الكافي - ج ١٠

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٠

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-416-2
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٩٠٩

الْمَتَاعَ ، فَلَمَّا أَرَادَ بَيْعَ الْجَوَارِي ضَعُفَ قَلْبُهُ (١) فِي (٢) بَيْعِهِنَّ ؛ إِذْ (٣) لَمْ يَكُنِ الْمَيِّتُ صَيَّرَ إِلَيْهِ وَصِيَّتَهُ (٤) ، وَكَانَ قِيَامُهُ فِيهَا (٥) بِأَمْرِ الْقَاضِي ؛ لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ.

قَالَ : فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِأَبِي جَعْفَرٍ (٦) عليه‌السلام ، وَقُلْتُ (٧) لَهُ : يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا ، وَلَا يُوصِي (٨) إِلى أَحَدٍ ، وَيُخَلِّفُ جَوَارِيَ ، فَيُقِيمُ الْقَاضِي رَجُلاً مِنَّا (٩) لِيَبِيعَهُنَّ ، أَوْ قَالَ : يَقُومُ بِذلِكَ (١٠) رَجُلٌ مِنَّا ، فَيَضْعُفُ قَلْبُهُ ؛ لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ ، فَمَا تَرى فِي ذلِكَ (١١)؟

__________________

(١) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « وجه الفرق بين بيع الجواري وبيع غيرهنّ ماذكره الراوي نفسه ، مع‌أنّ ولايته على الصغار إن لم تكن صحيحة لم يجز بيعه مطلقاً ، سواء الجواري وغيرهنّ. وحاصل الفرق أنّ البيع إن لم يكن صحيحاً لم يمنع تصرّف المشتري إذا علم رضا المالك مع قطع النظر عن البيع ، كما في المعاطات ، بخلاف الجواري ؛ فإنّ بيعهنّ إن لم يكن صحيحاً لا يستحلّ البضع أصلاً ».

(٢) في « بخ ، بف » والوسائل : « عن ».

(٣) في « بح ، جت ، جن » : « إذا ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « الوصيّة ».

(٥) في « ط ، ى ، بح » وحاشية « جت » والتهذيب ، ج ٩ : « بها ». وفي « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ج ٧ : « بهذا ».

(٦) في « جت » : + « الثاني ».

(٧) في « بخ ، بف ، جد » والوافي والتهذيب ، ج ٩ : « فقلت ».

(٨) في « بف » والوافي : « ولم يوصِ ».

(٩) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « لا ريب أنّ القضاة كانوا يتولّون أموال الأيتام إذا لم يكن وصيّ منصوص ، وأنّ هذا من مناصبهم منذ عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وجه ذلك أنّ الأيتام يحتاجون إلى قيّم ، فإن كان منصوباً من قبل أبيهم فهو أولى من غيره وليس لأحد مزاحمته ، وإن لم يكن أبوه أوصى فلا يجوز أن يترك اليتامى مهملين ، ولا أن يتصدّى لها آحاد الرعيّة ؛ فإنّه منشأ التنازع والفساد ، وكلّ واحد يريد أن يتصدّى أمر اليتيم إن كان له مال ، فلا محيص عن مداخلة السلطان والحكّام بأن يقيموا رجلاً لذلك ويترقّبوا أعماله ؛ لئلاّ يفسد.

وروي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : السلطان وليّ من لا وليَّ آمنه ، فإن لم يكن قاض قدّر أو قُرّر أحد عدول المسلمين على أن يتولّى أمرهم ، جاز له ذلك وحرم على غيره معارضته ما لم يكن مفسداً ، وعلى السلطان أن ينفّذ أمره ، فإن أفسد كان على غيره نزع يده. والفقيه العادل في زمان الغيبة بمنزلة القاضي المنصوب ».

(١٠) في « بخ ، بف » : « في ذلك ».

(١١) في « ط ، بف » والوافي : + « القيّم ».

٢٠١

قَالَ : فَقَالَ : « إِذَا كَانَ الْقَيِّمُ بِهِ مِثْلَكَ وَمِثْلَ (١) عَبْدِ الْحَمِيدِ ، فَلَا بَأْسَ (٢) ». (٣)

__________________

(١) في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب ، ج ٧ : « أو مثل ».

(٢) في المرآة : « الظاهر أنّ المماثلة في الاعتماد على نفسه بأن يعلم من حاله أنّه يضبط أموالهم من الضياع ، أو يتأنّى منه الاستثمار ، أو يكون عدلاً ضابطاً ، وهو الثقة على المشهور. ويحتمل بعيداً أن تكون المماثلة في الفقه بأن يكون مجتهداً عدلاً ضابطاً ، وأبعد منه من يكون منصوباً بخصوصه من قبل الإمام عليه‌السلام.

قال في المسالك : اعلم أنّ الامور المفتقرة إلى الولاية إمّا أن يكون أطفالاً ، أو وصايا وحقوقاً وديوناً. فإن كان الأوّل فالولاية فيهم لأبيه ، ثمّ لجدّه لأبيه ، ثمّ لمن يليه من الأجداد على الترتيب ، فإن عدم الجميع فوصيّ الأب ، ثمّ وصيّ الجدّ ، وهكذا ، فإن عدم الجميع فالحاكم. وفي غير الأطفال الوصيّ ، ثمّ الحاكم ، والمراد به السلطان العادل ، أو نائبه الخاصّ ، أو العامّ مع تعذّر الأوّلين ، وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى العدل. فإن تعذّر الجميع فهل يجوز أن يتولّى النظر في تركة الميّت من يوثق به من المؤمنين؟ قولان : أحدهما : المنع ، ذهب إليه ابن إديس ، والثاني ـ وهو مختار الأكثر تبعاً للشيخ ـ : الجواز ؛ لقوله تعالى : ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) [ التوبة (٩) : ٧١ ] ويؤيّده رواية سماعة ورواية إسماعيل بن سعد ». وراجع : مسالك الأفهام ، ج ٦ ، ص ٢٦٤.

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس ، وجه المماثلة لا بدّ أن يكون في ماله دخل في حفظ مال اليتيم وإصلاحه ، والمعقول منه ثلاثة امور : العلم والتقوى وحسن تدبير الحال ؛ إذ لا بدّ في تدبير المال من هذه الامور ، ويحتمل اجتماع هذه الصفات في عبد الحميد وابن بزيع ؛ إذ لا شكّ في كون محمّد بن إسماعيل بن بزيع راوي هذا الحديث مجتهداً عادلاً شيعياً ، فالمستفاد من هذا الخبر أنّ الجامع لهذه الصفات الثلاث يجوز أن يتصدّى لتدبير مال الأيتام ، ومفهومه عدم جوازه لغير من يجمعها. ومع هذا الاحتمال لا يصحّ الاستدلال بهذا الخبر على ولاية عدول المؤمنين مطلقاً إلاّ أن يتمسّك بالدليل العقلي أو بخبرٍ آخر. والحقّ أن يقال : ولاية عدول المؤمنين على الصغار مع عدم الوليّ والوصيّ والحاكم الشرعي بديهيّ لا يحتاج إلى تحتّم استدلال ؛ لأنّ إهمالهم مظنّة التلف والفساد ، لا يرضى به الشارع البتّة.

فإن أمكن في أحكام الدين التمسّك بدليل عقلي فهذا أظهرها ، وعدم ولاية عدول المؤمنين يستلزم إمّا إهمال أمر الأيتام ، وإمّا إثبات ولاية الفسّاق ، وإن تطرّق شكّ ، أو احتيج إلى بحث فهو ولاية الفقيه عليهم في زمان الغيبة ، وإن كان الحقّ أنّه أيضاً لا يحتاج إلى كثير مؤونة.

