ثم قال : قدسسره ولا ينافي ذلك ما رواه عبد الله بن [ أبي ] يعفور في الصحيح ، أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل بال ثم توضّأ وقام إلىٰ الصلاة فوجد بللاً ، قال : « لا شيء عليه ولا يتوضّأ » (١) لأنّ هذه الرواية مطلقة وأخبارنا (٢) مفصلة ، والمفصل يحكّم علىٰ المطلق (٣) . انتهىٰ .
وأنت خبير بأنّ الإطلاق والتقييد ليس علىٰ الإطلاق ، والتناول للبول بعد الجنابة محل كلام ، ورواية محمد غير صريحة ، فليتأمّل .
قال :
باب مقدار الماء الذي يجزئ في غسل الجنابة والوضوء
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الوضوء ، فقال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يتوضّأ بمُدٍّ ويغتسل بصاع » .
وبهذا الإسناد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يتوضّأ بمُدّ ويغتسل بصاع ، والمُدّ رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال » .
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيىٰ ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن علي بن محمد ، عن سليمان بن حفص المروزي ، وأخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣٨ / ١٤٧ ، الوسائل ١ : ٢٨٢ أبواب نواقض الوضوء ب ١٣ ح ١ .
(٢) في المدارك : والرواية السابقة .
(٣) مدارك الأحكام ١ : ٣٠٦ .