الشهيد رحمهالله ، وجزم به محمد بن شهراشوب . انتهىٰ .
وفي الظن أنّ الأصل محمد بن شهراشوب ، وحاله غير معلوم .
أمّا ما قاله ابن داود في الكنىٰ : من أنّه ثقة (١) ، نقلاً عن الكشي ، فالظاهر أنّه وهم ، والعجب أنّه لم يوثّقه حال ذكر اسمه ، وبالجملة فكلام ابن داود لا يصلح للاعتماد .
وأمّا الثاني : ففيه عثمان بن عيسىٰ وقد قدّمنا ما فيه ممّا يغني عن الإعادة (٢) .
المتن :
في الأوّل ظاهر في فعل الوضوء قبل الغسل ، وسيأتي من الشيخ أنّه محمول علىٰ الاستحباب ، وفيه كلام يأتي أيضاً ، والأولىٰ حمله علىٰ التقية ، وما قاله شيخنا المحقق ـ أيّده الله ـ : من الحمل علىٰ غسل يده من المرفق كما يغسل للصلاة لا يخلو من وجاهة لولا قوله : « اغسل كفيك » إلّا أنّ التشديد ليس ببعيد (٣) .
ويحتمل أن يراد بالوضوء الاستنجاء ، والإطلاق عليه واقع في الأخبار ، وفي بعضها أيضاً دلالة علىٰ الاستنجاء قبل الغسل كما سيأتي في خبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن غسل الجنابة ، قال : « تبدأ بكفيك ثم تغسل فرجك » (٤) الحديث .
ولا ينافي ما قلناه قوله : « وضوء الصلاة » لأنّ الاستنجاء قد يضاف إلىٰ الصلاة .
__________________
(١) رجال ابن داود : ٢١٥ / ١٢ .
(٢) راجع ج ١ : ٧١ ـ ٧٣ .
(٣) في « فض » : بالبعيد .
(٤) التهذيب ١ : ١٣٢ / ٣٦٥ ، الوسائل ٢ : ٢٢٩ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١ .