وجه الحاجة إلى البحث أنّ وليّ اليتيم إذا كان عادلاً ذا قدرة على تدبير أمواله ومهارة في حفظها فلا حاجة إلى كونه مجتهداً ، كالقضاء ؛ لأنّ تدبير المال لا يحتاج إلى النظر والاستدلال في أحكام الفقه ، كما يحتاج إليه في المرافعات ، وليس في الأخبار على كثرتها إشارة إلى كونه مجتهداً ، وهذا واضح ، ولو كان احتياج إلى الاجتهاد ولم يجز للحاكم الشرعي نصب القيّم من غير المجتهدين ، كما لا يجوز الإذن في مباشرة القضاء لهم ، ومع ذلك فالحقّ أنّه مع وجود الحاكم الشرعي ليس لغيره مباشرة أموال اليتامى والمحجورين ، وذلك لأنّ من

٢٠٢

٨٩٤١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ ـ وَهُوَ آبِقٌ ـ مِنْ (١) أَهْلِهِ؟

فَقَالَ : « لَا يَصْلُحُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَهُ شَيْئاً آخَرَ ، فَيَقُولَ (٢) : أَشْتَرِي (٣) مِنْكَ هذَا الشَّيْ‌ءَ وَعَبْدَكَ بِكَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ (٤) لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعَبْدِ ، كَانَ ثَمَنُهُ (٥) الَّذِي نَقَدَ (٦) فِي الشَّيْ‌ءِ (٧) ». (٨)

__________________

وظائف الحكّام حفظ أموال من لا يقدر الدفع عن نفسه ولا يعرف أنّ له حقّاً ، وهذا شي‌ء لم يشكّ فيه أحدٌ من أهل الإسلام وغيرهم ، فإذا عرف القاضي في بلد وجود ناقص لا يقدر على حفظ ماله لصغر أو جنون ، وجب عليه حفظه بكلّ وسيلة وإن لم يسأله أحد ولم يدعه إليه ؛ لئلاّ يظهر عليه المتغلّبون ولا يخرجه من أيديهم المحتالون ، وإن أهمل القاضي ذلك وتصدّى له كلّ من أراد انتشر الفساد وتنازع الناس فيه ، ولم يزل القاضي إذا نصب من عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأمير المؤمنين عليه‌السلام وبعده إلى زماننا كانوا هم المتصدّين للولاية.

وأمّا في عصر الغيبة فالفقيه العادل أولى به من غيره ؛ لأنّ غيره إمّا جاهل أو فاسق ، وكلاهما غير لائقين ، وما قلنا من أنّ الجاهل إذا كان عادلاً قويّاً على حفظ المال لا يحتاج إلى الاجتهاد ، غير وارد ؛ لأنّ تصدّي غير الحكّام لذلك غير ثابت شرعاً ، والحاكم يجب أن يكون مجتهداً كما مرَّ في كتاب القضاء ، فإن تمكّن الفقيه لبسط يده ، أو لإنفاذ السلطان أمره ، أو لتمكين أهل اليتيم وأقربائه ، فهو ، وحرم على غيره مزاحمته ، وعندنا أنّ القضاء للأعلم كما سبق في كتاب القضاء ، فينحصر الأمر في واحد إلاّ أن لا يقدر المباشرة بنفسه ، فيقيم لولاية الأيتام من يرى ، ولا يشترط كونه مجتهداً ، بل عادلاً قادراً ، وعلى حاكم الشرع أن يراقب المنصوب ويطّلع على عمله كلّ حين ؛ إذ ليس إذن الحاكم ونصبه للقيّم أمراً تعبّدياً ، بل لدفع التنازع في المتولّين ، وأن ينحصر أمر التولية في واحد لا يطمع فيه غيره ، وأن ينظر في أمره من الصلاح والفساد ويخلعه إذا ظهر منه الخيانة ، إمّا بناء على تولّي غير الأعلم للقضاء ، فلا يجوز مداخلة فقيهين ؛ لأنّه كرُّ على ما فرّ ، وإثارة للفتنة والتنازع ، وإفساد لمال اليتيم ، بل ينفذ أمر أوّل من تصدّى ولا يجوز دفعه إلاّ إذا ثبت الخيانة ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٩ ، ح ٢٩٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤٠ ، ح ٩٣٢ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٧٣١٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٦٣ ، ح ٢٢٧٥٦.

(١) في « ط » والوافي والفقيه والتهذيب ح ٥٤٠ : « عن ».

(٢) في الوافي : « ويقول ».

(٣) في « جن » : « أيشترى ».

(٤) في « بف » : « وإن ».

(٥) في الوافي : ـ « ثمنه ».

(٦) في الوافي : « نقده ».

(٧) في الوافي : « في ما اشترى منه » بدل « في الشي‌ء ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٩ ، ح ٢٩٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٥ ، ح ٣٨٣٣ ؛

٢٠٣

٨٩٤٢ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَقُلْتُ : سَاوَمْتُ (١) رَجُلاً بِجَارِيَةٍ لَهُ (٢) ، فَبَاعَنِيهَا بِحُكْمِي ، فَقَبَضْتُهَا مِنْهُ عَلى ذلِكَ ، ثُمَّ بَعَثْتُ إِلَيْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَقُلْتُ لَهُ (٣) : هذِهِ الْأَلْفُ (٤) حُكْمِي عَلَيْكَ ، فَأَبى أَنْ يَقْبَلَهَا (٥) مِنِّي ، وَقَدْ كُنْتُ مَسِسْتُهَا قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْهِ بِأَلْفِ (٦) دِرْهَمٍ (٧)؟

قَالَ : فَقَالَ : « أَرى أَنْ تُقَوَّمَ الْجَارِيَةُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ ، فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهَا (٨) أَكْثَرَ مِمَّا بَعَثْتَ‌ إِلَيْهِ ، كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّ إِلَيْهِ (٩) مَا نَقَصَ مِنَ الْقِيمَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ (١٠) قِيمَتُهَا أَقَلَّ مِمَّا بَعَثْتَ (١١) بِهِ (١٢) إِلَيْهِ ، فَهُوَ لَهُ ».

قَالَ : فَقُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَصَبْتُ (١٣) بِهَا عَيْباً بَعْدَ مَا مَسِسْتُهَا؟

قَالَ : « لَيْسَ لَكَ أَنْ تَرُدَّهَا (١٤) ، وَلَكَ أَنْ تَأْخُذَ قِيمَةَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْعَيْبِ ». (١٥)

__________________

والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٤ ، ح ٥٤٠ ، بسندهما عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٧ ، ح ١٨١٠٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٣ ، ذيل ح ٢٢٧٣٤.

(١) المساومة : المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها ، يقال : سام يسوم سوماً ، وساوم ، واستام. وأمّا بيع المساومة فهو البيع بغير إخبار برأس المال. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٢٥ ( سوم ).

(٢) في الوسائل ، ح ٢٣٢٤٩ والفقيه والتهذيب : ـ « له ».

(٣) في « ط ، بح ، بس ، جد » والتهذيب : ـ « له ».

(٤) في « ط » والتهذيب : + « درهم ». وفي « بخ » : + « الدرهم ». وفي « بف » والوافي : + « الدراهم ».

(٥) في الوافي : « أن يقبضها ».

(٦) في « بخ ، بف » والوافي : « بالألف ».

(٧) في الوافي : « بألف دراهم ». وفي الفقيه : « بالثمن » بدل « بألف درهم ».

(٨) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « قيمتها ».

(٩) في « بخ ، بف » والوافي والفقيه : « عليه ».

(١٠) في « بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب : « كان ».

(١١) في حاشية « جن » : « بعث ».

(١٢) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : ـ « به ».

(١٣) في الوسائل ، ح ٢٣٢٤٩ : « وجدت ».

(١٤) في « بخ ، بف » والوافي : + « عليه ».

(١٥) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٠ ، ح ٣٨٥١ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٩ ، ح ٢٩٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٦ ، ح ١٨٢٢٠ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٦٤ ، ذيل ح ٢٢٧٥٨ ؛ وج ١٨ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٣٢٤٩.

