أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي
المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-416-2
ISBN الدورة:
الصفحات: ٩٠٩
فَقَالَ : « خَالَفَ (١) السُّنَّةَ ، وَوَلَّى الْحَقَّ مَنْ لَيْسَ أَهْلَهُ (٢) » وَقَضى أَنَّ عَلَى الرَّجُلِ الصَّدَاقَ ، وَأَنَّ بِيَدِهِ الْجِمَاعَ وَالطَّلَاقَ ، وَتِلْكَ السُّنَّةُ. (٣)
٩٧٣٧ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ (٥) ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسى عليهالسلام ـ وَأَنَا قَائِمٌ ـ : جَعَلَنِيَ اللهُ فِدَاكَ ، إِنَّ شَرِيكاً لِي كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ ، فَطَلَّقَهَا ، فَبَانَتْ مِنْهُ ، فَأَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا ، وَقَالَتِ (٦) الْمَرْأَةُ : لَاوَاللهِ ، لَا أَتَزَوَّجُكَ أَبَداً حَتّى تَجْعَلَ (٧) اللهَ لِي عَلَيْكَ أَلاَّ تُطَلِّقَنِي ، وَلَا تَزَوَّجَ عَلَيَّ.
قَالَ : « وَفَعَلَ (٨)؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، قَدْ فَعَلَ جَعَلَنِيَ اللهُ فِدَاكَ ، قَالَ : « بِئْسَ مَا صَنَعَ (٩) ، وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ مَا وَقَعَ (١٠) فِي قَلْبِهِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ (١١)؟ ».
ثُمَّ قَالَ لَهُ (١٢) : « أَمَّا الْآنَ ، فَقُلْ لَهُ : فَلْيُتِمَّ لِلْمَرْأَةِ شَرْطَهَا ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم قَالَ : الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ (١٣) شُرُوطِهِمْ ».
__________________
(١) في « بن » : « خالفا ».
(٢) في « بف » : « له ».
(٣) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٥ ، ح ٤٤٧٥ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٤٩٧ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٤٧ ، ح ٢١٦٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩٨ ، ح ٢٨١٢٢.
(٤) في « بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » : ـ « بن يحيى ».
(٥) هكذا في « ن ، بخ ، جت » وظاهر الوافي. وفي « م ، بن » : « منصور برزج ». وفي « بح » : « منصور بزيع ». وفي جد : « منصورة بززج ». وفي « بف » وحاشية « ن » والمطبوع : « منصور بن بزرج ».
ومنصور هذا ، هو منصور بن يونس يلقّب بزرج ، روى كتابه محمّد بن إسماعيل بن بزيع. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤١٢ ، الرقم ١١٠٠ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٤٥٩ ، الرقم ٧٣١ ؛ رجال الطوسي ، ص ٣٠٦ ، الرقم ٤٥١٠ ؛ رجال البرقي ، ص ٣٩.
(٦) في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « فقالت ».
(٧) في « بخ » : « يجعل ».
(٨) في « بخ ، بف » والوافي : « وقد فعل ».
(٩) في « بخ » : « فعل ».
(١٠) في « م ، بن » : « يقع ».
(١١) في « م ، بخ ، بن » : « والنهار ».
(١٢) في الوافي : ـ « له ».
(١٣) في « بخ » : « على ».
قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي أَشُكُّ فِي حَرْفٍ (١)
فَقَالَ (٢) : « هُوَ (٣) عِمْرَانُ يَمُرُّ بِكَ (٤) ، أَلَيْسَ هُوَ مَعَكَ بِالْمَدِينَةِ؟ » فَقُلْتُ : بَلى ، قَالَ (٥) : « فَقُلْ (٦) لَهُ : فَلْيَكْتُبْهَا ، وَلْيَبْعَثْ بِهَا إِلَيَّ ».
فَجَاءَنَا عِمْرَانُ بَعْدَ ذلِكَ ، فَكَتَبْنَاهَا لَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ (٧) فِيهَا زِيَادَةٌ وَلَا نُقْصَانٌ ، فَرَجَعَ بَعْدَ ذلِكَ ، فَلَقِيَنِي فِي سُوقِ الْحَنَّاطِينَ ، فَحَكَّ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِي (٨) ، فَقَالَ : يُقْرِئُكَ السَّلَامَ ، وَيَقُولُ لَكَ : « قُلْ لِلرَّجُلِ : يَفِي بِشَرْطِهِ ». (٩)
٩٧٣٨ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ :
__________________
(١) في الوافي : « أشكّ في حرف ؛ يعني في ما نقله من حكاية حال شريكه مع امرأته ».
(٢) في « بخ ، بف » والوافي : + « لي ».
(٣) في « بخ » : « فهو ».
(٤) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : هو عمران يمرّ بك ، كأنّه اسم مولى من موالي موسى بن جعفر عليهالسلام ، فقال عليهالسلام لبزرج راوي هذا الخبر : إنّ مولاي عمران يمرّ بك فاسأل شريكك أصل المسألة واكتبها وابعثها مع عمران إليّ ، فكتبت وأرسلت إليه مع عمران. وقوله : فرجع بعد ذلك فلقيني في سوق الحنّاطين ، أي رجع عمران مولى الإمام عليهالسلام وجاء بالجواب.
ويستفاد من هذا الخبر أنّ اشتراط عدم التسرّي مشروع يجب الوفاء به ، وليس فيما سبق وما يأتي ما يخالفه حتّى يحتاج إلى التأويل والجمع.
وقال العلاّمة في المختلف : المشهور أنّه لو شرط في العقد أن لا يتزوّج ولا يتسرّى كان الشرط باطلاً. انتهى. ولو كان عدم مشروعيّة هذا الشرط إجماعيّاً لكان هو الوجه ، وإلاّ فلا دليل عليه في الأخبار ، وقد مرّ أنّ خبر ضريس لم يدلّ عليه ، لكن في تفسير العيّاشي حديث يدلّ عليه ». راجع : مختلف الشيعة ، ج ٧ ، ص ١٧٢.
(٥) في « بح ، بخ ، بن » والوافي : « فقال ».
(٦) في « بح ، بخ » والوافي : « قل ».
(٧) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « لم يكن » بدون الواو.
(٨) في « بف » : « منكبي منكبه ».
(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧١ ، ح ١٥٠٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٣٥ ، بسندهما عن منصور بن بزرج ، عن عبد صالح عليهالسلام ، إلى قوله : « المسلمون عند شروطهم » مع اختلاف يسير. وراجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٧٩ ، ح ٥٨٠٤ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٤٩ ، ح ٢١٦٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٧٦ ، ذيل ح ٢٧٠٨١.
