل : فساد في القوائم حتّى لا يدري كيف يمشي ». وقال ابن الأثير : « الخبل ـ بسكون الباء ـ : فساد الأعضاء ». راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٤٦٠ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٨ ( خبل ).

(١٠) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « هذه ».

(١١) في الوسائل ، ح ٢٣٢٣٣ : + « يعني الرقيق ».

(١٢) في « ط ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : + « كان ».

(١٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥ ، ح ١٠٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وراجع : الكافي ، كتاب المعيشة ، باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب ... ، ح ٨٩٧٦ الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥١٠ ، ح ١٧٧٣٩ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٢ ، ح ٢٣٠٢٩ ؛ وفيه ، ص ٩٩ ، ح ٢٣٢٣٣ ، من قوله : « وعهدته السنة ».

٧٩

٨٧٩٠ / ١٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنَّا نُخَالِطُ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ وَغَيْرِهِمْ ، فَنَبِيعُهُمْ ، وَنَرْبَحُ عَلَيْهِمُ الْعَشَرَةَ (١) اثْنَا (٢) عَشَرَ (٣) ، وَالْعَشَرَةَ (٤) ثَلَاثَةَ عَشَرَ (٥) ، وَنُؤَخِّرُ (٦) ذلِكَ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ (٧) السَّنَةَ وَنَحْوَهَا ، وَيَكْتُبُ لَنَا الرَّجُلُ عَلى دَارِهِ أَوْ أَرْضِهِ (٨) بِذلِكَ الْمَالِ الَّذِي فِيهِ الْفَضْلُ الَّذِي أَخَذَ مِنَّا شِرَاءً ، وَقَدْ (٩) بَاعَ وَقَبَضَ الثَّمَنَ مِنْهُ ، فَنَعِدُهُ (١٠) إِنْ هُوَ جَاءَ بِالْمَالِ إِلى وَقْتٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ أَنْ نَرُدَّ (١١) عَلَيْهِ الشِّرَاءَ ، فَإِنْ جَاءَ الْوَقْتُ وَلَمْ يَأْتِنَا بِالدَّرَاهِمِ (١٢) ، فَهُوَ لَنَا : فَمَا تَرى فِي ذلِكَ (١٣) الشِّرَاءِ؟

__________________

(١) في الوسائل : « للعشرة ».

(٢) في « ط ، بح ، بس ، جد ، جن » والوافي : « اثني ».

(٣) في « ى ، بف ، جت » : « عشرة ».

(٤) في « ط ، جت ، جن » : « وللعشرة ».

(٥) في « بخ ، بف » : « عشرة ».

(٦) في التهذيب : « ونوجب ».

(٧) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل : « وبين ». وفي « بخ ، بف » : + « وبين ».

(٨) في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والفقيه والتهذيب : « أو على أرضه ».

(٩) في الوافي عن بعض النسخ : « وبأنّه قد ». وفي الوسائل والفقيه والتهذيب : « قد » بدون الواو.

(١٠) في « ى ، بخ ، بف » : « فبعده ». وفي « بح » : « فتعده ».

(١١) في « بف » : « يردّ ».

(١٢) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : ويكتب الرجل لنا على داره أو أرضه ، هنا أصل مسلّم ضروريّ ، وهو أنّ العقود تابعة للقصود وأنّ اللفظ من حيث هو لفظ إن لم يقصد به معناه حقيقة لا أثر له ، فجميع ما روي هنا في بيع الشرط محمول على أن يقصد البيّعان البيع حقيقة ، وهذا معنى الفرار من الحرام إلى الحلال والذريعة للفرار من الربا ، فإن أراد رجل أن يستقرض مالاً ولم يتيسّر له للموانع الدنيويّة ، فباع شيئاً من أمتعته كان بيعه مقصوداً له حقيقة ، وكذا إذا أراد أن يستقرض ولم يتمكّن لمنع اخروي ، وهذا هو الجائز من الحيل الشرعيّة ، لا أن يقصد الربا ويتلفّظ بالبيع.

وقوله : فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا ، يدلّ على عدم تسلّط المشتري على الملك مدّة الخيار ، فإن جاء الوقت ولم يأت بالدراهم يكمل المالكيّة ، وهذا لأنّ المشتري لا يجوز أن يبيع المال وينقله في المدّة ، فكأنّه ليس له إلاّبعد الوقت ».

(١٣) في « ط ، بس ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : ـ « ذلك ».

٨٠