٢٠٤

٨٩٤٣ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَيَبِيعُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ ، فَيَقُولُ صَاحِبُهُ : أَنَا أَحَقُّ بِهِ ، أَلَهُ ذلِكَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا كَانَ وَاحِداً ».

فَقِيلَ لَهُ (١) : فِي الْحَيَوَانِ (٢) شُفْعَةٌ؟ فَقَالَ : « لَا (٣) ». (٤)

٨٩٤٤ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام فِي شِرَاءِ (٥) الرُّومِيَّاتِ ، قَالَ : « اشْتَرِهِنَّ ، وَبِعْهُنَّ (٦) ». (٧)

٨٩٤٥ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ شِرَاءِ مَمْلُوكِي (٨) أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذلِكَ (٩)؟

__________________

(١) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : ـ « له ».

(٢) في حاشية « بح » : « في الرقيق ». وفي الوافي : « أفي الحيوان ».

(٣) في المرآة : « يدلّ على ثبوت الشفعة في المملوك وعدمها في سائر الحيوان ، قال في الدروس : اختلف الأصحاب في الشفعة في المنقول ، فأثبتها فيه المرتضى ، وهو ظاهر المفيد ، وقول الشيخ في النهاية ، وابن الجنيد والحلبي والقاضي وابن إدريس ، وظاهر المبسوط والمتأخّرين نفيها فيه ، وأثبتها الصدوقان في الحيوان والرقيق ، والفاضل في العبيد ، لصحيحة الحلبي ، ومرسلة يونس تدلّ على العموم ، وليس ببعيد ». وراجع : الناصريّات ، ص ٤٤٧ ، المسألة ٢٥٦ ؛ المقنعة ، ص ٢١٨ ؛ النهاية ، ص ٤٢٣ ؛ المبسوط ، ج ٣ ، ص ١٠٦ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٣٨٥ ؛ الكافي في الفقه ، ص ٣٦٠ ؛ المهذّب ، ج ١ ، ص ٣٥٤ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٣٥٥.

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٠ ، ح ٢٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ١٦٦ ، ح ٧٣٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٦ ، ح ٤١٥ ، بسندهما عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٧١ ، ح ١٨٢٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٠٢ ، ذيل ح ٣٢٢٢٤.

(٥) في « بخ ، بف » : « شرى ».

(٦) في المرآة : « يدلّ على جواز شراء النصارى ، وحمل على ما إذا لم يكونوا أهل ذمّة ».

(٧) الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٨ ، ح ١٧٢٣٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٤٥ ، ح ٢٣٥٩٧.

(٨) في « بخ ، بف » : « شرى مملوك ». وفي الوسائل والفقيه والتهذيب : « شراء مملوك ».

(٩) في الوسائل والفقيه : ـ « إذا أقرّوا لهم بذلك ».

٢٠٥

فَقَالَ : « إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذلِكَ ، فَاشْتَرِ (١) وَانْكِحْ ». (٢)

٨٩٤٦ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَا عليه‌السلام عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْعَدُوِّ صَالَحُوا ، ثُمَّ خَفَرُوا (٣) ، وَلَعَلَّهُمْ إِنَّمَا خَفَرُوا (٤) لِأَنَّهُ (٥) لَمْ يُعْدَلْ عَلَيْهِمْ : أَيَصْلُحُ أَنْ يُشْتَرى (٦) مِنْ سَبْيِهِمْ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مِنْ عَدُوٍّ (٧) قَدِ (٨) اسْتَبَانَ عَدَاوَتُهُمْ ، فَاشْتَرِ مِنْهُمْ ، وَإِنْ (٩) كَانَ قَدْ نَفَرُوا وَظَلَمُوا ، فَلَا تَبْتَعْ (١٠) مِنْ سَبْيِهِمْ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ سَبْيِ الدَّيْلَمِ يَسْرِقُ (١١) بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ (١٢) ، وَيُغِيرُ (١٣) الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ بِلَا إِمَامٍ : أَيَحِلُّ شِرَاؤُهُمْ؟

قَالَ : « إِذَا أَقَرُّوا بِالْعُبُودِيَّةِ ، فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ ».

__________________

(١) في « ط » : « ثمّ اشتر ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٠ ، ح ٢٩٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢١ ، ح ٣٨١٨ ، معلّقاً عن أبان الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٨ ، ح ١٧٢٣٣ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٤٣ ، ح ٢٣٥٩٥.

(٣) في « بخ ، بف » والوافي : « اخفروا ». و « الخفر » : نقضُ العهد ، والغدرُ. راجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٤٧ ( خفر ).

(٤) في « بخ ، بف » والوافي : « اخفروا ».

(٥) في « بخ ، بف » : « لأنّهم ».

(٦) في « جن » : « أن تشتري ». وفي « بخ » : « أن أشتري ».

(٧) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « قوم ».

(٨) في « ى » : « وقد ».

(٩) في « ط » : « فإن ».

(١٠) في « ط » والتهذيب ، ح ٣٢٧ : « فلا يبتاع ».

(١١) في « ط » والتهذيب ، ح ٣٢٨ : « ويسرق ». وفي « بخ ، بف » : « وسرق ».

(١٢) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : ويسرق بعضهم من بعض ، أي يعلم ذلك إجمالاً وأنّه عادتهم ، كما مرّ نظيره في بيع العنب ممّن يعمله خمراً ؛ فإنّه قد يعلم أنّه عادة قوم إجمالاً. وهذا لا يقتضي وجوب الامتناع من البيع منهم ، أمّا إن علم أنّ هذا الذي يبيعه هذا البائع وهو ممّا سرقه أحد أفراد الديلم عن واحد منهم ، فلا يجوز بيعه واشتراؤه على كلّ حال ».

(١٣) الإغارة على القوم : دفع الخيل عليهم. والإغارة أيضاً : النهب. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٩٤ ؛ لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٣٦ ( غور ).

٢٠٦

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ مِنْ (١) أَهْلِ الذِّمَّةِ (٢) أَصَابَهُمْ جُوعٌ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِوَلَدِهِ ، فَقَالَ : هذَا لَكَ ، فَأَطْعِمْهُ (٣) وَهُوَ لَكَ عَبْدٌ؟

فَقَالَ : « لَا تَبْتَعْ (٤) حُرّاً ؛ فَإِنَّهُ لَايَصْلُحُ لَكَ ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ». (٥)

٨٩٤٧ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً (٦) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام (٧) : إِنَّ الرُّومَ (٨) يُغِيرُونَ (٩) عَلَى الصَّقَالِبَةِ (١٠) وَالرُّومِ (١١) ، فَيَسْرِقُونَ (١٢)

__________________

(١) في « بح ، جت ، جد ، جن » والوسائل : ـ « قوم من ».

(٢) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : من أهل الذمّة ، في بعض النسخ : عن قوم ، وهو أظهر ، وفي بعضها : عن أهل الذمّة ، فقوله عليه‌السلام : ولا من أهل الذمّة ، لعلّ المراد به : ولا يجوز هذا الفعل أن يصدر من أهل الذمّة أيضاً ».

(٣) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت » والوسائل والتهذيب ، ح ٣٣١ والاستبصار : « أطعمه » بدون الفاء.

(٤) في « بف ، جت » وحاشية « بح » : « لا تبع ».

(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٢ ، ح ٢٩٦ ؛ وج ٧ ، ص ٧٦ ، ح ٣٢٧ ، إلى قوله : « فلا تبتع من سبيهم » ؛ وفيه ، ص ٧٧ ، ح ٣٢٨ ، من قوله : « وسألته عن سبي الديلم » إلى قوله : « فلا بأس بشرائهم ». وفيه أيضاً ، ح ٣٣١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٣ ، ح ٢٨٢ ، من قوله : « وسألته عن قوم من أهل الذمّة » وفي كلّها معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سهل. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦١ ، ح ٢٩٣ ، بسند آخر ، من قوله : « وسألته عن سبي الديلم » إلى قوله : « فلا بأس بشرائهم » الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٨ ، ح ١٧٢٣٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٤٦ ، ح ٢٣٥٩٩ ، من قوله : « وسألته عن قوم من أهل الذمّة ».