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسى عليهالسلام ، قَالَ : سُئِلَ ـ وَأَنَا حَاضِرٌ ـ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلى مِائَةِ دِينَارٍ عَلى أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلى (١) بِلَادِهِ (٢) ، فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مَعَهُ (٣) ، فَإِنَّ مَهْرَهَا (٤) خَمْسُونَ دِينَاراً (٥) إِنْ أَبَتْ أَنْ (٦) تَخْرُجَ مَعَهُ إِلى بِلَادِهِ؟
قَالَ : فَقَالَ (٧) : « إِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلى بِلَادِ الشِّرْكِ ، فَلَا شَرْطَ لَهُ عَلَيْهَا فِي ذلِكَ ، وَلَهَا مِائَةُ دِينَارٍ الَّتِي أَصْدَقَهَا إِيَّاهَا ؛ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلى بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَدَارِ الْإِسْلَامِ ، فَلَهُ مَا اشْتَرَطَ عَلَيْهَا ، وَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلى بِلَادِهِ حَتّى يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا صَدَاقَهَا ، أَوْ تَرْضى (٨) مِنْهُ (٩) مِنْ (١٠) ذلِكَ بِمَا رَضِيَتْ وَهُوَ جَائِزٌ لَهُ ». (١١)
٦٧ ـ بَابُ الْمُدَالَسَةِ (١٢) فِي النِّكَاحِ وَمَا تُرَدُّ مِنْهُ الْمَرْأَةُ
٩٧٣٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنِ الْوَلِيدِ (١٣) بْنِ صَبِيحٍ :
__________________
(١) في « بف » : « في ».
(٢) في « بح » وحاشية « ن » : ـ « إلى بلاده ».
(٣) في « بف » : ـ « فإن لم تخرج معه ».
(٤) في « ن ، بخ ، جت » وحاشية « م » والتهذيب : « فمهرها ».
(٥) في التهذيب وقرب الإسناد : + « أرأيت ».
(٦) في « بخ » : + « لم ».
(٧) في « بح ، جت » : « فقال : قال ».
(٨) في « بخ » : « وترضى ».
(٩) في التهذيب : ـ « منه ».
(١٠) في « بخ » : ـ « من ».
(١١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٥٠٧ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٣٠٣ ، ح ١١٩١ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٥٠ ، ح ٢١٦٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٧١٢٧.
(١٢) « المدالسة » : المخادعة ، يقال : دالس مدالسة ودلاساً ودلّس في البيع وفي كلّ شيء ، إذا لم يبيّن عيبه ، وهو من الدَّلَس بمعنى الظلمة. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ٩٣٠ ؛ لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٨٦ ( دلس ).
(١٣) في « م ، ن ، بح ، جد » : ـ « عن الوليد ». والظاهر أنّه سهو نشأ من جواز النظر من « الوليد » في العبّاس بن الوليد
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً ، فَوَجَدَهَا أَمَةً قَدْ (١) دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لَهُ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ الَّذِي زَوَّجَهَا إِيَّاهُ مِنْ غَيْرِ مَوَالِيهَا ، فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ ».
قُلْتُ : فَكَيْفَ (٢) يَصْنَعُ بِالْمَهْرِ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ؟
قَالَ : « إِنْ وَجَدَ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئاً فَلْيَأْخُذْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ وَلِيٌّ لَهَا ، ارْتَجَعَ عَلى وَلِيِّهَا بِمَا أَخَذَتْ مِنْهُ ، وَلِمَوَالِيهَا عَلَيْهِ عُشْرُ (٣) ثَمَنِهَا (٤) إِنْ كَانَتْ بِكْراً ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ بِكْرٍ ، فَنِصْفُ (٥) عُشْرِ قِيمَتِهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا » قَالَ : « وَتَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ الْأَمَةِ ».
قُلْتُ : فَإِنْ جَاءَتْ (٦) بِوَلَدٍ؟
قَالَ : « أَوْلَادُهَا مِنْهُ أَحْرَارٌ (٧) إِذَا كَانَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَوَالِي ». (٨)
٩٧٤٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ
__________________
إلى « الوليد » في الوليد بن صبيح.
ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٢ ، ح ١٦٩٠ بسند آخر عن الحسن بن محبوب عن العبّاس بن الوليد عن أبيه. والحسن بن محبوب روى عن العبّاس بن الوليد بن صبيح كتاب أبيه الوليد. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤٣١ ، الرقم ١١٦١.
(١) في التهذيب ، ح ١٤٢٦ والاستبصار : ـ « قد ».
(٢) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وكيف ».
(٣) في التهذيب ، ح ١٤٢٦ والاستبصار : + « قيمة ».
(٤) في « بخ ، بف » : « قيمتها ».
(٥) في الاستبصار : « نصف ».
(٦) في الوافي والتهذيب ، ح ١٤٢٦ : + « منه ».
(٧) في التهذيب : « قوله عليهالسلام : أولادها منه أحرارٌ ، يحتمل أن يكون المراد به شيئين : أحدهما أن يكون الذي تزوّجها قد شهد عنده شاهدان أنّها حرّة ، فحينئذٍ يكون ولدها أحرار. والثاني أن يكون ولدها أحراراً إذا ردّ الوالد ثمنهم ويلزمه أن يردّ قيمتهم ».
(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٩ ، ح ١٤٢٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٦ ، ح ٧٨٧ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٢ ، ح ١٦٩٠ ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب ، عن العبّاس بن الوليد ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٥٥ ، ح ٢١٧٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٨٥ ، ح ٢٦٨٥٩.
الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكَةِ قَوْمٍ أَتَتْ قَبِيلَةً (١) غَيْرَ قَبِيلَتِهَا ، وَأَخْبَرَتْهُمْ (٢) أَنَّهَا حُرَّةٌ ، فَتَزَوَّجَهَا (٣) رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَوَلَدَتْ لَهُ؟
قَالَ : « وُلْدُهُ (٤) مَمْلُوكُونَ ، إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ (٥) الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ (٦) أَنَّهَا حُرَّةٌ ، فَلَا يُمْلَكُ (٧) وُلْدُهُ ، وَيَكُونُونَ أَحْرَاراً ». (٨)
٩٧٤١ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٩) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَحْرٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَمَةٌ أَبَقَتْ مِنْ مَوَالِيهَا ، فَأَتَتْ قَبِيلَةً غَيْرَ قَبِيلَتِهَا ، فَادَّعَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ ، فَوَثَبَ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَتَزَوَّجَهَا ، فَظَفِرَ بِهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذلِكَ ، وَقَدْ وَلَدَتْ أَوْلَاداً.
فَقَالَ : « إِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ الزَّوْجُ (١٠) عَلى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلى أَنَّهَا حُرَّةٌ ، أُعْتِقَ وُلْدُهَا ، وَذَهَبَ الْقَوْمُ بِأَمَتِهِمْ ؛ فَإِنْ (١١) لَمْ يُقِمِ (١٢) الْبَيِّنَةَ ، أُوجِعَ ظَهْرُهُ ، وَاسْتُرِقَّ وُلْدُهُ ». (١٣)
__________________
(١) في الاستبصار : ـ « قبيلة ».
(٢) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فأخبرتهم ».
(٣) في « بخ » : « فيزوّجها ». وفي التهذيب : « وتزوّجها ».
(٤) في التهذيب : « ولدها ».
(٥) في « ن ، جد » : « أن تقيم ».
