كل دم سائل ؛ وفي الثالث زيادة : عدم نقض القيء والمدّة ، فيتعين حمل ما يخالف علىٰ الاستحباب أو التقية .
وما تضمنه الأوّل من حصر الناقض في الخارج من الطرفين قد تقدم فيه القول ، ويزيد أنّ قوله : « اللذين أنعم الله بهما عليك » ربما دل علىٰ ما أشرنا إليه سابقاً ، لولا الإجماع وضعف الحديث ، إلّا أنّ له مساعداً من الأخبار .
اللغة :
قال في القاموس : الدورق الجرّة ذات عروة (١) . وفي الصحاح : الدورق مكيال للشراب فارسي معرّب (٢) ، والمدّة بالكسر والتشديد ما يجتمع في الجروح من القيح علىٰ ما في الحبل المتين (٣) ، معرّب .
قال :
فأمّا ما رواه أبو عبيدة الحذّاء في الخبر الذي ذكرناه في الباب الذي قبل هذا (٤) ، من قوله : إذا استكره الدم نقض وإن لم يستكره لم ينقض .
وما رواه أيوب بن الحرّ ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل (٥) أصابه دم سائل قال : « يتوضّأ ويعيد » قال :
__________________
(١) القاموس المحيط ٣ : ٢٣٨ ( درق ) .
(٢) الصحاح ٤ : ١٤٧٤ ( درق ) .
(٣) الحبل المتين : ٣٢ .
(٤) راجع ص ٢٨ .
(٥) في الاستبصار ١ : ٨٥ / ٢٦٧ : عن رجل .