(٦) في « ط » : ـ « جميعاً ».

(٧) في « ط ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : + « جعلت فداك ».

(٨) في التهذيب : « القوم ».

(٩) في الوسائل : « يغزون ».

(١٠) قال ابن منظور : « الصقالبة : جيل حُمْر الألوان صُهْب الشعور ـ أي لون شعورهم حمرة في الظاهر واسوداد في الباطن ، أو شُقْرَة ، وهي لون يأخذ من الأحمر والأصفر ـ يتاخمون الخَزَر وبعض جبال الروم ». وقال الفيروز آبادي : « الصقالبة : جيل تُتاخِم وتتّصل حدود بلادهم بلاد الخزر بين بُلْغَر وقُسطَنْطينيّة ». لسان العرب ، ج ١ ، ص ٥٢٦ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٨٩ ( صقلب ).

(١١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : ـ « والروم ». وفي التهذيب : « النوبة » بدله.

(١٢) في « ط ، ى ، بف » والوافي : « فيسترقّون ».

٢٠٧

أَوْلَادَهُمْ مِنَ (١) الْجَوَارِي وَالْغِلْمَانِ ، فَيَعْمِدُونَ إِلَى الْغِلْمَانِ (٢) ، فَيَخْصُونَهُمْ (٣) ، ثُمَّ يَبْعَثُونَ‌ بِهِمْ إِلى بَغْدَادَ إِلَى التُّجَّارِ (٤) ، فَمَا تَرى فِي شِرَائِهِمْ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ قَدْ سُرِقُوا (٥) ، وَإِنَّمَا أَغَارُوا عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ حَرْبٍ كَانَتْ (٦) بَيْنَهُمْ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ ، إِنَّمَا (٧) أَخْرَجُوهُمْ مِنَ الشِّرْكِ إِلى دَارِ الْإِسْلَامِ ». (٨)

٨٩٤٨ / ١٠. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ : أَشْتَرِي مِنْهُمْ شَيْئاً؟

فَقَالَ : « اشْتَرِ (٩) إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِالرِّقِّ (١٠) ». (١١)

٨٩٤٩ / ١١. أَبَانٌ (١٢) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّى ، ثُمَّ بَاعَهَا ، فَرَبِحَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَ (١٣) صَاحِبَهَا الَّذِي هِيَ (١٤) لَهُ ، فَأَتَاهُ صَاحِبُهَا (١٥)

__________________

(١) في « بف » : ـ « من ».

(٢) في « ى » : ـ « فيعمدون إلى الغلمان ».

(٣) في « ى ، بس » : ـ « فيخصونهم ». و « فيخصون » ، من الخِصاء ، وهو سلّ الخصيتين ، أي انتزاعهما وإخراجهما. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٢٨ ( خصي ).

(٤) في « جن » : « النخّاس ».

(٥) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : ونحن نعلم أنّهم قد سرقوا ، المراد بهذا العلم هو العلم الإجمالي الحاصل لنوع البائع في أمثال هذه المعاملات. وهذا لا يوجب الاجتناب إلاّ إذا علم أنّ فرداً بعينه ممّا سرقوه ».

(٦) في « ط » : « كان ».

(٧) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « وإنّما ».

(٨) التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٢ ، ح ٢٩٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٦٠ ، ح ١٧٢٣٦ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢٣٥٩٦.

(٩) في « ط ، جت » والتهذيب ، ح ٣٠١ : « اشتروا ».

(١٠) في « بخ ، بف » وحاشية « ى ، بح ، جت » والوافي : « بالعبوديّة والرقّ ».

(١١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٠ ، ح ٣٠٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة. وفيه ، ح ٣٠١ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٦٠ ، ح ١٧٢٣٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٤٣ ، ح ٢٣٥٩٤.

(١٢) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أبان ، حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد.

(١٣) في « ى » : « أن ينقده ».

(١٤) في « ط ، جد » والوسائل والتهذيب : ـ « هي ».

(١٥) في « ط » : « صاحبه ».

٢٠٨

يَتَقَاضَاهُ (١) وَلَمْ يَنْقُدْ مَالَهُ (٢) ، فَقَالَ صَاحِبُ الْجَارِيَةِ لِلَّذِينَ (٣) بَاعَهُمْ : اكْفُونِي غَرِيمِي (٤) هذَا ، وَالَّذِي رَبِحْتُ عَلَيْكُمْ فَهُوَ لَكُمْ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ». (٥)

٨٩٥٠ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ فِي وَلِيدَةٍ بَاعَهَا ابْنُ سَيِّدِهَا وَأَبُوهُ غَائِبٌ ، فَاسْتَوْلَدَهَا (٦) الَّذِي اشْتَرَاهَا (٧) ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً ، ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهَا الْأَوَّلُ ، فَخَاصَمَ سَيِّدَهَا الْآخَرَ (٨) ، فَقَالَ : وَلِيدَتِي بَاعَهَا ابْنِي بِغَيْرِ إِذْنِي.

فَقَالَ : الْحُكْمُ أَنْ يَأْخُذَ وَلِيدَتَهُ وَابْنَهَا (٩) ، فَنَاشَدَهُ الَّذِي اشْتَرَاهَا ، فَقَالَ لَهُ : خُذِ ابْنَهُ‌

__________________

(١) « يتقاضاه » ، أي يطلب منه حقّه. راجع : تاج العروس ، ج ٢٠ ، ص ٨٥ ( قضى ).

(٢) في الفقيه : ـ « ولم ينقد ماله ».

(٣) في « ط » : « الذي ».

(٤) في « بخ ، بف » : « اكفوني عن ثمني ». وفي حاشية « بح » : « اكفوني عن ثمن ».

وفي المرآة : « قوله : اكفوني غريمي ، الظاهر أنّه باعهم المشتري بأجل ، فلمّا طلب البائع الأوّل منه الثمن حطّ عن الثمن بقدر ما ربح ؛ ليعطوه قبل الأجل. وهذا جائز ، كما صرّح به الأصحاب وورد به غيره من الأخبار ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٨ ، ح ٢٩٣ ، بسنده عن ابن فضّال ، عن أبان ، عن زرارة ، وبطريقين آخرين أيضاً عن أبي عبد الله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٣٨١٢ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٩٤ ، ح ١٨٥٢١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٩ ، ح ٢٣٠٨٩.

(٦) في الوافي عن بعض النسخ والفقيه : « فتسرّاها ».

(٧) في حاشية « جن » : « شراها ». وفي التهذيب ، ح ١٩٦٠ والاستبصار ، ح ٧٣٩ : « فاشتراها رجل » بدل « فاستولدها الذي اشتراها ».

(٨) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ح ١٩٦٠ : « الأخير ».

(٩) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : وابنها ، أي ليأخذ قيمته يوم ولد. قوله عليه‌السلام : خذ ابنه ، أي لتأخذ منه غرمك بتغريره. وقال‌في الاستبصار : الوجه في هذا الخبر أنّه إنّما يأخذ وليدته وابنها إذا لم يردّ عليه قيمة الولد ، فأمّا إذا بذل قيمة الولد فلا يجوز أخذ ولده. انتهى. وأقول : الظاهر أنّ هذا من حيله عليه‌السلام التي كان يتوسّل بها إلى ظهور ما هو الواقع ».