(٦) هكذا في « جز » وحاشية « بن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « شاهد ».
(٧) هكذا في « م ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فلا تملك ».
(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٩ ، ح ١٤٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٨٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٥٦ ، ح ٢١٧٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٨٦ ، ح ٢٦٨٦٠.
(٩) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.
(١٠) في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « الزوج البيّنة ».
(١١) في « م ، ن ، بح ، جد » والوافي والاستبصار : « وإن ».
(١٢) في « ن ، بح ، جد » : « لم تقم ».
(١٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٠ ، ح ١٤٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٨٩ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ،
٩٧٤٢ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ إِلى رَجُلٍ ابْنَةً لَهُ مِنْ مَهِيرَةٍ (١) ، فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ دُخُولِهَا عَلى زَوْجِهَا ، أَدْخَلَ عَلَيْهِ ابْنَةً لَهُ أُخْرى مِنْ أَمَةٍ؟
قَالَ : « تُرَدُّ عَلى أَبِيهَا ، وَتُرَدُّ (٢) إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ ، وَيَكُونُ مَهْرُهَا عَلى أَبِيهَا ». (٣)
٩٧٤٣ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَخْطُبُ إِلَى الرَّجُلِ ابْنَتَهُ مِنْ مَهِيرَةٍ ، فَأَتَاهُ بِغَيْرِهَا؟
قَالَ : « تُرَدُّ (٤) إِلَيْهِ الَّتِي سُمِّيَتْ لَهُ بِمَهْرٍ آخَرَ مِنْ عِنْدِ أَبِيهَا ، وَالْمَهْرُ الْأَوَّلُ لِلَّتِي دَخَلَ بِهَا ». (٥)
٩٧٤٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ إِلى قَوْمٍ ، فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ (٦) ،
__________________
عن عبد الله بن يحيى ، عن حريز الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٥٦ ، ح ٢١٧٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٨٧ ، ح ٢٦٨٦١.
(١) المهيرة : الحرّة ، والمهائر : الحرائر ، وهي ضدّ السرائر. والمهيرة أيضاً : غالية المهر. راجع : لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٨٥ و ٨٦ ( مهر ).
(٢) في « م ، ن ، جد » : « ويردّ ».
(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٣ ، ح ١٦٩٢ ؛ وص ٤٣٥ ، ح ١٧٣٣ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٥٨ ، ح ٢١٧٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٢١ ، ذيل ح ٢٦٩٤١.
(٤) في الوسائل والتهذيب : « تزفّ ».
(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٣ ، ح ١٦٩١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٥٩ ، ح ٢١٧٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٢٠ ، ح ٢٦٩٤٠.
(٦) العَوَر : ذهاب حسّ إحدى العينين ، ويقال : عَوِرَتِ العينُ عَوَراً ، من باب تعب : نقصت ، أو غارت ،
وَلَمْ يُبَيِّنُوا لَهُ؟
قَالَ (١) : « يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ ، وَالْجُذَامِ ، وَالْجُنُونِ ، وَالْعَفَلِ (٢) ». (٣)
٩٧٤٥ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ (٤) الْمَرْأَةَ بِهَا الْجُنُونُ وَالْبَرَصُ وَشِبْهُ ذلِكَ (٥)؟
قَالَ : « هُوَ ضَامِنٌ (٦) لِلْمَهْرِ ». (٧)
٩٧٤٦ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَالْمَجْنُونَةُ وَالْمَجْذُومَةُ ».
__________________
فالرجل أعور ، والانثى عوراء. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٦١٢ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٣٧ ( عور ).
(١) في الفقيه ، ح ٤٤٩٨ والتهذيب ، ح ١٧٠١ : + « لا تردّ إنّما ». وفي الفقيه ، ح ٤٤٩٦ والاستبصار ، ح ٨٨٦ والنوادر للأشعري : + « لا يردّ إنّما ». وفي التهذيب ، ح ١٦٩٣ والاستبصار ، ح ٨٨٠ : + « إنّما ».
(٢) في « بح ، بخ » : « والعقل ». وفي الفقيه : ـ « والعفل ». والعَفَل والعَفَلة : شيء يخرج من قبل النساء شبيهة بالادرة التي للرجال. الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٦٩ ( عفل ).
وفي الوافي : « العَفَل محرّكة : شيء مدوّر يخرج بالفرج. قيل : ولا يكون في الأبكار ، وإنّما يصيب المرأة بعد ما تلد. ومعنى الحديث أنّه لا يردّ النكاح بالعور ».
(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٤ ، ح ١٦٩٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٤٦ ، ح ٨٨٠ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، من قوله : « يردّ النكاح من البرص » ؛ النوادر للأشعري ، ص ٧٨ ، ح ١٧١ ، عن ابن أبي عمير ، مع زيادة في آخره. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٣ ، ح ٤٤٩٨ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٦ ، ح ١٧٠١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٤٧ ، ح ٨٨٦ ، معلّقاً عن حمّاد ، عن الحلبي. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٣ ، ح ٤٤٩٦ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، وفي الأربعة الأخيرة مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٥٩ ، ح ٢١٧٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٠٩ ، ذيل ح ٢٦٩١٠ ؛ وص ٢١٦ ، ذيل ح ٢٦٩٣٢.
(٤) في « بخ ، بف » والوافي : « تزوّج ».
(٥) في « ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « ذا ».
(٦) في الوافي : « يعني إذا كان قد دخل بها ، كما يدلّ عليه الأخبار الآتية ». وفي المرآة : « حمل على ما بعد الدخول ، ومع ذلك المشهور أنّه يرجع على المدلّس ، كما سيأتي ».
(٧) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٦١ ، ح ٢١٧١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢١٢ ، ح ٢٦٩٢١.
قُلْتُ : الْعَوْرَاءُ؟ قَالَ : « لَا ». (١)
٩٧٤٧ / ٩. سَهْلٌ (٢) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ (٣) الْمَحْدُودِ وَالْمَحْدُودَةِ : هَلْ تُرَدُّ مِنَ النِّكَاحِ؟
قَالَ : « لَا ».
قَالَ رِفَاعَةُ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبَرْصَاءِ؟
فَقَالَ (٤) : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا وَهِيَ بَرْصَاءُ أَنَّ لَهَا الْمَهْرَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَأَنَّ الْمَهْرَ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا ، وَإِنَّمَا صَارَ الْمَهْرُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا ؛ وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَزَوَّجَهَا (٥) رَجُلٌ لَايَعْرِفُ دَخِيلَةَ أَمْرِهَا (٦) ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَكَانَ الْمَهْرُ يَأْخُذُهُ مِنْهَا ». (٧)
٩٧٤٨ / ١٠. سَهْلٌ (٨) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ؛
__________________
(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٤ ، ح ١٦٩٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٤٦ ، ح ٨٨١ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٤ ، ح ١٦٩٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٤٦ ، ح ٨٨٣ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٨٠ ، ح ١٧٩ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، وتمام الرواية هكذا : « تردّ البرصاء والعمياء والعرجاء ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٣ ، ح ٤٤٩٧ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، وتمام الرواية هكذا : « تردّ العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٦١ ، ح ٢١٧١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢١٠ ، ذيل ح ٢٦٩١٥.
