الكافي - ج ١٠

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٠

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-416-2
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٩٠٩

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قُلْتُ (١) لَهُ (٢) : إِنِّي (٣) كُنْتُ بِعْتُ رَجُلاً نَخْلاً (٤) كَذَا (٥) وَكَذَا نَخْلَةً (٦) ، بِكَذَا (٧) وَكَذَا دِرْهَماً ، وَالنَّخْلُ فِيهِ ثَمَرٌ (٨) ، فَانْطَلَقَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنِّي ، فَبَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِرِبْحٍ (٩) ، وَلَمْ يَكُنْ نَقَدَنِي وَلَا قَبَضَهُ مِنِّي (١٠)؟

قَالَ (١١) : فَقَالَ (١٢) : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ (١٣) ، أَلَيْسَ قَدْ (١٤) كَانَ (١٥) ضَمِنَ لَكَ الثَّمَنَ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَالرِّبْحُ (١٦) لَهُ ». (١٧)

٨٨١٣ / ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَنَّ ثَمَرَ (١٨) النَّخْلِ لِلَّذِي أَبَّرَهَا (١٩) إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ». (٢٠)

__________________

(١) في « بخ ، بف » والوافي : « فقلت ». وفي الوسائل ، ح ٢٣١٥٢ : ـ « قلت ».

(٢) في « ط ، بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ٢٣١٥٢ : ـ « له ».

(٣) في « جن » : « إن ».

(٤) في « ى » : ـ « نخلاً ».

(٥) في « بح ، بخ ، بف » : « بكذا ».

(٦) في « ى » : « نخلاً ».

(٧) في « بخ ، بف » : « وكذا ».

(٨) في « ى » والوسائل ، ح ٢٣٥٤٩ : « تمر ».

(٩) في « بح » : « يربح ».

(١٠) في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن » : ـ « منّي ». وفي الوسائل ، ح ٢٣١٥٢ : « لا قبضت ». وفيه ، ح ٢٣٥٤٩ : « لا قبضته » بدل « لا قبضه منّي ».

(١١) في « ط » : ـ « قال ».

(١٢) في « بخ ، بف » والوافي : + « له ».

(١٣) في « بح » وحاشية « جت » والوافي والمرآة : + « الشراء ». وفي « بخ ، بف » : + « الشرى ».

(١٤) في « ط » : ـ « قد ».

(١٥) في الوسائل ، ح ٢٣٥٤٩ : « كان قد » بدل « قد كان ».

(١٦) في « بخ ، بف » : « والربح ».

(١٧) الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٩٣ ، ح ١٧٧٠١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٦٤ ، ح ٢٣١٥٢ ؛ وص ٢٢٥ ، ح ٢٣٥٤٩.

(١٨) في « بس » : « ثمرة ». وفي « بخ » : « تمر ».

(١٩) تقدّم معنى تأبير النخل ذيل الحديث الرابع عشر من هذا الباب.

(٢٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٧ ، ح ٣٧١ ، معلّقاً عن الكليني ، عن محمّد بن الحسين الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٠ ، ح ١٧٧٨١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٩٢ ، ح ٢٣٢٢٢.

١٠١

٨٨١٤ / ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَرْمِ (١) : مَتى يَحِلُّ بَيْعُهُ؟

قَالَ (٢) : « إِذَا عَقَدَ (٣) وَصَارَ عُرُوقاً (٤) ». (٥)

٧٤ ـ بَابُ شِرَاءِ الطَّعَامِ وَبَيْعِهِ‌

٨٨١٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ (٦) ، قَالَ :

__________________

(١) « الكرم » ـ وزان فلس ـ : شجرة العنب ، واحدتها : كَرْمة. راجع : لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٥١٤ ( كرم ).

(٢) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٣) في حاشية « جت » : « عقل ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : إذا عقد ، أي انعقد حبّه ».

(٤) في « بخ ، بف » والوافي : + « العرق اسم الحصرم بالنبطيّة ». وفي التهذيب : « عقوداً ». وفي الوافي : « في بعض نسخ الكافي كتب تفسير العرق على الهامش ، ولم يجعل من الأصل ، وفي بعضها وفي التهذيب : وصار عقوداً والعقود : اسم الحصرم بالنبطيّة ، وهو أظهر ». وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : إذا عقد وصار عروقاً ، هذا الحديث يدلّ على عدم وجوب الإدراك والنضج في بيع الثمار ، ويكفي فيه الظهور بحيث يمكن أهل الخبرة تعيين مقدارها ، وبذلك يخرج عن الغرر والجهالة ». وفي مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٧٩ : « قوله عليه‌السلام : وصار عروقاً ، الظاهر : عقوداً ، كما في التهذيب ، وقال : العقود : اسم الحصرم بالنبطيّة وفي بعض نسخ التهذيب : عنقوداً. وقال في الدروس : بدوّ الصلاح في العنب : انعقاد حصرمه ، لاظهور عنقوده وإن ظهر نوره. ولعلّه كان عنده عنقوداً ، ولو كان عروقاً يحتمل أن يكون كناية عن ظهور عنقوده ، أو ظهور العروق بين الحبوب ». وراجع : الدروس ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، الدرس ٢٤٩.

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٤ ، ح ٣٥٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٩ ، ح ١٧٧٩٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١٢ ، ح ٢٣٥١٦.

(٦) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧ ، ح ١٥٨ ، عن الحسن بن محبوب عن زرعة عن محمّد بن سماعة ، والمذكور في بعض نسخه « زرعة بن محمّد عن سماعة ». وهو الظاهر ؛ فقد صحب زرعة بن محمّد سماعة وأكثر عنه. وروايته عنه في الأسناد كثيرةٌ. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٧٦ ، الرقم ٤٦٦ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٧ ، ص ٤٧٤ ـ ٤٨٠.

١٠٢

سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ (١) الطَّعَامِ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ : هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهُ (٢) بِغَيْرِ كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ؟

فَقَالَ : « أَمَّا أَنْ تَأْتِيَ (٣) رَجُلاً فِي طَعَامٍ قَدِ اكْتِيلَ (٤) أَوْ وُزِنَ ، فَيَشْتَرِيَ (٥) مِنْهُ مُرَابَحَةً (٦) ، فَلَا بَأْسَ (٧) إِنْ أَنْتَ (٨) اشْتَرَيْتَهُ وَلَمْ تَكِلْهُ (٩) أَوْ تَزِنْهُ (١٠) إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ قَدْ أَخَذَهُ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ (١١) ، فَقُلْتَ عِنْدَ الْبَيْعِ : إِنِّي (١٢) أُرْبِحُكَ فِيهِ كَذَا وَكَذَا ، وَقَدْ رَضِيتُ بِكَيْلِكَ أَوْ وَزْنِكَ (١٣) ، فَلَا بَأْسَ (١٤) ». (١٥)

٨٨١٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (١٦) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ‌

__________________

(١) في « بخ ، بف » : « شرى ».

(٢) هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت » والوافي والتهذيب. وفي بعض النسخ والمطبوع : « شراه ».

(٣) في « بخ ، بف » : « أن يأتي ».

(٤) في « بح » والوافي : « كيل ».

(٥) في « بح ، بس ، جد » والوافي : « فتشتري ». وفي « بخ ، بف » : « فليشتر ».

(٦) بيع المرابحة : هو البيع بالإخبار برأس المال مع الزيادة عليه ، وهو مكروه بالنسبة إلى أصل المال عند الأكثر ، والبيع صحيح. قال العلاّمة في المختلف : « قال الشيخ في المبسوط : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال ، وليس بحرام ، فإن باع كذلك كان البيع صحيحاً ، وكذا قال في الخلاف ، وبه قال ابن إدريس ، وهو المعتمد ». راجع : المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٤١ ؛ الخلاف ، ج ٣ ، ص ١٣٤ ، المسألة ٢٢٣ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٩١ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ١٥٧ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، الدرس ٢٤٤ ؛ مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٣٥٢ ( ربح ).