٢٠٩

الَّذِي بَاعَكَ الْوَلِيدَةَ حَتّى يُنْفِذَ (١) لَكَ الْبَيْعَ ، فَلَمَّا أَخَذَهُ قَالَ لَهُ (٢) أَبُوهُ : أَرْسِلْ ابْنِي (٣) ، قَالَ (٤) : لَا وَاللهِ ، لَا أُرْسِلُ إِلَيْكَ (٥) ابْنَكَ حَتّى تُرْسِلَ (٦) ابْنِي (٧) ، فَلَمَّا رَأى ذلِكَ سَيِّدُ الْوَلِيدَةِ ، أَجَازَ بَيْعَ ابْنِهِ ». (٨)

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع والاستبصار ، ح ٧٣٩ : « حتّى ينقد ».

(٢) في « ط » والتهذيب ، ح ١٩٦٠ والاستبصار ، ح ٧٣٩ : ـ « له ».

(٣) في الفقيه : ـ « حتّى ينقد لك البيع ، فلمّا أخذه ، قال له أبوه : أرسل ابني ».

(٤) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٥) في « ى » : ـ « إليك ». وفي حاشية « بح ، جت ، جد » : « لك ».

(٦) في « بخ ، بف » : + « إليّ ».

(٧) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « فإن قيل : كيف علّم أمير المؤمنين الحيلة لأحد المتخاصمين ، وذكر الفقهاء أنّه لا يجوز للقاضي أقلّ من ذلك ولا يجوز له أن ينبّهه على ما فيه ضرر على خصمه؟

قلنا : يمكن حمله على أنّ المشتري شكى إليه عليه‌السلام وطلب مجازاة الابن وتعزيره ؛ لأنّه عمل عملاً أوجب الضرر على المشتري وأوقعه في وطي لو لم يكن جاهلاً به لكان زنا ، ومثل هذا محرّم ، مثل أن يغرّ أحد صاحبه ويحضر لديه أجنبيّ ويقول : هذا زوجتك فجامعها ، وهكذا هذا الولد غرّ المشتري وأوقعه في الوطي المحرّم ، وأراد أمير المؤمنين عليه‌السلام بحبسه عقوبة على هذا العمل بشكوى المشتري ، ولم يكن غرضه عليه‌السلام تعليمه الحيلة ، ولم يكن الغرض الأصلي من قوله : فأشهده الذي اشتراها ، إلاّطلب عقوبة من أوقعه في الضرر والحرام ، أي كما حكمت للسيّد الأوّل بحقّه فاحكم لي أيضاً بشي‌ء عقوبة لمن أوجب لي الضرر.

وقوله : خذ ابنه الذي باعك الوليدة ، أي خذه حبساً عقوبة وتعزيراً من جانب أمير المؤمنين عليه‌السلام ، والتعزير لحقّ الناس يسقط بعفو الناس ، كحدّ القذف والسرقة.

وفي الحديث سؤال آخر أهون ، والجواب عنه أوضح ، وهو أنّ السيّد الأوّل بعد ما علم أنّ ابنه باع الوليدة فضولاً ردّ البيع ولذلك خاصم سيّده الأخير ، ثمّ جوّز له أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام أجازه الفضولي بعد الردّ ، وهذا شي‌ء لا يجيزه الفقهاء.

والجواب ـ بعد تسليم عدم صحّة الإجازة بعد الردّ ـ أنّه لا دليل في الخبر على ردّ البيع الفضولي ، فلعلّ السيّد الأوّل كان متردّداً في أنّه يجوز له الردّ أم لا ، وكان يحتمل أنّ بيع ابنه لازم عليه خصوصاً بعد الوطي والاستبعاد في توهّم ذلك من العوامّ ، ونرى أمثال ذلك في زماننا أيضاً ، وكان مخاصمته لأن يحقّق الأمر في ذلك. وبالجملة ليس الخبر صريحاً في كون الإجازة بعد الردّ. وهذا الخبر ممّا أورده الشيخ المحقّق الأنصاري قدس‌سره في أبواب الفضولي من مكاسبه وتكلّم فيه من جهة الفقه بما يغني غيره والحمد لله‌ربّ العالمين ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٤ ، ح ٣١٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٥ ، ح ٢٨٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وفي الأخير

٢١٠

٨٩٥١ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَدْخُلُ السُّوقَ أُرِيدُ (١) أَنْ أَشْتَرِيَ جَارِيَةً ، فَتَقُولُ لِي (٢) : إِنِّي حُرَّةٌ.

فَقَالَ : « اشْتَرِهَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ (٣) لَهَا بَيِّنَةٌ ». (٤)

٨٩٥٢ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (٥) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَدَخَلَ (٦) عَلَيْهِ رَجُلٌ وَمَعَهُ ابْنٌ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ (٧) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « مَا تِجَارَةُ ابْنِكَ؟ » فَقَالَ (٨) : التَّنَخُّسُ (٩)

__________________

إلى قوله : « يأخذ وليدته وابنها ». التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٨ ، ح ١٩٦٠ ، بسنده عن ابن أبي نجران ، وبسند آخر أيضاً عن عاصم بن حميد. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٥ ، ح ٧٣٩ ، بسنده عن عاصم بن حميد ، وفيهما مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣٨٢٦ ، معلّقاً عن محمّد بن قيس الوافي ، ج ١٦ ، ص ١١١٥ ، ح ١٦٧٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٠٣ ، ذيل ح ٢٦٩٠٠.

(١) في « بخ ، بف » : « فاريد ».

(٢) في « ط ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب : ـ « لي ».

(٣) في « بخ ، بف ، جن » والتهذيب : « أن يكون ». وفي حاشية « بح ، جت » : « أن تقوم ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٤ ، ح ٣١٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣٨٢٤ ، معلّقاً عن حمزة بن حمران الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٦١ ، ح ١٧٢٤١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٠ ، ذيل ح ٢٣٦٠٩.

(٥) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٠ ، ح ٣٠٢ ، عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن زرارة. وهو الظاهر ؛ فقد روى ابن أبي عمير عن زرارة [ بن أعين ] بالتوسّط في ما لا يحصى كثرة من الأسناد. انظر على سبيل المثال : معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤٣٤ وص ٤٤٩ ـ ٤٥١ ؛ وج ١٣ ، ص ٣٦٧ ـ ٣٦٩ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٥٧ ـ ٣٥٨.

(٦) في « بف » والوافي : « إذ دخل ». وفي « بخ » : « إذا دخل ».

(٧) في « بخ ، بف » والتهذيب : ـ « له ».

(٨) في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل : « قال ».

(٩) « التنخّس » : عمل النخّاس ، وهو بائع الدوابّ والرقيق ، والأوّل هو الأصل ، سمّي بذلك لنخسه إيّاها حتّى تنشط. والثاني عربي صحيح. راجع : تاج العروس ، ج ٩ ، ص ٧ ( نخس ).

٢١١

فَقَالَ (١) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « لَا تَشْتَرِيَنَّ (٢) شَيْناً (٣) وَلَا عَيْباً (٤) ، وَإِذَا (٥) اشْتَرَيْتَ رَأْساً فَلَا تُرِيَنَّ (٦) ثَمَنَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ ؛ فَمَا مِنْ (٧) رَأْسٍ رَأى (٨) ثَمَنَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ فَأَفْلَحَ (٩) ، وَإِذَا (١٠) اشْتَرَيْتَ رَأْساً فَغَيِّرِ اسْمَهُ ، وَأَطْعِمْهُ شَيْئاً حُلْواً إِذَا مَلَكْتَهُ ، وَتَصَدَّقْ (١١) عَنْهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ ». (١٢)

٨٩٥٣ / ١٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (١٣) بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ (١٤) ، عَنْ أَبِيهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ نَظَرَ إِلى ثَمَنِهِ (١٥) وَهُوَ يُوزَنُ ، لَمْ يُفْلِحْ ». (١٦)

__________________

(١) في « ط ، بح » والتهذيب : + « له ».

(٢) في « بف » والتهذيب : « لا تشتر ».