(٢) السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل ، عدّة من أصحابنا.
(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : ـ « عن ».
(٤) في « م ، ن ، بخ ، جت ، جد » : + « لي ».
(٥) في التهذيب والاستبصار : « أو زوّجها ». وفي الوسائل : « وزوّجه إيّاها ».
(٦) يقال : عرفت دخيلته ، أي باطنته الداخلة ، وعرفت دخيلة أمره ، أي جميع أمره. راجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٢٤٠ ( دخل ).
(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٤ ، ح ١٦٩٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٤٥ ، ح ٨٧٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٦١ ، ح ٢١٧١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢١٢ ، ح ٢٦٩٢٠.
(٨) السند معلّق ، كسابقه.
وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ (١) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ وَلَّتْهُ (٢) امْرَأَةٌ أَمْرَهَا ، أَوْ ذَاتِ قَرَابَةٍ ، أَوْ جَارٍ لَهَا (٣) ، لَا يَعْلَمُ (٤) دَخِيلَةَ أَمْرِهَا ، فَوَجَدَهَا قَدْ دَلَّسَتْ عَيْباً (٥) هُوَ بِهَا.
قَالَ : « يُؤْخَذُ الْمَهْرُ (٦) مِنْهَا ، وَلَا يَكُونُ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا شَيْءٌ ». (٧)
٩٧٤٩ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ (٨) جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ :
عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٩) فِي أُخْتَيْنِ أُهْدِيَتَا إِلى أَخَوَيْنِ (١٠) فِي لَيْلَةٍ ، فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ هذَا عَلى هذَا ، وَأُدْخِلَتِ (١١) امْرَأَةُ هذَا (١٢) عَلى هذَا (١٣)
__________________
(١) في « ن ، بخ ، بف ، جت » : + « بن عثمان ».
(٢) في النوادر للأشعري : « دلّسته ».
(٣) في الوافي : « جارة له ».
(٤) في « بخ ، بف » والوافي : « لا يعرف ».
(٥) تدليس العيب : إخفاؤه ، وعدم تبيينه. راجع : لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٨٦ ؛ تاج العروس ، ج ٨ ، ص ٢٩٠ ( دلس ).
(٦) في « جد » : « مهر ».
(٧) النوادر للأشعري ، ص ٧٧ ، ح ١٦٨ ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٨٧ ، صدر ح ٣٣٨٦ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٦ ، صدر ح ٥٠٨ ، معلّقاً عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٦٢ ، ح ٢١٧١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢١٢ ، ح ٢٦٩٢٢.
(٨) في الوسائل : « وعن ». وهذا يوهم عطف جميل بن صالح على الحسن بن محبوب ، وهو سهو ؛ فقد تكرّرت رواية [ الحسن ] بن محبوب عن جميل بن صالح ، وابن محبوب أحد رواة كتاب جميل بن صالح. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٢٧ ، الرقم ٣٢٩ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٤٣ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٥١ ـ ٢٥٢.
(٩) في التهذيب : « عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله ». وفي الفقيه والوسائل : « أنّ أبا عبد الله عليهالسلام قال » بدل « عنبعض أصحاب أبي عبد الله عليهالسلام ».
(١٠) في الوافي : « لأخوين » بدل « إلى أخوين ».
(١١) في الوافي : ـ « ادخلت ».
(١٢) في « بح » : ـ « هذا ».
(١٣) في « بخ » : ـ « على هذا ». وفي « جد » : ـ « امرأة هذا على هذا ».
قَالَ : « لِكُلِّ وَاحِدٍ (١) مِنْهُمَا الصَّدَاقُ بِالْغِشْيَانِ (٢) ، وَإِنْ كَانَ وَلِيُّهُمَا تَعَمَّدَ ذلِكَ ، أُغْرِمَ الصَّدَاقَ ، وَلَا يَقْرَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا امْرَأَتَهُ حَتّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ، فَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ ، صَارَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ (٣) مِنْهُمَا إِلى زَوْجِهَا (٤) بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ ».
قِيلَ لَهُ : فَإِنْ مَاتَتَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ؟
قَالَ : فَقَالَ : « يَرْجِعُ الزَّوْجَانِ (٥) بِنِصْفِ الصَّدَاقِ عَلى وَرَثَتِهِمَا ، وَيَرِثَانِهِمَا (٦) الرَّجُلَانِ ».
قِيلَ : فَإِنْ مَاتَ الرَّجُلَانِ (٧) وَهُمَا فِي الْعِدَّةِ؟
قَالَ : « تَرِثَانِهِمَا (٨) وَلَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ الْمُسَمّى (٩) ، وَعَلَيْهِمَا الْعِدَّةُ بَعْدَ مَا تَفْرُغَانِ (١٠) مِنَ الْعِدَّةِ الْأُولى تَعْتَدَّانِ عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ». (١١)
٩٧٥٠ / ١٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (١٢) ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (١٣) ، قَالَ : قَالَ فِي الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ، فَوَجَدَ بِهَا (١٤) قَرْناً (١٥) ـ
__________________
(١) في « بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » : « واحدة ».
(٢) « الغشيان » : الجماع والإتيان بالنساء. راجع : المصباح المنير ، ص ٤٤٨ ( غشا ).
(٣) في الوافي : « امرأة ». (٤) في الوافي والفقيه : + « الأوّل ».
(٥) في الوافي : « الرجل ». (٦) في « بخ ، بف » : « ويرثها ». وفي الوافي : « فيرثانهما ».
(٧) في الوافي : « الزوجان ».
(٨) في « بف » : « يرثانهما ». وفي « بن ، جد » بالتاء والياء معاً.
(٩) في الوافي : ـ « المسمّى ».
(١٠) في « م ، بخ ، بف ، جد » : « يفرغان ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً.
(١١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٤ ، ح ١٧٣٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٢ ، ح ٤٤٦٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٨٢ ، ح ٢١٩٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥١٣ ، ح ٢٦٢٣٣.
(١٢) في « بف » والتهذيب والاستبصار : ـ « بن سماعة ».
(١٣) في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي : ـ « عن أبي عبد الله عليهالسلام ». وفي الوسائل : ـ « عن أبي عبد الله عليهالسلام قال » ، والظاهر ثبوته ؛ لما يأتي في ح ٩٧٥٤ ؛ من رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام مضمون هذا الخبر مع زيادة.
(١٤) في الاستبصار : « ووجدها » بدل « فوجد بها ».
(١٥) في الاستبصار : « قرناء ».