(٧) في « بخ ، بف » : « قال : لا بأس ». وفي حاشية « بخ » : « ولا بأس ».

(٨) في « بخ ، بف » والتهذيب : ـ « أنت ».

(٩) في « ط » : « ولم تكتله ». وفي « بف » : « ولم يكله ».

(١٠) في « ط ، ى » : « ولم تزنه ». وفي « بف » : « أو يزنه ».

(١١) في « ط » : « أو بوزن ».

(١٢) في « بف » : ـ « إنّي ».

(١٣) في « ط ، بف » والتهذيب : « ووزنك ».

(١٤) في « بخ ، بف » : « قال : لا بأس به » بدل « فلا بأس ». وفي مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٧٩ : « يدلّ على جواز الاعتماد على كيل البائع ، كما هو المشهور ، وذكر المرابحة لبيان الفرد الخفيّ ».

(١٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧ ، ح ١٥٨ ، بسنده عن محمّد بن سماعة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨٧ ، ح ١٧٦٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٥ ، ذيل ح ٢٢٧١٦.

(١٦) في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

١٠٣

حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الطَّعَامَ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُكَالَ (١) ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لَهُ ذلِكَ (٢) ». (٣)

٨٨١٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٥) فِي (٦) الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

وَيُوَكِّلُ الرَّجُلُ الْمُشْتَرِيَ مِنْهُ بِقَبْضِهِ (٧) وَكَيْلِهِ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ (٨) ». (٩)

__________________

(١) في « ط » : « أن يكتال ».

(٢) في المرآة : « ظاهره الكراهة ». وقد جاء هذا الحديث في الوافي تحت « باب بيع الشي‌ء بعد شرائه وقبل كيله أو قبضه » ، وقال المحقّق الشعراني في هامشه :

« قوله : قبل كيله أو قبضه ، اختلف فقهاء أهل السنّة في بيع الشي‌ء قبل كيله أو وزنه على تفصيل ثابت في محلّه ، وأخبار هذا الباب ناظرة إلى مذاهبهم ، والحاصل منها جواز ذلك مع الكراهة في المكيل والموزون طعاماً كان أو غيره إلاّفي التولية ؛ فانّها لا تشبه الربا. وظاهر كلام الشيخ عدم جوازه في الطعام إجماعاً.

واستدلّ بعضهم بأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن بيع ما لم يضمن ، والمكيل والموزون لا يدخلان في ضمان المشتري قبل الكيل والوزن أو قبل القبض ، وما لم يدخل في ضمانه لا يجوز تعهّد أدائه إلى غيره ، وإنّما يعقل أن يتعهّد الإنسان أداء شي‌ء إلى غيره إذا كان تحت يده وفي اختياره وضمانه.

وقال ابن رشد : في اشتراط القبض سبعة أقوال : الأوّل في الطعام الربوي. الثاني في الطعام بإطلاق. الثالث في الطعام المكيل والموزون. الرابع في كلّ شي‌ء ينقل. الخامس في كلّ شي‌ء. السادس في المكيل والموزون. السابع في المكيل والموزون والمعدود ». وراجع : بداية المجتهد ، ج ٢ ، ص ١١٧.

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦ ، ح ١٤٩ ، بسنده عن الحلبي. وفيه ، ح ١٥٠ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٩١ ، ح ١٧٦٩٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٦٦ ، ح ٢٣١٥٧.

(٤) في « ط » : ـ « بن محمّد ».

(٥) في حاشية « بف » والوافي : + « أنّه قال ».

(٦) في « بس ، جن » : « عن ».

(٧) في « بس » : « يقبضه ». وفي « ط » : « في قبضه ».

(٨) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب : ـ « بذلك ». وفي المرآة : « ظاهره أنّه باعه قبل القبض ووكّله في القبض والإقباض ، وحمله على التوكيل في الشراء والقبض ـ كما قيل ـ بعيد ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦ ، ح ١٥١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٦ ، ح ٣٧٧٢ ؛

١٠٤

٨٨١٨ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى (١) مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً عِدْلاً بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ ، ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَهُ قَالَ لِلْمُشْتَرِي : ابْتَعْ مِنِّي هذَا الْعِدْلَ الْآخَرَ بِغَيْرِ كَيْلٍ ؛ فَإِنَّ فِيهِ مِثْلَ مَا فِي الْآخَرِ الَّذِي ابْتَعْتَهُ (٢) ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ (٣) إِلاَّ أَنْ يَكِيلَ ».

وَقَالَ : « مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلاً ، فَإِنَّهُ لَايَصْلُحُ (٤) مُجَازَفَةً (٥) ؛ هذَا مَا يُكْرَهُ (٦) مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ ». (٧)

٨٨١٩ / ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (٨) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ‌ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

__________________

والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥ ، ح ١٤٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف. الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الرجل يبيع ما ليس عنده ، ح ٨٩١٠ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٩٢ ، ح ١٧٦٩٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٦٦ ، ح ٢٣١٥٨.

(١) في « ط » : « يشتري ».

(٢) في « ط ، بح ، جت ، جن » : « ابتعت ».

(٣) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : لا يصلح ، الظاهر أنّ البائع يقول بالتخمين ، فلا ينافي ما مرّ من جواز الاعتماد على قول البائع. ويمكن حمله على الكراهة ، كما هو ظاهر الخبر. قوله عليه‌السلام : هذا ما يكره ، حمل على الحرمة في المشهور ، وذهب ابن الجنيد إلى الجواز مع المشاهدة ».

(٤) في الكافي ، ح ٨٨٧٧ والتهذيب ، ح ٥٣١ والاستبصار ، ح ٣٥٦ : « فلا يصلح » بدل « فإنّه لا يصلح ».

(٥) « المجازفة » : الحدس في البيع والشراء. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٦٣ ( جزف ).

(٦) في « بخ ، بف » : « ممّا نكرهه ». وفي « جت » والوافي والكافي ، ح ٨٨٧٧ والتهذيب ، ح ٥٣١ والاستبصار ، ح ٣٥٦ : « ممّا يكره ».

(٧) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب بيع العدد والمجازفة والشي‌ء المبهم ، ح ٨٨٧٧. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٣١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٥٦ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٦ ، ح ٣٨٣٨ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٣٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٥٥ ، بسند آخر عن الحلبي ، إلى قوله : « فإنّه لا يصلح مجازفة » وفي كلّ المصادر من قوله : « وقال : ما كان من طعام سمّيت ». وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٩ ، ح ٣٧٨١ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦ ، ح ١٤٨ ، بسند آخر عن الحلبي الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٦٨ ، ح ١٨٠٧٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٢ ، ذيل ح ٢٢٧٠٧.

(٨) في « ى ، بس ، جد ، جن » : ـ « بن زياد ».

١٠٥

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كُرٌّ (١) مِنْ طَعَامٍ ، فَاشْتَرى كُرّاً مِنْ رَجُلٍ آخَرَ ، فَقَالَ لِلرَّجُلِ : انْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ كُرَّكَ (٢)؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ (٣) ». (٤)

٨٨٢٠ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٥) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَشْتَرِي الطَّعَامَ ، فَأَضَعُ (٦) فِي أَوَّلِهِ ، وَأَرْبَحُ (٧) فِي آخِرِهِ ، فَأَسْأَلُ صَاحِبِي أَنْ يَحُطَّ عَنِّي فِي كُلِّ كُرٍّ كَذَا وَكَذَا؟

فَقَالَ : « هذَا لَاخَيْرَ فِيهِ ، وَلكِنْ يَحُطُّ عَنْكَ جُمْلَةً ».