(٣) قال الجوهري : « الشَّيْنُ : خلاف الزين ». وقال ابن الأثير : « الشين : العيب ». وقال العلاّمة المجلسي : « لعلّ الفرق بين الشين والعيب أنّ الأوّل في الخلقة ، والثاني في الخلق ، ويحتمل التأكيد ». الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٤٧ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٥٢١ ( شين ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٣٨.

(٤) في « بس » : « شيّناً ولا عيّباً ». وفي التهذيب : « سبياً ولا غبياً ».

(٥) في « ط ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « فإذا ».

(٦) في « جد » والتهذيب والوسائل : « فلا يرينّ ». وفي « جن » : « فلا تزيّنه ».

(٧) في « جد » : « عن ».

(٨) في الوسائل والتهذيب : « يرى ».

(٩) في الوافي : « الفلاح : الفوز والنجاة والبقاء في الخير ». وراجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٦٩ ( فلح ).

(١٠) في « ط ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « فإذا ».

(١١) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل : « وصدّق ».

(١٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٠ ، ح ٣٠٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن زرارة الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٦٧ ، ح ١٧٢٥٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥١ ، ح ٢٣٦١٠.

(١٣) في « بس » : ـ « إبراهيم ».

(١٤) في « ى ، بس » وحاشية « بح ، بخ » وهامش المطبوع : « قيس » ، ولم نجد رواية محمّد بن قيس عن أبيه ، ولا رواية إبراهيم بن عقبة عن محمّد بن قيس ، في شي‌ء من الأسناد.

(١٥) في « ى ، بخ ، بف » وحاشية « جت » : + « في الميزان ».

(١٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧١ ، ح ٣٠٣ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٦٧ ، ح ١٧٢٥٣ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٢ ، ح ٢٣٦١١.

٢١٢

٨٩٥٤ / ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى (١) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ شَارَكَ رَجُلاً (٢) فِي جَارِيَةٍ لَهُ (٣) ، وَقَالَ (٤) : إِنْ رَبِحْنَا فِيهَا فَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ ، وَإِنْ (٥) كَانَتْ (٦) وَضِيعَةٌ (٧) فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ؟

فَقَالَ (٨) : « لَا أَرى بِهذَا بَأْساً إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْجَارِيَةِ ». (٩)

٨٩٥٥ / ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّرْطِ فِي الْإِمَاءِ : أَلاَّ تُبَاعَ (١٠) ، وَلَا تُورَثَ (١١) ، وَلَا تُوهَبَ (١٢)؟

__________________

(١) في الوسائل ، ح ٢٣٦٤٢ والتهذيب : ـ « موسى ».

(٢) في الوسائل ، ح ٢٣٦٤٢ والتهذيب : ـ « رجلاً ».

(٣) في « بخ ، بف » : ـ « له ». وفي الوافي : « اريد بمشاركته له في الجارية مشاركته في الدلالة عليها وتوليته له في البيع والشراء ، لا المشاركة في المال ، كما يظهر من آخر الحديث ويأتي ما يدلّ عليه ».

وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « الظاهر أنّ المشاركة هنا نوع من البيع ، وهو تولية النصف ؛ فإنّ البيع إن كان برأس المال من غير زيادة ونقصان فتولية ، ويقال له بالفارسيّة : واگذار كردن ، والمشاركة هنا بمعنى تولية النصف ، ولا مانع من الالتزام بصحّة الشرط والعقد ، وإن كان التولية إذا خلت عن الشرط اقتضى المشاركة في الربح والخسران معاً ، بل لا مانع من الالتزام بصحّة هذا الشرط في عقد الشركة أيضاً بناءً على ما ذكرنا في معنى الشرط المخالف لمقتضى العقد وأنّه ما لا يتصوّر قصده مع قصد العقد ، وليس هذا الشرط بالنسبة إلى التولية والشركة كذلك ».

(٤) في « ى ، جد » : « فقال ».

(٥) في « بخ ، بف » : « فإن ».

(٦) في الوسائل ، ح ٢٣٦٤٢ والتهذيب : « كان ».

(٧) الوضيعة : الخسارة. لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٣٩٨ ( وضع ).

(٨) في « بخ ، بف » والوافي : « قال ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧١ ، ح ٣٠٤ ، معلّقاً عن ابن محبوب. وفيه ، ص ٨١ ، ح ٣٤٧ ؛ وص ٢٣٨ ، ح ١٠٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٣ ، ح ٢٨٣ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٩٤ ، ح ١٨٥٢٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٣٦٤٢ ؛ وج ١٩ ، ص ٧ ، ح ٢٤٠٣٨.

(١٠) في « ط ، بس ، جد ، جن » : « لا تباع ». وفي « بخ ، بف » : « ألاّ يباع ».

(١١) في « ى ، بخ ، بف » والوافي : ـ « ولا تورث ».

(١٢) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « الفرق بين البيع والهبة والميراث أنّ الميراث ليس باختيار

٢١٣

فَقَالَ : « يَجُوزُ (١) ذلِكَ (٢) غَيْرَ الْمِيرَاثِ ، فَإِنَّهَا تُورَثُ ، وَكُلُّ شَرْطٍ (٣) خَالَفَ كِتَابَ اللهِ فَهُوَ رَدٌّ (٤) ». (٥)

٨٩٥٦ / ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ‌

__________________

المشتري ، بل هو حقّ ثابت في الشرع للوارث ، ولا يجوز سلب حقّه عنه ، وأمّا البيع والهبة فهما باختيار المشتري ؛ لأنّه إن لم يبع جاريته ولم يهبها مدّة عمره لم يكن مخالفاً لكتاب الله ، لكنّ كثيراً من علمائنا منع من اشتراط عدم البيع ؛ لأنّ المالك بمقتضى الشرع يجوز له أن يبيع ماله ، واشتراط عدم بيعه مخالف له.

والجواب أنّ مقتضى الشرع جواز البيع لا وجوبه ، فإن لم يبع فقد ترك أمراً جائزاً ، ولو كان مثل هذا الشرط باطلاً لزم منه بطلان كلّ شرط ؛ لأنّ معنى الشرط إمّا إيجاب فعل لم يكن واجباً قبل الاشتراط ، أو تحريم شي‌ء لم يكن محرّماً كذلك ، نعم ورد في بعض الروايات بطلان اشتراط ترك التسرّي والتزوّج في عقد النكاح ؛ لأنّه مخالف لكتاب الله تعالى ، وسيجي‌ء إن شاء الله في موضع أليق ، والحقّ أنّ اشتراط عمل يوجب محروميّة أصحاب المعاملة من أكثر فوائد تلك المعاملة وعمدة الغرض منها ، غير جائز ، وهو الشرط المخالف لمقتضى العقد ، كاشتراط عدم الجماع في النكاح الدائم دون المتعة ، واشتراط عدم السكون في الدار ، وعدم التجارة في الحانوت ، وعدم التصرّف في المبيع ، وأمّا استثناء بعض الفوائد فغير مناف ، كاشتراط عدم السكنى في الدار مدّة قليلة من زمان الإجارة ، وكذلك لا يبعد بطلان اشتراط مايلزم منه الجرح ؛ فإنّ الشارع لم يرض به في تكاليفه ، وهذا مثل أن يشترط أن يسافر دائماً ، أو لا يسافر دائماً ، ولا ينكح أبداً ، أو يمتنع عن ارتكاب المباحات مدّة عمره ؛ فإنّه يشبه التحريم ، وكما لا يجوز تحليل الحرام لا يجوز تحريم الحلال إلاّ المحلّلات التي ليست كثيرة التداول في العادات ، كالصعود على جبل بعينه ، وأمّا التزام الكفّ عن المتداولات فمتعذّر ، وبالجملة تشخيص الشرائط المختلفة للكتاب والسنّة أو لمقتضى العقد يحتاج إلى مزيد عناية ولطف قريحة وكثرة تتبّع لفتاوي أعاظم فقهاء السلف في الموارد المختلفة ، وقد اختلف الأنظار والله الموفّق إن شاء الله ».