وَهُوَ الْعَفَلُ (١) ـ أَوْ بَيَاضاً (٢) ، أَوْ جُذَاماً (٣) : « إِنَّهُ يَرُدُّهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ». (٤)
٩٧٥١ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلى امْرَأَةٍ ، فَأَعْجَبَتْهُ ، فَسَأَلَ عَنْهَا ، فَقِيلَ : هِيَ ابْنَةُ فُلَانٍ ، فَأَتى أَبَاهَا ، فَقَالَ : زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ ، فَزَوَّجَهُ غَيْرَهَا ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ ، فَعَلِمَ بَعْدُ أَنَّهَا (٥) غَيْرُ ابْنَتِهِ ، وَأَنَّهَا أَمَةٌ؟
فَقَالَ (٦) : « يَرُدُّ (٧) الْوَلِيدَةَ عَلى مَوْلَاهَا (٨) ، وَالْوَلَدُ لِلرَّجُلِ ، وَعَلَى الَّذِي زَوَّجَهُ (٩) قِيمَةُ ثَمَنِ الْوَلَدِ يُعْطِيهِ مَوَالِيَ الْوَلِيدَةِ ، كَمَا غَرَّ الرَّجُلَ وَخَدَعَهُ ». (١٠)
__________________
(١) في نهاية المرام ، ج ١ ، ص ٣٣١ : « أمّا القرن فقيل : إنّه العفل ، وبه صرّح ابن الأثير في نهايته ؛ فإنّه قال : القرن بسكون الراء : شيء يكون في فرج المرأة ، كالسنّ يمنع من الوطء ويقال له : العفلة. وربما يظهر من كلام ابن دريد في الجمهرة تغايرهما ؛ فإنّه قال : إنّ القرناء هي التي يخرج قرنة رحمها ، قال : والاسم : القرن ، وضبطها محرّكة مفتوحة ، وقال في العفل : إنّه غلظ في الرحم. وقال في القاموس : العفل والعفلة ، محرّكتين : شيء يخرج من قبل النساء وحياء الناقة ، كالادرة من الرجال. ولم أقف في كلامه على ذكر القرن ، والأصحّ أنّهما واحد ، كما تضمّنته صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، والظاهر أنّ المراد منهما أن يكون في الفرج شيء من عظم أو لحم يمنع من الوطء ». وراجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٦٤ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٦٥ ( عفل ) ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٥٤ ( قرن ). وفي قول ابن دريد راجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤٥٧ ( عفل ).
(٢) في الاستبصار : « برصاء ».
(٣) في الاستبصار : « جذماء ».
(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٧ ، ح ١٧٠٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٤٨ ، ح ٨٨٨ ، معلّقاً عن الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٦٢ ، ح ٢١٧١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢١٥ ، ح ٢٦٩٢٨.
(٥) في « م ، بح ، جت ، جد » وحاشية « بن » والوسائل : + « بها ».
(٦) في « بخ ، بف ، بن » والوافي والوسائل : « قال ».
(٧) في « بن » والوافي والوسائل : « تردّ ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(٨) في « بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل : « مواليها ». وفي « م ، بن ، جد » : « مولاتها ».
(٩) في « ن » : « زوّجها ».
(١٠) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٥٥ ، ح ٢١٦٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٢٠ ، ح ٢٦٩٣٨.
٩٧٥٢ / ١٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً (١) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام (٢) فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ وَلِيِّهَا ، فَوَجَدَ بِهَا عَيْباً بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا.
قَالَ : فَقَالَ : « إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ (٣) ، وَالْبَرْصَاءُ ، وَالْمَجْنُونَةُ ، وَالْمُفْضَاةُ (٤) ، وَمَنْ كَانَ بِهَا (٥) زَمَانَةٌ (٦) ظَاهِرَةٌ ، فَإِنَّهَا تُرَدُّ عَلى أَهْلِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ ، وَيَأْخُذُ الزَّوْجُ الْمَهْرَ مِنْ وَلِيِّهَا الَّذِي كَانَ دَلَّسَهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيُّهَا عَلِمَ بِشَيْءٍ مِنْ ذلِكَ ، فَلَا شَيْءَ (٧) عَلَيْهِ (٨) ، وَتُرَدُّ إِلى (٩) أَهْلِهَا ».
قَالَ (١٠) : « وَإِنْ (١١) أَصَابَ الزَّوْجُ شَيْئاً مِمَّا أَخَذَتْ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً فَلَا شَيْءَ لَهُ ».
قَالَ : « وَتَعْتَدُّ (١٢) مِنْهُ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ إِنْ (١٣) كَانَ دَخَلَ بِهَا ، وَإِنْ (١٤) لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا عِدَّةَ لَهَا (١٥) ، وَلَا مَهْرَ لَهَا ». (١٦)
__________________
(١) في الاستبصار : ـ « جميعاً ».
(٢) هكذا في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : + « قال ».
(٣) في التهذيب والاستبصار : + « نفسها ».
(٤) في « بخ » : « أو المفضاة ».
(٥) في التهذيب : + « من ».
(٦) الزمانة : هو المرض الذي يدوم زماناً طويلاً. المصباح المنير ، ص ٢٥٦ ( زمن ).
(٧) في الاستبصار : + « له ».
(٨) في التهذيب : « له ».
(٩) في « بن » والوسائل ، ح ٢٦٩١٩ : « على ».
(١٠) في « بح » : « وقال ».
(١١) في الاستبصار : « فإن ».
(١٢) في « بح » : « ويعتدّ ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(١٣) في « م ، ن ، بح ، جد » : « إذا ».
(١٤) في « بف » والوافي : « فإن ».
(١٥) في الوسائل ، ح ٢٦٩١٩ : عليها ».
(١٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٥ ، ح ١٦٩٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٤٧ ، ح ٨٨٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٦٢ ، ح ٢١٧١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢١١ ، ح ٢٦٩١٩ ؛ وفيه ، ص ٢٠٨ ، ح ٢٦٩٠٩ ، من قوله : « إذا دلّست العفلاء » إلى قوله : « أهلها من غير طلاق ».
٩٧٥٣ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَلِدُ مِنَ الزِّنى ، وَلَا يَعْلَمُ (١) بِذلِكَ أَحَدٌ إِلاَّ وَلِيُّهَا : أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا ، وَيَسْكُتَ عَلى (٢) ذلِكَ إِذَا كَانَ قَدْ رَأى مِنْهَا تَوْبَةً أَوْ مَعْرُوفاً؟
فَقَالَ : « إِنْ لَمْ يَذْكُرْ ذلِكَ لِزَوْجِهَا ، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذلِكَ ، فَشَاءَ أَنْ يَأْخُذَ صَدَاقَهَا مِنْ وَلِيِّهَا بِمَا دَلَّسَ عَلَيْهِ ، كَانَ لَهُ (٣) ذلِكَ (٤) عَلى وَلِيِّهَا ، وَكَانَ الصَّدَاقُ الَّذِي أَخَذَتْ (٥) لَهَا لَا سَبِيلَ عَلَيْهَا فِيهِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ (٦) فَرْجِهَا ، وَإِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ يُمْسِكَهَا فَلَا بَأْسَ (٧) ». (٨)
٩٧٥٤ / ١٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْمَرْأَةُ تُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ : مِنَ الْبَرَصِ ، وَالْجُذَامِ ، وَالْجُنُونِ ، وَالْقَرَنِ ـ وَهُوَ الْعَفَلُ ـ مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا ، فَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا فَلَا ». (٩)
٩٧٥٥ / ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
__________________
(١) في « بخ » : « ولا تعلم ».