قُلْتُ : فَإِنْ حَطَّ عَنِّي أَكْثَرَ مِمَّا وَضِعْتُ (٨)؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ (٩) ».

قُلْتُ : فَأُخْرِجُ الْكُرَّ وَالْكُرَّيْنِ ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ : أَعْطِنِيهِ (١٠) بِكَيْلِكَ.

__________________

(١) « الكُرُّ » : ستّون قفيزاً ، والقفيز : ثمانية مكاكيك ، والمكّوك : صاع ونصف ، فالكرّ على هذا الحساب اثنا عشروسقاً ، وكلّ وسق ستّون صاعاً. النهاية ، ج ٤ ، ص ١٦٢ ( كرر ).

(٢) في الفقيه : « حقّك ».

(٣) في « جن » : ـ « به ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧ ، ح ١٥٦ ، بسنده عن أبان. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٦ ، ح ٣٧٧٣ ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٩٢ ، ح ١٧٦٩٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٠٣ ، ح ٢٣٧٢٠.

(٥) في « بف » : ـ « بن يحيى ».

(٦) في الوافي : « فأوضع ».

(٧) في « بخ ، بف » : « أو أربح ».

(٨) في الوافي : « يعني أبيع بعضه على النقصان وبعضه على الربح ، فاستحطّ البائع لمكان نقصاني ، ولعلّ نفي الخير عنه في كلّ كرّ لأجل أنّ بعض الكرار زيد ممّا ربح فيه ... وأخبار هذا الباب ـ وهو باب الاستحطاط بعد الصفقة ـ لا يخفى تنافيها بحسب الظاهر ، وجمع بينها في الاستبصار بحمل أخبار النهي على الكراهة دون الحظر ، ولا يساعده الخبر الثاني ـ وهو الثاني هنا أيضاً ـ ؛ فإنّه صريح في الحرمة ، والأولى أن يحمل أخبار الجواز على الاستيهاب ، كما هو صريح بعضها ».

وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : فإنّه صريح في الحرمة ، ليس صريحاً ؛ فإنّ إطلاق الحرام على المكروه غير عزيز في الروايات ».

(٩) في الوافي : ـ « به ».

(١٠) في « ى ، بخ ، بف » : « أعطيته ».

١٠٦

قَالَ (١) : « إِذَا ائْتَمَنَكَ ، فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ (٢) ». (٣)

٨٨٢١ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله عليه‌السلام : أَشْتَرِي الطَّعَامَ ، فَأَكْتَالُهُ وَمَعِي مَنْ قَدْ شَهِدَ الْكَيْلَ (٤) ، وَإِنَّمَا اكْتَلْتُهُ (٥) لِنَفْسِي ، فَيَقُولُ (٦) : بِعْنِيهِ (٧) ، فَأَبِيعُهُ إِيَّاهُ بِذلِكَ (٨) الْكَيْلِ الَّذِي كِلْتُهُ (٩)؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ». (١٠)

٨٨٢٢ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : اشْتَرى رَجُلٌ تِبْنَ بَيْدَرٍ (١١) كُلَّ كُرٍّ (١٢) بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ ، فَيَقْبِضُ (١٣)

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « فقال ».

(٢) في « بخ ، بس ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « فلا بأس به » بدل « فليس به بأس ».

وفي المرآة : « يدلّ على جواز الاستحطاط بعد الصفقة مع الخسران بوجه خاصّ ، والمشهور الكراهة مطلقاً ، وعلى جواز الاعتماد في الكيل على إخبار البائع ، كما مرّ ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨ ، ح ١٥٩ ، بسنده عن صفوان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٧٣ ، ح ١٧٦٦٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٢٧١٥.

(٤) في « ى » : « المكيل ». وفي الوسائل والتهذيب : « أكيله ».

(٥) في « بخ ، بف » : « أكيله ».

(٦) في « بح » : « فنقول ».

(٧) في الوافي : « تبيعنيه ».

(٨) في الوسائل : « على ذلك ».

(٩) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « اكتلته ».

(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨ ، ح ١٦١ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨٧ ، ح ١٧٦٩٠ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٤ ، ح ٢٢٧١١.

(١١) في الفقيه ، ح ٣٨٣٥ والتهذيب ، ح ٥٤٧ : + « قبل أن يداس تبن ». و « البيدر » : الموضع الذي يداس فيه الطعام ، وتداس فيه الحبوب ؛ الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٨٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٨ ( بدر ).

(١٢) في « ط » : « كرّاً » بدل « كلّ كرّ ».

(١٣) في « بف » : « فقبض ».

١٠٧

التِّبْنَ وَيَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُكَالَ (١) الطَّعَامُ (٢)؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ (٣) ». (٤)

٨٨٢٣ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْقَوْمِ يَدْخُلُونَ السَّفِينَةَ (٥) يَشْتَرُونَ (٦) الطَّعَامَ (٧) ،

__________________

(١) في « جن » والفقيه ، ح ٣٧٨٤ والتهذيب ، ح ١٧١ : « أن يكتال ».

(٢) في « ى » : ـ « الطعام ». وفي الوافي : « كأنّه اشتراه بنسبة مقدار الطعام ».

(٣) في « بس ، جن » والتهذيب : ـ « به ».

وفي المرآة : « هو مخالف لقواعد الأصحاب من وجهين : الأوّل : من جهة جهالة المبيع ؛ لأنّ المراد به إمّا كلّ كرّ من التبن ، أو كلّ كرّ من الطعام ، كما هو الظاهر من قوله : قبل أن يكال الطعام ، وعلى التقديرين فيه جهالة. قال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : لا بأس أن يشتري الإنسان من البيدر كلّ كرّ من الطعام تبنه بشي‌ء معلوم وإن لم يكل بعد الطعام ، وتبعه ابن حمزة. وقال ابن إدريس : لا يجوز ذلك ، لأنّه مجهول وقت العقد. والمعتمد الأوّل ؛ لأنّه مشاهد فينتفي الغرر ، ولرواية زرارة ، والجهالة ممنوعة ؛ إذ من عادة الزراعة قد يعلم مقدار ما يخرج من الكرّ غالباً ، انتهى.

والثاني : من جهة البيع قبل القبض ، فعلى القول بالكراهة لا إشكال ، وعلى التحريم فلعلّه لكونه غير موزون ، أو لكونه غير طعام ، أو لأنّه مقبوض وإن لم يكتل الطعام بعد ، كما هو مصرّح به في الخبر ». وراجع : النهاية ، ص ٤٠١ ؛ الوسيلة ، ص ٢٤٦ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٣٢٣ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٢٥٢.

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠ ، ح ١٧١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٠ ، ح ٣٧٨٤ ، معلّقاً عن جميل. وفيه ، ص ٢٢٦ ، ح ٣٨٣٥ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٤٧ ، معلّقاً عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٩٣ ، ح ١٧٦٩٩ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٩ ، ذيل ح ٢٢٧٥٠.

(٥) في هامش المطبوع : « قوله : عن القوم يدخلون السفينة ، لعلّ حاصل السؤال أنّهم جميعاً يقاولون صاحب‌الطعام ويماكسونه ، ولكن يشتري منه رجل منهم ، ثمّ إنّ ذلك الرجل يدفع إلى كلّ واحد منهم ما يريد ويقبض ثمنه بعد ما سألوه أن يفعل ذلك في ما بينهم ، فيكون هو صاحب الطعام ، لأنّه الدافع والقابض ، فيكون قد باع ما لم يقبض.

وحاصل الجواب جواز ذلك ؛ لأنّهم شاركوه في ذلك الطعام فيكون هو كواحد منهم ، لا أنّه صاحبه بالانفراد ، لكنّهم جعلوه وكيلاً في ذلك الاشتراء والدفع والقبض في ما بينهم ، فلا يكون فعله ذلك بيعاً قبل القبض ».