(١) في « بف » : « قال : لا يجوز ». وفي « بخ » : « قال » بدل « فقال : يجوز ».

(٢) في المرآة : « المشهور بين الأصحاب عدم جواز هذه الشروط مطلقاً ، قال في الدروس : لو شرط ما ينافي العقد ، كعدم التصرّف بالبيع والهبة والاستخدام والوطي ، بطل وأبطل على الأقرب. وأمّا الفرق الوارد في الخبر فلعلّه مع اشتراكهما في أنّ الحكم مع الشرط خلافه ، هو أنّ اشتراط عدم البيع والهبة هو اشتراط ما يتعلّق بنفسه ، وعدم التوريث يتعلّق بغيره ولا أثر فيه لرضاه. وبالجملة ، الفرق بين الشروط الموافقة لكتاب الله والمخالفة له لا يخلو من إشكال ». وراجع : الدروس ، ج ٣ ، ص ٢١٤ ، الدرس ٢٤٣.

(٣) في « بف » : « شي‌ء ».

(٤) في التهذيب : « باطل ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٧ ، ح ٢٨٩ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥١٢ ، ح ١٧٧٤٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٧ ، ح ٢٣٦٤٦.

٢١٤

أَبِي جَمِيلَةَ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَقَالَ لِي : « يَا شَابُّ ، أَيَّ شَيْ‌ءٍ تُعَالِجُ (١)؟ ».

فَقُلْتُ : الرَّقِيقَ.

فَقَالَ : « أُوصِيكَ بِوَصِيَّةٍ فَاحْفَظْهَا : لَاتَشْتَرِيَنَّ (٢) شَيْناً وَلَا عَيْباً (٣) ، وَاسْتَوْثِقْ مِنَ الْعُهْدَةِ (٤) ». (٥)

٩٤ ـ بَابُ الْمَمْلُوكِ يُبَاعُ وَلَهُ مَالٌ‌

٨٩٥٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ وَلَهُ مَالٌ (٦) ، لِمَنْ مَالُهُ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ عَلِمَ (٧) الْبَائِعُ أَنَّ لَهُ مَالاً ، فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ (٨) عَلِمَ ، فَهُوَ‌

__________________

(١) المعالجة : المزاولة والممارسة ، وكلّ شي‌ء زاولته ومارسته وعملت به فقد عالجته. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٣٠ ؛ لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٣٣٧ ( علج ).

(٢) في « ى » : « فلا تشترينّ ».

(٣) في « بس » : « عيّباً » بالتضعيف.

(٤) في الوافي : « لعلّه اريد بالعهدة ضمان درك المبيع أو الثمن للمشتري عن البائع أو البائع عن المشتري قبضا ، أو لم يقبضا ؛ لجواز ظهور أحدهما مستحقّاً أو معيباً. قال في النهاية : في حديث عقبة بن عامر : عهدة الرقيق ثلاثة أيّام ، هو أن يشتري الرقيق ولا يشترط البائع البراءة من العيب ، فما أصاب المشتري من عيب في الأيّام الثلاثة فهو من مال البائع ويردّ إن شاء بلا بيّنة ، فإن وجد به عيباً بعد الثلاثة فلا يردّ إلاّببيّنة. ولعلّه إنّما فسّر ما يختصّ منها بالحديث الذي ذكره ». وراجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٢٦ ( عهد ). وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : واستوثق ، لعلّ المراد باستيثاق العهدة اشتراط ضمان العيب على البائع تأكيداً عند الشراء ، أو اشتراط التبرّي من ضمان العيب عند البيع ، أو الإخبار به ، أو المراد : استوثق من صاحب العهدة ، وهو البائع ».

(٥) الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٦٨ ، ح ١٧٢٥٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٢ ، ح ٢٣٦١٢.

(٦) في الفقيه : ـ « وله مال ».

(٧) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٤٠ : « قوله عليه‌السلام : إن كان علم ، به قال بعض الأصحاب ، كابن الجنيد ، والمشهورالفرق بالاشتراط وعدمه ، وحمل هذا الخبر أيضاً على الاشتراط ».

(٨) في « بخ ، بف » والوافي : + « له ».

٢١٥

لِلْبَائِعِ ». (١)

٨٩٥٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (٢) عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكاً ، فَوَجَدَ لَهُ مَالاً؟

قَالَ (٣) : فَقَالَ : « الْمَالُ لِلْبَائِعِ ؛ إِنَّمَا بَاعَ نَفْسَهُ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مَا كَانَ لَهُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ ، فَهُوَ لَهُ ». (٤)

٨٩٥٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٥) : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ وَمَالَهُ.

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ».

قُلْتُ : فَيَكُونُ مَالُ الْمَمْلُوكِ أَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ (٦)

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ (٧) ». (٨)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧١ ، ح ٣٠٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٠ ، ح ٣٨١٦ ، معلّقاً عن جميل بن درّاج الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦١ ، ح ١٨٢٤٦ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٣ ، ح ٢٣٦١٤.

(٢) في « جن » : « سألت ».

(٣) في « بخ ، بف » والوافي : ـ « قال ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧١ ، ح ٣٠٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦١ ، ح ١٨٢٤٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٢ ، ح ٢٣٦١٣.

(٥) في « ط » : ـ « له ».

(٦) في « ط » : ـ « به ».

(٧) في « بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب : ـ « به ».

في المرآة : « حمل على ما إذا كانا مختلفين في الجنس ، ويمكن أن يقال به على إطلاقه ؛ لعدم كونه مقصوداً بالذات ، أو باعتبار أنّ المملوك يملكه ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧١ ، ح ٣٠٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٠ ، ح ٣٨١٧ ، معلّقاً عن زرارة الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٢ ، ح ١٨٢٤٩ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٤ ، ذيل ح ٢٣٦١٨.

٢١٦

٩٥ ـ بَابُ مَنْ يَشْتَرِي (١) الرَّقِيقَ فَيَظْهَرُ (٢) بِهِ عَيْبٌ وَمَا يُرَدُّ مِنْهُ وَمَا لَايُرَدُّ‌

٨٩٦٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ (٣) رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً مُدْرِكَةً (٤) ، فَلَمْ تَحِضْ عِنْدَهُ حَتّى مَضى لَهَا (٥) سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَلَيْسَ بِهَا حَمْلٌ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ وَلَمْ يَكُنْ (٦) ذلِكَ مِنْ كِبَرٍ ، فَهذَا (٧) عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ ». (٨)

٨٩٦١ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٩) ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً حُبْلى ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِحَبَلِهَا ، فَوَطِئَهَا؟

قَالَ : « يَرُدُّهَا (١٠) عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ ، وَيَرُدُّ‌

__________________

(١) في « ط ، بخ » : « اشترى ».

(٢) في « بخ ، بف » : « ثمّ ظهر ».

(٣) في « ى » : ـ « عن ».

(٤) « مدركة » ، أي بالغة ، يقال : أدرك الغلام ، أي بلغ الحلم. راجع : لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤٢٠ ( درك ).

(٥) في « ى » : ـ « لها ».

(٦) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : + « بها ».

(٧) في « بخ ، بس ، بف » وحاشية « جد » والوافي : « فهو ».

(٨) الكافي ، كتاب الحيض ، باب المرأة يرتفع طمثها من علّة ... ، ح ٤٢٣٤ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٠ ، ح ٤٥٥٦ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٥ ، ح ٢٨١ ؛ وج ٨ ، ص ٢٠٩ ، ح ٧٤٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ١ ، ص ٩٤ ، ح ١٩٩ ، مرسلاً عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦١ ، ح ١٨٢٤٦ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠١ ، ح ٢٣٢٣٩.