(٢) في « بف » : « عن ».
(٣) في الوسائل : ـ « له ».
(٤) في « بخ ، بف ، بن » والوافي : « ذلك له ».
(٥) في النوادر للأشعري : + « منه ».
(٦) في « بف » : ـ « من ».
(٧) في المرآة : « يدلّ على كونها ولد زنى من العيوب الموجبة للفسخ ، ولم أره في كلام القوم ».
(٨) النوادر للأشعري ، ص ٨٠ ، ح ١٧٦ ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٦٦ ، ح ٢١٧٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢١٧ ، ح ٢٦٩٣٤.
(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٧ ، ح ١٧٠٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٤٨ ، ح ٨٨٩ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٢ ، ح ٤٤٩٥ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٥ ، ذيل ح ١٦٩٨ ، بسنده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٤٦ ، ح ٨٨٢ ، معلّقاً عن الكليني بسند لم نجده في الكافي ، وفي الأخيرين إلى قوله : « وهو العفل » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٦٣ ، ح ٢١٧١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٠٧ ، ح ٢٦٩٠٥.
صَالِحٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً (١) ، فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً؟
قَالَ : « هذِهِ لَاتَحْبَلُ ، تُرَدُّ عَلى أَهْلِهَا (٢) ، وَيَنْقَبِضُ (٣) زَوْجُهَا مِنْ (٤) مُجَامَعَتِهَا ، تُرَدُّ عَلى أَهْلِهَا (٥) ».
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ (٦) دَخَلَ بِهَا؟
قَالَ : « إِنْ كَانَ (٧) عَلِمَ (٨) قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا (٩) ، ثُمَّ جَامَعَهَا ، فَقَدْ رَضِيَ بِهَا ؛ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ (١٠) إِلاَّ بَعْدَ مَا جَامَعَهَا ، فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ أَمْسَكَهَا (١١) ، وَإِنْ شَاءَ سَرَّحَهَا (١٢) إِلى أَهْلِهَا ، وَلَهَا مَا أَخَذَتْ مِنْهُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ». (١٣)
٩٧٥٦ / ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ (١٤) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً (١٥)؟
__________________
(١) في « م ، ن ، جت ، جد » : + « قرناء ».
(٢) في « بف » والوافي والوسائل : ـ « تردّ على أهلها ».
(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. في « بف » : « ينقبض » بدون الواو. وفي المطبوع : « من ينقبض » بدل « وينقبض ».
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي : « عن ».
(٥) في الوافي : « إلى أهلها ». وفي الفقيه : ـ « وينقبض زوجها من مجامعتها ، تردّ على أهلها ».
(٦) في « بف » والوسائل ، ح ٢٦٩٢٩ : + « قد ».
(٧) في « جت » : + « قد ». وفي الوافي : ـ « كان ».
(٨) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوسائل ، ح ٢٦٩٢٩ والفقيه. وفي سائر النسخ والمطبوع والوافي : + « بها ».
(٩) في حاشية « بح » : « قبل أن ينكحها ؛ يعني المجامعة ».
(١٠) في الوافي : + « بها ».
(١١) في حاشية « جت » والوافي : « أمسك ».
(١٢) التسريح : الإرسال ، يقال : سرّحت فلاناً إلى موضع كذا ، أي أرسلته. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٧٤ ( سرح ).
(١٣) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٣ ، ح ٤٤٩٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٦٣ ، ح ٢١٧٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢١٥ ، ح ٢٦٩٢٩ ؛ وفيه ، ص ٢٠٨ ، ح ٢٦٩٠٧ ، إلى قوله : « ينقبض زوجها من مجامعتها تردّ على أهلها ».
(١٤) في حاشية « جت » : + « الكناني ».
(١٥) في الاستبصار : « فوجدها قرناء » بدل « فوجد بها قرناً ».
قَالَ : فَقَالَ (١) : « هذِهِ لَاتَحْبَلُ ، وَلَا يَقْدِرُ زَوْجُهَا عَلى مُجَامَعَتِهَا ، يَرُدُّهَا (٢) عَلى (٣) أَهْلِهَا صَاغِرَةً ، وَلَا مَهْرَ لَهَا ».
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا؟
قَالَ : « إِنْ كَانَ عَلِمَ بِذلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا ـ يَعْنِي الْمُجَامَعَةَ ـ ثُمَّ جَامَعَهَا ، فَقَدْ رَضِيَ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ إِلاَّ بَعْدَ مَا جَامَعَهَا ، فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ (٤) أَمْسَكَ (٥) ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ (٦) ». (٧)
٩٧٥٧ / ١٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ (٨) امْرَأَةً ، فَزَفَّتْهَا إِلَيْهِ (٩) أُخْتُهَا ، وَكَانَتْ أَكْبَرَ مِنْهَا ، فَأَدْخَلَتْ (١٠) مَنْزِلَ زَوْجِهَا لَيْلاً ، فَعَمَدَتْ إِلى ثِيَابِ امْرَأَتِهِ ، فَنَزَعَتْهَا مِنْهَا وَلَبِسَتْهَا ، ثُمَّ قَعَدَتْ فِي حَجَلَةِ (١١) أُخْتِهَا ، وَنَحَّتِ (١٢) امْرَأَتَهُ ، وَأَطْفَتِ (١٣) الْمِصْبَاحَ ، وَاسْتَحْيَتِ الْجَارِيَةُ أَنْ تَتَكَلَّمَ ، فَدَخَلَ الزَّوْجُ الْحَجَلَةَ ، فَوَاقَعَهَا وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ الَّتِي تَزَوَّجَهَا ، فَلَمَّا (١٤)
__________________
(١) في التهذيب والاستبصار : ـ « فقال ».
(٢) في الاستبصار : « ويردّها ».
(٣) في « بخ » والوافي : « إلى ».
(٤) في « بح » : « فقد ».
(٥) في « بخ » : « فإن شاء طلّق ». وفي « بف » والوافي : « فإن شاء طلّق بعد ».
(٦) في « بخ ، بف » والوافي : « أمسك ».
(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٧ ، ح ١٧٠٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٤٩ ، ح ٨٩٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٦٤ ، ح ٢١٧٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٠٨ ، ح ٢٦٩٠٨ ؛ وص ٢١٤ ، ح ٢٦٩٢٧.
(٨) في « بف » : « يزوّج ».
(٩) يقال : زفّت النساء العروس إلى زوجها ، أي أهدتها إليه وهداها ، وكذا أزفّتها وازدفّتها. والاسم : الزفاف. راجع : المصباح المنير ، ص ٢٥٤ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٨٨ ( زفف ).
(١٠) في « بف ، جت » : « فأدخلتها ».
(١١) الحجلة بالتحريك : واحدة حِجال العروس ، وهي بيت يزيّن بالثياب والأسرّة والستور. الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٦٧ ( حجل ).