(٦) في « جن » : « ويشترون ». وفي « ى ، بس » : « فيشترون ».

(٧) في الوافي : « يشترون الطعام ، أي ليشتروه ».

١٠٨

فَيَتَسَاوَمُونَ (١) بِهَا (٢) ، ثُمَّ يَشْتَرِي (٣) رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَيَتَسَاءَلُونَهُ (٤) ، فَيُعْطِيهِمْ مَا يُرِيدُونَ مِنَ الطَّعَامِ ، فَيَكُونُ صَاحِبُ الطَّعَامِ هُوَ الَّذِي يَدْفَعُهُ إِلَيْهِمْ ، وَيَقْبِضُ الثَّمَنَ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ، مَا أَرَاهُمْ إِلاَّ وَقَدْ (٥) شَرِكُوهُ (٦) ».

فَقُلْتُ (٧) : إِنَّ صَاحِبَ الطَّعَامِ يَدْعُو كَيَّالاً ، فَيَكِيلُهُ لَنَا ، وَلَنَا أُجَرَاءُ (٨) ، فَيُعَيِّرُونَهُ (٩) ، فَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ (١٠) مَا لَمْ يَكُنْ شَيْ‌ءٌ كَثِيرٌ غَلَطٌ (١١) ». (١٢)

__________________

(١) في « بف » : « فيتسامون ». وفي الفقيه : « فيساومون ». وفي التهذيب : « فيستلمونها ». والتساوم بين اثنين : أن‌يعرض البائع السلعة بثمن ويطلبها صاحبه بثمن دون الأوّل. والمساومة : المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٢٥ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٩٧ ( سوم ).

(٢) في الفقيه : « منه ». وفي التهذيب : ـ « بها ».

(٣) في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب : « يشتريها ». وفي الوسائل ، ح ٢٣١٥٩ والفقيه : « يشتريه ».

(٤) في « بس ، بف ، جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٣١٥٩ والفقيه والتهذيب : « فيسألونه ». وفي « ى » : « فيسألون ».

(٥) في « بف » : « قد » بدون الواو.

(٦) في الفقيه : « وقد شاركوه ». وفي الوافي : « وقد شركوه ، كأنّ المجوّز الشركة ». وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : إلاّوقد شركوه ، لعلّه محمول على التشبيه بالشركة ، وإلاّ فالمسألة المسؤول عنها أنّ صاحب الطعام باع ما في السفينة لرجل واحد منهم ، ثمّ باع ذلك الرجل لكلّ واحد ممّن معه ما أراد ، ولم يكونوا هم شركاء الرجل الأوّل في البيع الأوّل إلاّ أنّهم مثل الشركاء. وعلى كلّ حال يجوز بيع المشتري الأوّل لرفقائه قبل أن يكيل لنفسه من الصاحب الأصلي ».

(٧) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « قلت ».

(٨) في التهذيب : « آخر ».

(٩) في حاشية « بح ، جت » والفقيه : « فيعتبرونه ». يقال : عيّر الدينار : وازن به آخر. وعيّر الدنانير : امتحنها لمعرفة أوزانها ، ووزن واحداً واحداً. وهذا ممّا خالفت العامّة فيه لغة العرب ؛ فإنّ أئمّة اللغة قالوا : إنّ الصواب : « عاير » بدل « عيّر » ، ولايقال : عيّرت ، إلاّمن العار ، فلا تقول : عيّرت الميزانين ، إنّما تقول : عيّرته بذنبه. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٦٢٣ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٣٩ ( عير ).

(١٠) في « ط » : ـ « ما أراهم إلاّوقد شركوه » إلى هنا.

(١١) في المرآة : « وحاصل الخبر أنّهم دخلوا جميعاً السفينة وطلبوا من صاحب الطعام البيع ، وتكلّموا في القيمة ، ثمّ يشتريها رجل منهم أصالة ووكالة ، أو يشتري جميعها لنفسه. وعبارات الخبر بعضها تدلّ على الوكالة ،

١٠٩

٧٥ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي (١) الطَّعَامَ فَيَتَغَيَّرُ (٢) سِعْرُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ‌

٨٨٢٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ ، فَأَخَذَ نِصْفَهُ ، وَتَرَكَ نِصْفَهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ (٣) بَعْدَ ذلِكَ وَقَدِ ارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ (٤)

قَالَ : « إِنْ كَانَ يَوْمَ ابْتَاعَهُ سَاعَرَهُ (٥) أَنَّ لَهُ كَذَا وَكَذَا (٦) ، فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُهُ ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَخَذَ بَعْضاً وَتَرَكَ بَعْضاً ، وَلَمْ يُسَمِّ سِعْراً ، فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُ يَوْمِهِ (٧) الَّذِي يَأْخُذُهُ (٨) فِيهِ مَا كَانَ ». (٩)

__________________

وبعضها كيلهم على الأصالة ، والجواب على الأوّل أنّهم شركاؤه ؛ لتوكيلهم إيّاه في البيع ، وعلى الثاني أنّهم بعد البيع شركاؤه ؛ وما اشتمل عليه آخر الخبر من اغتفار الزيادة التي تكون بحسب المكائيل والموازين ، هو المشهور بين الأصحاب ».

(١٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨ ، ح ١٦٠ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٨ ، ح ٣٧٧٩ ، معلّقاً عن ابن مسكان الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٧٩ ، ح ١٧٦٧٥ ؛ وص ٤٩٤ ، ح ١٧٧٠٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٧ ، ح ٢٣٢١٣ ، من قوله : « إنّ صاحب الطعام يدعو كيّالاً » ؛ وفيه ، ص ٦٦ ، ح ٢٣١٥٩ ، إلى قوله : « ما أراهم إلاّوقد شركوه ».

(١) في « بخ ، جت » : « يشري ».

(٢) في « بخ » : « فيغيّر ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه. وفي المطبوع : « جاء ».

(٤) في « جد » : « ونقص ».

(٥) في اللغة : السِعْر : الذي يقوم عليه الثمن ، والإسعار والتسعير : الاتّفاق على سِعْر ، والتسعير : تقدير السعر ، نعم في بعض المعاجم الحديثة : « المساعرة : هو ذكر قدر معيّن للثمن ، أو طلب المبيع بثمن محدّد ». راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٣٦٥ ( سعر ) ؛ معجم ألفاظ الفقه الجعفري ، ص ٢٣٦ ؛ المصطلحات ، ص ١٤٢٥ ، إعداد مركز المعجم الفقهي.

وفي مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٨٣ : « قوله عليه‌السلام : ساعره ، قال الشيخ حسن رحمه‌الله : هذا يدلّ على أنّ المساعرة تكفي في البيع ، وأنّه يصحّ التصرّف مع قصد البيع قبل المساعرة. انتهى. أقول : ويحتمل أن يكون المساعرة كناية عن تحقّق البيع موافقاً للمشهور. ويحتمل الاستحباب على تقدير تحقّق المساعرة فقطّ ».

(٦) في الفقيه : + « فهو ذاك وإن لم يكن ساعره ».

(٧) في « جن » : « يوم ».

(٨) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « جت » والوافي. وفي « جت » والمطبوع : « يأخذ ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤ ، ح ١٤٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٧ ، ح ٣٧٧٤ ، بسنده عن

١١٠

٨٨٢٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ (١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى (٢) طَعَاماً كُلَّ كُرٍّ بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ ، فَارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ ، وَقَدِ اكْتَالَ بَعْضَهُ ، فَأَبى صَاحِبُ الطَّعَامِ أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ مَا بَقِيَ ، وَقَالَ (٣) : إِنَّمَا لَكَ مَا قَبَضْتَ.