(٩) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد.

(١٠) في « ط » : « تُردّ ». وفي مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٤٢ : « المشهور بين الأصحاب استثناء مسألة من القاعدةالمقرّرة أنّ التصرّف يمنع الردّ ، وهي أنّه لو كان العيب الحمل وكان التصرّف الوطي يجوز الردّ مع بذل نصف العشر للوطي ، ولكون المسألة مخالفة لُاصول الأصحاب من وجوه التجأ بعض الأصحاب إلى حملها على

٢١٧

عَلَيْهِ (١) نِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا ؛ لِنِكَاحِهِ إِيَّاهَا ، وَقَدْ قَالَ عَلِيٌّ عليه‌السلام : لَاتُرَدُّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلى إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا ، وَيُوضَعُ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَيْبٍ إِنْ كَانَ فِيهَا ». (٢)

٨٩٦٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْروٍ (٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تُرَدُّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلى إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا ، وَلَهُ أَرْشُ (٤) الْعَيْبِ ، وَتُرَدُّ الْحُبْلى ،

__________________

كون الحمل للمولى البائع فيكون امّ ولد ويكون البيع باطلاً ، وإلى أنّ إطلاق نصف العشر مبنيّ على الأغلب من كون الحمل مستلزماً لثبوته ، فلو فرض ـ على بعد ـ كونها بكراً كان اللازم العشر ، وبعد ورود النصوص الصحيحة على الإطلاق الحمل غير موجّه ، نعم ما ذكره من تقييد نصف العشر بما إذا كانت ثيّباً وجه جمع بين الأخبار. وألحق بعض الأصحاب بالوطي مقدّماته من اللمس والقبلة والنظر بشهوة ، وقوّى الشهيد الثاني رحمه‌الله إلحاق وطي الدبر ».

(١) في الوسائل : « معها ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦١ ، ح ٢٦٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٠ ، ح ٢٧٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٢ ، ح ٢٧١ و ٢٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٠ ، ح ٢٧٢ و ٢٧٣ ، بسند آخر ، إلى قوله : « لنكاحه إيّاها » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤١ ، ح ١٨٢٠٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٢ ، ح ٢٣٢٤٠ ، من قوله : « وقد قال عليّ عليه‌السلام » ؛ وفيه ، ص ١٠٥ ، ح ٢٣٢٤٨ ، إلى قوله : « لنكاحه إيّاها ».

(٣) هكذا في حاشيتي « بح » والطبعة الحجريّة والوافي. وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جت ، جن » والمطبوع والوسائل : « عمير ». وفي « ط » : « عمر ».

وعبد الملك هذا ، هو عبد الملك بن عمرو الأحول ، روى عنه جميل بن صالح في بعض الأسناد ، وروى الكشّي في رجاله ، ص ٣٨٩ ، الرقم ٧٣٠ ، ذيل عنوان « ما روي في عبد الملك بن عمرو » ، بسنده عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو. راجع : رجال الطوسي ، ص ٢٦٥ ، الرقم ٣٨٠٤ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤٦٠.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٢ ، ح ٢٦٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٠ ، ح ٢٧١ عن عليّ بن إبراهيم بنفس السند عن عبد الملك بن عمرو. وكذا يؤيّده ما ورد في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٢ ، ح ٢٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨١ ، ح ٢٧٤ ؛ من خبر يشبه لما نحن فيه موضوعاً ، رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٤) « الأرش » هو الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطّلع على عيب في المبيع ، واروش الجنايات

٢١٨

وَيُرَدُّ (١) مَعَهَا نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا (٢) ».

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « إِنْ كَانَتْ بِكْراً فَعُشُرُ ثَمَنِهَا (٣) ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ (٤) بِكْراً فَنِصْفُ (٥) عُشْرِ ثَمَنِهَا (٦) ». (٧)

٨٩٦٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ وَجَدَ (٨) فِيهَا عَيْباً ، قَالَ : تُقَوَّمُ وَهِيَ (٩) صَحِيحَةٌ ، وَتُقَوَّمُ وَبِهَا الدَّاءُ (١٠) ، ثُمَّ يَرُدُّ (١١) الْبَائِعُ عَلَى الْمُبْتَاعِ فَضْلَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ ». (١٢)

__________________

والجراحات من ذلك ؛ لأنّها جابرة لها عمّا حصل فيها من النقص ، وسمّي أرشاً. لأنّه من أسباب النزاع ، يقال : أرّشت بينهم إذا أوقعت بينهم. النهاية ، ج ١ ، ص ٣٩ ( أرش ).

(١) هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٢٦٧ والاستبصار ، ح ٢٧١. وفي سائر النسخ والمطبوع : « تردّ ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٢ ، ح ٢٦٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٠ ، ح ٢٧١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٢ ، ح ٢٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨١ ، ح ٢٧٤ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢١ ، ح ٣٨٢٠ ، معلّقاً عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « يردّها ويردّ نصف عشر ثمنها إذا كانت حبلى » الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤١ ، ح ١٨٢٠٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٣٢٥٠.

(٣) في « بف » والوافي : « قيمتها ».

(٤) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جت » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « لم يكن ».

(٥) في « بف » : « نصف ».

(٦) في « بف » والوافي : « قيمتها ».

(٧) الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤١ ، ح ١٨٢٠٦ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٦ ، ح ٢٣٢٥١.

(٨) في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « ثمّ رأى ».

(٩) في « بخ ، بف » : ـ « وهي ».

(١٠) في « ى » : « داء ».

(١١) في « بح ، بخ ، بف » : + « بها ».

(١٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦١ ، ح ٢٦٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ وفيه ، ص ٦٠ ، ح ٢٦٠ ، بسند آخر عن

٢١٩

٨٩٦٤ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، قَالَ : « إِنْ وَجَدَ فِيهَا (١) عَيْباً ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا ، وَلكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ (٢) مَا نَقَصَهَا الْعَيْبُ ».

قَالَ : قُلْتُ : هذَا قَوْلُ عَلِيٍّ (٣) عليه‌السلام؟ قَالَ (٤) : « نَعَمْ ». (٥)

٨٩٦٥ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْجَارِيَةَ ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ يَجِدُ بِهَا (٦) عَيْباً بَعْدَ ذلِكَ؟

قَالَ : « لَا يَرُدُّهَا عَلى صَاحِبِهَا ، وَلكِنْ (٧) تُقَوَّمُ (٨) مَا بَيْنَ الْعَيْبِ وَالصِّحَّةِ ، فَيُرَدُّ (٩) عَلَى (١٠) الْمُبْتَاعِ ؛ مَعَاذَ اللهِ (١١) أَنْ يَجْعَلَ‌

__________________

أبي عبد الله ، من دون الإسناد إلى أمير المؤمنين عليهما‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٢ ، ح ١٨٢٠٩ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٢ ، ح ٢٣٢٤١.

(١) في الوسائل والتهذيب : « بها ».

(٢) في التهذيب : « بقدر ».

(٣) في « بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي : « أمير المؤمنين ».

(٤) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦١ ، ح ٢٦٢ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٢١ ، ح ٣٨٢٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٢ ، ح ١٨٢١٠ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٢ ، ح ٢٣٢٤٢.

(٦) في « بخ ، بف » والوافي : « فيجد فيها » بدل « ثمّ يجد بها ». وفي « بح » : « ثمّ فيجد بها » بدلها. وفي « جن » : « ثمّ يجدفيها ».

(٧) في « ط » : « لكن » بدون الواو.

(٨) في « بح ، بخ ، بس ، جن » والوافي والتهذيب : « يقوّم ».

(٩) في الوافي : « ويردّ ».

(١٠) في « ط ، بف » : ـ « على ».

(١١) في الوافي : « قوله : معاذ الله ، ردّ على المخالفين ؛ حيث يقولون : يردّها ويردّ معها أجرها ».

٢٢٠