(١٢) في الوافي : « أو نحّت ».
(١٣) في الوافي والوسائل : « وأطفأت ».
(١٤) في « جت ، جد » والوسائل : + « أن ».
أَصْبَحَ الرَّجُلُ ، قَامَتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ ، فَقَالَتْ لَهُ (١) : أَنَا امْرَأَتُكَ فُلَانَةُ الَّتِي تَزَوَّجْتَ ، وَإِنَّ أُخْتِي مَكَرَتْ بِي (٢) ، فَأَخَذَتْ ثِيَابِي فَلَبِسَتْهَا ، وَقَعَدَتْ فِي الْحَجَلَةِ ، وَنَحَّتْنِي ، فَنَظَرَ الرَّجُلُ فِي ذلِكَ ، فَوَجَدَ (٣) كَمَا ذَكَرَتْ؟
فَقَالَ : « أَرى أَنْ لَامَهْرَ لِلَّتِي دَلَّسَتْ (٤) نَفْسَهَا ، وَأَرى أَنَّ عَلَيْهَا الْحَدَّ ؛ لِمَا فَعَلَتْ حَدَّ الزَّانِي غَيْرَ مُحْصَنٍ (٥) ، وَلَا يَقْرَبِ (٦) الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ الَّتِي تَزَوَّجَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي دَلَّسَتْ نَفْسَهَا ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ضَمَّ إِلَيْهِ امْرَأَتَهُ (٧) ». (٨)
٦٨ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُدَلِّسُ نَفْسَهُ وَالْعِنِّينِ (٩)
٩٧٥٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي امْرَأَةٍ حُرَّةٍ دَلَّسَ لَهَا عَبْدٌ ،
__________________
(١) في « م ، ن ، بح ، جد » والوسائل : ـ « له ».
(٢) في « بح » : « لي ».
(٣) في « بخ » والوافي : « فوجده ».
(٤) « التدليس » : إخفاء العيب ، وعدم تبيينه. راجع : لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٨٦ ؛ تاج العروس ، ج ٨ ، ص ٢٩٠ ( دلس ).
(٥) أصل الإحصان : المنع ، والمرأة تكون محصنة بالإسلام ، وبالعفاف ، والحرّيّة ، وبالتزويج ، يقال : أحصنتالمرأة فهي مُحْصِنَة ومُحْصَنة ، وكذلك الرجل ، والمحصن بالفتح يكون بمعنى الفاعل والمفعول ، وهو أحد الثلاثة التي جئن نوادر ، يقال : أحسن فهو مُحْصَن ، وأسهب فهو مُسْهَب ، وأفلج فهو مُفْلَج. النهاية ، ج ١ ، ص ٣٩٧ ( حصن ).
(٦) في « جد » : « فلا يقرب ».
(٧) في « بخ ، بف » والوافي : « امرأته إليه ».
(٨) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٨٣ ، ح ٢١٩٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٢٢ ، ح ٢٦٩٤٣.
(٩) « العنّين » : هو الذي لايقدر على إتيان النساء ، أو لا يشتهي النساء ، والعنّينة : هي التي لاتشتهي الرجال. المصباح المنير ، ص ٤٣٣ ( عنن ).
فَنَكَحَهَا وَلَمْ تَعْلَمْ إِلاَّ أَنَّهُ حُرٌّ ، قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ ». (١)
٩٧٥٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (٢) عليهالسلام عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَزَوَّجَتْ مَمْلُوكاً عَلى أَنَّهُ حُرٌّ ، فَعَلِمَتْ (٣) بَعْدُ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ؟
قَالَ : « هِيَ أَمْلَكُ (٤) بِنَفْسِهَا ، إِنْ شَاءَتْ أَقَرَّتْ (٥) مَعَهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَلَا (٦) ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ (٧) بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ ، فَإِنْ (٨) هُوَ دَخَلَ بِهَا بَعْدَ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ وَأَقَرَّتْ بِذلِكَ ، فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا (٩) ». (١٠)
٩٧٦٠ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ (١١) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ (١٢) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ بُكَيْرٍ (١٣) :
__________________
(١) النوادر للأشعري ، ص ٧٧ ، ح ١٦٧ ، بسنده عن عاصم ، عن محمّد بن قيس ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٦٩ ، ح ٢١٧٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٢٤ ، ح ٢٦٩٤٨.
(٢) في « بن » والوسائل : « أبا عبد الله ».
(٣) في « ن » وحاشية « جت » : + « به ».
(٤) في « بخ » : « أملكت ».
(٥) في الوسائل : « قرّت ».
(٦) في النوادر للأشعري : ـ « إن شاءت أقرّت معه ، وإن شاءت فلا ».
(٧) في « ن » : « قد كان ».
(٨) في « ن ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « وإن ».
(٩) في النوادر للأشعري : « فلا خيار لها » بدل « وأقرّت بذلك فهو أملك بها ».
(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٨ ، ح ١٧٠٧ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٣ ، ح ٤٥٦٨ ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ؛ النوادر للأشعري ، ص ٧٦ ، ح ١٦٦ ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٦٩ ، ح ٢١٧٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٢٤ ، ح ٢٦٩٤٧.
(١١) في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ».
(١٢) في « بف » : ـ « عليّ ».
(١٣) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي هذه النسخ ـ « إلاّ « بن » ـ والوسائل أيضاً :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي خَصِيٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ ، فَتَزَوَّجَهَا (١)
قَالَ (٢) : فَقَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ ، وَيُوجَعُ (٣) رَأْسُهُ ؛ وَإِنْ رَضِيَتْ بِهِ وَأَقَامَتْ (٤) مَعَهُ ، لَمْ يَكُنْ لَهَا بَعْدَ رِضَاهَا بِهِ أَنْ تَأْبَاهُ (٥) ». (٦)
٩٧٦١ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبَّادٍ الضَّبِّيِّ (٧) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ فِي الْعِنِّينِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّينٌ لَايَأْتِي النِّسَاءَ : « فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِذَا (٨) وَقَعَ عَلَيْهَا وَقْعَةً وَاحِدَةً ، لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا ؛ وَالرَّجُلُ لَايُرَدُّ مِنْ عَيْبٍ ». (٩)
__________________
+ « وفي نسخة : ابن بكير ، عن أبيه ». وفي « بن » : + « وفي نسخة : عن ابن بكير ». وفي المطبوع : « عن ابن بكير ، عن أبيه » بدل « عن بكير ». وفي هامشه : « وفي نسخة : عن بكير ».
وسياق عبارة « وفي نسخة : عن ابن بكير ، عن أبيه » أو « وفي نسخة : عن ابن بكير » يشهد بكونها نسخة ادرجت في المتن سهواً. وأمّا عدم رواية ابن رئاب عن ابن بكير وصحّة روايته عن بكير ، فتكلّمنا حوله ، ذيل ح ٦٨١١ ، فلاحظ.
(١) في « بف » : « فيزوّجها ».
(٢) في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل : ـ « قال ».