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ يَوْمَ (٤) اشْتَرَاهُ سَاعَرَهُ عَلى أَنَّهُ (٥) لَهُ (٦) ، فَلَهُ مَا بَقِيَ ؛ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا اشْتَرَاهُ وَلَمْ يَشْتَرِطْ ذلِكَ ، فَإِنَّ (٧) لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَدَ ». (٨)

__________________

الحلبي ، إلى قوله : « فإنّما له سعره » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٩٩ ، ح ١٧٧١٦ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٤ ، ح ٢٣٢٠٥.

(١) في « بس » : + « بن درّاج ».

(٢) في « بح ، بخ ، بف » والوافي : + « من رجل ».

(٣) في « جد » : « قال » بدون الواو.

(٤) في الوافي : « يوماً ».

(٥) في « بخ ، بف » : « أنّ ».

(٦) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « يحمل المساعرة على عقد البيع ، والاشتراء على المقاولة والمساومة ، فإذا أوجب البيع على مقدار معلوم من الطعام ونقله إلى المشتري إلاّ أنّه أقبض بعضه ، وجب عليه إقباض الباقي ولو مع تغيّر السعر ، وأمّا إذا قاولوا على مقدار لكن لم يقطعوا عليه ، بل قبض المشتري شيئاً وأعطاه الثمن ، لم يكن له مطالبة ماقاول عليه ، ومن ذلك يعلم أنّ المقاولة والمساومة قبل البيع والتراضي على نقل مقدار معيّن إلى المشتري بثمن معلوم ليس بيعاً إلاّ أن ينشئ بالصيغة ، وإنّما الناقل هو العقد.

فإن قيل : ليس الناقل هو اللفظ قطعاً ، بل الرضا القلبي المنكشف باللفظ ، فإذا علم تراضيها بنقل مقدار معيّن بثمن بألفاظ المساومة والمقاولة لم يبق حاجة إلى إنشاء البيع بالصيغة.

قلنا : الرضا المنكشف بالإنشاء ؛ أعني صيغة البيع غير الرضا الحاصل عند المقاولة ، وإن كان اسم الرضا يطلق عليهما ، ويمكن أن يكون البائع مدّة سنة راضياً ببيع داره ، والزوج راضياً بتزوّج امرأة ، ويكون المشتري والزوجة أيضاً راضيين تلك السنة ، لكن لا يوجد بهذا الرضا معنى البيع والنكاح ، بل لا بدّ من رضا آخر غير ذاك الرضا المستمرّ ، وهذا مفاد قوله : بعت وأنكحت ، وليست الأشياء المشتركة في الاسم متّفقة في الماهيّة ، مثلاً مفاد الاستفهام طلب ، ومفاد التمنّي طلب ، ومفاد الترجّي طلب ، وكلّ منها غير الآخر حقيقة ، كذلك الرضا المسمّى بالإنشاء غير الرضا الحاصل قبل الإنشاء وبعده ، ومفاد ألفاظ العقود ذلك الرضا الخاصّ ، ومفاد المقاولة رضاً آخر ».

(٧) في « جن » : « فإنّما ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤ ، ح ١٤٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٩٩ ، ح ١٧٧١٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٤ ، ح ٢٣٢٠٦.

١١١

٨٨٢٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، قَالَ :

كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه‌السلام : رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً يَعْمَلُ لَهُ بِنَاءً (١) أَوْ غَيْرَهُ (٢) ، وَجَعَلَ يُعْطِيهِ طَعَاماً وَقُطْناً وَغَيْرَ (٣) ذلِكَ ، ثُمَّ تَغَيَّرَ الطَّعَامُ وَالْقُطْنُ مِنْ (٤) سِعْرِهِ الَّذِي كَانَ أَعْطَاهُ إِلى نُقْصَانٍ أَوْ زِيَادَةٍ : أَيَحْتَسِبُ (٥) لَهُ بِسِعْرِ يَوْمِ أَعْطَاهُ ، أَوْ بِسِعْرِ (٦) يَوْمِ حَاسَبَهُ (٧)؟

فَوَقَّعَ عليه‌السلام : « يَحْتَسِبُ لَهُ بِسِعْرِ يَوْمٍ شَارَطَهُ (٨) فِيهِ إِنْ شَاءَ اللهُ ».

وَأَجَابَ عليه‌السلام فِي الْمَالِ يَحِلُّ (٩) عَلَى الرَّجُلِ ، فَيُعْطِي بِهِ طَعَاماً عِنْدَ مَحِلِّهِ ، وَلَمْ يُقَاطِعْهُ ، ثُمَّ تَغَيَّرَ السِّعْرُ.

فَوَقَّعَ عليه‌السلام : « لَهُ سِعْرُ يَوْمِ أَعْطَاهُ الطَّعَامَ ». (١٠)

__________________

(١) في « ط » : « بيتاً ».

(٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب ، ج ٧. وفي « جد » : « وغيره ». وفي المطبوع : « غيره » بدون « أو ».

(٣) في الوافي عن بعض النسخ : « أو غير ».

(٤) في « بح ، جت » : « عن ».

(٥) في « بخ ، بف » : « أفيحسب ». وفي « جد » : « يحتسب ». وفي الوافي : « أفيحتسب ».

(٦) في « جن » : « أو سعر ».

(٧) في « بخ ، بف » والوافي : « شارطه ».

(٨) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : يوم شارطه ، قال الوالد العلاّمة قدس‌سره : أي يوم وقع التسعير فيه ، أو البيع فيه بأن يكون العقد وقع على الاجرة بتومان مثلاً ، وأن يدفع بدله القطن على حساب منّ بدينار ، وإن لم يقع هذا التسعير أوّلاً فيحتسب له بسعر يوم أعطاه ، كأنّه اليوم الذي شارطه وقع التعيين في ذلك اليوم ، وإن لم يقرّر شي‌ء أصلاً فهذه اجرة المثل بأيّ قيمة كانت ، أو قدّر بتومان ولم يقدّر العوض ، فبإعطاء العوض ورضائه به صار ذلك اليوم يوم شرطه ، وإن شرط عند دفع العضو أن يحتسب عليه بسعر يوم المحاسبة فهو كذلك ، وليس بيعاً حتّى تضرّ الجهالة.

ويمكن أن يكون مراده عليه‌السلام من يوم الشرط يوم الدفع ، فكأنّه شرط في ذلك اليوم لمّا أعطى الاجرة فيه ».

(٩) في الوافي : + « له ».

(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥ ، ح ١٤٤ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد عليه‌السلام. وفيه ، ج ٦ ، ص ١٩٦ ، ح ٤٣٢ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٠ ، ح ١٧٧١٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٤ ، ح ٢٣٢٠٧.

١١٢

٧٦ ـ بَابُ فَضْلِ الْكَيْلِ وَالْمَوَازِينِ (١)

٨٨٢٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قُلْتُ (٢) : إِنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ (٣) مِنَ السُّفُنِ ، ثُمَّ نَكِيلُهُ فَيَزِيدُ؟

فَقَالَ (٤) لِي (٥) : « وَرُبَّمَا (٦) نَقَصَ عَلَيْكُمْ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَإِذَا نَقَصَ يَرُدُّونَ عَلَيْكُمْ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « لَا بَأْسَ (٧) ». (٨)

٨٨٢٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ فُضُولِ الْكَيْلِ وَالْمَوَازِينِ؟

فَقَالَ : « إِذَا لَمْ يَكُنْ تَعَدِّياً فَلَا بَأْسَ (٩) ». (١٠)

٨٨٢٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ :

__________________

(١) في « بخ » وحاشية « جن » : « والميزان ».

(٢) في « بخ ، بف » والوافي : « فقلت ».

(٣) في « بس » : « طعاماً ».

(٤) في « ط ، بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب : « قال : يقال ». وفي الوسائل والفقيه : « قال ».

(٥) في « ط » والفقيه : ـ « لي ».

