في ثوبه وعلىٰ فخذه الماء هل عليه غسل ؟ قال : « نعم » .
فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب (١) ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسىٰ ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصيب ثوبه (٢) منياً ولم يعلم أنّه احتلم قال : « ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضّأ » .
فلا ينافي الخبرين الأوّلين ، لأنّ الوجه في الجمع بينهما أنّ الثوب الذي لا يشاركه في استعماله غيره متىٰ وجد عليه منيّاً وجب عليه الغسل وإعادة الصلاة إن كان قد صلىٰ ، لجواز أن يكون قد نسي الاحتلام ، فأمّا ما يشاركه فيه غيره فلا يوجب عليه الغسل إلّا إذا تيقن الاحتلام .
السند :
في الأوّل : موثق عند المتأخّرين ، والحسن فيه أخو الحسين .
وفي الثاني : عثمان بن عيسىٰ ، وقد قدّمنا القول فيه (٣) .
والثالث : فيه جهالة عليّ بن السندي ، وما وقع في الكشي : من أنّه علي بن إسماعيل وتوثيقه (٤) كما حكاه في الخلاصة (٥) . يدفعه ما حققه شيخنا ـ أيّده الله ـ في كتابه (٦) ؛ وأبو بصير قد قدّمنا حاله (٧) .
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ١١١ / ٣٦٩ زيادة : عن علي بن محبوب .
(٢) في الاستبصار ١ : ١١١ / ٣٦٩ : بثوبه .
(٣) راجع ج ١ : ٧١ ـ ٧٣ .
(٤) رجال الكشي ٢ : ٨٦٠ / ١١١٩ ، والموجود فيه : علي بن السدي .
(٥) خلاصة العلّامة : ٩٦ / ٢٨ . وفيه : علي بن السري الكرخي .
(٦) منهج المقال : ٢٣٣ .
(٧) راجع ص ١٠١ ـ ١٠٤ وج ١ : ٧٣ ، ٨٤ .
![إستقصاء الإعتبار [ ج ٢ ] إستقصاء الإعتبار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F565_esteqsa-etebar-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