(٣) في « ن ، بخ ، بف » : « وتوجع ». وفي « بح » : « وترجع ». وقوله عليهالسلام : « يوجع رأسه » أي بالضرب واللطم واللكم للتدليس ، أو هو كناية عن تعزيره وإهانته ، أي يؤدّب بالتعزير. وقال العلاّمة المجلسي : « قال الوالد العلاّمة ـ نوّر الله ضريحه ـ : إيجاع الرأس حقيقة ، أو كناية عن الضرب للتأديب ؛ لتدليسه ولهتكه حرمتها ». راجع : روضه المتّقين ، ج ٦ ، ص ٢١١ ؛ وج ٨ ، ص ١٤٧ ؛ ملاذ الأخيار ، ج ١٢ ، ص ٣٠٢ ؛ الحدائق الناضرة ، ج ٢٣ ، ص ٢٥٢.
(٤) في « ن » : « فأقامت ».
(٥) في « بن » : « تأبى ».
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٢ ، ح ١٧٢٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٤ ، ح ٤٤٧٣ ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبيه ، عن أحدهما عليهماالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير. رجال الكشّي ، ص ٣٨٢ ، ضمن ح ٧١٦ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام. وفي مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٠٤ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٢٤٨ ، صدر ح ٩٨٢ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « ويوجع رأسه » مع اختلاف الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٧٠ ، ح ٢١٧٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢٦٩٥٤.
(٧) في التهذيب : « عن غياث الضبّيّ ». وفي الفقيه : « عن غياث ».
(٨) في « بخ ، بف » : « فإذا ».
(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٠ ، ح ١٧١٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٠ ، ح ٨٩٦ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري.
٩٧٦٢ / ٥. عَنْهُ (١) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَ زَوْجُهَا ، فَلَا يَقْدِرُ (٢) عَلَى الْجِمَاعِ (٣) : أَتُفَارِقُهُ؟
قَالَ : « نَعَمْ إِنْ شَاءَتْ ».
قَالَ ابْنُ مُسْكَانَ (٤) : وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « تَنْتَظِرُ (٥) سَنَةً ، فَإِنْ أَتَاهَا ، وَإِلاَّ فَارَقَتْهُ ، فَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تُقِيمَ (٦) مَعَهُ فَلْتُقِمْ (٧) ». (٨)
٩٧٦٣ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَنَّ خَصِيّاً (٩) دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ ، قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَتَأْخُذُ (١٠) الْمَرْأَةُ (١١) مِنْهُ صَدَاقَهَا ، وَيُوجَعُ (١٢) ظَهْرُهُ كَمَا دَلَّسَ نَفْسَهُ ». (١٣)
__________________
الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥٠ ، ح ٤٨٩٤ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ، عن أبان ، عن غياث ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٧٢ ، ح ٢١٧٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٦٩٦٢.
(١) الضمير راجع إلى محمّد بن عبد الجبّار المذكور في السند السابق.
(٢) في « بخ ، بف » : « فلم يقدر ».
(٣) في « م » والوسائل : « جماع ». وفي التهذيب والاستبصار : + « أبداً ».
(٤) الظاهر أنّ عبارة « قال ابن مسكان » من كلام صفوان بن يحيى ، فيكون السند معلّقاً على صدر السند.
(٥) في « م ، بح ، بخ ، بف » والوسائل : « ينتظر ». وفي حاشية « جت » : « ينظر ».
(٦) في « بف » : « أن يقيم ».
(٧) في « بف » : « فليقم ».
(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣١ ، ح ١٧١٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٤٩ ، ح ٨٩٢ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٨١ ، ح ١٨١ ، بسند آخر ، إلى قوله : « نعم إن شاءت » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٧٢ ، ح ٢١٧٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٦٩٦١.
(٩) الخَصيّ : من سُلَّت وانتزعت خصيتاه ، فعيل بمعنى مفعول. راجع : المصباح المنير ، ص ١٧١ ( خصي ).
(١٠) في « بن » : « ويأخذ ».
(١١) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والنوادر للأشعري : ـ « المرأة ».
(١٢) في « بخ ، بف » : « وتوجع ».
(١٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٢ ، ح ١٧٢١ ؛ وص ٤٣٤ ، ح ١٧٣١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن. النوادر
٩٧٦٤ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام يَقُولُ : « إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الثَّيِّبَ (١) الَّتِي قَدْ (٢) تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَبْهَا مُنْذُ (٣) دَخَلَ بِهَا ، فَإِنَّ الْقَوْلَ فِي ذلِكَ قَوْلُ الرَّجُلِ (٤) ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ بِاللهِ لَقَدْ جَامَعَهَا ؛ لِأَنَّهَا الْمُدَّعِيَةُ ».
قَالَ : « فَإِنْ (٥) تَزَوَّجَهَا (٦) وَهِيَ بِكْرٌ ، فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّ مِثْلَ هذَا يَعْرِفُ (٧) النِّسَاءُ ، فَلْيَنْظُرْ (٨) إِلَيْهَا مَنْ يُوثَقُ بِهِ مِنْهُنَّ ، فَإِذَا ذَكَرَتْ أَنَّهَا عَذْرَاءُ ، فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُؤَجِّلَهُ سَنَةً ، فَإِنْ وَصَلَ (٩) إِلَيْهَا ، وَإِلاَّ فَرَّقَ (١٠) بَيْنَهُمَا ، وَأُعْطِيَتْ نِصْفَ الصَّدَاقِ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ». (١١)
٩٧٦٥ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ (١٢) ، عَنْ
__________________
للأشعري ، ص ٧٦ ، ح ١٦٤ ، عن زرعة بن محمّد. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٣٥ ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٧١ ، ح ٢١٧٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٢٧ ، ح ٢٦٩٥٥.
(١) الثيّب : من ليس ببكر ، ويقع على الذكر والانثى ، وقد يطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكراً ، مجازاًواتّساعاً. النهاية ، ج ١ ، ص ٢٣١ ( ثيب ).
(٢) في « ن » والوسائل : ـ « قد ».
(٣) في « بن » وحاشية « بح » : « مذ ».
(٤) في التهذيب : « الزوج ».
(٥) في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « وإن ».
(٦) في الوسائل : « تزوّجت ».
(٧) في « ن ، بح ، جت » وحاشية « م » والوافي والتهذيب : « تعرفه ». وفي « م » والوسائل والاستبصار : « تعرف ». وفي « بخ ، بف » : « يعرفه ».
(٨) في الوافي : « فلتنظر ».
(٩) في الاستبصار : « دخل ».
(١٠) في « بخ » : « فارق ».
(١١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٩ ، ح ١٧٠٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥١ ، ح ٨٩٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٧٥ ، ح ٢١٧٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢٦٩٧٤.
(١٢) في الاستبصار : ـ « عن أبيه ». والظاهر صحّة ما أثبتناه ؛ فإنّ عبد الله بن الفضل الهاشمي متّحد مع عبد الله بنالفضل النوفلي والمتكرّر في الأسناد رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عنه. راجع : المحاسن ، ص ١٩٢ ،