(٦) في « بخ ، بف » : « ربّما » بدون الواو.

(٧) في الوسائل : « فلا بأس ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩ ، ح ١٦٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١١ ، ح ٣٧٨٦ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٧٧ ، ح ١٧٦٦٩ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٧ ، ح ٢٣٢١١.

(٩) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « إن علم بالقرائن أنّ الفضل كان مسامحة من البائع فهو جائز ؛ لرضاه به ، وإن كان متجاوزاً حدّ الاعتدال ودلّ على غلط البائع في الكيل ، لم يجز ، مثل أن يشتري رطلاً ، فظهر أنّه وزن ثلاثة أرطال ».

(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠ ، ح ١٦٧ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٠ ، ح ٣٧٨٣ ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٧٧ ، ح ١٧٦٧١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٧ ، ح ٢٣٢١٢.

١١٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنِّي أَمُرُّ بِالرَّجُلِ (١) ، فَيَعْرِضُ عَلَيَّ الطَّعَامَ ، وَيَقُولُ لِي (٢) : قَدْ أَصَبْتُ طَعَاماً مِنْ حَاجَتِكَ ، فَأَقُولُ لَهُ (٣) : أَخْرِجْهُ أُرْبِحْكَ فِي الْكُرِّ كَذَا وَكَذَا ، فَإِذَا أَخْرَجَهُ نَظَرْتُ إِلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ حَاجَتِي أَخَذْتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ حَاجَتِي تَرَكْتُهُ.

قَالَ (٤) : « هذِهِ الْمُرَاوَضَةُ (٥) ، لَابَأْسَ بِهَا ».

قُلْتُ : فَأَقُولُ لَهُ : اعْزِلْ مِنْهُ خَمْسِينَ كُرّاً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ بِكَيْلِهِ (٦) ، فَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ ، وَأَكْثَرُ ذلِكَ مَا يَزِيدُ ، لِمَنْ هِيَ؟

قَالَ : « هِيَ لَكَ (٧) » ثُمَّ قَالَ عليه‌السلام : « إِنِّي بَعَثْتُ مُعَتِّباً أَوْ سَلاَّماً (٨) ، فَابْتَاعَ لَنَا طَعَاماً ، فَزَادَ عَلَيْنَا بِدِينَارَيْنِ ، فَقُتْنَا (٩) بِهِ عِيَالَنَا بِمِكْيَالٍ قَدْ عَرَفْنَاهُ ».

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « على الرجل ».

(٢) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف » والوافي. وفي « بس ، جد ، جن » والوسائل : ـ « لي ». وفي المطبوع : « فيقول » بدل « ويقول لي ». وفي حاشية « جت » : « فيقول لي ».

(٣) في الوافي : ـ « له ».

(٤) في « بخ ، بف ، جن » والوافي : « فقال ».

(٥) قال ابن الأثير : « في حديث طلحة : فتراوضنا حتّى اصطرف منّي ، أي تجاذبنا في البيع والشراء ، وهو ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان ، كأنّ كلّ واحد منهما يروض صاحبه ، من رياضة الدابّة. وقيل : هي المواضعة بالسلعة ، وهو أن تصفها وتمدحها عنده ، ومنه حديث ابن المسيّب أنّه كره المراوضة ، وهو أن تواصف الرجل بالسلعة ليست عندك ، ويسمّى بيع المواضعة ».

وقال العلاّمة الفيض في الوافي : « المراوضة ، قيل : هي المواضعة بالسلعة ، وهو أن تصفها وتمدحها عنده ، وفي الصحاح : فلان يراوض فلاناً على أمر كذا ، أي يداريه ليدخله فيه ».

وقال العلاّمة المجلسي : « لعلّ المراد بالمراوضة هنا المقاولة للبيع ، أي لا يشتريه أوّلاً ، بل يقاول ، ثمّ يبيعه عند الكيل وتعيين قدر المبيع ، فلا يضرّ جهالة المبيع والثمن حينئذٍ ». راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٨١ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٧٦ ( روض ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٨٦.

(٦) في « ى ، بس ، جد » : « نكيله ».

(٧) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « لمن هو؟ قال : هو لك ».

(٨) في الوافي : « معتب وسلام كانا موليين لأبي عبد الله عليه‌السلام ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : أو سلاّماً ، الترديد من الراوي ».

(٩) في الوافي : « قوله عليه‌السلام : بدينارين ، متعلّق بقوله : فابتاع ، وفي الكلام تقديم وتأخير. و « قتنا » من القوت. ولعلّ وجه إعادة الكيل أن يعلم البائع مقدار الزيادة ».

١١٤

فَقُلْتُ لَهُ (١) : قَدْ (٢) عَرَفْتَ صَاحِبَهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، فَرَدَدْنَا (٣) عَلَيْهِ ».

فَقُلْتُ (٤) : رَحِمَكَ (٥) اللهُ ، تُفْتِينِي بِأَنَّ الزِّيَادَةَ (٦) لِي وَأَنْتَ تَرُدُّهَا (٧)؟! قَدْ (٨) عَلِمْتَ أَنَّ ذلِكَ كَانَ لَهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّمَا (٩) ذلِكَ غَلَطُ النَّاسِ (١٠) ؛ لِأَنَّ (١١) الَّذِي (١٢) ابْتَعْنَا (١٣) بِهِ (١٤) إِنَّمَا‌ كَانَ ذلِكَ (١٥) بِثَمَانِيَةِ دَنَانِيرَ (١٦) أَوْ تِسْعَةٍ (١٧) » ثُمَّ قَالَ : « وَلكِنِّي (١٨) أَعُدُّ عَلَيْهِ‌

__________________

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : فزاد علينا ، أي زاد الطعام بمقدار يوازي دينارين من الثمن ، ويحتمل أن يكون الفاء في قوله : « فقتنا » للتفصيل والبيان ، أي عرفنا الزيادة بهذا السبب. أو المعنى أنّه بعد العلم بالزيادة قتنا قدرما اشترينا ورددنا البقيّة ».

(١) في المرآة : « قوله : فقلت له ، كلام الإمام عليه‌السلام ، أي قلت لمعتّب أو لسلاّم. ويحتمل أن يكون من كلام الراوي ، والضمير للإمام عليه‌السلام ».

(٢) في « ط ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل : ـ « قد ».

(٣) في « بخ ، بف » والوافي : « فرددناه ».

(٤) في « ط » : + « له ».

(٥) في « بخ ، بف » والوافي : « يرحمك ».

(٦) في « بخ ، بف » والوافي : « بالزيادة » بدل « بأنّ الزيادة ».

(٧) في « بح » : + « فقال ». وفي « ط » : + « قال ». وفي الوافي : + « قال : فقال ».

(٨) في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : « قال : فقال » بدل « قد ».

(٩) في « ط » : + « كان ».

(١٠) في « ط » : « غلطاً » بدل « غلط الناس ». وفي الوافي : « وكان غلطاً » بدل « قال : نعم إنّما ذلك غلط الناس ».

(١١) في « ط » : « إنّ ».

(١٢) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : لأنّ الذي ، بيان أنّ ذلك لم يكن من تفاوت المكائيل ، بل كان غلطاً ؛ لأنّ البيع كان بثمانية دنانير أو تسعة ـ والترديد من الراوي ـ وفي هذا المقدار لا يكون ما يوازي دينارين من فضول المكائيل والموازين ».

(١٣) في « بخ ، بف » والوافي : « ابتاعه ». وفي « ط » : « ابتعناه ».

(١٤) في « ط » : ـ « به ».

(١٥) في « ط » : ـ « ذلك ».

(١٦) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « جت » والوافي والوسائل. وفي « جت » والمطبوع : « دراهم ».

(١٧) في « ى » : + « دراهم ». وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : بثمانية دنانير أو تسعة ؛ يعني كان قيمته السوقيّة ثمانية دنانير أو تسعة ، مع أنّا اشترينا بدينارين ، فعلم أنّ البائع غلط في الكيل ؛ إذ لا يتسامح أحد في ستّة دنانير البتّة ».

(١٨) في « ط ، ى ، بف ، جد » والوافي والمرآة والوسائل : « ولكن ».

١١٥

الْكَيْلَ (١) ». (٢)

٨٨٣٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانٍ ، قَالَ :

كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ مُعَمَّرٌ الزَّيَّاتُ : إِنَّا نَشْتَرِي الزَّيْتَ فِي زِقَاقِهِ (٣) ، فَيُحْسَبُ لَنَا نُقْصَانٌ (٤) فِيهِ لِمَكَانِ الزِّقَاقِ.

فَقَالَ (٥) : « إِنْ كَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ ، فَلَا بَأْسَ ؛ وَإِنْ كَانَ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ ، فَلَا تَقْرَبْهُ (٦) ». (٧)

٧٧ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَلْوَانٌ مِنَ الطَّعَامِ فَيَخْلِطُ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ‌

٨٨٣١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الطَّعَامِ (٨) يُخْلَطُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ ، وَبَعْضُهُ أَجْوَدُ مِنْ بَعْضٍ؟

__________________

(١) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : ولكن اعدّ عليه الكيل ، أي لو وقع عليك مثل ذلك اعدّ عليه الكيل وردّ عليه الزائد. وفي بعض النسخ : ولكنّي ، فقوله : أعدّ ، صيغة المتكلّم من العدّ ، أي أعدّ عليه الكيل في الزائد أو في المجموع في هذه الصورة أو مطلقاً استحباباً واحتياطاً ».

(٢) الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٧٨ ، ح ١٧٦٧٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٦ ، ح ٢٣٢١٠.

(٣) الزِقاق : جمع الزِقّ ، وهو السقاء ، أي وعاء من جلد للماء ونحوه ، أو جلد يُجَزُّ ويُقْطَع شعرُه ولا يُنْتَف ولا يُنْزَع ، للشراب ونحوه. راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٨٣ ( زقق ).

(٤) في « بخ ، بف » والوافي : « النقصان ».

(٥) في « ط ، بخ ، بف ، جت » والوافي : + « له ».

(٦) في المرآة : « يدلّ على ما ذكره الأصحاب من أنّه يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة ، ولا يجوز وضع ما يزيد إلاّبالمراضاة ، وقالوا : يجوز بيعه مع الظرف من غير وضع ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠ ، ح ١٦٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص ١٢٨ ، ح ٥٥٩ ، بسنده عن حنان. وفيه أيضاً ، ح ٥٥٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٧٩ ، ح ١٧٦٧٣ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٦٧ ، ح ٢٢٧٦٣.

(٨) في « بخ ، بف » والوافي : « طعام ».

١١٦

قَالَ (١) : « إِذَا رُئِيَا (٢) جَمِيعاً ، فَلَا بَأْسَ (٣) مَا لَمْ يُغَطِّ الْجَيِّدُ الرَّدِيَّ ». (٤)

٨٨٣٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ (٥) يَكُونُ عِنْدَهُ لَوْنَانِ مِنْ طَعَامٍ (٦) وَاحِدٍ ، وَسِعْرُهُمَا شَيْ‌ءٌ (٧) ، وَأَحَدُهُمَا خَيْرٌ (٨) مِنَ الْآخَرِ ، فَيَخْلِطُهُمَا جَمِيعاً ، ثُمَّ يَبِيعُهُمَا بِسِعْرٍ وَاحِدٍ؟

فَقَالَ (٩) : « لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ (١٠) ذلِكَ (١١) ، يَغُشَّ بِهِ (١٢) الْمُسْلِمِينَ حَتّى يُبَيِّنَهُ ». (١٣)

٨٨٣٣ / ٣. ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ (١٤) ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي طَعَاماً ، فَيَكُونُ أَحْسَنَ لَهُ وَأَنْفَقَ لَهُ (١٥) أَنْ يَبُلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَمِسَ (١٦) زِيَادَتَهُ (١٧)؟

__________________

(١) في « ط ، جت » : « فقال ».

(٢) في « ى » وحاشية « جن » : « اريا ».

(٣) في « بخ ، بف » والوافي : + « به ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣ ، ح ١٣٩ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٦٩ ، ح ١٧٦٥٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١١٢ ، ح ٢٣٢٦٣.

(٥) في الوافي : « في الرجل » بدل « قال : سألته عن الرجل ».

(٦) في « بخ ، بف » : « الطعام وهو » بدل « طعام ».

(٧) في « بخ ، جت » والوافي والتهذيب : « شتّى ». وفي « ط ، بح ، بف » : + « واحد ». وفي الوسائل والفقيه : « بشي‌ء ».

(٨) في الوسائل : « أجود ».

(٩) في الوافي : « قال ».

(١٠) في « بح » : ـ « له أن يفعل ». وفي الوسائل : ـ « يفعل ».

(١١) في « بس ، جد » والوسائل والفقيه : ـ « ذلك ».

(١٢) في « بف » والوسائل : ـ « به ».

(١٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤ ، ح ١٤٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٧ ، ح ٣٧٧٤ ، بسنده عن الحلبي الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٦٨ ، ح ١٧٦٥٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١١٢ ، ح ٢٣٢٦٤.

(١٤) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن أبي عمير ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.

(١٥) في « ط ، بف » والوافي : ـ « له ».

(١٦) في « بح ، جت ، جن » : + « فيه ». وفي « ى ، بخ ، بف » والوافي : + « منه ».

(١٧) في « ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت » والوافي والفقيه : « زيادة ».

١١٧

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ بَيْعاً لَايُصْلِحُهُ إِلاَّ ذلِكَ ، وَلَا يُنَفِّقُهُ (١) غَيْرُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَمِسَ فِيهِ زِيَادَةً ، فَلَا بَأْسَ ؛ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَغُشُّ بِهِ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَا يَصْلُحُ ». (٢)

٧٨ ـ بَابُ أَنَّهُ لَايَصْلُحُ الْبَيْعُ إِلاَّ بِمِكْيَالِ الْبَلَدِ (٣)

٨٨٣٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ بِصَاعٍ غَيْرِ صَاعِ الْمِصْرِ (٤) ». (٥)

__________________

(١) « لا ينفّقه » أي لا يروّجه ولا يجعله نافقة ؛ من النِفاق ، وهو الرواج ، ضدّ الكساد. راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٩٨ ؛ المصباح المنير ، ص ٦١٨ ( نفق ).

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤ ، ح ١٤١ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٨ ، ح ٣٧٧٨ ، معلّقاً عن حمّاد الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٦٨ ، ح ١٧٦٥٣ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١١٢ ، ح ٢٣٢٦٥.

(٣) في « جن » : ـ « البلد ».

(٤) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٨٨ : « قوله عليه‌السلام : غير صاع المصر ، أي بصاع مخصوص غير الصاع المعمول في البلدة ؛ إذ لعلّه لم يوجد عند الأجل ، ولو كان صاعاً معروفاً غير صاع البلد فيمكن القول بالكراهة أيضاً ».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : بصاع غير صاع المصر. غير صاع المصر لا يرتفع به الغرر ؛ لأنّ صاع المصر هو الذي يتّفق في معرفته جميع الناس ويعرفون القيمة التي تكون بإزائه ، فإذا اتّكل البيّعان عليه واكتالا به بما رضيا من الثمن ارتفع الغرر ، وأمّا الكيل الذي لا يعرفه الناس ولا يعلمون قدره فلا يعرفون أيضاً القيمة التي تليق له ، ففيه الخطر واحتمال الزيادة والنقصان بما لا يتسامح.

بيان ذلك أنّ الغرر هو الخطر ، والخطر ناش من الجهل بالنسبة التي بين الثمن والمثمن ، فمن عرف مقدارهما وأقدم على المعاملة مع العلم بالضرر ، أو مع إمكان تحصيل العلم بالسؤال من أهل السوق ، لا يبطل بيعه ، وإنّ ما يبطل البيع هو الخطر ، أي احتمال وجود الضرر ، دون الإقدام على الضرر مع العلم به ، أو مع إمكان العلم به أيضاً ، فإذا دخل رجل بلداً غريباً واشترى شيئاً بوزن ذلك البلد بثمن لا يعرفهما لم يكن غرراً ، كأعجميّ يشتري في العراق أوقية من السكّر بخمسة أفلس لايعرف الأوقية ولا الفلوس فإنّ بيعه صحيح ؛ لأنّهما مقداران معلومان يمكنه العلم بهما بالسؤال عن أهله وليس فيه خطر ، بخلاف البيع بكيل غير معلوم ، كهذا القدح ، ووزن مجهول ، كهذا الحجر فإنّه خطر ؛ لأنّ المقدارين غير معيّنين واقعاً لا يمكن العلم بهما وخطر الزيادة والنقصان فيهما جارٍ فلا يجوز ، ويصحّ المعاملة بالدراهم مع عدم علم المشتري بوزنها وعلم الناس به وكونه مقداراً معيّناً في السوق بحيث إن احتمل ناقصاً عن وزنه المعتاد أمكن تحقيقه فليس فيه خطر ، وإنّما

١١٨

٨٨٣٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (١) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ (٢) أَنْ يَبِيعَ بِصَاعٍ (٣) سِوى (٤) صَاعِ أَهْلِ (٥) الْمِصْرِ (٦) ؛ فَإِنَّ (٧) الرَّجُلَ يَسْتَأْجِرُ الْجَمَّالَ (٨) ، فَيَكِيلُ (٩) لَهُ بِمُدِّ بَيْتِهِ لَعَلَّهُ يَكُونُ أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ السُّوقِ ، وَلَوْ قَالَ : هذَا أَصْغَرُ مِنْ مُدِّ السُّوقِ لَمْ يَأْخُذْ بِهِ (١٠) ، وَلكِنَّهُ يَحْمِلُ (١١) ذلِكَ وَيَجْعَلُهُ (١٢)

__________________

الخطر في مجهول لا يعرف إن اريد معرفته ، مثل بعتك ما في هذا الصندوق بما في هذا الكيس ؛ فإنّه خطر ، يحتمل ما في هذا الصندوق التراب والجواهر ، وما في الكيس الخزف والذهب.

وقال الشيخ المحقّق الأنصاري قدس الله تربته : يحتمل غير بعيد جواز أن يباع مقدار مجهول من الطعام وغيره بما يقابله في الميزان من جنسه ، أو غيره المساوي له في القيمة ؛ فإنّه لايتصوّر هنا غرر أصلاً مع الجهل بمقدار كلّ من العوضين ؛ لحمل الإطلاقات سيّما الأخبار الواردة في اعتبار الكيل على المورد الغالب ، وكذا إذا كان المبيع قليلاً أو كثيراً لم يتعارف وضع الميزان لمثله. انتهى ملخّصاً ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠ ، ح ١٦٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٧ ، ح ٣٧٧٦ ، معلّقاً عن حمّاد الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨١ ، ح ١٧٦٧٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢٢٧٢٠ ؛ وص ٣٧٧ ، ذيل ح ٢٢٧٨٦.

(١) في « بف » : « أصحابنا ».

(٢) في « ط ، بخ ، بس ، جد ، جن » : « لرجل ».

(٣) في « بس ، جن » وحاشية « بح » : « صاعاً ».

(٤) في « بخ ، بف » : « غير ».

(٥) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : ـ « أهل ».

(٦) في « بخ ، بف ، جت » والوافي : + « قلت ».

(٧) في « جت » : ـ « أهل المصر فإنّ ».

(٨) في « ط ، بح » وحاشية « بخ » والوسائل والتهذيب : « الحمّال ». وفي « بخ » وحاشية « جت » : « الكيّال ». وفي « بف » والوافي : « للكيل الكيّال ».

(٩) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : فإنّ الرجل ، أي المشتري. قوله عليه‌السلام : فيكيل ، أي البائع ».

(١٠) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : لم يأخذ به ، أي المشتري. وضمير الفاعل في « يحمله » إمّا راجع إلى البائع أو المشتري ، والغرض بيان إحدى مفاسد البيع بغير مدّ البلد وصاعه بأنّ المشتري قد يستأجر حمّالاً ؛ ليحمل الطعام ، فإمّا أن يوكّله في القبض ، أو يقبض ويسلّمه إلى الحمّال ويجعله في أمانه وضمانه ، فيطلب المشتري منه بصاع البلد وقد أخذه بصاع أصغر. ولا ينافي هذا تحقّق فساد آخر هو جهل المشتري بالمبيع ».

(١١) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب : « يحمله ». وفي « جت » : « يحمّله ».

(١٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « ويجعل ».

١١٩

فِي أَمَانَتِهِ ». وَقَالَ (١) : « لَا يَصْلُحُ إِلاَّ مُدٌّ وَاحِدٌ (٢) ، وَالْأَمْنَاءُ (٣) بِهذِهِ الْمَنْزِلَةِ ». (٤)

٨٨٣٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ يُصَغِّرُونَ الْقُفْزَانَ (٥) يَبِيعُونَ بِهَا؟

قَالَ (٦) : « أُولئِكَ الَّذِينَ يَبْخَسُونَ (٧) النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ». (٨)

٧٩ ـ بَابُ السَّلَمِ (٩) فِي الطَّعَامِ‌

٨٨٣٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ‌

__________________

(١) في « ى ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « فقال ».

(٢) في « ط » والتهذيب : « مدّاً واحداً ».

(٣) في التهذيب : « والأمنان ». والأمناء : جمع المَنا مقصوراً ، وهو الذي يوزن به ، والتثنية : منوان ، وهو أفصح من المنّ. الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٩٧ ( منا ).

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠ ، ح ١٧٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨٢ ، ح ٧٦٧٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢٢٧٨٧.

(٥) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « بف » والمطبوع : « القفيزان ». والقفيز : مكيال ، وهو ثمانية مكاكيك ، والجمع : أقفزة وقفزان. والمكاكيك : آنية يشرب فيها الخمر. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٩٢ ( قفز ).

(٦) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٧) البَخْس : نقص الشي‌ء على سبيل الظلم. المفردات للراغب ، ص ١١٠ ( بخس ).

(٨) الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨٢ ، ح ١٧٦٧٩ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢٢٧١٩.

(٩) في « ط ، بخ » وحاشية « جت ، جن » : « السلف ». والسَّلَم : هو مثل السَّلَف وزناً ومعنى ، وهو اسم من أسلم وسلّم إذا أسلف ، وهو أن تعطي ذهباً أو فضّة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم ، فكأنّك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلّمته إليه. قاله ابن الأثير.

وقال الشيخ : « السلم : هو أن يسلف عوضاً حاضراً أو في حكم الحاضر في عوض موصوف في الذمّة إلى أجل معلوم ، ويسمّى هذا العقد سلماً وسلفاً ، ويقال : سلف وأسلف وأسلم ، ويصحّ أن يقال : سلم ، ولكنّ الفقهاء لم يستعملوه ، وهو عقد جائز ».

وقال المحقّق : « السلم : هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه ، وينعقد بلفظ أسلمت وأسلفت وما أدّى معنى ذلك وبلفظ البيع والشراء ». راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٩٦ ( سلم ) ؛ المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٦٩ ؛ شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٣١٧.

١٢٠